لو فسخت المرأة بالعيب قبل الدخول فهل لها نصف المهر أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
قد يقال: إنّ مقتضى القاعدة بعد الإجماع سقوط المهر؛ لأنّها إنّما ملكت نصف المهر بالعقد فمن الطبيعي أن يسقط ذلك بسقوط العقد.
إلّا أنّ هذا المقدار من البيان لا يكفي؛ لأنّ المهر لو كان عوضاً حقيقياً في مقابل نفس الزوجة أو بضعها في العقد من قبيل مقابلة الثمن بالمثمن في البيع صحّ أن يقال: إنّ معنى الفسخ رجوع كلّ من العوضين إلى محلّه الأوّل، ولكن الأمر ليس كذلك وإنّما التقابل في عقد النكاح بين الزوج والزوجة في تحقّق العلقة الزوجية، وقد ثبت أنّ المهر أو نصفه يملك بسبب العقد، أمّا أنّه هل رجع بالفسخ بعد أن تمّ امتلاك نصف المهر على الأقلّ بالعقد أو لم يرجع، فلم يتّضح بهذا البيان.
وبالإمكان أن يستدل على نفي المهر لدى الفسخ قبل الدخول بأنّه لا إشكال بحسب النصوص في عدم المهر لدى الفسخ من قبل الزوج قبل الدخول، من قبيل:
صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر(علیه السلام)في العَفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة: «...تردّ على أهلها من غير طلاق... وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر»(1).
(1) وسائل الشيعة، ج21، ص211، الباب2 من أبواب العيوب والتدليس، ح1.