وروى عليّ بن إبراهيم عن الحسين بن محمّد عن المعلّى بن محمّد عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني في قوله:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾قال: «إنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عقد عليهم لعليّ بالخلافة في عشرة مواطن ثمّ أنزل الله:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾التي عقدت عليكم لأميرالمؤمنين»(1). والسند غير تامّ.
ولا شكّ أنّ عقد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لعليّ (عليه السلام) في تلك المواطن لم يكن إلا عبارة عن أخذ العهد من الاُمّة بذلك.
ويمكن أن يقال في المقام: إنّ الجمع بين الفهم العرفيّ لكلمة العقد الذي هو عبارة عن العقود الإعتباريّة وتبادل الإضافات وهذه الروايات يقتضي أن نقول: ليس المقصود بهذه الروايات سلخ كلمة العقد في الآية عن معناها العرفيّ، بل المقصود توسيع المقصود بها لجامع الشدّ الموجود في العقود الاعتباريّة وفي العهود.
الوجه الرابع: قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم»(2).
فيقال: إنّ مقتضى إطلاق الحديث هو التسلّط على البيع المعاطاتيّ.