الحج والعمرة



في منى بعد رمي الجمرة وذبح الهدي وجب علينا الحلق، فلم نتمكّن من الحلق بالموس، وكان مرشد الحملة شيخ فلان أيضاً أشار إلى أنّه يجوز لنا الحلق ما أمكن بالمقص والعودة إلى الفندق وإكمال الحلق هناك بالموس، على أن نعود بالشعر إلى منى، وعملنا برأيه، وحلق هو بنفسه شعري وقال اذهب للفندق وأكمل الباقي. في الفندق استعملت الماكنة الكهربائيّة. في هذه الأثناء اتّصل بي شيخ صديقي فأخبرته بالذي حدث، فنصحني أن أعود حالاً إلى منى وأن اُمرّر الموس على رأسي هناك، علماً أنّه مازال على رأسي شعر قصير جدّاً، ففعلت ذلك وعدت الى منى ومعي الشعر الذي حلقته في الفندق، وأكملت الحلق بالموس في منى، فهل الذي فعلته صحيح، أو يوجب كفّارة، أو ماذا عليّ؟ وما حكم خروجي من منى والعودة إليها بسيّارة مظلّلة؟
علماً قبل الحلق في منى راعينا تماماً مسألة التظليل، وبعد الحلق في منى عدنا إلى الفندق بسيّارة مظلّلة، فهل كنت في هذا الوقت حلّ من الإحرام، أو يجب عليّ كفارة تظليل؟


نِعمَ ما فعلته من الاحتياط بالحلق بالموسى في منى، و أنصحك بالاحتياط بإطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، أي: نحو كيلو و نصف، كفّارةً لما فعلته من حلق غير جائز.
كما و أنصحك بدفع كفّارة التظليل إلّا اذا كان تظليلك بعد الحلق بالموسى في منى، فإنّ هذا لا يوجب الكفّارة.



لو أدرك الحاجّ اضطراريّ الوقوف في عرفة واضطراريّ الوقوف في المشعر، فهل يصحّ حجّه؟


قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ، فكيف بما لو ضمّ إليه اضطراريّ الوقوف في عرفة.



لو غطّت المرأة المحرمة وجهها حال الطواف، فهل يوجب ذلك بطلان طوافها؟


لا يوجب بطلان الطواف.



لو فات الحاجّ الوقوف الاختياريّ والاضطراريّ في عرفة، وكذا الوقوف الاختياريّ في المشعر لكن أدرك الوقوف الاضطراريّ في المشعر فقط، فهل يصحّ حجّه؟


قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ.



لو استؤجر للحجّ فهل يجب على المستأجَر أن يأتي بزيارة النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام) في البقيع عند إطلاق الإجارة؟


لا يجب عليه ذلك إلاّ إذا كان شرطٌ بذلك مصرَّحاً به أو ارتكازيّاً، وعادةً لا يوجد شرط من هذا القبيل.



يؤدّي أحياناً مرشد الحملة صلاة الطواف احتياطاً نيابة عمّن لا يحسن القراءة في صلاة الطواف، فهل يكفي كون المرشد هو المسؤول عن تصحيح أعمال الحجّاج ـ وقد تبانى مع الحجّاج على ذلك ـ لتصحيح هذه الصلاة النيابيّة التي تبرّع بها المرشد؟


كفايته لا تخلو من إشكال.



هل الوجوب الاحتياطيّ باختيار الحلق للصرورة احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟


فتوى بالاحتياط.



هل الوجوب الاحتياطيّ في شرط عدم كون الهدي مشقوق الاُذن احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟


إن كان المقصود بشقّ الاُذن مجرّد وجود فطر في الاُذن من دون أن يكون قد نقص منه شيء فهذا احتياط في الفتوى، وإن كان المقصود به أن يكون قد قطعت منه قطعة فهذا فتوى بالاحتياط. وعلى العموم أقول في موارد الاحتياط في الفتوى: إنّ مَن أراد الرجوع في مورد الاحتياط في الفتوى إلى أيّ فقيه يفتي بعدم وجوب الاحتياط ولم يكن قد شخّص لنفسه مَن يُعبَّر عنه بـ «فالأعلم» سيبتلى بالتقليد من علماء متعدّدين، أي: أ نّه يبتلى بما لا نجوّزه من مشكلة التبعيض في التقليد.



هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون محلّ ذبح كفّارة التظليل في إحرام عمرة التمتّع احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟


فتوى بالاحتياط; لصحيحتي ابن بزيع (راجع الوسائل، ج 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 3، ص 154، وح 6، ص 155).



