insert into `lib_pages` (`book_id`, `page_id`, `title`, `text`, `footnote`, `sort`) values (4, 1, 'book', '
$
', '', 1), (4, 2, 'book', '∎ اسم الكتاب: ….…الفتاوى المنتخبة ج 1 ـ 2
∎ المؤلّف: ...................... سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ (دام ظلّه)
∎ الناشر: ….… دار البشير
∎ الطبعة وتاريخ النشر: ….… الرابعة (مزيدة) / 1393 ش ـ 1435 هـ. ق
∎ المطبعة: ….… شريعت ـ قم
إصدار مكتب المرجع الدينيّ سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ (دام ظلّه)
جميع الحقوق محفوظة للمؤلّف
$
', '', 2), (4, 3, 'book', '$
', '', 3), (4, 4, 'book', '$
', '', 4), (4, 5, 'book', 'كلمة المكتب
يسرّ مكتب سماحة المرجع الدينيّ آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ مدّ ظلّه أن يقدّم للإخوة المؤمنين طبعته الجديدة من كتاب (الفتاوى المنتخبة) التي تضمّ الجزء الأوّل والثاني معاً، وقد امتازت باُمور سترد الإشارة إليها في موضوع: تعريف موجز بالكتاب، على أمل أن يكون قد وفّر خدمة دينيّة تتمثّل في نشر الوعي الفقهيّ وتيسير عمليّة تطبيق المكلّف ممارساته اليوميّة وفق الشريعة الإسلاميّة المقدّسة. وفي الوقت نفسه يرى من المناسب والمفيد أن لا تخلو مقدّمة هذه الطبعة عن تعريف القارئ الكريم بشخص سماحة السيّد المرجع مدّ ظلّه، وعن بعض آراء سماحته في المجال الفكريّ والسياسيّ إثراءً للوعي الدينيّ والثقافة الإسلاميّة النقيّة التي يحاول الأعداء تشويهها، إضافة إلى تعريف موجز بالكتاب.
لذا نحاول استثمار صدور الطبعة الجديدة من الكتاب لتقديم هذه المقدّمة الموجزة التي تمّ تسليط الضوء فيها على محاور ثلاثة:
أوّلاً: تعريف موجز بشخص سماحة السيّد المرجع مُدّ ظلّه.
ثانياً: تعريف موجز ببعض أفكار سماحته.
ثالثاً: توطئة وتعريف موجز بالكتاب، وبيان أهمّ امتيازات هذه الطبعة.
$
', '', 5), (4, 6, 'book', 'أوّلاً: تعريف موجز بشخص سماحة السيّد المرجع:
مولده واُسرته:
ولد سماحة المرجع الدينيّ آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ مُدّ ظلّهفي العاشر من شعبان عام (1357 هـ. ق) في مدينة كربلاء المقدّسة من أبوين كريمين، هما: آية الله السيّد عليّ الحسينيّ الحائريّ(رحمه الله)، وكريمة سماحة آية الله الشيخ محمّدرضا الفاضل(رحمهما الله)، وله خمسة أشقّاء توفّي اثنان منهم في سنّ الطفولة. ولمّا بلغ الثانية والعشرين من عمره الشريف تزوّج ابنة عمّه، فأنجبت له أربعة بنين.
ولقّب سماحة السيّد المرجع بالحسينيّ نسبة إلى نَسبه الشريف الذي ينتهي إلى الإمام الحسين(عليه السلام)، ولقّب بالحائريّ نسبة إلى الحائر الحسينيّ، حيث إنّ ولادته كانت في كربلاء المقدّسة.
دراسته المقدّمات والسطوح:
انتقل به والداه وهو في سنّ الصغر إلى النجف الأشرف، وبدأ بالدراسة في الخامسة من عمره الشريف، ولم تكن المدارس آنذاك منتشرة كما عليه اليوم، فلذا بدأت والدته بتعليمه، فكانت أوّل اُستاذ له، فعلّمته القرآن الكريم أوّلاً، ثمّ كتاب مفاتيح الجنان في الأدعية والزيارات، ثمّ قامت بتدريسه الأحكام الشرعيّة على ضوء بعض الرسائل العمليّة في ذلك الوقت، كما قامت بتدريسه بعض مؤلّفات العلاّمة المجلسيّ(رحمه الله)، نظير كتاب (عين الحياة).
ولمّا بلغ السابعة أحالت أمر تعليمه إلى والده، وكان أوّل ما درس عنده في العقائد (حقّ اليقين) للمجلسيّ، وفي الدراسات الحوزويّة (جامع المقدّمات)، وبعد إنهاء (جامع المقدّمات) بدأ بكتاب (السيوطيّ) في النحو طبقاً لمنهجة الدراسة آنذاك.
$
', '', 6), (4, 7, 'book', 'وكانت طريقة الوالد في تدريسه خاصّة ومبتكرة، ولم تكن مألوفة في الدراسة في حوزة النجف الأشرف العلميّة، وهي أن يقوم التلميذ بمطالعة الدرس أوّلاً وثمّ يشرع بشرحه لاُستاذه ثانياً، ثمّ يأخذ الاُستاذ بتصحيح ما قد التبس على التلميذ فهمه، وهذا المنهج من الدرس شاهد على ما لسماحة السيّد من القدرات العالية على تلقّي المطالب العلميّة، ومن الذهنيّة العالية التي تجعله مؤهّلاً لتقبّل هكذا منهج في تلقّي الدروس، وبهذا الاُسلوب من الدرس أكمل في مدّة عشرة أعوام دراسة المقدّمات والسطوح إلى نهاية كتاب (المكاسب) للشيخ الأنصاريّ(رحمه الله)، وكتاب (الكفاية) للشيخ الآخوند الخراسانيّ(رحمه الله).
حضوره الدروس العليا (الخارج):
حضر درس الخارج لدى المرحوم آية الله العظمى السيّد محمود الشاهروديّ(قدس سره)وعمره آنذاك سبع عشرة سنة، وأوّل درس حضره كان في بحث (اجتماع الأمر والنهي) في الاُصول، فكان البعض يتضايق من حضوره لصغر سنّه، ويطلب من أبيه أن يمنعه عن حضور مثل هذا الدرس العالي المستوى، وكان والده(رحمه الله) يعرض عليهم اختباره ليجدوا أهليّته لحضور مثل هذا الدرس. وهذا من شواهد نبوغ سماحة السيّد المرجع مُدّظله.
فدرس طيلة ما يقارب أربع عشرة سنة لديه أكثر من دورة كاملة في اُصول الفقه، مضافاً إلى عدّة أبواب من الفقه، ولمّا بلغ النضج العلميّ أحال السيّد الشاهروديّ(قدس سره) عليه الإجابة عن بعض الاستفتاءات.
وفي نفس تلك الآونة التي كان يحضر فيها درس السيّد الشاهروديّ(قدس سره) تعرّف على آية الله العظمى السيّد محمّد باقر الصدر(قدس سره) وحضر درسه، ولكن بعد شيخوخة السيّد الشاهروديّ وتركه التدريس تمحّض حضوره في درس اُستاذه المرجع الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قدس سره).
فلازم السيّد الشهيد ردحاً طويلاً من الزمن بلغ اثنتي عشرة سنة، درس عليه الفقه، والاُصول، والفلسفة، والاقتصاد.
$
', '', 7), (4, 8, 'book', 'هجرته إلى قم المقدّسة:
اضطرّ سماحة السيّد المرجع ـ مُدّ ظلّه ـ بسبب المستجدّات من ظروف العمل الجهاديّ إلى الهجرة عن النجف الأشرف سنة (1394 هـ. ق) إلى مدينة قم المقدّسة، فنزل في حوزتها العلميّة المباركة، وبدأ نشاطه العلميّ بتدريس السطح العالي فترة وجيزة، ثُمّ شرع بتدريس الخارج، وبدأ إلى جانب ذلك بحثاً تحت عنوان: بيان الوظيفة المتعيّنة في زمن غيبة الإمام المهديّ عجّل الله تعالى فرجه الشريف.
وكانت بداية هذا البحث قبل انتصار الثورة الإسلامية، وقد تشعّب البحث إلى ثلاثة فروع:
الأوّل: حول حكم الجهاد في زمن الغيبة، هل واجب فيها، أو هو خاصّ بزمان ظهوره(عليه السلام)؟
الثاني: في طريقة الحكم الإسلاميّ، هل هي على أساس ولاية الفقيه، أوالشورى؟
الثالث: بحث أخلاقيّ.
وأمّا البحث الثالث في الأخلاق، فقد طلب منه اُستاذه المرجع الشهيد الصدر(قدس سره) بعد ما بلغه إلقاء البحث أن يقوم بطبعه، ولكن لم يتيسّر طبعه في حياة السيد الشهيد(قدس سره) وقد طبع بعد شهادته(1)، وذلك بعد تطويره وبتفصيل أكثر تحت عنوان (تزكية النفس).
جهاده في المهجر:
ومن المهجر واصل عمله العلميّ في تربية العلماء والفضلاء، فإضافة إلى بحوثه العليا التي كان يلقيها في الفقه والاُصول أسّس عام (1401 هـ) مدرسة علميّة تحمل اسم اُستاذه
', '(1) اعتمدنا فيما ذكرناه عن حياة سماحة السيّد المرجع ـ دام ظلّه ـ على الحوار الذي نشرته مجلّة (فقه أهل البيت(عليهم السلام)) في عددها (33).
', 8), (4, 9, 'book', '
الشهيد الصدر(قدس سره) لتربية العلماء والمبلّغين، وقد خرّجت العديد من الأساتذة والعلماء والخطباء، وأسّس مكتباً خاصّاً بإرسال المبلّغين والخطباء إلى المناطق العربيّة للوعظ والإرشاد الإسلاميّ، ونشر الوعي الدينيّ فيها، كما تابع اُمور العمل الجهاديّ في العراق من خلال إشرافه وتوجيهه لنشاط الحركة الإسلاميّة في العراق، ودعم وتأييد العمل الجهاديّ ضدّ السلطة الطاغية فيه، وذلك بعد مراسلات حصلت مع اُستاذه المرجع الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قدس سره) بعد هجرته إلى قم المقدّسة.
وتوجيهاته وفتاواه الرشيدة في قضايا العمل الجهاديّ التي يحويها كتاب (دليل المجاهد) الذي صدر في أيّام حكم النظام البعثيّ المقبور شاهد حيّ على ما ذكرنا.
وواصل سماحته بعد احتلال العراق إرشاداته بإصدار بيانات هامّة متناسبة مع الأحداث، استنكر فيها دخول قوّات الاحتلال أرض العراق، وتدنيسهم بلد المقدّسات، كما أكّد في كثير من بياناته لزوم التمسّك بعُرى الوحدة، وأوصى بوجوب التآزر والتكاتف بين أبناء الشعب، واحترام المراجع وعلماء الدين.
كلمات اُستاذه في حقّه:
إنّ لاُستاذه المرجع الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قدس سره) كلمات في حقّة تدلّ على عمق التفاعل العاطفي معه، وتبرز ـ في نفس الوقت ـ فائق عنايته به وعقد الآمال عليه، فقد كان يصدّر رسائله الموجّهة إليه بفقرات غاية في التعبير العاطفيّ عن ودّه وحنانه تجاهه، وبكلمات مبيّنة منزلته لديه، حيث يقول في إحداها:
«ولدي العزيز أبا جواد، لا عُدمتك ولا حُرمتك سنداً وعضداً..».
ويقول في اُخرى:
«عزيزي المعظّم أبا جواد، لا عُدمتك ولا حُرمتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
$
', '', 9), (4, 10, 'book', 'فقد تسلّمت بقلب يرتعش شوقاً وحنيناً، وينزف ألماً سطوركم الحبيبة، وقرأتها مراراً ومراراً..».
ويقول في ثالثة:
«قد ربّيتك يا أباجواد من الناحية العلميّة، وكنت آمل أن أستعين بك في هذه المرحلة حينما تتراكم الاستفتاءات ووقتي محدّد، وفيه ما فيه من أشغال ومواجهات، وهموم، وآمال...»(1).
مؤلّفاته:
ألّف سماحة السيّد المرجع كتباً عدّة في مجالات علميّة متنوّعة، منها:
1 ـ مباحث الاُصول:
وهو تقرير سماحته ـ مُدّ ظلّه ـ لبحث اُستاذه الشهيد الصدر(قدس سره) في علم اُصول الفقه مع تعليقاته عليه.
ويقع في تسعة أجزاء، وتتوزّع على قسمين، أربعة أجزاء منها تشكّل القسم الأوّل، وتبتدئ بمقدّمة علم الاُصول وتنتهي بآخر بحث المجمل والمبيّن، وقد طبعت جميعها، وخمسة منها تشكّل القسم الثاني، وتبتدئ ببحث حجّيّه القطع، وتنتهي بآخر بحث التعادل والتراجيح، وقد طبعت جميعها أيضاً.
2 ـ أساس الحكومة الإسلاميّة:
وهو دراسة فقهيّة استدلاليّة مقارنة بين ثلاثة اُسس لمشروعيّة الحكم، هي الديمقراطيّة، والشورى، وولاية الفقيه، صدر عام (1399 هـ). وهو أوّل كتاب مطبوع من التأليفات المخطوطة لدى سماحة السيّد المرجع، وقد انعكست عمدة آرائه الجديدة في كتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة الذي سيرد ذكره لاحقاً.
$
', '(1) مقاطع من رسائل خطّيّة لدى سماحة السيّد المرجع مُدّ ظلّه، وقد نشرت صورة عنها على الموقع الإلكترونيّ لمكتب سماحته في قم المقدّسة تحت عنوان (السيرة الذاتيّة ـ نبذة عن حياته).
', 10), (4, 11, 'book', '
3 ـ الكفاح المسلّح في الإسلام:
بحث فيه سماحة السيّد الجهاد في عصر الغيبة. صدر عام (1403 هـ).
4 ـ ولاية الأمر في عصر الغيبة:
بحث فقهيّ استدلاليّ تضمّن مقدّمة عالج فيها بعض الشبهات التي تثار حول إقامة الحكم الإسلاميّ في عصر غيبة الإمام عجّل الله فرجه الشريف، وستّ مسائل هي من أهمّ ما يثار حول مبدأ ولاية الأمر في عصر غيبة الإمام المنتظر عجّل الله فرجه. صدر عام (1414 هـ).
5 ـ دليل المجاهد:
وهي مجموعة من الاستفتاءات التي كانت ترد مكتب سماحته فيما يرتبط بعمل المجاهدين في داخل العراق ضدّ الحكومة الصدّاميّة المجرمة. وقد جمعت مع أجوبتها في كتاب صدر عام (1414 هـ).
6 ـ القضاء في الفقه الإسلاميّ:
دراسة استدلاليّة تتناول أهمّ مباحث القضاء في الفقه الإسلاميّ مقارناً في جملة منها بالفقه الوضعيّ. صدر عام (1415 هـ).
7 ـ الإمامة وقيادة المجتمع:
وهي عبارة عن مجموعة محاضرات عامّة في منصب الإمامة وقيادة الأئمّة(عليهم السلام) للاُمّة. وقد صدر الجزء الأوّل من هذا الكتاب عام (1415 هـ)، وصدر الجزء الثاني منه عام (1432 هـ).
8 ـ الفتاوى المنتخبة:
وهي رسالة عمليّة على شكل استفتاءات وردت مكتب سماحة السيّد دام ظلّه. وقد طبعت بعد تهذيبها وتبويبها في جزءين عام (1417هـ) وعام (1423هـ).
9 ـ المرجعيّة والقيادة:
وهي مجموعة محاضرات في المرجعيّة ومنصب القيادة. صدرت عام (1418 هـ).
$
', '', 11), (4, 12, 'book', '10 ـ دليل المسلم المغترب:
وهي مجموعة من الفتاوى في الأسئلة التي وردت مكتب سماحة السيّد من المسلمين المقيمين في البلاد الغربيّة. صدرت عام (1418 هـ).
11 ـ تزكية النفس:
وهو كتاب يبحث موضوع تزكية النفس في أربع حلقات، تشتمل الحلقة الاُولى على البحث العلميّ في تزكية النفس، والحلقة الثانية على مدخل البحث العمليّ لتزكية النفس، والحلقة الثالثة على البحث العمليّ في تزكية النفس، والحلقة الرابعة على بحث المثبّطات عن تزكية النفس والمحفّزات إليها. صدر عام (1421 هـ).
12 ـ فقه العقود:
دراسة مقارنة في فقه العقود بين الفقه الإسلاميّ والفقه الوضعيّ. صدر عام (1421 هـ).
13 ـ تعليقة فقهيّة على الجزء الأوّل من الفتاوى الواضحة:
وهي تعليقة على الرسالة العمليّة للمرجع الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قدس سره). صدرت عام (1423 هـ).
14 ـ اُصول الدين:
وهو بحث مختصر في اُصول الدين. صدر عام (1424 هـ).
15 ـ الشهيد الصدر سموّ الذات وسموّ الموقف:
وهو ترجمة حياة المرجع الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قدس سره)، طبع ابتداءً كمقدّمة للجزء الأوّل من القسم الثاني من مباحث الاُصول، ثُمّ طبع في كتاب مستقلّ.
16 ـ فتاوى في الأموال العامّة:
وهو كتيّب يحوي موجز فتاوى سماحته في الزكاة، والخمس، والفيء والأنفال، واللقطة ومجهولة المالك، وأرض الخراج. صدر عام (1426 هـ).
17 ـ مناسك الحجّ:
ويحوي فتاوى سماحته فيما يرتبط بأبواب فريضة الحجّ والعمرة. صدر عام (1425 هـ).
$
', '', 12), (4, 13, 'book', '18 ـ مسائل في الحجّ والعمرة:
وهي رسالة عمليّة تحوي مجموعة استفتاءات وردت سماحة السيّد ـ دام ظلّه ـ فيما يرتبط بمناسك الحجّ والعمرة. وقد طبعت بعد تهذيبها وتبويبها عام (1429 هـ).
19 ـ مباني فتاوى في الأموال العامّة:
وهو كتاب استدلاليّ ذكر فيه سماحة السيّد المرجع أدلّته بشكل موجز على ما ذكره من فتاوى في كتاب (فتاوى في الأموال العامّة). صدر عام (1428 هـ).
20 ـ مفاهيم تربويّة في قصّة يوسف(عليه السلام):
وهو كتيّب يحوي محاضرات سماحة السيّد ـ دام ظلّه ـ في الجانب التربويّ من قصّة يوسف(عليه السلام). صدر عام (1429 هـ).
21 ـ تعليقة فقهيّة على الجزء الثاني من منهاج الصالحين:
وهي تعليقة فقهيّة بيّن فيها سماحة السيّد المرجع فتاواه التي تخالف ما هو في المتن، وأضاف في موارد عدّة بشكل مختصر أدلّته عليها. صدر القسم الأوّل منها عام (1430 هـ).
22 ـ كتاب البيع:
وهو بحث فقهيّ استدلاليّ لمباحث كتاب البيع وفق منهجة الشيخ الأنصاريّ(رحمه الله) في كتابه المكاسب. وهو غير مطبوع في الوقت الحاليّ.
23 ـ كتاب الإجارة:
وهو غير مطبوع في الوقت الحاليّ.
وله ـ دام ظلّه ـ كتب اُخرى وأبحاث ومقالات علميّة كثيرة قد نشر بعضها في بعض المجلاّت العلميّة، وبعضها الآخر ينتظر الطبع.
ثانياً: تعريف ببعض أفكار سماحة السيّد المرجع:
نظراً لمستجدّات الساحة الإسلاميّة وما يمرّ به عالمنا الإسلاميّ من تيّارات فكريّة آتية من هنا وهناك ـ سيّما ظروف الاحتلال في عراقنا الجريج بما جلبه المحتلّ من
', '', 13), (4, 14, 'book', 'تيّارات فكريّة وسياسيّة، أو هيّأ له الأرضيّة الصالحة للنموّ ـ وجدنا من المناسب أن نعالج ولو مختصراً بعض المفردات التي تناولتها تلك التيّارات والتي تشكّل بالنسبة للمنظومة الفكريّة والاجتماعيّة الإسلاميّة عصب الحياة، وهي مفهوما الدين والوطن، وذلك من وجهة نظر سماحة السيّد المرجع مدّ ظلّه، والتي عالجها سماحته في كتاباته ومحاضراته قبل أكثر من ثلاثة عقود(1)، وكأنّه قد قرأ كفّ الزمن وعرف مكامن الخطر التي لابدّ أن تُحصّن.
مفهوم الدين:
ناقش سماحة السيّد المرجع ـ مُدّ ظلّه ـ آراء المفكّرين والفقهاء الغربيّين في مجال الفقه في كتابيه (فقه العقود) و (القضاء في الفقه الإسلاميّ)، و في كتابه (أساس الحكومة الإسلاميّة)(2) ناقش آراء المفكّرين الغربيّين في علم الاجتماع، وعلى رأسهم المفكّر الفرنسيّ جان جاك روسو(3).
$
', '(1) وقد ورد أوّل بحث لهذه المفاهيم من سماحة السيّد ـ دام ظلّه ـ في كتاب أساس الحكومة الإسلاميّة الصادر عام (1399 هـ) ـ (1979م).
(2) انظر الصفحة: 32 ـ 43 بحسب الطبعة الاُولى، الدار الإسلاميّة، لبنان.
(3) جان جاك روسو (1712 ـ 1778) مفكّر وفيلسوف فرنسيّ الأصل وسويسريّ المولد، وُلد في مدينة جنيف فيما يُعرف الآن بسويسرا من اُسرة فرنسيّة الأصل وبروتستانتيّة المذهب، توفّيت اُمّه عقب ولادته مباشرة، تاركة الطفل لينشأ في كنف والده الذي عهد به إلى أحد الحفارين كي يعلّمه صناعة، وكان هذا الرجل فظّاً قاسياً، فغادر روسو المدينة هارباً منه، فنشأ مشرّداً وهو في السنة السادسة عشرة من عمره، وهام على وجهه يحترف شتّى الحرف في سويسرا وإيطاليا إلى أن استطاع أن يكوّن نفسه وتتهيّأ له فرصة الاستقرار والتعلّم.
نشر عام (1762م) كتابين: أحدهما (العقد الاجتماعيّ) والآخر (إميل) أو في التربية، (وإميل اسم الطفل الذي يرسم روسو برنامج تربيته)، فأنكرت السلطة الباريسيّة الكتاب الأخير، وهمّت باعتقال المؤلّف، ففرّ إلى سويسرا، ولكن السلطة بها أنكرت الكتاب أيضاً، فطردته، فلجأ إلى إنجلترا بصحبة الفيلسوف دافيد هيوم ونزل ضيفاً عليه، لكنّه لم يلبث أن خاصمه وعاد إلى باريس، فسُمح له بالإقامة في فرنسا، فقضى بها باقي أيّام حياته في حالة مضطربة.
وبرغم ذلك يعدّ روسو من أهمّ الكتّاب في عصر العقل، وهو فترة من التأريخ الاُوروبّيّ، امتدّت من أوآخر القرن السابع عشر إلى أوآخر القرن الثامن عشر الميلاديّين، ومن أهمّ أعماله كتابه (العقد الاجتماعيّ)، وهو علامة بارزة في تأريخ العلوم السياسيّة؛ إذ طرح روسو فيه آراءه فيما يتعلّق بالحكم وحقوق المواطنين، وقد ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسيّة التي أدّت إلى قيام الثورة الفرنسيّة التي ابتدأت سنة (1789م). (راجع للتفصيل: تأريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم، ص 200 ـ 207، الطبعة الخامسة، دار المعارف ـ القاهرة، و (سير حكمت در اُروبّا) ـ فارسيّ ـ محمد علي فروغي مع تعليقات أمير جلال الدين أعلم، ص 295، ط الثالثة، البرز).
', 14), (4, 15, 'book', '
ونحاول هنا قصر البحث على عرض بيان سماحة السيّد فيما يتعلّق بمفهوم الدين، فقد أشار أوّلاً وبشكل مختصر إلى الرؤية الغربيّة إلى الدين على أنّها قائمة على أساس تجريد الدين عن معناه الحيّ المتحرّك في حياة الإنسان، والرابط لشؤون المسيرة الإنسانيّة بالله تعالى تشريعاً وتنفيذاً، وقصره على كونه علاقة روحيّة مجرّدة عن أيّ تأثير على شُعب الحياة المدنيّة، ثمّ تطرّق بعد ذلك إلى تصوّرات المفكّر الفرنسيّ جان جاك روسو(1)، فقال دام ظلّه:
$
', '(1) من المناسب أن نبسط الحديث ـ بحدود ما يتطلّبه المقام من الخروج عن حدّ الإجمال ـ في الرؤية الغربيّة للدين كي تتّضح الأجواء الفكريّة والدينيّة التي عاصرها جان جاك روسو ممّا يسهّل على القارئ الكريم استيعاب نقاط الخلل في فهم روسو للدين، فنقول:
قد مرّت رؤية المفكّرين الغربيّين للدين بأدوار مختلفة بسبب التأثّر بالفلسفات القديمة أوالحديثة الحاصلة على إثر موجة عصر الحداثة التي غطّت اُوروبّا وأحدثت انقلاباً فكريّاً في ميادينها العلميّة والعقليّة، لذلك عندما ينظر الباحث إلى تعريفاتهم للدين يجد أنّها تشترك جميعها في إعطاء الدين بعداً شخصيّاً ذاتيّاً انسياقاً مع التيّارات الفلسفيّة والدينيّة الحديثة التي تلتقي عند هذه النتيجة ممّا سنتلوه عليك، أو التأثّر بالموقف من الفكر الكنسيّ: إمّا على أساس ما نظّرت له الكنيسة من أنّ المسيحيّة هي دين روحانيّ تماماً لا تشغله سوى اُمور السماء وحدها، فوطن المسيحيّ ليس في هذا العالم، فلا يهمّه أن تسير الاُمور كلّها سيراً حسناً أو سيّئاً في هذا العالم الدنيويّ، وإذا كانت الدولة مزدهرة فلا يكاد يجرؤ على التمتّع بالسعادة العامّة، وإذا هلكت الدولة فإنّه يبارك يد الله التي شدّدت قبضتها على شعبه على حدّ تعبير روسو الذي سيمرّ عليك في المتن. أو على أساس الاستياء الحاصل من طغيان الكنيسة التي لم تدع جانباً من جوانب الحياة دون أن تمسكه بيد من حديد، وتغله بقيودها العاتية، فهيمنت على المجتمع من كلّ نواحيه الدينيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة، وفرضت على عقول الناس وأموالهم وتصرّفاتهم وصاية لا نظير لها البتّة، خلافاً لما نظّرت له الكنيسة والذي سيمرّ عليك تفصيله في بيان صور طغيان الكنيسة، فانتظر.
وقد تسبّب كلّ ذلك في بلورة أديان أو مذاهب كنسيّة جديدة، وردود فعل مختلفة لدى المفكّرين الغربيّين تجاه الدين تمثّلت في فهمه فهماً خاطئاً، وتعميم هذا الفهم على سائر الأديان، ومحاولة إعطائه تعريفاً يبعده عن دائرة الحياة بمنحه بُعداً روحيّاً أو أخلاقيّاً على أنّه يمثّل شعوراً وإحساساً شخصيّاً ذاتيّاً حاصلاً عن تجربة الفرد في حياته الدينيّة.
المذاهب المسيحيّة المخترعة:
أمّا المذاهب المسيحيّة المخترعة على أثر الاستياء الحاصل من انحرافات وطغيان الكنيسة، فمن أشهرها:
الأوّل: البروتستانت:
نشأت على يد الراهب المسيحيّ الألمانيّ مارتن لوثر (1483 ـ 1546م) الذي بدأ حركته في القرن السادس عشر في ألمانيا معارضاً سلطة الكنيسة الكاثوليكيّة وبعض تعاليمها وممارساتها، درس القانون في جامعة (إرفوت)، وفي عام (1505م) دخل ديراً يتبع طائفة القدّيس اُوجستين وأصبح راهباً، وفي عام (1511م) زار روما في مهمّة رسميّة ممثّلاً لهذه الطائفة، وقد أدهشه في روما انهيار المعايير الأخلاقيّة لدى الباباوات، ولمّا عاد منها بدأ سيرته مصلحاً للوضع الكنسيّ. عيّن لوثر سنة (1512) اُستاذاً لكرسيّ اللاهوت في جامعة (وتنبرج) وأصبحت رسالته الاُولى هي التدريس والوعظ. وفي (1517) هبط مدينة (وتنبرج) راهب يدعى (يوحنّا تتزل) من أتباع طائفة الدومينكان الدينيّة وقد جاء لبيع صكوك الغفران، وطلب من الناس شراؤها ليغفر الله ذنوب أقربائهم أو من يشاؤون ممّن يعذّبون في المطهِّر (القيامة) بسبب ما اقترفوه من ذنوب، فثارت ثائرة مارتن لوثر، فأصدر احتجاجاً يحتوي على 95 حجّة ضدّ صكوك الغفران، ولصق البيان على باب كنيسة (فتنبرج)، فسرعان ما انتشر في طول ألمانيا وعرضها. وهذه بعض بنود الاحتجاج:
1 ـ إنّ الله هو الذي يغفر الخطايا، ولا يمكن شراء الغفران بالمال. وإنّ الأعمال الصالحة لازمة، ولكنّها لا تخلّص الإنسان. وهي ثمرة الإيمان.
2 ـ إنّ الكتاب المقدّس دستور حياتنا، وهو فوق تقاليد الكنيسة.
3 ـ إنّ الأسرار المقدّسة اثنان وليست سبعة، هما: المعموديّة [وهو طقس الغُسل بالماء للتطهير الدينيّ، وهو فريضة في الكنيسة المسيحيّة وعلامة الانتساب إليها، وقد حلّ في العهد الجديد محلّ الختان في العهد القديم]. والعشاء الربّانيّ [وهو طقس دينيّ يأكل فيه النصارى قطعاً من الخبز ويشربون نخباً من الخمر، ويعتقدون أنّ الخبز يستحيل الى جسد المسيح، والخمر إلى دمه بحسب ما ورد في الإنجيل!! (انظر: لوقا 22: 19، 20)].
4 ـ يحقّ للرهبان والراهبات والكهنة أن يتزوّجوا إذا شاؤوا ذلك.
وفي عام (1519م) وجد لوثر أنّه يجب إصلاح الكنيسة من الخارج طالما أنّها لم تستجب من داخلها للدعوات المتكرّرة بإصلاح نفسها بنفسها، فوجّه الدعوة إلى حكّام الولايات الألمانيّة من الاُمراء ليتزعّموا هذه الحركة الإصلاحيّة، وقد حدّد لوثر اُسس ومبادئ الإصلاح الدينيّ في رسالته الاُولى وهي:
1 ـ إباحة الطلاق للمسيحيّين.
2 ـ إلغاء الحجّ إلى روما.
3 ـ ليس للبابا الحقّ في احتكار تفسير الإنجيل.
4 ـ إخضاع رجال الدين للسلطة المدنيّة.
5 ـ إباحة الزواج للقسسة.
6 ـ عدم إنشاء أديرة جديدة وإلغاء عدد من الأديرة القائمة وتحويل نزلائها إلى الحياة المدنيّة، وإلغاء الديريّة والرهبنة.
ونتيجة هذا الهجوم من جانب لوثر أصدر البابا ليو العاشر في ديسمبر (1520م) قرار الحرمان ضدّ لوثر؛ وذلك لأنّ أراءه جعلت منه مارقاً على المسيحيّة. وكان جواب لوثر على ذلك أن نشر رسالته الثانية باسم (الأسر البابليّ) التي ذكر فيها: أنّ الكنيسة منذ أن نشأت عانت أسراً من قبل البابوات كما عانى اليهود أسراً طويلاً في بابل، وقام بحرق الحرمان علناً في ساحة كنيسة (وتنبرج). وفي يناير (1521م) استدعي لوثر للمثول أمام أوّل مجمع إمبراطوريّ لمناقشة آرائه بناءً على طلب الإمبراطور تشارلز الخامس، وأصرّ لوثر في هذا المجمع على آرائه فاعتبر خارجاً على السلطة القائمة وحرم من حقوقه المدنيّة.
توفّي لوثر في بلدة وتنبرج عام (1546م) مخلِّفاً مجموعة من الكتب والمؤلّفات التي تؤصِّل قواعد دعوته.
وتتفرّع عن البروتستانت أو تناظرها العديد من الكنائس، أهمّها:
1 ـ الكنيسة اللوثريّة: وقد بدأ إطلاق هذه التسمية على المؤمنين بمعتقدات مارتن لوثر في القرن السادس عشر وذلك رغم مقاومة لوثر نفسه لهذه التسمية، وأصبحت جامعة وتنبرج المهد الأساس لها.
2 ـ الكنيسة الكالفينيّة: نسبة إلى مؤسّسها (جون كالفن) (1564-1509م) الذي كان كاثوليكيّاً، ثمّ اتّصل بالبروتستانت وأصبح زعيم البروتستانتيّة في باريس، ثمّ أصبح راعياً للكنيسة البروتستانتيّة في جنيف بعد أن أدخل عدّة تعديلات عليها.
3 ـ الكنيسة الأنكليكانيّة: وتسمّى أيضاً بالاُسقفيّة، وقد كانت تابعة للكنيسة الكاثوليكيّة ثمّ انفصلت عنها سنة (1534م)، وقد مهّد لهذا الانفصال شخص من انجلترا يدعى (جون ويكلف) (1330 ـ 1384 م) وقد رفض كثيراً من عقائد الكنيسة، وكان يرى إمكان العلاقة المباشرة مع الله منكراً وساطة القساوسة، وقد نُبش قبره واُخرجت عظامه بناءً على قرار من مجلس كنستانس في عام (1415 م) واُلقيت في مجرى ماء قريب من قبره، واُبيد كلّ ما عثر عليه من كتبه!!
أمّا السبب المباشر للانفصال فهو توبيخ البابا للملك هنري الثامن ملك إنجلترا، فأعلن الانفصال رسميّاً، فهذه الكنيسة رفضت سلطة البابا على كنيستهم على أن تحتفظ بطابعها الكاثوليكيّ والطقوس والتقاليد القديمة بعد تنقيتها.
الثاني: الأدفنتست أو السبتيّون:
هم طائفة بروتستانتيّة ألفيَّة ظهرت في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في القرن التاسع عشر، تؤمن بقرب المجيء الثاني للمسيح، وكلمة أدفنست (Adventist) تعني: (مجيئيّون)، وقد عرفوا سابقاً بـ (الميلريّون) نسبة لـ (وليم ميلر) (1782 ـ 1849م) مؤسّس هذه الطائفة.
وهناك مجموعات مختلفة من الأدفنتست، كالأدفنتست الإنجيليّين، وكنيسة الأدفنتست المسيحيّة، ولكن أكبر مجموعات الأدفنتست هي (مجيئيّو اليوم السابع) والتي اُسّست بين عامي (1844) و(1855م) بجهود الوعّاظ: جوزيف باتيس، وجيمس، وإيلين وايت، وهم جميعاً مواطنون أمريكيّون.
وللأدفنتست عقائدهم العامّة بما يتوافق بشكل أو بآخر مع العقائد العامّة للمسيحيّة البروتستانتيّة، كما أنّ لهم عقائدهم الخاصّة بهم والتي منها: أنّهم يؤمنون أنّ ميخائيل (وهو اسم ملاك مذكور في الكتاب المقدّس) هو من ألقاب المسيح، أو أنّه من أحد ظهوراته في العالم، وأنّ السيّد المسيح كان يحمل الميل لفعل الخطيئة، ولكنّه قاوم هذا الميل ولم يقع بالتجربة. ويقدّسون يوم السبت بدلاً من يوم الأحد، ويؤمنون بفناء الأشرار لا بعذابهم، ويعتبرون (إيلين وايت) أنّها رسولة الله ونبيّته، ويؤمنون بأنّها معادلة لرسل المسيح الاثني عشر، وبأنّ جميع رؤاها كانت رسالة موجّهة من السماء للبشر، وهي تعادل قدسيّة أسفار الكتاب المقدّس.
الثالث: شهود يَهْوَه:
ظهر هذا المذهب على الوجود عام (1870م) في ولاية بنسلفانيا الأمريكيّة على يد (شارلز تاز راسل) عن مجموعة صغيرة لدراسة الإنجيل، وكبرت هذه المجموعة فيما بعد لتصبح (تلاميذ الكتاب المقدّس). يرفض شهود يهوة مظاهر الاحتفالات التي يزاولها المسيحيّون بميلاد المسيح. ولا يحتفلون بأعياد الميلاد، كما لا يؤمنون بالثالوث ولا بشفاعة القدّيسين ولا بنار جهنّم كوسيلة لتعذيب الأشرار، كما يؤمنون أنّ (144 ألف) مسيحيّ ممسوح بالروح سيحكمون مع المسيح في السماء، وأنّ بقيّة الأشخاص الصالحين سيعيشون في فردوس أرضيّ، وأنّ الصالحين سيرثون الأرض ويتمتّعون بالعيش إلى الأبد تحت حكم الحكومة السماويّة (ملكوت الله). كما أنّهم يعتقدون بأنّ الكنيسة حرّفت الكتاب المقدّس، فقاموا بترجمته بما هو معروف بترجمة العالم الجديد.
علماً بأنّ الكثير من الكنائس المسيحيّة لا تعتبر طائفتي الأدفنتست السبتيّين وشهود يهوة من الطوائف المسيحيّة، بل يحذرون من حضور اجتماعاتهما، أو دخولهما إلى بيوت المسيحيّين، واعتبروهم مثل سائر الهراطقة والمبتدعين.
تعريف الدين لدى المفكّرين الغربيّين:
أمّا ردود الفعل لدى المفكّرين الغربيّين تجاه الدين التي تمثّلت في فهمه فهماً خاطئاً، وتعميم هذا الفهم على سائر الأديان، ومحاولة إعطائه تعريفاً يبعده عن دائرة الحياة بمنحه بعداً روحيّاً أو أخلاقيّاً، فإليك بعضاً منها ممّا نقله الدكتور عبدالله دراز في كتابه (الدين، بحوث ممهّدة لدراسة تأريخ الأديان، ص 34 ـ 36، ط دار القلم، الكويت) من أقوال المفكّرين الغربيّين في تعريفهم للدين، مع تعليق مختصر لنا على كلّ تعريف، علماً أنّ هذه التعاريف تمثّل رؤية القرن الثامن عشر والتاسع عشر للدين التي تختلف عمّا عليه المفكّرون في القرن العشرين في فهمهم للدين الذي سيمرّ عليك بيانه.
1 ـ يقول كانْت في كتابه (الدين في حدود العقل): «الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهيّة».
وإمانوئل كانْت (1724 ـ 1804م) فيلسوف وعالم ألمانيّ يعتبر أحد أكثر المفكّرين المؤثّرين في المجتمع الغربيّ والاُوروبّيّ الحديث والفيلسوف الرئيس الأخير في عصر التنوير، ألّف كتاب نقد العقل المحض النظريّ بيّن فيه كيف وإلى أيّ حدّ تتطابق معاني العقل ومدركات الحسّ، وهو من الفلاسفة القائلين بنسبيّة المعرفة البشريّة، وهو لا يرى إمكان التوصّل في الميتافيزيقيّات (أي: غير المحسوسات) كالنفس والله إلى معارف عن طريق العقل النظريّ شبه المعارف التي نتوصّل إليها في الطبيعيّات بحسب نظريّة له عن المعرفة البشريّة وتقسيم للأحكام العقليّة. وإنّما يرى إمكان إثباتها وفق مبان أخلاقيّة، فعالم الميتافيزيقيا ضروريّ لتنظيم حياتنا الخلقيّة، فالله وعالم الملائكة لديه موضوع إيمان لاموضوع برهان، وفي هذا السياق جاء تعريفه للدين على أنّه مسألة شعور وإحساس خلقيّ بالواجبات.
وقد نوقشت آراء كانْت في المعرفة والتي صنّفت في دائرة النظريّات النسبيّة في المعرفة البشرية من قبل الفلاسفة والمفكّرين الإسلاميّين، وكشفوا عن زيفها وبطلانها، (راجع كتاب فلسفتنا للشهيد الصدر(قدس سره)، صفحة 126، ط دار التعارف ـ بيروت).
2 ـ ويقول شلاير ماخر في كتابه (قانون الإنسانيّة): «قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعيّة».
وفردريش دانيال أرنست شلاير ماخر (1768 ـ 1834م) فيلسوف ألمانيّ ومؤسّس اللاهوت البروتستانتيّ الحديث، ذاع صيته بسبب عمله عن إفلاطون، وتجلّى اهتمامه بالمشكلات الهرمنيوطيقيا (فنّ تأويل النصوص الدينيّة أو نظريّة التأويل)، ويعدّ مؤسّس الهرمنيوطيقا الحديثة، وتعريفه للدين لا يتعدّ الأجواء اللاهوتيّة التي تحيط به بما هو متأ لّه مسيحيّ، فجاء تعريفه للدين متقارباً مع التصوّر العامّ للكنيسة عن الإيمان الذي هو قوام الدين على أنّه حاجة للخلاص؛ إذ ترى أنّ الإيمان لا العمل هو سبب النجاة.
3 ـ ويقول ماكس مولر في كتاب (نشأة الدين ونموّه): «محاولة تصوّر مالا يمكن تصوّره، والتعبير عمّا لا يمكن التعبير عنه».
و ماكس مولر (1823 ـ 1900م) عالم ألمانيّ اهتمّ بصفة خاصّة باللغة السنسكريتيّة الهنديّة القديمة. أسهم في الدراسة المقارنة في مجالات اللغة والدين وعلم الأساطير على الرغم من أنّ علماء العصر الحديث قد نبذوا الكثير من نظريّاته، سافر إلى المملكة المتّحدة في عام (1846م) وعاش فيها بقيّة عمره. عمل اُستاذاً للغات الاُوروبّيّة الحديثة بجامعة إكسفورد من عام (1854م) حتّى عام (1868م). وتعريفة للدين لاينطبق على الديانات السماويّة المعروفة؛ لأنّها لا تطلب من المؤمنين بها أن يتصوّروا ما لايمكن تصوّره، إلّا أن يحمل كلامه على معنىً عرفانيّ بأن يريد من الدين الاتّجاهات الصوفيّة التي تصطفّ إلى جانب المذاهب المسيحيّة على شكل رهبنة وعزلة واشتغال في تطهير النفس لطيّ الكمالات التي تعتبر تعالياً روحيّاً، بل هذا هو الذي يشكّل جوهر الديانة المسيحيّة، ولم تخلُ الساحة الإسلاميّة عن مثل هذا النمط من التمذهب.
4 ـ يقول إميل دور كايم في (الصورة الاُولى للحياة الدينيّة): «الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلّقة بالأشياء المقدّسة (أي: المعزولة المحرّمة)، اعتقادات وأعمال تضمّ أتباعها في وحدة معنويّة تسمّى الملّة».
وإميل دوركايم (1858 ـ 1917م) فيلسوف وعالم اجتماع فرنسيّ، ولد بمدينة إبينال بفرنسا، يعتبر أحد مؤسّسي علم الاجتماع الحديث، وقد وضع لهذا العلم منهجيّة مستقلّة تقوم على النظريّة والتجريب في آن معاً. و تفسيره الدين بأنّه مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلّقة بالأشياء المقدّسة التي فسّرها بكونها محرّمة ناتج من تشويش لفهم حقيقة الدين؛ لأنّ المحرّمات والممنوعات لا تحضى دائماً بالتقديس من وجهة نظر الدين، فالمقدّس في نظره هو الكامل لا المحرّم، وروح الدين من الزاوية الاعتقاديّة هو الإيمان بالتوحيد المعبّر عن الحقيقة الإلهيّة المطلقة الكاملة، ثمّ إنّ الوحدة التي يوجدها الدين لا تقتصر على وحدة معنويّة دون أن تشمل الحياة السلوكيّة والمدنيّة للأفراد المنضوين تحت لوائه.
5 ـ يقول سلفان بيريسيه في كتابه (العلم والديانات): «الدين هو الجانب المثاليّ في الحياة الإنسانيّة».
6 ـ يقول تايلور في (المدنيّات البدائيّة): «الدين هو الإيمان بكائنات روحيّة».
وتعريف الدين بكونه الجانب المثاليّ في الحياة الإنسانيّة، أو بأنّه الإيمان بكائنات روحيّة وليد الظروف الكنسيّة التي ابتلى فيها الدين بالفصل والعزلة عن الحياة. وسيأتي لاحقاً الكلام عن الخلفيّات التأريخيّة والجوّ النفسيّ الذي كوّن هذه الرؤية للدين، فانتظر.
والتعريف المناسب للدين والبديل عن تلك التعاريف أن يقال بعبارة مختصرة: إنّه عقيدة إلهيّة ينبثق عنها نظام كامل وشامل للحياة.
الرؤية الجديدة للدين في العالم الكنسيّ:
أمّا الرؤية الجديدة للدين الرائجة في القرن العشرين، فيمكن تصوّرها من خلال نظريّات ومذاهب كلاميّة وفلسفيّة ظهرت في العالم المسيحيّ لظروفه الخاصّة، ثمّ اُسريت إلى هنا وهناك، منها:
1 ـ الإيمانيّة (المذهب الإيمانيّ):
المذهب الإيمانيّ مذهب كلاميّ يقف في الصفّ المقابل للمذهب العقليّ بالمعنى الكلاميّ للعقل؛ إذ يرى أنّ حقائق الدين تبتني على الإيمان، ولا يمكن إقامتها على ضرب من البرهان أو الاستدلال العقليّ. ويمتدّ جذور هذه النزعة تأريخيّاً إلى العبارات الموروثة عن (بولس) و (ترتوليانوس) و (آغوسطين)؛ إذ يرى (بولس) أنّ التعاليم المسيحيّة الأساس قد فسدت بسبب قواعد الفلسفة اليونانيّة، أي: أنّه ينكر إعمال القواعد العقليّة في إثبات المعتقدات والتعاليم الدينيّة، وكان شعار (آغوسطين) الدائم: (إنّني اُؤمِن لكي أفهم)، فالإيمان سابق على الفهم، وكأنّ طريق فهم الدين ومعرفة تعاليمه تمرّ عبر الإيمان والتعبّد. وقد برزت هذه النزعة إلى الوجود واتّسع نفوذها في القرن التاسع عشر والعشرين الميلادييّن.
والفيلسوف البارز اليوم في الحقل الكلاميّ من المذهب الإيمانيّ هو الفيلسوف الدانماركيّ (سورن كيركغور) (1813 ـ 1855)، وفي حقل فلسفة الدين الفيلسوف النمساويّ (لودفيك ويتغنشتاين) (1889 ـ 1951).
وفي إطار المذهب الإيمانيّ يوجد تيّاران: تيّار متطرّف وآخر معتدل:
أمّا التيّار المتطرّف، فيرى أنّ رفض المقاييس العقليّة جزء من الإيمان الصادق، لاعتقاده بأنّ للحقائق الدينيّة ماهيّة تأبى الإثبات العقليّ، وإنّما ينحصر طريق تقبّلها والاعتقاد بها بالإيمان؛ لأنّها ليست ممّا وراء العقل فقط، بل مضادّة له. ويرى (سورن كيركغور) أنّ من اُصول التعاليم المسيحيّة فكرة التجسّد [وحلول الله في عيسى]، وهي وفق المقاييس العقليّة مفهوم متناقض. وإنّما استحالة التعاليم الدينيّة [المسيحيّة] يجعلها جديرة بالإيمان.
وأمّا التيّار المعتدل، ففيه مستويات من الاعتدال يجمعها القول بعدم رفض المباني العقليّة في الاستدلال على العقائد الدينيّة، فمن تلك المستويات ما وجد في المسيحيّة الآغوسطينيّة من أنّ للاستدلال العقليّ ـ برغم تقدّم الإيمان عليه ـ بعض الدور في البحث عن الحقائق الدينيّه وتبيينها وفهمها. ويمكن للبراهين العقليّة أن تبيّن وتفسّر ما تمّ قبوله على أساس الإيمان.
ومنها ما عليه الفيلسوف النمساويّ (لودفيك ويتغنشتاين) (1889 ـ 1951م) من أنّ الإيمان غير مبتن على إثبات عقليّ أو تجريبيّ، ولا يراه أمراً إراديّاً، ولامضادّاً للعقل، والأدلّة الآفاقيّة يراها اُموراً أجنبيّة عن الإيمان. نعم، يمكن إثبات متعلّق الإيمان كوجود الله والآخرة عن طريق الاستدلال العقليّ، لكن بإثبات متعلّق الإيمان لايمكن ثبوت نفس الإيمان؛ إذ ما أكثر الاُمور التي نعتقد بوجودها لكن لا إيمان بها. (راجع للتفصيل: فرهنگ واژه ها ـ فارسيّ ـ عبد الرسول بيات، ص 63 وما بعدها).
وواضح: أنّ هذه المذاهب الكلاميّة المتضاربة وليدة كون المعتقد الكنسيّ في كثير من مفرداته غير قابل للإثبات العقليّ والبرهنة الفلسفيّة، بل يتضارب مع المبادئ العقليّة كمبدأ تجسيد الله في عيسى، ممّا اضطرّهم إلى هذا اللون من التخبّط في منهج إثبات العقائد تفادياً لإحراجات الموقف، كما تضارب العديد من تعاليم كتابها المقدّس مع المكتشفات العلميّة التي ألجأت الكنيسة أيّام غطرستها لتخيير المكتشفين بين الموت أو التوبة كاُسلوب يضطرّها إليه عجزها عن الدفاع عن جوانب الخلل في تعاليمها.
2 ـ التعدّديّة الدينيّة:
التعدّديّة مصطلح استعمل في بادئ الأمر في الكنيسة، وكان يطلق اصطلاح (التعدّديّ) على القسّ الذي يشغل أكثر من منصب في الكنيسة، لكنه اتّسع إطلاقه تدريجاً ليشمل المجالات السياسيّة، (فيطلق على قبول تعدّد الأحزاب والمنظّمات والمؤسّسات المدنيّة والجمعيّات المختلفة في الساحة السياسيّة بالتعدّديّة السياسيّة)، و المجالات الأخلاقيّة، (فيطلق على قبول النظريّة النسبيّة في الأخلاق ورفض الثوابت الخلقيّة والضوابط العامّة فيه بالتعدّديّة الأخلاقيّة)، ومجالات المعرفة البشريّة، حيث يبتني بعض مستوياتها على إنكار الحقيقة الواحدة، والقول بتعدّدها، وبعضها يبتني على تعدّد أوجه الحقيقة الواحدة، وأنّ ما يصيبه الفرد من المعرفة هو ضلع من أضلاعها، فتنتهي بعض مستويات التعدّديّة في المعرفة إلى القول بالنسبيّة في المعرفة، وبعضها إلى الاتّجاه التشكيكيّ في المعرفة.
أمّا التعدّديّة الدينيّة فهي مسلك ظهر في علم الكلام وبحوث فلسفة الدين، طرح لأوّل مرّة من قبل القسّ البريطانيّ الدكتور جان هيك (1922 ـ ....)؛ إذ عاشر في حياته الكثير من غير المسيحيّين من المسلمين واليهود والهندوس، واطّلع على أحوالهم وأفكارهم ممّا سبّب له التشكيك الفكريّ في عقائده وفيما يراه من الجزميّة التي يصف بها أفكاره الدينيّة من أنّ النجاة والحقّانيّة منحصران في المسيح والمسيحيّة، وقد سبق ذلك حصول بعض التحوّلات في تعاليم الكنيسة ممّا ساعده على القول بأنّ كلّ الأديان على حقّ وأنّ أتباعها سعداء جميعاً شريطة أن يلتزم المتديّن بنصيب دينه من الحقيقة، أي: أنّ الحق واحد، ولكلّ دين نصيب من ذلك الحقّ، وأنّ للنجاة طرقاً موزّعة على الأديان كافّة، فكلّ دين له حظّ في تحصيلها.
وهذه النظريّة فاقدة للاستدلال الكلاميّ وإنّما الدافع لها تشكيك عقائديّ وضغط نفسيّ.
يقول الدكتور محمّد لغن هاوزن اُستاذ الفلسفة في جامعة تكساس سابقاً: إنّ تعدّديّة جان هيك لاتعدو كونها سعياً لتحصيل موضع لأصدقائه من غير المسيحيّين في الجنّة؛ لأنّه لم يستطع تحمّل الحكم التقليديّ للمسيحيّة القاضي بعدم حصول أصدقائه على النجاة. (انظر: (إسلام وكثرت گرايي ديني)، فارسيّ مترجم عن الانجليزيّة، ص 41).
إلّا أنّ وجود الأرضيّة الفكريّة والنفسيّة المساعدة أوجب استساغتها ورواجها، أمّا الأرضيّة الفكريّة، فمن قبيل: طرح النظريّة الهرمينوطيقيّة (نظريّة النأويل) الحديثة من قبل الفيلسوف الألمانيّ شلاير ماخر الذي مضى ذكره سابقاً، وظهور الفلسفة الظاهراتيّة على يد الفيلسوف النمساويّ إدموند هوسرل (1859 ـ 1938)، وهي فلسفة تختصّ بدراسة ووصف الظاهرة كما تتجلّى أمام الوعي من خلال معطيات حسّيّة، وقبول التعدّديّة في المجال المعرفيّ والأخلاقيّ والسياسيّ الذي مضت الإشارة إليه آنفاً. أمّا الأرضيّة النفسيّة فتهيّأت بعوامل عدّة من قبيل: الصراعات التي تأجّجت باسم الأديان، كالحروب الكثيرة والمعارك المتعدّدة التي نشبت في التأريخ، فقد حصل ما حصل من قتل ونهب وغارات وإبادات في الحروب الصليبيّة المعروفة التي أدّت إلى قتل آلاف المسلمين والمسيحيّين، وتدمير بلدان بأسرها وخسارة ثروات ضخمة، وقد صرفت على ذلك أموال طائلة كان الأولى أن تصرف في عمارة البلدان وسعادة البشريّة، وكذلك نرى ما يجري في بريطانيا المتقدّمة من صراعات دمويّة بين الكاثوليك والبروتستانت، ومايحصل في الهند وباكستان وبعض الدول الافريقيّة من صراعات مشابهة، فإنّ هذا كلّه هيّأ الأرضيّة المناسبة لقبول فكرة التعدّديّة الدينيّة، ومعها سترتفع الاختلافات البشعة عن المجتمعات البشريّة. وكأنّ القول بالتعدّديّة أصبح النتيجة الطبيعيّة لتلك التيّارات الفكريّة والملجأ لتفادي تلك الشرور.
(راجع لمعرفة بطلان مبدأ التعدّديّة الدينيّة كتاب (تعدّد القراءات) للشيخ مصباح اليزديّ، ولردّ آراء جان هيك راجع كتاب (إسلام وكثرت إيمان گرائى دينى) فارسيّ مترجم عن الانجليزيّة للدكتور محمّد لغن هاوزن).
3 ـ التجربة الدينيّة:
مفهوم التجربة الدينيّة وإن كان ذا قدمة في الفكر الكلاميّ والفلسفيّ الغربيّ، إلّا أنّه اكتسب بسبب التحوّلات الفكريّة الحديثة التي طرأت في بحوث فلسفة الدين والإلهيّات في الغرب معنىً جديداً.
يقول الدكتور محمّد لغن هاوزن: إنّ اصطلاح (التجربة الدينيّة) من المفاهيم التي أدّت دوراً أساسيّاً في (الإلهيّات المسيحيّة) من زمان شلاير ماخر (1834م)، و لازال يؤدّي دوراً مهمّاً لدى الإلهيّين من أمثال جان هيك، وويليام جيمز، وويليام آلستون، وألوين بلانتينجا. و قد أصبح لمفهوم (التجربة) في الفلسفة الغربيّة أهمّيّته الخاصّة من زمان التجريبيّين الإنجليز، أي: من القرن السابع و الثامن عشر من الميلاد.
طبعاً: هؤلاء قد استفادوا من هذا المصطلح في مقابل (العقل) و للإشارة إلى المحتوى الذهنيّ الناتج عن المعطى الحسّيّ، ثمّ توسّعت دائرة هذا المفهوم عند كلّ من شلاير ماخر و ويلام جيمز حين تناولهما للتجربة الدينيّة، بخاصّة حين التفاتهما إلى الإحساسات الشهوديّة والعاطفيّة ذات الدور الأساس في الحياة الدينيّة. و عرّفا مفهوم (التجربة الدينيّة) تعريفاً موسّعاً بحيث بات يشمل المكاشفات العرفانيّة التي يمكن عدّها النوع الأرقى من التجربة الدينيّة.
يقول برايتمن: «التجربة الدينيّة هي كلّ نوع تجربة يمكن أن تكون بين الإنسان وعلاقته بالله تعالى، وهي ليست نوعاً واحداً أو كيفيّة واحدة، بل عبارة عن منهج فريد لدرك التجربة». و تشكّل التجربة العرفانيّة عند برايتمن تجربة دينيّة، و تتمثّل في وعي الله تعالى بدون واسطة وبمعزل عن العقل و إرادة الفرد أو المجتمع، بل هي وعي مباشر بالله تعالى.
ويتمثّل مجهود (شلايرماخر) و (جيمز) حين دفاعهما عن الدين في صيانته من النقد العقليّ والاجتماعيّ، و لذا نجدهما يركّزان على الجهة الشخصيّة والفرديّة للدين. و هذا ينسجم تماماً مع الرؤية الليبراليّة للدين القائلة:إنّ الدين أمر شخصيّ مرتبط بالوجدان، و ليس له دور مهمّ في المجتمع المدنيّ، فتأكيد (ماخر) و (جيمز) على أنّ الدين أمر باطنيّ ينسجم مع تعاليم الليبراليّة، بل كلّ يقوّي الآخر.
على ضوء الوصف الذي ذكرناه يصبح كلّ الناس الملتزمين أصحاب (تجربة دينيّة)، بل من المحال ـ في الأصل ـ أن يكون الفرد متديّناً ولا يكون صاحب تجربة دينيّة؛ لأنّ في هذه التجارب توجّهاً خاصّاً إلى الاُمور الإلهيّة، فإنّ الدعاء، الصلاة، المناجات... كلّها تجربة دينيّة.
وأنا لا أعتقد أنّه يمكن الاستفادة من التجربة الدينيّة للدفاع عن المعتقدات الدينيّة، فإنّ استدلال (جان هيك) و (سوين برن) لهذه المسألة غير مقنع في نظري، ومضافاً إلى هذين المحقّقَين توجد طائفة اُخرى من المحقّقين ـ منهم بلانتينجا ـ تريد أن تبيّن أنّه مع وجود التجربة الدينيّة لا نحتاج إلى عمليّة التوجيه للمعتقدات الدينيّة... (بتصرّف عن حوار أجرته مجلّة نقد ونظر بالفارسيّة مع الدكتور لغن هاوزن).
فالمراد بالتجربة على ضوء التحوّلات الحديثة شكل من الوعي المباشر من مقام الإلوهيّة؛ إذ يكون الفرد مواجهاً لشرائط مادّيّة خاصّة تهيّئ له الأرضيّة المناسبة للمواجهة مع الله تعالى عمّا يصفون، بل إنّ الله يضع التجربة العرفانيّة تحت اختيار الإنسان من خلال تمهيد شرائطها له. فالتجربة إذن نوع من النهج الروحيّ والداخليّ، ونوع من التجربة الحضوريّة المباشرة، والوعي الداخليّ لوضع ماورائيّ، وليست ذات مفاد ذهنيّ أو نشاط عقليّ.
وقالوا: بما أنّ للتجربة هذه أنحاءً مختلفة فلابدّ لأن تكون دينيّة أن يكون متعلّقها موجوداً ممّا وراء الطبيعة، كأن يكون هو الله أو تجلّياً من تجلّياته، على أن يعتمد المجرِّب في وصف تجربته على المفاهيم الدينيّة.
وقد اختلف الكنسيّون والمفكّرون الغربيّون في تحقيق حقيقة هذه التجربة على مسالك: منها: أنّها سنخ من الإحساس، وليست ذات بعد معرفيّ، بل نوع من الشهود العاطفيّ الحسّيّ. ويدّعي فريدريك شلاير ماخر المتألّه الكنسيّ: أنّ التجربة الدينيّة عبارة عن الإحساس بالاتّكاء المطلق على قدرة متمايزة عن العالم. فهو يرى أنّ التجربة هذه نحو شهود يكتسب قيمته من الخارج، أي: أنّه مستقلّ عن المفاهيم والتصوّرات الذهنيّة، لذا تكون التجربة من المقولات السامية على المفاهيم، فلاتكون قابلة للوصف. (راجع للتفصيل: فرهنگ واژه ها ـ فارسيّ ـ عبد الرسول بيات، ص 63 وما بعدها).
وهناك عدّة عوامل تعاضدت على بروز هذا اللون من التفكير:
منها: وصول الفكر الفلسفيّ الاُوروبّيّ إلى طريق مسدود، وخواء استدلالاته العقليّة ممّا أوجب التوجّه نحو الإحساس والعاطفة، ومن ثمّ نموّ التيّار الرومانسيّ الذي يؤكّد الأحاسيس ويعتمد الذوق والعاطفة بحيث أصبحت المطلقات العقليّة محلاًّ للتشكيك ومورداً للنقد.
وظهور هذا التيّار صار أرضيّة مناسبة لتأكيد عنصر العاطفة والإحساس في الميادين الدينيّة، لذا عدّ شلاير ماخر التجربة الدينيّة القائمة على الإحساس والعاطفة جوهر الدين.
ومنها: توجّه النقود المتنوّعة لكتاب المسيحيّين المقدّس وتعاليمه، وعدم قدرة الكنيسة على ردّها ممّا حدى ببعض فلاسفة الكنيسة إلى نقل مركز ثقل الإيمان من الكتاب المقدّس إلى باطن قلب المؤمن كعمليّة إنجاء أصل الدين وخلاصه ـ بحسب توهّمه ـ من خدشة تلك النقود، وفرض أنّ مهمّة الكتاب المقدّس هي إحياء التجربة الدينيّة في الإنسان.
ومنها: فلسفة إمانوئل كانْت (1724 ـ 1804م) الفيلسوف الذي عارض الإلهيّات الطبيعيّة القائمة على الاستدلال العقليّ كما مرّ عليك سابقاً، وعليه اعتبر الإلهيّات الكنسيّة خارجة عن دائرة العقل النظريّ، وصنّفها في دائرة العقل العمليّ، ويرى أنّها تابعة للقوانين الأخلاقيّة. وكذا فلسفة دافيد هيوم (1711 ـ 1776) الفيلسوف الاسكتلنديّ المنكرة للإلهيّات الطبيعيّة، لبناء فلسفته على التجربة الحسّيّة ممّا اضطرّ المفكّرين الكنسيّين ـ بعد عجزهم عن مواجهة مثل هذه المباني الفلسفيّة ـ إلى التفكير في صيانة التعاليم الكنسيّة عن خطر البطلان والقول ببدعة: أنّ جوهر الدين نوع من التجربة العاطفيّة، ليبعدوا الدين بذلك عن دائرة الخطر. (راجع كتاب فلسفتنا: صفحة 71 و124 و 126، للاطّلاع على جوانب الخلل في فلسفة دافيد هيوم و إمانوئل كانْت).
', 15), (4, 16, 'book', '
$
', '', 16), (4, 17, 'book', '$
', '', 17), (4, 18, 'book', '$
', '', 18), (4, 19, 'book', '$
', '', 19), (4, 20, 'book', '$
', '', 20), (4, 21, 'book', '$
', '', 21), (4, 22, 'book', '$
', '', 22), (4, 23, 'book', '$
', '', 23), (4, 24, 'book', '$
', '', 24), (4, 25, 'book', '$
', '', 25), (4, 26, 'book', '«وهنا نودّ أن نعرض تصوّرات (روسو) عن الدين ودوره في المجتمع المدنيّ، ليتجلّى لنا نمط من التفكير الغربيّ وتصوّراته عن الدين:
يقول روسو: (قد ينقسم الدين على ضوء علاقاته بالمجتمع التي تكون: إمّا عامّة، أو خاصّة إلى نوعين، وهما: دين الإنسان ودين المواطن.
الأوّل: وهو بلا معابد ولا هياكل ولا طقوس مقتصر على العبادة الداخليّة المحضة لله الأعلى، وعلى الواجبات الأخلاقيّة الأبديّة، وهو ما يمكن أن نسمّيه القانون الإلهيّ الطبيعيّ.
الثاني: وهو مدوّن في بلد وحيد يمنحه آلهته وشفعاؤه الخاصّين وحماته، وله عقائده وطقوسه وعبادته الخارجيّة المفروضة بالقوانين، وفيما عدا الاُمّة التي تعتنقه يكون كلّ إنسان بالنسبة له كافراً أجنبيّاً وبربريّاً، وهو لا يمدّ واجبات الإنسان وحقوقه خارج حدود هياكله.
وثمّة نوع ثالث من الأديان أكثر غرابة؛ إذ إنّه بتقديمه للبشر تشريعين ورئيسين ووطنين يخضعهم لواجبات متناقضة، ويمنعهم من أن يكونوا في آن واحد مؤمنين ومواطنين، ذلك هو دين اللاميّين، ودين اليانيّين والمسيحيّة الرومانيّة، ويمكن تسمية هذا الدين بدين الكاهن، وينشأ عنه نوع من القانون المختلط والانطوائيّ، لا اسم له إطلاقاً.
وإذا ما نظرنا سياسيّاً إلى هذه الأنواع الثلاثة من الأديان وجدنا أنّها تنطوي على أخطاء:
$
', '', 26), (4, 27, 'book', 'فالثالث واضح كلّ الوضوح أنّه سيّئ، ومن العبث إضاعة الوقت في البرهان على ذلك.
والثاني جيّد في حدود توحيده للعبادة الإلهيّة وحبّ القوانين، وهو إذ يجعل من الوطن موضوع عبادة المواطنين، يعلّمهم بأنّ خدمة الدولة هي خدمة الإله الحافظ لها، ويكون الموت في سبيل البلاد استشهاداً، وخرق القوانين إلحاداً، ولكنّه سيّئ في أنّه يخدع البشر، نظراً لأنّه مبنيّ على الخطأ والكذب، ويجعلهم بُلَهاء متعلّقين بالخرافات، ويغرق عبادة الله في طوفان من الطقوس الجوفاء، وهو سيّئ أيضاً؛ إذ يصبح قاصراً وطاغياً، فيجعل الشعب سفّاكاً ومتعصّباً بحيث لا يتنفّس إلّا القتل والمذابح ويعتقد أنّه يقوم بعمل مقدّس، وهو يقتل أيّاً كان لا يؤمن بآلهته، وهو يضع مثل هذا الشعب في حالة طبيعيّة من الحرب مع جميع الشعوب الاُخرى مضرّة جدّاً بأمنه الخاصّ.
يبقى إذن: الأوّل، وهو دين الإنسان أو المسيحيّة، لا مسيحيّة اليوم، وإنّما مسيحيّة الإنجيل التي تختلف عنها اختلافاً تامّاً. فبمقتضى هذا الدين المقدّس الساميّ الحقيقيّ يعترف البشر ـ وهم أبناء الإله نفسه ـ أنّهم جميعاً إخوة، والمجتمع الذي يضمّ موحّدين لا ينحلّ حتّى الموت.
لكن هذا الدين لمّا كان لا تربطه أيّة علاقة خاصّة بالهيئة السياسيّة يترك للقوانين القوّة الوحيدة التي يستمدّها من ذاتها دون أن يضيف إليها أيّ قوّة اُخرى، وبذلك تظلّ رابطة من أعظم روابط المجتمع الخاصّة دون أثر، بل وأكثر من ذلك، فبدلاً من أن يربط قلوب المواطنين بالدولة يفصلها عنها، كما يفعل بالنسبة لجميع أشياء الدنيا.
يقال لنا: إنّ شعبنا المسيحيّين الحقيقيّين قد يشكّل أكمل مجتمع للمرء أن يتخيّله، وأنا لا أرى في هذا الافتراض سوى صعوبة عظيمة واحدة، وهي: أنّ مجتمعاً مكوّناً من مسيحيّين حقيقيّين سوف لا يبقى مجتمعاً من البشر، بل إنّني أقول: إنّ هذا المجتمع المفترض لن يكون برغم كلّ كماله لا المجتمع الأقوى ولا الأكثر دوماً، فمن فرط كماله سوف يفتقر إلى الرابطة، وعيبه المدمّر سيكون في كماله نفسه.
