المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

63

موضوع الآخر، أي إنّ التقليد قد يفسّر بعدّة تفسيرات حسب اختلاف الأحكام، وتلك الأحكام هي أربعة:

1_ التأمين عن الواقع ما دام العمل موافقاً لمقتضى التقليد.

2_ الإجزاء بعد انكشاف الخلاف.

3_ عدم جواز العدول من فقيه لآخر _ على القول بذلك _ في غير موارد الاستثناء.

4_ جواز البقاء على تقليد الميّت بناءً على القول بجوازه ومن دون جواز تقليد الميّت ابتداءً.

أمّا التأمين فموضوعه العلم بالفتوى مع العلم بحجّيته مقترناً بالعمل على وفقه، أو قل: إنّ المؤمّن عقلاً هو العمل بما يعلم بحجّيته.

وأمّا الإجزاء فموضوعه _ بناءً على ما عرفت من أنّ الدليل هو رواية: «أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟!» _ هو الاستناد؛ لأنّ المفزع والاستراحة يكونان بذلك.

وأمّا عدم جواز العدول إلى فقيه آخر فخير مدرك له _ على ما سيأتي إن شاء الله _ هو لزوم العلم الإجمالي بالمخالفة، وبناءً على هذا المدرك يكون موضوعه العمل بالفتوى.

وأمّا جواز البقاء على تقليد الميّت فأيضاً قد يختلف الحال في