المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

35

قال: اقضه، أمّا إنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء»(1).

6_ صحيحة عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت، فنظر إلى الفجر، فناداهم أنّه قد طلع الفجر، فكفّ بعض، وظنّ بعض أنّه يسخر، فأكل؟ فقال: يتمّ ويقضي»(2).

7_ معتبرة سماعة قال: «سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئاً؟ قال: فليأكل الذي لم يستبن له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر، إنّ اللّه(وجل عز) يقول: ﴿َككُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾(3)»(4).

والإنصاف أنّ الآية المباركة والروايات الكثيرة واضحة الدلالة في ما أفاده السيد الإمام(قدس سره)، وسبقه إلى ذلك المحقّق الهمداني(رحمه الله) في مصباح الفقيه وقال ما لفظه:

«مقتضى ظاهر الكتاب والسنّة وكذا فتاوى الأصحاب اعتبار اعتراض الفجر وتبيّنه في الأُفق بالفعل، فلا يكفي التقدير مع القمر لو أثّر في تأخّر تبيّن البياض المعترض في الأُفق، ولا يقاس ذلك بالغيم ونحوه؛ فإنّ ضوء القمر مانع عن تحقّق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقّق، وقد تقدّم في مسألة التغيّر التقديري في مبحث المياه من كتاب الطهارة ما له نفع للمقام، فراجع»(5).


(1) المصدر السابق، ص118، الباب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث الوحيد في الباب.

(2) المصدر السابق، الباب47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث الوحيد في الباب.

(3) البقرة: 187.

(4) المصدر السابق، ص119، الباب48 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث الوحيد في الباب.

(5) مصباح الفقيه، ج9، ص134.