المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

20

أقول: واُصولاً إنّ السيّد الخوئيّ (رحمه الله) لا يؤمن بالإجماعات المنقولة وبالأخصّ المحتملة المدركيّة، فالمفروض أن يكون الدليل على قيميّة القيميّات إمّا دعوى التفكيك بينها وبين المثليّات بالارتكاز العقلائيّ، وعهدته على مدّعيه، ونحن ندّعي في مقابل تلك الدعوى أنّ المورد الذي يرى فيه الارتكاز ضمان المثل في المثليّات يرى ذلك أيضاً في القيميّات، فتكون القيمة عبارة عن قيمة يوم الدفع، وإمّا دعوى الروايات الخاصّة واردةً في القيميّات.

ومن هنا ننتقل إلى بحث الروايات التي قد يُدّعى دلالتها على ضمان القيمة فيما قد يُسمّى بالقيميّات، وننقل منها ما يلي بحول الله وقوّته:

الرواية الاُولى: روايات عتق أحد الشركاء نصيبه من العبد، الدالّة على ضمان المعتق قيمة حصص الباقين.

وأكثر تلك الروايات ليس فيها تصريح بغير قيمة يوم الأداء، فيحتمل فيها إرادة قيمة يوم الدفع(1). وقد مضى أنّ هذا ينسجم مع كون المضمون هو المثل، فلنقتصر في ذكر هذه الروايات على روايات قيمة يوم العتق حتّى يُمكن أن يُقال: لو كان المضمون هو المثل لكان المترقّب أن تكون عليه قيمة يوم الأداء، لا قيمة يوم الإتلاف، وهو يوم العتق. وتلك الروايات ما يلي:

1 ـ ما عن محمّد بن قيس بسند تامّ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه، وإن لم يكن له سعة من المال نظر قيمته يوم اُعتق ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق»(2).


(1) من قبيل: ح. و. و. و. و 11 و 12 من ب 18 من العتق من الوسائل.
(2) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 23: 37، ب 18 من العتق، ح..