$
', '', 27), (4, 28, 'book', 'كلّ إنسان سوف يقوم بواجبه، والشعب سيخضع للقوانين، ويكون الرؤساء عادلين معتدلين، والحكّام مستقيمين نزيهين، وسيستهين الجنود بالموت، ولن يكون هناك لا زهو ولا شرف، فكلّ هذا جميل بالغ الجمال، ولكن دعنا ننظر فيما هو أبعد.
إنّ المسيحيّة هي دين روحانيّ تماماً لا تشغله سوى اُمور السماء وحدها، فوطن المسيحيّ ليس في هذا العالم. صحيح: أنّه يؤدّي واجبه، لكنّه يؤدّيه بلا مبالاة عميقة بنجاح أو بسوء عاقبة مساعيه، وشريطة أن لا يكون ثمّة ما يلام عليه، فلا يهمّه أن تسير الاُمور كلّها سيراً حسناً أو سيّئاً في هذا العالم الدنيويّ، وإذا كانت الدولة مزدهرة فلا يكاد يجرؤ على التمتّع بالسعادة العامّة، ويخشى أن يأخذه الزهو بمجد بلاده، وإذا هلكت الدولة فإنّه يبارك يد الله التي شدّدت قبضتها على شعبه.
ولكي يكون المجتمع هادئاً ويبقى الانسجام فيه لابدّ أن يكون المواطنون جميعاً بلا استثناء مسيحيّين صالحين على السواء، ولكن إذا وجد هناك لسوء الحظّ طموح واحد، مخادع واحد، فإنّ مثل هذا الرجل سيجد بلا ريب سوقاً رائجة في مواطنيه الأتقياء، فالبرّ المسيحيّ لا يسمح بسهولة بالظنّ سوءاً بالجار. وما أن يجد أحدهم بحيلة ما المهارة في أن يفرض نفسه، ويتولّى على جزء من السلطة العامّة حتى يصير رجلاً يحفّ به التكريم، فالله يريد له أن يحترم، وإذا تعسّف المؤتمن على هذه السلطة فإنّه الصولجان الذي يعاقب به الربّ أبناءه. والمسيحيّ لا يستريح ضميره تماماً لطرد المتعصّب؛ إذ لابدّ لذلك من إقلاق الراحة العامّة واستخدام العنف وإراقة الدماء، وهذا كلّه لا يتّفق مع وداعة المسيحيّ. وعلى كلّ حال ماذا يهمّ أن يكون الإنسان حرّاً أو عبداً في وادي البؤس هذا؟ الجوهريّ هو الذهاب إلى الجنّة، وما التسليم إلّا وسيلة في سبيل ذلك.
وإذا وقعت حرب خارجيّة يسير المواطنون بلا مشقّة إلى المعركة، ما من أحد منهم يخطر على باله الفرار، إنّهم يقومون بواجبهم، ولكن دون حماسة للنصر، يعرفون كيف يموتون أكثر ممّا يعرفون كيف ينتصرون! فماذا يهمّ إذا كانوا منتصرين أو مهزومين؟
$
', '', 28), (4, 29, 'book', 'ألا تعلم العناية الإلهيّة أكثر منهم ما يجب لهم؟
فماذا ينبغي أن تكون عقائد الدين المدنيّ إذن؟
يجب أن تكون عقائد الدين المدنيّ بسيطة وقليلة العدد، ومحدّدة بدقّة دون تفسير ولا تعليق.
إنّ الإيمان بوجود إله قادر ذكيّ، محسن، بصير، مدبّر، وبحياة ثانية، وسعادة الصالحين، وعقاب المسيئين، وبقدسيّة العقد الاجتماعيّ، وبالقوانين، هي التي ينبغي أن تكون عقائد للدين المدنيّ مع التسامح الدينيّ مع جميع الأديان التي تتسامح مع غيرها. ومن يفرّق بين التسامح المدنيّ والتسامح الدينيّ، ويؤمن بالأوّل مخطئ، فإنّ هذين النوعين من التسامح أو عدم التسامح لا ينفصل أحدهما عن الآخر، فمن المستحيل العيش مع اُناس يعتقد بأنّهم هالكون، فحبّهم يعني كره الله الذي يعاقبهم، فلابدّ قطعاً من إرجاعهم إلى الدين القويم أو من تعذيبهم، والآن إذ لم يبقَ ولا يمكن أن يكون قد بقي دين قوميّ منفرد ينبغي التسامح مع جميع الأديان التي تتسامح مع غيرها بقدر ما لا تنطوي عقائدها على شيء مضادّ لواجبات المواطن)(1)».
وبعد أن ينتهي سماحة السيّد المرجع ـ مدّ ظلّه ـ من عرض كلام روسو يبدأ بمناقشته قائلاً:
«والحقيقة الواضحة من خلال مطالعتنا لهذا النصّ هي: أنّ روسو نظر إلى الدين من خلال ما صوّرته له الأديان المخترعة أو المنحرفة التي ابتليت بما أفقدها روح الدين الحقيقيّة، وحوّلها إلى تعاليم جافّة بعيدة عن منطق الحضارة والحياة. أمّا الإسلام فإنّه يبرأ من هذه التصوّرات. فإذا أردنا محاسبة روسو على ضوء الإسلام وتعاليمه وجدنا الكثير من نقاط الضعف في كلامه. ونحن هنا نركّز على بعضها موضّحين الواقع في كلمات:
$
', '(1) راجع كتاب جان جاك روسو في العقد الاجتماعيّ، ترجمة ذوقان قرقوط، ص 206، ص 213، وقد نقلنا كلامه مع شيء من التلخيص (من سماحة السيّد مدّ ظلّه).
', 29), (4, 30, 'book', '
الاُولى: ذكر في النوع الثالث من الأديان: أنّه يفترض نظاماً ووطناً وقوانين دينيّة في قبال النظم والقوانين والوطن الذي يفترض في إطار السلطة الحاكمة، ممّا يوزّع الإنسان بين وطنين ونظامين ورئيسين، ورتّب على ذلك الفساد المتوقّع والتمزّق الذي يعرقل المسيرة الاجتماعيّة.
والإسلام لا يمتلك مثل هذا التصوّر. إنّه يجعل الله هو المشرّع وهو الحاكم الحقيقيّ، والمخطّط لمسيرة الاُمّة وحده، لا شريك له في العبوديّة والتشريع، كما لا شريك له في الذات. وبالتالي فلن يفترض توزّع الاُمّة المسلمة بين نظامين، فليس إلّا نظام واحد يحقّق السعادة الاجتماعيّة دون غيره، ويرسم للإنسان طريق الكمال الحقيقيّ، موجّهاً لكلّ نشاطاته وحالاًّ كلّ مشاكله على ضوء علم إلهيّ غير محدّد بالكون والإنسان.
وهكذا فالمجتمع المسلم الحقّ هو المجتمع الذي يرفض أيّ سلطة غير سلطة الإسلام.
الثانية: أنّ روسو ـ من خلال حديثه ـ يقيّم الدين وواقعيّته على أساس نفعه للدولة ومدى ما يحقّقه من إمكانات لها في تسيير اُمور المجتمع المدنيّ، فالمقياس الأعلى لتقييم الدين هو مدى نجاحه في عجلة التنظيم المدنيّ والسياسيّ.
وهذا مقياس مقلوب، فالعلاقة الحقيقيّة بالدين يجب أن تتمّ على ضوء مطابقته للواقع، ومدى توفّر الإثباتات العقليّة والفطريّة والمدارك المقنعة على صحّة معتقداته واقعاً، وصحّة نسبته إلى الله تعالى. فإذا توفّر الدليل التامّ على صحّته، منحته البشريّة زمامها لينظّمها ويوجّهها، لا أنّها تبدأ أوّلاً ببناء نظامها مستقلّة عن السماء ثمّ لا تقبل أيّ دين إلّا إذا أثبت جدارته في إعانتها على تمشية اُمور نظامها المدنيّ المذكور.
الثالثة: أكّد روسو في النوع الثاني من الأديان على أنّه يلقي المجتمع في الخرافات والأوهام، ويغرق عبادة الله في طوفان من الطقوس الجوفاء. أمّا الإسلام فنرى أنّ نظام العبادات فيه وما يحقّقه من معطيات وآثار أساسيّة على المسيرة الحضاريّة للإنسان والسير التكامليّ للمجتمع خالية من الأوهام الوثنيّة وغيرها تكفي لنفي هذا التصوّر عن الدين الحقيقيّ.
$
', '', 30), (4, 31, 'book', 'ويتجلّى هذا بوضوح لو لاحظنا البناء الإسلاميّ الكلّ، ودور العبادات البارز في هذا التصميم الربّانيّ للحياة.
أمّا الشفعاء والشفاعة فقد وضعها الإسلام في الإطار الإيجابيّ البنّاء الباعث على الأمل والمحقّق لغايات كبرى، نافياً عنها السلبيّات المتصوّرة في الشفاعات الخرافيّة.
الرابعة: أنّه ذكر بالنسبة للقسم العالميّ من الأديان: أنّ أصحابه يعرفون كيف يموتون أكثر ممّا يعرفون كيف ينتصرون، وطبّقه على المسيحيّة الواقعيّة التي تربّي أتباعها على الزهد بالدنيا والاهتمام بخلاص الروح من أسر هذه المتع الزائلة، وعدم المساهمة بالتالي في تحقيق أهداف المجتمع في النصرة والعزّة.
وهذه التصوّرات ـ التي طبّقها على ما افترضه هو مسيحيّة واقعيّة ـ بعيدة كلّ البعد عن الإسلام.
فإنّ الإسلام يعتبر الجهاد في سبيل النصر الإسلاميّ، وعزّة المجتمع المسلم، وتطبيق أهداف الإسلام في المجتمع من أفضل العبادات. وممّا لا شكّ فيه أنّ الدوافع الحركيّة في هذا السبيل تتجاوز كثيراً الدوافع المصلحيّة الضيّقة للنصر.
إنّ الانتصار في خلد المسلم يعني دفع عجلة التقدّم الإنسانيّ ذي المسيرة الواحدة عبر التأريخ إلى هدفها النهائيّ العظيم، وهو تحقيق المجتمع الكامل العابد الموحّد المتنعّم بكلّ خصائص السعادة الحقيقيّة. وكلّ مسلم مكلّف في تحقيق أقصى ما يمكن في هذا السبيل.
وما أكثر النصوص الواردة المؤكّدة على الإعداد الكامل لذلك من مثل: ﴿وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّة وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ﴾(1).
إنّ المؤمن ليهتمّ بمصالح مجتمعه أكثر من اهتمامه بذاته ومصالحها، ومن هنا كان الزهد في الإسلام عمليّة تحرير من أسر المصالح الدنيويّة الضيّقة، وعلوّاً معنويّاً للنفس عليها، فلا يأسى على ما فاته، ولا يبطر بما حصل عليه منها.
$
', '(1) سورة الأنفال، الآية: 60.
', 31), (4, 32, 'book', '
إنّ النظم الإسلاميّة كفيلة بتنظيم الحياة وبتسييرها، وإقامة العدل، وإسعاد المجتمع على أفضل الأشكال، وهذا ممّا يحتاج إلى دراسة مستقلّة واسعة لسنا في هذا الكتاب بصددها إلّا بقدر ما يرجع إلى أساس نظام الحكم في الإسلام.
الخامسة: طرح (روسو) موضوع عداء الدين الإقليميّ للآخرين، وإلقائه روح التمزّق بين البشر.
والواقع: أنّ علينا أن نتوقّع هذا التمزّق مع تحكّم المقاييس المادّيّة في الأنظمة الاجتماعيّة، أمّا إذا رجعنا إلى الإسلام وتوحيده للمقاييس الإنسانيّة تحت عنوان (رضا الله) فقد حقّ لنا أن نتوقّع السلام وعدم التمزّق.
أمّا موقف الإسلام ـ في المرحلة التي تسبق توجيهه للعالم ـ من غير معتنقيه، فإنّه يختلف عمّا تصوّره (روسو) بالنسبة للدين الإقليميّ:
فإنّ الإسلام ـ وإن كان ينظر بعداء إلى من يخالفه ـ لكن هذا لا يعني السماح بقتله، بل إذا تجاوزنا المشركين الذين هم معاندون لإنسانيّتهم، يسمح الإسلام للمتديّن الكتابيّ بالبقاء على دينه على شروط معيّنة عادلة(1).
وربما فضّل الإحسان إلى هؤلاء كما هو مبيّن في محلّه(2).
$
', '(1) يشير سماحته بقوله: «يسمح الإسلام للمتديّن الكتابيّ بالبقاء على دينه على شروط معيّنة عادلة» إلى الشرائط التي تجب مراعاتها من قبل أهل الكتاب ـ وهم اليهود والنصارى والمجوس والصابئة ـ مقابل إقرارهم على ديانتهم، والتي تسمّى في كتب الفقه بشرائط الذمّة، وقد ذكرت تلك الشرائط في كتاب الجهاد من كتب الفقه، كالمبسوط: ج 2، للشيخ الطوسيّ(رحمه الله)، وشرايع الإسلام: ج 1، للمحقّق الحلّيّ(رحمه الله)، فراجع.
(2) يشير سماحته بقوله: «وربما فضّل الإحسان إلى هؤلاء» إلى ما ورد من النصوص في مشروعيّة الإحسان إلى بعض الكفّار، كقوله تعالى ـ في سورة الممتحنة، الآية 8 ـ: ﴿لا يَنْهاكُمُ الله عَنِ الّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ الله يُحِبّ الْمُقْسِطينَ﴾. والمعنى: لا ينهاكم الله عن أن تحسنوا وتعاملوا بالعدل الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم؛ لأنّ ذلك منكم إقساط، والله يحبّ المقسطين. وهي خاصّة بالمشركين من أهل المعاهدة والذمّة.
وكقوله تعالى ـ في سورة الإنسان، الآية: 7 ـ 8 ـ: ﴿يُوفُونَ بِالنّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْمًا كانَ شَرّهُ مُسْتَطيراً، وَ يُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكيناً وَ يَتيماً وَ أَسيراً﴾، وسياق هاتين الآيتين وما بعدهما سياق الإقصاص، حيث تذكر قوماً من المؤمنين تسمّيهم الأبرار وتكشف عن بعض أعمالهم وهو الإيفاء بالنذر وإطعام مسكين ويتيم وأسير، وتمدحهم، والشاهد على كون الآيات مدنيّة كون الأسر إنّما كان بعد هجرة النبيّ(صلى الله عليه وآله) وظهور الإسلام على الكفر والشرك، لا قبلها.
هذا، وقد روى الخاصّة والعامّة أنّها نزلت في قصّة مرض الحسنين(عليهما السلام) ونذر عليّ وفاطمة(عليهما السلام) وفضّة جارية لهما: إن برئ الحسنان(عليهما السلام) ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيّام. (راجع للتفصيل: تفسير الميزان، السيد الطباطبائيّ: ج 20، ص 126 فما بعد، وتفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسيّ، ج 1، ص 207 فما بعد).
فإطعام الأسير من قبل أهل البيت(عليهم السلام) دليل مشروعيّة الإحسان إلى بعض الكفّار.
', 32), (4, 33, 'book', '
على أنّ هذا العداء له مبرّره المنطقيّ في ضوء ما قلناه في الكلمة الثانية والرابعة من تقييم الدين على أساس الواقع وضمانه للعدالة وإسعاد المجتمع، فإذا أثبت الدين واقعيّته وقيامه على ضوء اُسس العدل والمصالح الواقعيّة فإنّ أيّ مخالفة له في الواقع تعني مخالفة العدالة الحقيقيّة، والمصالح الواقعيّة للإنسانيّة.
وبعد هذا نقول: إنّ الإسلام بكلّ ما يمتلكه من خصائص حقّق انتصاراً عظيماًفي مجال توحيد السلطتين الدينيّة والدنيويّة، الأمر الذي فشلت فيه المسيحيّة،كما يؤكّد ذلك روسو ويمدح النبيّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) على هذا الأساس، ويظنّ أنّ ذلك منعبقريّته وبراعته الإداريّة، غافلاً عن أنّ المجال ليس مجال عبقريّة وبراعة إنسانيّة،بل هو قائم على أساس طبيعة الإسلام وروحه الحقيقيّة ممّا نزل على النبيّ محمّد(صلى الله عليه وآله)بالوحي.
هذا، وروسو يعالج مشكلة الفصل بين السلطتين بسحق سلطة الدين وتمييعه وتلخيصه في كلمات مختصرة، وهو علاج صحيح لو كان المنظور إليه هو المسيحيّة التي ينظر إليها، أمّا علاج المشكلة الحقيقيّة فهو عبارة عن توحيد السلطتين الذي قام به
', '', 33), (4, 34, 'book', 'الإسلام على ضوء تعاليم السماء لا لمجرّد براعة الرسول(صلى الله عليه وآله) في الإدارة»(1).
$
', '(1) قدّم سماحته الجواب عن تصوّرات روسو وفقاً للواقع الإسلاميّ، ومن المناسب الإشارة الى الخلفيّات الكنسيّة، والتأريخ المسيحيّ الذي يشكّل الخلفيّة النفسيّة والفكريّة التي انطلق منها كلام روسو ومن قال ما يناضر كلامه في تعريف الدين ممّا مضى ذكره، مبتدئين بالخيوط الاُولى للقضيّة وهي اعتناق اُوروبّا للمسيحيّة:
اعتناق اُوروبّا للمسيحيّة:
إنّ اُوروبّا ـ التي كانت على الوثنيّة ـ اعتنقت الدينَ النصرانيّ منذ القرن الأوّل للميلاد، ولم يألُ أباطرة الرومان الوثنيّون جهداً في القضاء على هذه الديانة التي تفشّت في مستعمراتهم، واستخدموا لتحقيق ذلك صنوف الاضطهاد والتنكيل طيلة القرون الثلاثة الاُولى، ومثال ذلك:
1 ـ قتل (مرقص) في الإسكندريّة عام (68م)، وهو الذي أدخل الديانة الجديدة إلى مصر.
2 ـ في عصر الإمبراطور دقلديانوس عام (248م) بلغ الاضطهاد والقتل ذروته، وأطلقت الكنيسة القبطيّة على ذلك العصر (عصر الشهداء) لكثرة ما قتل فيه من أتباع الديانة المسيحيّة.
لكن في عام (325م) مع اقتراب نهاية عظمة الإمبراطوريّة الرومانيّة اعتنق إمبراطور روما (قسطنطين) ـ ولو في آخر أيّامه بتعميده في مرض موته على رواية ـ الديانة المسيحيّة، وهو الذي نقل مركز الإمبراطوريّة من روما إلى القسطنطينيّة وجعل المسيحيّة دين الدولة، ممّا أدّى لانتشار المسيحيّة بشكل واسع، وسيطرتها على الحكم والملوك اللاحقين.
لكن هل الديانة المسيحيّة التي أصبحت الديانة الرسميّة للإمبراطوريّة الرومانيّة هي الديانة التي نزلت على عيسى(عليه السلام)؟
وقبل الإجابة عن ذلك السؤال علينا أن نستعرض مجمل الديانات والعقائد التي كانت سائدة في حوض البحر المتوسّط مولد الديانة المسيحيّة الحاليّة، وهي:
1 ـ الديانة اليهوديّة: وهي إحدى الديانات السماويّة.
2 ـ العقيدة المترائيّة: وهي عقيدة وثنيّة قديمة، قوامها الكاهن والمذبح، ترى أنّه لا خلاص للإنسان إلّا بافتداء نفسه عن طريق تقديم القرابين للآلهة بواسطة الكهّان.
3 ـ الوثنيّة المصريّة: ومن معتقداتها أنّ الآلهة ثلاثة: (حورس) الذي كان ابناً لسيراييس، و (سيراييس) الذي هو في الوقت نفسه حورس، و (إيزيس) والدة حورس.
4 ـ الوثنيّة الرومانيّة: ديانة الإمبراطوريّة الرسميّة، ومن مبادئها: أ ـ التثليث: (جوبيتر، مارس، كورنيوس) ب ـ عبادة الإمبراطور الذي يدّعي الربوبيّة. ج ـ تقديس الصور والتماثيل وعبادتها.
5 ـ أفكار فلسفيّة: من أهمّها: الفلسفة الرواقيّة التي تعني من الوجهة العمليّة: الانقطاع عن الدنيا، واعتبار إنكار الذات أسمى الغايات النبيلة، مناقضة بذلك الفلسفة الإباحيّة الأبيقوريّة التي كانت فاشية في المجتمع الرومانيّ.
ولو أنّنا حاولنا أن نستنبط من مجموع هذه العقائد عقيدة واحدة مشتركة لخرجنا بعقيدة تقوم على أربع دعائم:
1 ـ اعتقاد الفداء والخلاص. 2 ـ التثليث. 3 ـ عبادة الزعماء وتقديس تماثيلهم. 4 ـ الرهبانيّة.
وبالنظر إلى تلك الدعائم الأربع نستطيع أن نستنتج: أنّ تلك العقيدة المشتركة إذا قارنّاها بالعقيدة النصرانيّة التي اعتنقتها اُوروبّا سنجد أنّ تلك العقيدة المشتركة هي بعينها دعائم الدين النصرانيّ الذي دخلت فيه اُوروبّا على أنّها رسالة سماويّة، فإنّ اُوروبّا لم تدخل في النصرانيّة حقيقةً، وإنّما ألبست وثنيّتها ثوباً نصرانيّاً، ومن أدلّة ذلك مايقوله القرآن الكريم ـ في سورة التوبة: 3 ـ: ﴿وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَ قالَتِ النّصارى الْمَسيحُ ابْنُ الله ذلِك قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللهُ أَ نّى يُؤْفَكُونَ﴾. ومعنى يضاهئون: يشابهون. والمراد بالذين كفروا من قبل: هم الوثنيّون من الروم واليونان وشمال أفريقيا، لا العرب؛ لأنّ قول النصارى بالتثليث أقدم من تأريخ اختلاطهم بعرب الجاهليّة القائلين بأنّ الملائكة بنات الله، بل لم يكن العرب آنذاك على درجة من الرقيّ الحضاريّ الذي يؤهّلهم للمرجعيّة في ذلك. (راجع: تفسير الميزان للطباطبائيّ،ج 3، ص 305 فما بعد، منشورات جامعة المدرّسين، وقد أورد بحثاً مفصّلاً حول انحرافات الديانة المسيحيّة).
ونظير ذلك ورد ـ في سورة المائدة 77 ـ: ﴿قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا في دينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لا تَتّبِعُوا أَهْواءَ قَوْم قَدْ ضَلّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلّوا كَثيرًا وَ ضَلّوا عَنْ سَواءِ السّبيلِ﴾.
تحريف العقيدة:
إنّ عمليّة تحريف العقيدة النصرانيّة تمحورت ابتداءً على القول بأنّ للمسيح طبيعة إلهيّة، ويرى الكثيرون أنّ اليد الطولى في التحريف كانت لمبشّر تسمّيه المسيحيّة (بولس)، وهو الذي أثار موضوع اُلوهيّة المسيح لأوّل مرّة، وكانت هذه الدعوى البذرة الاُولى للتثليث.
بولس هذا ولد في مدينة (طرسوس) في (كيليكية) الواقعة في آسيا الصغرى (تركيا اليوم)، في فترة محتملة بين السنة الخامسة والعاشرة للميلاد. كان اسمه عند الولادة شاول وترعرع في كنف اُسرة يهوديّة، كما أنّه كان أيضاً مواطناً رومانيّاً عمل كصانع خيم، وكان مهتمّاً بدراسة الشريعة اليهوديّة حيث انتقل إلى اُورشليم ليتتلمذ على يد (غامالائيل) الفريسيّ أحد أشهر المعلّمين اليهود في ذلك الزمن.
وبعد أن أصبح شاول نفسه فريسيّاً متحمّساً ذا ميول متطرّفة عمل على محاربة المسيحيّة الناشئة على أنّها فرقة يهوديّة ضالّة تهدّد الديانة اليهوديّة الرسميّة، فنرى أوّل ظهور له في سفر أعمال الرسل في الإصحاح السابع حيث كان يراقب الشماس (استفانوس) وهو يُرجَم حتّى الموت، بينما كان يحرس هو ثياب الراجمين. وعقب إعدام (استفانوس) شنّ اليهود حملة اضطهاد بحقّ كنيسة اُورشليم مسبّبين في تشتّت المسيحيّين في كلّ مكان، فقام بولس بعد أن نال موافقة الكهنة بتتبّع المسيحيّين حتّى مدينة دمشق ليسوقهم موثّقين إلى اُورشليم. وفي طريقه إلى دمشق وبحسب رواية العهد الجديد حصلت رؤيا لشاول (بولس) سبّبت في تغيير حياته، حيث أعلن الله له عن ابنه بحسب ما قاله هو في رسالته إلى الغلاّطيّين، وبشكل أكثر تحديداً فقد قال بولس: أنّه رأى (الربّ يسوع)! (راجع للمزيد: التوضيح في حال الإنجيل والمسيح: الشيخ كاشف الغطاء، ص 68 ـ 73، إعداد مركز الأبحاث العقائديّة، قم المقدّسة، وهل العهد الجديد كلمة الله، د. منقذ بن محمود السقار، ص 21 فما بعد، سلسلة الهدى والنور (2)، السعوديّة).
فالرجل الذي كان عدوّاً للمسيحيّة أصبح رسول المسيحيّة والواضع لأهمّ أساسيّاتها و من أئمّة دعاتها و أعظم أعمدتها، فمن بين السبعة والعشرين سفراً من كتاب (العهد الجديد) نجد أنّ القدّيس بولس قد أ لّف ثلاثة عشر سفراً منها!
ويُذكر: أنّ من التحريفات التي دعى إليهار بولس هي:
1 ـ المسيح ابن الله.
2 ـ المسيحيّة دين عالميّ ليس خاصّاً ببني إسرائيل.
3 ـ عيسى صلب تكفيراً لخطايا البشر.
4 ـ قيامة عيسى(عليه السلام) من الأموات، وأنّه صعد وجلس عن يمين الله.
وبذلك أدخل بولس تغييراً عظيماً على دين النصارى ما دفع كثيراً من الباحثين إلى القول بأنّ مؤسّس الديانة المسيحيّة بشكلها وتركيبتها الحاليّة هو بولس وليس المسيح.
وقد شهدت الثلاثة قرون الاُولى التي تسمّيها الكنيسة بعصر الهرطقة (أي: عصر الاعترضات على الفكر الثالوثيّ الكنسيّ) صراعاً محتدماً بين أتباع بولس، ومنهم بابا الإسكندريّة وهو رئيس أنصار التثليث في وقته، وبين منكري التثليث وعلى رأسهم (آريوس) وهو كاهن من الإسكندريّة، ولم يكتب النصر النهائي للثالوثيّين إلّا في مجمع نيقية الذي عقد بناءً على تعليمات من الإمبراطور قسطنطين الأوّل في عام (325م) لدراسة الخلافات في كنيسة الإسكندريّة، إذ أنكر (آريوس) اُلوهيّة عيسى، فاعتقد أنّه كان هناك وقت لم يكن عيسى موجوداً فيه، واعتبره رفيعاً بين مخلوقات الله ومن صنعه، كما اعتبر أنّ روح القدس من صنع الله أيضاً. بينما أكّد (الكسندروس) الأوّل بابا الإسكندريّة ورئيس أنصار التثليث أنّ طبيعة المسيح هي من نفس طبيعة الله، و تغلّب رأي الكسندروس الأوّل، ورفض (آريوس) و اثنين من القساوسة الموحّدين بإصرار التوقيع على إيمان المجمع بالطبيعة الإلهيّة للمسيح، فتمّ نفيهم إلى اليرا (البلقان حاليّاً) أو سجنهم، وحرّقت كتب (آريوس)، و سُمّي مذهبه ببدعة آريوس. (راجع للتفصيل: أضواء على المسيحيّة، د. رؤف شبليّ، ص 96 ـ 99، منشورات المكتبة العصريّة، صيدا ـ بيروت، عام 1975م).
فقدان الشريعة:
إنّ الانحراف العقائديّ الذي حصل في الديانة الكنسيّة والذي حوّلها إلى ديانة روحيّة تدريجاً، وبناء تعاليمها على أنّ الإيمان بالمسيح كاف في النجاة من دون عمل، وعدم قدرتها على معالجة المسألة التشريعيّة ونظام الحكم، وبالتالي فقدان الشريعة والقوانين المنظّمة للحياة المدنيّة.. أوجد فراغاً كبيراً، وفتح باب الاجتهادات الشخصيّة لرجال الدين وتدخّلاتهم غير المتّزنة في شؤون الحياة، ومن ثمّ حصول ذلك الطغيان المعروف في تأريخ الكنيسة.
صور طغيان رجال الكنيسة:
لم تدع الكنيسة جانباً من جوانب الحياة دون أن تمسكه بيد من حديد، وتغلّه بقيودها العاتية، فهيمنت على المجتمع من كلّ نواحيه الدينيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة، وفرضت على عقول الناس وأموالهم وتصرّفاتهم وصاية لا نظير لها البتّة، وإنّ التأريخ ليفيض في الحديث عن طغيان الكنيسة ويقدّم نماذج حيّة له في كلّ شأن من الشؤون، ولنستعرض بعض الصور لذلك الطغيان الذي ولّد هذا النفور والمضادّة وإساءة الظنّ لدى عموم المفكّرين والباحثين بكلّ ما يرتبط بالكنيسة في فترة ما يسمّى بعصر التنوير أو الحداثة في اُوروبّا:
الطغيان الدينيّ:
منذ أن ظهر إلى الوجود ما يسمّى المسيحيّة الرسميّة في مجمع نيقية (325م) الذي فرضت فيه عقيدة التثليث، وحرّمت ولعنت مخالفيها، عزّزت الكنيسة سلطتها الدينيّة بادّعاء حقوق لا يملكها إلّا الله، مثل حقّ الغفران، وحقّ الحرمان، ولم تتردّد في استعمال هذه الحقوق واستغلالها، فحقّ الغفران أدّى إلى المهزلة التأريخيّة (صكوك الغفران) المعروفة، وحقّ الحرمان عقوبة معنويّة بالغة كانت شبحاً مخيفاً للأفراد والشعوب في آن واحد، فأمّا الذين تعرّضوا له من الأفراد فلا حصر لهم، منهم الملوك أمثال (فردريك) وهنري الرابع الألمانيّ، وهنري الثاني الإنجليزيّ، ورجال الدين المخالفين من آريوس حتّى مارتن لوثر قائد حركة الإصلاح البروتستانتيّة، والعلماء والباحثون المخالفون لآراء الكنيسة من (برونو) إلى (أرنست رينان) وأضرابهما.
وأمّا الحرمان الجماعيّ فقد تعرّض له البريطانيّون عندما حصل خلاف بين الملك يوحنّا ملك الإنجليز وبين البابا، فحرمه البابا وحرم اُمّته، فعطّلت الكنائس من الصلاة، ومنعت عقود الزواج، وحملت الجثث إلى القبور بلا صلاة، وعاش الناس حالة من الهيجان والاضطراب حتّى عاد يوحنّا صاغراً يقرّ بخطيئته، ويطلب الغفران من البابا، ولما رأى البابا ذلّه وصدق توبته رفع الحرمان عنه وعن الاُمّة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل أنشأت (محاكم التفتيش) لمعاقبة من يخالف المعتقد الرسميّ الذي تتبنّاه الكنيسة، وكانت الضحيّة الاُولى لهذه المحاكم مسلمي الأندلس الذين اُبيدوا إبادة تامّة بأقسى وأشنع ما يتخيّله الإنسان من الهمجيّة والوحشيّة، ثمّ ظلّت تمارس أعمالها على مخالفي الكنيسة وإن لم يكونوا مسلمين أو متأثّرين بالحضارة الإسلامية..
الطغيان السياسيّ:
إنّ فقدان الشريعة وضياع أو تحريف القوانين المدنيّة أسهم وبشكل كبير في أن تفرض الكنيسة نفسها وصيّة على الملوك والاُمراء، وترغمهم على الخضوع المذلّ لها، وتجعل معيار صلاحهم منوطاً بمقدار ما يقدّمونه لها من مراسم الطاعة وواجبات الخدمة.
لقد ظلّت النفسيّة الاُوروبّيّة تعاني تمزّقاً رهيباً بسبب الصراع المزمن الذي دار بين الكنيسة وبين الملوك، والمنافسة الشديدة بين الطرفين للقبض على مقاليد المجتمع وكسب ولاء الأفراد.
ولم تكن الحرب بين أتباع البابوات وأنصار الأباطرة إلّا حرباً بين حزبين متناحرين لا يكاد أحدهما يتميّز عن الآخر إلّا في الشعارات التي يخفي تحتها مطامعه الدنيويّة البحتة.
كان ملوك اُوروبّا يضيقون ذرعاً بتدخّل الكنيسة المتعنّت في كلّ شؤونهم، ذلك التدخّل الذي لا يجدون له مبرّراً، وفي نظرهم لم يكن لرجال الدين عليهم ميزة إلّا القداسة.
وليس ثمّة شكّ في أنّ النصر ظلّ حليف الكنيسة طيلة القرون الوسطى بسبب سلطتها الروحيّة البالغة، وهيكلها التنظيميّ الدقيق، واستبدادها المطلق، ولذلك فقد كان البابوات هم الذين يتولّون تتويج الملوك والأباطرة، ومن كان يرفض الرضوخ فإنّه من حقّ البابويّة أن تعلن الحرب الصليبيّة عليه، وتحرم اُمّته.
الطغيان الماليّ:
الملاحظ أنّ الأناجيل المسيحيّة برغم تحريفها لم تنه عن شيء نهيها عن اقتناء الثروة والمال، ولم تنفّر من شيء تنفيرها من الحياة الدنيا وزخرفها، حتّى أنّ المتأمّل فيها لابدّ أن يؤخذ بروعة الأمثلة التي ضُربت للحياة الدنيا ومتاعها الزائل. وجاءت القرون التالية فشهدت مفارقة عجيبة بين مفهوم الكنيسة عن الدنيا وبين واقع الكنيسة العمليّ، فقد أصبح رجال الكنيسة أكبر ملاّك الأراضي، وأكبر السادة الإقطاعيّين في اُوروبّا، فقد كان (دير فلدا) مثلاً يمتلك (15000) قصر صغير، وكان (دير سانت جول) يملك ألفين من رقيق الأرض، وكان الكوين فيتور (أحد رجال الدين) سيّداً لعشرين ألفاً من أرقّاء الأرض. (راجع للتفصيل: العلمانيّة نشأتها وتطوّرها وآثارها في الحياة الإسلاميّة المعاصرة، الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحواليّ، الفصل الأوّل من الباب الثاني، ط جامعة اُمّ القرى ـ السعوديّة، وأضواء على المسيحيّة، د. رؤف شبليّ، ص 127 ـ 131، منشورات المكتبة العصريّة، صيدا ـ بيروت، عام 1975م)
فكان لهذا الطغيان وغيره ممّا لايسع المجال لذكره مردوداته السلبيّة الواسعة في النفسيّة الغربيّة، وتكوّن مفهومها عن الدين، بل كان ذاك التدخّل والنفوذ الواسعان العامل الأهمّ في قيام الثورة ضدّ الكنيسة، والمناداة بفصل الدين عن الدولة بتخيّل أنّ تلك المآسي وليدة الدين نفسه، فعمّمت المقولة غير مميّزة بين التجربة الكنسيّة والتجارب الدينيّة الاُخرى كالإسلاميّة مثلاً، لذا لم يكن ما حصل في التأريخ الاُوروبّيّ بالأمر الهيّن الذي يمرّ مرور الكرام عبر ذاكرة التأريخ لمراحل تكوّن الفكر الغربيّ، وإنّما كان الشرارة الاُولى لبدء السير نحو فصل الدين عن الدولة، وثمّ عن ميادين الحياة الاُخرى، بل تحولّت حركة الفكر تدريجاً نحو تأسيس مبدأ النسبيّة في مجال الأخلاق والفنّ والأدب، ثمّ الدين نفسه، منطلقة من القول بالنسبيّة في فهم نصوص الدين خاصّة، والفهم والمعرفة البشريّة عامّة.
وهذا التأريخ بهذه الصورة البشعة يتقاطع تماماً مع تأريخ تدوين كتاب الإسلام الخالد (القرآن الكريم)، والتأريخ المشرق لانتشار الإسلام، وسموّ مفاهيمه الفكريّة وتشريعاته الاجتماعيّة وتنظيمه لمؤسّساته الدينيّة والسياسيّة والاقتصاديّة في مجتمعه المدنيّ. وعليه فلا يقاس ما لدى الإسلام العظيم بما لدى الكنيسة.
', 34), (4, 35, 'book', '
$
', '', 35), (4, 36, 'book', '$
', '', 36), (4, 37, 'book', '$
', '', 37), (4, 38, 'book', '$
', '', 38), (4, 39, 'book', 'مفهوم الوطن:
يتطرّق سماحة السيّد المرجع ـ دام ظلّه ـ إلى تحديد مفهوم الوطن بعد أن ينتهي من مناقشة روسو في تحديد مفهوم الدين، فيقول:
«ما يستنتج من النصّ المتقدّم لروسو هو: أنّ الوطن عبارة عن الأرض التي يعيش عليها جماعة شكّلوا أطرافاً للعقد الاجتماعيّ(1) وأنشؤوا شكلاً من أشكال الدولة».
$
', '(1) نظريّة العقد الاجتماعيّ التي دعا إليها روسو كأساس للحكم قد مضى نقاشها وإبطالها من قبل سماحته مدّ ظله في ص18 من كتاب أساس الحكومة الإسلاميّة، وهي (باختصار منّا عن: تأريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم، ص 202 ـ 204) تتلخّص في أنّ روسو يرى أنّ الاجتماع أضحى ضروريّاً بعد أن خرج الإنسان من حالة التوحّد التي يراها روسو الحالة الطبيعيّة التي لعلّه لم يكن يعرف حتّى أهله فيها، بل لا لغة له ولا صناعة، ولا فضيلة ولا رذيلة من حيث إنّه لم يكن له مع أفراد نوعه أيّة علاقة، لكن الأسباب الطبيعيّة كالجدب والبرد والحرّ والفيضانات والزلازل دفعته لأن يتعاون مع غيره من أبناء نوعه، ويقيم معهم اجتماعاً، فاخترعت اللغة وتغيّر السلوك وبرز الحسد ونشبت الخصومة، ولا رادع فيها؛ إذ لاقانون إلّا خوف الانتقام، وبسبب تزايد سيطرة الإنسان على الطبيعة باستعماله للآلة وما مكّنه الاجتماع تزايد التفاوت في الثراء وتفاقم معه الخصام، فصار الانسان الطيّب بالطبع شريراً بالاجتماع.
ويرى روسو أنّه برغم المضارّ الناجمة عن الاجتماع لا ينبغي التفكير في فضّه والعودة إلى الحالة الطبيعيّة، بل لابدّ من إصلاح مساوئه بإقامة الحكومة الصالحة، وأن يُهيّأ لها المواطنون الصالحون بالتربية، فالفكرة التي عالجها روسو في كتابه (العقد الاجتماعي) هي إيجاد ضرب من الاتّحاد يحمي بقوّة المجتمع شخص كلّ عضو وحقوقه، ويسمح لكلّ شخص ـ وهو متّحد مع الكلّ ـ بأن لايخضع إلّا لنفسه، وبأن تبقى له الحرّيّة التي كان يتمتّع بها من قبل. ويرى روسو أنّ هذا الفرض ممكن التحقّق بأن تجتمع الكثرة المفكّكة على أن تؤلّف شعباً واحداً وأن تحلّ القانون محلّ الإرادة الفرديّة وما تولّده من خصومات، والقانون هو إرادة الكلّ التي تقرّ المنفعة العامّة، والإرادة الكلّيّة مستقيمة دائماً، فيرغم الفرد أو الأقلّيّة على الخضوع لها، فالمجتمع القائم على العقد يؤلّف هيأة معنويّة أو شخصاً عامّاً يقوم به الحقّ بعد أن كان كلّ فرد يتبع إرادته الخاصّة.
', 39), (4, 40, 'book', '
ثمّ يناقش سماحته هذا المفهوم عن الوطن وفق الرؤية الإسلاميّة، فيقول:
«ولكن هذا المفهوم عن الوطن يرفضه التصوّر الإسلاميّ للدولة، وإنّما الوطن عند الإسلام هو كلّ بلاد المسلمين، حيث تحكمها دولة إسلاميّة واحدة بقانون إسلاميّ واحد شرّعته لها السماء، ولم يقم على أساس من تعاقد اجتماعيّ وأمثاله.
ولا يمكننا تصوّر دول إسلاميّة عديدة في حال وجود الإمام(عليه السلام)، أمّا في حال غيبته فيمكن تصوّر مناطق عديدة تحكمها رئاسات، ولكنّها كلّها تطبق النظام الإسلاميّ بما فيه من تشريعات، وهي جميعاً تحكم بالنيابة عن الإمام(عليه السلام)(1).
$
', '(1) هذا بحسب الحكم الفقهيّ الأوّليّ، بمعنى عدم وجود ما يدلّ على تحريم وجود مناطق عديدة تحكمها رئاسات إسلاميّة في أدلّة الفقه، إلّا أنّ المصلحة الإسلاميّة العليا تقتضي وحدة الولاية دائماً لما في ذلك من قوّة ومنعة وعزّة للإسلام والمسلمين، فلابدّ من مراعاتها ما أمكن. وهذا ما أفتى به سماحة السيّد ـ دام ظلّه ـ في المسألة رقم (48) من كتاب الفتاوى المنتخبة، ج 2، ص 22، الطبعة العاشرة، حيث قال: «تعدّد الولايات بتعدّد الأقاليم ليس فيه عيب فقهيّ، ولكنّ المصلحة الإسلاميّة العليا تقتضي بالدرجة الاُولى وحدة الولاية مع الإمكان».
', 40), (4, 41, 'book', '
وعليه، فليست لدينا في التصوّر الإسلاميّ أوطان متعدّدة وإنّما هناك وطن إسلاميّ واحد هو ما يدعى في الفقه الإسلاميّ (دار الإسلام). ونقترح حصر التعبير عن الأرض الإسلاميّة بهذا الاصطلاح، وقصر التعبير بالوطن على مجال أحكام المسافر، حيث يختلف حكم المسافر في وطنه (أي: الأرض التي يقيم بها) عنه في حالة سفره إلى أماكن اُخرى.
والذي يدعونا إلى هذا الاقتراح هو ما يحمله مصطلح الوطن العامّ من إيحاءات غربيّة تبرّر اختلاف الوطنين على أساس اختلاف العقد الاجتماعيّ للمجموعتين اللتين تسكنان على قطعتين من الأرض، أو على أساس الاختلاف القوميّ أو العنصريّ أو الجغرافيّ أو حتّى مجرّد اختلاف مناطق النفوذ القائم على أساس القوّة العسكريّة ونحو ذلك.
هذا، بينما يرى الإسلام أنّ الفاصل الحقيقيّ بين الوطنين هو الإيمان والكفر لا غير»(1).
ثالثاً: توطئة وتعريف موجز بالكتاب:
توطئة في التقليد:
إنّنا ندرك إجمالاً ـ بمقتضى إيماننا بالإسلام ووجوب العمل بمقتضاه، أو بحكم إقرارنا بمولويّة المولى الحقّ تعالى ـ وجود تكاليف في الشريعة وإلزامات صادرة للعباد من قبل المولى الحقّ تعالى، فلابدّ من امتثالها والخروج عن المسؤوليّة تجاهها أداءً لحقّ مولويّة المولى تعالى وشكراً للمنعم على نعمه الجمّة علينا، ولامتثال تلك التكاليف توجد طرق
', '(1) أساس الحكومة الإسلاميّة: ص 44 ـ 45.
', 41), (4, 42, 'book', '
ثلاثة: إمّا هو العمل بالاحتياط، أو تحصيل الاجتهاد وبذل الوسع في تحصيل الحكم الشرعيّ، أو العمل بالتقليد والرجوع الى الفقيه لأخذ الفتوى منه.
وقد قال فقهاؤنا الأعاظم: إنّه لا شكّ في أنّ العمل بالاحتياط أو وفق الاجتهاد مجز ومفرغ لذمّة المكلّف عن المسؤوليّة تجاه تلك التكاليف، أمّا العمل بالتقليد، فهو أيضاً مجز، وقد ذكروا أدلّة متعدّدة لذلك، ونريد هنا أن نطلع القارئ الكريم ـ بلغة مبسّطة ـ على بعضها ليكون على معرفة بأدلّة الفقه على إجزاء التقليد الذي هو طريق عامّة المؤمنين لتحصيل البراءة تجاه تكاليف المولى تعالى كخطوة نحو التثقيف الفقهيّ المطلوب من كلّ المؤمنين الكرام حفظهم الله.
ونكتفي بتبسيط بعض ما ذكره سماحة السيّد المرجع ـ دام ظلّه ـ في بحوثه العليا كدليل لإجزاء العمل بالتقليد، فقد ذكر دام ظلّه(1): أنّه يمكن الاستدلال لإجزاء التقليد بروايات أهل البيت(عليهم السلام) و بسيرة العقلاء والمتشرّعة المعاصرين للمعصوم(عليه السلام).
أمّا الروايات، فقد وردت روايات متعدّدة عن أهل البيت(عليهم السلام) يستفاد منها إجزاء العمل بالتقليد، نكتفي بذكر ثلاثة منها:
الرواية الاُولى: وهي صحيحة من حيث السند، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته وقلت: من اُعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: العمريّ ثقتي، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، فإنّه الثقة المأمون»(2).
فإنّ سؤال السائل: «من اُعامل؟ وعمّن آخذ؟» عامّ يشمل السؤال عن أخذ الفتوى
', '(1) المؤسف أنّ بحث الاجتهاد والتقليد لم يطبع ـ على شكل كتاب ـ بعدُ برغم الفترة الطويلة التي مضت عليه، حيث إنّه بدأ بحثه فيه يوم 22 جمادى الاُولى عام (1414 هـ)، وما نذكره فهو عمّا كتبناه عن درسه الشريف. نعم، طبعت أخيراً بعض أجزائه في مجلّة (فقه أهل البيت(عليهم السلام)) بدءاً بالعدد (49).
(2) وسائل الشيعة، للشيخ الحرّ العامليّ، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 138.
', 42), (4, 43, 'book', '
وعن أخذ الخبر، وكذا جواب الإمام(عليه السلام) بقوله: «فاسمع له وأطع» يشمل أخذ الفتوى على أقلّ تقدير إذا لم نقل بشموله للحكم الولائيّ أيضاً.
الرواية الثانية: وهي تامّة من حيث السند، عن إسحاق بن يعقوب(1) قال: «سألت محمّد بن عثمان العمريّ أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان(عليه السلام): أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك....: وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»(2).
وهي واضحة الدلالة على مشروعيّة التقليد وأخذ الفتوى؛ لأنّ الحجّيّة نسبت إلى نفس الراوي لا إلى ما ينقله، هذا فضلاً عن دلالتها على ولاية الفقيه وحجّيّة حكمه.
الرواية الثالثة: وهي تامّة من حيث السند أيضاً، عن يونس بن يعقوب قال: «كنّا عند أبي عبد الله(عليه السلام) فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصريّ؟»(3).
وبقرينة سؤال الإمام(عليه السلام) عن المفزع في ظرف يصعب اللقاء به مع ملاحظة أنّ عامّة الناس ترجع إلى الرواة أو الفقهاء لأخذ الموقف العمليّ والنتيجة النهائيّة المستنبطة ممّا هو محفوظ لديهم من الروايات يكون إرجاع الإمام(عليه السلام) إلى الحارث لأخذ الفتوى، لا لأخذ الرواية فقط.
أمّا سيرة العقلاء(4)، فهي قائمة ـ في اُمورهم الحياتيّة ممّا قبل الإسلام إلى يومنا هذا ـ على رجوع غير المتخصّص إلى المتخصّص فيما تخصّص فيه، كرجوع عامّة الناس إلى
', '(1) أثبت سماحة السيّد ـ دام ظلّه ـ وثاقة إسحاق بن يعقوب في مواضع متعدّدة من كتبه، منها ولاية الأمر في عصر الغيبة، الطبعة الثالثة، ص 120.
(2) وسائل الشيعة، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 140.
(3) المصدر السابق، ص 145.
(4) ويوجد لها تقريبان، اخترنا ذكر الأوّل لسهولة فهمه.
', 43), (4, 44, 'book', '
الطبيب لمعرفة الدواء والشفاء من المرض، أو المهندس في مسائل الإعمار والبناء، وبماأنّ هذه السيرة لم يرد فيها نهي من قبل الشارع يوجب الردع عنها فنستكشف إمضاء الشارع لها وقبول سراية هذه السيرة إلى المجالات الشرعيّة، فيصحّ إذن رجوع عامّة الناس إلى الفقهاء لمعرفة الحكم الشرعيّ.
أمّا سيرة المتشرّعة، أي: سيرة المتديّنين الملتزمين بالأحكام الشرعيّة، فهي قائمة منذ زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله) على الرجوع إلى العلماء ورواة الحديث في معرفة الأحكام الشرعيّة، ولو لم تكن هذه هي سيرتهم في معرفة الأحكام الشرعيّة، وكانت لديهم طريقة اُخرى، لكانت غير مألوفة ولكثرت الأسئلة بشأنها من المعصوم(عليه السلام)، ولوصلتنا تلك الطريقة وعرفناها ولو ببعض الروايات الضعيفة، لكن لم نجد شيئاً من ذلك حتّى في كتب غير الشيعة، فيثبت أنّ سيرة المتديّنين الملتزمين كانت قائمة على الرجوع إلى العلماء ورواة الحديث في معرفة الأحكام الشرعيّة عند عدم القدرة على السؤال من المعصوم، وهذا يعني مشروعيّة التقليد(1).
تعريف موجز بالكتاب
الكتاب الذي بين يديك ـ أخي القارئ ـ هو مجموعة تمثّل ما تلوناه عليك من ظاهرة التقليد في سيرة المتشرّعة والمؤمنين، والارتكاز المتشرّعيّ في رجوع عامّة الناس المقيّدين بأحكام الشريعة إلى الفقيه الواجد لشرائط الإفتاء لأخذ الفتوى منه، فهي عدد كبير إذن من الاستفتاءات التي وجّهها العديد من مقلّدي سماحة السيّد المرجع دام ظلّه، وقد تجمّعت لدى مكتب سماحته على مدى سنين طويلة تقارب الثلاثين سنة؛ إذ كان دأب المكتب ولا يزال على أن يستنسخ الاستفتاء بعد الإجابة عنه، ومن ثمّ يحتفظ
', '(1) نعم، لابدّ من تقليد الفقيه العادل الأعلم الواجد لسائر الشرائط المذكورة في الرسالة العمليّة على شرح وتفصيل لا يناسبه هذا الموجز.
', 44), (4, 45, 'book', '
بنسخة منه لديه. ولمّا تزايدت الطلبات من المقلّدين على إصدار رسالة عمليّة بادر المكتب إلى تبويب تلك الاستفتاءات وتهذيب أسئلتها، ثمّ عرضت على سماحة السيّد مدّ ظلّه للنظر فيها، وبعد إقرارها من قبل سماحته تمّ طبع الجزء الأوّل منها باسم (الفتاوى المنتخبة) عام (1417 هـ)، وتمّ طبع الجزء الثاني منها عام (1423 هـ)، وتكرّرت طباعة الجزءين مرّات عديدة، مع إضافات وتدقيقات متكرّرة.
وقد اُدمج الجزءان بعد حذف بعض المسائل غير الضروريّة وإضافة مسائل جديدة إليهما مع إصلاح الأخطاء المطبعيّة وتفكيك بعض الأبواب التي كانت تتضمّن كتابين أو أكثر من كتب الفقه، وجعل كلّ كتاب على حدة، وبعد مراجعتهما من قبل سماحة السيّد المرجع وملاحظة الموقف الفقهيّ النهائيّ لدى سماحته في مسائلهما، تمّ طبعهما ضمن كتاب واحد مثلما هو بين يديك.
وما زالت الاستفتاءات تترى على مكتب سماحته إلى اليوم، وما زالت طريقة تجميع الاستفتاءات قائمة، وستلحق ـ إن شاء الله ـ بعد تهذيب أسئلتها وتبويبها بالطبعات القادمة من الكتاب.
هذا، وغرضنا النهائيّ من هذا المجهود ـ كما هو سرّ موافقة سماحة السيّد المرجع دام ظلّه على طبعه ونشره ـ أن يتفقّه أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) ويعرفوا حلال شريعتهم وحرامها، وقد ورد التشديد والتأكيد البالغ من قبل أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) في هذا الأمر.
فقد روى العلاّمة المجلسيّ(رحمه الله) في البحار(1) عن أحمد بن سليمان، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ(عليهم السلام)، عن جابر بن عبد الله: «قال: قال النبيّ(صلى الله عليه وآله): ما عبد الله ـ عزّوجلّ ـ بشيء أفضل من فقه في دين، أو قال: في دينه». قال أحمد: فذكرته لمالك بن أنس فقيه أهل دار الهجرة فعرفه وأثبته لي عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام).
$
', '(1) ج 1، ص 213، ح 8.
', 45), (4, 46, 'book', '
وعن سليمان بن عمر، عن أبي عبد الله، عن أبيه(عليهما السلام) قال: «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه خصال ثلاث: التفقّه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا»(1).
وعن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقّهوا في الحلال والحرام»(2).
وعن محمّد، قال: قال أبو عبد الله وأبو جعفر(عليهما السلام): «لو اُتيت بشابّ من شباب الشيعة لايتفقّه لأدّبته». قال: وكان أبو جعفر(عليه السلام) يقول: «تفقّهوا وإلّا فأنتم أعراب»(3).
أي: فأنتم في الجهل بالأحكام الشرعيّة كالأعراب، وهم سكّان البادية الذين لا يعلمون الأحكام وحدود ما أنزل الله على رسوله(صلى الله عليه وآله).
نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم ويتقبّله بأحسن القبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
$
', '(1) المصدر السابق، ح11.
(2) المصدر السابق، ح 12.
(3) المصدر السابق، ص 114، ح 16.
', 46), (4, 47, 'book', '
$
', '', 47), (4, 48, 'book', '$
', '', 48), (4, 49, 'book', '$
', '', 49), (4, 50, 'book', '$
', '', 50), (4, 51, 'book', 'العبادات
1
$
', '', 51), (4, 52, 'book', '$
', '', 52), (4, 53, 'book', 'الفصل الأوّل
مسائل في الاجتهاد والتقليد
(المسألة: 1) ما هو تعريف الاجتهاد بحسب رأيكم؟
الجواب: الاجتهاد هو ملكة الاستنباط، على الأقلّ بالمستوى المألوف لدى فقهاء الوقت.
(المسألة: 2) ما هو تعريف التقليد بحسب رأيكم؟
الجواب: التقليد هو الالتزام بفتاوى من يجب تقليده.
(المسألة: 3) هل وجوب التقليد في فروع الدين هو أمر تقليدي، أو اجتهادي؟
الجواب: اجتهادي، ويكفي في ذلك بناء العقلاء بالرجوع إلى المتخصّصين في كافّة الاُمور التخصّصيّة كالطبّ وغيره.
(المسألة: 4) ما هي السورة أو الآيات التي أوجبت على المكلّف التقليد في أحكام الدين أو العمل بالاحتياط؟
الجواب: اعتبر العلماء دليل التقليد من القرآن مثل قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾، إلّا أنّ العمدة في دليل التقليد هي الروايات أوّلاً، وثانياً: بناء العقلاء في رجوع غير أهل الخبرة إلى أهل الخبرة في كافّة الفنون.
(المسألة: 5) هل يجب الرجوع في التقليد في مسألة خلافيّة ـ مثل تغطية
', '', 53), (4, 54, 'book', 'الوجه للمرأة ـ إلى الأعلم، أو له اختيار غيره؟
الجواب: المشهور بين العلماء هو وجوب الرجوع إلى الأعلم، وهذا هو رأينا أيضاً.
(المسألة: 6) هل تقليد الأعلم فتوى أو احتياط وجوبي؟
الجواب: وجوب تقليد الأعلم فتوى.
(المسألة: 7) شخص بلغ سنّ التكليف وطلب معرفة تكليفه ـ حينئذ ـ فبحث في أحاديث آخر الأئمّة: الإمام الحجّة (عليه السلام)، فوجد أنّه في حديث له وجّه الناس إلى الفقهاء ليأخذوا منهم الأحكام تقليداً، وثبت له صحّة وحجّيّة هذا الحديث بطريقة معيّنة، ثمّ حين أراد التقليد وجدَ بعض الفقهاء يوجبون تقليد الأعلم، والبعض الآخر يجيزون تقليد الأعلم وغيره، فما هو تكليفه؟ هل يجب عليه تقليد الأعلم، أو يجوز له التقليد مطلقاً؟ وما هو المسوّغ على تقدير وقوع الفرضين؟
الجواب: لو عرفَ الأعلم وجب عليه تقليده، ولو لم يعرف الأعلم تخيّر في تقليد من يشاء من الفقهاء العدول.
(المسألة: 8) شخصٌ توفّي مرجع تقليده وأراد معرفة موقفه من فتاوى المتوفّى باللجوء إلى أحد المجتهدين لتحديد ذلك الموقف، فهل يرجع إلى الأعلم أو يجزيه غيره؟
الجواب: لو عرف أعلم الأحياء رجعَ إليه في جواز البقاء على تقليد الميّت أو عدم جوازه، فلو لم يجوّز له البقاء على تقليد الميّت رجع إليه في مسائله، ولو لم يعرف أعلم الأحياء تخيّر في الرجوع إلى من يرغب فيه من الفقهاء العدول، فيرجع إليه في جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جوازه، فلو لم يُجز له البقاء على تقليد الميّت رجع إليه في جميع مسائله.
(المسألة: 9) لدى شخص مسائل ويصعب عليه الحصول على الحكم الشرعي
', '', 54), (4, 55, 'book', 'لمسائله ممّن يقلّده سواء للبعد أو للعراقيل الموجودة، فهل يصحّ له أخذ حكم هذه المسائل من مجتهد غير الذي هو مقلّده مع عدم النظر إلى كونه أعلم، أم لا؟
الجواب: مع صعوبة الحصول على رأي من يقلّده يأخذ رأي فقيه آخر، ومادام هو لا يعرف من هو أعلم الباقين بعدَ مقلَّده يكون مخيّراً في الرجوع إلى من شاء منهم.
(المسألة: 10) شهد أحد المبلّغين لنا في ألمانيا الغربيّة بأنّ سماحتكم أعلم الأحياء، فهل يجزي ذلك للرجوع إليكم في الاُمور المستحدثة، أم علينا أن نجد شخصاً آخر من أهل الخبرة يشهد بأعلميّتكم من جميع الأحياء؟
الجواب: يكفي في رأيي الشاهد الواحد، ولكن لا يصحّ لك تقليدي في هذه المسألة؛ لأنّه يستبطن الدور، فلا بدّ لك من تحصيل شاهد ثان. نعم، لو أنّك لم تملك بالنسبة للآخرين شاهداً كان بإمكانك أن تجعل الشاهد الواحد مرجّحاً.
(المسألة: 11) هناك اُمور قد نسيتها من الأحكام من كتاب (الفتاوى الواضحة)، فهل يجوز مراجعتها في الكتاب والعمل بها؟
الجواب: نعم، يجوز لك ذلك من باب البقاء على تقليد الميّت.
(المسألة: 12) شخص قلّد السيّد الإمام(قدس سره) في حياته دون الفحص عن الأعلم وإنّما على أساس ما حقّقه من انتصار للإسلام، وبعد ذلك اعتقد على أساس إخبار ثقة أنّ تكليفه التخيير في التقليد بين السيّد الإمام وأحد المراجع الموجودين على أساس تساويهما في الأعلميّة، فهل يصدق أنّ تقليد هذا المكلّف مشكوك الصحّة؟ وما هو تكليفه الآن بعد وفاة الإمام (رضوان الله عليه) على فرض صحّة تقليده السابق أو عدم صحّته؟
الجواب: ليفحص الآن عن أعلم الأحياء، فإن عرفه عمل بما يفتي به من البقاء على تقليد السيّد الإمام(قدس سره)أو العدول عن السيّد الإمام(قدس سره)إليه، وإن لم يعرفه وتردّد
', '', 55), (4, 56, 'book', 'بين عدد من الفقهاء أخذ في كلّ مسألة بأحوط الأقوال من بين هؤلاء إن كانوا جميعاً لا يجوّزون البقاء، وإن كان بعضهم يفتي بالبقاء وبعضهم لا يجوّز البقاء أخذ في كلّ مسألة بأحوط الأقوال من بين السيّد الإمام(قدس سره)ومن لا يجوّز البقاء. وأنا في رأيي أنّ تقليد الأعلم إنّما يجب على من يعرف الأعلم، أمّا من لا يعرفه فهو مخيّر في التقليد، فإذا اخترت أحدهم على هذا الأساس ترجع إليه في جواز البقاء على تقليد السيّد الإمام(رحمه الله)وعدمه.
(المسألة: 13) ما هو حكم من بقي على تقليد السيّد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) ولم يستطع التوصّل إلى من هو أعلم الأحياء للرجوع إليه فبقي على تقليد الشهيد في المسائل التي كان يعرفها ويعمل بها والتي لم يعرفها من دون الرجوع فعلاً إلى أعلم الأحياء؟ وهل عليه أن يعمل بكلّ المسائل أم فقط التي عرفها سابقاً؟
الجواب: إنّني أعتقد البقاء على تقليد السيّد الشهيد الصدر(قدس سره)من دون فرق بين ما علمته أو عملت به أو لا، كما أعتقد أنّك إن لم تعرف أعلم الأحياء كنت مخيّراً في التقليد بين من تعرفه من الفقهاء الجامعين للشرائط، فإن اخترت أحدهم أخذت برأيه في البقاء على تقليد السيّد الشهيد(قدس سره) وعدمه.
(المسألة: 14) هل يجوز لي التبعيض في التقليد في المسائل الفقهيّة بعد موت المجتهد الذي كنت اُقلّده؟
الجواب: يجب تقليد الأعلم في كلّ المسائل مع الرجوع إليه في البقاء على تقليد الميّت وعدمه.
(المسألة: 15) كنت على المذهب السنّي وعدلت إلى مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، وسألت بعض الإخوة حول التقليد فقالوا: إنّ العالم الفلاني هو الأعلم، وعند قدوم بعض العلماء قالوا: إنّ فلان أعلم من ذلك. وقد عملتُ في بعض المسائل برأي
', '', 56), (4, 57, 'book', 'العالم الأوّل وعدلت إلى العالم الثاني. فهل هذا العمل صحيح، أم لا؟
الجواب: إن عرفت الأعلم وجب عليك تقليده، وإن لم تعرف الأعلم تختار منهم من تشاء للتقليد، ومع تقليد أحدهم تبقى على تقليده ما لم تثبت لك أعلميّة غيره.
(المسألة: 16) إذا لم يستطع المكلّف أن يتعرّف على فتوى مقلّده، فماذا يعمل بالنسبة للمسائل المستحدثة؟ وهل يعتبر هذا المرجع الذي لايمكن الاتّصال به لأسباب سياسيّة بحكم الميّت؟ وهل يجوز تقليده ابتداءً؟
الجواب: ليس هذا بحكم الميّت، ولكن كلّ مسألة أصبحت مورد ابتلاء العامي ولم يمكنه الرجوع إلى الأعلم يرجع فيها إلى من هو دونه ممّن هو أعلم من الباقين، وذلك لحين حصول القدرة على مراجعة الأعلم، فمتى ما حصلت له هذه القدرة سقط التقليد الأوّل، ووجبت عليه مراجعة الأعلم.
(المسألة: 17) هل يجوز لنا الرجوع إلى المجتهد في العقائد بأن نأخذ منه حديثاً في اُصول العقائد يصحّح سنده ويبيّن دلالته لنا؟
الجواب: لا يجوز التقليد في العقائد.
(المسألة: 18) ورد في إحدى الرسائل العمليّة: «يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها. بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً». فهل يجب أن نحرز عدم الخلاف أو يكفي مجرّد عدم العلم بالمخالفة وإن كانت المخالفة واقعاً موجودة؟
الجواب: التقليد للأعلم لدى المخالفة، فمع احتمال المخالفة لا يحصل الجزم بحجّيّة فتوى المفضول.
(المسألة: 19) هل يمكن الاعتماد على فتاوى العلماء المطبوعة على ورقة بجواز تقليد مرجع مّا بدون سؤالهم شخصيّاً؟
$
', '', 57), (4, 58, 'book', 'الجواب: إن حصل الوثوق بأنّ هذا المطبوع هو فتواه حقّاً، وليس تزويراً عليه لم يكن فرق بين هذا وبين سؤاله والسماع منه مباشرةً.
(المسألة: 20) إذا مات المجتهد الأعلم ولم يوجد في الأحياء أعلم منه، وهو يفتي بوجوب البقاء على تقليد الأعلم الميّت بعد أن يرجع في التقليد إلى أعلم الأحياء الذي يسمح بالاستمرار على تقليد الميّت، فإذا كان أعلم الأحياء يخيّر بين البقاء على تقليد الأعلم الميّت أو الرجوع كلّيّاً إلى أعلم الأحياء، فهل يجوز:
أ ـ العدول كلّيّاً إلى أعلم الأحياء وترك تقليد الميّت؟
ب ـ التبعيض في التقليد بين الأعلم الميّت وأعلم الأحياء؟
وأيّهما الملزمة فتوى الأعلم الميّت أم فتوى أعلم الأحياء؟
الجواب: يرجع في مسألة البقاء على تقليد الميّت إلى أعلم الأحياء، فإن أوجب عليه البقاء بقي على تقليد الميّت، وإن أوجب عليه العدول عدل إليه، وإن خيّره بين البقاء والعدول كلّيّاً اختار البقاء أو العدول كلّيّاً، وإن جوّز له التبعيض جاز التبعيض.
(المسألة: 21) شخص كان يقلّد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) في حياته، وبعد استشهاده انتقل لتقليد أحد المجتهدين دون الفحص عن الأعلم، وبعد ذلك وقع في حالة شكّ في صحّة انتقاله، فما هو تكليفه الشرعي؟
الجواب: تكليفه الشرعي هو الفحص عمّن يتعيّن للتقليد كي يرجع إليه في مسألة البقاء وعدمه.
(المسألة: 22) هل يجوز للمكلّف أن يتجزّأ في تقليده، بحيث يقلّد المجتهد الأعلم في المسائل العباديّة الشخصيّة كالصلاة والصوم والطهارة، ويقلّد مجتهداً آخر واجداً لشرائط الزعامة في المسائل التي تهمّ بيضة الإسلام وعزّة المسلمين؟
الجواب: لا يجوز التجزّئ في التقليد.
$
', '', 58), (4, 59, 'book', '(المسألة: 23) إذا لم يحصل المكلّف على فتوى مقلَّده إمّا لعدم وجود فتوى له، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو لامتناعه عن إعطاء رأيه في تلك المسألة، فما هو الموقف العملي لهذا المكلّف لمعرفة الحكم الشرعي في تلك المسألة؟
الجواب: يرجع المقلِّد في هذه الحالة إلى من كان عليه تقليده لولا هذا المرجع.
(المسألة: 24) ما هو رأيكم في البقاء على تقليد الإمام الشهيد الصدر(قدس سره)؟
الجواب: أرى البقاء على تقليده(قدس سره) في كلّ المسائل.
(المسألة: 25) هل يجوز البقاء على تقليد الميّت الأعلم؟
الجواب: يجب البقاء ما لم يحصل شخص أعلم منه.
(المسألة: 26) هل يجوز البقاء على تقليد المرجَع المتوفّى قبل بلوغي إذا كنت مقلِّداً له حال حياته قبل أن أبلغ وكنت مميّزاً فقط؟
الجواب: البقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون بالرجوع إلى الحيّ الذي يقلّده في المستحدثات، فيبقى على تقليد الميّت لو أجازه ذاك الحيّ وبمقدار ما يجيزه، ولو رجع إلينا فنحن نجيزه حتّى بلحاظ هذا الذي ذكرتموه في مفروض السؤال.
