المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

4

أ ـ إمّا إلى حديث الشيخ الطوسيّ (رحمه الله) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: حدّثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: اُبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إنّ أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ؟ فقال: «لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه». قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة، فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة؟ فقال: «الغلّة للمشتري، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله»(1).

وهذا السند فيه شبهة الإرسال(2)؛ لاحتمال أن يكون من سمع أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) ـ ولا نعلم مَن هو ـ قد قال لإسحاق بن عمّار: «سأله رجل وأنا عنده».

ولكن الإشكال قد يرتفع بنسخة الصدوق (رحمه الله) حيث روى الحديث كالتالي: روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم...»(3).

وهذا الحل إنّما ينفعنا لو وثقنا بذلك بأنّ المقصود بنقل الطوسيّ أنّ إسحاق بن عمّار هو الذي سمع أبا عبد الله (عليه السلام)، وأنّ المشكلة ليست إلا تشويشاً في العبارة، وإلا فنقل الصدوق للرواية عن إسحاق بن عمّار لا يحلّ بنفسه مشكلتنا؛ لأنّه وقع في سند الصدوق إلى إسحاق بن عمّار: عليّ بن إسماعيل، والظاهر أنّه عليّ بن إسماعيل بن عيسى، ولا دليل على وثاقته عدا وقوعه في أسانيد كامل الزيارات.


(1) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 18: 19، ب. من الخيار، ح..
(2) وقد يُقال: قوله: «حدّثني من سمع أبا عبد الله» شهادة له تحمل على ما يقرب من الحسّ على أنّ ذاك الرجل سمع أبا عبد الله (ع).
(3) الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ط. / 1390 هـ، 3: 128، ح 559.