لو نسي الحاجّ رمي يوم العاشر من ذي الحجّة وتذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، أو علم ببطلان رمي اليوم الحادي عشر ثمّ تذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، فما هو حكمه؟


في كلا الفرضين يجب الرجوع إلى منى والرمي، والأحوط وجوباً أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يتمّ الرمي في اليوم الثالث عشر.



ما هي كفّارة الكذب؟


ما لم يصل الكذب إلى مستوى السبّ فلا كفّارة فيه.



هل يجوز للحاجّ الخروج من منى بعد الرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجّة ثمّ يرجع للإفاضة قبل الزوال؟ وهل يختلف الحال فيما لو نقل عن منى كامل أمتعته قبل الزوال؟


يجوز له ذلك بلا فرق بين نقل الأمتعة وعدمه.



ما المقصود بالنفر من منى الذي يحرم على الحاجّ قبل الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، هل هو مطلق الخروج من منى وإن رجع إليها قبل الزوال، أو هو خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال؟


المقصود بالنفر خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال.



من رُخِّص له الرمي في الليل فرمى وخرج ليلة اليوم الثاني عشر من منى، هل عليه الحضور في منى قبل زوال اليوم الثاني عشر للإفاضة؟


الأحوط وجوباً عليه ترك الإفاضة في ليلة الثاني عشر، ويتمّ ترك الإفاضة برجوعه قبل زوال اليوم الثاني عشر.



لو أراد الطائف أن يعيد طوافه لشكه في بطلانه فخرج من حدود الطائفين حول البيت وصلّى ركعتين في المسجد لأجل إيقاع الفاصل بين طوافه الأوّل وطوافه الجديد، ثمّ شرع في طوافه الجديد من دون أن يخرج عن المسجد، فهل يصحّ طوافه الثاني؟


ليلتزم بتفويت الموالاة كي يتخلّص من كلّ إشكال، وبدون ذلك فصحّة طوافه الثاني محلّ إشكال.



ما هي حدود الطواف التي لو خرج الطائف عنها بطل طوافه، هل هي نهاية الطائفين حول البيت، أو تمام المسجد الحرام حتّى لو لم تمتدّ دائرة الطائفين إلى تمام المسجد؟


يجب أن يكون الطواف في داخل المسجد، أي: قبل الاُسطوانات الحائلة بين الطائف والكعبة.



هل يصحّ الطواف حول البيت مع وجود الفاصل بين هذا الطائف ودائرة الطائفين فاصلة عدّة أمتار، لكن طواف هذا الطائف كان داخل المسجد ولم يصعد إلى (الطارمة) المرتفعة شيئاً مّا عن المسجد؟


يصحّ.



لو امتلأ المسجد بالطائفين فهل يصحّ الطواف في الطارمة التي ترتفع شيئاً مّا عن المسجد مع وجود الأعمدة والاُسطوانات الفاصلة بين الطائف والبيت؟


لا يصحّ.



لو جاء الحاجّ إلى مزدلفة للبيتوتة فيها ثمّ الوقوف بين الطلوعين، فنام فيها ولم يستيقظ إلاّ بعد طلوع الشمس، فهل تكفي النيّة الارتكازيّة قبل أن ينام لتصحيح وقوفه بين الطلوعين؟


لا تكفي.



لو خرج الحاجّ بعد الشوط الرابع من طوافه إلى خارج المطاف، أي: إلى الطارمة، وذلك للاستراحة مدّة قصيرة، ثمّ بدا له الإتيان بطواف جديد، أو خرج ـ بعد الشوط الرابع أيضاً ـ إلى خارج المطاف لكي يقطع طوافه ـ لشبهة حصلت له ـ ثمّ يأتي بطواف ثان، فهل يصحّ طوافه الثاني، أو تتوقّف صحّة طوافه الثاني على اختلال الموالاة في طوافه الأوّل؟


لو أراد أن يطوف طوافاً ثانياً فالأحوط له وجوباً أن يخلّ بالموالاة ثمّ يطوف.



من استقر عليه حكم حجّ الإفراد و القران لتوطّنه دون المسافة الى مكّة لأكثر من سنتين هل يكفيه الإحرام للعمرة المفردة مستحبّة كانت أم واجبة من منزله، أو لا بدّ من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة مثلاً ؟


من كان منزله خلف المواقيت ممّا يلي مكّة فميقاته منزله.