(المسألة: 27) هل تجوّزون التعويل على شهادة العادل الواحد إذا كان من أهل الخبرة في تعيين الأعلم من الفقهاء؟
الجواب: نعم نجوّز ذلك.
(المسألة: 28) عند البقاء على تقليد الأعلم الميّت هل يجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ القائل بجواز البقاء على تقليد الميّت، أو لا يجب، بل يبقى على تقليده بدون الرجوع إلى الحيّ؟
الجواب: يبقى على التقليد بالرجوع إلى الحيّ.
(المسألة: 29) إذا كان الميّت أعلم من الحيّ فهل توجبون البقاء على تقليده؟
الجواب: نعم.
$
', '', 59), (4, 60, 'book', '(المسألة: 30) هل يجوز الرجوع إلى غير المرجع الذي يقلّده لاطمئنانه بتشخيصه في بعض الموارد المستحدثة؟
الجواب: يجب تقليد الأعلم لو عرفه، ولا يجوز رجوعه في بعض الموارد إلى غيره.
(المسألة: 31) العمل بالاحتياط هل هو العمل بأحوط أقوال المجتهدين مطلقاً، الأحياء والأموات، الأعلم وغيره، أو هو العمل بأحوط أقوال الأحياء فقط؟
الجواب: العمل بالاحتياط التامّ هو العمل بأحوط الاحتمالات جميعاً، وهذا صعب على العامي، بل غير ممكن في كثير من الأحيان.
(المسألة: 32) إذا شهد عادل بأعلميّة شخص، وشهد عادلان بأعلميّة شخص آخر، فهل يجوز تقليد من شهد العدل الواحد بأعلميّته؟
الجواب: الأحوط تقديم البيّنة على خبر الواحد.
(المسألة: 33) كثير من إخواننا المؤمنين كانوا من مقلّدي السيّد الخوئي(قدس سره)وبعد مماته قلّدوا أحداً من المجتهدين ممّن يجوّز البقاء على تقليد الميّت مطلقاً، أو في بعض المسائل، ثمّ مات هذا المجتهد الثاني فما العمل الآن؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: نسمح لهم بالبقاء على تقليد السيّد الخوئي(رحمه الله).
(المسألة: 34) إذا أجاب أحد الناقلين على مسألة على ضوء رأي المرجع الذي اُقلّده، فهل يجب التحقيق من صحّة الجواب؟
الجواب: إن كان ثقة في نقله للفتاوى لم يجب الفحص.
(المسألة: 35) إذا تبيّنت فتوى الفقيه خلاف الواقع بعد أن عمل المكلّف بها، فهل يجب إعادة العمل؟
الجواب: إذا عمل بفتوى من يجوز تقليده كان مجزياً حتّى بعد انكشاف خطأ الفقيه.
$
', '', 60), (4, 61, 'book', '(المسألة: 36) عند ادّعاء شخص بأنّه مجتهد ولم يحصل على إجازة من مجتهد أعلم منه، فهل يجوز تقليده، وما هي الضوابط في معرفة اجتهاد شخص؟
الجواب: الاجتهاد يثبت بالشياع المفيد للعلم وبشهادة أهل الخُبرة، وليس منحصراً بإجازة الاجتهاد، وأمّا التقليد فيجب تقليد الأعلم من المجتهدين.
(المسألة: 37) هل يشترط في ثبوت اجتهاد المجتهد وجود شهادة من أحد المراجع الكبار لديه في اجتهاده؟
الجواب: يثبت اجتهاد المجتهد بشهادة عدلين من أهل الخبرة وبالشياع لدى أهل الخبرة، أمّا الشياع لدى غير أهل الخُبرة، أو الشهادة الناشئة من غير أهل الخُبرة فلا قيمة لهما.
(المسألة: 38) هناك شخص لم يلتفت إلى مسألة التقليد لكنّه كان يراجع فقيه وقته ويعمل فيما لو كانت تواجهه مسألة مّا، فهل هذا كاف للبقاء على تقليده؟
الجواب: إن كان قد التزم فتاواه كفى ذلك في البقاء.
(المسألة: 39) ما هو تكليفنا الشرعي في التقليد بعد وفاة المرجع المقلّد، فهناك من يرى جواز الرجوع إلى رسالته، وهناك من لا يجوّز ذلك، بل الرجوع إلى أعلم الأحياء والعمل بما يتذكّره ولم ينسه فعلاً، فما رأيكم؟
الجواب: إن لم تعرفوا الأعلم كنتم مخيّرين في الرجوع إلى من تشاؤون من الفقهاء الأحياء وتأخذون منه حكم البقاء على تقليد الميّت وعدمه، أمّا أنا فرأيي هو البقاء المطلق في جميع المسائل على تقليد الميّت.
(المسألة: 40) هل التقليد في المسائل الفقهيّة السياسيّة لأحد العلماء المتصدّين للقضيّة العراقيّة يتعارض مع تقليدنا في المسائل العامّة لمرجع التقليد؟ وهل يكون هذا التقليد كافياً لأداء الوظيفة الشرعيّة في هذا الأمر؟
الجواب: لا فرق في التقليد بين الاُمور الفقهيّة السياسيّة وغيرها، ففي كلّ مسألة
', '', 61), (4, 62, 'book', 'علمتَ فيها برأي من تقلّده أخذت برأيه، وفي كلّ مسألة عجزت عن فهم رأي من تقلّده جاز لك تقليد غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم لدى معرفة ذلك. نعم، في الاُمور السياسيّة الولائيّة تتبع رأي الوليّ الفقيه بناءً على رأي من يؤمن بولاية الفقيه.
(المسألة: 41) إذا مات المرجع الذي كنت اُقلّده وقلّدتُ مرجعاً كنت معتقداً أنّه هو الأعلم ثمّ تبيّن لي أنّه لم يكن أعلم، فما هو حكمي الآن؟
الجواب: الأعمال الماضية صحيحة.
(المسألة: 42) شخص من عامّة الناس عمل مدّةً من الزمن بدون تقليد واستمرّ في عباداته إلى الآن، والآن وبعد أن عرف التقليد هل يجب عليه تقليد أعلم الأحياء، أو أنّه يلتزم بتقليد من لو كان ملتفتاً للتقليد لقلّده ويستصحب تقليده الآن؟
الجواب: يقلّد أعلم الأحياء.
(المسألة: 43) هناك جماعة من الشباب في عراقنا المجاهد ممّن كان يقلّد غير الشهيد السيّد محمّد محمّدصادق الصدر(قدس سره)وتبيّن بعد استشهاد السيّد الصدر(قدس سره) أنّ تقليده كان غير شرعي؛ لاتّضاح سقوط العوارض التي كان يحملها تجاه تقليد السيّد الصدر(رحمه الله)، فتبيّن له الآن أنّها كانت واهية لا أساس لها، ولا دليل على صحّتها، اللّهُمّ إلّا شيء من التعصّب، وهو الآن متحيّر فهل يجوز له تقليد سماحتك طبقاً لشهادة السيّد الصدر(قدس سره)بالرجوع إليك؟ وإذا كان كذلك فما حكم أعماله السابقة بعد أن ثبت له بطلان تقليده السابق؟
الجواب: تقليده السابق إن كان تقليداً لفقيه جامع للشرائط فهو صحيح، أمّا رجوعه لي في التقليد فهو يتوقّف على أن تثبت عنده أنّي أعلم ممّن كان يقلّده، فإن كانت شهادة الشهيد الصدر(رحمه الله) بأعلميّتي تحقّق له الوثوق والاطمئنان بذلك
', '', 62), (4, 63, 'book', 'كفاه ذلك، وأمّا تبيّن كون تلك العوارض واهية فلا يبطل تقليده السابق، وعليه فأعماله السابقة صحيحة.
(المسألة: 44) تتّفقون معنا أنّ هناك لغطاً وجدلا محتدماً حول مسألة تشخيص الأعلم في التقليد، وأنّ الواقع قاض بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير ويقرب إلى المحال؛ لأنّ كلّ فئة وكلّ طائفة تقول بأنّ فلاناً هو الأعلم وغيره ليس بأعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه: أنّ هناك مراجع كان يشار إليهم بالأعلميّة في زمن حياتهم وبعد مماتهم، فهل من المعقول أن تبقى الأعلميّة منحصرة فيهم إلى فترة طويلة مع مجيء مجتهدين جدد مستمرّين في دروسهم ومواكبين للأحداث التي تطرأ في عصرهم، فهل يكون الجدد أقلّ علماً من اُولئك الذين مضوا؟
الجواب: إذا لاحظنا الأعلميّة في المدى الطويل من الزمان فعادة تكون في الأحياء لا في الأموات؛ لأنّ العلم دائماً في تقدّم، فلا يعقل أن يبقى فقيه ميّت أعلم من جميع الأحياء مدّة مديدة من الزمن. أمّا تشخيص الأعلم فصعب بل مستحيل لغير أهل الخبرة، فلو استطاع أحد تشخيصه عن طريق شهادة أهل الخبرة وجب عليه تقليده، ولو لم يستطع ذلك لعدم تحصيل شهادة أهل الخبرة أو لتضارب الآراء في تشخيص الأعلم بين أهل الخبرة فهو مخيّر في التقليد يختار من يشاء من الفقهاء الجامعين للشرائط من دائرة الذين تحوم حولهم شبهة الأعلميّة، فإن لم يحصل على هذه الدائرة كان مخيّراً في التقليد يختار أيّ فقيه شاء من الجامعين للشرائط.
(المسألة: 45) هل يأثم الإنسان بترك تعلّم المسائل المبتلى بها؟
الجواب: نعم يأثم بذلك.
(المسألة: 46) ما هو معنى الشياع؟ وهل هو الشائع من الأمر بين الناس أو بين طلبة الحوزة أو بين المجتهدين من الطلبة؟
$
', '', 63), (4, 64, 'book', 'الجواب: هو الشائع من الأمر بين الناس الناتج من رأي أهل الخبرة على أن يكون موجباً للعلم.
(المسألة: 47) ما هو معنى أهل الخبرة، هل هم من طلبة الحوزة، وفي أيِّ مرحلة، أو هم من طلبة البحث الخارج، أو هم من المجتهدين؟ وهل يشترط في شهادة أهل الخبرة بأعلميّة مرجع مّا أن يكون قد درس عند المرجعَيْن كي يشهد بأعلميّة أحدهما على الآخر؟
الجواب: أهل الخبرة هم المجتهدون أو القريبون جدّاً من الاجتهاد، وشرط الشهادة بأعلميّة أحد المرجعَيْن من الآخر هو الاطّلاع الحسّي على المستوى العلمي لكلا المرجعَيْن.
(المسألة: 48) إذا ابتدأت بسؤال اثنين من أهل الخبرة فشهدا بأعلميّة مرجع مّا هل يجزي هذا عن سؤال غيرهما لبراءة الذمّة؟ وإذا شهد اثنان آخران بأعلميّة مرجع آخر وقالا بأنّ المرجع الأوّل أقلّ علميّة من الثاني، فهل ينقض قولهما قول الأوّلَين، أو أبقى على رأي الأوّلين؟ وإذا كان رأي الآخرين ناقضاً لرأي الأوّلين فهل عليَّ أن أسأل اثنين من أهل الخبرة غير الأوّلَين والآخرين؟
الجواب: تكفي شهادة البيّنة مادامت لم تعارض ببيّنة اُخرى، أمّا مع وقوع التعارض في البيّنات فالطريق ينحصر بالشياع الناتج من رأي أهل الخبرة والمورث للعلم أو الاطمئنان.
(المسألة: 49) سمعت شهادة السيّد محمّد محمّدصادق الصدر(قدس سره)بأعلميّتكم فعدلت إلى سماحتكم، فهل تقليدي صحيح؟
الجواب: إن كان ذو الخبرة الواحد كلامه مورثاً للوثوق عندك جاز الاعتماد عليه في التقليد، وإلّا فالاحتياط يقتضي تحصيل البيّنة، أي: شهادة شخصين من أهل الخبرة.
$
', '', 64), (4, 65, 'book', '(المسألة: 50) ما هو المقصود بأهل الخبرة الذين تعتبر شهادتهم كافية في تشخيص أعلميّة أو اجتهاد شخص مّا؟
الجواب: يجب أن يكونوا مجتهدين أو متآخمي الاجتهاد.
(المسألة: 51) ما هو حكم القاصر والمقصّر في التقليد والعمل بالأحكام الشرعيّة؟
الجواب: تدارك ما فات واجب عليهما، ولكنَّ الأوّل لا يستحقّ العقاب في عالم الآخرة لو تدارك بعد الالتفات، والثاني يستحقّ العقاب.
(المسألة: 52) كنت مقلّداً لمجتهد جامع للشرائط، وبعد وفاته عدلت إلى مجتهد آخر باعتقاد أعلميّته؛ وذلك لأ نّني حصل عندي اطمئنان قلبي، وعملت فترة بفتاوى المجتهد الثاني وبعد فترة زال الاطمئنان القلبي، فهل أبقى على تقليدي للمجتهد الثاني، أو أرجع إلى المجتهد الأوّل؟
الجواب: أحوط الوجوه هو أن تعمل في كلّ مسألة بأحوط الرأيين فيها، أعني: رأي المجتهد الأوّل ورأي المجتهد الثاني، ويجوز لك البقاء على تقليد المجتهد الأوّل بشرط إذن الحيّ.
(المسألة: 53) شخص كان من مقلّدي السيّد الشهيد الصدر الأوّل(قدس سره)، وبعد استشهاده عدل إلى تقليد أحد المراجع الأحياء مع جهله بمن هو الأعلم وتقيّة من النظام الصدّامي الكافر، فهل عدوله هذا صحيح؟
الجواب: العدول التقيّتي إلى غير الأعلم لا أثر له ويبقى على تقليد السيّد الشهيد(قدس سره).
(المسألة: 54) قد بلغ ولدي سنّ التكليف، فهل يجوز له تقليد أحد المراجع الأموات؟
الجواب: لا نجوّز تقليد الميّت ابتداءً.
$
', '', 65), (4, 66, 'book', '(المسألة: 55) إنّني من مقلّدي آية الله العظمى السيّد الخوئي(قدس سره)وقد رجعت بعد وفاته إلى بعض المراجع العظام، والآن اُريد العدول في هذه المسألة وفي بعض المسائل إلى سماحتكم فهل يجوز لي العدول، أو لا؟
الجواب: المقياس في العدول من حيّ إلى حيّ هو الأعلميّة.
(المسألة: 56) هل جميع مسائل التقليد تنتهي بموت العالم؟
الجواب: إن أجاز الحيّ الأعلم من باقي الأحياء البقاء على تقليد الميّت في باقي المسائل جاز البقاء على تقليده فيها.
(المسألة: 57) أنا مقلّد لسماحة السيّد الخوئي(قدس سره) وقرأت فتواكم القائلة بجواز البقاء على تقليد المرجع الميّت الأعلم من الأحياء، فما هو مقدار إجازتكم في بقاء التقليد؟ هل هو بمقدار المسائل التي تعلّمتها ولم أنسها، أو يشمل المسائل التي لم أتعلّمها أو تعلّمتها ونسيتها؟ و إلى من أرجع في المسائل المستحدثة؟
الجواب: البقاء مطلق، وتأخذ المسائل المستحدثة ممّن بقيت على تقليد الميّت برأيه.
(المسألة: 58) ورد في تعليقتكم على (الفتاوى الواضحة، الصفحة 115، الطبعة الرابعة، التعليقة رقم 4): «ليست الحياة بعنوانها شرطاً، ولكنّ الأعلميّة التي هي مرجِّحة ترجيحاً لزوميّاً في التقليد تكون عادةً على الخطّ الطويل في الأحياء، ولا تدوم في الأموات عادةً بأكثر من عمر الجيل الذي قلّده»، والسؤال هو: هل يعني هذا جواز تقليد الأعلم المتوفّى ابتداءً؟ وما هو رأيكم في التقليد الابتدائي للمرجع الأعلم المتوفّى؟
الجواب: تعليقنا الوارد على (الفتاوى الواضحة) في هذه المسألة قد عدلنا عنه قبل ردح مّن الزمن، فرأينا الآن يطابق رأي شهيدنا الاُستاذ الصدر(رحمه الله)، وهو: أنّ الحياة بذاتها شرط في التقليد الابتدائي، ويكون تقليد الميّت ابتداءً باطلاً حتّى ولو كان أعلم.
$
', '', 66), (4, 67, 'book', '(المسألة: 59) إذا دقّقنا في رسائل المجتهدين فوجدنا ثلاثة منهم آراؤهم متطابقة تماماً مع رأي المجتهد الذي نقلّده، فهل يجوز لنا فتح أيّ رسالة لنأخذ المسألة منها، أو لا يجوز؟
الجواب: تجب مراجعة رسالة من تقلّده أو من تقطع يقيناً بموافقة فتواه لفتوى من تقلّده، ولكن لا يوجد عادة تطابق كامل بين الرسائل.
(المسألة: 60) إذا عرفنا المسائل الخلافيّة بين المجتهد الذي نقلّده وبين مجتهد آخر، والمجتهد الذي نقلّده نظنّ أنّه أعلم، فهل يجوز لنا تقليد مجتهدنا في المسائل الخلافيّة فقط ونأخذ من المجتهد الآخر الفتاوى المطابقة لمرجعنا؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 61) سيّدنا، من يعتقد أنّ سماحتكم هو الأعلم، هل يجوز له أن يُجيب على المسائل الشرعيّة برأي سماحتكم ولو كان السائل من غير مقلّديكم؟ وهل تبرأ ذمّة السائل إذا عمل بالجواب؟
الجواب: نعم يجوز، ولكنّ السائل لو التفت إلى ذلك وكان يعتقد أنّ غيري أعلم منّي يجب عليه أن يأخذ برأي من يعتقد أنّه الأعلم.
(المسألة: 62) إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن المكلّف من تعيينه، فماذا يعمل؟
الجواب: الأولى هو الأخذ بأحوط الرأيين.
(المسألة: 63) إذا عمل المكلّف عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد، فقلّد من يقول ببطلان تلك الأعمال فما هو الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: يقلّد الجديد في مدى إجزاء أعماله السابقة وعدم إجزائها.
(المسألة: 64) ما هو حكم عمل الجاهل القاصر أو المقصّر من دون تقليد؟
$
', '', 67), (4, 68, 'book', 'الجواب: عملهما غير مجز حتّى يقلّدا، فإذا قلّدا وطابق عملهما السابق رأي من قلّداه أصبح مجزياً.
(المسألة: 65) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فما هو العمل؟
الجواب: يترك النقلين ويفحص عن رأي من يقلّده، ويجب عليه العمل بالاحتياط في فترة الفحص.
(المسألة: 66) ما هو حكم شخص مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أو لا؟
الجواب: إن كان يعلم ما هو التقليد الصحيح ولكنّه شكّ في أنّه هل عمل بذلك أو لا بنى على الصحّة.
(المسألة: 67) بماذا تثبت عدالة المفتي والقاضي؟
الجواب: تثبت بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم.
(المسألة: 68) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها هل يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليده، أو بمقتضى تقليد الموكِّل؟
الجواب: الأحوط هو الأخذ بأحوط الرأيين.
(المسألة: 69) وقعت معاملة بين شخصين وكلّ منهما يقلّد مجتهداً غير المجتهد الذي يقلّده الآخر، وأحدهما يقول بصحّة المعاملة والآخر يقول ببطلانها، فما هو العمل في هذه الحالة؟
الجواب: الأولى أن يتصالحا فيما بينهما.
(المسألة: 70) هل يجوز التقليد بعقد النيّة فقط دون قراءة رسالة؟
الجواب: التقليد عبارة عن الالتزام بالفتوى.
(المسألة: 71) يقول السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على (منهاج
', '', 68), (4, 69, 'book', 'الصالحين): إذا تجدّد المساوي فالأحوط البقاء على المقلَّد السابق وعدم العدول عنه، ومع انكشاف وجود المساوي في أوّل الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين، فهل الاحتياط الأوّل هو احتياط وجوبي أو استحبابي، وكذلك الاحتياط الثاني؟
الجواب: الاحتياطان وجوبيّان.
(المسألة: 72) هل أنّ المقلِّد إذا خالف أو قصّر في أخذ الفتوى أو العمل بها يعتبر مذنباً؟
الجواب: يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً أو محتاطاً، ومن ترك الطرق الثلاثة كان عاصياً، والاحتياط الحقيقي بالنسبة لعوام الناس غير مقدور فينحصر الأمر لهم في التقليد.
(المسألة: 73) هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يأخذ فتواه مثلاً في الصلاة من مرجع والخمس من آخر؟
الجواب: لابدّ من تقليد أعلم الأحياء، ويكون تقليده في جميع أبواب الفقه. ومع عدم معرفة الأعلم يختار أحد الأحياء الجامعين للشرائط للتقليد ولا نجوّز التبعيض في التقليد.
(المسألة: 74) في الوقت الحاضر برز اتّجاه جديد في التقليد يخالف الشروط في الرسائل العمليّة، ومنها: أنّ الناس يقلِّدون من توجد فيه العدالة الاجتماعيّة والتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه ومذهبه، وهي نادراً مّا تجتمع مع صفة الأعلميّة؛ إذ قد يكون الأعلم منزوياً لا يتحرّك في سبيل المصلحة الاجتماعيّة، فكيف تنظرون لمثل هذا الاتّجاه؟
الجواب: تشترط في التقليد: الفقاهة والعدالة والأعلميّة لو عُرف الأعلم، وأمّا كفاءته في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة وفي مسائل التضحية وما إلى ذلك فهذه
', '', 69), (4, 70, 'book', 'شروط الولاية لا التقليد، فلو فرض أنّ الأعلميّة صارت في شخص والكفاءة في شخص آخر انفصل التقليد عن الولاية وصار التقليد للأوّل والولاية للثاني.
(المسألة: 75) إذا قلّد شخص مرجعاً ثمّ شكّ بعد وفاته بأنّ تقليده كان بحجّة شرعيّة أو لا، فما حكمه؟
الجواب: يجزي ما سبق منه مادام يحتمل أنّه كان بحجّة وكانت الشبهة موضوعيّة لا حكميّة.
(المسألة: 76) هل يعتبر الفقيه الأكثر تمرّساً وولوجاً بعالَم العرفان أقدر على إصابة الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر مثل هذا مؤشّراً ونقطة تفضيل في الأعلميّة على غيره ممّن يقلّ عنه عرفاناً أو يفتقده؟
الجواب: لم تجعل مراتب العرفان مقياساً لنا في الفقه.
(المسألة: 77) لو كان المكلّف في مكان يصعب عليه معرفة الحكم الشرعي تقليداً أو اجتهاداً وعرض أمامه خياران وهو يجهل أيّ الخيارين يبرئ الذمّة، فهل يصحّ له الاستخارة لتحديد الموقف الشرعي، علماً بأنّ الموقف لا يتحمّل التأخير؟
الجواب: لا يصحّ له العمل بالاستخارة، بل يعمل بالاحتياط أو بأحوط الاحتمالين لو أمكن، أمّا لو كان الأمر دائراً بين المحذورين ـ كالوجوب والحرمة ـ فيتخيّر تكويناً بينهما.
(المسألة: 78) شخص تابع لفرقة الدراويش، وهو يقول: بأنّني أرجع في مسألة التقليد إلى شيخ الفرقة والمسمّى عندهم بالقطب، وبما أنّ القطب ليس لديه رسالة عمليّة فقد أجازني بالعمل بأيّ رسالة عمليّة شئت، أمّا في مسألة الخمس والزكاة والمسائل الجديدة فأوجب عليّ العمل بإذنه، فهل مثل هذا الحكم من القطب صحيح، أو لا؟
الجواب: لا يجوز تقليد القطب.
$
', '', 70), (4, 71, 'book', 'الفصل الثاني
مسائل في ولاية الفقيه
(المسألة: 79) إذا كان الفقيه الذي يرى الولاية العامّة حاكماً في دولة مّا، فهل تكون الأحكام التي يصدرها لنظم شؤون تلك الدولة ملزمة لجميع المكلّفين؟
الجواب: يرجع المقلِّد في مسألة مقدار نفوذ الولاية إلى من يقلِّده، وأنا اُؤمن بولاية الفقيه المطلقة.
(المسألة: 80) هل مبدأ الولاية المطلقة للفقيه هو الأساس الوحيد لتشكيل الحكومة الشرعيّة، أو يوجد أساس آخر يمكن أن يستند إليه؟
الجواب: المجتهد الذي لا يؤمن بولاية الفقيه يتّبع فتواه هو في وجود أساس آخر لإقامة الحكومة الإسلاميّة وعدمه، فإن كان يفتي بأساس آخر كالشورى كان بإمكانه إقامة حكومة إسلاميّة على ذلك الأساس، وإلّا فلا. أمّا أنا فأرى مبدأ ولاية الفقيه، ولا أعترف بأيّ أساس آخر غيره.
(المسألة: 81) لو اختلف نظر الوليّ الفقيه مع نظر المقلَّد في الموضوعات فهل يجب على المكلّف اتّباع الوليّ الفقيه أو المقلَّد؟
الجواب: يجب على العامي الرجوع في الأحكام إلى من يقلّده. أمّا في الموضوعات فإن كان من يقلّده يفتي بولاية الفقيه وجب عليه أن يمتثل فيها أمر الفقيه الجامع للشرائط لو كان ـ بوصفه وليّاً للأمر ـ قد أمر بذلك، وإلّا فإن كان ذاك الموضوع ممّا يسمّى بالاُمور الحسبيّة وكان من يقلّده يرى وجوب موافقة الوليّ الفقيه في ذلك وجب الاتّباع أيضاً، وإلّا فلا.
(المسألة: 82) هل ترون ولاية الفقيه؟ وكيف توفّقون بين الولاية والتقليد؟ وخاصّة إذا لم يعرف رأي المقلّد، أو معروف بعدم رؤيتها، وهل هي من الضرورات المذهبيّة؟ وفي أيّ حدود؟
$
', '', 71), (4, 72, 'book', 'الجواب: نعم، نحن نرى ولاية الفقيه، ولكنّها ليست من الضرورات المذهبيّة. أمّا الفرق بين مجال الولاية ومجال التقليد فهو: إنّ مجال التقليد هو مجال معرفة الأحكام الشرعيّة الابتدائيّة. أمّا مجال الولاية فهو مجال إنشاء أحكام جديدة حفظاً لمصالح الوقت من قبل وليّ الأمر.
(المسألة: 83) هل يجب على الفقهاء في بلد يحكمه مجتهد جامع للشرائط إطاعة أحكام هذا الفقيه؟
الجواب: نعم يجب.
(المسألة: 84) هل تعتبر مسألة ولاية الفقيه والحسبة كسائر المسائل الفقهيّة من حيث التقليد، بحيث يلتزم المقلِّد قول مقلَّده في هاتين المسألتين؟
الجواب: نعم، هما مسألتان تقليديّتان.
(المسألة: 85) ما هو الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي؟
الجواب: الفتوى كاشفة عن التشريع العامّ الفقهي، أي: مبيِّنة للحلال والحرام الواردين في الشريعة، والحكم إنشاء لحكم جديد من قبل وليِّ الأمر وفق ما يراه من المصلحة الإسلاميّة في إدارة اُمور المجتمع.
(المسألة: 86) هل حكم الحاكم برؤية الهلال نافذ؟
الجواب: نعم نافذ.
(المسألة: 87) هل الشورى ملزمة للحاكم المسلم؟ وهل هناك ضوابط يعتمد عليها الحاكم المسلم في اختياره الرأي المناسب من خلال عمليّة الشورى؟ وقد احتجّ الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير (المنار) في إلزام الحاكم المسلم بالشورى بالآية الكريمة: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ قال رشيد رضا: إذا كان القرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك دون الآخر، فهل يبيح لرجل واحد أن يستبدّ في
', '', 72), (4, 73, 'book', 'الاُمة كلّها؟ (ج2 ص: 616). سماحة السيّد، ما هو رأيكم في احتجاج صاحب تفسير (المنار)؟
الجواب: الشورى الثابتة في القرآن والروايات هي عبارة عن الاستنارة بالآراء عن طريق المشورة، وليست عبارة عن نفوذ رأي الأكثريّة على الأقلّيّة، وتفصيل البحث وارد في كتابنا المسمّى بـ (أساس الحكومة الإسلاميّة) فراجع.
(المسألة: 88) تصدر بعض القوانين والتعليمات الرسميّة في الدولة الإسلاميّة ويجد المكلّف أحياناً أنّ تطبيق القانون في هذا المورد هو عين الفساد، وأحياناً يؤدّي إلى الظلم. ولو كان واضع القانون يعلم بهذه النتيجة لما وضعه، فهل يجب في مثل هذه الحالات التطبيق؟ أفتونا مأجورين أدامكم الله.
الجواب: يختلف الحكم في ذلك باختلاف المثال، حيث إنّ النتيجة التي يوصلنا القانون إليها قد تفترض أمراً محرّماً على الإطلاق، وقد تفترض أمراً محلّلاً لكنّه على خلاف المصلحة، وقد تفترض أمراً محرّماً قبل إعمال ولاية الفقيه ومحلّلاً بعده، فالرجاء توضيح المثال. وخلاصة الكلام في ذلك: أنّ القانون إذا صدر من أهله نفذ في القسم الثاني والثالث، ولم ينفذ في القسم الأوّل.
(المسألة: 89) كيف يمكن إلزام أصحاب المعامل والشركات وما شابه ذلك في الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة بالاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي بأن يقتطعوا نسبة مئويّة معيّنة من اُجور العمّال ويضيفوا من عند أنفسهم عليها نسبة مئويّة معيّنة أيضاً، ثمّ يدفعوه إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وفي مقابل ذلك يؤدّي الصندوق خدماته لهم ولعوائلهم عند الحاجة؟
الجواب: يمكن الإلزام المذكور عن أحد طريقين:
الأوّل: أن يشترط ذلك ضمن عقد لازم من العقود التي تعقد بين الناس والمؤسّسات الحكوميّة، كأن يجعل شرطاً ضمن عقد الانتفاع بمياه التصفية، أو
', '', 73), (4, 74, 'book', 'الطاقة الكهربائيّة أو ما شابه ذلك، فيصبح من اللازم على طرف العقد مع المؤسّسة الحكوميّة الدخول في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق وفاءً منه بالشرط اللازم طبقاً لدليل «المؤمنون عند شروطهم».
الثاني: أن يأمر بذلك وليّ الأمر، فبلحاظ وجوب إطاعة وليّ الأمر تنفيذاً لولاية الفقيه يكون من اللازم على الناس الاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق.
(المسألة: 90) الحاكم الذي لا يتبنّى الإسلام كقاعدة فكريّة ولكنّه مسلم يشهد الشهادتين، ويسمح بممارسة العبادات الإسلاميّة، ويسمح للصحافة والنشر، ولم يظلم أحداً حتّى الذين يعملون من أجل إقامة دولة إسلاميّة، ما حكم التعامل معه؟
الجواب: ليس حاكماً شرعيّاً، والتعامل معه يكون في جميع الأحكام تعاملاً مع الحاكم الجائر.
(المسألة: 91) هذه مجموعة من الأفكار والمفاهيم الإسلاميّة أرجو توضيح مدى سلامتها الفكريّة:
1ـ الولاية بمعنى القيادة، عقد بين القائد والاُمّة لكلّ منهما حقوقه وواجباته، فلو أخلّ أحدهما بالحقوق أو الواجبات تنقطع الولاية بمعنى الاتّباع وتبقى ولاية المحبّة والنصرة؟
الجواب: هذا المفهوم غير صحيح.
2ـ القيادة للمتصدّي الذي تبايعه الاُمّة سواء كان فقيهاً أم عادلاً يلتزم بتوجيهات العلماء وأوامرهم؟
الجواب: هذا المفهوم غير صحيح.
3ـ المجاميع الجهاديّة التي تشكّل في داخل العراق ولم يكن لها ارتباط بالوليّ العامّ أو بالمرجع أو وكلائه إذا أمر المسؤول المجموعة بأمر يعتبر هذا الأمر
', '', 74), (4, 75, 'book', 'أمراً شرعيّاً إذا كان مصداقاً لحكم شرعيّ أو ولائيّ أو كانت فيه مصلحة شرعيّة؟
الجواب: هذا المفهوم غير صحيح.
4ـ تصوير الأعلم مشكل وتعيينه أشكل؛ لأنّنا لا نستطيع أن نعرف الحكم الشرعي في عالم الثبوت حتّى نقارن بين آراء العلماء والحكم الشرعي في عالم الثبوت؟
الجواب: غير صحيح.
5ـ المرأة المراد تكليفها بعمل جهادي لا بدّ وأن تأخذ إجازة من زوجها حتّى ولو كان فاسقاً؟
الجواب: فيه تفصيل.
(المسألة: 92) قال الإمام عليّ(عليه السلام) مخاطباً ولاته: «إذا ظنّت الرعيّة بك حيفاً فأصحر لها» هل الإصحار واجب، أو هو أمر إرشادي؟
الجواب: كان هذا الحكم حكماً ولائيّاً.
(المسألة: 93) الإصحار في تعليمات الإمام عليّ(عليه السلام) هل مخصوص بالولاة، أو لمطلق المسؤولين؟
الجواب: يختلف الأمر باختلاف المصالح والظروف، ومتى ما أمر وليّ أمر المسلمين بالإصحار وجب.
(المسألة: 94) شخص يريد أن يعمل ضدّ نظام صدام اللعين ويقوم بأعمال تخريب مؤسّسات الدولة وقتل المسؤولين وتكوين مجموعة جهاديّة تعمل ضدّ النظام، فهل يحتاج إلى إذن مباشر من الوليّ الفقيه، أو ممّن يقلّده، أو يكفي الإذن العامّ بمواجهة الظلمة والطواغيت؟
الجواب: كفاية الإذن العامّ بمواجهة الظلمة والطواغيت خلاف الاحتياط.
(المسألة: 95) هل يشترط في وليّ أمر المسلمين أن يكون مرجعاً للتقليد؟
الجواب: لا يشترط ذلك.
$
', '', 75), (4, 76, 'book', '(المسألة: 96) هل يشترط في وليّ أمر المسلمين أن يكون أعلم الأحياء؟
الجواب: لا يشترط ذلك.
(المسألة: 97) ما هو رأيكم بتعدّد الولايات في الأقاليم الإسلاميّة لعلمكم بالظروف السياسيّة والحدود الجغرافيّة الموجودة حاليّاً والتي تمنع من أن يكون العالم الإسلامي تحت ولاية فقيه واحد؟
الجواب: تعدّد الولايات بتعدّد الأقاليم ليس فيه عيب فقهيّ، ولكنّ المصلحة الإسلاميّة العليا تقتضي بالدرجة الاُولى وحدة الولاية مع الإمكان.
(المسألة: 98) ما هي الشروط التي يجب توفّرها لدى وليّ أمر المسلمين؟
الجواب: الفقاهة والعدالة والكفاءة.
(المسألة: 99) إنّي أحد العاملين في بيع العطور في سوق طهران، وقد منع استيراد العطور، والمتعارف في السوق الآن هو شراء العطور من خارج إيران، ويتمّ نقلها إلى طهران بطريقين:
الأوّل: الاتّفاق مع المسافرين الذين يأخذون اُجرة لنقلها إلى طهران.
والثاني: عن طريق العاملين في السفن الذين يقومون بنقلها دون المرور بالجمارك مقابل اُجرة معيّنة.
فهل هناك حرمة في هذا العمل؟ وهل هي شاملة للطريقين؟
الجواب: الحرمة تثبت على العمل الذي يكون مخالفاً لقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة، وأمّا غيره فلا، فمثلاً من يهرّب العطور من أعين أهل الجمارك يكون عمله محرّماً، أمّا إذا فعل شخص هذا الحرام وأدخل العطور إلى البلاد ثمّ أراد أحد أن يشتري شيئاً من هذه العطور فهذا الشراء ليس حراماً؛ لأنّه ليس مخالفة لأوامر الجمهوريّة الإسلاميّة.
(المسألة: 100) لو أفتى وليّ أمر المسلمين بقتل شخص أو أجاز قتله، إن لم يثبت
', '', 76), (4, 77, 'book', 'منه عمل يستحقّ به القتل، فهل يجب أو يجوز على من قلّد ذلك المجتهد العمل بتلك الفتوى عند عدم توبة ذلك الشخص بعد موت المجتهد المدّعي للولاية العامّة؟
الجواب: إن كان كلامه على أساس الولاية فقد سقط بموته، وإن كان كلامه على أساس الفتوى وكان المورد من الشبهات الموضوعيّة فالفتوى في الشبهات الموضوعية ليست حجّة.
(المسألة: 101) تقوم الدولة ومن أجل توفير النفقات لمشاريع مثل بناء المدارس والطرق، واُمور الصحّة، والاهتمام باُمور الفقراء وغير ذلك بأخذ ضرائب مختلفة من الناس، وبناءً على هذا:
1 ـ هل يجوز للدولة أن تأخذ مثل هذه الضرائب؟
الجواب: إذا رجع ذلك إلى أمر وليّ الأمر فهو جائز.
2 ـ هل يجب على الناس دفع تلك الضرائب على أيّة حال؟ وهل يجوز لأحد أن يتهرّب من دفعها؟
الجواب: إذا كانت المسألة تنتهي إلى أمر وليّ الأمر فطاعته واجبة ولا يجوز التمرّد والتهرّب من ذلك.
(المسألة: 102) هل بإمكان الحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس ضرائب اُخرى غير الخمس والزكاة؟
الجواب: في حالة تشخيص المصلحة في هذا الأمر بإمكانه ذلك، والشاهد على هذا المدّعى إطلاق دليل ولاية الفقيه.
(المسألة: 103) هل أنّ الوليّ الفقيه له الولاية كولاية الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)؟
الجواب: تكون ولايته في دائرة أوامره القياديّة.
(المسألة: 104) إذا أعلن اثنان من المراجع أنّ كلّ واحد منهما وليّ أمر المسلمين وكلّ واحد منهما في بلد، ولكنّ أحدهم أعلم من الآخر فهل تجب إطاعة الأعلم؟
$
', '', 77), (4, 78, 'book', 'الجواب: تكون الولاية لحامل الراية، ولو تعدّدت الرايات بتعدّد البلاد تعدّدت الولاية، ولكنّ المصلحة تقتضي عادة وحدة الراية مع الإمكان.
(المسألة: 105) إنّ من يعمل كمجاهد ـ سواء في العراق أم في إيران ـ وهو يقلّد من لا يؤمن بالولاية المطلقة بل بالولاية الحسبيّة هل يعتبر مخالفاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده؟
الجواب: الولاية الحسبيّة أيضاً تكفي لإدارة الاُمور، والفرق العملي الدقيق ليس محلاًّ للابتلاء عادة.
(المسألة: 106) في دولة الوليّ الفقيه هل يعتبر عمل الموظّف الذي لا يؤمن بها في دوائر الدولة أو القطّاعات العسكريّة حراماً؟
الجواب: ليس عمله حراماً مادام ملتزماً عملاً بالأوامر.
(المسألة: 107) ما هو الضابط في تمييز الحكم الإنشائي للوليّ عن حكمه الكاشف كما هو في إثبات هلال الشهر مثلاً ؟
الجواب: الحكم الذي كان الهدف منه الحكاية عن الواقع كالحكم بالهلال يسمّى كاشفاً، والذي كان الهدف منه الأمر والنهي كالحكم بالجهاد يسمّى إنشائيّاً.
(المسألة: 108) هل يشترط في المتصدي لولاية الفقيه أن يكون أعلم الموجودين؟
الجواب: لا يشترط.
(المسألة: 109) هل يجب على المكلّفين السعي لإقامة دولة إسلاميّة في عصر الغيبة؟
الجواب: نعم، يجب ذلك وجوباً كفائيّاً لدى الإمكان.
$
', '', 78), (4, 79, 'book', 'العبادات
2
$
', '', 79), (4, 80, 'book', '$
', '', 80), (4, 81, 'book', 'الفصل الأوّل
مسائل في المطهّرات والنجاسات وأحكامهما
(المسألة: 1) هل أهل الكتاب عندكم عين نجس؟
الجواب: أهل الكتاب محكومون بالطهارة.
(المسألة: 2) هل يعتبر المسلم زوجته الكتابيّة بالمتعة طاهرة أثناء المعاشرة في البيت؟
الجواب: نعم هي طاهرة، ولكنّها إذا تنجّست بملاقات النجاسة ثمّ شككنا في طهارتها جرى عليها استصحاب النجاسة، بمعنى أنّها لو ادّعت الغسل بالماء، واحتملنا كذبها لا تصدّق، في حين أنّها لو كانت مسلمة كنّا نصدّقها في دعواها.
(المسألة: 3) قد بلغنا أنّكم ترون طهارة أهل الكتاب، ونحن مجموعة من الطلبة في دبلن (ايرلندا) من المقلّدين لغيركم ممّن يرى نجاسة أهل الكتاب على الأحوط وجوباً، فنواجه مشاكل جمّة فيما يخصّ المسألة المذكورة، لذا فإنّنا نرجو من سماحتكم إبلاغنا فيما إذا كان لديكم الرأي المذكور. وهل يجوز تقليدكم في هذه المسألة ولكم منّا جزيل الشكر؟
الجواب: أهل الكتاب محكومون في رأيي بالطهارة. أمّا المسألة التي يقول فيها من تقلّدونه بالأحوط وجوباً وليست له فتوى في ذلك فيجوز لكم أن ترجعوا فيها إلى من هو أرجح للتقليد من باقي الفقهاء غير الفقيه الذي تقلّدونه.
$
', '', 81), (4, 82, 'book', '(المسألة: 4) يوجد في المنطقة (كازينو) يرتادها اليزيديّون والمسيحيّون، فهل يجوز شرب الماء الموجود في الآنية التي يغمس فيها القدح عند أخذ الماء منها؟
الجواب: ما لم تعلم بملاقاة الماء لما ينجّسه من: كافر غير كتابي أو نحو ذلك، جاز الشرب.
(المسألة: 5) ما هو حكم الأكل من مطاعم يرتادها أهل الكتاب ويأكلون في آنيتها؟
الجواب: إن لم يكن يعلم بأنّ ذاك الكتابي كان قد نجّس يده وفمه بخمر أو غيره، جاز ذلك.
(المسألة: 6) ما هو حكم غير أهل الكتاب (البوذيّين، الوثنيّين، السيخ، الملاحِدة وغيرهم) من حيث الطهارة والنجاسة؟
الجواب: الأحوط وجوباً النجاسة.
(المسألة: 7) عن المشركين الوثنيّين والكفّار هل نجاستهم روحيّة أم جسميّة، أي: إذا لامست أيديهم المبلّلة شيئاً تنجّس ووجب تطهيره؟ وهل كلّ ما يصنعونه من طعام غير محلّل، أم فقط ما يلامسونه بأيد مبلّلة؟
الجواب: ما لامسه ـ بأيد مبلّلة ـ المشركون الوثنيّون والكفّار غير أهل الكتاب فالأحوط وجوباً ثبوت النجاسة الجسميّة لذلك الشيء.
(المسألة: 8) هل يحكم بطهارة الكتابي أو طهارة كلّ إنسان؟ وهل علينا غسل اليد من المصافحة بدون رطوبة؟
الجواب: الكتابي محكوم بالطهارة الذاتيّة، ولكن ينجس بمساورة النجاسات، وإذا تنجّس لم تثبت طهارته بدعوى التطهير، أو بالغيبة ثمّ معاملة الطهارة مع نفسه، وهذا بخلاف المسلم، أمّا غسل اليد لدى مصافحته بدون رطوبة فليس واجباً.
$
', '', 82), (4, 83, 'book', '(المسألة: 9) بول القطّة طاهر أم نجس؟
الجواب: نجس.
(المسألة: 10) ما حكم ماء البئر الصغير الذي وقعت فيه فأرة؟
الجواب: ماء البئر النابع طاهر، إلّا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه.
(المسألة: 11) ما حكم ماء البئر المحفور قرب بالوعات النجاسة؟
الجواب: هذا الماء إن لم يكن متغيّراً في الطعم أو الريح أو اللون بسبب نفوذ ماء بئر النجاسة فهو طاهر.
(المسألة: 12) هل يتنجّس الماء المطلق إذا تغيّر أحد أوصافه بمجاورته للنجاسة؟
الجواب: الأحوط النجاسة.
(المسألة: 13) لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس فهل يتنجّس الماء؟
الجواب: لو تأثّر الماء بذاك الوصف تنجّس.
(المسألة: 14) هل يجوز لنا الحكم بالطهارة على أحذية أو ملابس مصنوعة من الجلد نشتريها من الأسواق الأمريكيّة أو أسواق الدول الغربيّة؟
الجواب: إذا كان من جلد حيوان، لم يحكم عليه بالطهارة إلّا إذا اشتريته من مسلم يدّعي إحرازه للتذكية.
(المسألة: 15) على القول بنجاسة الجلود المستوردة من الدول الكافرة، فلو علم إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكّى وعلى غير المذكّى، فهل يبني على الطهارة لوجود الشبهة الموضوعيّة؟
الجواب: لو لم يكن لدينا علم إجمالي منجّز حكم بالطهارة، ولكن لا تجوز الصلاة فيه.
$
', '', 83), (4, 84, 'book', '(المسألة: 16) هل للعلم الإجمالي بالاختلاط المذكور في السؤال السابق نسبة معيّنة؟ فلو كانت النسبة قليلة فهل يمكن ترتيب الأثر؟
الجواب: إن كانت الشبهة غير محصورة بمعنى أنّ نسبة الحرام ضئيلة جدّاً بحيث لا يفرّق العرف بين ذلك وبين الشبهات البدويّة، سقط العلم الإجمالي عن التنجيز.
(المسألة: 17) هل يكون العلم الإجمالي منجّزاً في صورة عدم الابتلاء ببعض أطرافه لكثرة المذكّى المعلوم وجوده في الأطراف؟
الجواب: المقياس في الكثرة الموجبة لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو ما ذكرناه في الجواب السابق.
(المسألة: 18) المتنجّس في كم مرحلة ينجّس: فمثلاً كانت الفرشة متنجّسة بالبول ويبست، وجاء شخص فلاقت برطوبة قدماه الفرشةَ، فأصبح القدمان هما المتنجّس الثاني، فهل المتنجّس الثاني (القدمان) ينجّسان شيئاً آخر لو لاقاه برطوبة؟
الجواب: المتنجّس الثاني إذا كان جامداً ـ أي: لم يكن مائعاً ولم يلاق عين النجس ـ لا يُنجّس، وذلك فيما إذا كان المتنجّس الأوّل جامداً أيضاً. أمّا إذا كان عين البول موجوداً في الفراش بشكل يابس فقد لاقت القدمان عين النجس.
(المسألة: 19) ما هو حكم غسّالات الملابس الكهربائيّة في دولة كافرة، إذا خلطت الملابس حال الغسل بعضها مع البعض الآخر، وفيها ملابس غير طاهرة قطعاً؟
الجواب: إن لم يحرز كون النجاسة منجِّسة كما في المتنجّس مع الوسائط فلا بأس بذلك، وإلّا تنجّس الثوب الطاهر إن كانت هناك ملاقاة مع الرطوبة ولو رطوبة ناشئة من البخار.
(المسألة: 20) هل المتنجّس ينجّس؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى أيّ حدٍّ تكون الواسطة غير منجّسة في حالة تعدّد الوسائط؟
$
', '', 84), (4, 85, 'book', 'الجواب: المتنجّس الثاني إن لم يكن مائعاً ولم يكن متنجّساً بمتنجّس أوّل مائع، لا ينجّس.
(المسألة: 21) إذا كانت غرفة الدار مفروشة بفرش متنجّس وقد أدّى إلى تنجّس قدمي الضيف، فهل على صاحب الغرفة الإخبار عن ذلك؟
الجواب: لا يجب عليه الإعلام إلّا إذا صدق عرفاً أنّ صاحب البيت هو الذي سبّب تنجّس قدمي الضيف.
(المسألة: 22) هل الدم الذي يتكوّن في البيضة نجس؟
الجواب: الدم في البيضة ليس نجساً.
(المسألة: 23) الدم المتخلّف في الذبيحة بعد الذبح والمحكوم بطهارته، هل يجوز أكله؟
الجواب: يحرم أكل الدم.
(المسألة: 24) إذا شكّ في الدم الموجود على اللحم هل هو من الدم المتخلّف في الذبيحة أو من الدم الذي خرج بالذبح، فهل يحكم بنجاسته، أو يحكم بطهارته؟
الجواب: يحكم بطهارته.
(المسألة: 25) ما حكم ما تأكل منه القطّة في الإسلام؟
الجواب: طاهر.
(المسألة: 26) من هو الطفل الرضيع؟ وكيف يطهر ما يلاقي بوله؟ وهل يوجد فرق بينه وبين الذي يأكل ويرضع معاً؟
الجواب: الطفل الرضيع هو الذي يشرب حليب امرأة ولا يأكل الطعام، ومقتضى الاحتياط أن لا يكون عمره قد تجاوز السنتين، ويكفي في تطهير ما تنجّس ببوله من الثياب والفراش الغسل مرّةً واحدة بالماء القليل بلا حاجة إلى فرك، بينما بول الرضيع الذي يأكل ويرضع حكمه حكم بول الإنسان الكبير. ولا يفوتنا التنبيه
', '', 85), (4, 86, 'book', 'على أنّه في بول الرضيع في مثل الثياب والفراش مع وجود عين النجاسة يجب العصر أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل.
(المسألة: 27) تقول إحدى الأخوات: إنّ لي طفلاً صغيراً يبول عليَّ عدّة مرّات يوميّاً، واُريد أن اُصلّي يوميّاً فما هو حكم الصلاة؟
الجواب: بإمكانها أن تعيّن ثوباً طاهراً للصلاة، ففي وقت الصلاة تنزع ثوبها النجس وتصلّي في الثوب الطاهر دائماً.
(المسألة: 28) إنّنا نعطي ملابسنا للغسّال في السوق لأجل تنظيفها وكويها، وهو يقوم بغسلها في ماكنته مع ملابس للآخرين لا نعلم بطهارتها، فما هو حكمها؟
الجواب: ما لم تعلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة في الملابس.
(المسألة: 29) بعد أن أستبرئ من البول أحسّ بنزول رطوبة، فلو جلست للتبوّل لبلت قليلاً، فما هو حكم تلك الرطوبة؟
الجواب: إن لم تكن متيقّناً بأنّ تلك الرطوبة بول، فهي محكومة بالطهارة مادامت قد خرجت بعد الاستبراء والتطهير.
(المسألة: 30) هل النار تطهّر العجين النجس أم يبقى العجين نجساً؟
الجواب: يبقى العجين نجساً.
(المسألة: 31) تستعمل في الدول الاُوروبّيّة موادّ حافظة للموادّ الغذائيّة من التعفّن إذا ما خزنت لمدّة طويلة، وهذه المادّة الحافظة تصنع من موادّ يدخل في تركيبها جزء من الخنزير (أجلّكم الله)، علماً بأنّ هذه الموادّ الحافظة لا تحتوي على أيّة صفة أو خاصيّة من خواصّ مادّة الخنزير، أي: أنّها استحالت استحالة تامّة إلى مادّة اُخرى، فما حكمها؟
الجواب: تلك المادّة محكوم عليها بالنجاسة، إلّا إذا كانت الاستحالة قبل ملاقاة
', '', 86), (4, 87, 'book', 'باقي أجزاء المادّة بالرطوبة ولم تحصل الملاقاة بالرطوبة بين تلك المادّة وظرف متنجّس.
(المسألة: 32) إذا فعل شخص الخرطات قبل غسل الذكر ثمّ غسل الذكر ثمّ عندما قام خرج بول، فهل هذا طاهر؟
الجواب: إن علم أنّه بول لم يكن طاهراً، وإن لم يعلم بذلك كان طاهراً.
(المسألة: 33) هل الخرطات التسع واجبة؟
الجواب: الخرطات ليست واجبة، ولكن أثرها أنّه لو خرج بعد الخرطات بلل مشتبه كان محكوماً بالطهارة.
(المسألة: 34) لو ملأ إناءً من الماء بواسطة اُنبوب السخّان ثمّ غمس الثياب النجسة في ذلك الإناء ورفعها حتّى أكمل ثلاثاً، فهل تُعدّ هذه الثياب طاهرة؟
الجواب: إن كان ماء الإناء متّصلاً بالكرّ بواسطة اُنبوب السخّان، وكان الاُنبوب مفتوحاً حين غسل الثوب به، وغسل به الثوب مرّة واحدة مع العصر أو الدلك في داخل الماء، فقد طهر وإن كان الثوب مُتنجّساً بالبول. أمّا ما ورد في السؤال من مجرّد غمس الثوب في الماء ثلاث مرّات فهو غير كاف في التطهير؛ لأنّه لم يفرض فيه العصر أو الدلك.
(المسألة: 35) هل ماء السخّان الذي يستعمل في حمّام البيت محكوم بالكرّيّة؟
الجواب: إن كان متّصلاً بماء شبكة الأنابيب الذي هو كرّ كان كرّاً.
(المسألة: 36) هل اُنبوب الماء الذي طوله مسافة كيلومتراً فإذا فرّغنا الماء الذي فيه ساوى كرّاً فهل هو كرّ؟
الجواب: الماء الذي لو فرّغناه يكون كرّاً فهو قبل التفريغ أيضاً كرّ.
(المسألة: 37) هل يمكن الاكتفاء عند الاستبراء من البول بالخرطات دون استعمال الماء؟
$
', '', 87), (4, 88, 'book', 'الجواب: فائدة الاستبراء هي الحكم بطهارة الرطوبة الخارجة المشتبهة بالبول وعدم ناقضيّتها للوضوء لو خرجت بعده، وهذا ليس مشروطاً باستخدام الماء، ولكن مع عدم استخدام الماء يبقى العضو نجساً وتتنجّس الرطوبة به.
(المسألة: 38) إذا أجنب المكلّف ثمّ غسل عين النجاسة، هل يتنجّس ثوبه الذي عليه بماء الغُسَالة؟
الجواب: إذا كان الماء الذي غسل به قليلاً فغسالته نجسة، فإذا لاقت الثوب فقد نجّسته.
(المسألة: 39) ما هو حكم الكحول المستخدمة في تطهير الجروح، والعطور الحاوية على الكحول التي تستخدم بعد الحلاقة؟
الجواب: الكحول طاهرة، ولكن لو لاقت طعاماً أو شراباً فسد الطعام أو الشراب.
(المسألة: 40) الشراب المسمّى بالبيرة، أي: ماء الشعير، طاهر أو نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟
الجواب: لدى عدم احتوائه للكحول طاهر. نعم، لو كان سابقاً قد التقى بالكحول حرم شربه.
(المسألة: 41) هل يجوز غسل الطفل المتنجّس الذي في بدنه بقايا الخروج في المغاسل المخصّصة لغسل الآنية، علماً بأنّ بعض الأواني يبقى فيها حبّات رُز وغيره من الطعام؟
الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً تركه.
(المسألة: 42) ذرق «أي فضلات» خفّاش الليل طاهر أو نجس؟
الجواب: طاهر.
(المسألة: 43) بعدما تلد البقرة يوضع حليبها على النار فيتحوّل إلى خثيرة
', '', 88), (4, 89, 'book', '(اللباء) وهي أحياناً تحتوي على دم قليل جدّاً، ما حكم أكلها؟
الجواب: مع وجود الدم يعتبر نجساً.
(المسألة: 44) بعد وقوع النجاسة على الرُز هل يطهر بغسله؟
الجواب: قال المشهور بأنّ الرُز يجفّف ثمّ ينقّع في الماء الكرّ فيطهر، ولكن الأحوط عندنا التجنّب.
(المسألة: 45) الدجاج المذبوح في البيت ولم يغسل بعد، ويوضع في قدر ماء حارّ لغرض نزع ريشه، هل هو طاهر؟ والماء الذي استعمل ما هو حكمه؟
الجواب: إن لم تطهّر رقبته بعد الذبح فالماء قد تنجّس بالدم، وجسم الدجاج قد تنجّس في داخل الماء، فإن كان الماء لم ينفذ في جوفه أمكن تطهيره بصبّ ماء طاهر عليه.
(المسألة: 46) في بعض الأحيان عندما أطبخ الرُز واُنظّفه بشكل جيّد قبل الغسل والطبخ أجد شيئاً لونه أسود أو بلون التراب الغامق، ولا أدري ما هو، هل هو من فضلات الفأر أو شيء آخر؟ وفي كثير من الأحيان عندما أمسكه بأصابعي أجده كالعجين، فما هو حكم الرُز، هل هو طاهر أو نجس؟ وهل صحيح أنّ فضلات الفأر صلبة ولا تصبح عجيناً عند الضغط عليها بعد الطبخ؟
الجواب: فضلات الفأر ليست صلبة، ولو شككتم في كون الشيء فضلة للفأر أو لا فهو محكوم بالطهارة.
(المسألة: 47) عند تخمير التمر لجعله خلاًّ هل يطهر بعد أن يتحوّل إلى الخلّ؟
الجواب: إذا تحوّل الخمر إلى الخلّ فقد طهُر.
(المسألة: 48) هل عرق الجُنُب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه؟
الجواب: طاهر، تجوز الصلاة فيه.
(المسألة: 49) هل القطرات التي تسقط من جسم الإنسان أثناء غسل الجنابة تنجّس الماء الذي أغتسل منه؟
$
', '', 89), (4, 90, 'book', 'الجواب: القطرات التي تسقط من جسم الإنسان أثناء غسل الجنابة إن لم تكن ملاقية للنجاسة لا تكون نجساً ولا تنجّس شيئاً.
(المسألة: 50) ماء كان قليلاً فصار كرّاً، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس، فما هو حكم طهارة ذلك الماء؟
الجواب: إن كان وقت الملاقاة معلوماً ووقت الكرّيّة مشكوكاً في التقدّم والتأخّر حكم على الماء بالنجاسة ولو احتياطاً، وفي غير هذه الصورة يحكم عليه بالطهارة.
(المسألة: 51) هل يطهِّر ماء المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني؟ وهل يحتاج في حالة إصابته للماء إلى الامتزاج، وفي حالة إصابته للفرش إلى العصر والتعدّد، وفي حالة إصابته الأواني إلى التعدّد؟ وما هو حكم الإناء إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب؟
الجواب: نعم يطهر، إلّا أنّه في الفرش لا بدّ من العصر، وإن وقع العصر بعد انقطاع المطر عنه احتاج إلى التعدّد، وفي المتنجّس بولوغ الكلب لا بدّ من الغسل أوّلاً بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء ثمّ غسله بعد ذلك بالمطر.
(المسألة: 52) هل يحكم بطهارة الإبرة التي زُرقت في عضلة الشخص وخرجت بدون أثر مّا؟
الجواب: نعم يحكم بطهارتها.
(المسألة: 53) بعد زرق الإبر يظهر بعض الدم على أعلى الجلد، فهل يكفي لتطهيره استعمال المعقّم (الاسبيرتو) بالقطن؟
الجواب: لا يتمّ التطهير إلّا بالماء.
(المسألة: 54) هل الشمس من المطهّرات؟
الجواب: لا نعتبر الشمس من المطهّرات على الأحوط وجوباً إلّا بمقدار جزئيّ أشرنا إليه في تعليقنا على (الفتاوى الواضحة).
$
', '', 90), (4, 91, 'book', '(المسألة: 55) ورد في تعليقة السيّد الشهيد الصدر الأوّل(قدس سره) على (منهاج الصالحين) للسيّد الحكيم(قدس سره)(ص 165، مسألة 10) التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد قول الشهيد(رحمه الله): الأحوط التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرّاً . فهل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ وما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: هذا الاحتياط وجوبي عند السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) ولايجب عندنا. نعم، يجب عندنا الغمس والعصر في داخل الماء لدى الغَسل.
(المسألة: 56) إذا شكّ في الاستبراء ومضت مدّة وكان من عادته الاستبراء فما هو العمل في هذه الحالة؟
الجواب: يبني على عدم الاستبراء.
(المسألة: 57) لو استبرأ وشكّ بعد ذلك هل كان الاستبراء على الوجه الصحيح أو لا، فما هو حكمه؟
الجواب: يبني ـ مع احتمال التفاته حين العمل ـ على صحّة العمل.
(المسألة: 58) شخص لم يستبرئ وشكّ في خروج الرطوبة أو عدمه فعلى ماذا يبني حكمه؟
الجواب: يبني على عدم خروج الرطوبة.
(المسألة: 59) شخص علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أو لا، فهل يحكم عليه بالنجاسة والناقضيّة؟
الجواب: لا يحكم بالنجاسة ولا الناقضيّة إلّا إذا رجع شكّه إلى عدم معرفة جزء ممّا خرج منه، فكان واقعُ شَكِّهِ هو الشكّ في أنّ هذا الجزء الخارج هل هو مذي أو بول، فهذا حكمه حكم البلل المشتبه.
$
', '', 91), (4, 92, 'book', '(المسألة: 60) ما حكم ماء الاستنجاء في حالة الشكّ في وجود أجزاء النجاسة؟ ذلك لأنّ الفقهاء يقولون: حكم ماء الاستنجاء الطهارة بشروط منها: أن لا يتغيّر بالنجاسة، وكيف يمكن للمكلّف أن يميّز حالة التغيّر من حالة عدم التغيّر؟
الجواب: لو شكّ في أنّ ماء الاستنجاء هل حمل شيئاً من النجاسة أو لا بنى على عدمه، ولو شكّ في أنّه هل تغيّر أو لا بنى على عدمه، ولكنّنا أساساً لا نقول بطهارة ماء الاستنجاء، وإنّما نقول بالعفو عن ملاقاته، فملاقيه لا ينجس.
(المسألة: 61) هل الوزغ نجس؟ وهل يتنجّس الماعون إذا وقع فيه؟
الجواب: ليس نجساً.
(المسألة: 62) إذا مطرت السماء وابتلّت جميع الأرض ووجدت نجاسة فهل تسري النجاسة إلى كلّ الشارع؟
الجواب: إن جرى الماء من النجاسة إلى مكان آخر بعد انقطاع المطر نجّس ما سرى إليه، وإلّا فلا.
(المسألة: 63) عند قتل البقّ على الثياب الملبوسة للإنسان يخرج منه دم، فما حكم هذا الدم إذا كان البقّ في حالة مصِّ الدم؟ وما حكمه إذا لم يكن قد مصّ الدم؟ وما الحكم إذا شكّ في أنّ قتله قبل أن يمصّ الدم أو لا؟
الجواب: يعتبر الدم نجساً إذا كان البقّ في حال الامتصاص، وأمّا في غير ذلك فيعتبر الدم طاهراً، ومع الشكّ يحكم بالنجاسة أيضاً.
(المسألة: 64) ما هو حكم الحبال المشتركة في نشر الملابس بيننا نحن المسلمين والمسيحيّين، وبعض الساكنين لا يعبدون الله عزّ وجلّ، مع العلم أنّها ثابتة في الأرض ومعرَّضة للشمس والمطر؟
الجواب: ما لم يحصل العلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة.
(المسألة: 65) سماحتكم قلتم بأنّ العِطر الذي يدخل الكحول في تركيبه طاهر
', '', 92), (4, 93, 'book', 'وكذلك الدُهن (الكِرِيم) المرطّب للبشرة، ولكن يجب أن لا يلامس الطعام فيصبح الطعام الذي لامسه ذلك العطر حراماً ولا يجوز أكله، ولكن سؤالي هو إذا وضعت على يدي ذلك المرطّب أو العطر وبعد ذلك جفّت يداي من دون أن أغسلهما وبعد ذلك لامست يداي الطعام فهل يجوز أكل الطعام؟
الجواب: ملاقاة الطعام لليد التي كان عليها شيء من العطر الذي فيه الكحول وقد جفّت اليد لا تُفسد الطعام، ولا يبقى إشكال في اليد بعد جفافها، وكذلك الكِرِيم إن كانت الملاقاة بعد زواله ولو بغير الغَسل.
(المسألة: 66) هل يجوز التطهير والشرب من ماء المجاري العامّة والحمّامات والمرافق الصحّيّة بعد تصفيته؟
الجواب: إن كانت تصفية الماء بطريق يفصله عرفاً عن مناشئ قذارته جاز، وإلّا فلا. مثاله: لو بُخِّر الماء النجس أو البول في جوّ مشتمل على هواء طلق ثمّ رجع البخار ماءً صافياً ولم ترجع معه مناشئ القذارة عرفاً كان طاهراً، وإلّا كان نجساً.
(المسألة: 67) لو تغوّط شخص ولم تتلوّث حلقة دبره فهل يجب غسلها؟
الجواب: إن كان الغائط جافّاً لم يتبلّل الموضع به لا يجب غسله، وإلّا وجب.
$
', '', 93), (4, 94, 'book', 'الفصل الثاني
مسائل في الوضوء
(المسألة: 68) البقعة البيضاء التي تعلو بشرة الكفّ لا لجرح، بل تتكوّن بعد غسل اليد بالماء الكثير، أو بعد غسلها بالصابون، أو عند السباحة في الأنهار والعيون لمدّة طويلة نسبيّاً، هل تجب إزالتها لأجل الوضوء؟
الجواب: لا تجب إزالتها لأجل الوضوء ما لم تشكّل سمكاً حاجباً عُرفاً.
(المسألة: 69) ما رأيكم في الغسلة الثانية لليد اليسرى في أفعال الوضوء، هل هي مكروهة، أو مستحبّة؟
الجواب: إن استوعبت الغسلة الاُولى يده فالأحوط وجوباً ترك الثانية.
(المسألة: 70) ما هو حكم من يتوضّأ وفي يده جبيرة ويصلّي الفرض، وبعد الانتهاء من الصلاة يتذكّر الجبيرة علماً بأنّه كان يستطيع حلّ الجبيرة؟
الجواب: إن أمكن حلّ الجبيرة والوضوء الكامل، وجبت الإعادة.
(المسألة: 71) ما حكم من كان يُتمّم بالغسلة الثانية غسل أعضاء الوضوء، فمثلاً يغسل الذراع بالغسلة الاُولى الواجبة، ويُتمّم ما بقي منه ـ أي: الكفّ ـ في الغسلة الثانية المستحبّة؟
الجواب: الوضوء صحيح.
(المسألة: 72) بعد الخرطات يخرج بلل ويتوقّع طهارته لتلك الخرطات، فهل تبطل صلاته؟
الجواب: لا تبطل صلاته ما لم يعلم أنّه بول.
(المسألة: 73) كنت في صحراء، وكان الماء في حفرة وليس عندي إناءٌ لاستخراج
', '', 94), (4, 95, 'book', 'الماء منها، وإذا دخلت الحفرة سوف يعلق الطين برجلي واُريد الوضوء للصلاة،فماذا أعمل؟
الجواب: يجب الوضوء، وإذا وقع الطين على محلّ المسح أزاله قبل المسح.
(المسألة: 74) ورد في (منهاج الصالحين) للسيّد محسن الحكيم(قدس سره) مسألة (24): «لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوباً. نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية». كتب السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) في الهامش (45): «فيه إشكال»، فما هو الحكم عندكم؟ وهل الاحتياط المذكور أعلاه وجوبي حيث لم يذكره في (الفتاوى الواضحة)؟
الجواب: الاحتياط وجوبي، وعدم ذكره في (الفتاوى الواضحة) لا ينفي ذلك، واختلاط بلل اليمنى ببلل اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى لمجرّد العادة لا يخلو من إشكال، أي: أنّ الأحوط وجوباً التجنّب عن ذلك.
(المسألة: 75) هل يبطل الوضوء بغسل اليدين ثلاث مرّات؟
الجواب: غسل اليد اليسرى ثلاثاً يضرّ بالمسح.
(المسألة: 76) هل يجوز استخدام صبغ الشعر الأسود لتغطية الشيب، وهل يمنع من الوضوء وغسل الجنابة؟
الجواب: إن لم يكن الصبغ مشتملاً على الجرم ـ أي: كان لوناً بحتاً ـ فهو غير مانع عن الوضوء والغُسل.
(المسألة: 77) هل وضع (المكياج) ودهون التجميل للمرأة يعدّ حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة؟
الجواب: كلّ ما منع عن وصول الماء إلى البشرة لثخنه أو لدسومته يعتبر حاجباً.
