المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

214

إلّا أنّ الظاهر إمكانيّة التفصيل بين ما إذا كان الصبر إلى تماميّة العلاج يوجب ضرراً عرفيّاً على الزوج لطول الزمان مثلاً، أو لا يوجب ذلك لقصر الزمان، ففي الأوّل يمكن القول بثبوت الخيار لفعليّة الموضوع، أمّا في الثاني فثبوت الخيار مشكل سواء كان مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر أو كان المدرك روايات الخيار الواردة في الوسائل(1)، فإن كان المدرك قاعدة نفي الضرر فقد فرضنا في المقام عدم الضرر عرفاً، وإن كان المدرك تلك الروايات فهي أيضاً منصرفة _ بمناسبات الحكم والموضوع _ إلى كون الخيار لعلّة نفي الضرر المتوجّه إلى الزوج وتخلّف داعيه من الزواج، خصوصاً مع التعليل الوارد في بعضها(2)بأنّ هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها، فإن لم تكن هذه الأُمور ثابتة لسرعة زمان العلاج لم يثبت الحكم.

وأمّا المسألة الثانية:_ وهي أنّه بعد زوال الموضوع بالعلاج يبقى الخيار ثابتاً للزوج أو ينتهي بانتهاء موضوعه؟ _ الظاهر هو زوال الخيار بانتهاء موضوعه؛ لأنّ ما حكم بجواز ردّ نكاحه هي القرناء، وهذه ليست قرناء، فلا يمكن التمسّك بإطلاق دليل الردّ؛ لانتفاء قيد الموضوع وهو عيب القرن، ولا يمكن التمسّك باستصحاب بقاء الخيار؛ لأنّ هذا القيد يعتبر عرفاً ركناً في الموضوع، فالمردود إنّما هي القرناء بما هي قرناء، فمع زوال القرن قد تبدّل الموضوع، فلا مجال للاستصحاب.

وقد ذكر الشيخ الأعظم(رحمه الله) في المكاسب(3) في بحث خيار العيب أنّه لو زال العيب قبل الردّ فهل يسقط الخيار، أو لا؟

واستظهر(رحمه الله) التفصيل بين الردّ وأخذ الأرش ببيان: أنّ الردّ موضوعه المعيب، في حين أنّ العين بعد زوال عيبها ليست معيبة، أمّا الأرش فلم يسقط؛ لأنّ زوال العين

 


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص207، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس.

(2) المصدر السابق، ص208، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس، ح3.

(3) المكاسب المحرمة، ج5، ص324 _ 325.