المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

221

تعالى: «﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتݧݧݧَاهُ اللّٰهُ﴾(1)قال(علیه السلام): إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فُرّق بينهما»(2).

والثانية: روايات الإيلاء، وقبل الروايات نشير إلى آية الإيلاء، وهي قوله تعالى:﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوُا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾(3)، فلعلّ الآية واضحة في وجوب أحد الأمرين بعد أربعة أشهر: إمّا الفيء، وإمّا الطلاق.

وأمّا الروايات فكثيرة من قبيل صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله(علیه السلام): «أيّما رجل آلى من امرأته _ والإيلاء أن يقول: والله لا أُجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنّك، ثم يغاضبها _ فإنّه يُتربّص به أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء _ وهو أن يصالح أهله _ فإنّ الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أُجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف وإن كان أيضاً بعد الأربعة أشهر، ثم يجبر على أن يفيء أو يطلّق»(4).

وموثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: الإيلاء أن يقول الرجل: والله لا أُجامعك كذا وكذا، فإنّه يُتربّص أربعة أشهر، فإن فاء _ والايفاء أن يصالح أهله _ فإنّ الله غفور رحيم، وإن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله أو يطلّق، جُبر على ذلك، ولا يقع الطلاق في ما بينهما حتّى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فَرّق بينهما الإمام »(5)، ونحوهما غيرهما(6).

 


(1) الطلاق: ۷.

(2) وسائل الشيعة، ج۲۱، ص509، الباب الأول من أبواب النفقات، ح۱. ونحوها روايات أُخرى في نفس الباب.

(3) البقرة: ۲۲٦ _ ۲۲۷.

(4) وسائل الشيعة، ج۲۲، ص347، الباب8 من كتاب الإيلاء والكفارات، ح۱.

(5) المصدر السابق، ص351، الباب9 من كتاب الإيلاء والكفارات، ح4.

(6) راجع المصدر السابق، الباب 8 _ ۱۲ من كتاب الإيلاء والكفارات ، وكذلك الباب۲.