التعريف على أساس سعة دائرة الجهالة، فهل نتعدّى من ذلك إلى سائر أسباب العجز عن التعريف أو لا؟
لا يبعد التعدّي وإلغاء خصوصية المورد عرفاً.
البحث الثالث: توجد عدّة روايات وردت في فرض العجز عن التعريف على أساس سعة دائرة الجهالة دلّت على التملّك، فهي تعارض الأحاديث السابقة الدالّة على التصدّق.
والكلام حول ذلك يقع في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: لو تمّت دلالة هذه الروايات على الملك فالظاهر أنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما عرفته من أحاديث التصدّق هو القول بالتخيير بين التملّك والتصدّق، وحمل التصدّق على الاستحباب.
الأمر الثاني: إنّنا في أحاديث التصدّق قلنا بالتعدّي من موردها، وهو العجز عن التعريف الناشئ من سعة دائرة الجهالة إلى العجز الناشئ من سائر الأسباب، ولكن التعدّي في مسألة التملّك مشكل، فالعرف يحتمل دخالة سعة الجهالة بمالك مّا في جواز تملّك أمواله، ففرق بين التصدّق بمال الغير الذي هو عبارة عن صرف ماله في مصرف الخير وبين أكله وتملّكه، فلو قلنا في الأول بتعدّي العرف من فرض سعة دائرة الجهالة إلى سائر فروض العجز عن معرفة المالك لا نقول بذلك في الثاني.
الأمر الثالث: هل روايات التملّك تامّة الدلالة حقاً على التملّك في خصوص ما نحن فيه، وهو فرض العجز عن تعريف اللقطة لسعة دائرة الجهالة بمالكها أو لا؟ وتلك الروايات كما يلي:
۱_ روايات تملّك ما في بطن الدابّة، وقد نقل صاحب الوسائل بهذا الصدد روايتين تامّتي السند:
إحداهما: ما عن عبدالله بن جعفر بسند الكليني(رحمه الله) قال: «كتبت إلى الرجل