المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

66

أدلّة التقليد هو الرجوع إلى المقلَّد كما دلّ عليه التعبير بالسؤال في قوله؟عز؟: ﴿فَاسْئَلُوُا أَهَلَ الݦݦْذَّكرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ أو الإنذار في قوله؟عز؟: ﴿لِيُنْذِرُوُاْ قَوْمَهُمْ﴾ أو كلمة الأخذ في قوله: «آخذ عنه معالم ديني» أو جملة ما يمنعكم عنه كما في قوله: «ما يمنعكم عن الحارث بن المغيرة النضري؟!» ، أو غير ذلك ممّا تدل جميعاً على الرجوع إلى المقلّد والأخذ منه، ومن الواضح عدم إمكان الرجوع إلى الميّت أو الأخذ منه. وهذا البيان _ كما ترى _ يشمل حتّى روايات الإرجاع إلى الأفراد من دون ذكر شيء من تلك العناوين، كما لا يتوقّف هذا البيان على الإيمان باختصاص صدق المشتقّ بالمتلبّس.

هذا، والفرق في نظره(رحمه الله) بين باب التقليد وباب أخذ الرواية _ حيث يجوز التمسّك برواية الرواة الميّتين، ولا يجوز تقليد الميّت _ هو أنّنا في باب التقليد أرجعنا إلى نفس الفقيه أو الراوي أو أهل الذكر أو المنذر أو الحارث بن المغيرة أو زكريّا بن آدم أو يونس بن عبدالرحمن


(1) النحل: 43.

(2) التوبة: 122.

(3) وسائل الشيعة، ج27، ص146، الباب11 من أبواب صفات القاضي، ح27.

(4) المصدر السابق، ص145، ح24.