المولفات

المؤلفات > عدم جريان المعاطاة في النكاح

6

المقام الأوّل: في أنّ الإطلاقات الفوقانيّة التي تدلّ على صحّة المعاطاة في كلّ عقد هل تشمل النّكاح فتثبت بذلك صحّة المعاطاة في النكاح، وذلك من قبيل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(1) أو لا؟

المقام الثاني: في أنّه هل يوجد في خصوص النكاح ما يقوم مقام ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(2) في البيع، فكما استدلّوا بـ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾في خصوص البيع على صحّة المعاطاة فيه كذلك قد يستدلّ بآية اُخرى أو رواية في النكاح. لصحّة المعاطاة فيه أو لا؟

المقام الثالث: في الروايات الخاصّة في المقام.

أمّا المقام الأوّل: وهو أنّه هل الإطلاقات الفوقانيّة الدالّة على صحّة المعاطاة في كلّ عقد تشمل النكاح أو لا؟

فـالجواب: أنّه لا إشكـال في أنّ آية ﴿إِلاَّ أَنْ تَكـُونَ تِجَـارَةً عَـنْ تـَرَاضٍ مِنْكُـمْ﴾(3) وآية ﴿أَحَـلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(4) أجنبيّتان عـن النكاح، والإطلاق الوحيد الذي يمكن أن يدّعى شموله للنكاح هو ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(5).

وبما أنّه ثبت في محلّه أنّ الارتكازات العقلائيّة لها التأثير الكبير في توسيع الإطلاق وتضييقه نقول: ليس من الواضح مساعدة الارتكازات العقلائيّة لإطلاق الآية لفرض المعاطاة في باب النكاح، بل الواضح خلافه؛ فإنّ أشدّ المجتمعات تفسّخاً وكفراً في العالم لا يرضى بشيء من هذا القبيل.

نعم، قد يفترض مجتمع يقول بالاشتراك في الوطء بين الرجال والنساء لكن ليس معنى هذا أنّ كلّ النساء زوجات لكلّ الرجال، وإنّما معناه عدم الإيمان بأصل فكرة الزواج.


(1) المائدة: 1.
(2) البقرة: 275.
(3) النساء: 29.
(4) البقرة: 275.
(5) المائدة: 1.