المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

305

وكلّ هذا كما ترى لا يثبت جواز التصدّق بملك المالك السابق الذي ضاع ماله في مقابل تملّكه، بل يحتمل أنّ هذا المال قد أصبح ملكاً قهرياً للملتقط، وأنّ الملتقط قد تصدّق بما هو ملكه والإمام(علیه السلام)حكم بضمانه وكون الأجر له إلا أن يرضى صاحب المال السابق فيتحوّل الأجر إليه، ولا ضمان على الملتقط حينئذٍ.

اللهمّ إلا أن يقال: إنّ المفهوم عرفاً من ثبوت أجر التصدّق لصاحب المال السابق على تقدير رضاه هو عدم حصول الملكية للملتقط، وإلا فقد كان المفروض ثبوت أجر تحوّل ماله إلى الملتقط له وتركه لمطالبته بالمال، لا ثبوت أجر التصدّق، فإنّ التصدّق لم يكن بماله، وإنّما كان بمال الملتقط.

ثم إنّ جواز التصدّق في مقابل الملك إن أثبتناه بفحوى دليل جواز التملّك فهو ثابت في الحيوان كما هو ثابت في غير الحيوان؛ وذلك لأنّنا قلنا بالملك في الحيوان أيضاً، والمقصود من الحيوان ما لا يشمل العبد والأمة، وإن أثبتناه بالنصّ، فإن كان للنصّ إطلاق يشمل الحيوان كما هو الحال في رواية حسين بن كثير عن أبيه الماضية(1) فلا كلام، وإن لم يكن له إطلاق كما هو الحال في رواية حفص بن غياث التي فهم فيها حكم اللقطة على أساس تنزيل الإمام ما أعطاه اللصّ بمنزلة اللقطة فهو لم يكن ابتداءً بصدد حكم اللقطة كي يستفاد منه الإطلاق.

وكرواية علي بن جعفر الماضية(2)حيث كان فيه التصدّق مفروضاً ومفروغاً عنه، فلا إطلاق بالنسبة إليه، فالظاهر أنّ العرف يتعدّى إلى الحيوان، ولا يتعقّل الفرق في التصدّق بين الحيوان وغيره.

هذا تمام الكلام في التصدّق.

 


(1) المصدر السابق، ص441، ح۲.

(2) المصدر السابق، ص445، ح۱٤.