المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

281

أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقّع(علیه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه»(1).

والثانية: ما عن عبدالله بن جعفر أيضاً بسند الصدوق(رحمه الله) قال: «سألته في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع(علیه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يعرفها فالشيء لك»(2). وكأنّهما رواية واحدة.

بناءً على أنّ كون المال في بطن الدابّة وهي تساق من البلاد إلى البلاد ولا يعلم متى أكلته، يوجب سعة دائرة الجهالة بحيث لا يمكن التعريف، خصوصاً إذا كان اشتراها في الحج للاضحية مع كثرة المسافرين إلى الحج، إذاً فالروايتان تدلّان على جواز التملّك عند عدم إمكانية التعريف لسعة دائرة الجهالة.

إلا أنّ المشکلة الموجودة في هذا الاستدلال هي دعوى احتمال الفرق بين مورد الروايتين ومورد اللقطة حيث إنّ المشتري لم يلتقط المال، وإنّما انساق المال إليه صدفة وقهراً بشرائه للدابّة، فلعلّ هذا يوجب الفرق.

هذا، وتشبه هذه الروايات روايات وجدان المال في جوف السمكة _ وقد عقد لها باباً في الوسائل(3) _ فقد يتمسّك بها أيضاً لإثبات جواز تملّك ما لا يمكن تعريفه.

إلا أنّها _ مضافاً إلى المشکلة الماضية في روايات الدابة _ ضعيفة سنداً، على أنّه من المحتمل أنّ ما في بطنها من لؤلؤة أو جوهرة أو درّة لم يكن ملك أحد، وإنّما كان من معطيات البحر ابتداء.

 


(1) الكافي، ج9، ص730، باب اللقطة والضالة من كتاب المعيشة، ح9.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص296، باب اللقطة والضالة من كتاب المعيشة، ح4062.

(3) وسائل الشيعة، ج25، ص453، الباب۱٠ من كتاب اللقطة.