المولفات

المؤلفات > البيع

101

2_ «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه»(1). وهذا لا يدلّ إلّا على حرمة أكل مال الغير أو على حرمة التصرّف في مال الغير، وليست فيه دلالة على الضمان.

3_ «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(2). وهذا أيضاً لا يدلّ إلّا على حرمة التصرّف دون الضمان.

4_ «حرمة ماله كحرمة دمه»(3). وهذا أيضاً لا يدلّ على أكثر من الحرمة التكليفية للتصرّف، فلا يثبت الضمان(4).

انتهى ما أردنا نقله عن السيّد الخوئي رحمه الله.

أقول: ولو آمنّا بأنّ تشبيه حرمة ماله بحرمة دمه يدلّ على الضمان _ لأنّه لا شكّ في مضمونية دم المسلم _ فهذا إنّما يدلّ على ضمان المنافع حينما تفصل عن العين، وهذا لا يكون إلّا في حالتين:

الأُولى: ما لو استوفاها، فبذلك فصلها عن العين، والمفروض فعلاً عدم الاستيفاء.

والثانية: ما لو فصل بينها وبين العين بمنع المالك عن استيفائها حينما قصد المالك الاستيفاء، والمفروض في المقام أيضاً خلاف ذلك.

ففي هاتين الحالتين تعدّ للمنافع مالية مستقلّة وتكون مضمونة.

أمّا في غير هاتين الحالتين فمالية المنافع مندكّة في مالية نفس العين، فعبارة «حرمة ماله كحرمة دمه» لا تدلّ على أكثر من ضمان العين.

إلّا أنّ السيّد الإمام رحمه الله جزم بضمان المنافع غير المستوفاة(5)؛ لأنّ للمنافع نحو وجود


(1) عوالي اللئالي، ج3، ص473، باب الغصب، ح3.

(2) وسائل الشيعة، ج9، ص540، الباب3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح7.

(3) المصدر السابق، ج12، ص297، الباب158 من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، ح3.

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص258 _ 260.

(5) راجع كتاب البيع (للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص475