المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

6

عنق العبد. قال: «ألا ترى فلِمَ يذهب مال هذا؟»، ثمّ قال: «أرأيت لو كان ثمنه مئة دينار فزاد وبلغ مئتي دينار لمن كان يكون؟». قلت: لمولاه. قال: «كذلك يكون عليه ما يكون له»(1).

وأمّا عطف الشيخ الأنصاريّ (رحمه الله) عبارة «وغيره» على موضوع الرهن فلعلّه يُشير بذلك إلى ما رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: «نعم، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعيّنهم بذلك فله ذلك».

قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئاً، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يُعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال: له: إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت»(2).

ووجه الاستدلال هو: أنّ المستأجر الأوّل لمّا ضمن الاُجرة للمؤجر كانت الفائدة الحاصلة له بالإجارة الثانية خراجاً عائداً له، لا لمالك الأرض.

أقول: إنّ خروج هذه الرواية الرابعة عمّا نحن فيه أيضاً في غاية الوضوح، فإنّما قد جعلت زيادة قيمة المنفعة للذي ملك المنفعة بالاستئجار بشرط


(1) المصدر السابق: 387، ب. من الرهن، ح..
(2) المصدر السابق 19: 127 ـ 128، ب 21 من الإجارة، ح. و..