المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

76

أحدهما: كونه استصحاباً في الشبهات الحكمية، وهذا ما وضّحنا وأجبنا عليه في علم الأُصول، فنحوّل الحديث عنه إلى بحث الاستصحاب.

وثانيهما: أنّ الاستصحاب لا يتم في شأن من لم تصبح حجّية فتوى هذا الفقيه في حال حياته فعليّة بالنسبة له _ كالذي لم يكن متولّداً في ذاك التاريخ _ اللهمّ إلّا بنحو الاستصحاب التعليقي، وهو غير حجّة.

وهذا الإشكال متين.

ثم لو لم يتم شيء ممّا ذكرناه من إمكانيّة التمسّك بالمطلقات وبالارتكاز وبالاستصحاب لإثبات جواز تقليد الميّت وبقينا شاكّين في ذلك فالذي يبدو أنّ السيّد الخوئي(رحمه الله) يرى أنّ الأصل عدم حجّية فتوى الميّت باعتبار أنّ المتيقّن حجّيته إنّما هي فتوى الحيّ، وأمّا فتوى الميّـت فهي مشكوكة الحجّية، ومقتضى الأصل لدى الشكّ في الحجّية هو عدم الحجّية.

والتحقيق أنّه لو تنجّزت الأحكام على المكلّف بالعلم الإجمالي فلابدّ من تحصيل الفراغ اليقيني، وهذا لا يكون إلّا بتقليد الحيّ. أمّا لو كان المقدار المتّفق عليه بين الحيّ والميّت كافياً في انحلال العلم الإجمالي فهنا قد يقال بالرجوع إلى أصالة البراءة عن الإلزام في مورد يفتي الحيّ بالإلزام والميّت بالترخيص؛ لأنّ أصالة البراءة وإن كانت