(المسألة: 78) ما حكم من كان يغسل وجهه في الوضوء ثلاث مرّات، علماً أنّه
', '', 95), (4, 96, 'book', 'ينوي الوضوء في الغسلة الاُولى؟ فما حكم الصلاة السابقة التي صلاّها بهذا الوضوء؟
الجواب: صلواته صحيحة.
(المسألة: 79) شخص كان على يده اليسرى جبيرة وكان عندما يتوضّأ يمسح على الجبيرة قبل غسل اليد اليمنى اشتباهاً منه، ومضت عليه فترة عشرين يوماً، ما حكم صلاته خلال هذه الفترة؟
الجواب: يقضي صلواته.
(المسألة: 80) عند غسل اليدين بالصابون ونحوه يبقى أثر الصابون في الجلد وتحت الأظفار، فهل يكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، علماً بأنّ هذا الأثر (البياض) لا يظهر أثناء الوضوء؟
الجواب: البياض وكذلك أيّ لون آخر لا جِرم له لا يمنع عن الوضوء أو الغسل.
(المسألة: 81) شخص مصاب بسلس البول، ويمكنه أن يضبط نفسه بصعوبة لمدّة أربع ركعات، وعلى هذا الحال يؤدّي صلواته اليوميّة فيتوضّأ لكلّ صلاة، لكنّه يسأل عن صلوات سنين عديدة يريد قضاءها، فلو أراد أن يشرع في القضاء مع الوضوء لكلّ صلاة سيواجه مشقّة يقول: إنّها بالغة، فهل له أن يصلّي صلاتين أو أكثر بوضوء واحد؟
الجواب: لا نجوّز له ذلك، فليتوضّأ لكلّ صلاة.
(المسألة: 82) ما هي حدود المسح في الوضوء؟
الجواب: الأحوط استحباباً جرّه إلى آخر ظهر القدم، ولكن يجب المرور بقبّة القدم على الأحوط، ويكفي المسمّى في الرأس.
(المسألة: 83) كنت اُصلّي منذ خمس عشرة سنة، وكنت أتوضّأ بغسل اليد اليمنى ثلاث مرّات، وأمّا اليد اليسرى فلا أدري هل كنت أغسلها مرّة أو مرّتين، فما هو حكم صلاتي السابقة؟
$
', '', 96), (4, 97, 'book', 'الجواب: غسل اليد اليمنى ثلاث مرّات لا يبطل الوضوء، وأمّا شكّك في غسل اليد اليسرى مرّة أو مرّتين: فإن حصل هذا التشكيك بعد الصلاة وبعد انتهاء الوقت فلا يجب عليك قضاء الصلاة، وإن حصل في داخل الوقت فأعِدها.
(المسألة: 84) شخص داعب زوجته في شهر رمضان، وأثناء المداعبة خرج منه المذي، فظنّ هذا الشخص أنّ هذا منيّ، فاغتسل غسل الجنابة وصلّى بدون وضوء، فما هو الحكم؟
الجواب: يعيد كلّ صلاة صلاّها بهذا الغُسل وبدون وضوء.
(المسألة: 85) هل ملامسة النساء تبطل الوضوء حتّى المحارم؟
الجواب: ملامسة النساء لا تبطل الوضوء.
(المسألة: 86) ما هو العمل في حالة الشكّ في كون هذا المائع مضافاً أو مطلقاً؟
الجواب: يحتاط بالعدول إلى ماء آخر واضح الإطلاق.
(المسألة: 87) الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ وكانت وسيعة بحيث يرى جوفها، هل يجب إيصال الماء إليها أثناء الوضوء؟
الجواب: نعم، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء.
(المسألة: 88) هل يصحّ الوضوء بالارتماس؟ وما هي كيفيّته؟
الجواب: الوضوء بالارتماس في رأينا خلاف الاحتياط، وإنّما يتمّ الارتماس في الغُسل. نعم، لو وضّأ يده اليسرى بالشكل المألوف وخصّ الارتماس بالوجه واليد اليمنى صحّ ذلك، ولكنّ تحقيق ذلك صعب، فارتماس الوجه عبارة عن إدخال وجهه في الماء من أعلاه إلى أن يصل إلى الأسفل، وارتماس اليد عبارة عن إدخال يده في الماء ابتداءً من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وأمّا ارتماس اليد اليسرى ففي رأينا يبطل المسح.
$
', '', 97), (4, 98, 'book', '(المسألة: 89) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة هل يجب رفعه للوضوء، أو لا؟
الجواب: لا يجب رفعه. نعم، لو كان عليه دم يجب تطهيره.
(المسألة: 90) عند المسح على الرأس هل يجب المسح على البشرة، أو يكفي على الشعر النابت على المقدّم؟
الجواب: يكفي المسح على الشعر النابت على مقدّمة الرأس.
(المسألة: 91) هل يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة كالتقيّة أو البرد أو السبع أو العدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه رفع الحائل؟
الجواب: في التقيّة يجوز، وفي الضرورات الاُخرى ينتقل إلى التيمّم، إلّا الجبيرة التي لها حكمها الخاصّ.
(المسألة: 92) إنّي أحد المهاجرين أسكن في مدينة أهواز، ووفّر أقرباؤنا مسكناً لنا، وسحبوا اُنبوب الماء إلى البيت من دون إذن رسمي من الحكومة، فهل يجوز لنا شرعاً التصرّف بهذا الماء في الغسل والوضوء والشرب وغير ذلك؟
الجواب: إن كان هذا أمراً مألوفاً والحكومة مطّلعة على ذلك ولا تمنع جاز.
(المسألة: 93) أحياناً يكون هناك شيء من الحبر على أثر الكتابة بالقلم الجافّ، فيغفل أو ينسى المكلّف إزالته قبل الوضوء مثلاً، إلّا أنّه يغسل يديه قبل الوضوء استحباباً ثمّ يتوضّأ، وفي أثناء الصلاة أو بعدها يجد أثر ذلك الحبر موجوداً على البشرة بشكل خفيف بحيث بأقلّ فرك له باليد يزول ذلك الأثر، فهل هذا يوجب إعادة الوضوء والصلاة؟
الجواب: لو لم يكن له جرم وكان يعتبر لوناً بحتاً لم يكن حاجباً، ومع الشكّ تجب إعادة الوضوء والصلاة.
$
', '', 98), (4, 99, 'book', '(المسألة: 94) صلّيت العشائين وبعد الفراغ منهما وجدت حاجباً، ما حكم الصلاة؟ وهل هناك فرق في الحكم إذا علمت أثناء الوقت وخارجه؟
الجواب: لو كنت لا تعلم أنّ الوضوء كان قبل حدوث الحاجب أو بعده، وكنت تحتمل التفاتك إلى وجوب إزالة الحاجب حال الوضوء، صحّ وضوؤك وصلاتك. أمّا إذا كنت غافلاً عن ذلك، أو علمت بحدوثه قبل الوضوء، فوضوؤك باطل، وكذا صلاتك. كلّ هذا فيما إذا صار التوجّه إلى الحاجب في داخل الوقت، أمّا إذا صار التوجّه إليه في خارج الوقت: فإن علمت بحدوث الحاجب قبل الوضوء، بطل وضوؤك وصلاتك، وإن شككت في ذلك وكنت في حال العمل غافلاً عن وجوب إزالة الحاجب، فعندئذ لا يثبت صدق عنوان الفوت، وبالتالي لا يجب القضاء وتجري قاعدة الحيلولة.
(المسألة: 95) لو أغلق المتوضّئ صُنْبورة الماء (الحنفيّة) قبل مسح الرأس وكان عليها قليل من الماء وبعد ذلك يمسح، فما حكم وضوئه؟
الجواب: يمكنه المسح بالأصابع الاُخرى حتّى لا يواجه إشكالاً.
(المسألة: 96) لو توضّأ اثنان إلى جانب بعضهما وترشّح ماء وضوء الشخص الأوّل على يد الشخص الثاني، فهل يصحّ وضوء الثاني، أو لا؟
الجواب: إذا ترشّح الماء على عضو لم يغسل بعد فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على عضو كان قد غسل ولم يكن كفّ اليد فلا إشكال فيه أيضاً، ولو كان الترشّح على كفّ اليد اليمنى التي سيغسل بها اليد اليسرى بعد ذلك فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على الكفّ قبل المسح وبقي عليها مقدار كاف من الماء للمسح فلا إشكال في ذلك، وإذا كان الترشّح على الكفّ وكان مجبوراً على المسح بنفس المكان الذي وقع عليه الرشح ففيه إشكال، وإذا كان الترشّح على الرأس أو الرجلين جفّفها قبل المسح.
$
', '', 99), (4, 100, 'book', '(المسألة: 97) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل ما يوجب الغسل، ماذا يعمل في هذه الحالة؟
الجواب: يجب عليه غُسل الجبيرة لدى اجتماع شرائط الجبيرة.
(المسألة: 98) هل وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث؟
الجواب: المقدار المتيقّن أنّهما مبيحان لمباشرة ما اشترط فيه الطهارة من الواجب كالصلاة.
(المسألة: 99) من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، فهل يجوز له المسح عليها؟
الجواب: يمسح عليها ويصلّي، وبعد البُرء يقضي احتياطاً.
(المسألة: 100) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة هل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاّها؟
الجواب: إن كان الوقت باقياً وجبت إعادة الصلاة، وإن لم يكن باقياً لم يجب قضاؤها.
(المسألة: 101) هل يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 102) هل يجب رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله في الوضوء؟
الجواب: إن كان المقصود تخليل شعر اللحية الكثّة أو الحاجب فهو غير واجب، وإن كان المقصود رفع المانع الخارجي أو تحريكه لأجل حصول اليقين بوصول الماء إلى البشرة فهو واجب.
(المسألة: 103) في بعض الأحيان يكون على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن إزالته، في مثل هذه الحالة يفتي الفقهاء أيّدهم الله بالجمع بين الوضوء والتيمّم، فهل يجمع المكلّف في أوّل الوقت ويصلّي أو ينتظر إلى آخر الوقت، أي: وقت الصلاة؟
$
', '', 100), (4, 101, 'book', 'الجواب: إذا التصق بموضع من أعضاء الوضوء شيء من الأصباغ أو القير وتعذّرت إزالته وجب عليه أن يتيمّم، وإذا كان هذا في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم يتيمّم ويتوضّأ. وإذا دخل وقت الصلاة أمكنه أن يصلّي أوّل الوقت، فلو استطاع بعد ذلك إزالته في داخل الوقت أعاد الوضوء والصلاة.
(المسألة: 104) ما رأي سماحتكم بشخص عندما تأتيه قائمة كهرباء أو ماء أو هاتف من قبل دوائر الجمهوريّة الإسلاميّة بمبلغ كبير، يحاول تقليل هذا المبلغ باتّفاق مع موظّف الدائرة، فما حكم وضوئه بالنسبة إلى الماء؟ وما حكم هذه العمليّة؟
الجواب: هذا نوع من السرقة ولا يجوز، والوضوء بهذا الماء يعتبر وضوءاً بماء مغصوب إن كان ناوياً من أوّل الأمر لتقليل المبلغ، وأمّا إن بدا له بعد الوضوء أن يفعل ذلك فوضوؤه صحيح، لكنّه ضامن للقيمة المعيّنة من قبل الدولة الإسلاميّة.
(المسألة: 105) إذا توضّأتُ للطهارة ودخل وقت الصلاة فهل أحتاج إلى وضوء جديد للصلاة؟
الجواب: لا حاجة إلى وضوء جديد ما لم تحدث.
(المسألة: 106) إذا أطلت في مدّة الوضوء هل يبطل الوضوء؟
الجواب: إن لم تكن الإطالة بمقدار ما يؤدّي إلى جفاف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق لم يبطل الوضوء.
(المسألة: 107) هل التكلّم خلال الوضوء يبطل الوضوء؟ وإذا كان لا يبطله فهل إذا سمع صوتي رجل أجنبي وأنا أتوضّأ فهل يبطل الوضوء؟
الجواب: التكلّم خلال الوضوء لا يبطل الوضوء، وسماع الأجنبيّ صوتكِ خلال الوضوء أيضاً لا يبطل الوضوء.
(المسألة: 108) حين الوضوء عندما أصل إلى مسح قدمي بيدي أبدأ ببداية كفّ يدي وأنتهي بأصابع يدي، ولكنّي حينما أبدأ بوضع بداية كفّي على قدمي وأبدأ بالمسح فلقرب أصابع يدي من الأرض تلامس أطراف أصابع يدي الأرض وهي
', '', 101), (4, 102, 'book', 'ـ أعني: الأرض ـ مبلّلة فيها ماء تأخذ أطراف أصابع يدي شيئاً من ذلك الماء، وبعدها أستمرّ في مسح قدمي، سؤالي: هل الماء الذي لامس أطراف أصابع يدي يُبطل وضوئي باعتباره ماءً خارجيّاً؟
الجواب: لا يبطل الوضوء مادام أنّ مسح القدم يتمّ بماء الوضوء قبل ماء البلل الخارجي.
(المسألة: 109) شخص بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ وكان قد استبرأ بعد البول، فهل يجب عليه الغسل أو الوضوء؟ وإذا لم يستبرئ ما هو حكمه؟
الجواب: مع الاستبراء يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء، ومع عدم الاستبراء يبني على أنّه بول.
(المسألة: 110) هل يجب الاحتراز عن مسّ شعار الجمهوريّة الإسلاميّة من قبل المحدث؟
الجواب: إن كان يعتبر الشعار عرفاً كتابةً لاسم الجلالة يحسن الاحتياط بترك مسّه، وإن كان يعتبر عرفاً رمزاً إلى كتابة اسم الجلالة وليس مباشرة كتابةً لاسم الجلالة جاز المسّ.
(المسألة: 111) هل مسّ ترجمة القرآن وأسماء الله تعالى باللغات الأجنبيّة من قبل المحدث حرام؟
الجواب: لا يحرم مسّ شيء من هذه الاُمور، وإنّما الحرام هو مسّ خطّ القرآن الكريم المكتوب باللغة العربيّة بنصّ القرآن.
(المسألة: 112) أفتونا مأجورين في خاتم قد نقش عليه عبارة: «الملك لله الواحد القهّار» هل يجوز لي مسّه في حالة عدم وجود الطهارة؟ وهل عليَّ أن أخلعه إذا صافحت شخصاً خشية أن تمسّ يده الخاتم؛ لأنّه يعتقد تقليداً بحرمة مسّ ذلك؟
الجواب: يجوز مسّه، ولا يجب نزعه.
$
', '', 102), (4, 103, 'book', 'الفصل الثالث
مسائل في الأغسال
(المسألة: 113) ما هي الاُمور التي تسبّب الجنابة؟
الجواب: سبب الجنابة أمران: خروج المنيّ في الذكور، والجماع في الذكور والإناث.
(المسألة: 114) ما هي كيفيّة الغسل الترتيبي والارتماسي؟ وأيّهما أفضل؟
الجواب: في الغسل الترتيبي ـ وهو الأفضل ـ يبدأ بالرأس والرقبة، ثمّ اليمين، ثمّ اليسار، وفي رأينا يجوز غسل اليمين واليسار في عرض واحد، وفي الارتماسي يغسل الكلّ دفعة واحدة بالرمس في الماء.
(المسألة: 115) في الغسل الترتيبي هل يجوز غسل العضو من الأسفل إلى الأعلى؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 116) هل يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً؟
الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً أن يخرج من تحت المطر أو الميزاب بعد انتهاء غسل العضو الأوّل ثمّ يعود إليه لغسل العضو اللاحق.
(المسألة: 117) هل يصحّ الوقوف تحت ماء الدوش لغرض الغسل الواجب، حيث تكون النيّة للغسل الواجب فقط دون الكيفيّة (الترتيبي) ودون الخروج والعودة إلى ماء الدوش، علماً أ نّي أغسل جميع أعضاء جسمي عندما أغتسل بالماء المذكور؟
الجواب: إن نوى غُسل الرأس والرقبة ثمّ نوى غسل باقي الجسم فقد تمّ الغسل الترتيبي بلا حاجة إلى الخروج من تحت الدوش.
(المسألة: 118) إذا صبّت الزوجة عند الغسل الماء على جسد زوجها، أو أجرت الماءَ بيدها على جسده فهل يصحّ غسله؟
الجواب: المفروض أن تأخذ زوجته الماء كالدُوش، ثمّ هو يُدخل رأسه أو بدنه
', '', 103), (4, 104, 'book', 'تحت الماء كما يُدخله تحت الدُوش، وهو الذي يوصل الماء إلى نفسه بالمسّ أو التحريك أو نحوه.
(المسألة: 119) هل يجب في ماء الغسل أن يكون مطلقاً ومباحاً وطاهراً؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 120) هل تجب إباحة المكان والمصبّ والآنية؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 121) إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي ما حكم غسله في هذه الحالة؟
الجواب: غسله باطل.
(المسألة: 122) هل يجوز الوضوء والغسل بالماء المسبَل؟
الجواب: إن كان مسبَلاً للشرب فقط لم يجز.
(المسألة: 123) لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، هل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده، والتي يحتمل وقوعها قبله هل يجب عليه قضاؤها؟
الجواب: يجب قضاء الصلوات التي علم بوقوعها مع الجنابة دون التي يشكّ فيها.
(المسألة: 124) لو تبيّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه هل يجب عليه الإعادة في الغسل الارتماسي؟ وما هو الحكم في الترتيبي؟
الجواب: في الارتماسي يجب الإعادة، وفي الترتيبي يكفي غسل ذلك العضو فقط؛ إلّا إذا خالف الترتيب.
(المسألة: 125) هل يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والثقبة التي في الاُذن والأنف؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: 126) ما حكم الشكّ في أنّ هذا الجزء من الظاهر أو الباطن؟
الجواب: يستطيع أن يبني على أنّه من الباطن.
$
', '', 104), (4, 105, 'book', '(المسألة: 127) هل يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة والشعر الدقيق الذي يعدّ من توابع الجسد؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 128) لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ما حكمه؟
الجواب: لو كان الشكّ في شيء من الرأس ودخل في غسل البدن لا يعتني بشكّه، ولو كان في غيره من أجزاء البدن يعيد غسل ذاك الجزء.
(المسألة: 129) لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان، ماذا يعمل في هذه الحالة؟
الجواب: يغسل الطرفين.
(المسألة: 130) لو ذهب شخصٌ إلى الحمّام ليغتسل غسل الجنابة وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، على ماذا يبني في هذه الحالة؟ ولو علم أنّه اغتسل ولكنّه شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أو لا، على ماذا يبني في هذه الحالة؟
الجواب: لو شكّ في أصل الغسل بنى على العدم، ولو شكّ في الصحّة والفساد مع احتمال التفاته إلى شرط الصحّة ـ كطهارة الماء مثلاً ـ في وقت العمل بنى علىالصحّة، ولو شكّ في غسل جزء من بدنه لا من رأسه غسل ذاك الجزء.
(المسألة: 131) لو صلّى المجنب وشكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أو لا على ماذا يبني؟ ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة ما حكمه؟
الجواب: لو شكّ في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولو شكّ بعد الصلاة فالمشهور صحّة صلاته ووجوب الغسل للصلوات الاُخرى، ولكنّنا نرى أنّ هذا لا يخلو من إشكال؛ لأنّه يتكوّن له علم إجمالي إمّا بوجوب إعادة تلك الصلاة، أو عدم كفاية الغسل للصلوات الاُخرى، فيجب عليه الاحتياط بالغسل وإعادة تلك الصلاة من ناحية، وعدم الاكتفاء بهذا الغسل لباقي الصلوات من ناحية اُخرى.
$
', '', 105), (4, 106, 'book', '(المسألة: 132) إذا أحدث المجنب في أثناء الغُسل بالأصغر فهل عليه أن يُعيد الغُسل أو يتمّه؟
الجواب: يُتمّ الغُسل، ثمّ يتوضّأ للصلاة.
(المسألة: 133) في صورة ارتماس الصائم لأحد الأغسال الشرعيّة يبطل صومه بلا إشكال إذا كان عالماً بذلك، لكن هل يحكم بصحّة غسله أو يحكم بفساده؟
الجواب: يحكم بفساد غسله بناءً على حرمة الارتماس، أمّا لو لم يحرم عليه الارتماس كما في الصوم المستحبّ فغسله صحيح وإن بطل صومه.
(المسألة: 134) إذا تحرّك المنيّ بغير الاحتلام كالاستمناء مثلاً ولم يخرج، فما هو الحكم؟
الجواب: لا يجب عليه الغسل.
(المسألة: 135) إذا شكّ الرجل في حصول الجنابة منه فماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب: إذا شكّ في الجنابة وكان قبل ذلك غير مجنب، بنى على عدم الجنابة، أمّا إذا كان مجنباً بخروج المنيّ ولم يستبرئ بالبول واغتسل ثمّ خرج منه بلل يحتمل كونه من بقايا المنيّ، يجب عليه الغُسل مرّة اُخرى.
(المسألة: 136) لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أو لا، على ماذا يبني؟
الجواب: يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء.
(المسألة: 137) حالة التفكير في ساعات الخلوة باُمور جنسيّة تولّد الانتصاب والهيجان، وبعد الانصراف عن التفكير يخرج سائل أبيض اللون غير لون المنيّ وفيه لزوجة، فما حكم أصل التفكير في هذه المسألة؟ وهل يجب الغسل للسائل المذكور؟
الجواب: التفكير في هذه المسائل جائز ما لم يؤدِّ إلى ارتكاب الحرام كالزنا لا سمح الله، أمّا السائل الأبيض الذي يخرج فإن لم يكن لديك يقين بأنّه منيّ ولم يكن متّصفاً بالمواصفات المذكورة في الرسائل العمليّة لم يجب عليك الغُسل عنه.
$
', '', 106), (4, 107, 'book', '(المسألة: 138) إنّ المنيّ الذي يخرج قبل البول أو بعد البول هل يوجب الغُسل؟
الجواب: إن كان منيّاً وجب الغُسل.
(المسألة: 139) إذا كان مجنباً وبعد ذلك أجنب نفسه متعمّداً قبل الغُسل، فهل يجب عليه الوضوء مع الغُسل للصلاة؟
الجواب: يجب عليه الغُسل فقط.
(المسألة: 140) لو أجنب شخص بعد صلاة الصبح وكان بإمكانه الاغتسال ولكنّه أخّره إلى الظهر فهل يحرم ذلك التأخير، أو لا؟
الجواب: لا.
(المسألة: 141) إذا استرخت المرأة وأصابها الفتور بالمداعبة فقط وقد يخرج من عورتها رطوبة أيضاً، فهل يجب عليها الغُسل؟
الجواب: إن خرجت منها الرطوبة بشهوة فالأحوط أن تجمع بين الغُسل والوضوء إن كانت محدثة بالحدث الأصغر، وإلّا كفاها الغسل احتياطاً، وأصل هذا الاحتياط لدينا استحبابي.
(المسألة: 142) إذا خرج سائل بعد غُسل المرأة وهي لا تعلم هل هو من منيّ الزوج أو من منيّها فما هو حكمها؟
الجواب: لا يجب عليها الغُسل ويستحسن تطهير الموضع.
(المسألة: 143) إذا أتمّت المرأة غُسلها وخرج سائل وهي تعلم أنّه منيّها وليس منيّ الزوج أو بالعكس فما هو حكمها؟
الجواب: إن كان منيّ الزوج فعليها أن تطهّر الموضع، وليس عليها الغُسل. وإن كان منيّها فالأحوط استحباباً الغسل، وإن كانت محدثة بالحدث الأصغر فهذا الغسل لا يغني عن الوضوء.
(المسألة: 144) هل أنّ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وإذا كانت تحتلم هل بنفس مواصفات احتلام الرجل؟
$
', '', 107), (4, 108, 'book', 'الجواب: لا يجب عليها في احتلامها غُسل.
(المسألة: 145) ما حكم المادّة السائلة التي تخرج من المرأة أثناء التهيّج الجنسي؟ وهل يحكم بنجاستها؟ وهل تنقض الوضوء أو الطهارة؟
الجواب: لا يحكم بنجاستها، ولا تنقض الوضوء.
(المسألة: 146) ما هي الاُمور التي تحرم على الجنب؟
الجواب: يحرم على المجنب ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر كمسّ الكتاب، ويشترط الخلوّ من الجنابة في كلِّ ما يشترط فيه الخلوّ من الحدث الأصغر كالصلاة، ويزيد الغسل على الوضوء في كونه شرطاً في الطواف المستحبّ، وشرطاً في صوم شهر رمضان وقضائه، وشرطاً للاعتكاف، ويحرم على المجنب قراءة آية السجدة ودخول المسجدين الشريفين (مسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)) والمكث في أيّ مسجد.
(المسألة: 147) ما هي الاُمور التي تكره على الجنب؟
الجواب: قيل بكراهة قراءة القرآن على الجنب، وكلّ ما يستحبّ له الطهارة عن الحدث الأصغر ـ كقراءة القرآن ـ يستحبّ له الطهارة عن الجنابة.
(المسألة: 148) ما رأيكم في دخول الجُنُب أحد أضرحة الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه.
(المسألة: 149) ما رأيكم في دخول الجُنُب ضريح حضرة السيّدة المعصومة(عليها السلام)؟ هل هو محرّم؟ وإذا لم يكن محرّماً هل هو مكروه؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: ليس حراماً ولا مكروهاً.
(المسألة: 150) ما هو سبب وجوب غسل مسّ الميّت؟
الجواب: سببه مسّ الميّت بعد برده.
(المسألة: 151) القطعة المبانة من الحيِّ إذا اشتملت على العظم هل هي بحكم
', '', 108), (4, 109, 'book', 'الميّت في وجوب الغسل بمسّها؟
الجواب: لا يجب الغسل بمسّها.
(المسألة: 152) هل يجب على ماسّ مخّ الإنسان الميّت غسل، أو لا علماً بأنّ المخّ متّصل بجسم الإنسان؟
الجواب: إن كان المسّ قبل تغسيل الميّت وجب الغُسل.
(المسألة: 153) ما هو حكم الشهيد من حيث مسّه، هل يوجب الغسل؟
الجواب: مسّ الشهيد الذي لا يجب تغسيله لا يوجب الغسل، أمّا الشهادة بمعناها العامّ ـ وهو مجرّد أن يكون مقتولا في سبيل الإسلام ـ فلا تكفي في عدم وجوب الغسل بمسّه، فكما يجب تغسيله يجب أيضاً غسل مسّ الميّت على من لامسه.
(المسألة: 154) لو مسّ ميّتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده هل يجب عليه الغسل؟
الجواب: لا يجب عليه الغسل.
(المسألة: 155) لو شكّ في أنّ الميّت شهيد أو لا هل يجب عليه الغسل بعد مسّه؟
الجواب: يجب عليه الغسل.
(المسألة: 156) لو شكّ في أنّه مسّ الميّت قبل الغسل أو بعده فهل يجب عليه غسل مسّ الميّت؟
الجواب: لا يجب عليه الغسل إلّا اذا كان الشكّ في تقدّم وتأخّر الغسل مع معرفة تأريخ المسّ.
(المسألة: 157) هل يجوز للماسِّ قبل الغسل الدخول إلى المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 158) تكرار المسّ هل يوجب تكرار الغسل ولو كان الممسوس متعدّداً؟
$
', '', 109), (4, 110, 'book', 'الجواب: إن كان تكرار المسّ قبل الاغتسال بغسل مسّ الميّت لم يجب تكرار الغسل.
(المسألة: 159) هل يجب الغُسل على من مسّ شهيداً قد أدركه المسلمون وبه رمق؟
الجواب: يجب عليه غُسل مسّ الميّت.
(المسألة: 160) إذا اجتمع على المكلّف أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة، ونوى الجميع بغسل واحد، هل يصحّ منه ذلك؟
الجواب: نعم يصحّ.
وهل تكفي نيّة الجنابة عن سائر الأغسال؟
الجواب: نعم تكفي.
(المسألة: 161) هل الأغسال المستحبّة مجزيةٌ عن الوضوء؟
الجواب: ما ثبت استحبابه بنصّ صحيح فهو مجز عن الوضوء، وما كان استحبابه على أساس قاعدة: (التسامح في أدلّة السنن) لا يجزي عن الوضوء.
(المسألة: 162) هل كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء؟ وهل غسل الجمعة أيضاً مجز عن الوضوء؟
الجواب: كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء باستثناء غسل الاستحاضة الوسطى، وغسل الجمعة في نهار الجمعة مجز عن الوضوء.
(المسألة: 163) هل غسل الجمعة في يوم السبت بنيّة القضاء يجزي عن الوضوء؟
الجواب: نعم يجزي.
(المسألة: 164) التيمّم عن الجنابة لعدم التمكّن من الغسل هل يجزي عن الوضوء، أو لا؟
الجواب: نعم يجزي.
$
', '', 110), (4, 111, 'book', 'الفصل الرابع
مسائل في الدماء الثلاثة
(المسألة: 165) ما حكم الدماء التي تراها المرأة التي اُزيل عنها رحمها بعمليّة جراحيّة؟
الجواب: عليها العمل وفق المقاييس المعروفة للحيض والاستحاضة.
(المسألة: 166) هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً لتأخير العادة الشهريّة كتأخيرها عن شهر رمضان المبارك كي تستمرّ في صيامها؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: 167) كم هي مدّة النفاس؟
الجواب: مدّة النفاس للمرأة كمدّة عادتها في الحيض.
(المسألة: 168) يترشّح منّي سائل أبيض مقارناً لفترة الحمل، فهل يحكم بكونه استحاضةً، أو هو من ترشّحات الرحم وما هو تكليفي تجاهه؟
الجواب: الترشّح الأبيض ليس استحاضة، وليس عليكِ شيء.
(المسألة: 169) لو رأت المرأة المستحاضة دماً قبل الصلاة ثمّ توضّأت وصلّت الظهر ولم ترَ دماً بعد الصلاة، فهل يجب عليها أن تتوضّأ وضوءً آخر لصلاة العصر؟
الجواب: إن كانت لم تطهر بعدُ فحكم الاستحاضة مستمرّ بلا إشكال وإن لم يخرج دم قبل الصلاة الثانية، وإن طهرت عملت بوظيفة المستحاضة في أوّل صلاة تصلّيها بعد الظهر.
(المسألة: 170) 1 ـ عن غسل الاستحاضة الكبرى:
أ ـ هل لكلّ من الأغسال الثلاثة وقت محدّد، أي: هل يجب دخول وقت صلاة الفجر للغسل الأوّل ودخول وقت صلاة الظهر للغسل الثاني وهكذا للثالث، أم هل يجوز تقديم الغسل على الأذان، فمثلاً تغتسل عصراً للعشاءين وفي آخر الليل لصلاة الفجر؟
$
', '', 111), (4, 112, 'book', 'ب ـ غسل الاستحاضة الكبرى يجزي عن الوضوء فهل يجزي عن الوضوء لصلاتي الفريضة المتعلّقة بالغسل، أم واحدة منهما ويجب الوضوء للاُخرى، أي: هل يجزي الغسل الثاني عن الوضوء للظهر والعصر والغسل الثالث للمغرب والعشاء، أم يجب تجديد الوضوء للعصر والعشاء؟
ج ـ إذا فات وقت الفريضة فهل يجوز الجمع بغسل واحد لفرائض من أوقات مختلفة، مثلاً: غسل واحد للظهرين والفجر؟
2 ـ بعد نقاء المرأة من الاستحاضة هل تستمرّ بعمل ما يجب على المستحاضة لصلاة واحدة بعد النقاء، أم لمدّة 24 ساعة؟
الجواب: 1 ـ أ ـ يجب تأخير الغسل إلى أن يدخل وقت الصلاة(1).
ب ـ لو جمعت بين الصلاتين عقيب الغسل كفى الغسل الواحد للصلاتين(2)، وأمّا لو أخَّرَت العصر ـ مثلاً ـ عن ذلك احتاطت للعصر بالجمع بين الغسل والوضوء.
ج ـ إذا فات وقت الفريضة فقد أصبح وقت الصلاة موسّعاً؛ لأنّ القضاء ليس مضيّقاً، وبما أنّ طهارتها كانت طهارة اضطراريّةً فعليها أن تؤجّل القضاء إلى حين أن تعالج نفسها وتغتسل غسل النقاء.
2 ـ تفعل عمل المستحاضة لمرّة واحدة، فيرتفع به حدث الاستحاضة ولا يبقى عليها شيء.
$
', '(1) يدلّ على ذلك: صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر...». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 372. ومعنى «عند» ليس هو المقارنة بين الغسل والصلاة، فإنّ هذا غير ممكن، بل معناه: (عند وقت الصلاة).
(2) فإنّ هذا هو المتيقّن من مثل صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) الماضي ذكره.
', 112), (4, 113, 'book', '
(المسألة: 171) امرأة تأخّرت دورتُها الشهريّة أكثر من خمسة أشهر، ولمّا راجعت الدكتورة أعطتها دواءً كان السبب في استمرار خروج الدم بصفات دم الحيض إلى مدّة، فما هو حكمها الشرعي في الصلاة والصيام؟
الجواب: إن كان الدم في كلّ الأيّام بشكل واحد تبني على الحيض من أوّل يوم ترى الدم بعدد أيّام عادتها، ثمّ تبني على الاستحاضة بعد مضيّ تلك الأيّام، ثمّ تبني على الحيض بعد انتهاء ما هو المتعارف عندها من عدد أيّام الطهر، وهكذا الحال إلى أن تطهر.
(المسألة: 172) كيف تميّز الفتاة الباكر دم الاستحاضة أنّه من الصغرى أو الكبرى أو الوسطى؟
الجواب: من لا تستطيع إدخال القطنة في الموضع لمانع البكارة أو لأيّ مانع آخر تجعل مقداراً من القطنة على الموضع و تشدّها بعصابة وتنتظر مقداراً من الوقت، فإن وقف الدم على القطنة فهي قليلة، وإن نفذ الدم في القطنة من دون السراية إلى العصابة فهي متوسطة، وإن جرى الدم على العصابة فهي كثيرة.
(المسألة: 173) إذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة كثمانية أيّام، وبقي الدم عندها إلى اليوم التاسع، وطهرت قبل تمام العشرة، ما حكم هذا اليوم في نظركم؟
الجواب: يعتبر حيضاً.
(المسألة: 174) المرأة التي ترى الدم ثمّ يحصل نقاء ساعة ـ مثلاً ـ بعد مضيّ الثلاثة أيّام الاُولى ثمّ يرجع مستمرّاً إلى ما قبل العشرة ما حكمها؟
الجواب: كلّه حيض حتّى ساعة النقاء.
(المسألة: 175) ما هي وظيفة المرأة ذات العادة العدديّة إذا احتملت نقاءها من الحيض قبل انتهاء عادتها، ففحصت واختبرت فظهرت القطنة نقيّة، ولكنّها لم تثق بانقطاع الدم نهائيّاً واحتملت عودته قبل انتهاء عادتها، فهل يجب عليها أن تغتسل وتأتي بالواجبات فحسب، أو يجب عليها ـ إضافة إلى ذلك ـ أن تحتاط بترك ما يحرم فعله على الحائض؟
$
', '', 113), (4, 114, 'book', 'الجواب: إن علمت بنقاء الباطن نقاءً كاملاً اغتسلت ورتّبت جميع أحكام الطهر(1). نعم، لو ثبت بعد ذلك رجوع الدم بحيث أصبح الطهر المتخلّل ممّا هو محكوم بالحيض، ثبت بطلان غسلها وبطلان أعمالها.
(المسألة: 176) امرأة كانت تعتقد بأنّ فترة الحيض عند النساء لا تزيد عن ثلاثة أيّام، وبناءً على هذا الاعتقاد أخذت تعمل عمل المستحاضة من بعد ثلاثة أيّام، واستمرّت على هذا الحال من أيّام بلوغها إلى ما يقارب اثنتي عشرة سنة، فما هو حكم صيامها وصلاتها في تلك الفترة؟
الجواب: كلّما وقع منها من الصيام في أيّام الحيض بتخيّل أنّ الحيض لا يزيد على ثلاثة أيّام يجب عليها قضاؤه، وكلّما وقع منها من صلاة بعد انتهاء أيّام الحيض وقبل غسل كغسل الجنابة بعد النقاء فعليها أن تقضيه.
(المسألة: 177) لقد كنت من ذوات العادة الشهريّة العدديّة، وكانت تستمرّ (7) أيّام، ولكن بعد مرض نسوي وبسبب العلاج أصبح الدم يستمرّ إلى مدّة (10) أيّام، ولكن بعد فترة من الزمن أصبح الدم يستمرّ إلى حدود (12 ـ 13) يوم تقريباً، علماً أنّ بعض قريباتي من ذوات (7) أيّام، فما هو حكم الصلاة بالنسبة لي، هل آخذ بأيّام قريباتي (7) أيّام، أو أستمرّ إلى العشرة أيّام؟
الجواب: استمرّي إلى العشرة أيّام.
(المسألة: 178) بعد انقطاع دم الحيض هناك سائل تسمّيه النساء (وساخة)، فهل يلحق بدم الحيض وتترتّب عليه أحكامه من عدم الصلاة والصوم مثلاً، أو أنّ
', '(1) بدليل معتبرة سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء، فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط ـ كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ـ ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من دم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج الدم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة آل البيت، ب 17 من الحيض، ح 4، ص 310.
', 114), (4, 115, 'book', '
المرأة بعد انقطاع الدم ونزول هذا السائل تغتسل وتصلّي؟
الجواب: الوساخة إن كانت حمرة أو صفرة فهي دم، وإلّا فلا، والدم إذا لم يتجاوز العشرة كان كلّه حيضاً، وإذا تجاوز العشرة كان مقدار العادة حيضاً والباقي استحاضة.
(المسألة: 179) امرأة يأتيها الدم من الدُبر وهو بصفات الحيض من اللون والرائحة والعدد وكلّ شيء، فهل تجري عليها أحكام الحيض أو الاستحاضة؟
الجواب: لو لم يحصل اليقين بخلل في جسم المرأة أوجب تغيير المجرى لم يثبت بذلك الحيض ولا الاستحاضة، ولو حصل يقين بذلك فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(المسألة: 180) عندما تضع طبيبة النساء اللولب لغرض منع الحمل تخبرها بأنّ الدورة الشهريّة ستطول وربّما إلى الضعف، فهل تحسب العادة الشهريّة بحسب إخبار الدكتورة، أو تبقى على العادة السابقة؟
الجواب: إن لم تَطل العادة عندها عملاً بقت على عادتها السابقة، وإن طالت العادة عندها عملاً كما أخبرتها الطبيبة فمقاييس تشخيص كون الزيادة حيضاً أو استحاضة هي عين مقاييس تشخيص ذلك فيمن لم تستعمل اللولب بفرق واحد، وهو: أنّه لو اقتضت مقاييس التشخيص كون الزيادة استحاضة ولكن حصل لها العلم بموجب إخبار الطبيبة أنّ الزيادة حيض طالت مدّته فالأحوط وجوباً عندنا في هذه الحالة هو الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(المسألة: 181) بالنسبة لفترة الحيض حينما أنتهي من الفترة وبعد الغسل ـ أي: بعد إتمام مدّة حيضي سبعة أو ثمانية أيّام ـ تخرج منّي إفرازات بلون أصفر أو بنّي فاتح، وإنّي بقيت في شكّ من أمري ومللت من هذا الأمر؛ لأ نّي لا أعرف هل أبني على الحيض أو لا، فعندما خرج منّي بعد الغسل بفترة لون بنّي فاتح أو أصفر فاتح لم اغتسل، ولكنّي أدّيت الصلاة، وبعد يوم اغتسلت مرّة اُخرى مع الاستمرار في الصلاة، وبعد إتمام عشرة أيّام خرجت إفرازات لونها غامق قليلاً، فاغتسلت عن
', '', 115), (4, 116, 'book', 'الاستحاضة والحيض للاحتياط، ونويت بأن أقضي صلاتي في الأيّام الثلاثة أو الأربعة الماضية؛ لأ نّي في كلّ الأحوال السابقة لم أكن متأكّدة من أ نّي حائض أو طاهر، ثمّ إنّني لا أتذكّر هل كان سابقاً تخرج منّي إفرازات غامقة اللون ولم أغتسل منها أو لا؟ ففي هذه الحالة على أيّ شيء أبني؟
الجواب: دم الحيض يكون في أشدّ أحواله أسود، وفي أخفّ أحواله أصفر فاتح، وفيما بينهما مراتب:
فإن كان أسود أو أحمر فهو دم حيض لو لم يتجاوز العشرة، وإذا تجاوز العشرة جُعل مازاد على العادة استحاضة.
وإن كان أصفر فالأصل في الدم الأصفر أن يكون استحاضة ولكن في أيّام العادة يُحمل على الحيض، فإن لم يتجاوز العشرة فكلّه حيض، وإن تجاوز العشرة فمازاد على العادة يعتبر استحاضة.
أمّا إذا حصل الشكّ في أنّه هل مررتِ بدم فاتح قبل تماميّة العشرة أو لا فاغتسلي احتياطاً وأعيدي صلوات ما بعد اليوم المشكوك وقبل غُسل مشروع كغسل الجنابة.
(المسألة: 182) هل يجزي غسل الحيض عن الجنابة؟ وكذلك الجنابة عن الحيض؟
الجواب: لا إشكال في إجزاء غسل الجنابة عن الحيض. أمّا العكس فهو مورد للخلاف، والصحيح هو الإجزاء.
(المسألة: 183) هل يجوز للمرأة الدخول في المشاهد الشريفة للأئمّة(عليهم السلام)، ولحرم المعصومة(عليها السلام)، ولحرم عبدالعظيم في أيّام عادتها الشهريّة، والاستحاضة، والنفاس؟
الجواب: يحرم احتياطاً على الحائض والنفساء دخول حرم المعصوم (عليه السلام)، ولا يحرم دخول حرم المعصومة وحرم عبد العظيم (عليهما السلام).
$
', '', 116), (4, 117, 'book', '(المسألة: 184) قال الفقهاء: يحرم على المرأة الحائض قراءة آية السجدة من سور العزائم، فما حكم قراءة باقي آيات السور؟
الجواب: تجوز لها قراءة باقي أجزاء السور وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
(المسألة: 185) مكّنت زوجي من المواقعة وأنا حائض، وكان التمكين في بداية الحيض، علماً أنّ زوجي لم يكن يعلم بذلك وإنّما فعلت ذلك حُبّاً له، وبعد شهرين أخبرته بذلك، فانزعج كثيراً وقال: كان عليكِ أن تخبريني، ونحن الآن متحيّرون فهل تجب كفّارة علينا؟
الجواب: لا يجب عليكِ شيء إلّا التوبة، ولا يجب عليه شيء.
(المسألة: 186) هذه أسئلة يُرجى الإجابة عليها:
1 ـ ما حكم أكلِ المرأة حالَ حيضها دون وضوء؟
الجواب: جائز.
2 ـ ما حكم نومها دون الوضوء؟
الجواب: جائز.
3 ـ ما حكم الأكل من طعام قد طبخته الحائض دون وضوء؟
الجواب: جائز.
4 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه الجُنب دون وضوء؟
الجواب: جائز.
5 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه مُحدِث بالأصغر أو محدِثة كذلك؟
الجواب: جائز.
6 ـ هل يستحبّ للحائض الوضوء دائماً؟
الجواب: يصحّ منها الوضوء، ويستحبّ لها على الخصوص الوضوء في وقت الصلاة، والجلوس إلى القبلة، والتسبيح بحمد الله والذكر.
$
', '', 117), (4, 118, 'book', 'الفصل الخامس
مسائل في أحكام الميّت
(المسألة: 187) شخص ظهرت عنده أمارات الموت ماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب: يجب عليه تدارك ما فات إن أمكنه، وإلّا فالوصيّة بالتدارك.
(المسألة: 188) هل يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: 189) نحن ـ أهل الميّت ـ ماذا يجب علينا تجاهه بعد موته؟
الجواب: يجب غسله وكفنه ودفنه، ويجب على وصيّه العمل بوصيّته بقدر الثلث، ويجب على وصيّه أو وليّه أداء ديونه وحجّه ـ إن كان واجباً عليه ـ من أصل التركة.
(المسألة: 190) ما هي الاُمور المستحبّة التي نعملها له؟
الجواب: قالوا: يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان يعتاد الصلاة فيه، وإغماضُ عينيه، ومدّ رجليه، ومدّ يديه إلى جانبيه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن عنده، وإعلام المؤمنين بموته كي يحضروا جنازته، وغير ذلك.
(المسألة: 191) هل تغسيل الميّت واجب عيني، أو كفائي؟
الجواب: واجب كفائي.
(المسألة: 192) لو كان الميّت مخالفاً هل يجب تغسيله؟ وما هي الكيفيّة في تغسيله، هل بالكيفيّة التي عندنا أو التي عندهم؟
الجواب: يجب تغسيله، وإذا غسّلناه نحن الشيعة غسّلناه وفق مذهبنا.
(المسألة: 193) هل يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والخوارج؟
الجواب: لا يغسَّلون.
(المسألة: 194) هل يجب تغسيل أطفال المسلمين وأولاد الزنا والسقط؟
$
', '', 118), (4, 119, 'book', 'الجواب: يجب تغسيل المسلم الميّت ولو كان صغيراً أو ولد زنا، وأمّا السقط فإن تمّت له ستّة أشهر وجب تغسيله، بل وحتّى قبل ذلك لو كان قد استوت خلقته فالأحوط وجوباً تغسيله.
(المسألة: 195) هل الشهيد الآن يغسّل ويكفّن؟
الجواب: إن لم يكن الشهيد شهيداً في ساحة القتال، يغسّل ويكفّن.
(المسألة: 196) مَن هو الشهيد الذي يسقط وجوب تغسيله؟
الجواب: هو المسلم الذي قُتل في المعركة المشروعة من أجل الإسلام ولم يُدركه المسلمون حيّاً.
(المسألة: 197) القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال ما حكمها؟
الجواب: تغسَّل، ومسّها قبل التغسيل يوجب غسل مسّ الميّت.
(المسألة: 198) لو أوصى الميّت إلى غير الوليّ هل يجوز ذلك من غير استئذان منه؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 199) هل تشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والاُنوثة؟
الجواب: نعم تشترط المماثلة، ولكن يستثنى من ذلك الزوج والزوجة والطفل الصغير غير المميّز.
(المسألة: 200) ما هي الاُمور التي تعتبر في المغسِّل؟
الجواب: البلوغ والعقل والإسلام والمماثلة في غير من مضى استثناؤه.
(المسألة: 201) لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ما هو الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: إن وجد من المحارم غير المماثل كالاُخت والاُمّ غسّله المَحرَم غير المماثل، وإلّا سقط الغسل.
(المسألة: 202) قبل الشروع في غُسل الميّت هل يجب إزالة النجاسة عن جميع بدنه، أو يكفي غسل كلّ عضو قبل تغسيله؟
الجواب: يكفي الثاني.
$
', '', 119), (4, 120, 'book', '(المسألة: 203) ما هي الأغسال التي يجب تغسيل الميّت بها؟
الجواب: معروفة في الرسائل العمليّة، وهي: التغسيل بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ الماء القراح.
(المسألة: 204) لو فقد الماء لغسل الميّت فما هو الحكم هنا؟
الجواب: ييمّم بدل الغسل.
(المسألة: 205) لو لم يوجد ماء إلّا بمقدار غسل واحد فما هو الحكم هنا؟
الجواب: ييمّم بدل ما فقد.
(المسألة: 206) لو كان على الميّت غسل الجنابة أو الحيض أو نحوهما هل يجزي عنه غسل الميّت؟
الجواب: لا يجب إلّا تغسيله غسل الميّت.
(المسألة: 207) هل يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت؟
الجواب: مادام الواجب كفائيّاً ولم يتحوّل إلى واجب عينيّ يجوز أخذ الاُجرة عليه.
(المسألة: 208) لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة فهل يجب إعادة غُسله؟
الجواب: لا تجب إعادة الغُسل.
(المسألة: 209) اللوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميّت هل يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة؟
الجواب: يطهر مع الميّت بوصول الماء إليه.
(المسألة: 210) لو دفن بلا غسل ولو نسياناً فهل يجب نبشه لتغسيله؟
الجواب: يجب لو لا ثبوت محذور كهتك الميّت.
(المسألة: 211) أفتونا في أنّ كفن الزوجة هل من النفقة الواجبة على الزوج؟ ثمّ على فرض كونه كذلك فلو أمكن إنفاقه إمّا على الزوجة وإمّا على الاُمّ فأيّتهما المقدّمة؟
الجواب: نعم، يجب كفن الزوجة على الزوج، وأمّا مع التزاحم بينه وبين كفن
', '', 120), (4, 121, 'book', 'الاُمّ فالأحوط تقديم كفن الزوجة.
(المسألة: 212) هل تكفين الميّت واجب كفائي؟ وما هي الأثواب الواجبة لذلك؟
الجواب: نعم، والأثواب ثلاثة: المئزر والقميص والإزار.
(المسألة: 213) هل يجوز التكفين بالمغصوب في حالة الاضطرار؟ وهل يجوز بالحرير الخالص؟
الجواب: يجوز الثاني في الاضطرار دون الأوّل.
(المسألة: 214) هل يجوز التكفين بجلد الميتة وبالنجس الذي عفي عنه في الصلاة؟
الجواب: لا نرخّص في ذلك.
(المسألة: 215) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر هل يجب إزالة النجاسة عنه؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 216) كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها هل هي واجبة على الزوج؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 217) لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد هل يقدّم عليها؟
الجواب: يقدّم عليها، وتكفّن الزوجة عندئذ من تركتها.
(المسألة: 218) هل يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب؟
الجواب: لا.
(المسألة: 219) راكب البحر مع تعذّر إيصال الميّت إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسّره ما هو حكم تغسيله وتكفينه ودفنه؟
الجواب: يفعل به المقدار المتيسّر من الغسل أو التيمّم والتكفين، ثمّ يوضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، ويحكم من كلّ جهاته، ويلقى في البحر.
(المسألة: 220) رجل يقول: توفّي عمّي في إيران، ودفن أمانة حتّى ينقل إلى أرض الغري، فهل يجوز نقله بعد تطاول المدّة؟ وهل يحصل إثم عندما لا ينقل؟
$
', '', 121), (4, 122, 'book', 'الجواب: يجب دفن الميّت دفناً واجداً للشرائط الشرعيّة، ثمّ إن كان قد أوصى بالنقل على حساب ثُلث التركة وبقيت الجنازة إلى زمان إمكانيّة النقل، أي: لم تتحوّل إلى التراب، وجب النقل، وإن لم يوصِ بالنقل، أو لم تكن وصيّته من الثلث، أو لم تبقَ الجنازة لذلك الحين، لا يجب.
(المسألة: 221) هل يجوز لحافر القبر أن يأخذ اُجرةً؟
الجواب: يجوز له الحفر باُجرة.
(المسألة: 222) كم الفترة التي يبقى فيها الميّت في القبر حتّى يمكن نقله إلى قبر آخر؟
الجواب: لا يجوز نبش قبر الميّت لغرض نقله إلى قبر آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة، ولا توجد فترة معيّنة لذلك.
(المسألة: 223) إذا كان المسلم تاركاً للصلاة مرتكباً للمحرّمات، وكان ذلك على سبيل التهاون لا لإنكار الوجوب أو الحرمة، فهل يجوز السلام عليه، ومعاملته، ودفنه في مقابر المسلمين، وتشييع جنازته؟
الجواب: هو محكوم بجميع أحكام الإسلام في السلام والتعامل والدفن والتشييع، ولكن لا بدّ من نهيه عن المنكر، وقد يكون من أساليب النهي عن المنكر المقاطعة.
(المسألة: 224) رزقت ولداً وله إصبع سادسة في يده اليسرى، متعلّقة بقليل من اللحم وقد قطعت، فهل يجب غسله ودفنه، أو لا يجب بل يلفّ في خرقة ويدفن؟
الجواب: لا يجب غسلها ولا تكفينها ولا دفنها.
(المسألة: 225) الشهيد الذي يُقتل في الحرب أو المعركة من المجاهدين وليس هناك إمكان لدفنه في الأرض؛ لأنّ وجودهم في الماء، وليس لهم القدرة على حمله إلى الأرض ولا تثقيله وإرساله في الماء، فهل يجوز طرحه في الماء هكذا بدون ثقل؟
الجواب: إن لم يمكن تثقيله جاز ذلك، وإلّا وجب التثقيل.
(المسألة: 226) إنّي قد دفنت أحد أقاربي قبل عشرين يوماً ثمّ وجدت وصيّةً له
', '', 122), (4, 123, 'book', 'تقول: إنّي أطلب أن اُدفن في مدينة قم المقدّسة، مع أنّ هذا الشخص لديه المال الكافي، فهل يجب نقله؟
الجواب: الأحوط نقله على نفقة الورثة الكبار دون الصغار.
(المسألة: 227) توجد في قريتنا مقبرة قديمة وقد هتكت بالنفايات والأوساخ وما شاكل ذلك من قبل السكّان المحيطين بها، وتوجد طريقة لدفع هذه الأوساخ والنفايات، وهي جعلها ساحة لإقامة الشعائر الدينيّة عليها، فهل تجوّزون ذلك؟
الجواب: يجوز ذلك ما لم توجد مفسدة ثانويّة.
(المسألة: 228) توجد في بلدتنا مقبرة للمؤمنين، فعندما يحفرون القبور لدفن الأموات تظهر عظام في القبر المحفور ممّا يدلّ على أنّه قبر قديم، ومع العلم أنّ بعض هذه القبور معلومة لمن هي من المؤمنين، فما هو حكمها؟
الجواب: لا نجوّز حفر قبر المؤمن قبل العلم باندراسه كاملاً، أي: تحوّله كاملاً إلى التراب، ولو حفر بتخيّل الاندراس فظهر بعض عظامه فالأحوط وجوباً إرجاعه إلى قبره وعدم جواز دفن ميّت آخر محلّه.
(المسألة: 229) هل تسقط ولاية الزوج على تجهيز زوجته المتوفّاة لو كان هو قاتلها، أو لا؟ وكذلك أيّ من أولياء الميّت لو كان هو القاتل أو شريكاً في القتل؟
الجواب: الظاهر سقوط ولايته؛ لأنّ الوليّ هو الأولى بالإرث، والقاتل ليس وارثاً.
(المسألة: 230) لو كانت مقبرة البلد واسعة جدّاً، وبعد تكاثر المسلمين في ذلك البلد خصّصوا قطعة من تلك المقبرة لأموات المسلمين وقرّروا أن لا يدفنوا فيها من أموات الكفّار، فهل يكفي هذا في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) على تلك القطعة ويلحقها أحكامها، أو أنّ الاعتبار بملاحظة كلّ المقبرة الكبيرة الشاملة لجميع بقاعها؟ وعلى فرض كفاية ذلك في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) هل يضرّ بالصدق قرب القطعة المخصّصة بالمسلمين من سائر القطعات الاُخرى، كما لو كان يفصلها عنها طريق ضيّق أو سياج أو حائط قصير مثلاً؟
$
', '', 123), (4, 124, 'book', 'الجواب: يكفي ذلك في جواز دفن المسلم في تلك القطعة.
(المسألة: 231) هل تؤخذ نفقات تجهيز الميّت ـ من مخارج الدفن وثمن القبر وغيره ـ من مال الميّت، أو من الورثة؟
الجواب: نفقة تجهيز الزوجة تكون على الزوج إن كان حيّاً، وما عداها تؤخذ بمقدار الحدّ الأدنى المعقول من أصل التركة. أمّا لو أراد الورثة تشريفات إضافيّة فهي تخرج من أموال الورثة الكبار الذين أرادوا ذلك.
(المسألة: 232) هل يجب دفن الأسنان الاصطناعيّة للميّت مع الميّت، أو لا يجب؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: 233) ما حكم إزالة الشعر من بدن الميّت تحت الإبطين والعورتين؟
الجواب: لا يجوز إزالته، ولو اُزيل وجب دفن ذلك الشعر مع بدن الميّت.
(المسألة: 234) هل تختلف أحكام الطفل الرضيع الميّت من ناحية الغسل والكفن والدفن عن حكم البالغ الميّت؟
الجواب: أحكامه أحكام البالغ، إلّا في الصلاة، فإنّه لا تجب الصلاة عليه.
(المسألة: 235) هل يجب كون الدفن مستقبل القبلة؟ وما هي الكيفيّة؟
الجواب: يلقى في حفرته على اليمين مستقبلاً للقبلة.
(المسألة: 236) مؤونة الدفن هل تخرج من أصل التركة؟
الجواب: المقدار الضروري يخرج من أصل التركة.
(المسألة: 237) لو اشتبهت القبلة وأراد الدفن ما حكمه؟
الجواب: لو لم يمكن تشخيص القبلة دفن على الظنّ، ولو لم يمكن ذلك أيضاً ثبت التخيير في الدفن بأيّ جهة من الجهات.
(المسألة: 238) لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ما هو العمل؟
الجواب: يصنع من البئر قبره.
$
', '', 124), (4, 125, 'book', '(المسألة: 239) هل يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 240) امرأة ولدت توأمين متلاصقين وتوفّيا قبل فصلهما، فكيف يكون دفنهما؟
الجواب: يكفي تكفينهما في كفن مشترك، ولا يجب فصل أحدهما عن الآخر.
(المسألة: 241) لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ما هو الحكم؟
الجواب: يجب إخراجه، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، وإلّا جاز تقطيعه.
(المسألة: 242) هل يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 243) هل يجوز دفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين؟ ولو دُفن ما حكمهم؟
الجواب: لا نجوّز ذلك، ومع الدفن ينبش القبر.
(المسألة: 244) لقد استفاد شخص من مشاريع الإسكان التي توفّرها الدولة وحصل على قطعة أرض ضمن مخطّط سكني تأكّد فيما بعد من أنّها مقبرة قديمة، وقد حاول المستفيد جاهداً معرفة ما إذا كانت هذه الأرض موقوفة من قبل شخص لدفن موتى المسلمين، إلّا أنّ أحداً لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع البتّة، ويقول أهل المنطقة بأنّهم لم يشهدوا دفن أحد فيها أبداً إلّا أنّهم توارثوا العلم بأنّها مقبرة أباً عن جدّ، فهل يجوز للمستفيد تملّك القسيمة السكنيّة، أو لا؟
الجواب: المقبرة إذا كانت قديمة إلى حدّ اندرست الموتى وتحوّلت إلى التراب جاز تعميرها وتملّكها وإحياؤها بلا إشكال.
$
', '', 125), (4, 126, 'book', 'الفصل السادس
مسائل في التيمّم
(المسألة: 245) ما حكم شخص استأجر داراً لا يوجد فيها حمّام سوى حمّام مشترك، ولكنّه إذا أراد أن يغتسل يسبّب ذلك حرجاً له ولأهل البيت أثناء الليل، فهل يمكنه التيمّم؟
الجواب: المستأجر عادةً له الحقّ في الحمّام المشترك في البيت، وعليه الغسل، وهذا الحرج النفسي يكون عادةً من وسوسة الشيطان.
(المسألة: 246) السهم الذي يذكر في مسألة الفحص عن الماء في مسوّغات التيمّم، ما هو مقداره بالمتر؟
الجواب: لا يمكن تعيينه إلّا بالتجربة.
$
', '', 126), (4, 127, 'book', 'العبادات
3
$
', '', 127), (4, 128, 'book', '$
', '', 128), (4, 129, 'book', 'الفصل الأوّل
مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها
(المسألة: 1) هل يجب على المسلوس أن يغسل ذَكَره قبل كلّ صلاة؟
الجواب: الأحوط وجوباً غسله قبل كلّ صلاة.
(المسألة: 2) هل تجوز الصلاة على النصف الطاهر من الفراش المتنجّس؟
الجواب: تجوز الصلاة على النصف الطاهر، كما تجوز الصلاة على النصف المتنجّس أيضاً إذا كان يابساً لا ينجّس المصلّي.
(المسألة: 3) بعض الأحيان يخرج من البثور الموجودة في البدن قيح مخلوط بالدم، فلو كان ذلك السائل بمقدار أقلّ من الدرهم هل تجوز الصلاة معه؟
الجواب: لو لم تكن دائرة القيح المتنجّس أوسع ساحةً من دائرة الدم نفسه جاز ذلك.
(المسألة: 4) هل على المرأة بعد التبوّل أن تغسل مكان التبوّل ثلاث مرّات متقطّعة؟ وإن كان واجباً فأنا لم أكن أعلم ذلك في السابق فكنت أغسل مرّة واحدة، فهل عليَّ إعادة أعمالي السابقة؟
الجواب: غسل مكان التبوّل بالماء الكرّ كالحنفيّة لا يجب إلّا مرّة واحدة، وبالماء القليل يجب مرّتين بعد إزالة العين، وإذا كانت المرّة الاُولى هي الغسلة المزيلة للعين ولكن استمرّ في صبّ الماء بعد زوال العين ثمّ قطع الصبّ، وبعد ذلك
', '', 129), (4, 130, 'book', 'صبّ مرّة ثانية طهر الموضع. وليست عليكِ إعادة الصلوات السابقة التي وقعت في حال الغفلة والجهل.
(المسألة: 5) ما حكم فاقد الطهورين بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب: لا تجب عليه الصلاة مادام فاقداً للطهورين، ولكن متى ما ارتفع العذر يقضي صلاته.
(المسألة: 6) هل تصحّ الصلاة في:
1 ـ دار الكتابي مع إذنه؟
2 ـ دار المسلم الشارب للخمر واللاعب بالقمار؟
3 ـ دار المسلم الذي لم يخمّس أمواله؟
4 ـ دار من انتمى للحزب الشيوعي؟
الجواب: تصحّ الصلاة ما لم تكن في مكان مغصوب، ولم تكن على مائدة الخمر والقمار.
(المسألة: 7) هل تصحّ صلاة كلّ من المرأة والرجل مع المحاذاة؟
الجواب: لو صلّى أحدهما إلى جنب الآخر فالأحوط أن لا يقلّ الفاصل بينهما عن ذراع اليد، والأفضل الفصل بأكثر من عشرة أذرع، ولو صلّى الرجل أمام المرأة فالأحوط أن يتقدّم عليها ـ على الأقلّ ـ بمقدار ما يكون سجودها أنزل من صدره، ولو صلّت المرأة أمام الرجل فالأحوط أن لايقلّ الفاصل بين سجود الرجل وقدم المرأة عن عظم الذراع وإن كان الأفضل أن يكون الفاصل أكثر من عشرة أذرع. وكلّ هذه الشروط تسقط في مسجد الحرام في زحام الحجّ.
(المسألة: 8) هل الصلاة الواجبة يمكن أداؤها في الدكّان وكذلك في دائرة الجمارك؟
الجواب: يجوز أداؤها في كلّ مكان غير مغصوب.
$
', '', 130), (4, 131, 'book', '(المسألة: 9) هل تجوز الصلاة في البيت الذي صاحبه مضطرّ لضيافتك إمّا خوفاً من أحد أو حياءً؟
الجواب: إن كان راضياً ببقائك في البيت ولو لأجل أنّ اعتذاره عن دخولك البيت يؤدّي إلى خطر عليه يخاف منه، فلا إشكال في بقائك وصلاتك، وأمّا إن لم يكن راضياً ببقائك في البيت وقد تحمّل بقاءك كرهاً وبغير حقّ حرم عليك البقاء والصلاة هناك.
(المسألة: 10) ما حكم الصلاة في الأماكن الحكوميّة؟
الجواب: لو لم تكن مغصوبة صحّت الصلاة فيها.
(المسألة: 11) مجاهد اضطرّ للاختفاء في بيت غير مسكون، فما هو حكم صلاته؟
الجواب: مادام مضطرّاً إلى ذلك فصلاته صحيحة.
(المسألة: 12) كنت اُقيم صلاتي في دوائر الدولة في الكويت بعد غزوها، فما حكم صلاتي من حيث القصر والتمام والصحّة والبطلان لكوني موظّفاً في نفط العراق؟
الجواب: تحتاط بقضاء تلك الصلوات، فإن كان سفرك جامعاً لشرائط القصر ولم يكن سفر معصية تقضيها قصراً، وإن كان سفرك سفر معصية كما لو كنت سافرت بهدف غزو الكويتيّين، أو كان السفر غير متواجد لباقي شرائط القصر تقضيها تماماً، ومع الشكّ فالاحتياط يكون في الجمع بين القصر والتمام.
(المسألة: 13) سكنت مدّة من الزمن في القسم الداخلي للطلبة بدون علم المسؤول، وبعد ذلك استطعت أن أحصل على إجازة سكن فيه، فما هو حكم صلاتي التي سبقت أخذ الموافقة على السكن في القسم؟
الجواب: السكن يجب أن يكون بموافقة المشرف المتولّي، والإجازة اللاحقة لا تصحّح الصلاة السابقة.
$
', '', 131), (4, 132, 'book', '(المسألة: 14) هل تجوز الصلاة في الشارع؟
الجواب: نعم تجوز.
(المسألة: 15) الثوب الذي يجب فيه الخمس ولم يخمّس، هل تجوز فيه الصلاة؟
الجواب: لا تجوز فيه الصلاة، ولا أيّ تصرّف آخر.
(المسألة: 16) هل تكره الصلاة بالثوب الأسود؟
الجواب: وردت رواية بهذا المعنى ولكنّها غير تامّة سنداً، فالأولى ترك الثوب الأسود في الصلاة برجاء المطلوبيّة.
(المسألة: 17) تعطي الدولة الظالمة للعامل أو الموظّف لباساً خاصّاً بالعمل، فما حكم الصلاة فيه؟
الجواب: إن كان عمل العامل أو الموظّف عملاً محلّلاً وليس ممّن يحرم عمله كرجال الأمن والقوى المسلّحة، سمحنا له بالصلاة في ذلك اللباس.
(المسألة: 18) نحن في دولة يكثر فيها المطر طول العام، ونلبس ملابس جلديّة، فهل تجوز لنا الصلاة فيها وهي مبلّلة مع العلم أنّ هذه الجلود ليست مأخوذة من دولة إسلاميّة؟
الجواب: إن كان الجلد مأخوذاً من حيوان لا تعلم بكونه مذكّى، أو كان مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه، لا تجوز الصلاة فيها حتّى ولو لم تكن مبلّلة.
(المسألة: 19) ما حكم من صلّى وعلى ثوبه شيء من شعر القطّ وهو لا يعلم، ولكن مرّة يلتفت إليه:
1 ـ وهو في الصلاة، هل يزيله ويكمل صلاته أو يعيد؟
2 ـ التفت إليه بعد الصلاة ولم يخرج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟
3 ـ التفت إليه بعد خروج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟
الجواب: الصلاة في جميع هذه الصور باطلة إمّا فتوى وإمّا احتياطاً وجوبيّاً.
$
', '', 132), (4, 133, 'book', '(المسألة: 20) ما هو مقدار الدم في الثوب أو الجسم الموجب بطلان الصلاة؟
الجواب: هو ما لا ينقص عن عقد السبّابة.
(المسألة: 21) إذا اكتشفت بعد انتهائي من صلاتي أنّ موقع الصلاة أو ثوبي نجس فهل عليّ إعادة صلاتي بعد تطهيري للموقع النجس؟
الجواب: ليست عليك إعادة الصلاة إلّا إذا انكشفت لك نجاسة موضع السجود، أمّا نجاسة المكان غير موضع السجود فلا تبطل الصلاة أصلاً إلّا إذا كانت برطوبة تسري إلى الثوب أو البدن. أمّا الصلاة في الثوب النجس فإن كانت عن جهل بالنجاسة فهي صحيحة، وإن كانت عن نسيان فهي باطلة.
(المسألة: 22) أحد الأشخاص لبس ملابس صديقه لأنّه يحتمل قويّاً أنّه يرضى، وبعد أن صلّى بتلك الملابس سمع من صديقه يقول: أنا لا اُجيز لأيّ شخص أن يلبس ملابسي، فما حكم الصلاة التي صلاّها؟
الجواب: يقضي صلاته احتياطاً.