لو عمل الحاجّ وفق فتوى مقلَّده، وبعد إتمام حجّه عدل المقلَّد عن فتواه وأصبح ذلك الحجّ في النظر الجديد للمقلَّد باطلاً، فهل على الحاجّ إعادة حجّه في العام القابل، أو يصحّ منه حجّه؟ وعلى فرض إمكان تدارك العمل فهل يجب التدارك؟


ليست عليه الإعادة ولا التدارك; لأنّه أصبح مصداقاً لحديث: "أما لكم من مستراح تستريحون إليه".



لو نوى الحاجّ الإقامة في مكّة وصلّى صلاة رباعيّة، ثمّ حكم القاضي السنّيّ بتقدّم أوّل الشهر ليلة، فاختلّت الأيّام العشرة التي نوى الحاجّ إقامتها في مكّة، فهل يستمرّ على الإتمام في صلاته أو عليه القصر؟


يستمرّ على الإتمام في صلاته.



لو وُضع الطيب في الطعام بحيث استُهلك فيه، فهل يجوز أكل ذلك الطعام؟


لو استُهلك في الطعام ولم يبقَ له طعم ولا رائحة، جاز أكل ذلك الطعام.



لو كان الحاجّ في الشوط الثاني من سعيه وتخيّل بسبب الزحام والإرهاق أنّه في الشوط الثالث، وتردّد في أنّه هل صعد على شيء من الصفا أو شرع في شوطه الثالث قبل ذلك، لكنّه واصل سعيه ثمّ بعد لحظات التفت إلى أنّه ما زال في الشوط الثاني ولم يبلغ الصفا بعد، فهل تردّده هذا مخلّ بسعيه الذي حصل بعده؟


لا يخلّ.



هل الميزان في تشخيص الرائحة الطيّبة التي لا يجوز للمحرم شمّها، أو الرائحة الكريهة التي لا يجوز للمحرم أن يمسك أنفه عن شمّها ميزان عرفيّ عامّ، أو الميزان تشخيص المكلّف نفسه؟


الأحوط الجمع بين الأمرين.



لو ذبح الحاجّ الهدي مع عدم مراعاة الشرائط الشرعيّة في التذكية جهلاً أو نسياناً، ثمّ التفت بعد أن بلغ وطنه، فما هو تكليفه؟


لو بطل ذبحه لعدم استجماعه لشرائط التذكية ولم يتمّ التدارك إلى نهاية ذي الحجّة، فمقتضى القاعدة بطلان حجّه وبطلان إحرامه، وعليه حجّ التمتّع من قابل; لأنّه قد استقرّ عليه الحجّ.



إلى متى يستمرّ وقت أداء أعمال عمرة التمتّع؟


لحين إدراك المسمّى من الوقوف الاختياريّ بعرفة.



أفتونا مأجورين في رجل تبيّن له بعد أن أتمّ أعمال الحجّ وعاد إلى بلده بأنّ سعيهُ كانت فيه خطوات إلى الخلف، علماً أنّه كان جاهلاً بالحكم حين السعي، فهل عليه الاستنابة لسعيه، أو عليه الإعادة في العام القابل إن استطاع؟


بطل حجّه، وعليه الإعادة في العام القابل ولو بمثل القرض.



لو كانت ذمّة الحاجّ مشغولة بذبح الهدي في العام القادم، فهل عليه مراعاة أن يكون الذبح في أيّام التشريق، في منى إن لم يمكنه الذبح في العاشر من ذي الحجّة في منى؟


الظاهر أنّ عليه مراعاة ذلك.



لو تعذّر الذبح في منى وفي وادي محسّر في اليوم العاشر من ذي الحجّة، ولكن أمكنه الذبح في أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر، لكنّه تسامح وذبح الهدي في اليوم العاشر في منطقة الحرم الخارجة عن منى ووادي محسّر، فهل يفسد حجّه لو لم يتدارك الذبح في أيّام التشريق، أو في باقي أيّام ذي الحجّة في منى أو وادي محسّر؟


مع الإمكان يجب عليه الذبح بمنى في أيّام التشريق، فلو لم يفعل عمداً فإلى آخر ذي الحجّة، فلو لم يفعل فحكمه حكم من ترك الذبح عمداً.



