وقد حاول السيّد الخوئي(رحمه الله) جعل هذا الحديث عامّاً في ذاته وبلا حاجة إلى التعدّي العرفي من المورد؛ وذلك بالتمسّك بقوله: «والأشياء كلّها على هذا» حيث وردت في هذا النصّ أداة العموم، وهي كلمة الأشياء التي هي جمع محلّى باللام (الأصحّ التعبير في الجمع المحلّى باللام بالإطلاق لا بالعموم)، لا سيّما مع التأكيد بكلمة كلّها.
وأورد عليه أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) باحتمال اختصاص الخبر بحجّية البيّنة في مقابل الحلّ المشار إليه بكلمة «هذا».
وعلى أيّة حال فللسيّد الخوئي(رحمه الله) في كتاب الطهارة وفي كتاب الاجتهاد والتقليد مناقشة دلاليّة في الاستدلال بهذا الحديث في مقابل من يجعله دليلاً على ضرورة تحصيل شهادة عدلين وعدم كفاية خبر الواحد، وهي أنّه لا وجه لحمل كلمة البيّنة على المصطلح المتشرّعي المتأخّر وهو خبر عدلين، بل هي محمولة على معناها اللغوي، وهو مطلق ما يبيّن، فلعلّ خبر الواحد أيضاً حجّة وبيّنة.
(1) راجع التنقيح، ج1، ص209.
(2) راجع بحوث في شرح العروة الوثقی، ج2، ص82.
(3) راجع التنقيح، ج3، ص168، وج1، ص211.