548

وحلّ الإشكال في المقام عندئذٍ ينحصر بأن يقال: إنّ من المطمأنّ به أنّ عهد الإمام إلى مالك الأشتر _ لطوله وسعته _ لا يكون وصوله إلى الشيخ شفهاً وشفة عن شفة، وإنّما وصل إليه ضمن الكتب التي وصلت إليه، فيكون مشمولاً للسندين اللذين عرفتهما.

ما هو المتاع الذي يحرم احتكاره؟

فهل نأخذ بإطلاق ما مضى عن عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر حيث ورد فيه: «فامنع من الاحتكار؛ فإنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) منع منه» أو أنّ هذا منصرف إلى احتكار الطعام؟ خصوصاً أنّ الوارد في عدد من الروايات اسم الطعام من قبيل:

ما مضى في صحيحة سالم الحنّاط: «... إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمرّ عليه النبي(صل الله عليه وآله) فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر»(1).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سُئل عن الحكرة؟ فقال: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل»(2).

ورواه الكليني في الكافي أيضاً بسند تام عن الحلبي نحوه مع زيادة: قال: «وسألته عن الزيت فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(3).


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(2) المصدر السابق، ص427، ح1. ولكن في نسخة آل البيت ذكر بعد كلمة «طعام» كلمة «أو متاع» ونقل تحت الخطّ عن هامش المخطوط أنّ في التهذيب بدلاً عن «أو متاع» «أو يباع».

(3) الکافي، ج5، ص165، باب الحکرة من کتاب المعيشة، ح3؛ وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح2. ونقل تحت الخطّ عن هامش المخطوط أنّ في نسخة بدلاً عن «الزيت» «الزبيب».

549

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»(1).

وصحيحة غياث بن إبراهيم(2) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن»(3). وفي نقل الصدوق رحمه الله أضاف: «والزيت»(4).

ورواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أنّ عليّاً عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن»(5).

ورواية السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي(صل الله عليه وآله) قال: «الحكرة في ستّة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب»(6).

ومرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»(7).

وموثّقة إسماعيل بن أبي زياد الذي رواه الشيخ بسند صحيح له عن إسماعيل بن أبي زياد _ يعني السكوني _ عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال: «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»(8).


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص424، الباب27 من أبواب أداب التجارة، ح2. وذكر تحت الخطّ السكوني على كلمة «هل يصلح»: «في المصدر: هل يجوز».

(2) ثقة.

(3) المصدر السابق، ص425، ح4.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص265، باب الحکرة والأسعار من کتاب المعيشة، ح3954.

(5) وسائل الشيعة، ج17، ص426، الباب27 من أبواب أداب التجارة، ح7

(6) المصدر السابق، ح10، وفي السند النوفلي.

(7) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص266، باب الحکرة والأسعار من کتاب المعيشة، ح3959.

(8) وسائل الشيعة، ج17، ص427، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح12. وذكر تحت الخطّ: في التهذيبين زيادة: قال رسول الله(صل الله عليه وآله).

550

قال الشيخ رحمه الله: «ثم إنّ ثبوته في الغلّات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهراً، وعن كشف الرموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه، وعن مجمع الفائدة نفي الخلاف فيه. وأمّا الزيت فقد تقدّم في غير واحد من الأخبار؛ ولذا اختاره الصدوق والعلّامة في التحرير حيث ذكر أنّ به رواية حسنة والشهيدان والمحقّق الثاني، وعن إيضاح النافع أنّ عليه الفتوى. وأمّا الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس والمسالك، ولعلّه لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس»(1).

أقول: لا ينبغي الإشكال في حرمة حصر الطعام ولا في إنصراف المطلق الذي قد يحتمل شموله بإطلاقه لغير الطعام كعهد الإمام إلى مالك الأشتر إليه؛ وذلك لعدد من الصحاح الماضية من قبيل صحيحة سالم الحنّاط(2) وصحيحة الحلبي(3) وصحيحته الأُخرى(4) ولموثّقة السكوني(5).

ويقع الكلام تارة في معنى الطعام، وأُخرى في التوسعة في الحكم ليشمل بعض ما لا يكون طعاماً، وثالثة في التضييق ليخرج من الحكم بعض الأطعمة:

أمّا معنى الطعام فالظاهر أنّه يختلف من بلد إلى بلد أو من قُطر إلى قُطر باختلاف ما هو قوت غالب الناس فيه. وما ورد في بعض الروايات الماضية من تسمية بعض الأطعمة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت(6) ينصرف بمناسبات الحكم والموضوع _ لو اختلفت الأقطار في الأمر _ إلى القطر الذي تعارف فيه ذلك،


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص368 _ 369.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(3) المصدر السابق، ح1.

