مناقشة:
إلا أنّ هذا الوجه لا قيمة له لا سنداً ولا دلالةً:
أمّا من حيث السند: فلأنّ هذه الرواية هي النبويّة المرسلة لعوالي اللآلي، ولا اعتبار بذلك.
وأمّا من حيث الدلالة: فإنّ معنى الرواية هو أنّ رأس خيط التصرّفات سواء الاستهلاكيّة أو الاعتباريّة إنّما اُعطي بيد المالك، أمّا أنّ أيّ تصرّف اعتباريّ هو الصحيح، فليس في عهدة هذه الرواية، كما أنّه ليس على عهدتها أنّ أيّ تصرّف استهلاكيّ هو الصحيح، فحرمة شرب النجس مثلاً ليس تخصيصاً لهذه الرواية.
الوجه الخامس: سيرة المتشرّعة، حيث يدّعى قيامها قديماً وحديثاً على بيع المعاطاة وعدم التفريق بينها وبين ما يسمّى بالبيع العقديّ في الآثار، وسيرة المتشرّعة المتّصلة بزمان المعصوم تكون في طول رأي المعصوم وتكشف عنه.
مناقشة:
وأقلّ إيراد يرد على ذلك: أنّنا لا نثق بأنّ سيرتهم على ذلك كانت سيرة لهم بما هم متشرّعة؛ فإنّهم في نفس الوقت عقلاء ويمتلكون ذاك الارتكاز العقلائيّ
الذي أشرنا إليه، فلعلّهم إنّما قامت سيرتهم على ذلك بسبب ذاك الارتكاز العقلائيّ، فترجع سيرتهم إلى السيرة العقلائيّة.
الوجه السادس: دعوى سيرة العقلاء المتّصلة بزمن المعصوم مع عدم صدور الردع المناسب عن ذلك من قبل المعصوم، وذلك يكشف كشفاً قطعيّاً عن رأي المعصوم.
وهذا بيان صحيح لو لم نفترض صدور الردع. وهذا ما سنبحثه إنشاءالله ـ بعد الانتهاء من أدلّة صحّة العقد المعاطاتيّ ـ كإشارة إلى ما قد يفترض دليلاً لفظيّاً لبطلان المعاطاة.