المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

143

بناءً على أنّه في مورد الخيار لم يكن يثبت الميراث إلى أن يدرك الباقي منهما، ويحلف على الرضا بالنكاح الذي رضي به الآخر قبل موته لا بطمع الإرث على ما تدل عليه بعض الروايات الآتية.

2_ صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما وهما غير مدركين؟ قال: فقال: «النكاح جائز أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ݢݢݢإلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت». قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية»(1).

3_ معتبرة عبيد بن زرارة _ وفي السند القاسم بن عروة وقد روى عنه ابن أبي عمير بعض الروايات _ عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا»(2).

 


(1) وسائل الشيعة، ج26، ص219، ، الباب11 من أبواب ميراث الأزواج، ح1.

(2) المصدر السابق، ص 220، ح3. ورواه أيضاً، ج22، ص80، الباب 33 من أبواب مقدّمات وشرائط الطلاق، ح2، إلّا أنّه وقع في سنده بين القاسم بن عروة وعبيد بن زرارة (ابن بكير)، وهو أيضاً موثوق به.