قال(علیه السلام): «وإن كان بها يعني المرأة زمانة لا تراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها»(1). بناءً على تفسير الزمانة أو الزمانة الظاهرة بالإقعاد، وحمل العرج على ذلك من باب حمل المطلق على المقيّد، وكلاهما فيه إشكال.
أمّا الأوّل فلأنّ الزمانة لم تفسّر في اللغة بمعنى الإقعاد، بل فسّرت بمعنى المرض المزمن أو العاهة أو نقص العضو. وأمّا الثاني فلأنّه حتّى لو فرض أنّ الزمانة بمعنى الإقعاد وأنّ النسبة بينه وبين العرج عموم وخصوص مطلق، فهذا ليس بابه باب حمل المطلق على المقيّد؛ لعدم التنافي بينهما.
والرابع: يلحق الرتق وهو الالتحام بالقرن بالأولويّة، أو بالتعليل الوارد في صحيحة أبي الصباح(2): ورواية الحسن بن صالح(3) قال: كلّ منهما مستقلّاً: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها». إلّا أنّ الثانية غير تامّة سنداً. أو برواية علي بن جعفر عن أخيه(علیه السلام)قال: «سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء؟ قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها»(4) إلّا أنّ هذه الرواية مخصوصة بفرض التدليس، ومع ذلك فهي ضعيفة سنداً بعبدالله بن الحسن.
والخامس: وردت روايات في زنا أحد الطرفين، وقسم منها ناظر إلى ما بعد العقد وقبل الدخول، وفي بعضها الحكم بالتفريق بينهما، الظاهر في بطلان العقد، وفي بعضها عدم التفريق، والثاني وارد في طرف زنا الزوج فحسب، والأوّل وارد تارة في طرف الزوج وأُخرى فى طرف الزوجة(5).وكلّ هذا خارج عمّا نحن فيه وهو بحث خيار
(1) وسائل الشيعة، ج21، ص216، الباب4 من أبواب العيوب والتدليس، ح1.
(2) المصدر السابق، ص208، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس، ح4.
(3) المصدر السابق، ح3.
(4) المصدر السابق، ص214، الباب2 من أبواب العيوب والتدليس، ح8.
(5) راجع المصدر السابق، الباب 6 و17 من أبواب العيوب والتدليس.