المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

194

بأنّنا أمرنا أن نكفر به، وهو الآية الشريفة ، فهذا التعليل يوجب التعدّي إلى التقليد، فإنّ المقصود بالكفر به ليس هو الاعتراف بضلاله مثلاً، وإلّا فالذين أنّبتهم الآية الشريفة كانوا معترفين بضلالة أُولئك، بل المقصود بالكفر به ما يشمل ترك الإقبال إليهم في أخذ الوظيفة منهم، وهذا لا يختلف الحال فيه بين التحاكم والتقليد، واحتمال اختصاص الآية بفرض الحكم بالباطل تمنعه مقبولة عمر بن حنظلة التي طبّقت الآية على من يتحاكم إلى الطاغوت وإن أخذ بذلك حقّه، وليس المقصود بالطاغوت خصوص من بيده السلطان والحكم أو المنصوب من قبله، بل مطلق الضالّ، فإنّ القضاة في شبه الجزيرة في زمن الرسول؟ص؟ إنّما كانوا عادة قضاة تحكيم من علماء أهل الكتاب، ولم يكن بيدهم سلطان بذاك المعنى، ولا كانوا منصوبين من قبل السلطان.

الوجه الثالث: التعدّي من شرط الإيمان في صلاة الجماعة بالأولويّة العرفيّة، فإنّ المرجعيّة في الفتيا تعدّ نوعاً من الإمامة والقيادة، وليست من قبيل المرجعيّة في مجرّد أخذ الرواية.


(1) النساء: 60.

(2) وسائل الشيعة، ج27، الباب11 من أبواب صفات القاضي وما يقضي به، ح1.