بلحاظ الزمان الأوّل فتوى لفقيه جامع للشرائط، وقد كان أعلم من هذا الفقيه حتّى بلحاظ الزمان الثاني، فالمفروض بالمقلَّد الآن أن يبقى على تقليد الفقيه الأوّل بلحاظ ما وقع منه من الأعمال في زمان عدالة ذاك الفقيه.
إلّا أنّ الإجزاء المستفاد من هذا البيان لا يكون إلّا إجزاءً ظاهريّاً، فإنّ هذا البيان إنّما أثبت في الحقيقة الإجزاء ببيان أنّ تلك الفتوى لم توجد ما يسقطها بلحاظ ما وقع في زمانها، أي إنّه رتّب الإجزاء على بقاء حجّية الفتوى بلحاظ تلك الأعمال، ومن المعلوم أنّ حجّية الفتوى ليست إلّا حجّية ظاهرية، فإجزاؤها المستفاد من محض حجّيتها أيضاً لا يكون إلّا ظاهريّاً.
والنتيجة أنّه لو كان دليل الإجزاء منحصراً بذلك فعلى المقلَّد أن يتجنّب التورّط في العلم التفصيلي بالخلاف، أي إنّه لو قلّد الأوّل في صلاة الظهر فصلّاها قصراً ثم فسق الأوّل وافترضنا ضرورة العدول تعبّداً إلى المفضول الذي يفتي بالتمام في نفس تلك الظروف يجب على المقلَّد عندئذٍ إعادة صلاة الظهر تماماً، لا لعدم إجزاء ما صلّاه قصراً عن تكليفه بالظهر بل لتصحيح صلاة العصر.