المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

38

والثانية: أنّه إن أُخذ بإطلاق هذه الروايات للّيالي المقمرة لزم أن يكون المقصود بالفجر الكاذب واقع الفجر الكاذب والذي هو مختفٍ بنور القمر، فهذا يؤيّد حمل فجر الصبح أيضاً على الانفجار الواقعي المختفي بنور القمر في الليالي المقمرة.

وقد وقع الالتفات إلى هذه النكتة من قِبَل المرحوم السيد أحمد الخونساري(رحمه الله) في كتابه «جامع المدارك في شرح مختصر النافع»(1).

أقول: ويدعم ذلك التقابل الواقع في ما مضى من صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري بين الفجر الأوّل وفجر الصبح.

وهذا أقوى اعتراض يمكن الاعتراض به على كلام السيد الإمام والمحقّق الهمداني.

ومع ذلك أقول: يبدو لنا أنّ تخصيص الروايات التي حكمت بحكم خاص على الفجر الكاذب بالنظر إلى الوقت الواقعي لانفجاره في محلّه، وإبقاء الأدلّة الدالّة على أنّ المقياس في الإمساك عن الطعام للصوم وفي الانشغال بصلاة الصبح هو التبيّن الحسّي على ظاهرها أمر محتمل على أقلّ تقدير.

والاحتمال الآخر حمل حكم الفجر الكاذب على الليالي غير المقمرة.

نتيجة البحث هي أنّا لا نستطيع رفع اليد عن الاحتياط الوجوبي بتقديم الإمساك وتأخير الصلاة ‌في الليالي المقمرة.


(1) جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج1، ص243.