لو امتلأ المطاف بالطائفين فلم تمكن صلاة الطواف في المسجد خلف المقام، وأمكنت في رواق المسجد المسقّف (الطارمة) المرتفع شيئاً مّا عن المسجد، فهل تجزي الصلاة فيه، أو يمكنه الصلاة في أيّ مكان من المسجد؟


إن أمكنه الصلاة قريباً من المقام في أحد الطرفين احتاط بالجمع بين الصلاة هكذا والصلاة خلف المقام تحت السقف المرتفع شيئاً مّا عن المسجد.
وإن لم تمكنه الصلاة قريباً من المقام، احتاط بالجمع بين الصلاة في المسجد ولو بعيداً عن المقام والصلاة تحت السقف بالشكل الذي مضى.



امرأة كبيرة السنّ يصعب عليها طواف الحجّ وطواف النساء في وقته، فهل يجوز لها أن تقدّم الطوافين على الوقوف بعرفات؟


يجوز لها تقديم طواف الحجّ لبعض الروايات(كصحيح الحلبيّ الوارد في الوسائل، ج 11 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4، ص 281 ومعتبرة إسماعيل بن عبدالخالق. نفس المصدر، ح 6، وموثّقة إسحاق بن عمّار، ح 7، ص 282).
أمّا تقديم السعي وطواف النساء فلم أجد دليلاً عليه، فتسعى احتياطاً بعد طواف الحجّ و تعيد السعي بعد الرجوع إلى مكّة.



هل يجوز لغير المحرم أن يقتل الحشرات كالنمل والبقّ والبرغوث في الحرم؟


نعم يجوز; لأنّه لا دليل على الحرمة، بل النصوص صريحة في الجواز(راجع الوسائل، ج 12 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 84 من تروك الإحرام).



ما المقدار من المسافة الذي لو تجاوزه المحرم عُدّ خارجاً من مكّة؟


تحقّق الخروج من مكّة أو عدمه أمر عرفيّ يحدّده العرف.



ما هو السبّ المحرّم على المحرِم؟


السبّ المحرّم على المحرم هو السبّ المتّصف بصفتين:
الاُولى: أن يكون سبّاً لو صدر من غير المحرم كان أيضاً محرّماً شرعاً.
والثانية: أن يكون بسبّه متوجّهاً إلى المسبوب مباشرةً.



هل يجوز للمحرم استعمال الدهن للوقاية من حدوث تحرّقات في بدنه بسبب المشي الكثير وحرارة الجوّ؟


لو اضطرّ إلى ذلك عرفاً بسبب تيقّنه أنّه لو لم يفعل ذلك لحدثت التحرّقات في بدنه، جاز، أمّا لو أمكنه التدارك باستعمال الكريم الذي ليس دهيناً، فلا تصل النوبة إلى جواز التدهين.



هل في الاضطرار إلى أكل الطيب تثبت الكفّارة على المحرم؟


الأحوط استحباباً التكفير.



هل يعدّ غار حراء من مدينة مكّة أو من خارجها؟ وعلى فرض أن يكون من خارجها فهل يعدّ الذهاب إليه ضرورة مبيحة للخروج من مكّة؟


كونه من مدينة مكّة وعدمه أمر عرفيّ لا أمتلك نصّاً شرعيّاً بصدده، وعلى فرض أن يكون من خارجها فليس مجرّد الرغبة في الذهاب إليه أو التبرّك به ضرورة مبيحة للخروج من مكّة.



لو طُلبت من الحاجّ الوكالة لشخص على أن يتصدّى ذلك الشخص لعمليّة ذبح الهدي وكالة عنه، فتخيّل الحاجّ أنّ ذلك الشخص هو الذي يباشر عمليّة الذبح فوكّله في الذبح، ثمّ بعد أيّام ذي الحجّة عرف أنّ ذلك الشخص ليس هو الذي يباشر عمليّة الذبح وإنّما يقوم بتوكيل آخرين في مباشرة الذبح، فما هو حكم حجّ ذلك الموكِّل؟


الظاهر أنّ حجّه لا يخلو من إشكال.



ما هو حكم استعمال الدبّوس (السنجاق بالفارسيّة) لربط جانبي الرداء حال الإحرام؟


الأحوط وجوباً تركه.



لو جلس المحرِم في السيّارة المظلَّلة وأخرج رأسه من النافذة الجانبيّة من السيّارة، فهل يتخلّص بذلك عن محذور التظليل؟


لا أراه خالياً من الإشكال.



لو ركب المُحرِم قطاراً أو سيّارةً مظلَّلة تسير في نفق تحت الأرض، فهل في ذلك محذور التظليل؟


نعم، فيه محذور التظليل.