(4) المصدر السابق، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح2.

(5) المصدر السابق، ح2

(6) كما في صحيحة غياث، وسائل الشيعة، ج17، ص425، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح4.

551

ولعلّ كلّ الأقطار الإسلامية في وقت صدور النّص كانت كذلك، ولعلّ جميع الأقطار في زماننا أيضاً يكون الأمر فيه كذلك.

وأمّا التوسعة في الحكم ليشمل بعض ما لا يكون طعاماً فمثاله النفط أو الوقود الذي تتوقّف عليه عادة تهيئة الطعام.

ولا إشكال في تعدّي العرف من دليل حرمة حكر الطعام إلى حرمة ما تتوقّف عليه تهيئة الطعام، خصوصاً صحيحة الحلبي: «فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»(1)؛ إذ لو احتكر ما يتوقّف عليه الوقود فقد ترك الناس ليس لهم طعام.

وأمّا التضييق في الحكم بإخراج بعض الأطعمة منه فمنشؤه عدد من الروايات الماضية الحاصرة للحكم ببعض الأطعمة(2).

وأجاب السيّد الخوئي رحمه الله عن ذلك بأنّ تلك الروايات ضعيفة سنداً، فلا يمكننا رفع اليد بها عن الإطلاق في الروايات الصحيحة الدالّة على حرمة الاحتكار في الطعام(3).

أقول: إنّ ضعف السند مخصوص بروايتي أبي البختري والسكوني(4)، أمّا رواية غياث بن إبراهيم(5) فهي صحيحة السند؛ وكأنّ السيّد الخوئي رحمه الله خلط بين غياث ابن إبراهيم الثقة الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام وغياث بن إبراهيم البُتري(6) الذي هو من أصحاب الباقر عليه السلام ولم تثبت وثاقته، في حين أنّه رحمه الله في معجم الرجال الطبعة الحديثة ميّز بينهما(7).


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص424، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح2.

(2) راجع المصدر السابق، ص425، ح4؛ وص426، وح7 و10.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص514.

(4) وهما الرواية 7 و10 من وسائل الشيعة، ج17، ص426، الباب27 من أبواب آداب التجارة.

(5) وهي الرواية4 من المصدر السابق، ص435

(6) قيل: إنّهم فرقة من الزيدية، وقيل غير ذلك.

(7) معجم رجال الحديث، ج14، ص251.

552

وعليه فلابدّ من الكلام في أنّه ما هو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله(عليه السلام): «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن» _ وفي نقل الصدوق أضاف: والزيت _ ومطلقات تحريم حكر الطعام.

فأوّل ما يخطر بالبال هو الجمع بتقييد المطلقات.

فمن ناحية ورد مثلاً في صحيحة الحلبي: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل»(1) وأضاف في نسخة الكافي: «وسألته عن الزيت [وفي نسخة: الزبيب] فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(2)، وفي صحيحته الأُخرى: «إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»(3).

ومن ناحية أُخرى نری صحيحة غياث حصرت بكلمة «إنّما» الحكرة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن أو مع إضافة الزيت، أفليس الجمع العرفي يقتضي تخصيص الطعام بالغلّات الأربع بإضافة الدهن الذي هو متمثّل في السمن أو فيه وفي الزيت؟

ومن ناحية أُخرى قد يقال: إنّ هذاالجمع هو مقتضى التقيّد بحرفية القاعدة الأُصولية المعروفة القائلة بتخصيص العام أو تقييد المطلق بالخاص.

أمّا لو قلنا(4): إنّنا نؤمن بقاعدة التخصيص أو التقييد لا على أساس ما هو المتعارف عندهم من قرينية الخاص على العام أو المطلق، وإنّما نؤمن بذلك على أساس الأقوائية، فقد يُرى أنّ المطلقات في المقام أقوى في لسانها من هذا المقيّد في الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع، فيحمل المقيّد على فرض المجتمعات التي يكون أكثر تعوّدها على


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص427، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح1.

(2) الکافي، ج5، ص165، باب الحکرة من کتاب المعيشة، ح3.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح2.

(4) وهو الذي اخترناه نحن في علم الأُصول. مباحث الأصول، ج5 من القسم الثاني، ص591.

553

هذه الأطعمة، أمّا لو وجد مجتمع يقوى في عادتهم وحاجتهم البادمجان مثلاً أو اليقطين أو أقسام أُخرى من الإدام فهي تبقى داخلة تحت إطلاق الطعام، ولا تخرج بهذا المقيّد.

