المولفات

المؤلفات > بحث في أحكام الاحتكار

6

ورواية أبيالبختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال: «ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن»(1).

ورواية السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «الحكرة في ستّة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب»(2).

ومرسلة الصدوق قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ»»(3).

وموثّقة إسماعيل بن أبيزياد التي رواها الشيخ بسند صحيح له عن إسماعيل بن أبيزياد ـ يعني السكونيّ ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) عن أبيه قال: «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ»(4).

قال الشيخ (رحمه الله): «ثمّ إنّ ثبوته في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهراً، وعن كشف الرموز وظاهر السرائر دعوى الإتّفاق عليه، وعن مجمع الفائدة نفي الخلاف فيه.

وأمّا الزيت فقد تقدّم في غير واحد من الأخبار؛ ولذا اختاره الصدوق والعلامة في التحرير حيث ذكر أنّ به رواية حسنة، والشهيدان والمحقّق الثاني وعن إيضاح النافع أنّ عليه الفتوى.

وأمّا الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس والمسالك؛ ولعلّه لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس»(5).

أقول: لا ينبغي الإشكال في حرمة حصر الطعام ولا في إنصراف المطلق الذي قد يحتمل شموله بإطلاقه لغير الطعام كعهد الإمام إلى مالك الأشتر إليه؛ وذلك لعدد من الصحاح الماضية، من قبيل: صحيحة سالم الحنّاط(6)وصحيحة الحلبيّ(7)وصحيحته الاُخرى(8)ولموثقة السكونيّ(9).

في اقتصار الحكم على الطعام وشموله لغيره:


(1) المصدر السابق: 426، ب 27 من آداب التجارة، ح 7. وذكر تحت الخطّ السكونيّ على كلمة «هل يصلح»: في المصدر: «هل يجوز».
(2) المصدر السابق: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 10. وفي السند النوفليّ.
(3) المصدر السابق: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 8.
(4) المصدر السابق: 427، ب 27 من آداب التجارة، ح 12. وذكر تحت الخطّ: في التهذيبين زيادة: «قال رسول الله (عليه ‏السلام)».
(5) راجع: الأنصاري، مرتضى، المكاسب 4: 368 ـ 369.
(6) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 17: 428، ب 28 من آداب التجارة، ح 3.
(7) المصدر السابق: 428، ب 28 من آداب التجارة، ح 1.
(8) المصدر السابق: 424، ب 28 من آداب التجارة، ح 2.
(9) المصدر السابق: 424، ب 27 من آداب التجارة، ح 2. وذكر تحت الخطّ السكونيّ على كلمة «هل يصلح»: في المصدر: «هل يجوز».