بسم الله الرحمن الرحيم
لا إشكال في أنّ القرن يوجب الخيار للزوج، ولكن الكلام يقع:
أوّلاً: في أنّ القرن لو كان قابلاً للعلاج واستعدّت المرأة للعلاج فهل يكون للزوج أيضاً الخيار؛ لأنّ موضوع الخيار كان هو القرن، وكان الموضوع فعليّاً فيتبعه الحكم، أو لا يكون له الخيار؛ لأنّ الخيار كان علاجاً للمشكل، ولا مشكل في المقام مع استعداد المرأة للعلاج؟
وثانياً: لو أصررنا في الفرع السابق على ثبوت الخيار لفعليّة الموضوع _ وهو القرن _ ولم يفسخ الزوج؛ لجهل بالموضوع أو لعدم الإيمان بفوريّة الخيار؛ لأنّ صحيحة عبدالرحمن جعلت أمد الخيار عنوان «ما لم يقع عليها»(1) وهو قد أجلّ الوقوع عليها بانتظار العلاج، فاستمرّ الخيار إلى أن تمّ العلاج، فهل يبقى الخيار بعد تماميّة العلاج لتماميّة الموضوع حين حدوثه ولم يرد دليل على أنّ العلاج أحد مسقطات الخيار، أو ينتهي الخيار بانتهاء موضوعه وهو القرن؟
أمّا المسألة الأُولى: فغاية ما يمكن أن يذكر لثبوت الخيار هو دعوى: أنّ موضوع الخيار هو القرن، والموضوع ثابت، فيثبت الحكم.
(1) وسائل الشيعة، ج21، ص207، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس، ح1.