المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / بحث في التقليد

1

بحث في التقليد(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

المتعارف فقهياً أنّه: يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً (2).

وهذا الوجوب منحلّ في واقعه إلى مجموع أمرين:

الأول: التنجّز الفعلي الثابت سابقاً للأحكام، وعدم كون مجرّد البراءة العقلية معذّرة عن كلّ حكم قبل الفحص عنه، أو قل: عدم جريان البراءة العقلية قبل الفحص.

الثاني: كفاية التعذير عمّا تنجّز بالعمل بالاجتهاد، أو التقليد، أو الاحتياط.

أمّا الأمر الأوّل:

فدليله: إمّا هو العلم الإجمالي بالتكليف، أو إنكار البراءة العقلية في ذاتها إمّا مطلقاً، أو قبل الفحص، أو أخبار وجوب التعلّم.

أمّا المكلّف العامي فهو إمّا أن يدرك هذا الوجوب العقلي ولو ببعض وجوهه، أو يأخذه من العلماء ثقة واعتماداً لا تقليداً بمعنى التعبّد بكلامهم من دون أن يورث له كلامهم الاطمئنان والوثوق، أو أنّه يبقى حائراً ولا يدرك الوجوب العقلي، وينحصر واقعه العملي في دفع العقاب المحتمل. وهذا غير الوجوب العقلي بمعنى الكلمة.

وأمّا الأمر الثاني:

وهو كفاية الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط في التعذير عمّا تنجّز. فكفاية الاحتياط أمر واضح، باعتبار اشتماله على الامتثال القطعي، اللهم إلا بلحاظ شبهة عدم إمكان الاحتياط، باعتبار فقدان قصد الوجه أو التمييز، وهذا ما نقّح بطلانه في بعض الأبحاث الاُصولية.


(1) من الجدير بالذكر أن هذا البحث كان قد كتبه سماحة السيد دام ظلّه تعليقاً على كتاب. العروة الوثقى )، وقد تمّ إخراجه بهذا الشكل.
(2) العروة الوثقى. اليزدي. 1: 11.