هل يجوز قطع السعي والبدء بسعي جديد من الأوّل اختياراً؟
وهل يصحّ سعيه الثاني بدون أن يخرج من المسعى ويوقع فاصلاً بين سعيه الذي قطعه وسعيه الثاني؟
وهل يختلف الأمر في الطواف، أو أنّ الحكم فيهما واحد؟


في السعي لا نجوّز ذلك. نعم، لو خرج من المسعى وأوقع فاصلاً بينه وبين السعي السابق بحيث صحّ عدّه عرفاً سعياً مستقلاًّ جاز ذلك، وأمّا في الطواف، فلو أراد تبديل الطواف يكفي له أن يوجد فاصلاً بين أشواط الطواف الأوّل إلى حدّ فوات الموالاة، ثمّ يبدأ بالطواف الجديد ولو لم يخرج من المطاف.



شخص كُلِّف برمي الجمرة نيابة عن شخص حجّ في عام سابق، ويريد في نفس الوقت أن يرمي الجمرة عن نفسه، فهل له أن يقرن بين الرميين مخيّراً في تقديم أيّهما شاء؟ أو لابدّ أن يوقع فاصل ساعة من الزمان بين الرميين؟


له أن يقدّم أيّهما شاء، أو يؤخّر من دون شرط فاصل زمنيّ بينهما.



شخص جاء إلى الحجّ نيابةً عن شخص آخر وقد أكمل أعمال العمرة في شهر ذي القعدة، وأراد النائب فسخ الإجارة، وتمّ الفسخ من قِبَل الطرفين بالإقالة، فهل يجوز الإتيان بالحجّ عن نفسه، ومن أين يبدأ بأعمال العمرة للتمتّع، فهل يحقّ له الخروج من المواقيت البعيدة، وهل يحقُّ إضافة طواف النساء لعمرة التمتّع عن المنوب عنه لكي تصبح عمرةً مفردة؟


الإقالة بعد الإتيان بعمرة التمتّع باطلة، وعليه إكمال الأعمال عن المنوب عنه.



هل يجوز لمقلّدي السيّد الشهيد الصدر الثاني(قدس سره) العمل بمناسك الحجّ للسيّد الحائريّ؟


يجوز إن شاء الله في المسائل المستحدثة، أو فيما لم يعرف رأي السيّد الشهيد(قدس سره)، كما يجوز العدول الكامل في التقليد إلينا.



هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها في غير زحام الحجّ؟


حال صلاتهما في غير تلك الأيّام هو حال صلاتهم في البلاد الاُخرى، فلابدّ من الفاصل بينهما بما يفتى به في البلاد الاُخرى.



هل يكفي لمن يرى قراءته صحيحة الإتيان بصلاة الطواف مأموماً؟


هذا خلاف الاحتياط.



هل يجب على مَن وظيفته الاحتياط بالإتيان بصلاة الطواف مأموماً: أن يقتدي بمن يؤدّي صلاة الطواف الواجب، أو يمكنه الاقتداء بغيره كمن يصلّي صلاة الطواف المستحبّ، أو الصلوات اليوميّة؟


يمكنه الاقتداء بصلاة من يصلّي صلاة الطواف ولو المستحبّ، أمّا الاقتداء بصلاة مَن يصلّي اليوميّة فخلاف الاحتياط.



هل يجوز ترك صلاة الطواف المستحبّ؟


يجوز، ولكن صحّة طوافه المستحبّ عندئذ محلّ إشكال.



شخص نقّص من أشواط السعي جهلاً وقصّر بعد ذلك، فهل تجب عليه إعادة التقصير بعد إكمال السعي؟


الأحوط إعادة التقصير بعد إكمال السعي والتكفير بذبح بقرة.



1: ذهب البعض من المؤمنين للعمرة فلمّا طافوا تفاجؤوا بالمنع من السعي في الطابق الأرضي بسبب العمل بالتوسعة المقامة وأجبروهم على السعي من الطابق الثاني علماً بأنّ مشروع التوسعة سوف يطول أكثر من مدّة بقائهم في مكّة فهل يتحلّلون بذلك أو لا، وماذا عليهم أن يصنعوا لأجل التحلّل من الإحرام؟
2: هناك محاولة لتوسعة المسعى ليكون الذهاب من الصفا إلى المروة خارج المسار الموجود والرجوع في المسار القديم بعد أن وحّد المسارين القديمين ليكونا مساراً واحداً للرجوع من المروة إلى الصفا فكيف يكون السعي حينها سواء في الحجّ أم العمرة؟


1- يجوز اختياراً السعي من الطابق الثاني.
2- إذا احتمل كون التوسعة أيضاً بين الجبلين كفى ذلك في صحّة السعي.



