ونحوها صحيحة يحيى بن الحجّاج(1)، وفيها: «ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها».
ونحوها صحيحة اُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج غير الصحيحة الماضية(2).
ونحوها صحيحة إسماعيل بن عبدالخالق، قال: سألت أباالحسن (عليه السلام) عن العينة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف نعمل. قال: «هات». قلت: يأتينا المساوم يريد المال(3)فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: اُربحك ده يازده(4)وأقول أنا: ده دوازده(5)، فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر، فإذا فرغنا قلت: أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير؛ لأنّه لا يجد شيئاً أقلّ وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة بالذات. فقال: «أليس إن شئت لم تعطه وإنشاء لم يأخذ منك؟» قلت: بلى. قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير واُماكس بقدر جهدي ثمّ أجيء به إلى بيتي فاُبايعه، فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربّما أعطيته على ما قاولته، وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه(6)منه(29)فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه(7)وربّما جاء ليحيله عليّ(8)فقال (عليه السلام): «لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير»(9). قلت: وربّما يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي. فقال: «أليس إنّه لو شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم ترُدّ؟»(10)فقلت: بلى، لو أنّه هلك فمن مالي. قال: «لا بأس بهذا إذا أنت لم تعدُ(11)هذا فلا بأس به»(12).
وهناك رواية اُخرى من روايات العينة أستثنيها من الاستشهاد بها على المطلوب، وهي رواية الحسين بن المنذر ـ ولم تثبت وثاقته ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): يجيء الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ
أشتري منه مكاني. قال: «إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس». فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر(13)صلح. قال (عليه السلام): «إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس»(14).
والوجه في عدم الاستشهاد بهذه الرواية احتمال أنّ فرض الإمام (عليه السلام) لعدم ربط الشراء الأخير بالبيع السابق كان لنكتة اُخرى غير نكتة إيجاب البيع قبل استيجابه، وهي نكتة رجوع الأمر إلى الحيلة في القرض الربويّ على أساس أنّ المشتري الأخير هو البائع السابق، والتبايع بين شخصين بهذا الشكل يكون حيلة لعلاج القرض الربويّ.