المتيقّن، ومنشأه العلم الإجمالي الذي هو بنفسه منجّز أو يكون نفس إفتائه بالحكم المعلوم بالإجمال منجّزاً للمقلّد ثم تقليده في النتيجة وحجّيّة الفتوى الأُولى في التقليد الأوّل تحقّق شرط التقليد الثاني والتقليد الأوّل قد يكون تقليداً في أمر واقعي لا يختلف الأمر فيه بين العامّي والعالم، وقد يكون أيضاً تقليداً في حكم ظاهري كما إذا كان المتيقّن السابق ثابتاً عند الفقيه ظاهراً لا واقعاً فيحلّل ذاك التقليد أيضاً إلى تقليدين وهكذا إلى أن ننتهي إلى التقليد في أمر واقعي.
وهذا الوجه وإن كان تامّاً أيضاً في إشباعه لتخريج التقليد على مبدأ الرجوع إلى أهل الخبرة فيما هو خبرة فيه قبل التقليد وقبل جواز التقليد؛ لأنّه يكفي إشباعاً لذلك الخبرويّة السابقة بالنسبة لكلّ تقليد ولو بسبب تقليد سابق؛ ولكن الوجه الرابع أقرب إلى الذوق المتشرعي الذي يرى أنّ الاشتراك في الأحكام بين العامّي والعالم ثابت قبل كلّ تقليد وقبل جواز التقليد. على أنّه لا داعي للتسليم بشرطيّة إحراز تلك الأُمور.
إجزاء العمل بالفتوی السابقة عن القضاء والإعادة
الأمر السادس: في إجزاء العمل بالفتوى السابقة عن القضاء والإعادة.
قد نقّحنا في علم الأُصول: أنّ الأصل في الأمر الظاهري هو عدم