هل يجوز أثناء الإحرام النوم داخل كيس وهو عبارة عن فراش له غطاء متصلين ببعضهما بسحاب (سستة) يقفل عند النوم على هذا الفراش، فتصبح كالكيس والجسم بداخله ماعدا الرأس، يستعمل غالباً في المزدلفة؟


الأحوط إن لم يكن الأقوى هو الترك.



إذا ذهب المكلف إلى الحج من خلال قرض اقترضه من البنك للحجة الاُولى هل تكون حجته هي حجة الإسلام أو لا؟


لو كان قادراً على أداء الدين لاحقاً من دون حرج فقد أصبح مستطيعاً بالاقتراض.



من يقيم في جدّة للدارسة أو العمل – و هو ليس من أهل جدّة و لم ينو التوطن الدائم - و يريد أن يعتمر عمرة مفردة هل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة أو يمكنه الإحرام من منزله أو من جدّه ؟


إن كان منزله بعد المواقيت إلى جهة مكّة كفاه الإحرام من منزله، وإن كان منزله قبل المواقيت أحرم من أحد المواقيت.



ما حكم صاحب السلس المستمر في الصلاة والطواف؟


صاحب السلس يتجنّب عن سراية النجاسة بشدّه ما يمنع عن السراية ويسعى في سبيل تحصيل فترات الانقطاع لو أمكن. وفي الطواف وصلاة الطواف يجمع بين المباشرة والاستنابة.



1- ماحكم الصلاة خلف المقام في الحج مع وجود الازدحام الشديد؟
    2- هل يجوز تقديم طواف الحج وطواف النساء على الموقفين؟


1- مع الإمكان يراعي الأقرب فالأقرب خلف المقام.
    2- لايجوز في الحالات الاعتيادية ويجوز في حالات معينة من قبيل المرأة التي تخاف الحيض.



نحن مجموعة من مقلديكم ننوي الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله وقد علمنا أنّ سفرنا سيكون بالطائرة من بغداد إلى الكويت ومن الكويت إلى جدّة، فما هو تكليفنا الشرعي بالنسبه للإحرام؟


تذهبون إلى ميقات الجحفة وتحرمون من هناك.



حججت هذا العام الحج المندوب مع حملة تفترش جوانب الطرقات في المبيت في منى ولاتحجز خيمة، وجلسنا في الليلة الأولى ولم يتأذ منّا أحد، ولكن في الليلة الثانية بحكم كثرة الوفود الرسمية وإدخال الأمن لسيارات كبيرة داخل منى ضاقت الطرق على الحجاج، فلاحظنا أنّ الحجاج أصابهم ضيق وتبرّم من جلوسنا على جزء من الطريق .
    1- ما حكم جلوسنا هذا وما حكم حجّنا؟ علماً أنّي أحج في هذه النوعية من الحملات، لأنّ تكاليفها للحج المندوب تناسب وضعي المادّي.
    2- أنوي تكرار الحج في العام القادم مع نفس هذه النوعية من الحملات، وأعلم أنّ ماحدث في منى بسبب الافتراش يحدث كلّ عام فما حكم تكرار حجي معهم؟


من ناحية صحة المبيت في منى لا محذور.



هل تصح عمرتي وأنا عليّ من قبل صلوات لم أقضها أو يجب قضاؤها قبل الذهاب للعمرة، وهل يصح الذهاب للعمرة وعند العودة أقضي ما فاتني من الصلوات؟


نعم تصح منك عمرتك، ويجب عليك قضاء ما فات من الصلوات.



ما حكم من حلق بماكنة كهربائية بأقلّ درجة - وهي صفر - ولم يحلق بالموس علماً بأنّه يؤدي حج التمتع من حجة الإسلام الواجبة؟


الحلق بالماكنة بدرجة صفر مجزٍ إن شاء الله.



هل يجوز كمبدأ عام الاقتراض لأداء حج الصرورة؟


الاقتراض للحج جائز، فإن كان لا يقع في حرج من ناحية الأداء وتكون باقي شرائط حجة الإسلام موجودة عدّ حجّه حجة الإسلام.



لقد تأخّرت السيّارة التي تقلّنا من عرفات الى المزدلفة، وربما وصلنا إلى المزدلفة بعد منتصف اليل فهل عليّ شيء؟


لا شيء عليك ما دمت قد أتيت بالوقوف في المزدلفة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس.



