المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

12

والرواية الأخيرة من الباب: عبد الله جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): «أنّ رسول الله (ص) قال: ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته»(1).

مناقشة الوجه الثاني:

أورد السيّد الخوئيّ (رحمه الله) ـ على ما في التنقيح ـ على هذا الوجه: بأنّ ما في ذيل كلامه ـ يعني كلام الشيخ الأنصاريّ ـ من أنّ ما دلّ على أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن له، بل ليس لك أن تتّهمه، مخصّص لعموم على اليد، فياليت قد عيّن مورده؛ فإنّه غير معلوم الرواية(2).

وكلام السيّد الخوئيّ (رحمه الله) وجيه؛ فإنّ معنى الروايتين: أنّ من جُعل أميناً لا يتّهم بالخيانة الموجبة للضمان ما لم تثبت خيانته، أمّا أنّه متى يضمن حتّى مع فرض عدم الخيانة ومتى لا يضمن حتّى مع فرض بطلان العقد الذي تمّ في ضمنه الائتمان فأمر أجنبيّ عن مفاد الروايتين.

الوجه الثالث: ما أفاده السيّد الخوئيّ (رحمه الله) ـ على ما في التنقيح ـ من أنّ المدرك للضمان في أصل قاعدة «ما يضمن» كان عبارة عن السيرة العقلائيّة، وهي مختصّة بما يضمن بصحيحه، أي بما إذا لم يُقدم المالك على بذل ماله مجّاناً أو أمانة أو عارية، أمّا إذا كان الأمر كذلك، كما فيما لا يضمن بصحيحه فمن الأساس لا دليل على الضمان فيه، فصحّ أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؛ لأنّ موارد العقود المجّانيّة خارجة تخصّصاً من موارد تلك السيرة العقلائيّة الموجبة للضمان(3).

مناقشة الوجه الثالث:

أقول: إنّ هذا الوجه لا يشمل ما إذا كان عدم الضمان في الصحيح خالقاً لهذه المجّانيّة:


(1) المصدر السابق: 81، ح..
(2) راجع: موسوعة الإمام الخوئيّ. التنقيح. 36: 248.
(3) المصدر السابق: 241 ـ 242، و 247 ـ 248.