نعم، قد يقال: إنّ الفواكه ونحوها تبقى عادة ثانوية في المجتمعات العرفية دائماً.

ويبقى مثل الملح الذي يحتاجه أكثر الأطعمة داخلاً في إطلاق الطعام.

مدّة الاحتکار

قال الشيخ رحمه الله: «روى السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام): إنّ الحكرة في الخصب أربعون يوماً وفي الغلاء والشدّة ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون»(1)، ويؤيّدها ظاهر رواية المجالس(2)... وحكي عن الشيخ ومحكي القاضي والوسيلة العمل بها، وعن الدروس: أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس، ومظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص؛ للرواية. انتهى. أمّا تحديده بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة وغيرها، ويظهر من الأخبار المتقدّمة. وأمّا ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنّة الحاجة فهو جيّد، ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبّداً»(3).

ولمّا أتی السيّد الخوئي في التنقيح على ذكر الرواية الأُولى رَفَضها بضعف السند،


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص423، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح1، وفي السند: النوفلي.

(2) محمد بن الحسن في المجالس والأخبار عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ابن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق عن أبي مريم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): «أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع». وسائل الشيعة، ج17، ص425، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح6، وسنده ضعيف بعليّ بن محمد بن الزبير؛ إذ لا دليل على وثاقته وبأحمد بن عبدون إلّا على مسلك وثاقة مشايخ النجاشي.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص370 _ 371.

554

فقال: مع الحاجة يحرم الاحتكار ولو في أقلّ من ثلاثة أيّام، ومع عدم الحاجة لا مانع من الاحتكار ولو في أزيد من أربعين يوماً، قال: ولا مانع من حمل رواية السكوني على صورة مظنّة الحاجة بدعوى: أنّ الحاجة في الخصب في أزيد من الثلاثة وفي الغلاء في أقلّ من أربعين يوماً كما حكي عن الشهيد وإن كان الحمل في حدّ نفسه بعيداً(1).

أقول: ويمكن حمله على أنّ ذكر ثلاثة أيّام وأربعين يوماً كان من باب المثال، وأنّه إشارة إلى مقياس عدد الأيّام التي ينتهي إلى ترك الأُمّة بلا طعام.

وعلى أيّ حال فبعد سقوط سندها لا قيمة لها، فالنتيجة هي ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله من أنّه مع عدم الحاجة لوجود الباذلين لا يحرم الاحتكار ولو في أكثر من أربعين، ومع الحاجة يحرم الاحتكار ولو في أقلّ من ثلاثة أيّام؛ وذلك تمسّكاً بالإطلاقات.

وأمّا الرواية الثانية وهي رواية المجالس عن أبي مريم فقد قال السيّد الخوئي رحمه الله بشأنها: الظاهر أنّها رواية أخلاقية غير مربوطة بالكراهة أو الحرمة في الاحتكار؛ لأنّ الطعام إذا لم يكن هناك باذل له فلا يفرّق في الحرمة بين الأربعين والثلاثين يوماً، وإن كان له باذل فلا يفرّق في جواز حبسه بين الأربعين والثلاثين، إذاً فالظاهر أنّ حبس الطعام بقصد الغلاء للمسلمين وازدياد قيمته يكشف عن خبث سريرة ذلك المحتكر... فلو رفع يده عن ذلك قبل الأربعين غفر الله له ذلك، وإلّا فهو معاقب بحسب الأخلاق. هذا بحسب الدلالة، وأمّا بحسب السند فهي ضعيفة(2).

ولعلّ مقصوده رحمه الله أنّ هذه الرواية لم تشتمل على كون أربعين يوماً مقياساً لحرمة الحكر، وإنّما دلّت على عدم كون بيعه بعد ذلك والتصدّق بثمنه كفّارة لما صنع، وهذا يناسب كون الرواية أخلاقية بحتة. وعلى أيّ حال فهذه الرواية أيضاً غير تامّة السند.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص514. ولا يخفى أنّ السيّد الخوئي(رحمه الله) قد اعتقد في معجم رجاله بوثاقة النوفلي؛ لأنّه من الرواة الواردين في تفسير علي بن إبراهيم. راجع معجم رجال الحديث، ج4، ص3. ولا أدري هل عدل عنه كما عدل عن القول بوثاقة كلّ من ورد في أسانيد كامل الزيارات أو لا.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص511.