حججت هذا العام وبعد رجوعي من رمي جمرة العقبة وأثناء انتظاري لذبح الهدي قمت بتنظيف أنفي فسقطت شعرة من أنفي ما حكم هذه المسألة؟


مع الجهل بالحكم أو النسيان لا شيء عليك. وإلّا فالأحوط التصدّق بكفّ من طعام.



حرمة مقاربة النساء قبل طواف النساء في صورة النيابة هل هي مخصوصة بالنائب أو المنوب عنه أو تشملهما معاً؟


مخصوصة بالنائب.



إذا حجّ المكلف قبل أن ينتقل إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وكان حجّه صحيحاً على مذهب أهل السنة و الجماعة فهل يسقط بذلك تكليفه بالحج؟


نعم يسقط.



لو لم يتمكن الحاج من الذبح والحلق أو التقصير في اليوم العاشر بعد أن رمى العقبة الكبرى فهل يمكنه في اليوم الحادي عشر أن يرمي الجمرات الثلاث قبل أن يأتي بالذبح والحلق؟


نعم يجوز.



هل يجوز لي أن أقترض من أحد المؤمنين لكي أذهب إلى الحج وهل يجزي عن حجة الإسلام وما هو الحكم لو كنت مديوناً إلى البنك أو إلى أحد المؤمنين؟


لو كنت واثقاً من قدرتك على أداء القرض وعدم وقوعك في حرج عند وفائك جاز لك الاقتراض و وقع الحجّ الواجب منك صحيحاً. ولو كانت ذمّتك مشغولة بواجب مالي نظير دين حالّ يطالب به صاحبه وجب عليك أداؤه أوّلاً. فلو كان الباقي لا يفي بنفقات الحجّ لا يجب عليك الحجّ حينئذ. أمّا مع سعة الدين وعدم وقوعك في حرج لدى الأداء بسبب الحجّ فحجّك صحيح ومجزٍ إن شاء الله.



أنا ناوٍ الذهاب إلي الحج المفردة فهل يجوز لي ركوب الباص المسقّف من الميقات إلي الحرم؟


لا يجوز للرجل المُحرم ذلك.



يوجد في الطائف ثلاثة مواقيت ونحن نحتاط ونجدّد نيّة الإحرام في جميع هذه المواقيت. الرجاء أن تفيدونا أيّها مجزٍ في عقد نيّة الإحرام؟


المواقيت هي المواقيت المعروفة في الرسائل العملية المكتوبة لأجل أحكام الحج ولا يصح الإحرام من غيرها إلّا في مكان محاذٍ لأحدها ولدى الشك لابدّ من الاحتياط وتجديد النية والإحرام إلى أن يحصل القطع بحصول الإحرام من المحاذي.



من المعلوم أنّ من واجبات الحجّ الذبح أو المنحر، وقد كان في السابق يذبح فيها، ثم تطور الأمر إلى الذبح في وادي محسر في السنين الأخيرة، ولكن بعد أن قامت الجهات المختصة ببناء مخيمات للحجاج في أرض منى لتستوعب عدداً أكبر منهم حتى أنّه قد تتجاوزها إلى ذلك الوادي، اضطرّت هذه الجهات إلى نقل المسالخ إلى منطقة بعيدة تتجاوز الخمسة عشر كيلواً ـ كما حكى ذلك الأخوة الذين شاهدوا ذلك ـ وهذه المسالخ الجديدة تحتوي على آلات متطوّرة ومعدّات جديدة تسهل عملية الذبح والسلخ ولجنة مكوّنة من قصابين معينين لذلك الشأن.
    وطبعاً يكون العمل في تلك المسالخ تحت إشراف الجهات المختصة، وتتمّ العملية بالنسبة للحاج بأن يشتري كوبوناً يدفع بموجبه ثمن الهدي، ثم يتصرف المسؤولون بالذبح بالطريقة التي يتبنونها.
    وفي تلك الحالة من الممكن أن لا تتوافر الشروط المطلوبة من مثل قضية الذابح وقضية الذبح في غير يوم العيد، وربما يكون الذبح إلى ما بعد ذي الحجة، وما شابه ذلك.
    ويقول البعض بأنّ هناك مسالخ شخصية غير تلك المسالخ المتقدّمة ويمكن الذبح فيها، ولكن ذلك يصطدم بعدة مشكلات:
    منها: مخالفة التقية إن كان ذلك مورداً لها.
    ومنها مخالفة النظام، والذي قد يستتبع الضرر والذي قد يترتب عليه عدم الاجزاء لمثل هذا الذبح، كما هو الحال في بقية موارد مخالفة النظام.
    بعد اتضاح ذلك هنا عدة مسائل:
    المسألة الأولى: لو أمكن توفر الشروط المطلوبة في الذبح فهل يتعين الذبح في تلك المسالخ من باب الأقرب فالأقرب، ومن باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير أم لا؟ وما هو الحكم فيما لو لم تتوفر الشروط المطلوبة؟
    المسألة الثانية: إذا كان الجواب بعدم الجواز في حال عدم توفر الشروط فهل تنتقل الوظيفة إلى الذبح في بلد المكلف مع مراعاة الشروط الشرعية تماماً، أو أنّ وظيفته الصوم، أو الجمع بينهما، أو شيء غير ذلك؟
    المسألة الثالثة: بناءً على انتقال الوظيفة إلى الذبح في البلد، فهل يجوز للحاج أن يأتي بالوظائف المترتبة على الذبح كالحلق وما شابه في نهار يوم العيد مطلقاً (مع علمه بأنّه سيحصل له الذبح في يوم العيد)، أو أنّه لابدّ أن يستعلم من وكيله في بلده أنّه قد ذبح له هديه عن طريق الاتصال الهاتفي مثلاً ثم يأتي بالأعمال المترتبة؟
    المسألة الرابعة: هل تترتب الأحكام المتعلّقة بالذبيحة مثل الأكل والتثليث وما شابه ذلك إذا ذبح في بلده أم لا؟


