المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

21

إلا أنّ هذا الحديث وإن ذكر قيمة يوم العتق، لكنّه لم يجعلها على عاتق المُتلف أو من هو بمنزلة المتلف، وهو الذي أعتق حصّته، وإنّما حكم على المعتق بشراء باقي الحصص، وطبيعيّ أنّه يشتريها بقيمة يوم الشراء أو بأيّة قيمة يتراضی عليها مع شريكه، لا بقيمة يوم العتق. أمّا العبد الذي يستسعى فليس ضامناً أصلاً، فالرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه.

2 ـ ما عن محمّد بن قيس بسند تامّ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتّى كبر الذي حرّر نصفه، قال: يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل واُمر المحرَّر(1) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّره حتّى يقضيه»(2).

وهذا أيضاً يأتي فيه نفس النقاش الذي ذكرناه في الحديث الأوّل.

3 ـ ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً، فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال: «نعم، يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم اُعتق»(3).

وهذا فرقه عن الحديثين السابقين أنّه جعل قيمة يوم العتق على مَن هو بمنزلة المُتلف، وهو المعتِق.

إلا أنّ جملة «منه بقيمة يوم اُعتق» إنّما وردت في نسخة الكافي(4)، وسند الكافي ضعيف بمعلّى بن محمّد، ولم ترد في نسخة التهذيب(5) الذي يكون سنده تامّاً.


(1) أقول: الوارد في الوسائل في طبعة الربّاني وطبعة مؤسّسة آل البيت «واُمر الأوّل»، ولم اُراجع الطبعة الحجريّة القديمة، وهذا غلط؛ فإنّ الذي يستسعى هو المحرَّر بالفتح، وليس المحرِّر بالكسر، فالصحيح هو ما في نسخة الأصل، وهو الكافي، أي «المحرَّر» بالفتح.
(2) المصدر السابق، ح..
(3) المصدر السابق: ح..
(4) الکليني، محمّد بن يعقوب 6: 183، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، ح..
(5) الطوسي، محمّد بن الحسن، تهذيب الأحکام 8: 219، ح 784.