555

عدم اختصاص الاحتکار بشراء الطعام

قال الشيخ رحمه الله: ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة ]يعني القائلة: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل(1)[ حصر الاحتكار في شراء الطعام، لكنّ الأقوى التعميم... ويؤيّد ذلك... تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز، إلّا أن يراد جمعه في ملكه ]وكأنّ مقصوده رحمه الله من الجملة الأخيرة: إلّا أن يكون المقصود بإحرازه جمعه في ملكه، لا حكره بعدم البيع[ ويؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار بـ «أن يترك الناس ليس لهم طعام»(2)، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراث أو يكون موهوباً له أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك فحبسه متربّصاً للغلاء(3).

أقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ الفهم العرفي يقتضي حمل الشراء في الصحيحة الماضية على المثالية، ولو فرض الإجمال كفانا الإطلاق الموجود في صحيحة الحلبي الأُخرى: «عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به...»(4).

الاحتكار لأجل الاستفادة من البيع غالياً

الاحتكار لأجل الاستفادة من البيع غالياً لا ينقسم إلّا إلى الحلال والحرام، فمع حاجة الناس وعدم كفايتهم حرام، ومع الكفاية حلال.


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص427،الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح1.

(2) المصدر السابق، ج27، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة ، ح2.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص371.

(4) وسائل الشيعة، ج17، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح2.

556

ولكن قد يتّصف بالاستحباب أو الوجوب أو الكراهة بعناوين ثانوية، فقد يتوقّف مثلاً حفظ نفوس محترمة على احتكار الطعام في الخصب حتّى لا يموتوا في المجاعة جوعاً فيجب، فالاحتكار في ساعة الخصب ومدّته كان حلالاً، ولكنّه اتّصف بالوجوب لتوقّف الواجب عليه.

وقد يتّفق أنّه يحتكر الطعام في مدّة عدم الحاجة فهو بعنوانه الأوّلي حلال، ولكن كان هدفه من ذلك التوسعة على الزوّار الذين سيقدمون أو على المضطرّين فيتّصف بالاستحباب.

وقد يتّفق أنّه يحتكر الطعام في زمن وجود الكفاية فهو حلال بعنوانه الأوّلي، ولكن يقصد بذلك أن يصيد أُناساً يستطيع غبنهم بالبيع عليهم بأزيد من السعر السوقي وبشكل فاحش، فيتّصف بالكراهة(1).

إجبار المحتكر على البيع

قال الشيخ رحمه الله: «الظاهر عدم الخلاف _ كما قيل _ في إجبار المحتكر على البيع حتّى على القول بالكراهة، بل عن المهذّب البارع الإجماع، وعن التنقيح _ كما عن الحدائق _ عدم الخلاف فيه، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ ولذا ذكرنا: أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم، لا يسعّر عليه إجماعاً كما عن السرائر وزاد وجود الأخبار المتواترة، وعن المبسوط عدم الخلاف فيه، لكن عن المقنعة أنّه يسعّر عليه بما يراه الحاكم، وعن جماعة منهم العلّامة وولده والشهيد: أنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن؛ لنفي الضرر، وعن الميسي والشهيد الثاني: أنّه يؤمر بالنزول من دون تسعير


(1) استفدنا هذا الكلام بوحي من مجموع كلام الشيخ في کتاب المكاسب، ج4، ص372، وكلام التنقيح، موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص516، وكلامنا أقرب إلى كلام السيّد الخوئي منه إلى كلام الشيخ.

557

جمعاً بين النهي عن التسعير والجبر بنفي الإضرار»(1).

أقول: لو آمنّا بحرمة الاحتكار _ كما آمنّا بها _ فلا إشكال في أنّ للحاكم إجبار المحتكر على البيع. ولكن يقع الكلام في أُمور:

الأوّل: بناء على الكراهة هل يكون للحاكم أيضاً إجباره على البيع.

والثاني: هل للحاكم التسعير عليه، أو لا؟

والثالث: أنّه هل للحاكم الإجبار على البيع في غير موارد الاحتكار المحرّم حينما يرى المصلحة في ذلك، أو لا؟

أمّا الأمر الأوّل: وهو أنّه على تقدير الكراهة هل للحاكم إجبار المحتكر على البيع لو رأى المصلحة في ذلك، أو لا؟

الظاهر أنّ له ذلك والدليل عليه أنّ صحيحة سالم الحنّاط(2) التي ورد فيها عن رسول الله(صل الله عليه وآله): «يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر» لو لم يكن المقصود بذلك الحكم الشرعي _ كما نحن فهمناه _ فحتماً يكون المقصود به الحكم الولائي من قِبل رسول الله(صل الله عليه وآله)، وبعد الفراغ عن قيام الوليّ الفقيه مقام رسول الله(صل الله عليه وآله) في الولاية يكون له ذلك.

وكذلك الحال في عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر «فامنع من الاحتكار؛ فإنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) منع منه»(3).

