10 ـ ما عن الفضل بن شاذان عن عبد العزيز بن المهتدي ـ وكان خير قمي رأيته وكان وكيل الرضا (عليه السلام) وخاصّته ـ قال: سألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إنّي لا ألقاك في كلّ وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: « خذ عن يونس بن عبد الرحمن » (1). وفي السند عليّ بن محمد القتيبي الذي روى الكشي هذه الرواية عنه.
11 ـ ما عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ربّما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال: « عليك بالأسدي »، يعني أبا بصير (2). وسند الحديث تام.
النسبة بين الارتكاز والروايات:
ثمّ إنّ نسبة الارتكاز إلى الروايات قد تختلف من مورد لآخر، وتكفينا في كلّ مورد تمامية الإطلاق في أحدهما.
ولو تمّ إطلاق الارتكاز في مورد ولم يتمّ إطلاق الروايات في ذاتها فقد يقال: إنّ إطلاق الارتكاز يحقّق إطلاقاً للروايات؛ لأنّها بعد أن كانت منصرفة إلى إمضاء الارتكاز لا التعبّد البحت يتكوّن لها ظهور في إمضاء الارتكاز بعرضه العريض.
أمّا لو انعكس الأمر في مورد ما، بأن تمّ إطلاق الروايات في ذاتها ولم يتمّ إطلاق الارتكاز، فإن كان للارتكاز جانب سلبي بأن كان يرى أنّه لا ينبغي للمتقمّص قميص المولوية تشريع التقليد في المورد الفلاني فلا محالة يؤثّر على إطلاق اللفظ ويصرفه عن ذاك المورد. أمّا لو كان العقلاء يرون أنّه من المعقول أن يشرّع المتقمّص قميص المولوية التقليد في المورد الفلاني مثلاً وإن لم يكن لديهم ارتكاز جواز التقليد في ذاك المورد فهذا لا يبطل إطلاق اللفظ.
ب ـ أدلة عدم وجوب التقليد:
ثمّ إنّ هناك طائفتين من الأدلّة اللفظية قد تعارض بها الروايات الدالّة على جواز التقليد أو تجعل رادعة عن السيرة والارتكاز العقلائيين، وهي:
الدليل الأوّل: ما ورد عن النهي عن العمل بالظنّ أو بغير العلم من قبيل الآيتين المباركتين:. وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. (3)،. إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً. (4).