(المسألة: 23) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (حفظه الله ورعاه): لقد أرسل أحد المشايخ في أمريكا رسالة إلى سماحة السيّد الخوئي(رحمه الله)حول اتّجاه القبلة، ويظهر أنّ هناك رأيين في تشخيص القبلة عند المسافات البعيدة، فمنهم كالشهيد الصدر(قدس سره)حيث يرى أنّها أقصر فاصل إلى مكّة المكرّمة، فإنّ أقرب فاصل يخترق الكرة الأرضيّة نحو مكّة المكرمة هو الشمال الشرقي، وهو ما يصلّي إليه المسلمون الشيعة منذ سني إقامتهم في (كندا أو أمريكا)، واليوم وبعد إرسال المشار إليه رسالة إلى السيّد الخوئي فهمنا منها أنّ سماحة السيّد الخوئي لا يرى أخذ النقطة القريبة من مكّة، وليس القياس في ذلك الأقرب من خطوط الطائرات إلى مكّة المكرّمة، ولكن المرجع هو السطح للكرة الأرضيّة فالاتّجاه الصحيح هو الجنوب الشرقي، وهذا الشيء خلق مشكلة كبيرة لدينا، فمنهم من بقي على اتّجاه
', '', 133), (4, 134, 'book', 'القبلة القديم، أي: الشمال الشرقي، ومنهم من غيّره إلى الجنوب الشرقي حسب فتوى السيّد الخوئي(رحمه الله). والآن لا ندري إلى أين نتّجه ونحن لازلنا نقلّد الشهيد الصدر(قدس سره)؟
الجواب: يحتمل أنّه لا يوجد خلاف في الاتّجاه الفقهي بين الشهيد الصدر والسيّد الخوئي في تشخيص جهة القبلة، ولا فرق في النتيجة بين تعيين القبلة عن طريق أقصر خطّ في الجوّ إلى جهة الكعبة، أو عن طريق أقصر خطّ في سطح الأرض إليها، أو قل: أقصر خطّ في سطح الأرض بعد فرض إزالة الجبال والنتوءات، والواقع أنّ جهة القبلة في كلّ طبقة من الطبقات من الكرة الأرضيّة واحدة، فالقبلة تفترض خطّاً عموديّاً واحداً من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وجهة القبلة عبارة عن أقصر خطّ مستقيم بين الإنسان وبين ذاك الخطّ العموديّ، وليس الخطّ المنحني على كرة الأرض بكرويّة الأرض. وأمّا تشخيص ذلك بحسب التطبيق الخارجي فليس بيد الفقهاء، كي يرجع إليهم فيختلفوا أو يتّفقوا، وإنّما هو بيد أهل الخبرة لهذا الفنّ سواء اتّفقت المصطلحات الفقهيّة أو اختلفت. وأمّا بوصلة القبلة فإنّما هي بوصلة إلى القطب، ولا تعرف بها جهة القبلة إلّا لدى معرفة الفاصل بين القطب وجهة القبلة.
والنتيجة: هي أنّ المظنون أنّه لا خلاف بين الفقهاء: السيّد الخوئي وغيره في فهم جهة القبلة لديكم وهي القبلة القديمة المعروفة عندكم، وإنّما الاختلاف نشأ عندكم من عدم الإحاطة بالمصطلحات المختلفة.
(المسألة: 24) هل يصحّ تحديد القبلة بالشروق على جهة اليد اليسرى والغروب على جهة اليد اليمنى، أو توجد طريقة اُخرى تحدد اتّجاه القبلة بالنسبة للدولة التي نحن فيها؟
الجواب: هذا المقدار غير كاف، بل لا بدّ من مراجعة أهل الخبرة في تشخيص مقدار انحراف اتّجاه الكعبة عن القطب المغناطيسي أو عن الجنوب أو الشمال.
$
', '', 134), (4, 135, 'book', '(المسألة: 25) إذا لم أعرف القبلة فهل عليّ أن اُصلّي إلى أربع اتّجاهات؟ وإن لم يكن لديّ الوقت الكافي فماذا أفعل؟
الجواب: مع عدم إمكان الفحص والتحرّي أو التخمين تكفي الصلاة إلى جهة واحدة، والأحوط استحباباً أن تصلّي إلى أربع جهات حتّى مع ضيق الوقت.
(المسألة: 26) في الليالي المقمرة هل يجب الاحتياط لصلاة الصبح، أو لا؟
الجواب: نعم يجب الاحتياط.
(المسألة: 27) هل يمكن قياس طلوع الفجر بالعمليّات الحسابيّة؟
الجواب: المهمّ هو حصول العلم بطلوع الفجر، فلو أنّ القياس حسابيّاً أفاد العلم بذلك كفى، وإلّا فلا.
(المسألة: 28) كم دقيقة يجب تأخير صلاة الفجر في الليالي المقمرة؟
الجواب: المقياس بشكل عامّ لدخول الوقت هو ظهور الفجر الصادق. والمدّعى للقائلين بالتأخير أنّه في الليالي المقمرة يتأخّر هذا الظهور، وليس هناك مقياس زمنيّ لتعيين فترة تأخير الصلاة، فقد يختلف هذا من يوم ليوم، وإنّما المقياس هو مشاهدة الفجر الصادق.
(المسألة: 29) احتطتم وجوباً في التأخير لدخول وقت صلاة الفجر في الليالي المقمرة، فهل هذا احتياط أو فتوى؟ وماذا يصنع من لم يحتط ردحاً من الزمن، هل يجب عليه القضاء؟
الجواب: هذا فتوى بالاحتياط، فلا يجوز الرجوع فيه إلى الغير، ونفتي أيضاً بالاحتياط بالقضاء في مَن كان يقلّدنا ولم يعمل بهذا الاحتياط جهلاً منه برأينا.
(المسألة: 30) ما حكم الصلاة والصيام للذي اعتقل، علماً أنّه لا يعلم بالوقت في المكان الذي هو فيه؟
الجواب: يقسّم الوقت تخميناً على خمس صلوات ويصلّيها.
$
', '', 135), (4, 136, 'book', '(المسألة: 31) متى يتحقّق طلوع الشمس؟
الجواب: يتحقّق طلوع الشمس ببزوغ أوّل جزء منها.
(المسألة: 32) كيف يمكن احتساب منتصف الليل؟
الجواب: يحتسب النصف من الغروب إلى الفجر.
(المسألة: 33) عند سماعنا لأذان الفجر بحسب ما هو مدوّن في التقويم السنوي لبلدنا هل نصلّي فوراً، أو ننتظر؟ وكم هي مدّة الانتظار في الليالي المُقمرة؟
الجواب: متى ما حصل اليقين بدخول الفجر جازت الصلاة، ولكن في الليالي المُقمرة التي يؤثّر فيها نور القمر على ظهور الفجر وبروزه لا بدّ من تأخير الصلاة حوالي (20) دقيقة، وهذا التحديد ليس على وجه التدقيق، ولو استطعتم أن تجرّبواالأمر في صحراء خالية عن أضواء الكهرباء كان حسناً.
(المسألة: 34) ما هو حكم الصلاة والصوم في المناطق التي لا تغرب الشمس فيها في عدّة أيّام بل عدّة شهور؟
الجواب: يصحّ إلحاق ذاك البلد بأقرب بلد إليه تغرب فيه الشمس يوميّاً.
(المسألة: 35) في بعض المناطق وفي بعض فصول السنة لا يظهر في الاُفق حالة الفجر الشرعي وإن كان للشمس طلوع وغروب، بل بعد سقوط القرص تبقى حالة المغرب حتّى تطلع الشمس مرّة اُخرى، فيتّصل فيها بين العشاءين إلى ما بين الطلوعين من دون أن يمرّ بظلمة الليل، فما هو حكم بداية وقت صلاة الصبح وبداية الإمساك للصائم في هذه المناطق؟
الجواب: يصحّ إلحاق ذاك البلد بأقرب نقطة يوجد فيه الفجر.
(المسألة: 36) ما هو رأيكم في الشهادة الثالثة لعليّ(عليه السلام)بالولاية؟
الجواب: الشهادة الثالثة في ذاتها أصل من اُصول المذهب، ويجوز ذكرها في الأذان والإقامة من دون قصد الجزئيّة.
$
', '', 136), (4, 137, 'book', '(المسألة: 37) هناك بعض العوام يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الأذان والإقامة معتقداً بأنّ ذلك هو الصحيح، فما حكم هذه الصلاة التي يتأخّر فيها الأذان والإقامة عن تكبيرة الإحرام؟
الجواب: إن لم يتمّ الفصل الطويل فصلاته صحيحة، ولا بأس بالاحتياط بالسجود سجدتي السهو.
(المسألة: 38) هل وصل تكبيرة الإحرام بما بعدها جائز، أو لا؟
الجواب: يجوز الوصل.
(المسألة: 39) قال السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على (المنهاج)بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام: «الأحوط وجوباً عدم الوصل»، وفي (الفتاوى الواضحة) لم يُشر إلى ذلك، فبأيّهما نأخذ؟
الجواب: ذكر السيّد الشهيد(قدس سره) في (الفتاوى الواضحة): عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها. والواقع أنّ وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها الموجب لسقوط ألِف «الله» غير جائز على الأحوط، ووصلها بما بعدها ـ أعني: البسملة ـ جائز.
(المسألة: 40) السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) يفتي في التعليقة على (المنهاج) بالاحتياط الوجوبي في كثير من المسائل، وفي (الفتاوى الواضحة) يفتي بالوجوب فيها كما في جلسة الاستراحة؛ إذ في التعليقة ـ صفحة 249 ـ يقول: «الإتيان بها احتياط وجوبي»، وفي (الفتاوى، صفحة 502، المسألة 25) يقول: «وعلى المصلّي أيضاً أن يجلس قليلاً ومطمئنّاً بعد السجدة الثانية»، فما هو الحكم الذي نتّبعه؟
وكذلك تكبيرة الإحرام، حيث إنّ السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) أفتى في (الفتاوى الواضحة، صفحة 479): «ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلاًّ بمعناه لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء، ولا يلحق به بعده ما يتمّمه ويكمّله»، فهل يقصد
', '', 137), (4, 138, 'book', 'وجوب الفصل حتّى مع سورة الفاتحة، يعني هل يجب الفصل عن أيّ كلام بعد التكبيرة؟
وفي التعليقة يفتي بالاحتياط الوجوبي بالنسبة للفصل، حيث يقول في (صفحة 218، مسألة 108) في الهامش: «بل الأحوط وجوباً عدم الوصل بجملة اُخرى قبلها مع تحريك ما قبل الهمزة؛ لأنّ ذلك يستدعي درج الهمزة، أو كون الهمزة ملحونة إذا لم يدرجها»، وفي (صفحة 48، مسألة 71) يقول: «وكما يجب أن يؤدّي تكبير الإحرام مستقلاًّ في معناه كذلك يجب أن يؤدّي مستقلاًّ في لفظه، بمعنى: أنّ من تكلّم قبل التكبير بأيّ شيء فعليه أن يقف على الحرف الأخير الذي قبل همزة الله أكبر»، فهل يقصد الفصل قبل التكبير فقط؛ لأنّه لم يُشر في هذه المسألة للفصل بعد التكبير؟
الجواب: كان مبنى اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في مشيه الذي سلكه في كتاب (الفتاوى الواضحة) هو التجنّب عن مصطلحات (الأحوط) و(الأقوى) لكي لا يتيه فيها الإنسان الاعتيادي، فكان يبرزها جميعاً بصورة الفتوى مادام الاحتياط وجوبيّاً يجب العمل به كما يجب العمل بالفتوى، في حين أنّه حينما كتب التعليق على (منهاج الصالحين) لم يكن يمشي على هذا الاُسلوب، وهذا هو الذي يفسّر لنا ما نراه من التصريح بالاحتياط في تعليقته على (منهاج الصالحين) في جملة من الموارد مع إبرازها في (الفتاوى الواضحة) بصياغة الفتوى.
أمّا المسألة الأخيرة التي أشرت إليها فهي مسألتان إحداهما غير الاُخرى.
فأوّلاً: مسألة ترك الوصل اللفظي بين التكبير وبين جملة سابقة على التكبير كأن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله الله أكبر» مع إبراز الضمّة التي هي في آخر عبارة «إلّا الله»، وهذا يؤدّي إمّا إلى حذف همزة الوصل من «الله أكبر»، وهذا خلاف الاحتياط، وإمّا إلى إبقاء همزة الوصل رغم عدم الوقف على الكلمة التي قبلها،
', '', 138), (4, 139, 'book', 'وهذا لا يجوز، وهذه هي التي أبرزها في التعليق على (منهاج الصالحين) بصورة الاحتياط وفي (الفتاوى الواضحة) بصورة الفتوى، وهذا يختصّ بجملة يفترض الإتيان بها قبل التكبير، ولا علاقة له بجملة يفترض الإتيان بها بعد التكبير كبسملة الحمد أو غيرها.
وثانياً: الوصل المعنوي، أي: جعل التكبيرة جزءاً من جملة أوسع منها، وهذا ما وضّحه في (الفتاوى الواضحة)، وهذا يشمل ما قبل التكبيرة وما بعد التكبيرة، وقد مثّل هو(قدس سره) لما قبل التكبيرة بقولة: «قال الملائكة واُولوا العلم الله أكبر»، فحتّى لو وقف المتكلّم على ميم «العلم» بإسكانه بطلت الصلاة، فإنّ الوصل الملحوظ هنا وصل معنوي لا لفظي، ومثّل هو(قدس سره)للوصل المعنوي بما بعد التكبيرة بقولة: «الله أكبر من كلّ شيء»، فهذا أيضاً يبطل الصلاة.
(المسألة: 41) إذا كنت اُصلّي وفي أثناء الصلاة لاحظتُ نفسي اُرائي فهل يصحّ لي أن أقطع الصلاة لاُصحّح نيّتي وصلاتي؟ وإذا لا يجوز فهل يجوز في بداية الصلاة يعني أثناء تكبيرة الإحرام إلى الركوع؟
الجواب: هذه عادةً وسوسة شيطانيّة لا تعتنِ بها وكن مستمرّاً في قصد القربة.
(المسألة: 42) قد اُصلّي وذهني مشغول بقضيّة مّا، فأقطع صلاتي لعدم اقتناعي بها، وأبدأ من جديد، فهل هذا جائز؟
الجواب: الأحوط ترك القطع.
(المسألة: 43) أنا من النوع الذي يدقّق كثيراً في الوضوء والصلاة والاُمور الدينيّة الاُخرى، فالآن أنا حينما أتوضّأ اُدقّق كثيراً واُكرّر وضوئي، وكذلك في الصلاة فأحياناً أقطعها، وأحياناً اُفكّر ـ بسبب شكّ صغير ـ في الصلاة فأنوي بقلبي بأنّي سأقطعها واُعاود فاُكرّرها من جديد، ولكن قبل أن أهدم الصلاة اُفكّر بأنّ ذلك وسواس؛ لأنّه يحدث كثيراً لديّ فاُعاود تغيير النيّة في قلبي لاُكمل الصلاة،
', '', 139), (4, 140, 'book', 'وبعدها أقول: عليَّ أن أهدم الصلاة؛ لأنّها قد بطلت حينما نويت قطع الصلاة؛ لأنّ العمل يبطل بإبطال النيّة خلال ذلك العمل، فهل هذه اُمور صحيحة، أو هي وسواس هدفها إبطال صلاتي أو وضوئي؟
الجواب: الحالات التي نقلتها عن نفسك في النيّة والوضوء والصلاة وساوس شيطانيّة، ولا علاج لها إلّا ترك العمل بها حتّى ولو أوحى إليك الشيطان بأنّ صلاتك باطلة، وتعوّذ بالله من الشيطان ومن هذه الحالة، والاستمرار على الاعتناء بهذه الشكوك سيؤدّي إلى صعوبة المرض وتعسّر علاجه لا سمح الله.
(المسألة: 44) إذا استيقظت لصلاة الفجر وأنا غير متأكّدة هل أشرقت الشمس، أو لا؟ فماذا عليَّ أن أنوي بصلاتي؟ هل أنوي ما في الذمّة، أو اُصلّيها أداءً واُعيدها للاحتياط قضاءً؟
الجواب: يجوز قصد ما في الذمّة، ويجوز قصد الصلاة من دون نيّة الأداء ولا القضاء ولا ما في الذمّة، ولا حاجة إلى تكرار الصلاة احتياطاً.
(المسألة: 45) هل الجهر والإخفات شرط للوقت أو للفريضة؟
الجواب: شرطٌ للفريضة لا للوقت.
(المسألة: 46) لو كنت اُصلّي صلاة جهريّة ولكن إلى جانبي صوت قويّ بحيث لو أجهرت يمكن أن يكون بقوّة الإخفات قبل الصوت فهل يصحّ لي الجهر في هذه الحالة؟
الجواب: يكفي منك الجهر الاعتيادي بغضّ النظر عن غلبة صوت الآخر لصوتك.
(المسألة: 47) لو كنت اُصلّي فرادى في الفرائض الجهريّة واُقيمت إلى جانبي صلاة جماعة، وإذا أجهرتُ سوف اُأثّر على جماعتهم، فهل أبقى على جهري، أو اُخفت؟
الجواب: تجهر بأدنى درجات الجهر إن كنت في القراءة الواجبة الإجهار.
$
', '', 140), (4, 141, 'book', '(المسألة: 48) امرأة لا تعرف العربيّة لكن كتبت لها الصلاة بالانجليزيّة بلفظ عربي لتقرأه في الصلاة، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: 49) هل تصحّ قراءة آية الكرسي أو ﴿وَذَا النُّونِ﴾ أو ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ وغيرها بعد سورة الحمد للصلاة، وهل يجزي ذلك للصلاة الواجبة أو المستحبّة؟
الجواب: لابدّ في الصلوات الخمس من قراءة سورة كاملة بعد الحمد.
(المسألة: 50) ما هو رأي سماحتكم في أحكام التجويد كأحكام القلب والإدغام وغيرها في القراءة في الصلاة، هل هي لازمة، أو مستحبّة؟
الجواب: كلّ ما هو راجع إلى تحسينات علم التجويد فهو مستحبّ.
(المسألة: 51) هل يجب تعيين السورة قبل قراءة البسملة، أو لا؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 52) ما رأيكم بالمدّ في مثل «جاء» و «سوء» و «ملائكة»، هل مدّه واجب في الصلاة كمدّ «ضالّين» أو غير واجب؟
الجواب: عدم الالتزام بذلك لا يبطل الصلاة، ومدّ «ضالّين» أيضاً غير واجب وإن كان أمراً حسناً.
(المسألة: 53) ما هو الملاك في صحّة القراءة؟ وهل إشباع الحروف بصورة كاملة وترقيق وتفخيم (اللام) جزء من صحّة القراءة؟
الجواب: الإشباع فتوىً، والتفخيم والترقيق احتياطاً وجوبيّاً دخيلان في صحّة القراءة.
(المسألة: 54) ذكر السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على المنهاج حول التسبيحات الأربع: «الأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من ثلاث»، فهل هذا الاحتياط وجوبي؟
$
', '', 141), (4, 142, 'book', 'الجواب: احتياطه وجوبيّ وإن كنّا نرى نحن كفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة.
(المسألة: 55) عندما نشرع في قراءة سورة التوحيد في الصلاة هل يجوز العدول إلى اُخرى؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 56) هل يجوز قراءة المصحف باللغة الإنجليزيّة لعدم معرفة اللغة العربيّة؟
الجواب: يجوز ذلك في غير قراءة الصلاة.
(المسألة: 57) إذا هوى المصلّي إلى السجود دون أن يركع، وتذكّر قبل السجود، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا رجع قائماً، ثمّ ركع صحّت صلاته.
(المسألة: 58) هل يجوز السجود على السجّاد المصنوع من القماش في مساجد غيرنا من المسلمين بهدف الوحدة؟ وهل يجوز الائتمام بعلمائهم إن ثبتت عدالتهم في مذهبهم وبالرغم من تكفيرهم أثناء الصلاة؟
الجواب: إن صلّيت كذلك فأعد صلاتك احتياطاً.
(المسألة: 59) هل يصحّ السجود على الكفّ؟
الجواب: لا يصحّ.
(المسألة: 60) مكلّفة كانت تصلّي فترة وعباءتها حائلة بين جبهتها وبين التربة، علماً بأنّها كانت جاهلة بالحكم، فما هو حكم صلواتها السابقة؟
الجواب: صلواتها باطلة، فيجب عليها القضاء.
(المسألة: 61) إذا أردتُ السجود فارتطم رأسي على التربة وارتفع هل يجوز لي إعادة رأسي على التربة؟
$
', '', 142), (4, 143, 'book', 'الجواب: إن ارتطم الرأس على التربة بلا اختيار وارتفع أعاد الرأس بنيّة السجود.
(المسألة: 62) لا يوجد في المدينة التي أعيش فيها مسجد للشيعة، ويوجد مسجد لأبناء العامّة واُصلّي في مسجدهم على ما لا يصحّ السجود عليه؛ ذلك خوفاً من نقد مذهبي، فما هو حكم سجودي وبالتالي الصلاة؟
الجواب: إن صلّيت في المسجد على ما لا يصحّ السجود عليه فأعدها في البيت على ما يصحّ السجود عليه.
(المسألة: 63) عندما أشرع في الصلاة في بعض الأحيان يأخذ الطفل التربة ويركض فأضع طرف الإبهام للسجود بدل التربة، فهل صلاتي صحيحة، أو تجب الإعادة؟
الجواب: تجب الإعادة.
(المسألة: 64) يقول البعض من العلماء باستحباب السجود على التربة الحسينيّة، ما هو مقدار ما يمكن أن يصحّ عليه تعريف التربة الحسينيّة؟
الجواب: المتيقّن من التربة: تراب القبر أو المقتل أو الحرم الشريف، وأوسع المحتملات تربة مدينة كربلاء المقدّسة.
(المسألة: 65) إذا تحرّكت إحدى مواقع السجود في الصلاة سهواً أو نسياناً فما الذي عليَّ فعله؟
الجواب: تعيد الذكر الذي وقع في حال الحركة، ولو تركت الإعادة غفلةً أو بتخيّل عدم وجوبها صحّت صلاتك.
(المسألة: 66) إذا وضعت رأسي على التربة وبعدها شعرت بأنّ لباس الصلاة قد أصبح حاجزاً بين جبيني والتربة، فماذا عليّ أن أفعل؟
الجواب: ترفعين الحاجز بجرّه أو برفع الرأس ووضعه على التربة.
$
', '', 143), (4, 144, 'book', '(المسألة: 67) هل يجوز السجود في الصلاة على شيء غير التربة؟ ما هو ذلك الشيء؟ هل يجوز السجود على منديل ورقي (الكلينكس)؟
الجواب: يجب أن يكون السجود على الأرض أو على نباتات الأرض ممّا لا يصلح للأكل ولا للّبس، ويجوز السجود على القرطاس وعلى (الكلينكس).
(المسألة: 68) هل يشترط في السجود عند تلاوة الآيات التي يجب لها ذلك: الاستقبال، وذكر مخصوص، والسجود على التربة؟
الجواب: لا يشترط شيءٌ من هذا القبيل.
(المسألة: 69) ما هو رأيكم في جلسة الاستراحة بعد السجدتين وقبل القيام في الصلاة؟ وكذلك في الجلوس بعد السجدة الاُولى وقبل السجدة الثانية؟
الجواب: جلسة الاستراحة واجبة بعد كلّ واحدة من السجدتين(1).
(المسألة: 70) الجلسة المعروفة في التشهّد من وضع القدمين تحت الورك هل تستحبّ، أو لا؟ وهل يجوز أن يجلس المصلّي للتشهّد متربّعاً، أو لا؟
الجواب: يستحبّ التورّك على اليسار ووضع ظاهر القدم اليمنى على باطن القدم اليُسرى، ويجوز التربّع وغيره.
(المسألة: 71) كيف يُقضى التشهّد الأوسط بعد الصلاة؟ وكيف تكون النيّة والكلام؟
الجواب: ينوي في ذهنه قضاء ذاك التشهّد من دون أن يتكلّم بشيء.
(المسألة: 72) كم تسبيحة تكفي في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمنفرد والمأموم؟
$
', '(1) بدليل صحيحة بكر بن محمّد الأزدي. وسائل الشيعة، الباب 8 من أعداد الفرائض،ح 14.
', 144), (4, 145, 'book', '
الجواب: الأقوى كفاية تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، والأحوط استحباباً الإتيان بها ثلاث مرّات.
(المسألة: 73) هل تجوز قراءة سورة الحمد بدلاً عن التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة؟ وكم تسبيحة تكفي؟
الجواب: تجوز قراءة سورة الحمد في الأخيرتين للإمام وللمنفرد. أمّا المأموم فالأحوط له التسبيحات.
(المسألة: 74) إذا تخيّر الإمام قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة فهل يجوز له الجهر بالبسملة؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 75) في الركعة الرابعة من صلاة العشاء وجدت نفسي أدخل بقراءة سورة الفاتحة بدلاً من السبحانيّات فأتممتها وركعت وأتممت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أو لا؟
الجواب: إن لم يكن دخولك في الفاتحة من باب سبق اللسان من دون قصد فلا إشكال في صحّة صلاتك.
(المسألة: 76) يعتقد البعض أنّ صلاة الجماعة أو الجمعة حينما تقام في الشارع تكون في مكان مغصوب؛ لأنّ الشارع مكان عامّ، ولو وقع حريق أو حادث في البيوت المحيطة في ذلك الشارع لتعذّر الوصول إليها من قبل الجهات المختصّة، فما رأيكم في ذلك؟
الجواب: بإمكان وليّ الأمر ـ لو شاء ـ على فرض المصلحة أن يمنع ذلك التجمّع في الشارع، ولكن إذا كان وليّ الأمر موافقاً عليه فلا يُعدّ غصباً.
(المسألة: 77) هل تجوز قراءة سورة الفاتحة فقط في النوافل؟
الجواب: تجوز.
$
', '', 145), (4, 146, 'book', '(المسألة: 78) هل يجوز لمن صلّى النافلة من قيام في الركعة الاُولى أن يعدل في الركعة الثانية إلى الجلوس، سواء كان ذلك في ضيق الوقت وعدمه؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 79) هل يجوز أن تصلّى الغُفيلة من جلوس سواء مع ضيق الوقت أو عدمه؟
الجواب: الجلوس جائز في جميع النوافل.
(المسألة: 80) هل يجوز أن تُجعل الغُفيلة من نافلة المغرب؟
الجواب: يمكن أن يفعل ذلك بعنوان الرجاء.
(المسألة: 81) ما هي كيفيّة صلاة الليل؟ وما هي السور التي تقرأ في ركعاتها؟ وما الذي يدعى به في القنوتات؟
الجواب: صلاة الليل ثمان ركعات، كلّ ركعتين بسلام كصلاة الصبح، وبعدها صلاة الشفع ركعتان، وبعدها صلاة الوتر ركعة واحدة، وبعدها يجوز تعقيبها بصلاة نافلة الفجر وهي ركعتان، وليس في جميعها سورة معيّنة على نحو الوجوب، ولا دعاء معيّن في القنوت على نحو الوجوب.
(المسألة: 82) لو صلّى الشخص في مكان بعد طلوع الفجر، ثمّ انتقل بمركبة سريعة السير إلى مكان لم يطلع فيه الفجر بعدُ، فهل تجب عليه إعادة الصلاة بعد طلوع الفجر؟
الجواب: عليه الصلاة ثانيةً احتياطاً.
(المسألة: 83) هل تشرع التقيّة في حدود التكتّف في الصلاة وغسل الرجلين في الوضوء في الموارد التالية:
1 ـ حالة وجود حرج اجتماعي شديد إذا عُرف الشخص بالتشيّع؟
الجواب: لو أمكنه أن يصلّي صلاتين: صلاة تقيّة وصلاة اُخرى في بيته حينما
', '', 146), (4, 147, 'book', 'يكون وحده فليفعل، وإلّا فإن كان الحرج الاجتماعي مجرّد أنّه لا يحبّ أن يقولوا عنه: شيعيّ، فلا داعي للتقيّة، أمّا لو كان يضرّ ذلك بوضعه الحياتي صحّت له التقيّة، أمّا التكتّف فهو ليس واجباً عند جميعهم حتّى يضطرّ إلى التقيّة فيه.
2 ـ فيما لو ذهب شخص إلى بلد بقصد التبليغ وهو جاهل بوضع البلد من الناحية السياسيّة والاجتماعيّة، ووجد أنّه من غير المناسب أن يُعرفَ بالتشيّع مباشرة، بل عليه أن يدرس وضع البلد أوّلاً حتّى يتاح له تقدير طبيعة التبليغ المناسبة؟
الجواب: إجزاء الصلاة تقيّةً هنا لا يخلو من إشكال.
(المسألة: 84) امرأة مصابة بأمراض نفسيّة وقد أمرها الطبيب بتناول دواء يسبّب لها النوم العميق، فهي تتناوله بعد العشاء ويسبّب لها النوم الطويل بحيث لا يمكنها الاستيقاظ لصلاة الصبح، وكلّ ليلة تركت فيها تناول الدواء لأجل أداء الصلاة أصبحت في يومها الثاني والمرض على أشدّه، ويصاحبه صداع نصفي شديد يطول تمام النهار، فهل لها أن تتناول القرص وتقضي صلاة الصبح؟
الجواب: نعم لها ذلك.
(المسألة: 85) هل يجب إيقاظ الولد النائم لصلاة الصبح؟ وهل أنّ هذا الوجوب يقع على الوالدين مثلاً؟
الجواب: لا يجب إيقاظ من هو نائم في تمام الوقت.
(المسألة: 86) إنّنا مجموعة ننام في غرفة واحدة، قسم منهم يؤكّدون عليَّ بإيقاظهم إلى صلاة الفجر، والقسم الآخر لم يوصوا بذلك، هل إذا أيقظتهم إلى الصلاة اُصبح مأثوماً؟
الجواب: أيقظ من أوصاك بذلك، ولا توقظ من لم يوصِك إلّا إذا أحرزتَ رضاه بذلك.
$
', '', 147), (4, 148, 'book', '(المسألة: 87) من شروط قبول الصلاة هو مكان المصلّي، فهل تجوز الصلاة في مكان تجمّع الدراويش والحسينيّات التابعة لهم؟
الجواب: إن كان يوجب دعم الدراويش فهو حرام.
(المسألة: 88) ما حكم التردّد على منازل تاركي الصلاة؟
الجواب: جائز إذا لم يؤدِّ إلى تأييد ترك الصلاة ولم يكن منافياً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(المسألة: 89) بعض الناس يقوم بالسلام على المصلّي والردّ على نفسه في نفس الوقت، فهل يسقط وجوب الردّ عليه؟
الجواب: لا يسقط.
(المسألة: 90) إذا صلّيت وبعد الصلاة اكتشفت أنّ جزءاً من شعر رأسي ظاهر فهل عليَّ إعادة الصلاة؟
الجواب: ليست عليكِ إعادة الصلاة إلّا إذا انكشف لكِ ذلك في أثناء الصلاة.
$
', '', 148), (4, 149, 'book', 'الفصل الثاني
مسائل في الصلاة غير اليوميّة
(المسألة: 91) ما رأيكم في إقامة صلاة الجمعة هل هي واجب تخييريّ أو تعيينيّ؟ وإذا كانت تخييريّاً واُقيمت فهل تصبح واجباً عينيّاً، أو تبقى على التخيير؟
الجواب: صلاة الجمعة في بلد ليست فيه حكومة إسلاميّة شرعيّة واجب تخييري، وإذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة من قبل وليّ الأمر المشرف عليها وجب حضورها.
(المسألة: 92) متى يجب الحضور إلى صلاة الجمعة بعد الأذان أو قبله أو بعد الخطبتين؟
الجواب: يجب الحضور من بداية الخطبتين.
(المسألة: 93) كنّا نقيم صلاة الجمعة ولم تكن هناك مشكلة في البين، إلّا أنّه اُقيمت صلاتان اُخريتان للجمعة بدون أن تتوفّر المسافة الشرعيّة بين هذه الصلوات، فأيّ واحدة منها هي الصحيحة؟ وما هو رأيكم الفقهي بشأن حضور صلاة الجمعة؟
الجواب: كلّما تمّت الشرائط غير مراعاة المسافة الشرعيّة، وحصل التزاحم بين الصلاتين فاُقيمتا دون المسافة، وتزامنتا ولو في جزء من الصلاة أو الخطبة، فحينئذ لا نفتي بصحّة الصلاتين، إلّا إذا حكم الحاكم الشرعي ببطلان إحدى الصلاتين، فحينئذ تبطل هذه الصلاة المحكوم ببطلانها، وتصحّ الاُخرى، وهذا راجع إلى باب الولاية.
ورأينا نحن في صلاة الجمعة هو: أنّها واجبة وجوباً تخييريّاً، إلّا إذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة وبنصب من قبل الوليّ الفقيه في تلك الحكومة، فعندئذ يجب الحضور فيها وجوباً تعيينيّاً.
$
', '', 149), (4, 150, 'book', '(المسألة: 94) هل يجوز لجماعة أن ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اُخرى بعدها، لكن بين الجمعتين أقلّ من فرسخ؟ ودمتم موفّقين.
الجواب: لا تصحّ الثانية بغير الفاصل المكاني المطلوب شرعاً.
(المسألة: 95) هل تسقط عنّي صلاة الظهر إذا أدّيت صلاة الجمعة مع (غير الشيعي) في المسجد؟ وهل يجب حضورها إذا كانت بالقرب منّا؟
الجواب: لا يجب الحضور، وإن حضر يشكل السقوط، فعليه أن يصلّي الظهر بعد أو قبل ذلك.
(المسألة: 96) عندما نصلّي ـ مثلاً ـ صلاة الجمعة خلف إمام لا نطمئنّ إلى قراءته ونريد أن نعيدها فماذا تكون نيّتنا؟
الجواب: يمكنك أن تنوي الاحتياط أو القربة المطلقة.
(المسألة: 97) جاء في المسألة (6) من (تحرير الوسيلة، ص 271) ما نصّه: «ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد» نرجو بيان المقصود من المتابعة هنا، وإعطاءنا رأيكم في المسألة؟
الجواب: نعم، تجب المتابعة فيها ولو احتياطاً. والمقصود هو المتابعة في أصل القنوت وفي الجلوس للتشهّد، لا في ذكر القنوت وذكر التشهّد، فيجوز له المبادرة بالذكر قبل الإمام.
(المسألة: 98) هل تجزي قراءة الحمد والسورة من قبل المأموم في صلاة الجمعة عن إعادة الصلاة ظهراً لو كان الإمام لا يحسن القراءة؟
الجواب: لا يجزي ذلك عن الإعادة.
(المسألة: 99) إذا كانت قراءة إمام الجمعة غير صحيحة، فهل يصحّ تقديم صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة، وبعد ذلك تصلّى صلاة الجمعة خلفه؟
الجواب: مقتضى الاحتياط تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد انتهاء صلاة الجمعة.
$
', '', 150), (4, 151, 'book', '(المسألة: 100) لو قنت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الجمعة لكن المأمومين هَووا إلى الركوع عند سماع تكبيرة المكبّر فهل تبطل صلاتهم؟
الجواب: على المأمومين أن يعودوا إلى القيام ثمّ يركعوا بعنوان متابعة الإمام فتصحّ صلاتهم، لكن لو لم يفعلوا ذلك اشتباهاً منهم فعلى الأحوط وجوباً أن يصلّوا الظهر بعد الجمعة.
(المسألة: 101) هناك مسألة مهمّة، وهي: أنّ كثيراً من العوائل العراقيّة في داخل العراق الجريح بدأت تُحيي صلاة الجمعة عبر إقامتها داخل البيوت لما لهذه الصلاة المباركة من آثار معنويّة واجتماعيّة ورساليّة أيضاً، على أن يتمّ الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة، فما رأيكم الشريف في ذلك؟
الجواب: لا تنعقد صلاة الجمعة بأقلّ من خمسة أنفار، ويشترط في صحّة صلوات الجمعة المتعدّدة وجود الفاصل بمقدار فرسخ بين كلّ واحدة منها من الاُخرى.
(المسألة: 102) أحضر مع أبناء العامّة صلاة الجمعة من باب كثرة السواد للمسلمين، مع أنّني اُعيد الصلاة ظهراً فهل أحصل على الثواب؟
الجواب: إن قصدت كثرة السواد للمسلمين بنيّة الرجاء تثاب إن شاء الله.
(المسألة: 103) هل يجب الحضور في صلاة جمعة تكون قراءة إمامها خطأً في العادة؟
الجواب: إذا كانت قراءته صحيحة أحياناً وخطأً أحياناً اُخرى يجب الحضور إلى صلاة الجمعة ولدى خطأ الإمام في القراءة تعيد صلاتك ظهراً. ووجوب الحضور في صلاة الجمعة وجوباً عينيّاً إنّما هو في مورد إقامتها من قبل إمام معصوم أو نائبه الذي أصبح سلطاناً.
(المسألة: 104) هل يمكن الإتيان بصلاة الظهر مباشرة بعد إتمام الخطبتين وقبل الدخول في صلاة الجمعة مع فرض صحّة قراءة الإمام؟
$
', '', 151), (4, 152, 'book', 'الجواب: يمكن ولكن يستبعد كفاية المدّة الفاصلة.
(المسألة: 105) بما أنّنا نعيش في الوقت الحاضر تحت ظلّ الدولة الإسلاميّة وولاية الفقيه فهل أنّ رأي الوليّ بالنسبة إلى الحضور في صلاة الجمعة ـ وهي قضيّة عباديّة سياسيّة ـ يصرفنا عن رأي مقلَّدنا، أو لا؟
الجواب: لم يصدر من الوليّ أمر ولائيّ بخصوص صلاة الجمعة، وفي الآراء الاجتهاديّة يتبع كلّ أحد مقلَّده.
(المسألة: 106) ما هو حكم عدم حضور صلاة الجمعة إذا كان عن عدم اكتراث؟
الجواب: يحرم عدم حضور صلاة الجمعة المقامة من قبل وليّ الأمر في حكومة إسلاميّة صحيحة من دون عذر إلّا للمسافر.
(المسألة: 107) هل تجب صلاة الجمعة والعيدين على النساء؟
الجواب: لا تجب.
(المسألة: 108) ما حكم من صلّى الجمعة وهو في السفر، هل تصحّ صلاته، أو يعيدها بنيّة الظهر؟
الجواب: يصحّ للمسافر أن يصلّي صلاة الجمعة مأموماً.
(المسألة: 109) هل تنعقد صلاة الجمعة بإمامة المسافر؟
الجواب: مقتضى الاحتياط شديداً أن لا تقام صلاة الجمعة بإمامة المسافر؛ لأ نّني لم أجد نصّاً ولا إطلاقاً يدلّ على جوازه، ولكنّنا مع ذلك نقول: إنّ مقتضى أصل البراءة عن كلّ قيد زائد جواز ذلك.
(المسألة: 110) هل تجب صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى في عصر الغيبة؟
الجواب: إن اُقيمت من قبل وليّ الأمر المبسوط اليد أو نائبه، وجب حضورها على الأحوط.
(المسألة: 111) إذا صلّيت صلاة الجمعة أو صلاة العيد وذهبت إلى مدينة ثانية
', '', 152), (4, 153, 'book', 'فوجدت أهلها يقيمون الصلاة، فهل يصحّ لي أن اُصلّيها ثانيةً، وإذا جاز لي الصلاة فما تكون نيّتي فيها؟
الجواب: يمكنك أن تصلّي بنيّة رجاء المطلوبيّة.
(المسألة: 112) هل صلاة الزيارة لغير الإمام المعصوم(عليه السلام) مستحبّة، أو غير مستحبّة؟ وهل الصلاة للميّت المؤمن بقصد هديّة ثوابها إليه مستحبّة كغيرها من المستحبّات الاُخرى؟
الجواب: الصلاة بقصد إهداء ثوابها للمؤمن مستحبّة، وكذلك الصلاة عن الميّت ولو الصلوات المستحبّة(1).
$
', '(1) كما دلّت على ذلك صحيحة عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام): «عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصلّ ما أحبّ ويجعل تلك للميّت، فهو للميّت إذا جعل ذلك له». الوسائل، ج 8 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، الباب 12 من قضاء الصلوات، ص 227، ح 2.
', 153), (4, 154, 'book', '
الفصل الثالث
مسائل في الخلل
(المسألة: 113) هل الضحك مبطلٌ للصلاة، أو لا؟
الجواب: القهقهة تبطل الصلاة، والتبسّم لا يبطل الصلاة، ولو فرضَ وسيط بينهما فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها.
(المسألة: 114) عند الدخول في فريضة العصر، أو بعد الفراغ منها تبيّن أنّي مطلوب صلاة احتياط للظهر، فما هو الحكم؟
الجواب: تهدم صلاة العصر إن كنت في أثنائها وتُصلّي صلاة الاحتياط، ثمّ تعيد الظهر والعصر.
(المسألة: 115) أهمّتنا مسألة نطلب من سماحتكم حكمها الشرعي: امرأة بدأت تصلّي كما يصلّي الموجودون في البيت، ومن دون أن تلتفت إلى وجوب تقليد عالم والعمل بفتواه، وكانت تصلّي عند الزوال أربع ركعات وتتبعها بأربع اُخرى، وتسمّي الأربع الاُولى فرض العصر والأربع الثانية فرض الظهر، وهي تعتقد أنّ هذا هو الصحيح والآن التفتت، فما هو حكم صلاتها السابقة؟
الجواب: مخالفة الترتيب بين الصلاتين جهلاً بالحكم وباعتقاد الصحّة لاتبطل الصلاة.
(المسألة: 116) هل يجوز حمل السلاح في الصلاة سواء في حالات الضرورة أم في غيرها؟
الجواب: نعم يجوز، إلّا إذا كان مشتملاً على جلد مأخوذ من الحيوان غير مأكول اللحم أو غير المذكّى.
(المسألة: 117) توجد في السوق أداة حاسبة لضبط عدد سجدات المصلّي وعدد
', '', 154), (4, 155, 'book', 'الركعات، فهل يصحّ الاعتماد عليها عند الشكّ في عدد السجدات أو الركعات؟
الجواب: يكفي في جواز الاعتماد عليها في عدد الركعات إيراثها للظنّ، وأمّا الاعتماد عليها في عدد السجدات فلا يجوز إلّا مع إيراثها للاطمئنان.
(المسألة: 118) لو اعتاد المكلّف على أن يؤدّي صلاة الظهر في سبع دقائق ـ مثلاً ـ بالتمام والكمال، فلو شكّ في أثناء الصلاة هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلاً، وأدّى صلاته على أساس أنّه في الرابعة بحسب تكليفه الشرعي، ثمّ نظر إلى الساعة أمامه فعرف أنّ صلاته استغرقت سبع دقائق، فهل تجب عليه صلاة الاحتياط؟ وإذا عرف أنّها استغرقت أقلّ من سبع دقائق فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
الجواب: إن لم تؤثّر الساعة في نفسه شيئاً من ظنٍّ أو تغيير مستوى الاحتمال فلا قيمة للساعة، وإن أثّرت في نفسه بإيراث شيء من هذا القبيل أكمل صلاته وفق وظيفة الحالة الثانية.
(المسألة: 119) هل يمكن لكثير الشكّ أن يعمل طبقاً لوظيفة غيره، مثلاً يصلّي صلاة الاحتياط في شكّيّات الصلاة؟
الجواب: في مثال صلاة الاحتياط التي لا تؤدّي إلى تغيير أصل صلاته يمكنه العمل بوظيفة غيره، أمّا في مثل الشكّ بين الواحدة والاثنتين والتي يهدم فيها الإنسان الاعتيادي صلاته ثمّ يعيدها فهو خلاف الاحتياط.
(المسألة: 120) لو ظنّ المصلّي أنّه في الركعة الرابعة وليس في الثالثة فهل بإمكانه ـ من أجل الحصول على الاطمئنان القلبي ـ أن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الصلاة مباشرة؟
الجواب: يمكنه ذلك.
(المسألة: 121) شخص يقرأ بدل التسبيحات الأربع سورة الحمد، وقد يتبعها
', '', 155), (4, 156, 'book', 'سهواً بسورة الإخلاص، فهل هذه زيادة تحتاج إلى سجود سهو، أو لا؟
الجواب: لا تحتاج إلى سجدتي السهو.
(المسألة: 122) إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو فزاد ثالثة فما العمل؟
الجواب: يعيد السجدتين.
(المسألة: 123) ما حكم من يقنت في الركعة الاُولى سهواً؟
الجواب: لا شيء عليه.
(المسألة: 124) ما حكم من شكّ في عدد التسبيحات بين الثلاث والأكثر أو الاثنتين والثلاث؟
الجواب: إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فليُضِف تسبيحة إن رغب في الاحتياط، أمّا إن احتمل الزيادة فلا شيء عليه، ونحن نعتقد أنّ التسبيحات الأربع مرّة واحدة مجزية حتّى مع العمد.
(المسألة: 125) ما حكم من بدّل سهواً ذكر الركوع مكان ذكر السجود، أو بالعكس وهو لازال في الركوع أو السجود؟
الجواب: يعيد الذكر في نفس الركوع أو السجود.
(المسألة: 126) ما حكم من تعوّد على قول: «الحمد لله» بعد العطسة، وعندما يصلّي ويعطس فيحمد الله، فهل يعتبر ذلك زيادة، أو لا؟
الجواب: لا شيء عليه.
$
', '', 156), (4, 157, 'book', 'الفصل الرابع
مسائل في صلاة وصيام المسافر
(المسألة: 127) بالنسبة إلى صلاة المسافر إلى كربلاء المقدّسة هل تفتون بالتخيير بين القصر والتمام في الروضة المقدّسة، أو في كلّ كربلاء، أو لا؟
الجواب: المسافر يقصّر حتّى في الروضة المقدّسة.
(المسألة: 128) سافرت من بلدتي إلى بلدة اُخرى ولم أنوِ الإقامة في البلدة الثانية، وحان وقت فريضة الظهر والعصر ولم اُؤدّهما، فهل اُصلّيهما تماماً أو قصراً بعد رجوعي إلى بلدتي قبل انتهاء الوقت؟
الجواب: تصلّيها تماماً.
(المسألة: 129) ماذا تكون صلاتي في الفرض السابق لو رجعت إلى بلدتي بعد انتهاء الوقت؟
الجواب: تقضيها قصراً.
(المسألة: 130) ما هو رأي سماحتكم بصلاة الشخص المخطوف الذي لا يعرف أين مكانه، هل يصلّي تماماً أو قصراً؟
الجواب:إن كان لا يعلم بتحقّق السفر، صلّى تماماً، وإن كان يعلم بتحقّق السفر ولا يعلم بأنّه هل يقيم عشرة أيّام، صلّى قصراً إلى أن تمضي عليه في ذاك المكان ثلاثون يوماً، فبعد ذلك يصلّي تماماً، وإن كان يعلم بتحقّق السفر ويعلم بأنّه سيقيم عشراً، صلّى تماماً.
(المسألة: 131) ما هو حكم الطلاّب الذين يدرسون في الجامعات ـ مثلاً ـ في بلد يبعد عن بلدهم الأصلي مسافة شرعيّة، بحيث يقيمون خمسة أيّام من السبت إلى يوم الأربعاء ويرجعون إلى وطنهم، فما حكم صلاتهم وصومهم؟
$
', '', 157), (4, 158, 'book', 'الجواب: في وطنهم يتمّون ويصومون بلا إشكال، وأمّا في الجامعة فإن كان بلد الجامعة يعتبر وطناً لهم فيتمّون فيه بلا إشكال ويقصّرون في الطريق مع فاصل ثمانية فراسخ، وإن لم يكن يعتبر وطناً لهم وكان يعتبر عملهم في الجامعة هو العمل الأصلي لهم عرفاً يتمّون فيها وفي الطريق.
(المسألة: 132) هل يعتبر من يعمل على رأس مسافة ـ وهذا العمل يعدّ عملاً أصليّاً له ـ ممّن عمله السفر فيتمّ في محلّ عمله؟
الجواب: لو كان عمله الأصلي يتطلّب السفر إليه كثيراً يعتبر ممّن عمله في السفر فيتمّ.
(المسألة: 133) إنّي سائق سيّارة، وأشتغل على خطّ (آبادان ـ دزفول)، وبعد مدّة سافرت إلى خطٍّ ثان على أن أرجع بعد ذلك إلى الخطّ الأوّل، فما هو حكم صلاتي؟
الجواب: مادمت سائقاً في خطّ يبلغ المسافة الشرعيّة فحكمك في سفرك هذا هو التمام إلّا في سفر خارج عن أصل شغلك.
(المسألة: 134) إنّي مقيم في مدينة (هاوزن) وأعمل في مدينة (اشافبنورل) التي تبعد عن مدينتي (هاوزن) (24) كيلومتراً، وإنّي أذهب يوميّاً من مدينتي إلى مدينة (اشافنبورل) لغرض العمل هناك، فما هو حكم صومي في شهر رمضان المبارك، أو صيامي المستحبّ وأنا اُسافر يوميّاً إلى هذه المدينة لغرض العمل؟
الجواب: صومك صحيح من دون فرق بين الواجب والمستحبّ.
(المسألة: 135) إنّي مقيم في مدينة (هاوزن) واعمل في مدينة (اشافنبورل) التي تبعد عن مدينتي (هاوزن) (24) كيلومتراً، وإنّي أذهب يوميّاً من مدينتي إلى مدينة (اشافنبورل) لغرض العمل هناك، فما هو حكم صلاتي في (اشافنبورل)، علماً بأنّ عملي مستمرّ؟
الجواب: صلاتك تامّة.
(المسألة: 136) ما هو حكم صلاتي إذا ذهبت إلى مدينة (اشافنبورل) لغرض
', '', 158), (4, 159, 'book', 'زيارة أحد الأصدقاء، أو شراء بعض الأمتعة في أيّام التعطيل؟
الجواب: تقصّر في صلاتك.
(المسألة: 137) من كانت مهنته الجهاد في إيران الإسلام فما هو حكم صلاته وصيامه أثناء تنقّله إن لم يكن له مقرّ ثابت، وإنّما ينتقل من مكان إلى آخر، فما هو رأي سماحتكم؟ وما هو رأي السيّد الخوئي(رحمه الله)؟ وكذلك رأي السيّد الشهيد (رحمه الله)؟
الجواب: في رأي الشهيد الصدر(رحمه الله): من كانت مهنته الجهاد في غير وطنه تمّت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته.
وفي رأي السيّد الخوئي(رحمه الله): من كانت تنقّلاته بقدر المسافة الشرعيّة أكثر من استقراره، تمّت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته.
وفي رأيي: من يغلب عليه السفر بلا إقامة عشرة أيّام لأجل الجهاد، تمّت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته.
(المسألة: 138) إذا كان حكم صلاة المجاهد كصلاة من عمله في السفر، فهل يبقى الحكم في حالة ذهابه بإجازة، وهل رجوعه بعد انتهاء الإجازة يعدّ جزءاً من العمل حتّى يشمله الحكم الأوّل، أي: التمام؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: ذهابه بإجازة خارج الخطّ الذي كان يتطلّبه عمله ليس جزءاً من عمله، ولكن رجوعه جزء من عمله، هذا فيما إذا كان ذهابه إلى غير مسكنه. أمّا إن كان له مسكن في غير محلّ العمل فذهب إليه بإجازة ثمّ رجع، كان كلّ من الذهاب والإياب جزءاً من عمله.
(المسألة: 139) ما حكم صلاة شخص سافر إلى مدينة تتعدّى المسافة الشرعيّة لزيارة صديقه، مع العلم أنّ عمل هذا الشخص هو السفر يوميّاً للبيع في مختلف المدن، هل يصلّي تماماً على أساس أنّ عمله السفر، أو يقصّر في صلاته؛ لأنّه مسافر لزيارة؟
الجواب: يقصّر.
$
', '', 159), (4, 160, 'book', '(المسألة: 140) إنّي أسكن سوسنگرد واُسافر إلى الأهواز مرّتين أو ثلاث مرّات في الاُسبوع، إذا حكمت عليّ الصلاة في الأهواز فما هو حكمها قصر، أو تمام؟
الجواب: إن كان عملك الأصلي في الأهواز فصلاتك فيه تامّة، وإن كان عملك الأصلي في سوسنگرد فصلاتك في الأهواز قصر، وإن كان عملك الأصلي في سوسنگرد عبارة عن التجارة بالأمتعة، وكانت التجارة بالأمتعة تتطلّب منك السفر إلى الأهواز لجلب الأمتعة فصلاتك في الأهواز تامّة، وإن لم تكن التجارة بالأمتعة في سوسنگرد تتطلّب منك السفر إلى الأهواز لجلب الأمتعة، كما لو كان بإمكانك إرسال شخص آخر لهذه المهمّة، ولم يكن ذهابك بنفسك إلى الأهواز أفضل لعملك في سوسنگرد، فصلاتك في الأهواز قصر كأيّ مسافر آخر.
(المسألة: 141) شخص يسكن سوسنگرد ولم يتّخذها وطناً دائماً، وكذلك يذهب إلى الأهواز مرّتين أو ثلاثاً في الاُسبوع فما هو حكمه في سوسنگرد وأهواز، علماً بأنّه خلال هذه الفترة يصلّي تماماً وفي الأهواز قصراً؟
الجواب: حكمه في الأهواز هو حكم المسألة السابقة، وأمّا في سوسنگرد فإن كان قد بقي فيه سنين عديدة أو هو مستقرّ فيه فعلاً وبان على البقاء سنين عديدة فهو وطن له.
(المسألة: 142) ما هو حكم صلاة المبلّغ أو الخطيب الذي يذهب للتبليغ أو الخطابة في أيّام المناسبات أو في أوقات اُخرى من السنة في ذهابه وإيابه ومحلّ عمله؟
الجواب: إن كان عمله الأصلي ذلك، ويصدر ذلك منه بكثرة كان ممّن عمله في السفر فيتمّ في محلّ عمله وفي الذهاب والإياب.
(المسألة: 143) هل يجوز للصائم في شهر رمضان والمقيم في بلد معيّن أن يسافر عصر كلّ يوم لغرض التبليغ أو لعمل مهمّ ثمّ يعود إلى محلّ إقامته مساء ذلك اليوم؟ أو يشترط تجديد النيّة للإقامة؟
$
', '', 160), (4, 161, 'book', 'الجواب: إن سافر بقدر المسافة الشرعيّة اشترط تجديد نيّة الإقامة، وإلّا فلا.
(المسألة: 144) من هو الذي يطلق عليه (عمله في السفر)؟ وما هو حكمه في نظركم؟
الجواب: هو الذي يتطلّب عمله الأصلي منه كثرة السفر.
(المسألة: 145) من كان عمله في السفر، أي: كان يتطلّب عمله منه كثرة السفر مسافة شرعيّة هل تشترطون في جريان حكم التمام والصوم عليه أن لا تكون عادة سفراته هذه بين مقامي عشرة أيّام أو أكثر في وطنه وفي محلّ عمله؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 146) من كان يتطلّب عمله الأصلي منه كثرة السفر بحيث عليه أن يسافر فيما دون عشرة أيّام مرّة عادة ـ على الأقلّ ـ إلى بلد آخر يبعد عن موطنه مسافة شرعيّة، ولكنّه أحياناً حينما يسافر إلى ذاك البلد ـ على أساس ما يتطلّبه عمله الأصلي منه ـ يبقى فيه (وعلى خلاف الحالة الاعتياديّة) عشرة أيّام، فما هي وظيفته في طريقه إلى ذاك البلد في المرّة التي سوف يقيم فيه عشرة أيّام عندما يصل إليه، فهل يتمّ في صلاته أو يقصّر فيها إذا أراد أن يصلّي في الطريق في تلك المرّة؟ وهل يختلف الحكم ذهاباً وإياباً؟
الجواب: يتمّ في صلاته ذهاباً وإياباً.
(المسألة: 147) ما هو رأيكم في مَن تطلّب عمله الأصلي منه السفر مسافة شرعيّة بشكل:
الف ـ يبقى عادة في محلّ عمله الأصلي اُسبوعين ويبقى في وطنه تسعة أيّام؟
ب ـ يبقى عادة في محلّ عمله الأصلي اُسبوعين ويبقى في وطنه اُسبوعاً؟
فما هو حكم صلاته وصومه في محلّ عمله هذا في هذين الفرضين وفي الطريق ذهاباً وإياباً عند ما يسافر إلى محلّ عمله على أساس أنّ عمله الأصلي
', '', 161), (4, 162, 'book', 'يتطلّب هذه السفرات؟ وهل الكثرة المشترطة في صدق عنوان (عمله في السفر) متحقّقة هنا أو لا؟
الجواب: إن كان هذا يتحقّق كثيراً فكثرة السفر المشترطة في صدق عنوان عمله في السفر ثابتة، وإن كان هذا نادراً في وضعه فكثرة السفر غير ثابتة.
(المسألة: 148) ما حكم السفر للشرطة في شهر رمضان علماً أنّه لن يحدث إلّا مرّة في الشهر أو أكثر؟
الجواب: عنوان (عمله في السفر) متقوّم بكثرة السفر، فمع العلم بتحقّق الكثرة يتمّ، ومع عدم التشخيص للكثرة العرفيّة يحتاط.
(المسألة: 149) ذكر السيّد الشهيد(قدس سره) في (الفتاوى الواضحة) ص 477: «ومن كان عمله السفر ينطبق:
أوّلاً: على من كان نفس السفر عمله المباشر، كالسائق عمله سياقة السيّارة، والطيّار أو البحّار يقود الطائرة أو السفينة، والمضيّف الذي تستأجره الشركة لمرافقة المسافرين في الطائرة أو غيرها من وسائط النقل...»، والسؤال: نريد بالتحديد الدقيق المقياس في ذلك، فهل تشترط فيه كثرة السفر، أو لا؟
الجواب: لا تشترط في ذلك كثرة السفر وإنّما الشرط أن يصدق عرفاً أنّ نفس السفر عمله(1).
$
', '(1) والدليل على ذلك: ما ورد في الوسائل، ج 8 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من صلاة المسافر، ح 2، ص 485، صحيح زرارة، قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان [وفسّر بمعنى البريد]لأنّه عملهم».
وأيضاً نفس المصدر، ح 4، صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمّال».
وأمّا دليل التمام بشأن من عمله في السفر والذي يدلّ على اشتراط نوع من كثرة السفر بشأنه فهو حديث آخر، وهو الحديث التاسع من نفس الباب، ص 486 عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق...».
', 162), (4, 163, 'book', '
(المسألة: 150) أنا في وقت الإجازة أذهب إلى استلام الراتب الشهري، وكذلك أذهب إلى مقرّ عملي لأغراض اُخرى، فما هو حكم صلاتي في الطريق وفي مقرّ العمل أثناء إجازتي؟
الجواب: ليس مقرّ العمل من مستثنيات القصر ما لم يكن يعتبر وطناً له ولم يكن يوجب كثرة السفر إليه لعمله، فلو كان يكثر سفره لأجل عمله فأصبحت صلاته تامّة ثمّ صادف أن سافر إلى نفس المكان لغرض آخر قصّر الصلاة، وإن سافر إليه لاستلام الراتب في غير أيّام العمل فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام.
(المسألة: 151) أذهب بواجب شرعي بأمر المسؤول في كلّ سنة أو ستّة أشهر داخل إيران أو خارجها، وأستقرّ في مكان ولا أعلم المدّة التي أستقرّ بها، وفي الأثناء اُمنح إجازة من قبل المسؤول، فما هو حكم صلاتي في المكان الذي أستقرّ فيه أثناء المأموريّة ـ أي: الواجب الشرعي ـ وفي الطريق حين إعطاء الرخصة أو عند الذهاب إلى الواجب؟
الجواب: المتحرّك في كلّ سنة أو ستّة أشهر أو نحو ذلك لا يعتبر ممّن عمله السفر وتكون صلاته قصراً، إلّا بنيّة الإقامة أو بمُضيّ شهر كامل على إقامته من دون النيّة.
(المسألة: 152) شخص له وطنان، أحدهما وطنه الأصلي، والثاني الوطن المستجدّ، وهو ـ أي: الثاني ـ مقرّ عمله، فتزوّج امرأة من وطنه المستجدّ وأقامت
', '', 163), (4, 164, 'book', 'عنده في هذا الوطن، وحيث إنّ الزوج يذهب إلى وطنه الأصلي أيّام عطلة نهاية الاُسبوع والعطل والإجازات الرسميّة والمناسبات، فالزوجة تصحبه في هذه الأيّام أيضاً، ولهم منزل يقيمون فيه هناك، فتكون إقامة الزوجة مع زوجها هناك في وطنه الأصلي ملفّقة خلال السنة الواحدة ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف إلى أربعة أشهر، ومضى على هذه الحالة أكثر من عشر سنوات، والسؤال:
هل يعدّ وطن زوجها الأصلي وطناً مستجدّاً لها وتكفي المدّة المذكورة الملفّقة في جعله كذلك، وتكون صلاتها تماماً، وتستطيع الصيام بدون نيّة الإقامة، أو لا يكون كذلك، علماً بأنّ نيّتها التوطّن في هذا المكان؟
الجواب: تحتاط استحباباً بالجمع بين القصر والتمام أو تنوي الإقامة، والظاهر كفاية القصر لها.
(المسألة: 153) ما يقول سماحة آية الله العظمى السيّد الحائري فيمن ترك وطنه العرفي وهو الذي قضى فيه عدّة سنين من أجل طلب العلم، ثمّ لم يستطع العودة لأسباب اقتصاديّة وعدم حصوله على سكن، ولو ارتفعت عنه هذه الأسباب يعود ويواصل دراسته ويتوطّن ويقيم؟
الجواب: الظاهر سقوط اسم الوطن العرفي في هذه الحالة عن ذاك البلد. نعم، لو عادَ بعد ذلك بسبب ارتفاع الأسباب ونوى التوطّن والدراسة رجع اسم الوطن مرّةً اُخرى عليه. ولو كان قد نوى التوطّن الدائم في الزمان الذي كان يطلب العلم هناك فاحتمال صدق عنوان الوطن عليه لا زال موجوداً.
(المسألة: 154) ما حكم من أقامَ عشرة أيّام ثمّ خرجَ لحاجة له في المدينة المجاورة لمحلّ إقامته والمسافة بين محلّ الإقامة والمدينة أقلّ من المسافة الشرعيّة، ولكنّه عندما دخل المدينة قطع المسافة وهو لا يعلم أنّها مسافة إلّا بعد فترة، حيث إنّه بقي على التمام وكان صائماً طيلة أيّام بقائه هناك، فما هو حكم صومه وصلاته؟
$
', '', 164), (4, 165, 'book', 'الجواب: لو كان منذ البدء قاصداً نقطة المسافة ولم يكن يعلم أنّها مسافة أعادَ صلاته وصومه، ولو كان منذ البدء قاصداً المدينة من دون معرفة مكان تلك النقطة، ثمّ بعد أن دخل المدينة عرف أنّه يجب أن يذهب إلى النقطة الفلانيّة ممّا يكون الفاصل بين هذه المدينة وتلك النقطة أقلّ من المسافة، فصلاته وصومه صحيحان.
(المسألة: 155) ما حكم من نوى الإقامة عشرة أيّام وهو يعلم أنّه سوف يسافر قبل تمام العشرة، ولكنّه يجهل الحكم، فما حكم صومه وصلاته؟
الجواب: هذه النيّة باطلة، وحكمه القصر.
(المسألة: 156) كنت مستوطناً في قم وصلاتي تامّة فيها بحسب رأيكم، وقد انتقلت إلى سوسنگرد، وإنّي مستمرّ على العمل فيها، ولا توجد عندي نيّة تغيير هذا العمل، فما هو حكم صلاتي في سوسنگرد وفي قم بعد الآن؟
الجواب: إن كنت بانياً على البقاء في سوسنگرد والاستقرار فيه مدّة مديدة كما كنت في قم، فصلاتك فيه تامّة، وصلاتك في قم غير تامّة.
(المسألة: 157) أنا مقيم في معسكر أكثر من عشرة أيّام، وبين المعسكر والمدينة التي تسكنها عائلتي في الجمهوريّة الإسلاميّة مسافة مقدارها (17) كيلومتراً، فماذا يكون حكم صلاتي في المدينة بعد العشرة أيّام التي قضيتها في المعسكر؟
الجواب: بما أنّ مسافة (17) كيلومتراً أقلّ من المسافة الشرعيّة فحكمك التمام لا القصر.
(المسألة: 158) إذا كان لشخص محلاّن يقيم فيهما وبينهما مسافة تزيد على المسافة الشرعيّة ولنفرضها (50) كم، وفي السفر أراد أن يصلّي صلاة رباعيّة فهل يقصّر أو يتمّ إذا لم يكن داخلاً في حدّ الترخّص؟
الجواب: إذا كان المحلاّن وطنين له وبينهما أكثر من ثمانية فراسخ قصّر في الطريق ما لم يدخل حدّ الترخّص، وأتمّ في المحلّين.
$
', '', 165), (4, 166, 'book', '(المسألة: 159) لو جهل المسافر بمدّة إقامته وقد أتمّ صلاته بعد مضيّ عشرة أيّام جهلاً بالحكم، فهل تصحّ منه الصلاة؟
الجواب: إن كان يعتقد أنّ وظيفته التمام صحّت صلاته.
(المسألة: 160) في حالة المكث ليلة واحدة أو أكثر من ساعتين خارج حدّ الترخّص هل يصلّي قصراً أو تماماً؟
الجواب: إن خرج عن محلّ إقامته بعد أن استقرّت الإقامة ولو بصلاة رباعيّة، فصلاته تامّة. أمّا إذا كان من نيّته من أوّل الأمر أن يخرج في أثناء العشرة أيّام إلى حدّ الترخّص مثلاً، أو كان يحتمل ذلك من أوّل الأمر، فإن كان الخروج المنويّ بمقدار لا ينافي مع البيتوتة في محلّ إقامته وصدقت الإقامة عرفاً، كانت صلاته تامّة، وإلّا فالإقامة غير منعقدة من أوّل الأمر.
(المسألة: 161) لو سافر سائق من الأهواز إلى شيراز مثلاً لتصليح سيّارته فهل يصدق على سفره هذا أنّه متعلّق بعمله حتّى يتمّ؟
الجواب: هذا السفر لا يعتبر من عمله.
(المسألة: 162) يعمل البعض سائقاً لدى مؤسّسة جهاد البناء، ويخرج إلى العمل بأمر المسؤول مرّة كلّ ثلاثة أو أربعة أو عشرة أيّام، ويقطع مسافة تترواح بين(6 ـ 10) كيلومترات، فما هو حكم صلاته؟
الجواب: هذا المقدار من المسافة لا يوجب قصر الصلاة.
(المسألة: 163) كم هي المدّة التي لا بدّ أن يسكن فيها المسافر في البلد كي يصبح وطناً له؟
الجواب: بقدر ما يصدق عليه عرفاً أنّه ليس مسافراً.
(المسألة: 164) إذا ترك شخص بلده لأسباب ومشاكل، وهاجر إلى بلد آخر منتظراً أن تُحلّ تلك المشاكل فيعود إلى بلده، لكن استمرّ به حال الانتظار سنوات
', '', 166), (4, 167, 'book', 'في تلك البلاد الثانية، فهل يبقى على حكم المسافر، علماً أنّه لم يعرض عن بلاده كلّيّاً؟
الجواب: يعتبر مواطناً لا مسافراً.
(المسألة: 165) لو نوى شخصٌ الإقامة والتفت إلى وجود سفر له خلال فترة الإقامة وذلك بعد مضيّ أيّام، فماذا يعمل، علماً أنّه صام خلال هذه الفترة؟
الجواب: لو نوى الإقامة وصلّى صلاة رباعيّة، ثمّ التفت إلى وجود سفر له قبل انتهاء مدّة الإقامة، يبقى مستمرّاً على حكم التمام والصيام إلى أن يسافر.
(المسألة: 166) ما هو حكم صلاتنا نحن الثوّار المهاجرين إلى الدولة الإسلاميّة المباركة؟
الجواب: من استقرّ في مكان وصمّم حقّاً على البقاء في ذلك سنين عديدة، عُدّ ذاك المكان وطناً وأتمّ صلاته.
