المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

302

خبر آخر: إن لم تجد له وارثاً وعرف الله(وجل عز) منك الجهد فتصدّق بها»(1).

وكلتا الروايتين ساقطة سنداً، على أنّ احتمال الخصوصية في موردهما موجود، ولا يمكن التعدّي إلى مورد اللقطة.

نعم، لو حملنا روايات إعطاء مال من مات وليس له أحد لهمشاريجه(2) على التصدّق ففيها ما هو تام سنداً، فعن خلاد السندي بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «كان علي(علیه السلام)يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد: اعط المال همشاريجه»(3).

ولكن احتمال الخصوصية هنا واضح جدّاً؛ فإنّ مال من لا وارث له للإمام أو لبيت مال المسلمين، وقد أمر الإمام بإعطائه لهمشاريجه، فكيف يمكن التعدّي منه إلى باب اللقطة؟!

على أنّه لو تمّت دلالة هذه الروايات على التصدّق في موردها ممّا ليس فيها تعريف فلا تصلح دليلاً على التصدّق في مقابل رواية الملكية القهرية بعد التعريف.

٤_ ما مضى من رواية إسحاق بن عمّار الآمرة بالتصدّق بالدراهم التي وجدت مدفونة في بعض بيوت مكة(4).

إلا أنّ هذا الحديث وارد في الكنز، وسواء اقتصرنا على مورده من الكنز في الحرم مثلاً أو تعدّينا إلى مطلق الكنز لا يصلح دليلاً على التصدّق في مقابل الملكية القهرية في اللقطة بعد التعريف.

٥_ ما دلّ على التصدّق بعد التعريف ثلاثة أيّام، وهو ما مضى من حديث أبان

 


(1) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص331، باب میراث المفقود من كتاب الفرائض والمواريث، ح5711.

(2) «همشاريج» معرّب «همشهري» والمراد منها: أهل بلده.

(3) وسائل الشيعة، ج25، ص252، الباب4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح۱.

(4) المصدر السابق، ص448، الباب5 من كتاب اللقطة، ح۳.