المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

198

هو الملكية بالعقد وقد زالت والفرد الآخر وهو الملكية بالتدليس مشكوك الحصول، وأسباب الملكية لعلّها تعتبر عرفاً مفرِّدة للملكية، فالملكية بالإرث مثلاً فرد من الملكية، والملكية بالشراء فرد آخر من الملكية.

وأمّا ضمان نصف المهر فبالإمكان إثباته بصحيحة أبي حمزة الماضية ذكرها في أوّل فرع الإمهال سنة.

الخصاء

العيب الثالث: الخصاء. ورد في صحيحة أو موثّقة بكير، عن أحدهما(علیهما السلام)، «في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه»(1).

وموثّقة سماعة عن أبي عبدالله(علیه السلام)، «أنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال: يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه»(2).

وصحيحة ابن مسكان قال: «بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً، قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر لدخوله عليها»(3).

وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة (وفي بعض النسخ: خنثى بدل قوله: خصيّ) ما عليه؟ قال: يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر»(4).

 


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص226، الباب14 من أبواب العيوب والتدلیس، ح1.

(2) المصدر السابق، ص227، ح2.

(3) المصدر السابق، ح3.

(4) المصدر السابق، ص228، ح5.