الذبح يكون في الدرجة الاُولى في منى، فإن لم يمكن ذلك يكون في وادي محسّر، فإن لم يمكن ذلك يكون في مطلق الحرم سواءً مكة أو ما بين مكّة ومنى وعلى كلّ تقدير من هذه التقادير لا تصل النوبة إلى بلده ولا إلى الصوم.
   



أحد الإخوة غضب وهو حاجّ على فعل شخص، فقال والله (بتضخيم اللام وفتحها وحذف الألف الذي بعدها) أي باللهجة العراقية اذا عدتَ لكذا فإنّي أعمل كذا، فهل تجب عليه الكفارة، وهو في حالة الغضب ربما كان صادقاً ولكن بعد ذهاب الغضب يري نفسه مخطئاً ممّا يعني أنّه لايقوم ببرّ قسمه إن عاد الشخص مع أنّ الشخص لم يعد لذلك. وكذا إحدى الأخوات أقسمت بسبب إحدى النساء الكبيرات حيث نست سبحتها وأخذت تلوم الأخوات لعدم جلبها، فقالت الاُخت (والله العظيم أنا لاأعلم بها أنّها لك) باللهجة العراقية، وهي صادقة في ذلك، فما رأيكم المبارك؟


لا كفارة عليه ولا عليها، نعم لو تكرّر اليمين الصادق في مقام الخصومة وجبت الكفّارة.



أحد المؤمنين يريد الحجّ إلى بيت الله الحرام علماً أنّه غير متزوج ولديه القدرة المادّية على الحجّ والزواج (وهي الحجّة الواجبة له) فهل يقدّم الحج وبعدها يتزوج؟


لو كانت لديه القدرة المالية على الحج والزواج معاً فلا مشكلة في أن يتزوج قبل أن يحج أو بعدما يحجّ في هذه السنة، وأمّا لوكانت لديه القدرة على أحدهما فليصرف ماله في الحجّ.



ما ذكر في المناسك من وظائف الحائض حين الإحرام أو قبله أو بعده ـ قبل الشروع في الطواف ـ هل يعمّ الحجّ المستحب؟


لا فرق في هذه الأحكام بين الحجّ الواجب والمستحب.



إذا كانت المرأة حائضاً حال الإحرام وشكّت أنّ الوقت يسعها لأداء أعمال العمرة قبل موعد الحجّ وتريد أن تحرم لحجّ مستحب هل بإمكانها أن تحرم للأمر الواقع (للتمتع إن وسع الوقت والإفراد مع عدم السعة)؟


لها أن تعمل أحد أمرين: إمّا أن تنوي الحجّ المفرد ثمّ إذا تبيّن لها سعة الوقت جاز لها العدول إلى التمتع وإمّا أن تنوي عمرة التمتع ثم إذا لم يسع الوقت تحوّل الأمر تلقائياً إلى الحجّ المفرد.