المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

2

وأمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه ـ وهو أحد الاُمور المتفرّعة علی القبض بالعقد الفاسد ـ فهو المعروف، وادّعى الشيخ في باب الرهن(1) وفي موضع من البيع الإجماع عليه صريحاً(2)، وتبعه في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد(3). وفي السرائر: أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان(4)، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا(5)...»(6).

ثمّ استدلّ الشيخ (رحمه الله) على الضمان(7) بالنبويّ المشهور: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»(8)، وبما ورد في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري من أنّه: «يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة»(9)، قال الشيخ (رحمه الله) ـ ما معناه ـ: إنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري ـ لا بعقد فاسد ولا بغيره؛ لأنّه ولد حرّاً ـ يستلزم ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بطريق أولى(10).

المناقشة:

أقول: أمّا النبوي فلا إشكال في سقوطه سنداً، وأمّا ما ورد في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري ـ من أنّه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة ـ فالكلام تارة يقع فيها من ناحية السند، واُخرى من ناحية الدلالة:

1 ـ البحث السندي:

أمّا من ناحية السند فهي واردة بعدّة أسانيد(11):

أوّلاً: ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوُجدت الجارية مسروقة، قال: «يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بقيمته»(12).


(1) الطوسي، محمّد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، المکتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ـ طهران. 1407 هـ، 2: 204.
(2) المصدر السابق: 150.
(3) کاشف الغطاء، جعفر، شرح القواعد. مخطوط ): 52.
(4) ابن إدريس الحلّي، محمّد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، مؤسّسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم، ط. / 1410 هـ، 2: 285، 326.
(5) المصدر السابق 2: 285، 326.
(6) الأنصاري، مرتضی، کتاب المکاسب. المطبوع ضمن تراث الشيخ الأعظم )، مجمع الفکر الإسلامي ـ قم، ط. / 1380 هـ. ش، 3: 180.
(7) المصدر السابق: 180 ـ 181.
(8) ابن أبي جمهور الأحسائي، محمّد بن علي بن إبراهيم، عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث النبوية، مطبعة سيد الشهداء ـ قم، ط. / 1403 هـ، 1: 224، ح 106، و 389، ح 22. النوري الطبرسي، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مؤسّسة آل البيت(عليهم‏السلام) لإحياء التراث ـ قم، ط. / 1407 هـ، 17: 88، ب. من الغصب، ح..
(9) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسّسة آل البيت(عليهم‏السلام) لإحياء التراث ـ قم، ط. / 1412 هـ، 21: 204 ـ 205، ب 88 من نكاح العبيد والإماء، ح 3، 205، و 171، ب 77، ح..
(10) الأنصاري، مرتضی، کتاب المکاسب 3: 181.
(11) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 21: 204 ـ 205، ب 88 من نكاح العبيد والإماء، ح 3، و 171، ب 77، ح..
(12) المصدر السابق: 204، ب 88 من نكاح العبيد والإماء، ح..