وأمّا الأمر الثاني: وهو أنّه هل للحاكم التسعير عليه، أو لا؟

فقد وردت روايات قد يستدلّ بها على المنع عن التسعير عليه، وقد جمعها في الوسائل(4):


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص373 _ 374.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(3) المصدر السابق، ص427، الباب27 من أبواب آداب التجارة ، ح13؛ نهج البلاغة، ص438،‌ رسالة53.

(4) المصدر السابق، ص430 _ 432، الباب30 من أبواب آداب التجارة.

558

1_ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهيب(1) عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة(2) عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب أنّه قال: «رفع الحديث إلى رسول الله(صل الله عليه وآله) أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله(صل الله عليه وآله): لو قوّمت عليهم، فغضب رسول الله(صل الله عليه وآله) حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوّم عليهم؟! إنّما السعر على الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء»(3).

ورواه الصدوق مرسلاً(4).

ورواه في كتاب التوحيد عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني(5) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه مثله(6).

وفي سند الحديث عدد من المجاهيل، وجعفر بن محمد محتمل الانطباق على جعفر بن محمد بن عبيدالله القمّي، ولا دليل على وثاقته عدا وقوعه في كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

2_ مرسلة الفقيه قال: قيل للنبي(صل الله عليه وآله): «لو سعّرت لنا سعراً فإنّ الأسعار تزيد وتنقص، فقال(صل الله عليه وآله): ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا»(7). ورواه في التوحيد مرسلاً


(1) في التهذيبين: وهب. تهذیب الأحکام، ج7، ص161، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح18؛ الاستبصار، ج3، ص114، باب النهي عن الاحتکار من کتاب البيوع، ص6.

(2) في التهذيب: الحسين بن عبدالله بن ضمرة، وهو الصحيح.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص430 _ 432، الباب30 من أبواب آداب التجارة، ح1.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص265، باب الحکرة والأسعار، ح3955.

(5) قال الصدوق(رحمه الله): «كان ثقة ديّناً فاضلاً رحمة الله عليه ورضوانه». کمال الدين وتمام النعمة، ج2، ص369

(6) التوحید(للصدوق)، ص388.

(7) وسائل الشيعة، ج17، ص431، الباب30 من أبواب آداب التجارة، ح2.

559

إلى قوله: من بعض(1).

3_ ما ورد في الفقيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالی وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره»(2).

وفي سند الفقيه الواصل إلينا: محمد بن الفضيل، وقد ضعّفه الشيخ رحمه الله، ولكن ذكر المفيد في رسالته العددية أنّ محمد بن الفضيل من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم بشيء، ولا طريق لذمّ واحد منهم.

ومع التعارض بين تضعيف الشيخ وتوثيق المفيد لا تثبت وثاقته.

ويحتمل كون مقصود المفيد بمحمد بن الفضيل محمد بن قاسم بن الفضيل بن يسار النهدي الثقة، نسبه إلى جدّه.

هذا، ولكن روى الصدوق رحمه الله هذا الحديث نفسه في التوحيد عن محمد بن الحسن(3) عن الصفّار عن أيّوب بن نوح(4) عن محمد بن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي.(5) وهذا السند كما تراه صحيح.

4_ أيضاً ورد في الفقيه عن أبي حمزة الثمالي قال: «ذكر عند علي بن الحسين عليه السلام غلاء السعر فقال: وما عليّ من غلائه، إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه»(6).

وقد مضى عدم تمامية سند الفقيه. ولكن رواه في التوحيد كالذي قبله، وقد عرفت صحّة السند.


(1) التوحید(للصدوق)، ص388.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص268، باب الحکرة والأسعار، ح3970.

(3) يعني ابن الوليد.

(4) ثقة.

(5) التوحید(للصدوق)، ص389

(6) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص267، باب الحکرة والأسعار، ح3986.

560

5_ روى الكليني بسند فيه سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أسلم(1) عمّن ذكره عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إنّ الله(عز وجل) وكّل بالسعر ملكاً، فلن يغلو من قلّة، ولن يرخص من كثرة.

6_ روى الكليني بسنده عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله وكّل بالأسعار ملكاً يدبّرها»(2).

ومن الطريف دعوى تواتر أخبار حرمة التسعير التي مضى نقل الشيخ الأنصاري لها عن السرائر.

وعلى أيّ حال فالحديث التامّ السند من هذه الروايات _ كما ترى _ انحصر في حديثين:

أحدهما: حديث أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «إنّ الله(عز وجل) وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره».

والثاني: أيضاً حديث أبي حمزة الثمالي قال: «ذكر عند علي بن الحسين عليه السلام غلاء السعر فقال: وما عليّ من غلائه! إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه».

