المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

18

فهذا شاهد على تعدّد الرواية؛ لأنّ نقل الكافي ورد فيه «ثلاثة آلاف درهم»، ولكن على نقل الشيخ الطوسيّ عبّرت بتعبير «كان لي على رجل دراهم»(1)، وهذا يناسب وحدة الروايتين. كما تؤيّد الوحدة وحدة الإمام ووحدة السند من محمّد بن عيسى إلى الإمام (عليه السلام).

وعلى تقدير وحدة الرواية تدخل في عنوان الرواية مضطربة المتن وإن كانت تؤيّد نسخة «لك الدراهم الاُولى» ما ورد في مضمرة صفوان: «لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى»(2).

وعلى أيّ حال فالجمع المنقول بين الروايتين عن الطوسيّ أو الصدوق جمع تبرّعي لا قيمة له.

وجمع الصدوق ما يلي، قال: «والحديثان متّفقان غير مختلفين، فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس»(3).

وجمع الشيخ في الاستبصار ما يلي، قال: «فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى... «لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس» فلا ينافي الخبرين الأوّلين؛ لأنّه إنّما قال: «لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس» يعني بقيمة الدراهم الاُولى ما ينفق بين الناس؛ لأنّه يجوز أن تسقط الدراهم الاُولى حتّى لا يكاد تؤخذ أصلاً، فلا يلزمه أخذها، وهو لا ينتفع بها، وإنّما له قيمة دراهمه الأوّلة، وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال»(4).

وعلى كلّ تقدير فتأييد السيّد الخوئيّ (رحمه الله) ما اختاره برواية مبتلاة بالمعارض أو باضطراب المتن ليس في محلّه.


(1) الطوسي، محمّد بن الحسن، تهذيب الأحکام 7: 117، ح 507، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ط. / 1365 هـ. ش. الطوسي، محمّد بن الحسن، الاستبصار 3: 99، ح 343.
(2) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 18: 307، ب. من الصرف. والسند ساقط بمحمّد بن عبد الجبّار، الذي لا دليل على وثاقته عدا وروده في تفسير القمي، والعبّاس بن صفوان الذي هو مجهول.
(3) الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه 3: 191.
(4) الطوسي، محمّد بن الحسن، الاستبصار 3: 100.