المولفات

المؤلفات > عدم جريان المعاطاة في النكاح

5

إلا أنّه يمكن المناقشة في هذا المثال: بأنّ أصل وقوع البينونة في الطلاق العدّي قبل انتهاء العدّة أوّل الكلام، ولهذا قالوا بجواز أو استحباب أن تتزيّن في بيت زوجها لزوجها رغم الطلاق، وورد النصّ بحرمة إخراج زوجها لها من بيته رغم الطلاق، ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً.

والمورد الثاني: الرجوع العمليّ بالوطء في بيع الأمة حينما يكون للبائع الخيار.

وأمّا ما نقلناه عن اُستاذنا السيّد الشاهروديّ (رحمه‏ الله) إن كان المقصود به عدم إمكان إبراز إنشاء العقد بما هو في ذاته مصداق للسفاح الذي هو ضدّ النكاح فأيضاً لا وجه له.

نعم، بالإمكان إرجاعه إلى الاستظهار من الأدلّة بأن يقال ـ مثلاً ـ: إنّ مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(1) منصرف عن ذلك.

المحور الثاني: مدى شمول أدلّة المعاطاة للنكاح

وعلى أيّ حال فالمهمّ مراجعة الأدلّة لكي نرى مدى إمكانيّة شمولها لعقد النّكاح بالمعاطاة إمّا بمثل الوطء أو بمثل مجيئها بجهازها إلى بيت الزوج وتمكين الزوج لها من دخول البيت بقصد قبول الزوجيّة.

وفي البدء لابدّ أن يعلم أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل العمليّ في كلّ عقد أو إيقاع هو الفساد وأنّ الصحّة هي التي تحتاج إلى دليل، فيقع الكلام عن صحّة المعاطاة في النكاح في ثلاثة مقامات:


(1) المائدة: 1.