وهذان الحديثان ليسا واضحين في حرمة التسعير.

وعلى أيّ حال فلو قلنا بحرمة التسعير ينبغي الالتفات إلى استثنائين من ذلك:

الأوّل: المنع عن غلاء السعر إلى حدّ يرجع بروحه إلى الاحتكار في مورد حرمة الاحتكار، بأن يرفع البائع سعر الطعام في مورد حرمة الاحتكار إلى حدّ يمنع غالبية الناس عن الشراء؛ فإنّ هذا في روحه هو الاحتكار، ولا ينبغي تفسير الاحتكار بمجرّد


(1) ينصرف إلى محمد بن أسلم الطبري الجبلي الذي هو صاحب كتاب، وقال عنه النجاشي: «يقال إنّه كان غالياً فاسد الحدیث» رجال النجاشي، ص368، وعلى أيّ حال فلا دليل على وثاقته إلّا وقوعه في أسناد كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

(2) الکافي، ج5، ص163، باب الأسعار من کتاب المعيشة، ح3.

561

إخفاء المتاع عن أعين الناس في صندوق أو خزّان. وقد نبّه على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح(1).

والثاني: المنع في مورد حرمة الاحتكار أيضاً عن السعر المجحف بدليل عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر: «وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً (2) لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع»(3).

وأمّا الأمر الثالث: وهو أنّه هل للحاكم الإجبار على البيع في غير موارد الاحتكار المحرّم حينما يرى المصلحة في ذلك، أو لا؟ وذلك كما في موارد بيع السمنت أو الجصّ ونحوهما ممّا ليس من الطعام، وكما في موارد الأطعمة التي لم تكن من الأطعمة المحرّم احتكارها _ لو لم نقل بحرمة احتكار كلّ طعام _ وكما في موارد عدم ندرة الطعام إلى حدّ يحرم الاحتكار.

الظاهر: أنّ للحاكم ذلك حينما يرى المصلحة بناء على مبدأ ولاية الفقيه.

هذا تمام كلامنا في كتاب البيع. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

جمادى الأُولى / 1430 هـ

كاظم الحسيني الحائري


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص515.

(2) وفي نسخة: «وأسعار». نهج البلاغة، ‌ص438،‌ الرسالة53.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص427، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح13.

563

مصادر البحث

1. القرآن الکريم.

2. إرشاد الأذهان؛ الحلّي، نجم الدين جعفر بن حسن(676هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

3. الإسلام يقود الحياة؛ الصدر، محمد¬باقر(1400هـ)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الأُولی، 1421هـ.

4. إيضاح الفوائد؛ الحلّي، محمد بن حسن بن يوسف(771هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الأُولی، 1387هـ.

5. بحوث في شرح العروة الوثقی؛ الصدر، محمد¬باقر(1400هـ)؛ إیران، قم، دار الصدر، الطبعة الثانية، 1408هـ.

6. تحرير الأحکام؛ الحلّي، حسن بن يوسف(726هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)، الطبعة الأُولی، 1420هـ.

7. تحفه حکيم مؤمن، الحسيني التنکابني، محمد مؤمن، مکتبة المحمودي.

8. تذکرة الفقهاء؛ الحلّي، حسن بن يوسف(726هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی، المجلّد العاشر: 1420هـ، والمجلّد التاسع عشر: 1432هـ..

564

9. تفسير القمي؛ القمي، علي بن إبراهيم؛ إيران، قم، دار الکتاب، الطبعة الرابعة، 1367ش.

10. تفسير کنز الدقائق؛ القمي المشهدي، محمد بن محمد¬رضا(1125هـ)؛ إيران، طهران، طبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1368ش.

11. التنقيح الرائع؛ السيوري الحلّي، مقداد بن عبدالله(826هـ)؛ إيران، قم، مکتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الأُولی، 1404هـ.

12. تهذيب الأحکام؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إيران، طهران، دار الکتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.

13. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ الکرکي العاملي، علي بن حسين(940هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الثانية، 1414هـ.

14. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام؛ النجفي، محمد¬حسن(1266هـ)؛ لبنان، بیروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.

15. حاشية المکاسب؛ الخراساني، محمد¬کاظم بن حسين(1329هـ)؛ إيران، قم، طبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1406هـ.

16. حاشية المکاسب؛ الطباطبائي اليزدي، محمد¬کاظم(1337هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1421هـ.

17. حاشية کتاب المکاسب؛ الإصفهاني، محمد¬حسين(1361هـ)؛ إيران، قم، أنوار الهدی، الطبعة الأُولی، 1418هـ.