(المسألة: 167) في شهر رمضان نويت إقامة عشرة أيّام، وفي خلالها سافرت إلى مكان لعمل مرتبط بزوجتي وهو داخل المسافة الشرعيّة، علماً بأنّ السفر خلال الإقامة كان منويّاً قبل الاستقرار للسفر، فما هو تكليفي الشرعي؟
الجواب: إن كنت ناوياً منذ البدء للسفر في أثناء الإقامة بما يمنع عن تحقّق إقامة عشرة أيّام فإقامتك باطلة، وإن كنت ناوياً للإقامة عشرة أيّام، ثمّ بدا لك السفر بعد أن صلّيت صلاة رباعيّة فإقامتك صحيحة، وإن كنت ناوياً منذ البدء للسفر في أثناء الإقامة سفراً غير مضرّ بالإقامة كالسفر ساعات مع كون محلّ الرحل والاستقرار والمبيت نفس المكان الأوّل فإقامتك صحيحة.
(المسألة: 168) الذي يهاجر من وطنه إلى وطن آخر ولم يعلم كم سنة سيبقى فيه، وهو لم يعرض عن وطنه الأصلي (الذي فيه محلّ تولّده) فما هو حكم صلاته وصيامه في الوطن الثاني الذي هاجر إليه؟
$
', '', 167), (4, 168, 'book', 'الجواب: إن كان واثقاً بأنّه سيبقى سنين في البلد الثاني والذي استقرّ فيه بالفعل كان هذا البلد وطناً له، أي: أنّ صلاته فيه تامّة.
(المسألة: 169) ما هو حكم الزوجة التي تزور وطن زوجها (الذي هو غير وطنها) بمفردها مع كون زوجها متردّداً في الإعراض عن وطنه، أو مع كونه جازماً بعدم الإعراض؟
الجواب: إن كانت الزوجة غير مقيمة مع الزوج لأنّها لم يتمّ زفافها بعدُ مثلاً، فهي في بيت أبيها لكنّها تزوره في وطنه، فهي تعتبر في وطن الزوج مسافرة.
(المسألة: 170) هل تعدّ مدينة طهران من المدن الكبيرة؟
الجواب: لا نقول بالفرق في الحكم بين البلاد الكبيرة والصغيرة.
(المسألة: 171) هل الخروج عن حدّ الترخّص مخلٌّ بقصد الإقامة؟
الجواب: لو كان بمقدار لا يختلّ معه عرفاً صدق عنوان الإقامة فلا إشكال فيه.
(المسألة: 172) لو أقمت مدّة عشرة أيّام وأتممت العشرة فهل يجوز لي أن أخرج إلى ما دون المسافة الشرعيّة؟
الجواب: في رأيي أنّه بعد نيّة الإقامة وتماميّتها أي: تماميّة العشرة لا مانع من التحرّك داخل المسافة، ولا يوجب القصر.
(المسألة: 173) كنت أسكن محافظة الناصريّة، ثمّ ارتحلت إلى العمارة وصلّيت تماماً في محافظة العمارة لمدّة ستّة أشهر بدون أن أنوي إقامة فيها ولم أنوِ الرجوع إلى محافظة الناصريّة، فما حكم صلاتي؟
الجواب: إن كنت معرضاً عن استيطان الناصريّة أو مستوطناً للعمارة فصلاتك صحيحة.
(المسألة: 174) سيّدي، أنا في الجمهوريّة الإسلاميّة منذ عشرة أشهر تقريباً وقلّدت سماحتكم قريباً، وإنّي باق في إيران إلى أن يفرّج الله ولا أعلم متى
', '', 168), (4, 169, 'book', 'العودة، أو لربّما أذهب إلى العراق لعمل جهادي عامّ؛ لأ نّي غير مرتبط بجهة، ثمّ إنّي أحياناً اُفكّر إذا حصلت ظروف مناسبة اُسافر إلى سوريا أو أيّ بلد آخر، فهل اُصلّي تماماً؟ وإذا كان حكمي القصر فما هو حكم الصلوات التي صلّيتها طيلة هذه الفترة تماماً؟ علماً بأ نّي أحياناً اُسافر في داخل المنطقة التي أنا ساكن فيها سفراً قاطعاً للمسافة.
الجواب: متى ما سافرت سفراً يكون بالذهاب والرجوع ثمانية فراسخ أو أكثر ولم تقصد الإقامة في مكان، فصلاتك قصر، ومتى ما كنت في البلد الذي قلت: إنّك قد أقمت فيه عشرة أشهر، فإن نويت الإقامة فيه صلّيت تماماً، وإلّا جمعت بين القصر والتمام.
(المسألة: 175) هل يكفي مجرّد الإعراض عن الوطن للقصر والإفطار فيما لو سافرت إليه ولو لم تمضِ مدّة طويلة على الهجرة عنه؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 176) من سكن في مدينة هاجر إليها من وطنه مدّة من الزمن من دون أن يُعرِض عن وطنه بأن كان بانياً على الرجوع إليه، أو كان يحتمل ذاك ولكنّه مضت مدّة لم يرجع إليه، ثمّ سافر إليه لغرض الزيارة أو غير ذلك فما هو حكمه هناك من ناحية صلاته وصومه؟
الجواب: مادام أنّه يعتبر رجوع الإنسان إلى تلك المدينة في نظر العرف كرجوع الإنسان إلى بلده كان حكمه التمام، أمّا إذا صار رجوعه إليها في نظر العرف كسفر المسافر إلى بلد أجنبي عنه كان حكمه القصر.
(المسألة: 177) لو هاجرت إلى مدينة ونويت السكنى فيها مدّة فما هو المقياس في صيرورتها وطناً لي؟
الجواب: المقياس أن لا تُعدَّ عرفاً مسافراً حينما تأتي إلى تلك المدينة.
$
', '', 169), (4, 170, 'book', '(المسألة: 178) الذي يسافر من وطنه إلى مدينة اُخرى كلّ سنة ويبقى فيها أشهراً ثلاثةً فما هو حكم صلاته وصومه فيما لو سافر إليها ولم ينوِ الإقامة؟ فهل تكون وطناً ثانياً له؟ وما هو المقياس في ذلك؟ ولو فرضنا أنّه في بعض السنين يتّفق أنّه لا يبقى فيها أشهراً ثلاثةً بل يبقى أقلّ من ذلك فحينئذ ماذا يكون حكمه؟
الجواب: الوطن الثاني هو الذي يكون سكنك فيه مساوياً ولو بالمسامحة العرفيّة لسكنك في الوطن الأوّل، أمّا ثلاثة أشهر في مقابل تسعة أشهر فلا يكفي.
(المسألة: 179) إذا سافر الصائم قبل الزوال إلى دون المسافة الشرعيّة وبقي ضمنها وصار وقت الظهر فصلّى الظهر وسافر ما هو حكم صيامه؟
الجواب: إن خرج من حدّ الترخّص قبل الظهر وكان ناوياً للسفر ولو لما بعد الظهر بطل صومه.
(المسألة: 180) لو أقام شخص في مكان (6) أشهر متفرّقةً هل يعتبر له وطناً شرعيّاً؟
الجواب: لا يعتبر بذلك وطناً.
(المسألة: 181) توجد قرى متجاورة قريبة من المدينة، والمسافة بين كلّ قرية (500 ـ 1000) متر إلى أن تنتهي إلى المدينة التي تبعد عن أحدها بنفس المسافة، هل يصدق على هذه القرى أنّها وطن واحد لكونها متّصلةً بالمدينة، علماً أنّ لكلّ قرية اسماً خاصّاً بها من قبل الناس؟
الجواب: لا تعتبر وطناً واحداً مادام العرف لا يراها جزءاً من المدينة.
(المسألة: 182) هاجرت من العراق قبل سنة وسبعة أشهر، وتنقّلت خلال سبعة أشهر منها بين الأهواز والهويزة، علماً بأنّ المسافة بينهما (75 كيلومتراً)، والآن مستقرّ في الهويزة منذ سنة، فما حكم صلاتي وصيامي في الهويزة؟
الجواب: صلاتك تامّة وصيامك صحيح إن كنت بانياً على البقاء في الهويزة.
$
', '', 170), (4, 171, 'book', '(المسألة: 183) بالنسبة لمقلّدي سماحتكم هل يجوز للمسافر السفر إلى مدينة مجاورة أثناء الإقامة عشرة أيّام؟ وما هي الفترة المسموح بها؟ نرجو تحديدها في الساعات، وهل هذه الساعات محدّدة بسفرة واحدة خلال عشرة أيّام، أو بكلّ سفرة؟
الجواب: إن لم تكن بين البلدين مسافة شرعيّة وكان لا يبيت في البلد الثاني بل يرجع للبيتوتة إلى البلد الأوّل لم يكسر ذلك إقامته.
(المسألة: 184) مقلّدو سماحتكم إذا لم يعرفوا كم يبقون في إيران فما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟
الجواب: مع البقاء والاستقرار سنوات في بلد أو نيّة البقاء والاستقرار سنوات في بلد يكون ذاك البلد بحكم الوطن له.
(المسألة: 185) بعد إقامة عشرة أيّام في مكان وانتهائها لو أراد الإنسان أن يبقى مدّة أكثر فهل يحتاج إلى تجديد إقامة عشرة أيّام اُخرى؟
الجواب: لا يحتاج إلى إقامة جديدة.
(المسألة: 186) ما هو الملاك في تحديد بداية المسافة الشرعيّة، هل هو التقسيمات الإداريّة للمدن، أو السابقة التأريخيّة لتلك المدن، مع العلم أنّنا لا نملك أيّة معلومات عن تلك السوابق؟
الجواب: الملاك أن تعتبر تلك المدن متعدّدة في العرف السائد هناك.
(المسألة: 187) في أيّة حالة يعتبر محلّ السكن وطناً للمكلّف؟
الجواب: إذا كان عازماً على البقاء في ذلك المكان لمدّة طويلة كأربع سنوات أو خمس، بحيث لا يعدّ عرفاً أنّه مسافر في ذلك المكان كان حكمه حكم الوطن.
(المسألة: 188) ما هي الظروف التي يخرج فيها الوطن عن كونه وطناً للإنسان؟
الجواب: إذا ترك ذلك المكان وأعرض عنه إلى حدٍّ بحيث لو سافر إليه في أيّ
', '', 171), (4, 172, 'book', 'وقت اعتبر عرفاً مسافراً فيه وليس حاضراً ففي هذه الحالة يسلب منه حكم الوطن.
(المسألة: 189) أنا موظّف حصلت على إيفاد لبغداد وأنا من سكنة الناصريّة، مدّة الإيفاد اُسبوعان ويصادف بداية شهر رمضان المبارك إن شاء الله، فإذا صمت هل يعتبر صومي صحيحاً، أم عليّ القضاء لهذه الأيّام، أم أفطر وأقضي هذه الأيّام صوماً فيما بعد، واُعلمكم أنّ اليوم الأوّل والأخير للإيفاد سيكون في السيّارة من الناصريّة إلى بغداد وبالعكس رجوعاً، فكيف سيكون الصوم في هذه الحالة؟
الجواب: يجب عليك الإتمام والصيام في بغداد عند إقامتك فيه أكثر من عشرة أيّام ـ كما هو الفرض ـ أمّا الطريق فإن دخل عليك الزوال فيه وجب الإفطار.
وأمّا لو كان البدء بالرجوع قبل الفجر والوصول إلى الوطن قبل الزوال جاز لك الإفطار في الطريق والقضاء بعد ذلك، كما جاز لك أن تبقى مُمسكاً في الطريق حتّى تصوم في وطنك، وأمّا لو كان البدء بالرجوع بعد الفجر والوصول إلى وطنك قبل الزوال جاز لك الإفطار في الطريق، وتبقى مفطراً إلى الليل ثمّ تقضي، ولو لم تفطر في هذه الحالة الثالثة في الطريق إلى أن وصلت إلى وطنك تبقى صائماً بنيّة الرجاء ثمّ تقضيه.
$
', '', 172), (4, 173, 'book', 'الفصل الخامس
مسائل في صلاة الجماعة
(المسألة: 190) هل يجوز أن يصلّي المأموم خلف إمام يصلّي قضاءً احتياطيّاً؟
الجواب: لا يجوز. نعم، يجوز أن يقتدي به رجاءً ثمّ يعيد.
(المسألة: 191) هل يمكن الاتّصال بإمام الجماعة عن طريق شخص عمره أقلّ من خمس عشرة سنة؟
الجواب: إن كان مميّزاً جاز.
(المسألة: 192) إذا شكّ الإمام في تكبيرة الإحرام وأعادها، هل يجب على المأموم أن يعيدها؟
الجواب: يكفيك أن تستمرّ في صلاتك منفرداً.
(المسألة: 193) إذا قنت الإمام بعد القراءة من الركعة الثانية وهوى المأموم إلى الركوع بتصوّر أنّ عليه أن يركع، ثمّ التفت فعاد إلى القيام والقنوت وأكمل صلاته، فهل بطلت صلاته أو يتمّها مع الإمام ولا شيء عليه؟
الجواب: يكمل صلاته مع الإمام ولا شيء عليه.
(المسألة: 194) توجد في محلّتنا مساجد، وهذه المساجد أئمّتها لا يجيدون العربيّة بالوجه الصحيح، ونحن محرومون من صلاة الجماعة. هل يجوز الالتحاق بالأئمّة المذكورين أعلاه من الركعة الثالثة أو الرابعة؟ وما حكم الصلاة التي نؤدّيها معتمدين على خبر أحد الثقاة بصحّة قراءته؟
الجواب: من عرفتم بطلان قراءته من ناحية عدم إجادته للّغة العربيّة فإمّا أن لا تصلّوا خلفه، أو صلّوا خلفه ثمّ أعيدوا الصلاة فرادى. ومن لم تعرفوا بطلان قراءته كما لو أخبركم الثقة به ولم تسمعوا قراءته كي يثبت لكم بطلانها جاز لكم إجراء أصالة الصحّة في قراءته والائتمام به، ولا يجب الفحص.
$
', '', 173), (4, 174, 'book', '(المسألة: 195) هل يقدح الفصل بالواحد في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة كما إذا انفرد المكلّف الذي إلى جنبه أثناء الصلاة؟
الجواب: الأحوط وجوباً القدح.
(المسألة: 196) لو أنّ المأموم خلف الإمام مباشرةً كان يصلّي صلاة المغرب والإمام في صلاة العشاء، ولمّا أتمّ المأموم الركعة الثالثة وتشهّد وسلّم لَحقَ الإمام في رابعته، هل هذا الانفصال بالنسبة للمأموم عن الجماعة ثمّ الدخول فيها مرّةً اُخرى يضرّ بجماعة المصلّين المتّصلين بهذا المأموم، أو لا؟ وهل يختلف الحكم لو كان مثل هذا المأموم في وسط الصفّ الأوّل وراء الإمام مباشرةً؟
الجواب: متى ما كان الفاصل الذي وجد بَين من به الاتّصال والشخص الآخر أكثر من المقدار المسموح أضرّ بجماعة الشخص الآخر، وإلّا فلا.
(المسألة: 197) لو أحدث شخص في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة وذهب عن مكانه، سيكون مكانه فارغاً، فماذا يجب أن نفعل لنسدّ مكانه للمحافظة على التواصل بين المأمومين؟
الجواب: أمكنك التقدّم فوراً، ولا تقرأ في حالة المشي ما يشترط فيه السكون.
(المسألة: 198) هل يفصل بين المأمومين مَن انتقض وضوؤه واستمرّ معهم في الصلاة وهم لا يعلمون؟ وما الحكم إذا كانوا يعلمون؟
الجواب: إن كانوا لا يعلمون فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا يعلمون فالأحوط الإعادة.
(المسألة: 199) هل يجوز الاقتداء بإمام واجد لشرائط الإمامة لكنّ منهجه في التقليد يخالف ما هو عليه فقهاؤنا، فما هو رأيكم في ذلك؟
الجواب: إن كان في ذلك ترويج للباطل لم يجز.
(المسألة: 200) إذا كبّر المأموم من الصفّ المتأخّر بعد الإمام وقبل أن يكبّر من يتّصل به من الصفّ المتقدّم، فهل يخلّ ذلك بجماعته؟
$
', '', 174), (4, 175, 'book', 'الجواب: تكفي في الاتّصال حالة التهيّؤ للصلاة فيمن بينك وبين الإمام.
(المسألة: 201) لو كان إمام جماعة يصلّي صلاته تامّة والمأموم يصلّي قصراً، فهل للمأموم أن يصلّي الظهر والعصر مقتدياً بالإمام في صلاة الظهر؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(المسألة: 202) سماحة آية الله العظمى السيّد الحائري (حفظه الله ورعاه): جاء في المسألة (12) من (تحرير الوسيلة، ص 267) ما نصّه: «لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه، أو شكّ في إدراكه وعدمه، فلا تبعد صحّة صلاته فرادى، والأحوط الإتمام والإعادة». والسؤال: إذا صحّت صلاته فرادى فهل يتمّها ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتته؟ وما هو نوع الاحتياط؟ وفي حالة الإعادة ما تكون نيّته؟ كما نرجو أن تعطونا رأيكم في المسألة؟
الجواب: لو كبّر تكبيرة الإحرام وركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه صحّت صلاته فرادى، ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتت، والأحوط استحباباً الإتمام والإعادة، وكذا الحال فيما لو شكّ في إدراكه (على ما في المتن)، ولا يبعد في فرض الشكّ صحّة صلاته جماعة، وإذا أراد الإعادة أمكنه قصد الاحتياط أو القربة المطلقة.
(المسألة: 203) إذا تردّد المأموم في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
(المسألة: 204) هل يجوز أن تصلّي النساء خلف الرجال إذا لم يوجد حاجز بينهم؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 205) هل عدم اتّصال صفّ النساء في صلاة الجماعة بصفّ الرجال موجب لبطلان جماعة النساء؟
الجواب: لا يوجب البطلان.
$
', '', 175), (4, 176, 'book', '(المسألة: 206) هل يمكن الاتّصال بإمام الجماعة بواسطة أحد أبناء العامّة المنضمّين إلى الجماعة؟
الجواب: نعم يمكن ذلك.
(المسألة: 207) إذا اُقيمت الصلاة جماعة في مكان مّا، فهل تصحّ الصلاة فرادى أيضاً في ذلك المكان، علماً بأنّ صلاة الفرادى هذه لا تخل بإمام الجماعة ولا بالمأمومين، فهي من القلّة بحيث لا تطغى على صلاة الجماعة القائمة؟
الجواب: تجوز الصلاة فرادى ما لم تعتبر في نظر العرف هتكاً لإمام الجماعة.
(المسألة: 208) إذا كان إمام صلاة الجماعة لا يجيد القراءة باللفظ العربي الفصيح فهل يجوز للعربي الأقرأ والأفصح لساناً أن يأتمّ بهذا الإمام؟
الجواب: إن كانت قراءته باطلة، لم تصحّ الجماعة، وإن كانت صحيحة ولكن المأموم كان أفصح، صحّت الجماعة.
(المسألة: 209) إذا كان الإمام يقرأ هل يجوز أن يحرّك المأموم قدمه بأن يتقدّم أو يتأخّر قليلاً؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 210) هل تجوز الصلاة جماعة خلف إمام لا يستطيع أن يضع ركبتيه على الأرض حال السجود؟
الجواب: الأحوط ترك ذلك.
(المسألة: 211) أفتونا في صحّة أو عدم صحّة الائتمام بمن فقد موضعاً للسجود كإصبع قدمه الكبير؟
الجواب: الاقتداء به لا يخلو من إشكال.
(المسألة: 212) إذا كان الإمام يصلّي قائماً، فيكبّر قائماً، ويقرأ ويركع كلّ ذلك
', '', 176), (4, 177, 'book', 'من قيام لكنّه لا يستطيع السجود على الأرض، فيسجد وهو جالس على الطاولة، فهليصحّ الاقتداء به أم لا؟
الجواب: لا يصحّ الاقتداء به إلّا إذا كان المأموم مثل الإمام في مرضه وعجزه.
(المسألة: 213) هل تصحّ الصلاة جماعة بإمامة الشيخي وأمثاله؟
الجواب: لا نسمح بالصلاة خلف كلّ منحرف عن الخطّ الصحيح.
(المسألة: 214) إذا رفع المكلّف رأسه من السجدة قبل الإمام فهل يرجع إلى السجود؟ وإذا رجع إليه فماذا يترتّب عليه؟
الجواب: إذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً عاد إلى المتابعة ولا شيء عليه.
(المسألة: 215) هل تجوز الصلاة خلف من ارتكب ذنوباً توجب الحدّ ـ والعياذ بالله ـ وتاب قبل أن تقوم عليه البيّنة؟ وهل يفرّق بين المستتر والمتجاهر؟
الجواب: الأحوط ترك الصلاة خلفه خاصّة المتجاهر، وأمّا إذا كان فاقداً لملكة العدالة فلا تجوز الصلاة خلفه قطعاً.
(المسألة: 216) إنّ انفراد المكلّف عن صلاة الجماعة وهو في الصفّ الأوّل عندما تبيّن له عدم عدالة الإمام أثناء الصلاة قد يسبّب الإحراج له، هل يترتّب على صلاته شيء؟
الجواب: إن عمل بوظيفة المنفرد فصلاته صحيحة، وليست له مسؤوليّة تجاه صلوات الآخرين.
(المسألة: 217) هل يجب إبلاغهم ـ أي: الذين على جنب ذلك الشخص ـ بعد الفراغ من الصلاة؟
الجواب: لا يجب الإبلاغ.
(المسألة: 218) هل يجب على من لم يحرز العدالة من نفسه أن يمتنع عن إمامة الجماعة؟
الجواب: الأحوط وجوباً ذلك.
$
', '', 177), (4, 178, 'book', '(المسألة: 219) هل يجوز الائتمام بمن ينطق حرف الضاد مثل حرف الظاء ككثير من العرب؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الائتمام، أو الإعادة بعد الائتمام.
(المسألة: 220) ما هي العدالة بحسب رأيكم؟ ولو صلّى خلف إمام فترة معتمداً على ظاهر حاله، ثمّ تبيّن أنّه كان فاسقاً، فهل يجب قضاء ما صلاّه خلفه؟
الجواب: العدالة هي الاستقامة على جادّة الشرع، وظهور الحال لدى معاشريه أمارة على ذلك، ومن صلّى خلفه اعتماداً على هذه الأمارة، ثمّ تبيّن بطلان الأمارة صحّت صلاته إلّا إذا أخلّ بركن كمورد زيادة الركوع لأجل المتابعة.
(المسألة: 221) إذا ائتممت بإمام وكانت قراءته غير صحيحة، فهل يصحّ أن أقرأ لنفسي واُتابعه في الأفعال الاُخرى، وإذا لم يصحّ فهل يصحّ أن ألتحق به في الركوع من الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة؟
الجواب: الالتحاق به في حال قراءته باطل، والالتحاق به في غير حال قراءته خلاف الاحتياط، والقراءة لنفسك ـ إن لم تخل من ناحية الجهر، كما لو كنت فيالصلاة الإخفاتيّة ـ تصحّح صلاتك فرادى.
(المسألة: 222) إذا بقيت للإمام صلاة واحدة ولي صلاتان، فهل يصحّ لي أن أقتدي به في الركعتين الاُوليين واُفرد في الأخيرتين واُخفّف صلاتي وألتحق به في اُولى ركعات صلاتي الثانية وهو في الركعتين الأخيرتين، وهذا أكثر ما يحصل في المغرب والعشاء، والظهرين، فهل تصحّ هذه الصلاة علماً بأنّ نيّة الانفراد موجودة منذ البدء في الصلاة؟
الجواب: الدخول في الصلاة بنيّة الانفراد في الأثناء كي يخفّف الصلاة مشكل، ولكن الاقتداء في الركعة الثانية أو ما بعدها لا إشكال فيه، وعليه تستطيع أن تُصلّي مغربك مع عشاء الإمام ثمّ تلتحق به في ركعته الرابعة لعشائك.
$
', '', 178), (4, 179, 'book', '(المسألة: 223) إذا كنت شاكّاً في صحّة تلفّظ الإمام، ولكن من هو أحسن منّي في التلفّظ يصلّي خلفه، فهل يصحّ لي الصلاة خلفه؟
الجواب: إن كان الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة ـ أي: لا تعلم كيف يتلفّظ الإمام ـ جاز لك إجراء أصالة الصحّة في قراءته.
(المسألة: 224) هل تكفي كثرة المصلّين خلف الإمام عن السؤال عن عدالته ولفظه؟
الجواب: حكم اللفظ تبيّن ممّا سبق، أمّا العدالة فإن كانت كثرة المصلّين حاكية عن حسن الظاهر أمام من يعرفه من الناس، جاز لك الاكتفاء به.
(المسألة: 225) دخلت مسجداً ووجدت صلاة جماعة قائمة، وأنا لا أعرف عن إمام الجماعة أيّ شيء، هل تجوز الصلاة خلفه؟
الجواب: إن أحرزت اجتماع شرائطه ولو من خلال القرائن الحاليّة جاز، ولو عرفتَ أنّ في المؤتمّين عدولاً وائتمامهم شهادة بأنّ الإمام جامع للشرائط جاز أيضاً، وإلّا فلا.
(المسألة: 226) لو سلّم إمام الجماعة قبل المأموم فما تكون نيّة المأموم في الأجزاء الباقية من التشهّد والتسليم أو التسليم فقط، فهل يحتاج إلى تجديد نيّة جديدة؟
الجواب: لا يحتاج إلى تجديد نيّة.
(المسألة: 227) إذا كنت في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة وشاهدت أحد المصلّين الذي هو واسطة اتّصالي بالإمام لم يلحق بركوع الإمام ولكنّه ظنّ أنّه لحق بالإمام، والمسافة التي بيني وبين الشخص الذي يلي هذا الشخص بعيدة، فهل يجب عليَّ الانفراد فوراً؟
الجواب: تبقى مستمرّاً في نيّة الجماعة.
(المسألة: 228) أعمل في فيلق بدر واُصلّي في مقرّ عملي تماماً، فهل يجوز لي
', '', 179), (4, 180, 'book', 'الاقتداء في الصلاة بمن يقلِّد مجتهداً يفتي بوجوب القصر في نفس المحلّ الذيأعمل فيه؟
الجواب: متى ما كان المأموم والإمام متشاكلين في ظرفيّة الصلاة، ومختلفين في التقليد أو الاجتهاد في القصر والتمام، لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر، إلّا أن يقتدي بنيّة الرجاء، ثمّ يعيد صلاته فرادى.
(المسألة: 229) هل الحفاظ على الوحدة الإسلاميّة يُعدّ مناطاً لجواز الصلاة خلف السنّي؟
الجواب: الوحدة تعدّ مناطاً لجواز الصلاة خلف السنّي، ولكن الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة: 230) إذا كان الطالب المشتغل بالعلوم الحوزويّة الشريفة غير محرز لعدالة نفسه فهل يحرم عليه التصدّي للتبليغ ونشر الأحكام بلحاظ أنّ ذلك يستلزم تصدّيه لإمامة الجماعة؟
الجواب: يترك إمامة الجماعة، ويشتغل بالتبليغ.
(المسألة: 231) على فرض أنّ الطالب في الحوزة العلميّة المباركة لم يستطع إحراز العدالة حتّى بعد اكتفائه بحدّ معيّن من الدراسة فهل يجب عليه الإقلاع عن الخوض في الاُمور التبليغيّة بشكلها الراسخ، أعني: التعمّم والتفرّغ لذلك؟
الجواب: لا يجب عليه الإقلاع عن ذلك، بل هذا من وسواس الشيطان، كي يحرمه عن بركة وفوائد التعمّم والدروس والتبليغ، ولكن عليه الجدّ في تزكية النفس، وكذلك في ترك الاعتناء بأمثال هذا الوسواس.
(المسألة: 232) هناك رأي مشهور للفقهاء يشترط في إمام الجماعة أن لا يكون أعرابيّاً، فما هو مفهوم الأعرابي في هذا الشرط؟
الجواب: المقصود بالأعرابي الساكن في مكان بعيد عن معرفة الأحكام، فلا يعرف الأحكام.
$
', '', 180), (4, 181, 'book', '(المسألة: 233) ما حكم من سبق الإمام برفع رأسه من السجود أو الركوع باعتقاد أنّ الإمام قد رفع رأسه؟
الجواب: يرجع إلى السجود أو الركوع للمتابعة.
(المسألة: 234) هل يجب الإصغاء إلى الإمام حال صلاة الجماعة الجهريّة؟ وإذا كان يجب فبعض الأحيان في الصلاة الإخفاتيّة تظهر بحّة من الإمام فهل يجب الإصغاء لها؟
الجواب: الأحوط الإصغاء لقراءة الإمام لدى السماع.
(المسألة: 235) هل يجوز لي أن أكون إماماً للمصلّين؟ علماً بأنّ في لساني لُثغَة، أي: لا أستطيع أن ألفُظ حرف (الراء) فقط بصورته الصحيحة.
الجواب: من لا يكون قادراً على التلفّظ الصحيح (ولو كان ذلك في حرف واحد من قراءة الحمد أو السورة) لا يجوز له أن يكون إمام جماعة للناس.
(المسألة: 236) يوجد أشخاص يعتقدون بوجوب اتّباع جهة سياسيّة معيّنة وينزلونهم منزلة أتباع الإمام المعصوم، ويرون العمل مع غيرهم حراماً ومخالفاً للشريعة الإسلاميّة، وأنا لا أعتقد بآرائهم وأرى الصحيح غير ذلك، فهل يجوز لي الائتمام بهم في الصلاة، أي: أكون مأموماً وليس إماماً؟ وهل هذا الاعتقاد مخلّ بعدالتهم، أو لا؟
الجواب: الاعتقاد قد لا يخلّ بالعدالة، ولكنّ الصلاة خلفه إن كانت دعماً وتقوية لطريقة باطلة لم تجز.
(المسألة: 237) في مقرّ وحدتي العسكريّة يتناوبون علينا عدّة مبلّغين، هل اُصلّي خلفهم جميعاً؟
الجواب: كلّ من ثبتت عندك عدالته إمّا بالمعاشرة وإمّا بالبيّنة وإمّا بشهادة معارفه المؤمنين وإمّا باعتماد معارفه المؤمنين ـ عملا ـ على تديّنه جازت لك الصلاة خلفه.
$
', '', 181), (4, 182, 'book', '(المسألة: 238) هل الملاك في صحّة صلاة المأموم هو الاطمئنان بصحّة قراءة الإمام، أو أنّ الملاك هو العلم بعدم خطأ قراءته؟
الجواب: تكفي أصالة الصحّة في قراءة الإمام في صحّة صلاة المأموم.
(المسألة: 239) قيل: يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي، وكذا المنفرد، فهل يستحبّ ذلك عندكم؟
الجواب: لم يثبت ذلك بشأن المأموم، ولا بأس به بعنوان الذكر المطلق.
(المسألة: 240) هل يمكن للمأموم أن ينفرد في الركعة الثانية أو الرابعة من الجماعة إذا كان المأموم في الركعة الاُولى من صلاته؟ وإذا يمكنه ذلك فهل له أن ينوي الانفراد في أوّل الصلاة؟ وإذا لم يرد الانفراد فهل يجلس بحالة التهيّؤ للقيام ويقرأ التشهّد، أو له حكم آخر؟
الجواب: لا يجب على المأموم انتظار الإمام في التشهّد والتسليم الأخير، أي: يمكنه أن يقوم ويكمل صلاته، ولو أكمل صلاته في التشهّد الأوّل ولم ينتظر الإمام كان معناه العدول من الجماعة إلى الانفراد، وهذا يبطل جماعته دون صلاته بشرط أن لا يكون قد نوى الانفراد من أوّل الصلاة، وإنّما نوى الجماعة إلّا أنّه عدل إلى الانفراد صدفة لأجل العجلة مثلاً. وإذا أراد المحافظة على الجماعة يبقى جالساً ويستحبّ له أن يكون بحالة التهيّؤ للقيام، ومن المستحسن أن يقرأ التشهّد.
(المسألة: 241) ما قول سماحتكم بإمام جماعة يؤمّ المصلّين بدون إذن المتولّي الشرعيّ وما حكم الصلاة خلفه؟
الجواب: إن كان للمسجد متولّ شرعيّ فلا تجوز إمامة الصلاة فيه بدون إذنه، والاقتداء به اقتداء بصلاة باطلة. نعم، إن كان المقتدي معذوراً لجهله ولم يضرّ بالأركان صحّت صلاته ولكن كانت صلاته في الحقيقة صلاة فرادى، ولو كان المتولّي الشرعيّ متولّياً حتّى في الإذن بالاقتداء فقد بطلت صلاة المقتدي أيضاً.
$
', '', 182), (4, 183, 'book', 'الفصل السادس
مسائل في قضاء الصلاة
(المسألة: 242) إذا صلّيتُ في الليل فرض الظهر قضاءً أ أجهر، أو اُخفت في القراءة؟
الجواب: تخفت في القراءة؛ لأنّها صلاة الظهر رغم أنّك تصلّيها في الليل.
(المسألة: 243) بدأت بالصلاة عام (1986 م) ولا أدري في أيّ شهر، ولكن أتذكّر أنّه كان في أيّام العطلة المدرسيّة، والآن أقضي الصلاة والصوم عمّا فاتني منهما، ولا أعرف كم مرّة سافرت خارج بلدتي لكي اُصلّي ما فاتني من صلاة المسافر، فكم عليَّ من الصلاة قضاءً، وتماماً وقصراً؟
الجواب: يجب القضاء بأقلّ المقدار المحتمل فواته. وأمّا ما تشكّ في أنّه كان قصراً أو تماماً فاقضه احتياطاً بالقصر والتمام معاً.
(المسألة: 244) عند شروعي بالصلاة والصوم لم أكن أعرف الأحكام، فكنت عندما أجنب أغسل ما لاقى عين النجاسة فقط من جسمي وثيابي، وظنّي أنّ هذا صحيح، وكذلك لم أعرف بقيّة الأحكام من التلفّظ الصحيح في القراءة والجهر والإخفات، ولم أكن أعرف أنّ على المكلّف أن يسأل عن اُمور دينه، ولهذا لم أسأل خجلاً، واكتفيت بما أسمع من الناس واُطبّقه، فما حكم صلاتي وصومي؟
الجواب: ما صلّيته بلا غُسل يجب قضاؤه، وإن شككت في مقداره جاز لك الأخذ بأقلّ المقدار المحتمل. أمّا ما أخطأت فيه في القراءة أو الجهر والإخفات فإن كنت في وقته تعتقد صحّة الصلاة لم يجب عليك الآن قضاؤه إن لم تكن باطلة من ناحية الغُسل، وكذلك في قضاء الصوم يمكنك أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل.
$
', '', 183), (4, 184, 'book', '(المسألة: 245) في ذمّتي صلاة، منها: قصر؛ لأ نّني أعرف أنّني سافرت ولم اُصلِّ في سفري، ولكن لا أستطيع أن اُحدّد عدد السفرات، فكم عليّ أن اُصلّي قصراً؟
الجواب: إن كان عليك القصر فحسب ولست مردّداً بين القصر والتمام يجوز لك أن تقتصر في صلاة القصر على أقلّ المقدار المحتمل، أمّا إن كانت عليك الصلاة وكنت مردّداً بين القصر والتمام فعليك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.
(المسألة: 246) أجازَ لي بعض الطلبة من الحوزة الالتحاق بالإمام في الركعة الثالثة إذا كان لا يجيد العربيّة بصورتها الصحيحة، وبعد فترة تبيّن لي أنّ مقلَّدي لا يجوّز ذلك، فما حكم صلاتي التي صلّيتها؟
الجواب: ما صلّيته سابقاً باعتقاد الجواز لا تجب عليك إعادته.
(المسألة: 247) شخص اغتسل في الخامس، والخامس عشر، والعشرين من الشهر ثمّ علم ببطلان واحد منها، فما هو حكم الصلاة التي صلاّها في تلك الفترة؟
الجواب: إن كانت الصلوات على كلّ التقادير الثلاثة متماثلة في كونها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً أو صبحاً جاز له الاقتصار في القضاء على أقلّ المقدار المحتمل.
(المسألة: 248) في ذمّتي صلاة قضاء عن نفسي واُصلّيها بأذان لكلّ جلسة وإقامة لكلّ يوم، فهل هذا كاف؟
الجواب: الأذان والإقامة مستحبّان وليسا واجبين، وعليه فلا إشكال فيما تفعله.
(المسألة: 249) اُصلّي الظهر قضاءً خمس مرّات، ثمّ اُصلّي العصر كذلك، ثمّ المغرب كذلك، ثمّ العشاء كذلك، ثمّ الصبح كذلك، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا صحيح.
(المسألة: 250) من كان بميسوره أن يقضي ما فات والده فلم يفعل ذلك تكاسلاً،
', '', 184), (4, 185, 'book', 'وأعطى أموالاً لاستيجار آخرين عنه، ثمّ اضطرّ في فترة من الزمن إلى أن ينوب عن آخرين باُجرة، هل في ذلك ضير أو عقاب؟
الجواب: لا ضير في ذلك مادام قد أدّى ما كان على والده ولو باستيجار أحد عن والده.
(المسألة: 251) قد حصل أن شاهدت بقعة من الطلاء على جسدي، ثمّ نسيت أمر هذه البقعة بعد عزمي على إزالتها، ثمّ أفطرت مساء ذلك اليوم واغتسلت غُسل الجنابة قبل فجر اليوم الثاني ناوياً صيام ذلك اليوم، وأمضيت اليوم صائماً، ثمّ أفطرت كذلك، وفي الليل اكتشفت أنّ بقعة الطلاء لا تزال على جسدي غير مزالة، فما حكم صلاتي وصيامي، وهل يعتبر عملي تعمّداً للبقاء على الجنابة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: تعيد صلواتك التي صلّيتها بالغُسل السابق وكذلك الصوم.
(المسألة: 252) هناك شخص قد مضت عليه فترة لم يكن يؤدّي صلواته وفقاً لفتاوى السيّد الشهيد(قدس سره)لجهله بها، وكان لا يجيد قراءة الحمد، والسورة، والتسبيحات الأربع، والتشهّد، والتسليم، وأداء تكبيرة الإحرام، ولا يراعي مسألة الجهر والإخفات، وكانت صلاته فاقدة لشرط طهارة المكان واللباس، فهل عليه قضاء صلواته تلك؟
الجواب: إن كان في وقت الصلاة شاكّاً في صحّة صلاته فعليه قضاء كلّ الصلوات، وإن كان في ذلك الحين معتقداً صحّة الصلاة فلا قضاء عليه إلّا بقدر ما يعلم أنّه قد أخلّ بالتكبيرة أو الطهارة أو الركن.
(المسألة: 253) هل يجب القضاء لو صلّيت بلباس نجس نسياناً ثمّ تذكّرت بعد انتهاء الوقت؟
الجواب: الأحوط القضاء.
$
', '', 185), (4, 186, 'book', '(المسألة: 254) أقمت اُسبوعاً وصلّيت تماماً، وفي نهاية الاُسبوع حصلت لي سفرة ضروريّة فسافرت، فهل عليَّ قضاء الصلاة قصراً؟
الجواب: إن كنت ناوياً للإقامة عشرة أيّام ثمّ عدلت فلا حاجة إلى القضاء.
(المسألة: 255) هل يشترط الترتيب في صلاة القضاء؟
الجواب: لا يشترط فيها الترتيب إلّا الصلوات التي هي مرتّبة فيما بينها، كالمغرب والعشاء، أو الظهر والعصر.
(المسألة: 256) قرأت في أحكام القضاء: «لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي» فهل يشملني؟ علماً بأ نّني من عائلة مسلمة اسميّاً ولم أكن اُؤمن بالرسول(صلى الله عليه وآله)ولا بالإسلام، ولم أصم يوماً في عمري، ولم اُصلّي إلّا بعد أن آمنت واتّبعت مذهب أهل البيت(عليهم السلام) منذ نحو سنتين، والتزمت من وقتها ـ نسأل الله الثبات ـ السؤال: هل يجب عليّ قضاء صيام وصلاة ما فاتني، أي: نحو 11 سنة منذ لحظة البلوغ؟
الجواب: ليس عليك ما فاتك من الصيام وصلاة حال الكفر.
(المسألة: 257) أفتونا مأجورين في وجوب قضاء الصلوات التي فاتت الأب عصياناً على الابن الأكبر؟
الجواب: الأحوط وجوباً أو الأقوى إلحاق فرض العصيان بفرض عدم العصيان.
(المسألة: 258) إذا مات المصلّي وهو لم يصلِّ العصر وصلّى الظهر فقط، وكان في نيّته أن يصلّي العصر في وقتها، فهل في ذمّته صلاة؟
الجواب: إن كان قد مضى عليه زمان من أوّل الوقت كان بالإمكان أن يصلّي فيه الظهر والعصر ولكن لم يصلِّ العصر إلى أن مات، فذمّته مشغولة بصلاة العصر.
(المسألة: 259) هل تصحّ الصلاة قضاءً عن الميّت جماعة إماماً ومأموماً في آن واحد وفي وقت واحد، عن شخص متوفّىً واحد؟
$
', '', 186), (4, 187, 'book', 'الجواب: يجوز ذلك بشرط أن لا يضرّ بالترتيب المشترط بين الظهرين، وبين المغرب والعشاء.
(المسألة: 260) لو صلّى أحدٌ مؤتمّاً باعتقاد عدالة الإمام، ثمّ بعد انتهاء الوقت ظهر له فسقه، فهل صلاته صحيحة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الجمعة وغيرها؟
الجواب: في غير صلاة الجمعة صلاته صحيحة بشرط أن لايكون قد أخلّ بركن لصلاة الفرادى، من قبيل زيادة الركوع في مورد جوازها في صلاة الجماعة، أمّا صلاة الجمعة فتبطل بذلك.
(المسألة: 261) هل يجوز أن نصلّي صلاة الإيجار عن الميّت جماعة، نجمع عدداً من المصلّين بعدد أيّام السنة ونصلّي له صلاة يوم واحد بنيّة النيابة عن الميّت؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 262) شخص أخذ صلاة إيجار ولم يشترط عليه المؤجر أيّ شرط، ولكنّه عندما راجع الرسالة العمليّة وجد فيها أنّ من أخذ صلاة بدون شرط كان عليه أن يأتي بالمستحبّات المتعارفة، فما المقصود من المتعارفة؟
الجواب: المقصود هي المستحبّات التي لا تترك عادة من قبل الناس الاعتياديّين في صلواتهم كالقنوت.
(المسألة: 263) إذا استُؤجِر للصلاة عن ميّت شخصٌ وكان عقد الإجارة مطلقاً، فهل تنصرف إلى الصلاة العرفيّة من حيث الكيفيّة والمستحبّات، أو إلى عرف الناس الاعتياديّين عندما يصلّون فرادى، أو إلى عرف الذين يعملون بالإجارة. ولو شكّ الأجير بأنّ العرف يعمل بهذا المستحبّ الكذائي أو لا، فهل المرجع هنا هو البراءة، أو الاحتياط؟
الجواب: الأحوط أن لا يكون العمل في المستحبّات بأقلّ ممّا هو متعارف لدى
', '', 187), (4, 188, 'book', 'الناس الذين يصلّون فرادى، والأحوط مع الشكّ في عرفيّة العمل هو الأخذبالاحتياط لا البراءة.
(المسألة: 264) ترتّب الأحكام بالنسبة للقضاء عن الميّت من صوم وصلاة وحجّ وحقوق شرعيّة، هل تكون على تقليد الميّت أم على تقليد الوارث؟
الجواب: من يقضي عن الميّت إن كان أجيراً على القضاء يجب أن يرجع إلى المستأجر حتّى يقضي بالشكل الذي استأجره عليه المستأجر، والأحوط وجوباً مراعاة المستأجَر لفتوى من يقلّده أيضاً، وإن لم يكن أجيراً صحّ له القضاء عنه بالشكل الذي يراه اجتهاداً أو تقليداً. وإن كان قد أوصى الميّت بالقضاء بمال التركة أضفنا هنا احتياطاً آخر وهو مراعاة فتوى مقلَّد الميّت أيضاً أو اجتهاده.
(المسألة: 265) في صلاة القضاء هل تجوز قراءة تسبيحة واحدة بدل الثلاث؟
الجواب: يجوز في جميع الصلوات في الركعة الثالثة والرابعة الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة.
(المسألة: 266) والدي توفّي وفي ذمّته قضاء صلاة وصيام ولا أعرف ما هو مقداره؟ وكذا في ذمّتي أنا قضاء صلاة وصيام ولا أعرف مقداره، فما هو المقدار الذي يجب عليّ أداؤه كي تفرغ ذمّتي؟
الجواب: يجوز لكَ أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل لوالدك، وعلى أقلّ المقدار المحتمل لك.
(المسألة: 267) اُصيبَ أحد المجاهدين إصابة بالغة فوضعته في حجري وأخذت اُصبّر عليه، لكنّه قال لي: إنّ عليه صلاة يودُّ قضاءها عنه، ولم يحدّد مقدارها، وبعد لحظة عرق منه الجبين، وخفي منه الأنين، وفاضت روحه الطاهرة إلى الباري عزّوجلّ، وكان هذا الشهيد ممّن عرف بتديّنه ومواظبته على صلاته وصيامه، والآن اُريد أن أقضي عنه الصلاة ولكن لا أعرف كم أقضي عنه لكي تبرأ ذمّته؟
$
', '', 188), (4, 189, 'book', 'الجواب: أنت مخيّر في اختيار المقدار الذي تحبّ أن تقضي عنه.
(المسألة: 268) ماذا يفعل قاضي الصلاة عن شخص ميّت وقد نسي اسم الميّت المقضيّ عنه بعد أن قضى عنه مجموعة من الصلوات؟
الجواب: إن أمكنه تعيين الميّت بأيّ عنوان إجماليٍّ كعنوان (من استؤجرتُ لأجله) كفى ذلك ولو لم يعرف الاسم.
(المسألة: 269) بعض النساء عند ما تنتهي عادتهنّ لا يغتسلن غسل الحيض بصورة الغسل الترتيبي ولا الارتماسي، بل يغسلن أبدانهنّ كيفما اتّفق، والآن وبعد الانتباه إلى التقليد يسألن عن أعمالهنّ السابقة، فهل حكمها الصحّة، أو تجب الإعادة؟
الجواب: تجب إعادة الصلاة.
(المسألة: 270) إذا كانت المرأة مستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة ولم تنهض من نومها إلّا بعد شروق الشمس، فهل تأتي بالغسل الواجب عليها بعد نهوضها، أي: قبل أداء الصبح قضاءً، أو قبل صلاة الظهر؟
الجواب: تغتسل لصلاة الظهر، وأمّا صلاة الصبح فتقضيها بعد البرء من الاستحاضة وبعد غُسل النقاء.
(المسألة: 271) امرأةٌ تصلّي ومن بعد مدّة من الزمن اختبرها زوجها في كيفيّة أداء الصلاة، فوجد عندها نقصاً في التشهّد هو عدم ذكر الصلاة تارة، وعدم قراءة التشهّد قبل التسليم تارةً اُخرى، فهل تبطل صلاتها؟ وإذا بطلت صلاتها وهي لا تعلم كم فاتها من الصلاة على هذه الحالة فما هو المقدار الواجب عليها من القضاء؟
الجواب: ما صلّتها مع الخطأ المذكور معتقدة صحّة صلاتها لم تكن عليها إعادة ولا قضاء. أمّا إن كان عملها مع الشكّ في الصحّة من دون سؤال تساهلاً في الدين فعليها الإعادة أو القضاء، ومع الشكّ في مقدار ما فات في مورد القضاء تبني على أقلّ المقدار المحتمل.
$
', '', 189), (4, 190, 'book', '(المسألة: 272) هل يصحّ لزوجة الأجير أن تصلّي خلفه عن الميّت دون أن تكون ذمّتها مشتغلة بتلك الإجارة؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإذن المستأجر.
(المسألة: 273) أجّرتني امرأة في العراق قبل (8) سنوات لقضاء سنة صلاة عن ابنها بــ (300) دينار عراقي، وكذلك شهر صوم بــ (100) دينار، وأعطتني (330) ديناراً على أن تسلّمني الباقي بعد شهر، وعندما انتهى الشهر رفضت أن تعطيني الباقي، فهل يحقّ لي فسخ الإجارة؟ وإذا فسخت اليوم فهل اُرجع لها قيمة الدينار اليوم، أو قيمة ما قبل (8) سنوات؟ وهل يحقّ لي أن اُصلّي وأصوم بمقدار ما استلمت من الثمن فقط؟ وهل يحقّ لي إجارة غيري؟ والمرأة اشترطت عليَّ أن أذكر اسم الميّت واسم اُمّه في النيّة، فهل يجزي لو ذكرت اسمهُ فقط، أو اسمهُ واسم أبيه؟ وهل تجزي الصلاة الواجدة للواجبات فقط، أو لا بدّ من الصلاة المتعارفة؟
الجواب: كان المفروض إن أردت الفسخ أن تفسخ في ذلك الوقت مع إعلامها بذلك، أمّا الآن فالأحوط عدم الفسخ، وتصلّي وتصوم بنسبة المبلغ الذي استلمت من المال، أي: تسقط بمقدار الساقط من المال، ولا يحقّ لك إجارة غيرك، واعمل بما اشترطت عليك من ذكر اسمه واسم اُمّه، والتزم احتياطاً بالصلاة المتعارفة.
(المسألة: 274) إذا كان الميّت مطلوباً صلاة واجبة ـ مثلاً ـ فهل تؤخذ من مال الميّت، أو تؤخذ من حصّة الابن الأكبر فقط؟
الجواب: صلاة الميّت على الابن الأكبر.
(المسألة: 275) امرأة توفّيت ولم تصلِّ في مرضها مدّة ثلاثة أشهر وهي في حالة وعي، وعشرة أيّام في حالة إغماء، وكانت مطلوبة شهرين صيام، وشهر منهما لمتصمه لمنع الدكتور، فما حكمها؟
الجواب: الصلاة التي ذهبت بالإغماء لا قضاء لها، والصوم الذي ذهب في
', '', 190), (4, 191, 'book', 'داخل شهر رمضان بالمرض المستمرّ إلى الموت لا قضاء له، والباقي يُقضى، وليكن القضاء بإذن جميع الورثة إن اُخذت اُجرته من التركة.
(المسألة: 276) هل يمكن قضاء ما في ذمّة والدي من العبادات مع عدم القطع بانشغال ذمّته بعبادات؟
الجواب: يجوز بنيّة الرجاء أو الاحتياط.
(المسألة: 277) إذا كان هناك شخص عليه قضاء واجبات عباديّة كقضاء صلوات سابقة، أو صيام، أو حقوق للمؤمنين في ذمّته كالديون، فمثل هذا الشخص هل يقدّم العمل الجهادي على هذه الواجبات التي في ذمّته، أو يؤخّر الجهاد إلى حين أدائه لتلك الواجبات؟
الجواب: إن كان في وضعيّة يجب عليه الجهاد وجوباً عينيّاً قدّم الجهاد على القضاء وأوصى ورثته بالقضاء على تقدير موته أو استشهاده، وإن كانت الوضعيّة بشكل ينسجم مع الوجوب الكفائي فليقدّم القضاء على الجهاد، وليترك الأمر لمن به الكفاية إلى حين نهاية القضاء.
(المسألة: 278) توفّي شخص وترك مالاً في ذمّته قضاء صلاة وصيام، فهل تخرج اُجرة القضاء عنه من الثلث، أو من أصل التركة؟
الجواب: إن كان لم يوصِ بشيء ولم يكن له ولد فالصلاة والصيام يبقيان على ذمّته إلى أن يتبرّع الورثة بهما، فإن كانت الورثة كلّهم كباراً جاز لهم إخراج الصلاة والصيام من أصل المال برضاهم، وإن كان فيهم صغار يجب أن يستثنوا حصّة الإرث للصغار ويحتفظوا بها لهم، وجاز للكبار التبرّع للميّت بالصلاة والصيام من حصّتهم أو من أموالهم الخاصّة.
(المسألة: 279) هل تجوز إعادة الصلاة التي لا توجد فيها خشوع لتحصيل الخشوع مع العلم أنّ في ذمّته صلاة؟
$
', '', 191), (4, 192, 'book', 'الجواب: قضاء ما في الذمّة أولى؛ لأنّ مشروعيّة إعادة الصلاة لأجل تحصيل الخشوع غير ثابتة في حين أنّ قضاء ما في الذمّة واجب.
(المسألة: 280) هل الشكّ في الصلاة أو النسيان لمدّة ثواني بأنّ الصلاة ظهر أو عصر، أو هي قضاء أو أداء، مبطل للصلاة؟
الجواب: الشكّ في ذلك أو النسيان لا يبطل الصلاة. نعم، لو قرأ شيئاً مّا في حالة الشكّ أو النسيان من دون نيّة الظهر أو العصر أو ما في الذمّة فليعد تلك القراءة.
$
', '', 192), (4, 193, 'book', 'العبادات
4
$
', '', 193), (4, 194, 'book', '$
', '', 194), (4, 195, 'book', 'الفصل الأوّل
مسائل في الصوم وأحكامه
(المسألة: 1) هل يجوز الاعتماد على المراصد في ثبوت الهلال؟
الجواب: لا بدّ من إمكان رؤيته ولو بالعين المسلّحة بغضّ النظر عن مانع كالغيم.
(المسألة: 2) هل التطوّق أو ارتفاع الهلال دليل على الليلة الثانية من الشهر، ولماذا؟
الجواب: توجد رواية صحيحة وصريحة على الثبوت بالتطوّق، إلّا أنّ إعراض الأصحاب قد يمنع عن الأخذ بها، والاحتياط طريق النجاة.
(المسألة: 3) هل رؤية الهلال في البلاد البعيدة تكفي عن سائر البلاد؟
الجواب: نعم يكفي ذلك مع الاشتراك في شيء من الليل.
(المسألة: 4) لو رأى هلال العيد شخص واحد فهل يجوز له الإفطار؟
الجواب: إن كان متيقّناً من ذلك صحّ له الإفطار وحرم عليه الصوم.
(المسألة: 5) كيف تحدّد مدّة المحاق قلّةً وكثرةً وبحسب التحقيق؟
الجواب: محاق القمر غيبوبته الحاصلة في آخر الشهر، ويذكر عادة في كتب التقويم، ولا أثر فقهي لتحديده، إلّا أنّ خروجه من المحاق يلازم ثبوت الليلة الاُولى من الشهر.
(المسألة: 6) هل تُعدّ قراءة القرآن بشكل خاطئ من ناحية التلفّظ والإعراب
', '', 195), (4, 196, 'book', 'كذباً على الله ـ جلّ وعلا ـ أو رسوله ـ نعوذ بالله ـ فتكون محرّمة، وتكون مبطلة للصوم، أو لا؟
الجواب: لا تكون محرّمة، ولا تكون مبطلة للصوم.
(المسألة: 7) الكذب على الله ـ تعالى ـ أو على الرسول(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة(عليهم السلام)عن جهل مركّب ـ أي: كان يعتقد أنّه ليس كذباً ـ مبطل للصوم؟
الجواب: ليس مبطلاً.
(المسألة: 8) ما يقول سماحة السيّد الحائري (دام ظلّه) فيمن واقع زوجته في أثناء النهار وهو صائم في غير شهر رمضان نسياناً، والصوم كان نيابيّاً عن الغير، يعني: أنّه موسّع؟
الجواب: تناول المفطر نسياناً لا يبطل الصوم.
(المسألة: 9) هل يجوز استخدام فرشاة الأسنان أثناء صيام رمضان؟
الجواب: يجوز ذلك مع عدم دخول شيء في الحلق.
(المسألة: 10) لو علم الصائم بتركه تخليل أسنانه بعد الأكل أنّ ذلك يؤدّي إلى ابتلاعه شيئاً من بقايا الطعام في صباح اليوم التالي، فتركه، فهل هذا مؤدٍّ إلى الإخلال بالصوم حتّى لو لم يدخل شيء إلى جوفه؟
الجواب: نعم يؤدّي إلى الإخلال بالصوم، إلّا أنّه لا كفّارة عليه فيما إذا لم يدخل شيء إلى جوفه.
(المسألة: 11) هل يجوز للصائم أن يمضغ العلك ويبتلع ريقه بعد المضغ مع العلم أنّ الريق يتأثّر بطعم العلك وبرائحته؟ وما هو حكم العلك الذي لا رائحة له ولا طعم؟
الجواب: إن كان العلك مشتملاً على مادّة، كالسكّر ـ مثلاً ـ الذي يذوب بالمضغ فيدخل الجوف على شكل الطعم، كان ذلك مفطراً، وفي غير هذه الحالة لا دليل
', '', 196), (4, 197, 'book', 'لدينا على المفطريّة، إلّا أن يخرج العلك من فمه ثمّ يدخله مرّةً اُخرى في فمه فيبلع الرطوبات، فإنّ الأحوط ترك ذلك.
(المسألة: 12) هل يجوز للصائم بلع الريق الكثير الخارج عن الحدّ الطبيعي؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 13) لو أخرج الصائم لسانه لتبليل شفتيه ثمّ أدخله هل يجوز بعد ذلك بلع الرطوبة المصحوبة به التي تدخل الفم، أو لا؟
الجواب: إن لم يأخذ الرطوبة مرّة اُخرى من الشفة جاز.
(المسألة: 14) النخامة على فرض كونها من الخبائث لا يجوز ابتلاعها بل يحرم ابتلاعها، فلو ابتلعها الصائم فهل تفسد الصوم، أو لا؟
الجواب: إن دخلت الفم ثمّ بلعها فالأحوط وجوباً فساد صومه.
(المسألة: 15) هل الأخلاط النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر إلى فضاء الفم يبطل الصوم بابتلاعها؟
الجواب: الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ هو البطلان.
(المسألة: 16) لو غمس الصائم رأسه من فوق (منكوساً) وبقيت الرقبة خارج الماء فهل يصدق عليه أنّه ارتمس مع أنّ الرقبة جزء من الرأس؟
الجواب: هذا ارتماس مبطل للصوم بناءً على مبطليّة الارتماس.
(المسألة: 17) ما هو حكم الصائم الذي يرتمس في البحر لكنّه يلبس ثياباً تمنع من وصول الماء إلى منافذ الرأس بل وحتّى بشرة الرأس؟
الجواب: أصل مبطليّة الارتماس احتياط وجوبي وليس فتوىً، وبناءً على مبطليّة الارتماس يكفي وجود الحاجب المانع عن وصول الماء لرفع الإشكال.
(المسألة: 18) إنّما يبطل الصوم بالارتماس في الماء المطلق، فلو ارتمس الصائم في الماء المضاف، أو في أحد المائعات الاُخرى، فما هو حكم صومه؟
$
', '', 197), (4, 198, 'book', 'الجواب: الأحوط وجوباً إلحاق الماء المضاف بالماء المطلق.
(المسألة: 19) هل يتحقّق رمس الرأس في الماء المبطل للصوم عند وضع الرأس تحت (الدوش) أو حنفيّة الماء بالنسبة إلى شخص صائم؟
الجواب: هذا لا يعتبر ارتماساً إلّا في حالة من الفوران غير الطبيعي الذي قد يعتبر في نظر العرف ارتماساً.
(المسألة: 20) في صورة وجوب الارتماس كما في حالة إنقاذ الغريق (المحترم النفس) هل يُفسد الارتماس الصومَ، مع ملاحظة أنّه ارتمس عامداً؟
الجواب: نعم يفسد الصوم بناءً على مبطليّة الارتماس، لكنّه يجب عليه أن يبقى ممسكاً إلى الغروب، ثمّ يقضي ذلك اليوم الذي فاته من شهر رمضان بهذا النحو.
(المسألة: 21) هل دخان التتن (السجائر) ملحق بالغبار الغليظ؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 22) هل التدخين من المفطرات؟
الجواب: الأحوط تركه في حال الصوم.
(المسألة: 23) تناولت في شهر رمضان السجائر؛ لأنّه نُقل لي أنّ السيّد الشهيد الصدر(قدس سره)يجوّز التدخين، إلّا أنّي من مقلِّدي السيّد الحائري ولكن لم أحصل على رأيه ولا رسالته فهل بطل صومي؟
الجواب: الأحوط القضاء.
(المسألة: 24) فتاة كانت تصوم شهر رمضان، وكانت تطبخ على موقد حطب، ويدخل الدخان إلى حلقها، ولم تكن تعلم أنّه من المفطرات، وعلمت بذلك بعد سنوات، فما رأي الشرع في هذه المسألة؟
الجواب: تحتاط بالقضاء، وبفدية التأخير عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو طعام.
(المسألة: 25) مريض بالربو ويحتاج البخّاخ بين فترة واُخرى، ويحسّ عند
', '', 198), (4, 199, 'book', 'تناول البخّاخ طعماً مُرّاً في نهاية فمه، هل هذا البخّاخ مفطر؟
الجواب: يفعل ما هو مضطرّ إليه، فإن شوفي قبل رمضان الآتي يحتاط بالقضاء، وإن لم يشاف قبل رمضان الآتي يحتاط بالفدية.
(المسألة: 26) هل يبطل الصوم لو زرق المخدّر (اُبرة بنج) في فم الصائم لعلاج أسنانه؟
الجواب: إن كان يعلم أنّه لا يدخل شيء من المخدّر في حلقه وعن الطريق الاعتيادي للفم، جاز له قبول تزريق المخدّر في فمه، ولم يبطل صومه.
(المسألة: 27) هل يبطل صوم الشخص الذي نوى أن يتناول المفطر لكنّه لم يفعل، وما يترتّب عليه؟
الجواب: يبطل صومه، ولكن يجب عليه أن يبقى ممسكاً إلى الغروب، ثمّ يقضي الصوم بعد نهاية شهر رمضان.
(المسألة: 28) لو رفع الصائم يده عن نيّة الصيام، فهل حكمه كحكم المسألة السابقة؟
الجواب: حكمه كحكم المسألة السابقة.
(المسألة: 29) لو نسي مَن عليه صوم واجب من قضاء أو غيره وصام استحباباً، ولم يتذكّر ما عليه من صوم واجب إلّا بعد الفراغ من صومه الاستحبابي، فهل صيامه صحيح؟
الجواب: قد حصل على الثواب.
(المسألة: 30) هل يجوز للصائم استخدام العطور أثناء شهر رمضان؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 31) امرأة تقول: تحصل في جسمي رجفة أثناء الصيام، هل يجوز لي أن أفطر وأدفع الفدية؟
$
', '', 199), (4, 200, 'book', 'الجواب: إن كانت تخشى الضرر جاز لها الإفطار، فإن طابت بعد شهر رمضان وجب عليها القضاء، وإن استمرّ بها المرض إلى رمضان الآتي وجبت عليها الفدية.
(المسألة: 32) المرأة المرضع التي تخاف الضرر على ولدها الرضيع ـ ضرراً يهتمّ العقلاء بالتحفّظ عنه ـ إذا صامت من دون أن يحصل لها اليقين بتحقّق هكذا ضرر:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار حينئذ أو لا؟
ب ـ لو صامت على الرغم من خوف الضرر المذكور وخشيته هل يكون صومها صحيحاً، أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
علماً أنّه لا يمكن الاكتفاء بحليب آخر للطفل. أفتونا مأجورين.
الجواب: الف ـ يجوز لها الإفطار بل يجب.
ب ـ ولو صامت وتمشّى منها قصد القربة صحّ صومها.
(المسألة: 33) لو خافت المرأة الحامل ضرراً معتدّاً به على جنينها إذا صامت ولكنّها لا تقطع بتحقّق هكذا ضرر:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار أو لا؟
ب ـ لو صامت رغم ذاك هل يصحّ صومها أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
الجواب: الف ـ نعم يجوز لها الإفطار.
ب ـ عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان.
(المسألة: 34) هل يصحّ الصوم لمن كان يتضرّر به ضرراً قليلاً لا يبلغ حدّ الإضرار بالنفس المحرّم، أو لا؟
الجواب: إن كان الضرر معتنى به عرفاً لا يصحّ الصوم ولو لم يبلغ الحرمة.
(المسألة: 35) لو ابتلى الصائم صدفة بالإعياء الشديد فاضطرّ إلى الإفطار فهل
', '', 200), (4, 201, 'book', 'يسقط عنه الصوم، أو يجب عليه الاحتياط بالاقتصار على ما يرفع به الإعياء؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار ثمّ القضاء.
(المسألة: 36) لو رأت المرأة دم الحيض بعد أذان الظهر فهل يبطل صومها ويحقّ لها الإفطار؟
الجواب: صومها باطل ويحقّ لها الإفطار.
(المسألة: 37) لو شكّ الصائم بعد مضيّ عام على صيامه في دخول قطرات من الماء في جوفه حال المضمضة، فهل يبطل صومه؟
الجواب: صومه صحيح.
(المسألة: 38) تقطير الدواء في الاُذن هل يوجب الإفطار؟
الجواب: لا يوجب ذلك الإفطار.
(المسألة: 39) هل الاُمور التالية تعدّ من المفطرات:
أ ـ تزريق الدم في بدن الإنسان، أو أخذ الدم منه؟
الجواب: الثاني ليس من المفطرات، والأوّل فيه احتياط استحبابي.
ب ـ تزريق المغذّي؟
الجواب: فيه احتياط استحبابي.
ج ـ تزريق (اُبرة) الفيتامين؟
الجواب: فيه احتياط استحبابي.
د ـ فحص رحم المرأة بواسطة إدخال اليد أو الآلة؟
الجواب: ليس من المفطرات.
(المسألة: 40) هل يقضي المكلّف الذي اُغمي عليه فترةً من الزمن؟
الجواب: لا يجب القضاء فيما إذا لم يكن إغماؤه بتعمّد منه.
(المسألة: 41) إذا غلب على الصائم العطش في نهار شهر رمضان بحيث خاف
', '', 201), (4, 202, 'book', 'من الهلاك فشرب ماءً على قدر الضرورة، فهل عليه أن يقضي هذا الصوم؟
الجواب: الأحوط هو القضاء.
(المسألة: 42) من كان جنباً في إحدى ليالي شهر رمضان فنام وكان مطمئنّاً بأنّه سيستيقظ قبل الفجر وسيغتسل أو يتيمّم فيما إذا كانت وظيفته التيمّم، ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر، فما هو حكمه؟
الجواب: صحّ صومه، وإنّما كان يجوز له النوم لو كان واثقاً بأنّه سيستيقظ.
(المسألة: 43) لو نام مجنباً في بعض ليالي شهر رمضان مطمئنّاً بأنّه يستيقظ وأنّه يغتسل قبل الفجر، واستيقظ بعد الفجر، وتذكّر أنّه قد استيقظ قبل الفجر مرّة ونام، ولم يتذكّر أنّه نام غفلة، أو غلب عليه النوم بدون اختيار، أو كان ذلك تساهلاً وتسامحاً منه، فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط القضاء.
(المسألة: 44) من نام مجنباً في إحدى ليالي شهر رمضان واستيقظ صباحاً هل يجب عليه التيمّم ـ لو كانت وظيفته التيمّم ـ أو الغسل ـ فيما إذا كانت وظيفته الاغتسال ـ فوراً؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: 45) المحتلم في نهار شهر رمضان هل يصحّ صومه فيما لو أخرج المنيَّ المتبقّي باختياره بتبوّل أو غيره بعد غسل الجنابة، أو لا؟
الجواب: نعم يصحّ.
(المسألة: 46) أحد المسلمين كان يواقع زوجته في شهر رمضان بعد الإمساك قبل عدّة سنوات جهلاً بالحكم، فماذا عليه؟
الجواب: عليه القضاء دون الكفّارة، ويفدي فدية التأخير لكلّ قضاء تأخّر عن شهر رمضان القابل.
$
', '', 202), (4, 203, 'book', '(المسألة: 47) في شهر رمضان تعمّد البقاء على تخيّل الجنابة علماً أنّ الخارج منه هو غير المنيّ، فهل يعتبر من التعمّد على البقاء على الجنابة؟
الجواب: ليست عليه الكفّارة، وإن كان قد حصل الخلل في نيّته لتخيّل الجنابة فعليه القضاء.
(المسألة: 48) كنت ضيفاً عند أحد الأصدقاء في إحدى ليالي شهر رمضان وأجنبت ولم أستطع الغسل خجلاً وليس لديّ ملابس اُخرى، فما أصنع؟
الجواب: يجب الغسل، فإنّه لا حياء في الدين، وإن لم تفعل فاقض وكفّر.
