المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

51

بقي في المقام عدّة أُمور:

الأوّل: أنّ صحيحة يونس: «أما لكم من مفزع؟!...» كما تدل على حجّية الفتوى كذلك تدل على حجّية خبر الواحد، إذاً فكما تدل على إجزاء التقليد بالنسبة لما بعد انكشاف الخلاف فيما إذا كان الخطأ في الفتوى لا في طريقة استيعاب العامّي للفتوى، كذلك تدل على إجزاء الأخذ بخبر الواحد للفقيه نفسِه فيما إذا ثبت خطأ المخبِر الثقة لا في استنباط الفقيه، فلو أخطأ الفقيه في الاستنباط فعمله لا يجزيه في سقوط القضاء والإعادة بعد انكشاف الخلاف، ولكن فتواه تجزي العامّي في سقوطهما بعد انكشاف الخلاف، ولكن لو كان تورّط الفقيه في الخطأ نتيجة أنّ الراوي أخبره مثلاً بأنّه كان خاطئاً في النقل فهنا يتمّ الإجزاء حتّى بالنسبة للفقيه.

الثاني: ما ذكرناه من بحث الإجزاء عن القضاء والإعادة لسنا بحاجة إليه في موردين:

أحدهما: ما لو كان الخطأ الواقع مشمولاً لحديث لا تعاد أو نحوه _ بناءً على عدم اختصاص حديث لا تعاد بالنسيان _ فعندئذٍ يتمّ الإجزاء بلا حاجة إلى هذا البحث كما هو واضح.

وثانيهما: ما لو كان الرأي الجديد للفقيه هو الاحتياط، وكان