18. الخلاف؛ الطوسي، محمد بن حسن(460هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1407هـ.

19. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ العاملي، محمد بن مکّي(786هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الثانية، 1417هـ.

565

20. رجال الکشّي؛ الکشّي، محمد بن عمر؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1363ش.

21. رجال النجاشي؛ النجاشي، أحمد بن علي(372هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1407هـ.

22. الرجال لابن الغضائري؛ ابن الغضائري، أبو الحسن أحمد بن أبي عبدالله(450هـ)؛ إيران، قم، إسماعيليان، 1364هـ.

23. الروضة البهية؛ العاملي، زين الدين(966هـ)؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1390هـ.

24. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی؛ الحلّي، ابن إدريس محمد بن منصور بن أحمد(598هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الثانية، ‌1410هـ.

25. سنن ابن ماجة؛ القزويني، أبو عبدالله محمد بن يزيد(273هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الفکر.

26. السنن الکبری؛ البيهقي، أحمد بن الحسين(458هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الکتب العلمية، الطبعة الثالثة، ‌1424هـ.

27. شرائع الإسلام؛ الحلّي، نجم الدين جعفر بن حسن(676هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.

28. الصحاح؛ الجوهري، إسماعيل بن حمّاد(393هـ)؛ لبنان، بیروت، دار العلم للملايين، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

29. عوالي اللئالي؛ الإحسائي، ابن أبي جمهور محمد بن زين الدين؛ إيران، قم، دار سيد الشهداء للنشر، الطبعة الأُولی، 1405هـ.

566

30. عيون أخبار الرضا(عليه السلام)؛ ابن بابويه، محمد بن علي(381هـ)؛ إيران، طهران ، نشر جهان، الطبعة الأولی، 1378هـ.

31. غاية المراد؛ العاملي، محمد بن مکّي(786هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1414هـ.

32. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ الصيمري، مفلح بن حسن(900هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الهادي، الطبعة الأُولی، 1420هـ.

33. غنية النزوع؛ الحلبي، ابن زهره حمزة بن علي(585هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)، الطبعة الأُولی، 1417هـ.

34. الغيبة؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إيران، قم، دار المعارف الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1411هـ.

35. فقه العقود؛ الحائري الحسيني، کاظم؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1423هـ.

36. الفهرست؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ العراق، النجف الأشرف، المکتبة الرضوية، الطبعة الأُولی.

37. قواعد الأحکام؛ الحلّي الأسدي، حسن بن يوسف(726هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1413هـ.

38. القواعد والفوائد؛ العاملي، محمد بن مکي(786هـ)؛ إيران، قم، المفيد، الطبعة الأُولی، 1400هـ.

39. كتاب المكاسب؛ الأنصاري، مرتضی(1281هـ)؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1415هـ.

40. الکافي؛ الکليني، محمد بن يعقوب(329هـ)؛ إيران، طهران، دار الکتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1367هـ.

567

41. کتاب البيع؛ الموسوي الخميني، روح الله(1409هـ)؛ إيران، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر الآثار الإمام الخميني(قدس سره)، الطبعة الأُولی، 1421هـ.

42. کتاب التفسير؛ العيّاشي، محمد بن مسعود(320هـ)؛ إيران، طهران، مکتبة العلمية الإسلامية، 1380هـ.

43. کتاب الطهارة؛ الأنصاري، مرتضی بن محمد أمين(1281هـ)؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1415هـ.

44. کتاب الغيبة للحجّة؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إيران، قم، دار المعارف الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1411هـ.

45. کتاب المناهل؛ الحائري الطباطبائي، محمد¬مجاهد(1242هـ)؛ قم، إيران، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی.

46. کفاية الأحکام؛ السبزواري، محمد¬باقر بن محمد مؤمن(1090هـ)؛ إيران، قم مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ‌الطبعة الأُولی، 1423هـ.

47. کمال الدين وتمام النعمة؛ ابن بابويه، محمد بن علي(381هـ)؛ إيران، طهران، الإسلامية، الطبعة الثانية، 1395هـ.

48. کنز العرفان في فقه القرآن؛ الحلّي السيوري، مقداد بن عبدالله(826هـ)؛ إيران، قم، منشورات المرتضوي، الطبعة الأُولی، 1425هـ.

49. کنز العمال؛ المتقي الهندي، علي بن حسام الدين(975هـ)؛ لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 1401هـ.

50. اللمعة الدمشقية؛ العاملي، محمد بن مکّي(786هـ)؛ بیروت، لبنان، دار التراث، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

51. مباحث الأُصول؛ الحسيني الحائري، کاظم، تقریراً لأبحاث الشهيد آیة الله العظمی السيد محمد¬باقر الصدر؛ إيران، قم، مکتبة الإعلام الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1408هـ.