(المسألة: 49) أفتوني مأجورين في أنّني لم أكن أعرف وجوب الصيام إلّا بعد مضيّ عدّة سنوات، وبعد أن علمت قضيت ما فاتني من الصيام موزّعاً لها على السنين، فهل في ذمّتي كفّارة تأخير القضاء؟
الجواب: الأحوط دفع كفّارة التأخير.
(المسألة: 50) ما هو حكم الجاهل قاصراً ومقصّراً في تناوله لأحد المفطرات وهو لا يعلم أنّ ذلك مفطر، ولكن بعد مرور زمن علم ذلك؟ وما هو حكم الجاهل المتردّد؟
الجواب: الجاهل بالحكم، أعني: المعتقد بالحلّ، لا كفّارة عليه، والجاهل المتردّد عليه الكفّارة، وأمّا القضاء فثابت على الإطلاق.
(المسألة: 51) لو أنزل الصائم في رمضان شبقاً جاهلاً بكونه من المحرّمات فما هو حكمه؟
الجواب: يجب عليه القضاء، ومع فرض الجهل المركّب ـ أي: اعتقاد الجواز ـ لا كفّارة عليه.
(المسألة: 52) ما حكم من استعمل العادة السرّيّة في شهر رمضان المبارك، وهو صائم جهلاً منه بالحكم؟
$
', '', 203), (4, 204, 'book', 'الجواب: إن كان يعتقد عدم إبطاله للصوم فعليه القضاء، وإن كان يحتمل إبطاله للصوم فعليه القضاء والكفّارة.
(المسألة: 53) عند بلوغي سنّ التكليف لم أكن أعرف معنى الجنابة، ولم أكن أعرف أنّ الجنابة يترتّب عليها غُسل، ولا أعرف كيفيّة ذلك الغُسل، ولهذا السبب فقد كنت ولمدّة حوالي سنتين اُصلّي وأصوم على جنابة، وبعد ذلك وعندما توفّرت لديّ الرسالة العمليّة وعرفت الحكم بادرت إلى الغُسل، وعليه فما هو حكم صلاتي وصيامي في تلك الفترة؟ وإذا كان يجب عليَّ القضاء فهل تجب عليَّ الكفّارة بالنسبة للصوم؟
الجواب: إن كنت جاهلاً تماماً بالجنابة، أي: لم يكن يخطر احتمالها ببالك نتيجة الجهل المطبق، فلا كفّارة عليك، ولكن عليك قضاء جميع تلك الصلوات والصيام.
(المسألة: 54) إذا أفطرت الفتاة عمداً في شهر رمضان المبارك جهلاً منها بوجوب الصيام عليها، فهل يجب عليها في هذه الحالة القضاء دون الكفّارة؟
الجواب: مع فرض الجهل بالوجوب واعتقاد عدم الوجوب لا كفّارة عليها وتكتفي بالقضاء.
(المسألة: 55) إنّي كنت في العراق اُمارس العبادات ولا أعرف غُسل الجنابة، وكنت أفطر عمداً عدّة أيّام من شهر رمضان، فهل عباداتي مجزية، أو عليَّ إعادة الصلاة والصوم؟ وما هو حكم الإفطار الذي حصل منّي؟
الجواب: تجب عليك إعادة الصلاة والصيام، وتجب عليك كفّارة ما أفطرته عمداً.
(المسألة: 56) الفتاة التي ابتُليت بممارسة العادة السرّيّة مع حصول الإشباع الجنسي بذلك، هل يحكم بذلك بحصول الجنابة منها؟ وإذا فعلت ذلك في نهار رمضان فماذا يلزمها من القضاء أو الكفّارة؟
$
', '', 204), (4, 205, 'book', 'الجواب: في رأينا لا تحصل الجنابة للمرأة إلّا بالدخول، ولكن لو كانت تحتمل في وقته مفطريّة ذلك ورغم ذلك فعلت في نهار شهر رمضان ولكن استمرّت على الإمساك فعليها قضاء الصوم دون الكفّارة.
(المسألة: 57) إذا كانت المرأة تاركة للصوم فترة أيّام جهلها وأوّل سنّ تكليفها وبلوغها، فهل يجب عليها كفّارة الإفطار العمدي مع القضاء؟ أم القضاء بدون كفّارة؟ ولو كانت تصوم لكنّها تتناول المفطر أحياناً جهلاً بالكفّارة، فما هو حكمها الآن؟
الجواب: عليها الكفّارة إلّا إذا كانت معتقدة عدم وجوب الصوم عليها، وعليها الصوم في جميع الأحوال.
(المسألة: 58) امرأة علمت أنّ الدم الذي أتاها نهاراً دم حيض من حيث وقته وصفاته وكانت في رمضان، فأفطرت لذلك، وفي الليل أخذت قرص مانع الحمل فانقطع الدم عنها ونقت تماماً، فما حكم حيضها، وما حكم اليوم الذي أفطرته، والصلاة التي تركتها؟
الجواب: عليها قضاء ذلك اليوم من الصيام، وتحتاط بقضاء صلاتها.
(المسألة: 59) هل يجوز الصيام المستحبّ في مدّة النذر غير المعيّن، كما لو نذر شخص شهراً كاملاً دون تتابع فهل يجوز قطعه بالمستحبّ؟
الجواب: هذا خلاف الاحتياط، ولكنّ الأقوى عندنا جوازه.
(المسألة: 60) إذا كان أحد الأشخاص صائماً صياماً مستحبّاً ودعاه أحد المؤمنين لتناول وجبة غداء، فهل يجوز له أن يفطر، أو لا؟
الجواب: يجوز له الإفطار حتّى لو لم يدعه أحد لتناول وجبة الغداء.
(المسألة: 61) هل الصوم المحرّم في العيدين متعلّق باليوم الأوّل فقط، أو يشمل كلّ أيّام العيد؟
$
', '', 205), (4, 206, 'book', 'الجواب: إنّما أفتى الفقهاء بحرمة صوم اليوم الأوّل، وأمّا تحريم أيّام التشريق بعد الأضحى فخاصّ بالذين هم في مِنى.
(المسألة: 62) مجاهد في سجون صدّام حلّ عليه شهر رمضان، أو اُخذ في شهر رمضان إلى بغداد، ولم يصم أيّامه المباركة في السجن ظنّاً منه أنّه كالمسافر لا يجب عليه الصوم، فما عليه؟
الجواب: إن كان يعتقد اشتباهاً عدم وجوب الصوم فليس عليه إلّا القضاء.
(المسألة: 63) لو صام المسافر في رمضان وأتمّ صلاته جهلاً، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
الجواب: تصحّ الصلاة، ويصحّ الصوم.
(المسألة: 64) شخص أراد الفرار من الصوم، فقطع المسافة الشرعيّة لكن لعذر مّا لم يتناول أيّ مفطر في سفره، فرجع إلى محلّ إقامته قبل الظهر، فما هو حكمه؟
الجواب: إن كان قد سافر في الليل صحّ صومه إن رجع إلى بلده قبل الظهر، أو نوى إقامة جديدة بعد رجوعه قبل الظهر، وإن كان قد سافر في النهار ثمّ رجع إلى بلده قبل الظهر، أو رجع ونوى الإقامة قبل الظهر صام وأعاد.
(المسألة: 65) لو أردت السفر في نهار شهر رمضان فهل يشترط في جواز الإفطار تبييت نيّة السفر من الليل، أو لا؟
الجواب: لا يشترط.
(المسألة: 66) ما حكم الصوم في الحالات التالية:
1 ـ قطع المسافة بعد طلوع الفجر والعودة للمسكن قبل الزوال؟
2 ـ قطع المسافة قبل طلوع الفجر والعودة للمسكن بعد الطلوع وقبل الزوال؟
3 ـ قطع المسافة أثناء طلوع الفجر والعودة للمسكن بعد الطلوع وقبل الزوال؟
$
', '', 206), (4, 207, 'book', 'الجواب: 1 ـ يصوم، ثمّ يحتاط بالقضاء.
2 ـ يصوم.
3 ـ يصوم، ثمّ يحتاط بالقضاء.
(المسألة: 67) يأتي بعض المسافرين في أيّام رمضان إلى مدينتنا وقد أغلقت المقاهي وحوانيت الأكل أبوابها. فهل يجوز لصاحب المقهى أو الحانوت فتحها للبيع؟
الجواب: إن كان ذلك خاصّاً بالمسافرين، وكان هذا واضحاً لدى الناس، جاز ذلك.
(المسألة: 68) عملي سائق سيّارة، وهو عمل يصعب معه صيام شهر رمضان، لذا طلبت تعطيل العمل، فلم يوافق رئيس الدائرة التي أعمل فيها، فهل يجوز لي رغم ذلك ترك العمل لأجل الصيام؟
الجواب: إن توقّف الصوم على ترك العمل، وجب ترك العمل.
$
', '', 207), (4, 208, 'book', 'الفصل الثاني
مسائل في قضاء الصوم والكفّارة والفدية
(المسألة: 69) هل يصحّ قضاء شهر رمضان بالنسبة إلى من تكون وظيفته هي التيمّم بدل الغُسل، أو لا؟
الجواب: إن كان عذره دائميّاً صحّ منه قضاء ما عليه من صوم شهر رمضان، وإن كان يحتمل البرء في المستقبل جازَ له أن يقضي الآن بتيمّم بشرط أنّه لو حصل البرء أعادَ القضاء، ولو لم يحصل البرء كفاه قضاؤه السابق.
(المسألة: 70) امرأة أصابها مرض خطير استمرّ خمس سنوات متتالية، فحاولت الصوم في السنة الاُولى فلم تستطع، وكذا في الثانية والثالثة فلم تستطع، وسألنا أحد وكلاء المراجع في منطقتنا فتعيّن عليها الكفّارة عن كلّ شهر بدل الصوم، وكانت الكفّارة مخيّرة بين أن تدفع (كيساً من الطحين) أو (ستّة دنانير) عن كلّ شهر، فدفعت (كيسين) عن شهرين، فبقيت ثلاثة أشهر فدفعت (18 ديناراً) ثمّ توفّيت، ولكن هذه الكفّارة الأخيرة (18 ديناراً) تمّ دفعها إلى سيّد هاشمي فقير وكنّا جاهلين بالحكم، فما حكم هذه الكفّارة المدفوعة للسيّد؟ وإذا كانت غير جائزة فهل يجوز لأولادها أن يدفعوا عنها من أموالهم، أو ندفع من تركتها، أو يصوموا نيابةً عنها؟
الجواب: الفدية تكون بدفع ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو الطحين، أو ما أشبه ذلك عن كلّ يوم إلى فقير ولو كان هاشميّاً، ولكن دفع الدينار بدلاً عن الطعام لا يجوز إلّا أن تعرفوا أنّ من يأخذ الدينار يشتري نيابةً عنكم الطعام بالقدر المجزي فتعطونه بهذه النيّة. وعلى أيّة حال، فلو توافقت الورثة على دفع الفدية من التركة أو من أموالهم فكلاهما جائز. أمّا الصوم فلا فائدة فيه.
$
', '', 208), (4, 209, 'book', '(المسألة: 71) امرأة تمرّضت واستمرّ مرضها خمس سنوات على التوالي ولم تستطع أن تصوم، وتعلّقت الفدية في ذمّتها أثناء حياتها، فدفعت قسماً من الفديةطعاماً وقسماً نقوداً. ولكن قبل وفاتها أوصت أن يصام عنها مدّة الخمس سنوات التي تمرّضت فيها، هل يعمل بوصيّتها ويصام عنها؟ وهل هذا الصوم مجز عن السنوات الخمس؟ وهل ندفع فدية طعام بدل النقود التي دفعتها؟
الجواب: إن كانت قد دفعت النقود بنيّة أن يشترى لها الطعام ويكون الطعام فدية، وقد فعلوا ذلك في حياتها نيابة عنها بالقدر الكافي للفدية، إذن لم يبقَ عليها شيء، وإلّا فعليها الفدية وليس عليها قضاء الصوم. وفي أيّامها الأخيرة لو أنّها شوفيت من مرضها قبل موتها بمقدار كانت لها فرصة القضاء ولم تقضِ كان عليها القضاء لتلك السنة الأخيرة، وإلّا فلا.
(المسألة: 72) كنت في الشهر التاسع من الحمل، وصادفَ ذلك في شهر رمضان فلم أصمه خوفاً على الجنين، ولم أقضِ ذلك حتّى دخول شهر رمضان الثاني بسبب الرضاعة، والآن أقضي ما فاتني من شهر رمضان الأوّل وبقي عليَّ (15) يوماً، ولكنّني الآن حامل وفي الشهر السادس من الحمل، فهل يجوز التوقّف عن صيام القضاء مراعاةً للحمل؟
الجواب: نعم يجوز تأجيل القضاء لحين انتهاء العذر.
(المسألة: 73) بقيتْ في ذمّتي من رمضان الماضي سبعة أيّام لعذر شرعي وكان يجب عليَّ أن أقضيها، ولكنّي لم أتمكّن من قضائها لأعذار متتالية، فبعد رمضان مباشرةً واجهني سفر، ثمّ حيض، ثمّ حمل، ثمّ ولادة ورضاع حتّى جاء رمضان الآخر، فما حكمي في هذه الحالة؟
الجواب: تقضين تلك الأيّام بعد انتهاء شهر رمضان وبعد انتهاء الأعذار، وتدفعين فدية التأخير.
$
', '', 209), (4, 210, 'book', '(المسألة: 74) لو وجدت المرضع القليلة اللبن لبناً آخر لطفلها كاللبن المجفَّف فهل يصحّ منها الصوم؟
الجواب: إن أمكن للطفل الاكتفاء بلبن آخر صحّ منها الصوم.
(المسألة: 75) لا شكّ في أنّ المرأة الحامل أو المرضع التي يضرّ الصوم بحملها أو بولدها يجب عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان، ولكن السؤال هو أنّه هل تجب عليها الفدية على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحمل أو الولد، أو أنّها تجب عليها حتّى على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحامل أو المرضع فحسب؟
الجواب: تجب مطلقاً، ولا يخفى أنّه لو كان بإمكان المرضع أن تستغني عن إرضاع الطفل بتهيئة غذاء له أو حليب غير حليبها وذلك يوجب قدرتها على الصوم، فعليها أن تفعل ذلك.
(المسألة: 76) قبل سنة كنت حامل ولم أستطع صيام شهر رمضان، وبعده لم أستطع القضاء لأ نّي مرضع إلى أن جاء رمضان هذا العام وصمته، فهل يجب عليّ القضاء أو الكفّارة للعام الفائت؟
الجواب: تحتاطين بدفع فديتين عن كلّ يوم، إحداهما لأجل الإفطار بسبب الحمل، والاُخرى لأجل تأخير القضاء إلى رمضان القادم، والفدية مقدارها ثلاثة أرباع الكيلو طعام، وتقضين أيضاً الصيام.
(المسألة: 77) إذا كان في ذمّة شخص صوم (3) أشهر قضاءً عن إفطار متعمّد فصامها، فهل يمكنه أن يصوم ندباً بعد القضاء وقبل دفع الكفّارة؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك.
(المسألة: 78) هل يجوز لمن يصوم صوماً استيجاراً أن يبدأ بما استؤجرَ لصومه قبل قضاء ما عليه من صيام واجب؟
الجواب: نعم يجوز.
$
', '', 210), (4, 211, 'book', '(المسألة: 79) هل حكم من أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان نيابة عن الغير كحكم من أفطر في قضاء عن نفسه؟
الجواب: ليس حكمه حكم ذاك فلا كفّارة عليه.
(المسألة: 80) رجل صام يوماً قضاءً، ولعدم ضبطه ساعة طلوع الفجر أكل بعد ربع ساعة من حصول الأذان للفجر، فما هو حكم صيامه؟
الجواب: صومه باطل.
(المسألة: 81) ما هي كفّارة الإفطار المتعمّد على الحرام في شهر رمضان؟
الجواب: كفّارته ـ على الأحوط استحباباً ـ هي الجمع بين صوم شهرين وإطعام ستّين مسكيناً والعتق، وبما أنّ العتق لا مصداق له في زماننا فعليه الإطعام والصوم ويتوب إلى الله، والأقوى كفاية الكفّارة الواحدة.
(المسألة: 82) شخص أفطر على محرّم، وتكرّر منه ذلك في عدّة أيّام فوجبت عليه الكفّارة والقضاء، ولكنّه لمّا كانت مدّة صيام الكفّارة طويلة ولم يستطع الصيام مع عدم قدرته على العتق والإطعام، فهل يجوز له أن يصوم صياماً مندوباً وفي ذمّته صيام الكفّارة؟
الجواب: إنّي أرى جواز ذلك بعد إنهاء القضاء، والأولى أن يقصد الرجاء به.
(المسألة: 83) رجل صلّى عند بلوغه سنّ الثامنة عشرة من عمره وقد بنى على أنّه بلغ عند تماميّة الخامسة عشرة من عمره؛ لأنّه لا يعلم متى بلغ، فقضى ما فاته من الصلاة والصيام:
أ ـ هل بناؤه هذا صحيح؟
الجواب: إن لم يكن يعلم بأنّه حصل الإنبات أو الإشعار أو الاحتلام قبل تماميّة الخامسة عشرة من عمره يبني على أنّ بداية بلوغه هي حين تماميّة الخامسة عشرة من عمره.
$
', '', 211), (4, 212, 'book', 'ب ـ بالنسبة للصيام هل له كفّارة، علماً أنّه كان جاهلاً بوجوب التقليد وحرمة الإفطار؟
الجواب: إن كان يعتقد جواز الإفطار فلا كفّارة عليه، وإلّا فعليه الكفّارة.
ج ـ في حالة وجود كفّارة، فكم هي بحساب الدينار العراقي ولكلّ يوم؟ وهل تجب الكفّارة بالدينار لهذه السنة أو السنة التي بنى على أنّها سنة بدء البلوغ؟
الجواب: الكفّارة عبارة عن إعطاء ستّين مسكيناً عن كلّ يوم أفطر متعمّداً لكلّ مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من: الحنطة، أو الشعير، أو الطحين، أو الخبز، أو التمر، أو نحو ذلك. ودفع الثمن لا يكفي إلّا إذا وكّل الفقير بشراء الطعام بهذا المقدار وعلم بأنّ الفقير يشتري حتماً ذلك، والخلاصة: أنّ المقياس هو إعطاءالطعام وليس إعطاء الدينار ولا التومان، ويجوز أيضاً بدل الإطعام أن يصوم ستّين يوماً عن كفّارة كلّ يوم مع التوالي من الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني.
د ـ هناك شاب فقير ليس له دخل شهري ولكن يجمع من هنا وهناك، فهل هناك مجال لتقليل الكفّارة أو إسقاطها دائماً؟
الجواب: إن عجز عن إطعام ستّين مسكيناً تعيّن عليه الصوم ستّين يوماً، وإن عجز عن ذلك أيضاً تصدّق بالطعام بما يطيق، ويستغفر الله.
(المسألة: 84) الذي يصوم عدّة أشهر قضاءً عمّا فاته لمرض هل يدفع الفدية المعروفة التي مقدارها ثلاثة أرباع كيلو غرام حنطة أو تمّن عن كلّ يوم بعد أدائه الصوم؟ وهل يجوز إعطاء النقد عن الفدية؟
الجواب: إذا تأخّر القضاء إلى سنة من دون استمرار المرض إلى آخر السنة، كان عليه القضاء والفدية معاً، ولا فرق بين أن يدفع الفدية قبل الصوم أو بعده. ويجب دفع ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام عن كلّ يوم، ولا يجزي إعطاء النقد.
(المسألة: 85) هل يجوز تقسيم فدية تأخير قضاء صوم يوم واحد من شهر
', '', 212), (4, 213, 'book', 'رمضان بين عدّة فقراء أو يجب إعطاء كلّها إلى فقير واحد؟
الجواب: يجب إعطاء كلّها إلى فقير واحد.
(المسألة: 86) هل يحقّ لمن في ذمّته صيام أن يصوم قضاءً عن ميِّت إذا كان قد استؤجر لذلك؟
الجواب: نعم يحقّ له القضاء عن الميّت.
(المسألة: 87) فيمن صام شهر رمضان نيابة عن والده وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجوز، ويعلم بوجوب الصيام عليه، فهل صومه باطل، أو يجزي عنه لا عن والده؟ وإذاكان باطلاً أصلاً فهل يجب عليه القضاء فقط، أو القضاء والكفّارة؟
الجواب: صحّة الصوم محلّ إشكال، وعليه القضاء، وليست عليه الكفّارة.
(المسألة: 88) قد يأخذ الشخص اُجرة صوم قضاء بملبغ (10) آلاف تومان لشهر واحد، فيصوم (5) أيّام ويعطي الباقي إلى شخص آخر باُجرة زهيدة، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذا خلاف مقصود المؤجّر، ولا يجوز.
(المسألة: 89) إذا أفطر الصائم قضاءً عن شهر رمضان المبارك بعد الزوال على محرّم فما هو حكمه؟
الجواب: الظاهر أنّ كفّارته ككفّارة الإفطار على الحلال: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.
(المسألة: 90) في ذمّتي إفطار عشر سنين عمداً وكذلك إفطار عشيرين يوماً بالحرام، فنرجو من سماحتكم بيان العمل المجزي، علماً بأنّ صحّتي لا تساعدني على الصيام ووضعي المادّي غير قادر على دفع الكفّارات؟
الجواب: يجب عليك قضاء ما فات مع الإمكان، أو الوصيّة بذلك على تقدير عدم إمكان القضاء، وأمّا الكفّارة فإن عجزت عنها فتصدّق بالطعام بقدر الإمكان واستغفِر الله، وكفِّر أيضاً عن تأخير القضاء عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو.
$
', '', 213), (4, 214, 'book', '(المسألة: 91) في شهر رمضان المبارك وبعد صلاة الصبح استخدمت العادة السرّيّة، فهل تترتّب عليّ الكفّارات الثلاث، أو الواحدة؟
الجواب: تكفي الكفّارة الواحدة.
(المسألة: 92) لو دخل الفجر ولم يكن (الأجير لصيام نيابة عن ميّت) قد نوى قبل الفجر صيام ذلك اليوم، ثمّ بعد دخول الفجر بساعة ـ مثلاً ـ نوى الصيام النيابي، فهل يصحّ منه صيام ذلك اليوم؟ ثمّ هل يصحّ بالنسبة للصيام الواجب المعيّن وبالنسبة لصيام قضاء يوم عن رمضان؟
الجواب: نجوّز ذلك في صيام قضاء شهر رمضان، ولا نجوّزه في الموارد الاُخرى التي ذكرتموها.
(المسألة: 93) عند مداعبة امرأة أجنبيّة ونزول سائل منوي مع الشهوة في نهار رمضان هل هو من الإفطار المتعمّد؟ وهل يوجب القضاء والكفّارة؟ وما هي الكفّارة في هذه الحالة؟
الجواب: إن كان يحتمل أداء المداعبة إلى نزول المنيّ ورغم الاحتمال داعبها كان ذلك إفطاراً عمديّاً وعليه القضاء والكفّارة، أعني: إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم ستّين يوماً، وإن لم يكن يحتمل نزول المني ولكنّه نزل فعليه القضاء احتياطاً.
(المسألة: 94) هل السفر لغرض حضور اجتماع سياسي يوجب قطع تتابع الصوم في كفّارة الصوم العمدي؟
الجواب: إن لم يكن السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً فالسفر يوجب عليه إعادة ما صامه بعنوان الكفّارة على الأقوى، وإن كان السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً جاء احتمال عدم وجوب إعادة ما مضى، ولكنّ الأحوط عندنا وجوباً إعادة ما مضى، إلّا في فرض ما إذا كان سفره بعد مضيّ واحد وثلاثين يوماً، فإنّه عندئذ لا تجب عليه إعادة ما مضى حتّى في السفر الاختياري فضلاً عن الاضطراري.
$
', '', 214), (4, 215, 'book', '(المسألة: 95) إذا أجنب الصائم في وقت لا يسع للغسل أو التيمّم ودخل عليه الفجر فما هو حكمه:
أ ـ إذا كان صائماً صياماً واجباً معيّناً كصوم شهر رمضان؟
ب ـ إذا كان صيام قضاء عن شهر رمضان؟
ج ـ إذا كان مستأجَراً؟
الجواب: صومه باطل، ولكن يجب عليه الإمساك إن كان في شهر رمضان.
(المسألة: 96) هل يجوز إعطاء كفّارة إفطار شهر رمضان إلى شخص واحد، أو لا بدّ من تقسيمها على ستّين شخصاً؟
الجواب: الكفّارة تعطى إلى ستّين شخصاً.
(المسألة: 97) ما هي كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان؟ وكيف تعطى إلى المسكين؟
الجواب: كفّارة إفطار شهر رمضان عمداً عن كلّ يوم تعطى لستّين مسكيناً، إمّا عن طريق الإشباع على مائدة طعام ـ مثلاً ـ أو عن طريق إعطاء كلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من مثل: الحنطة، أو الطحين، أو الرُز، أو التمر، أو ما أشبه ذلك.
(المسألة: 98) هل يجوز دفع الفدية إلى السيّد الهاشمي؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 99) هل يجوز لشخص أن يكون وكيلاً عن ستّين مسكيناً في قبول الكفّارة لهم من المكفّر وهبتها بعد ذلك للمكفّر الذي يكفّر عن إفطاره العمدي في صوم شهر رمضان؟
الجواب: يكون هذا غالباً عملاً صوريّاً فلا يجوز، وحينما يكون عملا حقيقيّاً ـ كمساعدة صديق لصديق مساعدة حقيقيّة وعن رضا واقعي ـ يصحّ.
$
', '', 215), (4, 216, 'book', '(المسألة: 100) إذا استلم شخص ـ مثلاً ـ كفّارة إطعام فهل يجوز له أن يعطي لجاره غير المستحقِّ منها بعنوان المساعدة، أو الهديّة، أو القرض، أو لا يجوز؟
الجواب: إذا ملك الكفّارة جاز له الإهداء، أو المساعدة، أو القرض.
(المسألة: 101) أنا شخص عاجز عن الصوم لكبر سنّي، وعليّ دفع الفدية ولم أدفعها لعدّة سنين، وفي نفس الوقت لي دَين في ذمّة ولدي، علماً بأنّ ولدي يمرّ بضائقة ماليّة ولا يستطيع إرجاع الدَين، فهل لي أن اُبرئ ذمّة ولدي مقابل الفدية؟
الجواب: دفع الفدية يكون بالغذاء وليس بالمال، وباستطاعتك أن تدفع له مقداراً ممّا عليك من الفدية بالغذاء، ثمّ تشتري ذاك الغذاء منه بشيء ممّا على ذمّته لك من المال، ثمّ تدفع إليه مرّة اُخرى ذاك الغذاء بعنوان مقدار آخر من الفدية، ثمّ تشتريه منه مرّة اُخرى ثمّ تحسبه عليه فدية، وهكذا إلى أن تبرأ ذمّتك من الفدية وتبرأ ذمّة ابنك من المال.
(المسألة: 102) هل يشترط في دفع الكفّارات والفدية وردّ المظالم إلى مستحقّها الاستجازة من المجتهد أو المقلَّد، أو لا؟
الجواب: لا يشترط ذلك في الكفّارات والفدية، والأحوط اشتراطه في ردّ المظالم.
$
', '', 216), (4, 217, 'book', 'الفصل الثالث
مسائل في الاعتكاف
(المسألة: 103) هل يجوز في الاعتكاف الصيام نيابةً عن الغير حتّى في اليوم الثالث؟
الجواب: إن كان أصل الاعتكاف نيابة عن الغير الميّت صحّ الصوم عنه، وإن كان الاعتكاف للفاعل فالصوم عن الغير مشكل خصوصاً إذا كان بالاستيجار.
(المسألة: 104) هل يجوز للمعتكف الخروج خارج المسجد لأجل الغسل المستحبّ؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 105) هل يجوز للمعتكف العمل في تحقيق الكتب الإسلاميّة واستلام الاُجرة عليها؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الجواز.
$
', '', 217), (4, 218, 'book', '$
', '', 218), (4, 219, 'book', 'العبادات
5
$
', '', 219), (4, 220, 'book', '$
', '', 220), (4, 221, 'book', 'الفصل الأوّل
مسائل فيما يجب فيه الخمس
(المسألة: 1) الهديّة هل يجب فيها خمس؟
الجواب: فيها الخمس إذا حال عليها الحول.
(المسألة: 2) هل يجب الخمس في الهديّة؟ وإذا تجزّأت هذه الهديّة فهل يجب الخمس في الجزء الباقي غير المستعمل؟
الجواب: يجب الخمس في الجزء الباقي الزائد على المؤونة.
(المسألة: 3) شخص استلم هديّة، وبعد أيّام حلّ رأس سنته الخمسيّة، فهل في هذه الهديّة خمس؟
الجواب: يجب فيها الخمس لو أراد المشي على طريقة وجود رأس سنة واحدة لجميع أمواله، أمّا لو جعل سنته متعدّدة بعدد أمواله فالآن لا يجب عليه تخميس هذه الهديّة؛ لأنّه لم يمضِ عليها سنة، ولكنّه عندئذ لا يجوز له استثناء ما صرفه من مثل رأس المال المخمّس سابقاً ممّا ملكه من مال لاحق.
(المسألة: 4) ما هي الهديّة التي يجب تخميسها فوراً؟
الجواب: هي الهدايا والجوائز التي لها خطر والتي تعتبر فوزاً بلا مشقّة، فلابدّ من تخميسها على الأحوط وجوباً.
(المسألة: 5) الحاجة التي نشتريها نسيئة ومضت السنة عليها ولم نستعملها ولكن لم نسدّد قيمتها، فهل عليها خمس؟
$
', '', 221), (4, 222, 'book', 'الجواب: مادام ثمنها غير مسدّد لا يجب فيها الخمس، إلّا إذا بيعت وأوجبت ربحاً فعندئذ يجب الخمس في الربح.
(المسألة: 6) ما هو مقدار الخمس، أعني: المئة كم عليها من الخمس؟
الجواب: خمس المئة عشرون.
(المسألة: 7) ما حكم الخمس في الكتب التي يشتريها طالب العلم على أمل أن يحتاجها في المستقبل؟
الجواب: إذا مضت السنة ولم يستفد منها الطالب ففيها الخمس احتياطاً.
(المسألة: 8) لو كان له كتاب من عدّة أجزاء (كالجواهر والبحار) إذا لم يستعمل جميع الأجزاء خلال السنة فهل فيه الخمس؟
الجواب: كلّ جزء لم يستعمل في مؤونة السنة فيه الخمس احتياطاً.
(المسألة: 9) ما حكم الخمس في الكتب الدراسيّة التي لم يحن وقت دراستها ـ كاللمعة للذي لم يصل لمرحلة دراستها ـ أو الشروح على هذه الكتب التي لم يحن وقت دراستها؟
الجواب: إذا جازت السنة ولم يصل وقت دراستها ففيها الخمس.
(المسألة: 10) لو اقترضت مبلغاً من المال واشتريت به متاعاً، وبعد مدّة ـ أقلّ من سنة ـ وفّيت القرض، ولم أصرف أو أستعمل المتاع في المؤونة، فحينئذ:
أ ـ متى يجب عليّ التخميس، هل يجب بعد مرور سنة على تملّكي للمال الذي أدّيت به الدين، أو يجب بعد مرور سنة على شرائي للمتاع؟
ب ـ هل يجب أن اُخمّس المتاع، أو يجب أن اُخمّس المال الذي أدّيت به القرض، فإنّه لو كان يجب عليّ أن اُخمّس المتاع فإنّ المتاع الآن صعدت قيمته السوقيّة، علماً أنّ المفروض أنّني لم أجعل لأموالي رأس سنة واحدة؟
الجواب: لا قيمة لمرور السنة على شراء المتاع، فإنّ شراءه كان بالدين ولم
', '', 222), (4, 223, 'book', 'يكن يعتبر ربحاً حتّى يتعلّق به الخمس، ولا معنى لتعلّق الخمس بالمال الذي أدّيت به الدين؛ لأنّ أداء الدين بنفسه يعتبر من المؤونة، فانحصر الأمر في تعلّق الخمس بنفس المتاع، ويكون رأس سنته من حين أداء دينه، والعبرة تكون بقيمته السوقيّة الصاعدة حين التخميس.
(المسألة: 11) نفس السؤال الأوّل ببنديه (أ) و(ب) مع فرض أن يكون لي رأس سنة لتخميس أموالي؟
الجواب: إن كنت تمشي وفق قانون وجود رأس سنة واحدة للكلّ فالحساب واضح، وهو: أنّه في نهاية السنة تحسب كلّ أرباحك بما فيها ذاك المتاع الذي قد وفّيت دينه، وتستثني ما عليك من دين صرف لمؤونة نفس السنة لو كان، وتخمّس الباقي.
(المسألة: 12) لديّ مبلغ من المال يقدّر بــ (150) ألف تومان، وهذا مخمّس قبل سنة، وقد أودعته رهينة عند صاحب البيت الذي أسكنه، وخلال هذه السنة حصل لي ربح بقدر (150) ألف تومان، وإلى الآن لم يحلّ رأس سنتي، فهل أستطيع من الناحية الشرعيّة من أجل التخلّص من الخمس أن أنوي أنّ المال المحصّل خلال السنة يكون بدل المال المودَع في الرهينة والمال الموجود في الرهينة يكون بيدي، أي: يكون التبديل بالنيّة فقط؟
الجواب: لو كنت اُفتي بجواز الرهينة لأفتيت بجواز هذا التبديل، ولكن لا يجوز لك التقليد في فتوى تقديريّة من هذا القبيل.
(المسألة: 13) دفعت الخمس عند رأس سنتي الماليّة وكان يوم (1 صفر) وبعد مدّة أكثر من شهر وجدت لي مالاً (كان تالفاً فأبدلته أو ضائعاً فوجدته)، هل يجوز تخميس هذا المال واحتساب رأس السنة له (1 صفر) أو احتساب رأس السنة له من حين تخميسه؟
الجواب: يجوز لك أن تحتسب رأس السنة (1 صفر).
$
', '', 223), (4, 224, 'book', '(المسألة: 14) اخترت رأس سنة لتخميس أموالي وخمّستها، وفي العام الثاني اجتمعت عندي أموال، فهل يجوز أن أستثني من هذه الأموال مقدار المبلغ الذي خمّسته سابقاً ثمّ أحسب لكلّ من الأموال الموجودة عندي الآن ـ والتي لم تمضِ عليها سنة ـ سنة خاصّة به، أو لا يجوز ذلك؟
الجواب: من كان لديه مال لم تمضِ عليه سنة يحقّ له أن يخصّص لذلك المال سنة مستقلّة مبدؤها يوم ملكه، ولكن بشرط أن لا يستثني من ذلك المال رأس مال مخمّس، ولا ديناً صرفه قبل تحصيل هذا المال في مؤونته.
(المسألة: 15) ما حكم زوجة المدين الذي تتجاوز ديونه على وارده السنوي بأضعاف، هل تلحق بزوجها في عدم إخراج خمسها السنوي، أو هي مستقلّة في ذلك، علماًبأنّ ما تحصل عليه الزوجة من الأموال كلّه من الهدايا والتبرّعات ونفقة الزوج؟
الجواب: لا تلحق بزوجها.
(المسألة: 16) إذا كان رأس السنة لشخص بداية السنة الشمسيّة هل يمكنه تأجيل إخراج خمسه في هذه السنة بعد شهرين من الموعد، أو لا؟
الجواب: لا يجوز تأجيل التخميس أكثر من عام واحد.
(المسألة: 17) لو حصل على قرض قبل حلول رأس السنة الخُمسيّة بأيّام فهل يجب عليه أن يخمّسه؟
الجواب: لا يجب تخميس القرض.
(المسألة: 18) كنت في العراق قد جعلت لأموالي رأس سنة بخصوص الخمس، وبعد عبورنا إلى الجمهوريّة الإسلاميّة ـ حفظها الله تعالى ـ فإنّني في هاتين السنتين لم اُخمّس، علماً بأنّ الأموال التي أملكها هنا لا تتجاوز رأس المال الذي كنت أملكه في العراق، فما حكم هاتين السنتين؟
$
', '', 224), (4, 225, 'book', 'الجواب: في آخر السنة الاُولى من السنتين اللتين قضيتهما في إيران لم يكن عليك خمس؛ لأنّ مالك لم يتجاوز رأس المال المخمّس الذي كنت تملكه في العراق، وأمّا في السنة الثانية فالمفروض أن تقايس ما تملكه في آخر السنة، بما كنت تملكه في آخر السنة الاُولى لا بما كنت تملكه في العراق، فإن كان أكثر ممّا كنت تملكه في السنة الاُولى كان في الزيادة الخمس، وإلّا فلا. هذا بناءً على نظام السنة الواحدة لكلّ الأموال.
(المسألة: 19) يتكوّن المرتّب الشهري الذي نستلمه من الدولة الإسلاميّة من ثلاثة أقسام بنسب متفاوتة هي: الزوج والزوجة والأطفال، ونصرفه بأجمعه على نفقات البيت، كيف يتمّ توزيع ما فضل منه على المالكين لمعرفة مقدار الخمس في كلّ نسبة في آخر السنة الخمسيّة؟
الجواب: ما يتبقّى من المال في آخر السنة يقسّم إلى الملاّك الأوّليّين بنفس النسبة السابقة.
(المسألة: 20) كلّ ثلاثة أشهر تعطى منحة خاصّة للأطفال فقد ندّخرها بعنوان أنّها ملك للأطفال ولضمان مستقبلهم، فهل يجب فيها الخمس بعد مضيّ الحول عليها؟ أو تعتبر من ضمن الأموال العائدة للوالدين؟
الجواب: إن كانت المنحة في نيّة الدولة الإسلاميّة المُباركة للأطفال فلا خمس فيها ما لم يبلغوا.
(المسألة: 21) أصبحت بنتي الآن مُكلّفة، فهل يجب تحديد رأس سنة لخمس ما تملكه؟
الجواب: يجب عليها تخميس ما زاد عن مصارف سنتها ممّا ملكته بعد البلوغ أو قبل البلوغ ومضت عليه سنة من حين البلوغ.
(المسألة: 22) هل يجب الخمس في الأموال التي تجمع بعنوان نفقة إلى الحجّ مطلقاً، أو في حالة عدم الذهاب خاصّة؟
$
', '', 225), (4, 226, 'book', 'الجواب: يتمّ دفع خمسها في حالة عدم صرفها في نفس السنة لشراء الحجّ، أمّا لو صرفت في نفس السنة لشراء الحجّ ولو لسنة متأخّرة مع كون الحجّ مؤونة له لنفس تلك السنة المتأخّرة ـ أي: سيحجّ به في تلك السنة ـ فلا خمس عليه.
(المسألة: 23) هل يخرج خمس فاضل المؤونة بحسب قيمة الشراء، أو يقيّم بحسب قيمة يوم الإخراج؟ فإنّني اشتريت ملابس من سوريا وبالليرة السوريّة، فهل اُخرج خمس قيمة الشراء، أو خمس قيمتها في الدانمارك الآن؟
الجواب: تقيّم الحاجات حين التخميس ولا عبرة بقيمة الشراء.
(المسألة: 24) اشتريت ذهباً كان لأجل مهر الزواج للفتاة، ولكن الخطبة لم تتمّ وبقي الذهب معي أكثر من سنتين لم يستعمل، ثمّ بعته إلى اُختي بمبلغ أقلّ من قيمته الحقيقيّة، إذا كان فيه خمس هل يحسب على سعر الشراء أو سعر البيع أو السعر الحاليّ؟
الجواب: إن كان الثمن الذي اشتريت به الذهب مخمّساً، أو كان من مستثنيات الخمس، فلا خمس إلّا على المقدار الذي ربحت ببيعك لذاك الذهب، وإن كان الثمن الأوّل غير مخمّس ولا من مستثنيات الخمس ولكن لم يكن قد تعلّق به الخمس لعدم مرور السنة عليه فالخمس على كلّ الذهب بسعره الحاليّ، وإن كان الثمن قد تعلّق به الخمس فعليك تخميس ذاك الثمن وتخميس ذاك الربح.
(المسألة: 25) ذكرتم أنّ الأرض البائرة غير المحياة أصلاً، لا تتملّك مادامت كذلك، والسؤال هو: إذا اشتريت أرضاً بائرة غير محياة أصلاً بثمن غير مخمّس:
الف ـ هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة قبل حلول سنة خمسيّة على تملّكي لذلك الثمن الذي دفعته بإزائها؟
ب ـ هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة بعد مرور سنوات على تملّكي لذلك الثمن، وهل يعدّ هذا صرفاً من الآن
', '', 226), (4, 227, 'book', 'في مؤونة سنة لاحقة على نَسَق ما تقولون به في شراء الحجّ بمبلغ لم يتعلّق به الخمس ـ لسنة متأخّرة ـ مع كون الحجّ مؤونة لي لتلك السنة المتأخّرة بمعنى أنّه سأحجّ به في تلك السنة المتأخّرة؟
الجواب: الف ـ لا يتعلّق به الخمس.
ب ـ نعم يتعلّق به الخمس.
(المسألة: 26) الحوالات الماليّة التي كنت استلمها من الوالد كان الوالد يحاسبني عليها عند قدومه لزيارتي في يوغسلافيا، فهل عليها خمس علماً بأنّ الوالد يخمّس أمواله؟
الجواب: إن كان الوالد يملّكك المال ففيه الخمس عندما يزيد على مؤونة سنتك، وإن كان لا يملّكك المال بل يبقى المال على ملكه فلا خمس عليك فيه، وإنّما هو على أبيك.
(المسألة: 27) مضى وقت طويل كما ذكرت لكم ولم اُخمّس أموالي فما تكفير ذلك؟
الجواب: ليس عليك تكفير، وإنّما كفّارتك التوبة والاستغفار مع أداء ما قد ترتّب عليك من الخمس.
(المسألة: 28) إنّي اشتريت سيّارة لاستخدامها لأغراضي الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فهل يجب عليها الخمس؟ وفي الوقت الحاضر استخدمتها للكسب، فهل يجب عليها الخمس؟
الجواب: إن اشتريتها بربح نفس السنة وتستخدمها لأغراضك الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فلا خمس فيها.
وإن اشتريتها بربح نفس السنة وتستخدمها للتكسّب، فعليك فيها الخمس.
وإن اشتريتها بربح نفس السنة وهي مشتركة بين تمشية أغراضك الخاصّة
', '', 227), (4, 228, 'book', 'والتكسّب، كان تعلّق الخمس بنسبة التكسّب.
نعم، لو كنت تصرف عين المال الذي تحصله بالتكسّب في مؤونة سنتك فلا خمس عليك.
(المسألة: 29) ما هو حكم من عليه دَين وليس له معيل ويعتمد في مصروفه ومعيشته على نفسه فقط، وما يكسبه يكفيه فقط، فهل يجب عليه الخمس؟ علماً بأنّه غير قادر على سداد مبلغ الدين الذي عليه؛ إذ إنّه طالب في بلاد الغربة ولم يتّخذ سنة ماليّة في حياته أبداً، وإذا كان يجب عليه الخمس فإلى من يسلّمه؟
الجواب: إن كنت كلّ ما تكسبه من مال تصرفه في حاجاتك قبل مرور عام على ذلك المال فليس عليك خمس، وإن لم يكن الأمر كذلك وجب عليك الخمس بإحدى طريقتين:
إمّا بطريقة تعيين رأس سنة وتخميس كلّ ما زاد في نهاية السنة بعد استثناء مقدا ر ما صرف من مال خال من الخمس في المؤونة، وإمّا بتخميس كلّ مال لم تصرفه في حاجاتك عاماً كاملاً.
(المسألة: 30) الدولة الكنديّة تعطي راتباً شهريّاً لكلّ طفل، هل عليه خمس، وإذا كان عليه خمس هل من حقّ الوليّ أن يدفع عنهم الخمس؟
الجواب: الطفل معفوّ عن الخمس السنوي ما لم يبلغ سنّ التكليف.
(المسألة: 31) إنّ الدولة في آخر كلّ شهر تودّع رواتب موظّفيها في أحد البنوك الموجودة في البلاد من غير أن يستلمها الموظّف، فهل هذه الأموال والحالة هذه يتعلّق الخمس بها إذا حال عليها الحول، أو لا، علماً بأنّ هذه البنوك في البلاد الإسلاميّة منها حكومي ومنها مشترك باسم (الأهلي) والدولة تساهم فيها بنسبة 51%، ثمّ هل تختلف الحال إذا كانت البنوك في الدول الكافرة؟
الجواب: أنتم مجازون من قبلي باستلام هذه الأموال من البنوك في غير
', '', 228), (4, 229, 'book', 'الجمهوريّة الإسلاميّة والتصدّق بها على أنفسكم عنّي بشروط ثلاثة:
1ـ أن لاتكون الوظيفة التي أخذتم الأجر عليها وظيفة محرّمة.
2ـ أن لا تصرفوا هذه الأموال في حرام.
3ـ أن تخمّسوها وفق سنتكم الخمسيّة وتلحظوا في ذلك تأريخ دخولها في حسابكم لا تأريخ استلامها من البنك. أمّا الرواتب التي تدخل من البلاد الكافرة في البنوك الكافرة فنسمح لكم بتملّكها بلا حاجة إلى التصدّق ولكن بالشروط الثلاثة التي شرحناها.
(المسألة: 32) هناك شخص له موارد ماليّة وأمتعة ونقود، ولم يخرج خمس أرباح سنته فيما مضى لحدّ الآن فماذا يصنع؟
الجواب: يعرض نفسه على حاكم الشرع كي يجري معه الحاكم الحساب بعد تدقيقه الكامل في وضعه السابق والحاضر، وفيما لديه من النقود أو ما زاد على سنة في البيت من مثل الأطعمة.
(المسألة: 33) ما تقول في شخص مدين بمبلغ (000/9) تومان وقد اُبرأت ذمّته منه بإسقاط من الدائن، فهل في هذا المال خمس يدفعه المدين؟
الجواب: إنّي أرى عدم وجوب الخمس في ذلك.
(المسألة: 34) الذي يعيّن سنة ماليّة لدفع الخمس، ولكن بعد مدّة عيّن موعداً بشكل رجعي ليكون موعداً للسنة الماليّة، فهل هذا الموعد جائز، أو يجب تحديد موعد آخر؟
الجواب: إن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما قبل امتلاكه للمال، أو أوّل يوم من أيّام امتلاكه للمال، فهو جائز، وإن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما بعد ذلك وبعد رأس سنته القديمة وكان قد خمّس بالفعل المبلغ الذي كان يمتلكه في رأس سنته القديمة، فهو جائز أيضاً. هذا كلّه فيما لو أراد تأخير رأس سنته عن موعده القديم، أمّا لو أراد تقديمه عليه فلا إشكال فيه على الإطلاق.
$
', '', 229), (4, 230, 'book', '(المسألة: 35) لقد تداينت مبلغ (50) ألف تومان من أحد الأشخاص على شرط أن أدفع كلّ شهر مبلغ (4) آلاف تومان لوفاء الدين، ولحدّ الآن سدّدت (28) ألف تومان منها، وقد حلّ رأس سنتي الماليّة فلا أدري هل على هذه الأموال المسدّدة خمس أو لا، مع العلم بأنّ هذه الأموال التي استقرضتها مودعة عند صاحب البيت المستأجر من قبلنا، ولو ثبت على هذه الأموال المسدّدة الخمس فهل يجوز أداؤه بالأقساط؟
الجواب: المبلغ المودع عند صاحب البيت وهو الخمسون ألف تومان قد خرج مبلغ (28) ألف تومان منه عن كونه ديناً عليك؛ لأ نّك قد وفّيت من دينك بهذا المقدار، وعليه فيجب عليك تخميس هذا المقدار لو بقي إلى رأس سنته. أمّا تقسيط المبلغ فهذا يمكن أن يكون بالمصالحة مع حاكم الشرع لو وافق على ذلك.
(المسألة: 36) هل يجب الخمس فيما تعطيه الدولة الإسلاميّة إلى مهجّري الحرب؟
الجواب: كلّ من امتلك شيئاً من هذه المبالغ فحاله حال سائر أمواله في إخراج الخمس.
(المسألة: 37) ما حكم من مضت عليه سنوات ولم يعمل وفق الضوابط المقرّرة في الخمس؟
الجواب: لو عمل بغير ما يجوز ثمّ انتبه بعد سنين، وحصل له العلم باشتغال الذمّة أجرى المصالحة مع حاكم الشرع.
(المسألة: 38) إذا أخرج الإنسان خمس ماله وبقيت عنده بقيّة إلى سنة اُخرى فهل يجب فيه الخمس ثانية؟
الجواب: لا يجب التخميس مرّة ثانية.
(المسألة: 39) هل يجب الخمس في المال الموروث؟
$
', '', 230), (4, 231, 'book', 'الجواب: إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم يؤدِّ خمس ما تركه وكان قد وجب عليه الخمس في حال حياته وجب عليه أداؤه، وإن لم يعلم بذلك فلا خمس عليه. هذا بلحاظ ساعة حصول الإرث، أمّا بعد مضيّ رأس سنة الوارث، فإن كان الإرث ممّن لا يحتسب فحاله حال باقي الأرباح التي يجب تخميسها، وإلّا فلا.
(المسألة: 40) هل يسقط الخمس عن صاحب المال لو دفع عنه شخص آخر؟
الجواب: لا يبعد السقوط كاملاً على أن يكون المال المدفوع مخمّساً أو من مستثنيات الخمس، ونشترط ـ على الأحوط ـ أن يكون الخمس ديناً في ذمّة صاحب المال لا متعلّقاً بنفس المال الذي يمتلكه، وأن يكون صاحب المال قد أحال دينه على الدافع.
(المسألة: 41) حصلت على أرض هبة من أهلي، وأنا عاجز عن بنائها حتّى مضت عليها سنوات مع كوني بحاجة إلى مسكن، فهل عليَّ خمسها؟
الجواب: إن كانت الأرض غير محياة نهائيّاً أو كانت ميّتة ومهملة من قبل صاحبها، فالموهوب له لا يملكها إلّا بإحيائها، وقبل الإحياء ليس مالكاً لها حتّى يُخمّسها، أمّا متى ما تمّ الملك كما إذا كانت الأرض محياة أو لم تكن قد خرجت عن ملك مالكها الأوّل بالموت والإهمال، فالموهوب له الذي ملكها يجب عليه تخميسها وفق مقاييس التخميس.
(المسألة: 42) لو باشرت بناء البيت تدريجيّاً؛ لأ نّني لا أملك المال لإتمامه في عام واحد بسبب دخلي المحدود، والبيت للسكن لا للتجارة، فهل يشملني الخمس بعد مرور عام أو أعوام وأنا مستمرّ في بنائه؟
الجواب: يثبت الخمس.
(المسألة: 43) كيف تخمّس الأبقار؟ هل في كلّ واحدة منها خمس أو من كلّ خمس بقرات تخرج واحدة؟
$
', '', 231), (4, 232, 'book', 'الجواب: تخمّس مجموع الأبقار بدفع ما يساوي قيمة خُمسها، وهو مخيّر بين دفعه من نفس الأبقار أو دفعه للقيمة ضمن النقود.
(المسألة: 44) إذا خُمّست الأغنام ثمّ انتقلت إلى الوارث، فهل عليه خمسها؟
الجواب: إن كانت ممّا تحتسب فلا خمس عليها.
(المسألة: 45) أموال الزوجة الخاصّة بها هل تخمّس بشكل مستقلّ وهي المسؤولة عنها، أو ضمن أموال الزوج؟
الجواب: إن شاءت الزوجة أن تستقلّ بمالها في رأس السنة وفي التخميس جاز لها ذلك، وإن توافقت مع الزوج على الاشتراك بينهما في تخميس مجموع المالين لسنة مشتركة كان ذلك جائزاً أيضاً.
(المسألة: 46) رجل يملك أبقاراً أعطى زوجته خمساً منها، فعلى من يكون خُمسها؟
الجواب: ما وهبه إلى زوجته قبل رأس السنة ليس تخميسه عليه، بل تخميسه على زوجته.
(المسألة: 47) شخص منذ تكليفه لم يخمّس أمواله، فهل يجوز له إذا بدأ بالتخميس أن يقدّر مقدار الخمس الذي كان يجب عليه دفعه في تلك المدّة دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟
الجواب: يجوز ذلك ولكن الدفع يجب أن يكون إلى حاكم الشرع أو وكيله.
(المسألة: 48) اشتريت بدلة متكوّنة من قطعتين، وقد ارتديت إحدى القطعتين ولم أرتدِ الثانية، فهل يجب عليها الخمس؟
الجواب: القطعة التي لم ترتدها لا تُعدّ من المؤونة، فعليها الخمس بعد انتهاء سنتها احتياطاً.
$
', '', 232), (4, 233, 'book', '(المسألة: 49) إنّي مازلت في كفالة أبي، وهو الذي يصرف عليَّ، ولكنّني أمتلك بعض المال وبعض الملابس الجديدة الزائدة عن حاجتي، فهل أستطيع أن أجعل لي رأس سنة، أو لا؟
الجواب: نعم تستطيع ذلك.
(المسألة: 50) اشتريت قطعة من القماش ولكنّي لم استخدمها، فهل أخرج خمسها بالسعر الذي اشتريتها به، أو بالسعر الحالي؟ وإذا كان إخراج الخمس بالسعر الذي اشتريتها به، فهل يجب عليّ إخراج الخمس عندما أبيعها بأكثر من سعرها الأوّل؟
الجواب: تخرج خمسها بالسعر الحالي.
(المسألة: 51) هل يتعلّق الخمس بأرباح مكاسب الطفل؟ وإذ تعلّق هل نخرجه بعد بلوغه أو قبل بلوغه؟
الجواب: الظاهر عدم وجوب الخمس على أرباح مكاسب الصبي إلى أن يبلغ.
(المسألة: 52) إذا حُوّل المبلغ من جهة معيّنة إلى البنك مباشرة من غير أن يستلمه صاحبه، فإذا مضت عليه سنة هل يجب فيه الخمس، أو لا؟
الجواب: دخوله في حسابه يكون بمنزلة الاستلام.
(المسألة: 53) لديَّ مبلغ من المال وهو الآن عند أحد التجّار، يعطيني أرباحه شهريّاً، ولم اُخمّسه لحدّ الآن باعتبار شغله، مع العلم أنّه هديّة خاصّة لي منذ عامين، وفي نيّتي أن اُجمّع ما اُحصّل من أرباحه، فهل يجب عليَّ تخميس كلّ المبلغ أو أرباحه فقط، علماً بأنّنا بحاجة إلى بعض أرباح هذا المبلغ كمصرف لمؤونة السنة؟
الجواب: كلّ مال مملوك لم يستعمل لا هو ولا ربحه في المؤونة في داخل سنته يجب تخميسه.
$
', '', 233), (4, 234, 'book', '(المسألة: 54) هل يجب التخميس على رأس مال التجارة؟
الجواب: إن كان يُدخل أرباح رأس مال التجارة في خزانة ـ مثلاً ـ ويصرف من مال آخر على مؤونة سنته، فعليه التخميس، وإن كان يصرف عين تلك الأرباح في مؤونته، فليس عليه التخميس.
(المسألة: 55) لديَّ مبلغ من المال أقرضته لأحد إخواني، فهل يجب عليَّ دفع خمسه عند حلول رأس سنتي الخمسيّة، رغم كونه عند غيري، أو يؤجّل دفع خمسه إلى نهاية السنة الخمسيّة القادمة، أو لا بدّ من دفعه حال استلامه؟
الجواب: إن كان نفس الإقراض يعتبر من مؤونتك كما لو أقرضته لابنك قبل حلول سنتك، أو أقرضته كذلك لهدف مرضاة الله فعند الاسترجاع يعتبر المال كأنّه من ربح سنة الاسترجاع، وإن لم يكن الإقراض يعتبر من مؤونتك فإن كنت قادراً على استرجاعه متى ما تشاء وجب تخميسه عند رأس السنة، وإلّا فمتى ما استرجعته بعد رأس سنتك يجب عليك تخميسه فوراً.
(المسألة: 56) شخص أقرض آخر مبلغاً من المال على أن يوفّى القرض رأس موعد معيّن ـ وكان الإقراض من مؤونة المقرض ـ ثمّ حان موعد الوفاء ولكن المقترض لا يستطيع الوفاء، ثمّ حان رأس السنة الخمسيّة للمقرض والمقترض لا يزال لا يستطيع الوفاء، وهو الآن يريد أن يهب المال إلى المقترض، فما هو حكم هذا المال من ناحية الخمس؟
الجواب: مادام لم يحن وقت الأداء فقد صرف المال في مؤونته؛ لأنّ المفروض أنّ الإقراض كان من مؤونته فلا خمس عليه إلى هذا الحين.
أمّا حينما حان وقت الأداء ولكنّه لم يستطع أخذه من المدين فهذا المال خرج عن كونه مصروفاً في المؤونة، فإن وهبه إيّاه قبل حلول رأس السنة الخمسيّة وكانت الهبة مؤونة له ـ ولو من باب قصد القربة في الهبة ـ فأيضاً قد صرفه في
', '', 234), (4, 235, 'book', 'المؤونة فلا خمس عليه، وأمّا لو لم يهبه ولا يستطيع أخذ ماله فهو كمن وقع ماله قبل رأس السنة في البحر فلا خمس عليه، وكذلك لو وهبه بعد حلول الرأس السنة الخمسيّة ولم يصل المال إليه، فلا خمس عليه، وإن لم يهبه فمتى ما استطاع إرجاع ماله خمّسه فوراً.
(المسألة: 57) شخص باع متاعاً لشخص آخر نسيئة، فحلّ الأجل ولكن المشتري ماطل في دفع الثمن ولم يدفعه إلى البائع إلى أن حلّت رأس السنة الخمسيّة للبائع وهو لم يستلم الثمن بعدُ بسبب مماطلة المشتري، فهل يجب على البائع خمس ذلك المتاع أو ثمنه، ومتى؟
الجواب: ليس عليه تخميس المتاع؛ لأنّه خرج عن ملكه قبل تعلّق الخمس به، وأمّا ثمنه فهو في الوقت الحاضر مغصوب بما فيه من الخمس فإن شاء أجّل تخميسه لحين استلامه ولدى استلامه خمّسه فوراً.
(المسألة: 58) هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علماً أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟
الجواب: لا يجوز التأخير إلّا بإذن الفقيه.
(المسألة: 59) قمت بالمصالحة حول الخمس بتأريخ (15 شعبان 1412 هـ)، وكان المبلغ (25000) تومان، ومضت سنة كاملة فأصبحت مديوناً للناس (24000) تومان، وفي السنة الثانية بلغت الديون الكلّيّة (37000) تومان، وفي بيتي الذي أسكنه موادّ غذائيّة زائدة، فهل يجب فيها الخمس في هاتين السنتين، أو لا؟
الجواب: في هاتين السنتين لا خمس عليك بسبب الديون إلّا إذا كانت الموادّ الغذائيّة مع ما تملك من مال تغطّي الديون وتزيد عليها وعلى ما تملكه مصفّى في سنتك السابقة.
$
', '', 235), (4, 236, 'book', '(المسألة: 60) إحدى الأخوات المؤمنات وهي زوجة شهيد في إيران، ولها ثلاثة أولاد قاصرون، وهي تستلم راتباً شهريّاً من مؤسّسة الشهيد، فهل يجب عليها أن تدفع الخمس إذا ما أرادت أن تدّخر هذا المال لهؤلاء القاصرين بعد مضيّ سنة عليه؟
الجواب: تطلب لنفسها الولاية من قبل حاكم شرعي على اُولئك القصّر، ثمّ لتهب بتمام المال إلى اُولئك القصّر، وعندئذ لو صرفت المال عليهم قبل بلوغهم سنّ التكليف فلا خمس فيه ولو بقي أكثر من سنة، ولو بقي المال إلى حين بلوغهم ثمّ مضت السنة على تلك الأموال من بعد بلوغهم وجب عليهم التخميس.
(المسألة: 61) الكتب التي ترسل إلينا من جهات خيريّة هادفة، أو مؤسّسات إسلاميّة مجّاناً هل يجب فيها الخمس مع مرور سنة دون قراءتها؟
الجواب: عليها الخمس ولو احتياطاً، ويمكنكم تخميس قيمة الكتب.
(المسألة: 62) هل يتعلّق الخمس بالمواشي التي لا تتعلّق بها الزكاة، إمّا لعدم بلوغ النصاب أو لأنّها غير سائمة؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 63) هل يجب تخميس المبلغ المعدّ للصرف في سفر الحجّ لو حلّ رأس السنة قبل السفر؟
الجواب: إن كان يمشي وفق مقياس رأس السنة الواحدة فليخمّسه لو حلّ رأس سنته قبل الصرف.
(المسألة: 64) هل يجب الخمس بعد مضيّ السنة فيما يدفع من المبلغ رهناً عند استيجار دار مثلاً؟
الجواب: لو كان الرهن شرعيّاً ـ أي: أنّ المرتهن لا يتصرّف في المال، وإنّما هو محفوظ لديه أمانة للراهن، وليس من قبيل ما تعارف اليوم من استفادة المرتهن
', '', 236), (4, 237, 'book', 'من المال ـ لا يجب فيه الخمس مادام المال تحت يد المرتهن.
(المسألة: 65) هل تصحّ هبة المال قبل حلول السنة الماليّة فراراً من دفع الخمس؟
الجواب: يصحّ ذلك لو كانت الهبة حقيقيّة، أي: لا تسترجع بعد مضيّ رأس السنة، وكانت تعدّ عرفاً من مؤونته، كما لو كانت هبة لولد أو هديّة متعارفة لصديق.
(المسألة: 66) لو ارتفعت القيمة النقديّة لرأس المال المخمّس بعد مضيّ سنة ماليّة عليه، فهل يصدق الربح على هذه الزيادة ويشملها وجوب الخمس؟
الجواب: ارتفاع القيمة النقديّة للأمتعة المخمّسة لا يعدّ ربحاً وإنّما تعدّ الزيادة ربحاً بعد البيع.
(المسألة: 67) اقترض شخص من زوجته مبلغاً من المال وشارك آخر فيه في عمل تجاري، فهل يجب فيه، أو في أرباحه الخمس مع أنّه بحاجة إلى شراء بعض الأثاث المنزليّة، وهل يجب الخمس في أموال الزوجة أيضاً؟
الجواب: على الإنسان أن يخمّس ما زاد على مؤونة سنته من الأرباح التي ملكها ولو كانت الزيادة لأجل التقتير، أعني: أنّه كان بحاجة إلى صرفه ومع ذلك لم يصرفه، وتخميس المبلغ الذي يكون الزوج مديناً به لزوجته ليس عليه، وإنّما على الزوجة أن تراجع وظيفتها الشرعيّة.
وأمّا رأس المال الذي يمتلكه فمادام ديناً عليه لا خمس فيه، وما لم يكن ديناً عليه فالمقدار الذي يدرّ عليه الربح الذي يصرفه في مؤونة سنته لا خمس فيه، والباقي يخمّس.
(المسألة: 68) هل يجب الخمس في رأس المال، أو يجب ذلك في أرباحه؟
الجواب: يجب الخمس في الأرباح وفي رأس المال إن لم يكن يصرف الأرباح في مؤونة سنتها، أمّا لو كان يصرف الأرباح في مؤونة سنتها فقد سقطت
', '', 237), (4, 238, 'book', 'تلك الأرباح عن وجوب الخمس، كما سقط رأس المال بالنسبة المنتِجة لتلك الأرباح عن وجوب التخميس.
(المسألة: 69) لقد اشتريت داراً ولم أسكن فيه بل قمت بتأجير ذلك الدار والاستفادة من أرباحه، ولقد تمّ شراء البيت على غرار المنهج التالي: ثلث المبلغ كان حاضر لديّ، وثلثاه الآخران عبارة عن سلفة تمّ استلامها في حينها، علماً أ نّني وإلى هذه اللحظة اُسدّد السلفة، علماً أنّه مضى على شرائي الدار ثلاث سنوات، علماً أنّ الثلث المذكور أعلاه هو مخمّس، فهل يتعلّق في هذا الدار الخمس؟
الجواب: المقدار الذي اشتريته بمال مخمّس ـ وهو ثلث الدار ـ لا خمس فيه إلّا إذا بعت بعد هذا ذاك الثلث فربحت في هذا البيع فيتعلّق الخمس بالربح، وأمّا الثلثان الآخران اللذان اشتريتهما بالسلفة: فإن كنت تصرف نفس ربح هذين الثلثين ـ أعني: الاُجرة التي تأخذها ـ في مؤونتك فأيضاً لا خمس فيهما مادمت تفعل هكذا، أمّا إن كنت تصرف الربح في تسديد نفس هذه السلفة فقد أصبح هذان الثلثان عبارة عن رأس مال التجارة فعليهما الخمس.
(المسألة: 70) لو وصل المال إلى إنسان بالإرث، ثمّ مضت عليه مدّة ارتفعت فيها قيمته فهل يتعلّق بها الخمس بعد البيع؟
الجواب: لو كان من الإرث الذي لا يتعلّق به الخمس فلو باعه بقيمته الحاليّة التي هي أكثر من قيمة يوم الإرث فلا شيء عليه. نعم، لو باعه بأكثر من قيمته الحاليّة فهذه الزيادة ربح يجب فيه الخمس وفق مقاييس التخميس.
(المسألة: 71) أنا شاب متزوّج أسكن مع والدي، ووالدي لا يعطي الخمس، مع العلم أنّي اُعطيه راتبي الشهري باعتباره هو المسؤول عن إدارة شؤون العائلة، وكلّ الأثاث الذي اشتراه لي في زواجي كان من مال غير مخمّس، فما حكمي في ذلك؟
$
', '', 238), (4, 239, 'book', 'الجواب: ما كان ملكاً له ولم يخمّسه فهو لك حلال إلى أن يدخل في فائض سنتك، وما كان ملكاً لك فحاله حال باقي أملاكك التي لو فاضت عن حاجة السنة فعليها الخمس.
(المسألة: 72) نودّ الاستفسار عن حكم الملابس والتجهيزات العسكريّة التي يزوّد بها المقاتلون في دولة الإسلام، هل يتعلّق الخمس بها في حال مضيّ السنة عليها دون أن تستخدم، أو لا، علماً بأنّه لم يتمّ لحدّ الآن مطالبة أيّ مجاهد تَرَكَ الخدمة بهذه الملابس والتجهيزات؟
الجواب: ما لم يثبت لديكم أنّ المسؤولين ملّكوكم الملابس فلا خمس عليكم فيها.
(المسألة: 73) قد صادف رأس السنة الماليّة عندنا بيع بيت لنا ممّا أوجد مالاً إضافيّاً، لكنّنا كنّا نتفاوض على شراء دار للسكن جديدة للعائلة، لم نتّفق عليها بعد، ولكن تمّ الاتّفاق على سعرها وإبرام العقد بعد يوم رأس السنة الماليّة، فهل علينا دفع الخمس من المال المذكور، أو يدخل ضمن شراء دار سكن للعائلة؟
الجواب: إن كان صاحب الدار لا يستثني رأس ماله المخمّس من الأرباح المتأخّرة حصولاً عن وقت الصرف، جاز له أن يجعل لكلّ مال سنة مستقلّة ومنها ثمن الدار التي باعها، فليجعل له سنة مستقلّة، وبما أنّه اشترى به داراً اُخرى للسكن قبل حلول سنته، فليس عليه الخمس، أمّا إن كان يستثني ما صرفه من رأس ماله المخمّس، أو نحوه من الأرباح المتأخّرة حصولاً، فلا يجوز له ذلك.
(المسألة: 74) هل يجوز لنا تأخير يوم السنة الماليّة من (1 / ذي الحجّة) إلى (شهر رمضان المبارك) للتخلّص من دفع الخمس من ثمن الدار المذكورة في السؤال السابق؟
الجواب:يجوز تقديم السنة الماليّة من أوّل ذي الحجّة إلى أوّل شهر رمضان
', '', 239), (4, 240, 'book', 'السابق، أمّا تأخيره إلى أوّل شهر رمضان الجديد فلا يجوز إلّا إذا كان في أوّل ذي الحجّة لا ربح له أو خمّس ربحه، وعليه فهذا الطريق للفرار من ثمن الدار غير ناجح.
