مسألة 7: عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل(1).
مسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد(2).
(1) أي أنّه لا يجزي ما لم تثبت صحّته بعد ذلك بتقليد أو اجتهاد.
معنی التقليد وأحکامه
(2) لم يكن عنوان التقليد في النصوص مأخوذاً في موضوع الأحكام حتّى نبحث في معناه العرفي أو اللغوي مثلاً، اللهمّ في رواية الاحتجاج: «فللعوام أن يقلّدوه» ، وهي لو كانت تامّة سنداً لما كانت فيها دلالة على أكثر من إمضاء نفس ما عليه العقلاء، فليس مفادها حكماً تعبّديّاً محضاً نحتاج إلى فهم لغويّ أو عرفيّ لمعنى موضوعه، وهو التقليد.
إذاً فلو فرض البناء على البحث عن معنى التقليد يجب أن يكون البحث بشكل آخر، وهو أن نعدّد أحكام التقليد، ثم نعيّن موضوع كلّ حكم من تلك الأحكام، وعندئذٍ قد يكون موضوع بعضها غير
(1) وسائل الشيعة، ج27، ص131، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح20.