ثم إنّ الروايات وإن اختصّت بالخصاء الثابت قبل العقد، لكن قاعدة لا ضرر تشمل الخصاء المقارن بالعقد. أمّا الخصاء المتأخّر عن العقد فهو كالعيب المتأخّر في البيع عن العقد لا تشمله قاعدة لا ضرر، ولا يعتبر عرفاً ضرراً مستنداً إلى العقد.
الجبّ
العيب الرابع: الجبّ. وقد يستدلّ على الفسخ فيه:
تارة: بالفحوى العرفية لروايات العنن ببيان أنّ الفسخ في الجبّ أولى عرفاً؛ لأنّ العنن محتمل العلاج في المستقبل بخلاف الجبّ.
وأُخرى: بالفحوى العرفية لروايات الخصاء ببيان أنّ الفسخ في الجبّ أولى عرفاً؛ لأنّ الخصاء لا يمنع عن أصل الإيلاج في حين أنّه لا إيلاج مع الجبّ.
وثالثة: بدعوى الإطلاق في بعض روايات العنن من قبيل: صحيحة أبي بصير المرادي: قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت»(1). ورواية أبي الصباح الكناني الضعيفة بمحمد بن الفضيل قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت»(2). هذا لو لم نقل: إنّ عنوان «ابتلي زوجها» ينصرف إلى العنن والعجز عن الجماع دون فقد العضو نهائياً. أمّا لو قلنا بهذا الانصراف فحال هاتين الروايتين حال بقيّة روايات العنن في إمكان التمسّك بفحواها للمقام.
ورابعة: بقاعدة لا ضرر.
وعلى أيّة حال فأصل الإفتاء بحقّ الفسخ في الجبّ شبه مسلّم بين الأصحاب.
ولكن وقع الكلام في بعض الفروع:
(1) وسائل الشيعة، ج21، ص229، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس، ح1.
(2) المصدر السابق، ص231، ح6.