وأمّا لو سبّب هو بسوء اختياره إيجاد مرض الإيدز مثلاً في نفسه، فهذا ظلم منه للزوجة من بعد العقد، فيدخل في الفرع الثالث.
وقد يقال: إنّ آيات التخيير بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان أو المعروف تثبت وجوب الطلاق على هذا الزوج، فإن لم يفعل أُجبر عليه، وإن لم يمكن الإجبار طلّق الوالي عنه؛ وذلك لأنّه عاجز عن الإمساك بالمعروف، أي: الإمساك بما هو متعارف ممّا يُسعد الزوجة؛ لأنّ التعايش معها بمرض الإيدز مثلاً الذي يغيّر الحياة الزوجية إلى جحيم ليس حالة معروفة، ولئن كان هذا الرجل عاجزاً عن توفير الإمساك بالمعروف والسعادة المترقّبة للحياة الزوجية لزوجته، وجب عليه الأخذ بالعِدْل الآخر من عِدْلي التخيير، وهو التسريح بالإحسان.
والجواب: أنّ المعروف من كلّ أحد إنّما هو داخل في حدود ما يقدر عليه، وليس من المعروف بين الناس توفير حياة خالية من مضاعفات مرض الزوج من قبل زوج مريض.
نعم، في خصوص مورد ترك الإنفاق ثبت بإطلاق روايات الطلاق لدى عدم الإنفاق أنّه يثبت الطلاق حتّى لو كان الزوج عاجزاً عن الإنفاق وغير متعمّد في ترك الإنفاق، وهذا يعني: أنّ الإنفاق حقّ للزوجة ثابت حتّى لدى العجز؛ فإنّ ثبوت حقّ حتّى لدى العجز عن أدائه أمر معقول، وقد سُلِبَ الزوجُ في مقابل ترك هذا الحقّ _ ولو عجزاً _ حقّ الإمساك، وأُوجب عليه الطلاق. والتعدّي من ذلك إلى مطلق ما يعكّر جوّ الحياة الزوجيّة ولو من دون إرادة الزوج لا مبرّر له، والحقّ الثابت للزوجة على الزوج إنّما هو الإمساك بالمعروف، والمعروف _ كما أشرنا إليه _ أمر نسبيّ، وليس المعروف من المريض أو العاجز عبارة عن المعروف بين متعارف الناس الأصحّاء والقادرين.
الفرع الثالث: لو شكت ظلمه وهضمه لحقوقها كترك النفقة، أو الضرب من غير حقّ، أو ما إلى ذلك ممّا جعل بقاء الزوجية ضرريّاً أو حرجيّاً عليها، فقد يخطر بالبال ثبوت خيار الفسخ لها بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» أو بقاعدة «نفي الحرج».