المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

1

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

بسم الله الرحمن الرحيم

القسم الأول

آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

إنّ هذه الدراسة في الأصل هي جزء من مجموعة بحوث کتبها سماحة السيد الاُستاذ شرحاً لکتاب المکاسب للشيخ الأنصاري.. وهي تُعالج إحدى المسائل الساخنة في فقه العقود.. وهي أحکام المال المقبوض بالعقد الفاسد واُقتصر فيها علی طرح المهمّ من هذه الأبحاث.. وفي هذا القسم من هذه الدراسة تمّ بحث حکمين: الضمان ووجوب الردّ..

لقد وقع البحث فقهياً حول أحکام المال المقبوض بالعقد الفاسد، فإنّه تترتّب علی ما يُقبض بالعقد الفاسد عدّة أحکام، وهي ـ إجمالاً ـ: الضمان، ووجوب الردّ، وضمان المنافع المستوفاة. وتفصيل ذلك:

الحكم الأوّل:

من قبض ما اشتراه بالعقد الفاسد كان ضامنا.

قال الشيخ الأعظم (رحمه الله): «لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه، أمّا عدم الملك؛ فلأنّه مقتضى فرض الفساد.