568

52. المبسوط في الفقه الإمامية؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ إيران، طهران، منشورات المرتضوي، الطبعة الثانية، 1387ش.

53. مجمع الرجال؛ القهپائي، عناية الله؛ إيران، قم، منشورات إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1364هـ.

54. مجمع الفائدة والبرهان؛ الأردبيلي، أحمد بن محمد(993هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1403هـ.

55. محاضرات في الفقه الجعفري؛ الحسيني الشاهرودي، علي(1335هـ)، تقريراً لأبحاث آية الله العظمی السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي؛ إيران، قم، دار الکتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1429هـ.

56. مرآة العقول؛ الإصفهاني المجلسي، محمدباقر(1110هـ)؛ إيران، طهران، دار الکتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 1404هـ.

57. مسالك الأفهام؛ العاملي، زين الدين بن علي(966هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1413هـ.

58. مستمسك العروة الوثقی؛ الحکيم الطباطبائي، محسن(1390هـ)؛ إيران، قم، أنوار الهدی، الطبعة الأُولی، 1416هـ.

59. مصباح الفقاهة؛ الموسوي الخوئي، أبو القاسم(1413هـ) المقرر: محمد¬علي التوحيدي؛ إيران، قم، منشورات الداوري، الطبعة الأُولی، 1377هـ.

60. المصباح المنير؛ الفيّومي، أحمد بن محمد(770هـ)؛ إیران، قم، منشورات دار الرضي، الطبعة الأُولی.

61. معجم رجال الحديث؛ الخوئي، أبو القاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مرکز نشر آثار شيعه، 1410هـ.

569

62. معجم مقاييس اللغة؛ أبوالحسن، أحمد بن فارس(95هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

63. مفاتيح الشرائع؛ الفيض الکاشاني، محمد محسن بن مرتضی(1091هـ)؛ إيران، قم، منشورات مکتبة آیة الله المرعشي النجفي، الطبعة الأُولی.

64. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلّامة؛ الحسيني العاملي، جواد بن محمد(1226هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، ‌1419هـ.

65. مقابس الأنوار؛ التستري الکاظمي، أسدالله(1237هـ)؛ قم، إيران، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی.

66. المقنعة؛ العُکبري البغدادي، محمد بن محمد(413هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1413هـ.

67. المکاسب والبيع؛ النائيني الغروي، محمد حسین(1355هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1413هـ.

68. من لا يحضره الفقيه؛ ابن بابويه، محمد بن علي(381هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الثانية،‌1413هـ.

69. منهاج الصالحين(المحشی)؛ الطباطبائي، محسن(1390هـ)، مع تعليقات محمد¬باقر الصدر؛ لبنان، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

70. منیة الطالب في حاشية المکاسب؛ النائيني الغروي، محمد حسين(1355هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1418هـ.

71. المهذّب البارع؛ الحلّي الأسدي، جمال الدین أحمد بن محمد(841هـ)؛ إیران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم، الطبعة الأُولی، 1407هـ.

570

72. المهذّب؛ الطرابلسي، ابن البرّاج قاضي(481هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعة الأُولی، 1406هـ.

73. موسوعة الإمام الخوئي رحمه الله؛ الموسوي الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي رحمه الله، الطبعة الأُولی، 1418هـ.

74. نهاية الأحکام؛ الحلّي، نجم الدين جعفر بن حسن(676هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1419هـ.

75. النهاية في مجرد الفقه والفتاوی؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الکتاب العربي، الطبعة الثانية، 1400هـ.

76. نهج البلاغة؛ الشريف الرضي، محمد بن حسين(406هـ)، تحقيق: صالح الصبحي؛ إيران، قم، الهجرة، الطبعة الأُولی، 1414هـ.

77. وسائل الشيعة؛ الحرّ العاملي، محمد بن حسن(1104هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1409هـ.

78. الوسيط في شرح القانون المدني؛ السنهوري، عبدالرزاق بن أحمد؛ لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.

79. الوسيلة إلی نيل الفضيلة؛ الطوسي، محمد بن علي بن حمزة(460هـ)؛ إيران، قم، منشورات مکتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الأُولی، 1408هـ.

80. ولاية الأمر في عصر الغيبة؛ الحسيني الحائري، کاظم؛ إيران، قم، مجمع الفکر الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1433هـ.

81. ولاية الفقيه؛ المنتظري، حسین علي(1388ش)؛ إيران، قم، نشر التفکّر، الطبعة الثانية، 1415هـ.