(المسألة: 75) هل يجوز تأخير أو تقديم سنة الخمس قبل وصولها، أي: تغيير موعدها إلى شهرين أو ثلاثة؟
الجواب: يجوز تقديمها، أمّا لو أردتم التأخير فيمكنكم أن تخمّسوا المال أوّلاً في رأس سنتكم، ثمّ تخمّسوا بعد شهرين ـ مثلاً ـ ما استجدّ لكم خلال هذين الشهرين، فيصبح عندئذ زمان التخميس الثاني رأس سنتكم الجديدة.
(المسألة: 76) وصلت لأحد المؤمنين هبة ماليّة غير مخمّسة، فهل على المُهدى إليه الخمس؟
الجواب: المال الموهوب لو كان قد تعلّق به الخمس قبل الهبة، فخمسه على الواهب لا على الموهوب له. نعم، لو بقي لدى الموهوب له إلى رأس سنته، فقد تعلّق به خمس جديد على الموهوب له.
(المسألة: 77) شخص له رأس مال قدره (300) ألف تومان، قد أخرج خمسه في السنة الماضية، وبعد سنة زاد رأس ماله نحو (50) ألف تومان، ولكنّه شغّل (150) ألف منه في تجارة، و(200) ألف في رهينة مسكن، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه خمس في الزائد على رأس المال؟
الجواب: المخمّس لا يخمّس مرّة اُخرى، أمّا الزيادة فما صرف منها في الرهنيّة فعليه الخمس؛ لأنّ الرهنيّة بالمعنى المألوف اليوم أساساً باطلة عندنا، فلم يصرفها في مؤونته الشرعيّة، وما صرف منها في التجارة فالمقدار الزائد على ما يدرّ عليه مؤونةَ سنته فيه الخمس.
(المسألة: 78) شخص أودع أمانة عندي ثمّ مضت سنة على تلك الأمانة، هل يجب فيها الخمس، وإذا يجب الخمس فمن يدفعه؟
$
', '', 240), (4, 241, 'book', 'الجواب: تخميسها على المودع وليس عليك.
(المسألة: 79) هل يجب الخمس في مهر المرأة؟
الجواب: لا خمس على المرأة في مهرها.
(المسألة: 80) أنا أحصل على راتب شهري يكفيني وعائلتي، واُفرز منه مبلغاً كلّ شهر، ولكن أقوم بصرف هذه المبالغ التي أجمعها فيما نحتاج إليه قبل أن تمضي سنة على أيٍّ من هذه المبالغ، فهل يجب عليّ الخمس في هذه الصورة؟ علماً أنّه ليس لي رأس سنة للخمس.
الجواب: إن كنت واثقاً بأنّ كلّ واحد من تلك الأموال لا يبقى سنة لم يكن عليك الخمس.
(المسألة: 81) أحد المؤمنين كان لديه (200000) تومان قد أعطى خُمسها، وبعد مضيِّ سنة حصلت لديه (500000) تومان، لكنّه قد صرف من المئتين التي أعطى خُمسها مئة ألف تومان، فهل يجوز أن يعوّض من الخمس مئة ألف تومان التي وجب فيهنّ الخُمس الآن بدل المئة ألف تومان التي صرفها في العام الماضي ويبقى الخُمس في الأربع مئة ألف تومان؟
الجواب: مصارف سنة سابقة لا تستثنى من أرباح سنة لاحقة. نعم، لو كان صرفها في مؤونة السنة اللاحقة وكان له رأس سنة لتخميس أمواله جاز له الاستثناء.
(المسألة: 82) اشتريت من أرباح سنتي بقرة للاستفادة من حليبها ومرّ عليها أكثر من حول، فهل يترتّب عليها الخُمس:
أ ـ إذا لم أبعها؟
الجواب: إن كانت البقرة للاستفادة من حليبها في حاجة البيت فلا خُمس فيها.
ب ـ إذا بعتها وصرفت ثمنها في مؤونة عيالي؟
$
', '', 241), (4, 242, 'book', 'الجواب: إن بعتها قبل مضيّ الحول وصرفت ثمنها قبل مضيِّه أيضاً في مؤونة العيال فلا خُمس عليك، وإن كانت للاستفادة البيتيّة ثمّ بعتها وصرفت ثمنها في المؤونة لنفس سنة البيع فلا خمس عليك.
ج ـ إذا اعتبرت ثمنها رأس مال للعمل به لغرض الربح؟
الجواب: لو جعلته رأس مال للربح ولم تصرف الربح في مؤونة سنته فرأس المال يخمّس.
د ـ وهل يتعلّق الخُمس بوليدها إذا بعته قبل مضيّ الحول على ولادته وأنفقته في مؤونة السنة؟
الجواب: إن لم تكن الاُمّ متعلَّقة للخُمس وبعتَ الولد قبل نهاية سنتك وصرفت ثمنه في المؤونة قبل نهاية السنة فلا خُمس عليه.
(المسألة: 83) إذا كانت لديّ في رأس سنتي الخُمسيّة الاُولى عشرة آلاف تومان مخمّسة، وفي السنة الثانية انخفض ما لديّ إلى ألفي تومان مخمّسة، ففي السنة الثالثة هل أستثني من أموالي قبل الخُمس مبلغ عشرة آلاف تومان، أو مبلغ ألفي تومان؟
الجواب: تستثني المخمّس الموجود في السنة الثانية.
(المسألة: 84) سيّدنا الجليل، يرجى إيضاح المسألة التالية وشرحها بإيجاز:
يقال: إنّ المكلّف إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر مرّة وربح اُخرى، فإن قارن الخسران الربح أو كان الخسران تالياً للربح يجبر أحدهما الآخر ويخمّس المقدار الزائد من الربح بعد جبره بالخسران، أو يقلّ رأس ماله للسنة اللاحقة إن زاد الخسران على الربح، أمّا إن كان الربح بعد الخسران فالأحوط عدم الجبر.
هل هذه المسألة مختصّة بالتجارة، أو هي عامّة؟ وهل يجبر رأس المال فيما عدا التجارة قبل الحصول على الربح، أو لا؟
$
', '', 242), (4, 243, 'book', 'الجواب: لو كان له رأس سنة واحدة لكلّ المال فالمقياس في كلّ ذلك كلمة واحدة، وهي: أنّ كلّ ربح في المجموع خسره قبل انتهاء سنته سقط خمسه، وكلّ ربح لم يخسره قبل انتهاء سنته كان عليه تخميسه ما لم يصرفه أو يصرف ما يساويه في مؤونة سنته.
(المسألة: 85) يوجد في الدول الرأسماليّة الغربيّة نظام ضريبي ملخّصه ما يلي:
إنّ كلّ عامل في هذه الدول وفي نهاية كلّ سنة يجب عليه أن يملأ استمارة خاصّة ترفع إلى دائرة خاصّة تقوم هذه الدائرة بتحديد مقدار الضريبة المستوفاة من كلّ عامل، ففي بعض الأحيان تكون الضريبة أقلَّ ممّا كان استوفي من العامل، فتقوم هذه الدائرة بإرجاع قسم من الأموال التي استوفتها من العامل إليه، فهل هذه الأموال التي تسترجعها دائرة الضريبة إلى العامل يتعلّق بها خمس، باعتبارها مستقطعة من السنة الماضية، أو أنّها تعتبر من أرباح السنة الجديدة، فيستطيع المكلّف أن ينتظر مرور سنة عليها فيخرج خمسها؟
الجواب: تعتبر من أرباح السنة الجديدة.
(المسألة: 86) كنت أعمل في إحدى الدوائر الصحّيّة، وقد اشتريت سيّارة خاصّة بي وأعمل بها في بعض الأحيان خارج إطار استخدامي للسيّارة لشؤوني الخاصّة؛ لأتقوّى على المعاش، وشاءَت الظروف أن أخرج من الدائرة الحكوميّة متقاعداً عن العمل وتتحوّل السيّارة إلى وسيلة أتكسّب بها بشكل رئيسي؛ لأنّ الراتب لا يكفيني، وعندما عجزتُ عن العمل بها اشتريت بثمنها نصف سيّارة (18 راكب).
السؤال: هل يتعلّق بها الخُمس؟
الجواب: إن كانت السيّارة خاصّة لأغراض تجاريّة كنقل المسافرين لا لحاجات عائليّة كنقل العائلة من مكان إلى مكان ولم تكن مشتراة بمال مخمّس
', '', 243), (4, 244, 'book', 'فهي تعتبر من رأس المال فتلحقه أحكامه، وإن كانت مشتركة بين الأغراض التجاريّة والأغراض العائليّة فحكم رأس المال يثبت بنسبة الأغراض التجاريّة.
(المسألة: 87) رجل يملك بيتين يسكن في أحدهما، وقد أجّر الآخر وهو لم يخمّس أصلاً، وهو الآن يريد أن يخمّس، فهل البيت الذي يسكن فيه عليه الخمس، أو لا؟ وما هو حكم الصلاة وسائر العبادات في البيت المذكور؟
الجواب: البيت الذي يسكن فيه إن لم يكن قد وجب عليه خمسه من قبل، أو خمّس ثَمَنه قبل أن يسكنه لم يجب تخميسه وصحّت الصلاة وسائر العبادات فيه.
(المسألة: 88) شخص بنى بيتاً بقرض من الشركة التي يعمل فيها، وبعد اكتمال البناء سكن في البيت لمدّة سنة أو سنتين وأدّى القرض، ثمّ انتقل عمله إلى مدينة اُخرى فأجّر بيته واستأجر بيتاً آخر بأقلَّ ممّا أجّر بيته، فهل يجب خمس الدار التي بناها مع أنّه لا يملك غير هذه الدار؟
الجواب: إن كان يصرف كلّ اُجرة الدار في مصاريف سنته فالدار تعتبر مؤونة له، فلا خمس عليها، وإن كان يصرف بعضها في مؤونة سنته ويدّخر البعض فالدار إنّما تعتبر مؤونة له بنسبة ما يستفيد من اُجرتها في مؤونته.
(المسألة: 89) شخص اشترى داراً ويتعيّش من إيجارها فهل عليه خمس؟ ولو كان جزء مبلغ شراء هذه الدار من ماله المخمّس فما هو حكمه في هذه الحالة؟
الجواب: ما كان من الدار في مقابل المال المخمّس لا خمس فيه، إلّا إذا باعه فربح عليه فيكون الخمس في ربحه.
وأمّا ما لم يكن من الدار في مقابل المال المخمّس، فحاله حال الأموال الاُخرى التي تخضع لمقاييس الخمس، ومن جملة المقاييس أنّه لو كان يتعيّش بعين مال الإيجار فلا خمس عليه.
(المسألة: 90) أنا طالب في أحد البلدان الغربيّة، وقد استأجرت بيتاً لسكن
', '', 244), (4, 245, 'book', 'عائلتي، ولديّ بيت في العراق ولم اُخمّسه عند ما دفعت الخمس؛ لأنّه بيت سكن عائلتي، فإذا عرضت بيتي للإيجار في العراق لسداد نصف مبلغ إيجاري في بلد دراستي، هل سوف يتعلّق خمس بالبيت، أم بمبلغ الإيجار فقط باعتبار أنّي آخذ الإيجار من هناك ثمّ اُضاعفه لأدفعه في بلد الدراسة؟
الجواب: مادمت تصرف مبلغ إيجار بيتك الذي في العراق لإيجار البيت في بلد دراستك فذاك البيت العراقيّ معفيّ عن التخميس، كما أنّ مبلغ الإيجار مادام يصرف في مؤونة سنتك فهو معفيّ عن التخميس.
(المسألة: 91) رجل أعطى رهينة لإجارة بيت كي يقلّ مبلغ مال الإجارة، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ وكانت أكثر من سنة ـ رجعت الرهينة إليه، لكنّه محتاج إليها للإجارة مرّة اُخرى فهل عليه خمس هذه الرهينة؟
الجواب: الأحوط وجوباً تخميسه؛ لحرمة تلك الرهينة عندنا.
(المسألة: 92) إنّي والد شهيد وأستلم راتبي الشهري من مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة، فهل يجب الخمس في الزائد عن مؤونة العائلة من هذا الراتب؟
الجواب: راتب مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة حاله حال باقي الهدايا في تعلّق الخمس به لو زاد على مؤونة السنة.
(المسألة: 93) ما الحكم الشرعي في تخميس قيمة القرض إذا مرَّت عليه سنة كاملة؟ وإذا أدخلت القرض في عمل تجاري هل يجب عليَّ أن اُخمّسه؟
الجواب: ما تمتلكه بالقرض ليس عليك فيه الخمس مادمت مديوناً. نعم، لو اتّجرت به كان عليك في ربحه الخمس، ولو سدّدته فصار القرض ملكاً خالصاً لك أصبح خاضعاً لنظام الخمس.
(المسألة: 94) يأخذ البنك من راتبي كلّ شهر مبلغاً من المال حتّى يستوفي
', '', 245), (4, 246, 'book', 'القرض منه، سؤالي هو: هل يجب عليَّ أن اُخمّس الاستقطاع الشهري؟
الجواب: حينما يكون الاستقطاع الشهري في داخل سنة امتلاكك لذاك الراتب ليس عليك الخمس.
(المسألة: 95) لديَّ خاتم أهداه لي أحد الأصدقاء ولبسته مدّة شهر ثمّ تركته، فهل يجب عليّ خمسه في نهاية السنة الخمسيّة؟
الجواب: في السنة التي استعملته فيها وكان مؤونة لك ولو بمقدار شهر أو أقلَّ لا يجب فيه الخمس.
(المسألة: 96) الكتب التي لم تُقرأ هل يجب فيها الخمس؟ وما هو المقدار الكافي في القراءة لإسقاط الخمس؟
الجواب: المقياس هو الحاجة إلى الكتاب عرفاً وكونه تحت يديه، فإن كان محتاجاً إليه وهو تحت يده ولكن لم يطالعه صدفةً لم يكن عليه الخمس.
(المسألة: 97) هل علينا نحن العراقيّين خمس ونحن لا نمتلك أبسط مقوّمات الحياة كدار سكن؟
الجواب: من زاد ماله عن مؤونة سنته وجب عليه الخمس.
(المسألة: 98) شخص اقترض مبلغاً من المال ليعمل به، هل على هذا المبلغ خمس إذا حال عليه الحول، أو الخمس على الأرباح التي يحصل عليها؟ علماً بأنّه يسدّد بقسم من هذه الأرباح للمُقرِض.
الجواب: المال المقترض ليس عليه الخمس مادام قرضاً. وأمّا الربح فما صرف منه في مؤونة سنته لا خمس عليه.
وما سدّد به القرض فنفس تسديد القرض يعتبر صرفاً في المؤونة فلا خمس عليه، ولكن قد خرج بذلك قسم من مبلغ القرض عن كونه قرضاً، فيطبّق عليه مقاييس الخمس نفياً وإثباتاً.
$
', '', 246), (4, 247, 'book', '(المسألة: 99) هل على المديون خمس إذا كان دينه في سنة الخمس وكان الزائد على المؤونة موادّاً غذائيّة؟
الجواب: إن كان دينه لأجل مؤونة سنته استثنى المقدار الباقي من الدين ممّا يملك، سواء كان يملك موادّاً غذائيّةً أو نقداً.
(المسألة: 100) تدفع اُجرة العامل بواسطة شيك بنكي، وقد يكون زمن استلام الشيك من البنك يحلّ بعد حلول السنة الخمسيّة، فهل يجب عليه تخميس المبلغ عند حلول السنة الخمسيّة، أو فور استلام المبلغ، أو لا يجب تخميسه مع العلم أنّه لو كان يستلم المبلغ قبل حلول رأس سنته الخمسيّة ـ زمان استحقاقه للاُجرة ـ لصرفه في مؤونته؟
الجواب: لو لم يكن قادراً على استلام مبلغ الشيك ولا على خصمه بمبلغ أقلّ جاز تأخير تخميس الشيك لحين استلامه وعدّه من أرباح سنة الاستلام.
(المسألة: 101) أثناء السنة الخمسيّة رزقنا بعض المال فأودعناه مع بقيّة من مال بعنوان (قرض) عند استئجارنا داراً للسكنى بشرط القرض، ولنا استرجاع هذا المال بعد انتهاء مدّة عقد الإيجار، فجاء رأس السنة الخمسيّة والمال الذي رزقناه أثناءالسنة موجود عند صاحب المسكن (بعنوان قرض)، فهل يجب علينا إخراج خمس هذا المال، أو يعتبر من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟
الجواب: يعتبر هذا المال من أرباح السنة، وهذا القرض الذي ذكرته هو في واقعه ما يُسمّى برهينة، ونحن نستشكل في هكذا رهينة فالأحوط تخميسه؛ لأنّه مع الاستشكال في الرهينة يشكل دخوله في المؤونة.
(المسألة: 102) قبل مجيء رأس السنة الخمسيّة بأيّام أعطيت ما عندي إلى ولدي غير المتزوّج بعنوان هديّة، أو بعنوان تجميع مهر لزواجه فهل هذا صحيح؟
الجواب: إن أهديت المال إلى ولدك حقيقة قبل حلول سنتك سقط عنك
', '', 247), (4, 248, 'book', 'الخمس، ولكن لو بقي المال سنة لدى الولد البالغ وجب عليه تخميس المال.
(المسألة: 103) إذا كان لديّ رأس مال مخمّس أو مبلغ مخمّس فصرفت نصفه، وقبل حلول السنة الخمسيّة تمّ استرجاع المبلغ الذي صرفته، فهل على المبلغ المعوَّض خمس، أو يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف؟
الجواب: يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف في رأيي، وليس في رأي الكلّ.
(المسألة: 104) هل يجب الخمس على الإرث؟ أي: هل يجب على الورّاث خمس ما ورثوه؟
الجواب: الإرث إن كان ممّن يترقّب لم يكن عليه الخمس. نعم، لو كان خارجاً عن مؤونة الميّت ولم يكن خمّسه الميّت رغم أنّه كان قد حلّ عليه الخمس وجب إخراج خمسه.
(المسألة: 105) توفّي شخص وخلّف زوجة وخمسة أيتام دون أن يكون ملتفتاً إلى تحديد رأس سنة خمسيّة، باعتبار أنّه بدأ حياته العمليّة في السفر كعامل، وكان يرسل ما ينتجه إلى زوجته التي كانت تقوم بالعمل على بناء مسكن فلم يكن لديهم رصيد مالي، وبعد عودته إلى وطنه حاول أن يعمل بما يكفي شؤون اُسرته، فبنى شقّتين فوق منزله كي يستفيد من الاُجرة، واشترى محلّين بالتقسيط، وحصل معه حادث فتوفّي.
وأبناؤه الآن يفكّرون بإخراج الحقوق الشرعيّة من التركة بعد أن أكملوا تسديد قيمة المحلّين اللذين سوف يعمل اثنان من أولاده فيهما، وثلاثة من الأطفال دون البلوغ، فما هو الحكم الشرعي في المسألة؟
الجواب: إن لم يحصل العلم بتعلّق الخمس بمال الميّت قبل وفاته فالإرث لا يتعلّق به الخمس. نعم، ما يكون في مقابل الأقساط التي دفعها الأولاد من مالهم لا
', '', 248), (4, 249, 'book', 'يعتبر إرثاً، فلو حال عليه الحول قبل أن يصرف في المؤونة وكان ملكاً للكبار لا للأطفال تعلّق به الخمس، وخير علاج لمشكلتهم التصالح مع حاكم الشرع بعد تفصيل القصّة له بتراض بين حاكم الشرع والبالغين من الورثة، مع التأكّد من عدم ورود ظلم على الأطفال.
(المسألة: 106) هل يتعلّق الخمس بمال الخمس؟ ومثاله ما يعطى لطالب العلوم الدينيّة من الحقوق الشرعيّة.
الجواب: الأحوط(1) أن يخمِّس طالب العلم مازاد من رواتبه على مؤونة السنة، إلّا ما علم يقيناً أنّه من سهم الإمام(عليه السلام)لا السادة ولا الزكاة ولا غيرهما، وحتّى في سهم الإمام(عليه السلام)لو اشترى عيناً بمال كلّيٍّ ثمّ أوفى الثمن من سهم الإمام(عليه السلام)وزادت تلك العين من مؤونة السنة وجب تخميسها؛ لأنّها أصبحت ملكاً له.
(المسألة: 107) يرجى بيان رأيكم الشريف حول ما يوضع في حساب (سازمان حجّ وزيارت) أو حساب (شركة السيّارات) من الأموال على أساس أن يكون لصاحب المال المودَع حقّ التقدّم على غيره في الذهاب إلى الحجّ أو العمرة أو شراء سيّارة معيّنة الصفات، وقد تمرّ على هذه الأموال سنوات متعدّدة، فهل تخضع لوجوب الخمس؟
الجواب: إن كان الحجّ يعتبر من مؤونة سنة حجّه لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس؛ لأنّه صرفه في المؤونة، ويكفي عندنا في سقوط الخمس كون الصرف في داخل سنة الدخل وإن كان صرفاً على مؤونة متأخّرة.
وأمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه
', '(1) هذا الاحتياط في سهم السادة احتياط استحبابيّ.
', 249), (4, 250, 'book', '
مقدّماً الخمس، وإن كانت مؤونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ.
(المسألة: 108) ما هو حكم الشخص الذي يأكل من طعام رجل لا يُخمّس أمواله؟
الجواب: له المهنّأ وعلى صاحب المال الوزر.
(المسألة: 109) المال المأخوذ حيلة أو غيلة ونحو ذلك من الكافر غير الذمّي والمحارب أو وكيل لمجتهد لا يؤدّي الحقوق الماليّة إلى مستحقّيها، فيأخذها المستحقّ بعنوان المقاصّة فهل يجب في كلا الفرضين الخُمس؟
الجواب: يخمّس الأوّل، وأمّا الثاني فلا تجوز هذه المقاصّة إلّا بإذن حاكم الشرع، ولو فعل وجبت عليه مراجعة حاكم الشرع في كلّ المبلغ.
(المسألة: 110) كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلِّداً لمجتهد والمكلّف مقلّداً لمجتهد آخر، هل بحسب فتاوى مقلَّد الوكيل، أو المكلّف؟
الجواب: يجريها بحسب فتوى مجتهد الوكيل وموكِّله، أمّا إجراؤها بحسب فتوى مجتهد المكلّف فيتوقّف على إذن الموكِّل.
(المسألة: 111) إذا كان الوكيل مقلّداً لمجتهد قد توفّي ثمّ أصبح وكيلاً لمجتهد آخر، لكنّه لا يقلّد هذا المجتهد، والمكلّف مقلّد لمجتهد غير هذين المجتهدين، هل يعمل بحسب تقليد الوكيل، أو رأي الموكِّل، أو تقليد المكلّف؟
الجواب: يجوز له حساب المكلّف وفق مجتهد المكلّف بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله، كما يجوز له حساب المكلّف وفق من يقلّده هو، وأيضاً يجب أن يكون بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله.
(المسألة: 112) كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلّداً للمجتهد الميّت ويرى أعلميّته، والموكِّل يجوّز البقاء على تقليد الميّت الأعلم، والمكلّف يقلّد الحيّ (المجتهد صاحب الوكالة)؟
$
', '', 250), (4, 251, 'book', 'الجواب: تجوز له محاسبة المكلّف وفق فتوى المجتهد الحيّ الموكِّل الذي يقلّده المكلّف.
(المسألة: 113) شخص اشترى سيّارة من أجل العمل بها، ولكنّه لم يخمّسها عند حلول رأس سنته، والآن يريد أن يخمّسها فهل يخمّسها طبقاً للقيمة التي اشتراها بها، أو طبقاً للقيمة الفعليّة؟ وما الحكم لو انخفضت قيمتها في الوقت الحاضر؟
الجواب: إن كان قد تعلّق بها الخمس سابقاً ولكنّه أخّر الأداء يجب أن تقوَّم وفق السعر الحالي وبالحالة التي كانت عليها وقت تعلّق الخمس، وليس بعد حالة الاستهلاك التي تعرّضت لها خلال هذه المدّة، وهو ضامن لاُجرة الاستفادة من خمسها خلال هذه المدّة أيضاً.
(المسألة: 114) بما أنّ الخمس من الضروريّات ومنكره يُعدّ مرتدّاً، فلو قال شخص بعدم جواز دفع سهم الإمام(عليه السلام)ـ وهو نصف الخمس ـ في زمن الغيبة فهل يعتبر هذا الشخص منكراً لضروريّات الدين؟ وهل يجري عليه حكم الكافر؟
الجواب: الخمس في غير غنائم الحرب ليس من ضروريّات الدين.
(المسألة: 115) إنّكم أجزتم الاقتراض من البنوك هنا ـ في الدول الغربيّة ـ على صورتين: إحداهما الاقتراض بنيّة الاستيلاء على أموال غير المسلمين، والاُخرى أخذها كقرض منكم بعنوان حاكم شرعي، فهل يتعلّق الخمس فوراً بهذه الأموال حال أخذها بالنيّة الاُولى أو الثانية؟
الجواب: إذا كان أخذها بصورة قرض فليس فيها خمس، وإذا كان بصورة استيلاء فلا نلزمكم بالخمس؛ لأ نّكم مرغمون على ردّها إليهم.
(المسألة: 116) ما حكم الأشياء غير النقديّة مثل الهدية وبطاقة القطار وغيرها التي تمنحها الدولة إلى العوائل؟ وهل يجب دفع خمس قيمتها؟ وما حكم الأموال التي نحصل عليها من خلال بيعنا لها؟
$
', '', 251), (4, 252, 'book', 'الجواب: إنّكم مخيّرون بين دفع خمسها أو خمس قيمتها، وإذا بعتموها بعد التخميس فلا يجب الخمس في المال الذي تحصلون عليه من بيعها.
(المسألة: 117) تقوم الحكومة شهريّاً بوضع مبلغ من المال في حساب شخص، فهل يتعلّق به الخمس من لحظة وضعه في المصرف من قبل الحكومة، أو من حين استلامه من قبل الشخص نفسه؟
الجواب: دخول تلك الأموال بحساب الشخص بمثابة استلامه لها.
(المسألة: 118) تقوم شركات الماء والكهرباء والغاز والإسكان والهاتف باقتطاع مبالغ من المبلغ الذي تقوم الدولة غير الاسلاميّة برصده في حساب الشخص، وهذا الاقتطاع يتمّ بصورة تلقائيّة، فهل يتعلّق الخمس بالمبالغ التي تقتطعها تلك الشركات، أو لا؟
الجواب: إذا كانت تلك الاقتطاعات مقارنة لوقت رصد المال من قبل الدولة، أي: أنّهم لا يسمحون لك منذ البداية بسحبها، فتلك المبالغ تكون مستثناة من الخمس.
(المسألة: 119) هل بإمكان الشخص المدين أن يؤجّل تخميس أمواله إلى حين تسديد ديونه؟ مع افتراض أنّ ديونه هي إحدى أنواع الديون التالية:
أ ـ قرض شخصي.
ب ـ قرض مصرفي.
ج ـ قرض حكومي.
الجواب: لو كان له رأس سنة خمسيّة فكلّ قرض صرف في مؤونة تلك السنة يستثنى مقداره من فاضل أمواله وذلك بعد إخراج المؤونة.
(المسألة: 120) كاسب يتعامل بالبيع والشراء النقدي، إلّا أنّ البائع أمهله إلى السنة القادمة، فهل يجب عليه حساب ذلك عند حلول رأس سنته الخمسيّة؟
$
', '', 252), (4, 253, 'book', 'الجواب: يستثني المبلغ المدين به إلى البائع من الأموال التي يريد تخميسها، وحينئذ لو سدّد ذلك المبلغ في السنة القادمة اعتبر المتاع الباقي من أرباح تلك السنة.
(المسألة: 121) شخص يعمل في عدّة مجالات ورأس مال جميع تلك المجالات واحد، فإذا خسر في مجال من تلك المجالات، هل بإمكانه أن يأخذ من أرباح مجال آخر وفي آخر السنة يحسب الأرباح والخسائر معاً وإذا كان لديه ربح يقوم بتخميسه؟
الجواب: إذا كان للجميع رأس سنة خمسيّة واحد بإمكانه أن يحسب الأرباح والخسائر معاً ثمّ يخمّس أرباح المجموع.
(المسألة: 122) إنّي اشتريت ثلاّجة بالأقساط، وتمّ دفع جزء من الثمن، وجاء رأس السنة ولم اُكمل دفع الأقساط، فهل على الثلاّجة خمس، مع العلم أنّي لم أستخدمها أبداً؟
الجواب: إن كانت الثلاّجة غير مأخوذة لاحتياج مؤونة السنة تعلّق الخمس بالجزء الذي دفع ثمنه دون الجزء الذي لا زال دَيناً.
(المسألة: 123) عندما كنت في العراق بقي في ذمّتي مبلغ من الخمس متعلّق بكلّ ما أملك والذي صادر أغلبه النظام الصدّامي، والآن مضت عليه سنة ولم اُسدّده فما هو حكم ذلك المبلغ؟
الجواب: إن لم تكن مقصّراً في تأخير تسديد الخمس إلى أن صودرت الأموال التي تعلّق بها الخمس فقد تلف الخمس بالمصادرة ولا ضمان عليك.
(المسألة: 124) الأواني المعدّة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعدّ هذا استعمالاً مسقطاً للخمس؟
الجواب: إن كانت تلك الزينة من الحاجة العرفيّة ولو الكماليّة كانت تلك الأواني من المؤونة فلا خمس فيها.
$
', '', 253), (4, 254, 'book', '(المسألة: 125) هل يجوز للمكلّف أن يهرب من الخمس بحيلة شرعيّة؟
الجواب: إن كان حيلة بحتاً ـ من قبيل: أن يهب المال لشخص آخر قبيل رأس سنته ثمّ يسترجعه بعد مرور رأس السنة ـ لم يجز، أمّا إن وهبه حقّاً لشخص هبة باتّة فهذا جائز.
(المسألة: 126) هل أستطيع أن أجعل لكلّ شيء سنة خمسيّة مستقلّة مثل الرز والطحين والراتب، أو كلّها تحسب معاً؟ وهل يخمّس الدجاج والبطّ عند رأس السنة؟
الجواب: يجوز أن تجعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه، وأمّا الدجاج والبطّ فحالهما حال باقي الأموال، ومازاد منهما عن مؤونة السنة يتعلّق به الخمس. ومن جعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه لم يجز له أن يستثني مقدار ما صرفه في المؤونة قبل تملّكه لذاك المال من ذاك المال.
(المسألة: 127) لي أخ كبير ولديه عائلة هل يمكنني أن أدفع الخمس عنه؟ وهل يمكن أن يكون الخمس على دفعات؟
الجواب: لا يصحّ دفع الخمس عنه إلّا بتوكيله إيّاك على الأحوط بمعنى أن يحيل عليك دفع دينه، ودفع الخمس على دفعات يتمّ بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: 128) شخص لا يخمّس أمواله وقد أهدى لي سجّادة للصلاة فما حكم صلاتي عليها؟ وهل عليّ دفع خمسها؟
الجواب: لك المهنّأ وعليه الوزر.
(المسألة: 129) هل يجب على الوليّ إخراج الخمس من مال الصبي؟
الجواب: لا يجب إخراج الخمس من مال الصبي.
(المسألة: 130) هل الملابس المستعملة التي مرَّت عليها سنة كاملة أو ربّما سنتان ولم أستعملها، أو الكتب أو أدوات اُخرى عليها خُمس؟
$
', '', 254), (4, 255, 'book', 'الجواب: الملابس المستعملة وكذلك غير المستعملة لو بقيت فارغة سنة أو أكثر لو كانت تعتبر عرفاً من حاجيّات الإنسان وإن كان من باب الصدفة لم يتّفق استعمالها في تلك الفترة وكانت مجهّزة للاستعمال لا خُمس عليها، وكذلك الكتب والأدوات الاُخرى.
(المسألة: 131) إذا كان أوّل يوم من شهر رمضان هو بداية السنة التي نعتمد عليها لتخميس ما نملك، وحدث أن اشتريت ثوباً جديداً في شهر رجب ـ مثلاً ـ ولم أرتدِ ذلك الثوب حتّى حلول شهر رمضان، فهل يجب تخميس الثوب، أو يحسب سنة من يوم شرائه إلى سنة جديدة؟
الجواب: إن كان الثوب الجديد جُهّز للاستفادة وكان مورداً للحاجة ولكن صادف أن لم يوفّق لاستعماله فهذا يعتبر من المؤونة ولا خمس عليه.
(المسألة: 132) أحد الإخوة أعطى إلى صديقه هديّة، أي: مقداراً من المال، وبعد فترة من الزمن أعاد الصديقُ ملكيّة المبلغ له واعتبره ديناً، هل يجب فيه الخمس عليه؟
الجواب: الهديّة لا ترجع إلى المهدي بمجرّد اعتبار المُهدى إليه ذلك دَيناً، بل تبقى الهديّة نافذة المفعول. ولو أهداه هو إلى الشخص الأوّل فهو مال جديد وله سنته في التخميس.
$
', '', 255), (4, 256, 'book', 'الفصل الثاني
مسائل في مصرف الخمس
(المسألة: 133) هل يجب أن تدفع الحقوق الشرعيّة (الخمس والزكاة) إلى مرجع التقليد أو إلى الوليّ الفقيه، أو يكفي إعطاؤها إلى أيّ منهما شاء المكلّف؟ وفي هذه الحالة هل يحتاج دفع الحقوق الشرعيّة إلى أحدهما إلى إذن الآخر؟
الجواب: لوليّ الأمر أن يأمر بدفع الخمس والزكاة إليه، ولكن إذا لم يصدر مثل هذا الأمر فبإمكان المكلّف أن يعطيها إلى أيّ فقيه جامع للشرائط(1).
(المسألة: 134) هل باستطاعة المكلّف استثمار الخُمس في مشاريع يعود نفعها الأوّل والأخير إلى المذهب في مشاريع محدّدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامّة؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإذن من فقيه جامع للشرائط.
(المسألة: 135) هل يجوز إعطاء الخمس إلى بعض الفقراء الذين يسكنون معسكر رفحاء في الحجاز؟
الجواب: الخمس يجب دفعه إمّا إلى فقيه جامع للشرائط أو إلى وكيله، أو أن يستأذن صاحب المال فقيهاً جامعاً للشرائط في إعطائه لشخص مّا يراه مستحقّاً.
(المسألة: 136) هل يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام؟
الجواب: يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام بإذن حاكم الشرع أو وكيله لدى تشخيصه لرضا الإمام(عليه السلام)بذلك.
(المسألة: 137) إذا كان عند شخص حقوق للسادة فهل يجوز أن يتصرّف فيها، أو يعطيها إلى سيّد وبعد ذلك يهبها السيّد له؟
$
', '(1) ونحن قد أمرنا أمراً ولائيّاً بإيصال مقلّدينا للحقوق الشرعيّة إلى ممثّلينا.
', 256), (4, 257, 'book', '
الجواب: تملّك الحقوق بمثل هذه الحيل لمن هو لا يستحقّ ذلك الحقّ حرام.
(المسألة: 138) هل يجوز لشخص غير موكَّل من مرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، على أن يوصلها لذلك المرجع أو وكيله؟ وهل يحقّ له أن يصالح مقلّدي ذلك المرجع؟
الجواب: لا نجوّز له المصالحة، ولكن نجوّز له الاستلام والتسليم بعنوان الأمانة.
(المسألة: 139) بعض السادة لا يحصلون على حقّهم من الخمس، ولكن قد يعطيهم شخص سهم السادة بشرط أن يعطوه حصّة منه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز هذا الشرط.
(المسألة: 140) بعض الأشخاص يقضون لي بعض الأشغال مجّاناً كتصليح راديو أو ثلاّجة وهم سادة فقراء، هل يجوز إعطاؤهم سهم السادة، حيث يكون ترجيحهم على غيرهم هو التصليح لي مجّاناً؟
الجواب: سهم السادة كسهم الإمام يجب أن يعطى بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: 141) الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة) مع بعضها، ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها، أو لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ثمّ يسلّمه إلى المستحقّين؟ وعلى فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها، أو لبعض المصالح الاُخرى؟
الجواب: خلطه جائز، أمّا التصرّف فيه بإيداعه في البنك أو إيصاله بنفسه إلى المستحقّين أو بأيّ شكل آخر فهو موقوف على إذن حاكم الشرع.
(المسألة: 142) وكيل المرجع في جباية الحقوق الشرعيّة هل يكفي ادّعاؤه أنّه وكيل المرجع الفلاني؟
$
', '', 257), (4, 258, 'book', 'الجواب: لا بدّ من ثبوت الوكالة بدليل قطعي أو بحجّة شرعيّة وهي البيّنة.
(المسألة: 143) إذا كان شخص يملك دكّاناً ويكفي لسدّ كلّ حاجيّاته المعيشيّة فقط، لكنّه لا يكفي إذا أراد أن يشتري ملابس له ولعائلته في الصيف والشتاء فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة وكذلك الخمس وغيره؟ وهل يجوز إعطاؤه من الخمس والزكاة، أو لا؟
الجواب: دفع الخمس ليس مخصوصاً بالغنيّ، فحتّى الفقير إن زاد عنده شيء عن مؤونة السنة ولو بسبب الإقتار على نفسه يجب عليه تخميسه. أمّا أخذ زكاة الفطرة فيتوقّف على الفقر والحاجة، وأمّا أخذ الخمس فمنوط برأي الفقيه الجامع للشرائط، وفي سهم السادة يكون الأحوط اشتراط الفقر زائداً على رأي الفقيه الجامع للشرائط.
(المسألة: 144) بعض الإخوة المهاجرين إلى إيران كانوا يملكون أموالاً كثيرة في بلادهم، ولكنّهم في الحال الحاضر بعيدون عن أموالهم، ولا يستطيعون الوصول إليها، ويعيشون حياة الفقر والفاقة، فهل أنّ هؤلاء فقراء من الناحية الشرعيّة، أو هم أبناء سبيل؟ وعلى فرض أن يكونوا أبناء سبيل فهل يجوز إعطاء سهم السادة لهم، أو لا؟ وهل يجوز إعطاء الكفّارات ـ كفدية تأخير قضاء الصوم وغيرها ـ لهم، أو لا؟
الجواب: ابن السبيل هو الذي يريد الرجوع ولا يجد مالاً للرجوع، ولا يستطيع الاقتراض لكي يؤدّي قرضه بماله بعد الرجوع، فيعطى ما يستعين به في رجوعه، أمّا المصمّم على البقاء في بلد الهجرة فليس ابن السبيل، فإن كان عاجزاً عن الرجوع وعن الاستفادة من ماله فسواء وافقنا على صدق الفقير عليه أو ألحقناه بالفقير حكماً ـ كما لا يبعد أحد هذين الأمرين ـ أو لم نوافق على ذلك فلا أقلّ من صدق عنوان في سبيل الله على تمشية اُموره في المهجر. هذا في الزكاة.
$
', '', 258), (4, 259, 'book', 'وأمّا في سهم الإمام(عليه السلام) فهذا أحد موارد صرف الإمام(عليه السلام)لماله بلا شكّ، وأمّا سهم السادة فهو ملحق في رأينا بسهم الإمام(عليه السلام). وإن كان هناك احتياط فينحصر بالكفّارة وزكاة الفطرة، على أنّ احتمال جواز إعطاء الكفّارة له إلحاقاً له بالفقير موضوعاً أو حكماً قويٌّ كما أشرنا إليه.
(المسألة: 145) لو عزل المكلّف مالاً معيّناً بعنوان الخمس بقسميه فهل يجوز له أو للوكيل المأذون في أخذ الحقوق الماليّة وصرفها أن يخلطها مع أمواله ويعطيها للمستحقّ بعد ذلك؟
الجواب: مادام المال عند المكلّف فالخمس لا ينعزل بالعزل، فإنْ عزل فكأنّما لم يعزل، وأمّا إذا سلّمه إلى الوكيل فجواز خلط الوكيل له بأمواله وعدمه تابع لمدى وكالته وإذنه، فإن كان مأذوناً في الخلط ولو بإطلاق الوكالة جاز، وإلّا فلا.
(المسألة: 146) الأشخاص الذين يدفعون الضرائب إلى الحكومة الإسلاميّة إضافة إلى دفع الخمس والزكاة إلى المراجع هل بإمكانهم أن يقتطعوا من الضرائب بمقدار مايدفعونه من الحقوق الشرعيّة؟
الجواب: لا يمكنهم ذلك.
(المسألة: 147) هل بإمكان الأشخاص الذين يدفعون الضرائب للدولة أن يقتطعوا بمقدار ذلك من الخمس والزكاة؟
الجواب: لا يمكنهم ذلك إلّا بإذن وليّ الأمر أو الفقيه الجامع للشرائط.
(المسألة: 148) هل يجوز نقل الحقوق الشرعيّة من بلدة محتاجة إلى بلدة اُخرى؟
الجواب: نعم يجوز في غير زكاة الفطرة، أمّا في زكاة الفطرة فلا يجوز نقلها إلّا إلى فقيه جامع للشرائط.
(المسألة: 149) هل يجوز تأخير دفع الخمس مع التمكّن علماً أنّ رأس السنة ثابت؟
$
', '', 259), (4, 260, 'book', 'الجواب: إن وجب الخمس لم يجز التأخير إلّا بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: 150) بعض المكلّفين يقلّدون مجتهداً غير جامع للشرائط ويصادف أن يدفعوا لي بعض الحقوق الشرعيّة، فما هو تكليفي بإزائها مع ملاحظة أنّه بحسب تقليدي يتعيّن عليّ تسليمها إلى من هو جامع للشرائط، أو استئذانه في تسليمها إلى من قصد تسليمها له؟
الجواب: إن لم يشترط عليك إيصاله إلى من يقلّده فأوصله إلى من تعتقد صحّة إيصاله إليه، وإن اشترط عليك ذلك فلا تقبل منه المال إلّا أن يرفع يده عن شرطه.
(المسألة: 151) مجتهد غير جامع للشرائط يقوم بتوزيع رواتب للطلبة ونحوها ممّا هو متعارف، فإذا وصلني من هذا المال وبشكل غير مباشر فما هو تكليفي بإزائه؟
الجواب: إن كان المال من الحقوق الشرعيّة ترجع فيه إلى من تراه جامعاً للشرائط، فإن أذن لك في التصرّف تتصرّف، وإن كان هديّة من ماله الشخصي فلا إشكال فيه، وإن كان أخذه منه يعتبر ترويجاً لمرجعيّته وهو ليس أهلاً للمرجعيّة حرم أخذه منه على الإطلاق.
(المسألة: 152) هل هناك منافاة بين ما ورد في الروايات من النهي عن التصرّف في بيت مال المسلمين، وما نشاهده من تصرّف كثير من الطلبة في الحقوق الشرعيّة؟
الجواب: يجوز التصرّف في الحقوق الشرعيّة لمن يستحقّها بقدر الحاجة العرفيّة، وبإذن الفقيه أو وكيله.
(المسألة: 153) هل يجوز لطالب الحوزة العلميّة أن يصرف أموال الإمام(عليه السلام)والتي تعطى له كمرتّب شهري في زيارة الأئمّة الأطهار؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
$
', '', 260), (4, 261, 'book', 'العبادات
6
$
', '', 261), (4, 262, 'book', '$
', '', 262), (4, 263, 'book', 'الفصل الأوّل
مسائل في الزكاة والصدقة
(المسألة: 1) يُرجى بيان فلسفة تشريع الزكاة وأهدافها طبقاً للآيات والروايات؟
الجواب: فلسفة تشريع الزكاة ـ بحسب الفهم الناقص للبشر ـ عبارة عن:
أ ـ سدّ حاجات الفقراء، حيث وردت هذه الفلسفة في الكثير من الروايات، وتوفير بقيّة مصاريف الزكاة أيضاً.
ب ـ عدم ركود المال في الأعيان الزكويّة التي يشترط أن يكون قد مرّت عليها سنة.
(المسألة: 2) هل أنّ تحديد وجوب الزكاة بالتِسعِ المذكورة في كتب الفقه أمرٌ تشريعي ثابت لكلّ زمان ومكان، أو هو أمر ولايتي، حيث إنّ الشريعة أمرت بوجوب الزكاة على نحو العموم، وتركت تشخيص المصاديق إلى النبي أو الإمام بعده بوصفه وليّ أمر المسلمين وبما يراه مناسباً مع المصلحة الإسلاميّة؟
الجواب: تحديد الزكاة بالتسع ثابت في كلّ زمان ومكان، ولوليّ الأمر في كلّ زمان أو مكان فرض ضرائب جُدُد على الأموال بالشكل الذي يراه مطابقاً للمصلحة.
(المسألة: 3) هل الزكاة منحصرة في الأعيان التسع، أو يمكن ـ ونظراً لفلسفة
', '', 263), (4, 264, 'book', 'تشريعها ـ أن توسّع إلى أشياء اُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك؟
الجواب: بالرغم من انحصار الزكاة في الأعيان التسع في حدود الفقه الإسلامي إلّا أنّ لوليّ الأمر توسيعها على الأشياء الاُخرى في حال حاجة المجتمع إلى ذلك، كما يروى عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه وضعها على بعض أنواع الخيول.
(المسألة: 4) هل تتعلّق الزكاة بالذهب المسكوك في زماننا الحاضر؟
الجواب: إن كانت السكّة حكوميّة تعلّقت الزكاة به لدى فرض النصاب.
(المسألة: 5) ما هو مقدار الدرهم الشرعي؟
الجواب: الدرهم الشرعي يساوي (4021) من المثقال الصيرفي.
(المسألة: 6) من المعروف أنّ الزكاة تجب في النقدين، باعتبارهما العملة الرسميّة في التعامل والتبادل التجاري في الزمن السابق. وفي هذا الزمن الحالي تعتبر العملة الرسميّة والمتعامل بها هي العملة الورقيّة، وهذه العملة الورقيّة لها رصيد ذهبي في البنوك الدوليّة، فهل تجب الزكاة فيها، أو لا؟
الجواب: العملات الورقيّة الحاليّة ليس رصيدها الذهب، ولا تجب فيها الزكاة.
(المسألة: 7) هل تشمل زكاة النقدين الأوراق النقديّة الاُخرى؟ وبعبارة اُخرى في زكاة الدرهم والدينار هل الذهبيّة والفضّيّة هما جزء الموضوع، أو أنّ تمام الموضوع هو الجانب النقدي والقيمة التبادليّة، سواء كان ذلك ذهباً أو فضّة أو شيئاً آخر؟
الجواب: بإمكان الوليّ الفقيه أن يعمّم الزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى.
(المسألة: 8) في حالة كون متعلَّق الزكاة مطلق النقد فما هي كيفيّة تحديد النصاب فيه، هل ملاك النصاب الدرهم، أو الدينار، أو غير ذلك؟
الجواب: في حالة تعميم الوليّ الفقيه للزكاة على الأموال النقديّة الاُخرى فهو الذي يعيّن نصابها.
$
', '', 264), (4, 265, 'book', '(المسألة: 9) ما الحكم على المكلّف بالضريبة الماليّة إذا دفع الضريبة من الشيء الرديء؟
الجواب: إن كانت الضريبة عبارة عن الخمس، فالمفروض فيها أن تساوي قيمتها خمس قيمة المجموع، وإن كانت عبارة عن الزكاة، ففي زكاة الأنعام قد ورد النهي عن إعطاء المعيب بدلاً عن الصحيح، والهرم بدلاً عن الشاب ونحو ذلك، وإن كانت عبارة عن ضريبة فرضتها الدولة الإسلاميّة المشروعة فهي تتبع في الصفات ما تفرضه الدولة.
(المسألة: 10) لو كان لشخص أغنام وغصبها السلطان منه، فدار الحول وهي بيد السلطان، ثمّ أرجعها السلطان لمالكها، فهل تجب فيها الزكاة بعد أن بلغت النصاب؟
الجواب: لا تجب إلّا بعد مضيّ حول آخر وهي في يده.
(المسألة: 11) توجد مجموعة من الأغنام، صاحبها يذهب بها نهاراً للمرعى للرعي ويرجع بها ليلاً إلى البيت، فيعلفها أيضاً، لمدّة ستّة أشهر أو سبعة أشهر فهل فيها زكاة؟
الجواب: لم يبيّن في السؤال وضع الأغنام في الأشهر الباقية غير الستّة أشهر أو السبعة أشهر، وعلى أيّ حال، فالسوم أمر عرفي، ولا أظنّ أنّ تعليف الحيوان لدى استراحته في الليل يضرّ بصدق السوم، فالأحوط وجوباً الزكاة.
(المسألة: 12) هل تتعلّق الزكاة بالعين، أو أنّها تشمل الدين أيضاً؟ وفي حالة تعلّقها بالدين على من تجب: على الدائن، أو المدين؟
الجواب: الزكاة تتعلّق بالعين وليس بالذمّة، ولكن يمكن أن تكون تلك العين ديناً كما لو حصل عليها بالاقتراض، وفي هذه الحالة تجب الزكاة على المدين لا على الدائن.
(المسألة: 13) هل يوجد فرق بين الدين المؤجّل والدين الحالي الذي يستطيع
', '', 265), (4, 266, 'book', 'الدائن أن يستوفيه ولكنّه لا يفعل ذلك هرباً من دفع الزكاة؟
الجواب: لا يوجد فرق في ذلك.
(المسألة: 14) هل يصدق عنوان الدين، أو عنوان الوديعة على الأموال التي توضع في البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة؟ وما حكم الزكاة فيها؟
الجواب: عنوان الدين صادق، والزكاة لا تجب على الأوراق النقديّة الرائجة اليوم.
(المسألة: 15) بنظركم هل زكاة مال التجارة واجب أو مستحبّ؟
الجواب: زكاة مال التجارة مستحبّة في ذاتها، ولكن بإمكان الوليّ الفقيه أن يوجبها في حال توقّف المصلحة على ذلك.
(المسألة: 16) عملت في الزراعة داخل الجمهوريّة الإسلاميّة وقد أخذت قرضاً من المصرف الزراعي، علماً بأنّ نتاج الزراعة لا يكفي لتسديد القرض الذي أخذته فهل تجب الزكاة في نتاج الزراعة؟
الجواب: إذا بلغ النصاب وكان من الأعيان الزكويّة وجبت الزكاة في النصاب، والمؤونة لا تستثنى من النصاب.
(المسألة: 17) إذا دفعت صدقة بنيّة كون الثواب لفلان، وبعد لحظة تراجعت وغيّرت نيّتي من فلان إلى شخص غيره، فهل تصحّ هكذا نيّة؟
الجواب: إن أحببت أن تعدل عن نيّتك فاعدل، والله يعطي ثوابه لمن يشاء، ولا نستبعد من كرمه أن يعطيه للشخصين ولك.
(المسألة: 18) هل يجوز التصدّق ببعض الموادّ المتروكة والتي في معرض التلف عن المتوفّى؟
الجواب: مع إحراز رضا الورثة لا إشكال في ذلك. أمّا مع عدم إحراز رضاهم فيجوز التصرّف فيما لا يقبل البقاء بضمان البدل بإذن الفقيه الجامع للشرائط إلى أن تحين فرصة إيصال البدل إلى الورثة أو أخذ موافقتهم.
$
', '', 266), (4, 267, 'book', 'الفصل الثاني
مسائل في مصرف الزكاة والصدقة
(المسألة: 19) هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الفقير الهاشمي؟
الجواب: لا يجوز إن كان صاحب الزكاة غير هاشمي.
(المسألة: 20) هل يجوز إعطاء الصدقات إلى فقراء أهل الكتاب ومساعدتهم؟
الجواب: إن كانت الصدقة مستحبّة ـ أي: لم تكن زكاة ـ جاز ذلك.
(المسألة: 21) هل تحلّ الصدقة غير الواجبة للسيّد الذي ينتمي إلى بني هاشم؟
الجواب: نعم يحلّ له ذلك.
(المسألة: 22) الشخص الذي لا يكفيه ما يحصل عليه من صنعته فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسدّ حاجته؟ وهل يأخذ نفس النسبة التي يأخذها الفقير، أو هناك اختلاف؟
الجواب: يجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه.
(المسألة: 23) هل يعتبر ابن السبيل بحكم الفقير في إعطائه الحقوق الشرعيّة والكفّارات؟
الجواب: إعطاء ابن السبيل من الحقوق الشرعيّة بمقدار حاجته جائز، ولكنّ إعطاءه من الكفّارات خلاف الاحتياط.
(المسألة: 24) هل الزكاة تؤخذ أو تُعطى؟ وبعبارة اُخرى: في زمن الحكومة الإسلاميّة التي لها القدرة على المطالبة بالزكاة وأخذها من المزكّين هل بإمكان الدولة أن تطالب بالزكاة وتأخذها بالقوّة عند الامتناع عن ذلك، أو أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي للمزكّي وإذا لم يدفعها ارتكب ذنباً ولا يحقّ لأحد مطالبته بدفعها؟
$
', '', 267), (4, 268, 'book', 'الجواب: تؤخذ وتعطى، أي: أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي على المزكّي ويجب عليه القيام به سواء طالبت به الدولة أو لم تطالب به، وللدولة (وبعبارة أدقّ الوليّ الفقيه) حقّ المطالبة بها، وفي حال الامتناع بإمكانه أن يأخذها بالقوّة.
(المسألة: 25) هل تعتبر الصدقة من العقود ويشترط فيها الإيجاب والقبول؟
الجواب: الصدقة عقد ولكن تكفي فيها المعاطاة.
(المسألة: 26) هل تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف والكافر؟
الجواب: تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف، والظاهر جوازها على الكافر بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى تقوية الخلاف أو تقوية الكفر.
(المسألة: 27) لو لم يعدّ الشخص فقيراً شرعاً لكن عائلته في ضيق مادّي ولو في جانب المستحبّات فهل يمكن إعطاؤها من الكفّارات أو الزكوات؟
الجواب: يمكن تأمين الحاجة التي يعدّ عدمها عرفاً فقراً للعائلة من الكفّارة أو الزكاة في موردين:
الأوّل: أن لا يؤمّن الزوج أو الأب الحاجة رغم حصول شرط الغنى المالي لديهما في مورد عدم وجوب تأمينها عليهما.
الثاني: أن لا يؤمّن الوليّ تلك الحاجة رغم وجوبها ولو عصياناً، ولا يمكن للمولّى عليه أن يأخذ حقّه ولو قهراً.
$
', '', 268), (4, 269, 'book', 'الفصل الثالث
مسائل في زكاة الفطرة
(المسألة: 28) هل يشترط الغنى في دفع زكاة الفطرة؟
الجواب: يشترط الغنى في وجوب دفع زكاة الفطرة.
(المسألة: 29) لو حلّ بنا ضيف ليلة عيد الفطر فهل يجب دفع زكاة الفطرة عنه؟
الجواب: يشترط في وجوب دفع الزكاة عنه صدق عنوان العيال، فمن حلّ بك صدفة ضيفاً لدعوته على مائدة العشاء ـ مثلاً ـ لا يجب عليك دفع زكاته؛ لأنّه لا يعتبر من عيالك، وهذا بخلاف ضيف حلّ بك أيّاماً عديدة مثلاً، بحيث يصدق عليه أنّه من العيال. ثمّ إنّ عنوان العيال يجب صدقه من قَبل دخول الليل، أمّا لو صار من عيالك بعد دخول ليلة العيد فليست عليك زكاته.
(المسألة: 30) 1 ـ ورد في الفتاوى أنّ زكاة الفطرة إذا عزلت تعيّنت. هل يكفي في ذلك العزل خلال شهر رمضان أو قبله، أم لابدّ أن يكون العزل وقت وجوبها أي: ليلة العيد؟
2 ـ لو عزلها خلال الشهر وتعيّنت ـ على فرض ذلك ـ ثمّ كان ليلة العيد في عيلولة شخص فعلى من تجب؟ وهل ينتفي التعيّن حينئذ؟ ودمتم موفّقين.
الجواب: 1 ـ العزل في داخل شهر رمضان يوجب التعيين، وأمّا العزل قبل شهر رمضان فلا يوجب التعيين ولكن لو بقي هذا العزل إلى داخل شهر رمضان فقد دخل مرّة اُخرى في عزل شهر رمضان.
2 ـ من عزل فطرته ثمّ أصبح هو في عيلولة شخص آخر فأدّى ذاك الشخص زكاته انكشف عندئذ بطلان العزل السابق.
(المسألة: 31) إذا كان لشخص أقارب في الخارج يرسلون له أموالاً تكفيه
', '', 269), (4, 270, 'book', 'السنة فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ علماً أنّه يسكن في معسكر اللاجئينالعراقيّين في إيران.
الجواب: إن كان في رفاه عرفي فليزكِّ ولو احتياطاً.
(المسألة: 32) إذا كان لدى شخص كيس طحين من طعام المساكين واستلمها لأنّه مسكين، ثمّ جاءت ليلة العيد فهل يجوز له أن يدفع من هذا زكاة فطرة، أو لا يجوز؟
الجواب: إذا ملك الكيس جاز له ذلك.
(المسألة: 33) نظراً لعدم وجود فقير في بلدنا فإلى من يجب إعطاء زكاة الفطرة؟
الجواب: إذا لم يوجد مورد لمصرف زكاة الفطرة في محلّ التكليف يمكن إرسالها إلى مكان آخر، خصوصاً إذا كانت تصل بيد الفقيه الجامع للشرائط.
(المسألة: 34) لي راتب شهري يجري في العراق يستلمه أهلي وأنا مقيم الآن في بريطانيا للدراسة، فهل لي أن أدفع فطرتي من هذا الراتب؟
الجواب: يجوز لك دفع زكاة الفطرة من أيّ مال من أموالك التي تملكها شرعاً مادامت لا تنقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد.
(المسألة: 35) نحن العراقيّون اللاجئون في الجمهوريّة الإسلاميّة يختلط علينا مفهوم الغني والفقير، ونقرأ في الرسائل العمليّة أنّ الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته له ولعياله، وسؤالنا هو: نحن نسكن في بيوت من الدولة والبيوت صغيرة جدّاً، والبعض الآخر يسكن في خيم وكرفانات، ثمّ ليس عندنا كسب، بل توزّع علينا موادّ غذائيّة كلّ شهر قد تسدّ حاجة بعضنا لفترة خمسة عشر يوماً، والبعض لا تكفيه، ثمّ إنّه ليس هناك مجال للعمل، ولربّما يوجد عمل ولكنّه قليل وله موسم واحد فقط، وهنا نريد أن نعرف هذه الصفات هل هي صفات فقراء أو مساكين، ولو أنّ شخصاً بالإضافة إلى ما ذكرناه في السؤال يملك مبلغاً من المال قد يكفيه ستّة أشهر فهل يعتبر فقيراً، ولو كان شخص آخر يملك قوت السنة كاملاً لكنّه ـ وكما ذكرنا ـ ليس عنده بيت ملك ولا شؤون البيت الحقيقي، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة إذا صرفت له؟
$
', '', 270), (4, 271, 'book', 'الجواب: إن كان يعيش في ضنك وأخذ الزكاة يقلّل من ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة وليست عليه الفطرة. نعم، لا يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة أو زكاة الفطرة إلّا من الهاشمي.
(المسألة: 36) هل يجوز أن اُقسّم زكاة الفطرة الواجبة عليّ ـ أي: زكاة فطرتي بالخصوص، فهي زكاة فطرة شخص واحد ـ إلى أقسام، فاُعطي كلّ قسم منها إلى فقير، أو يجب أن اُعطيها إلى فقير واحد؟
الجواب: يجوز، ولكن الأحوط استحباباً تركه.
(المسألة: 37) شخص وضع زكاة الفطرة في أحد الصناديق التي توضع في المساجد لجمع زكاة الفطرة، ولكن بعد فترة أخبرهم إمام المسجد بأنّ الصندوق قد سرق، فما هو تكليفه، هل تجزي تلك الزكاة، أو يدفعها ثانيةً؟
الجواب: إن لم يكن الصندوق موضوعاً من قبل حاكم الشرع لم يجزئ ما دفعه، ولكنّ أصل وجوب قضاء زكاة الفطرة بعد انتهاء وقتها محلّ كلام، فلا بدّ لكلّ واحد منهم من مراجعة من يقلّده، والأحوط إعطاؤها من دون نيّة القضاء والأداء.
(المسألة: 38) يجتمع لديّ مال من زكاة الفطرة ومال آخر خاصّ بالأيتام، وقد تركت المال في البيت وأنا في السوق لم أستطع جلب المبلغ بكامله معي، والأيتام والمستحقّون لم أعرف وقت مجيئهم إلى السوق، فعندما يأتي إليّ شخص من هؤلاء اُعطيه مبلغ خمسة آلاف تومان وبعدها أستقطع هذا المقدار من المال الموجود في البيت، فأرجو إفتاءنا بذلك؟
الجواب: المال الخاصّ بالأيتام يصحّ لك ما فعلت به من التبديل بمالك إذا كان هذا مألوفاً عرفاً بحيث أصبح ذلك قرينةً على إذن باذل المال بذلك، أمّا مال زكاة الفطرة فالأمر فيه مشكل، والأحوط وجوباً ضمانك لها.
(المسألة: 39) زكاة الفطرة هل لنا حقّ التصرّف فيها كإعطائها لشخص محتاج أو ضعيف من الناحية المادّيّة؟
$
', '', 271), (4, 272, 'book', 'الجواب: نعم، يجوز إعطاؤها لمؤمن محتاج متواجد في نفس بلد إخراج الزكاة.
(المسألة: 40) كنت في الحجاز وأعطاني أحد المؤمنين زكاة الفطرة مقدارها (100) دينار عراقي، وعندما وصلت إلى إيران كنت في حاجة فصرفت هذا المبلغ، وبعد مدّة رزقني الله وتمكّنت أن أدفع هذا المبلغ فما هو حكمي؟
الجواب: إن كنت أنت ممّن يحقّ له أخذ الزكاة وكان إذن صاحب المال في صرفه في مورد الزكاة عامّاً شاملاً لك فاحسبه زكاة لك، وإلّا فصرفه كان حراماً وأنت له ضامن، فإن كنت غير قادر على الاتّصال بصاحبه طبّقه بإذن حاكم الشرع على ما يساويه من مال، وادفعه إلى من يستحقّ الزكاة.
(المسألة: 41) إذا كان شخص يعمل فقط لفترة موسم كثلاثة أشهر ـ مثلاً ـ ويجلب مبلغاً من المال لا يعرف هل يكفيه السنة أو لا يكفيه، هل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة ومن الخمس سهم الفقراء؟ وهل يجوز له أن يأخذ من الكفّارات مثل كفّارة إطعام ستّين مسكيناً؟
الجواب: إن شكّ في الأمر فليتعفّف، فإنّ الاحتياط طريق النجاة.
(المسألة: 42) إذا كان شخص يملك دكّاناً لكنّه لا يكفيه لسدّ كلّ حاجيّاته، هل يجوز له أخذ زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أخذ الكفّارات مثل كفّارات إطعام ستّين مسكيناً وغيرها؟
الجواب: إن كان يعيش في ضنك والزكاة أو الكفّارة تعالج ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة على أن لا يكون هاشميّاً، أو يكون صاحب الزكاة أيضاً هاشميّاً، وجاز له أخذ الكفّارة ولو كان هاشميّاً.
(المسألة: 43) هل تجوّزون لنا إعطاء ما جمعناه من زكاة الفطرة لأشخاص هنا معنا في السويد هم بحاجة لذلك المال؟
الجواب: إن كانوا فقراء جوّزنا لكم ذلك.
$
', '', 272), (4, 273, 'book', 'العبادات
7
$
', '', 273), (4, 274, 'book', '$
', '', 274), (4, 275, 'book', '(المسألة: 1) هل تتحقّق الاستطاعة المشروطة في حجّة الإسلام الواجب عن أيّ طريق كان ولو باستقراض جميع المبالغ اللازمة لسفر الحجّ أو قسم معيّن منها، أو أنّ الاستقراض لسفر الحجّ لا يحقّق الاستطاعة؟
الجواب: إن كان لا يقع في حرج نتيجة طريقة أداء الدين أو تأخير الأداء، ولم يكن وقت الأداء المشروط عليه مضيّقاً يوقعه في الحرج أو المخالفة، فقد حصلت الاستطاعة.
(المسألة: 2) يقول أحد العلماء القادمين من الهند قريباً: إنّه في شبه القارّة الهنديّة قد تعوّد المسلمون الشيعة على أن يسمعوا بأنّ فلاناً من الناس قد مات بسبب الجوع. ففي مثل هذه الحالة، إذا تمكّن الشخص مادّيّاً من الحجّ، فهل عليه أن يحجّ أو يمكنه أن ينقل هذه الأموال بعد موافقة المرجع إلى هؤلاء المساكين الذي يقارب عددهم في شبه القارّة الهنديّة (40) مليون شيعي؟
الجواب: لو علم توقّف حفظ النفس المحترمة المسلمة عن الموت على صرف مال يوجب صرفه زوال الاستطاعة، قدّم ذلك على الحجّ، وإلّا قدّم الحجّ.
(المسألة: 3) هل تعدّ المرأة الممتلكة كمّيّة من الذهب تستعمله للزينة مستطيعة فيجب عليها الحجّ؟
الجواب: نعم، يجب عليها الحجّ إن كانت الكمّيّة من الذهب كافية للاستطاعة.
(المسألة: 4) لو أنّ شخصاً أهدى لي كلّ تكاليف السفر للعمرة ذهاباً وإياباً، فهل تصبح واجبة، أو لا؟
$
', '', 275), (4, 276, 'book', 'الجواب: لا تجب العمرة المفردة على من يكون بيته بعيداً عن مكّة.
(المسألة: 5) شخص كان في العراق متمكّناً مادّيّاً من الحجّ، إلّا أنّه ممنوع عليه السفر قانونيّاً، فتوفّي ولم يوصِ بالحجّ لكنّه كان يذكر ذلك دائماً في حياته، وأيّام وجوده في إيران كان ممنوعاً أيضاً من السفر إلى الحجّ، فهل يخرج له من تركته للحجّ، أو لا؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجزي عنه الحجّ من الميقات؟
الجواب: لو كان قد استقرّ عليه الحجّ ولم يحجّ إلى أن أصبح عاجزاً عن السفر ولو بسبب المنع الحكوميّ يخرج الحجّ من أصل تركته، ويكفي الحجّ الميقاتي، أمّا لو كان العجز الحكوميّ ثابتاً منذ البدء وإلى أن مات، فهذا الشخص لم يكن مستطيعاً.
(المسألة: 6) ما هو رأي سماحتكم في ميقات أهل الطائف؟ هل هو وادي السيل الكبير، أو هو الهدا، خصوصاً مع اختلاف البيّنات وأقوال أهل الخُبرة؟
الجواب: ميقات أهل الطائف قرن المنازل، ورأي أهل الخبرة حجّة في تعيين المكان، ومع فرض تضارب آراء أهل المنطقة لا بدّ من الاحتياط بتجديد التلبية.
(المسألة: 7) من استقرّ عليه حكم حجّ الإفراد والقران لتوطّنه دون المسافة إلى مكّة لأكثر من سنتين، هل يكفيه الإحرام للعمرة المفردة ـ مستحبّة كانت أم واجبة ـ من منزله، أو لابدّ من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة مثلاً؟
الجواب: من كان منزله خلف المواقيت ممّا يلي مكّة فميقاته منزله.
(المسألة: 8) ما هو حكم التظليل للرجال في المساء حال الإحرام؟ وكذلك التظليل الجانبي نهاراً؟
الجواب: الأوّل حرام، والثاني جائز.
(المسألة: 9) ما حكم تغطية الوجه للمرأة المحرمة في نظركم؟
الجواب: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.
$
', '', 276), (4, 277, 'book', '(المسألة: 10) هل تتحدّد حرمة النساء على من ترك طواف النساء بحدود المواقعة؟
الجواب: تحرم عليه المواقعة وكذلك يحرم المسّ بشهوة ويحرم التقبيل أيضاً.
(المسألة: 11) لمن يجوز إعطاء كفّارة التظليل حال الإحرام، وهل يشترط إعطاء جلد الشاة المذبوحة كفّارة للفقير أيضاً؟ وهل يمكن إعطاء كفّارة الإفطار العمدي إلى السادة؟
الجواب: يمكن إعطاء كفّارة التظليل لمطلق الفقير، ومقتضى الاحتياط أن يعطى الجلد له أيضاً، وكفّارة الإفطار يمكن إعطاؤها للفقير العامي والسيّد أيضاً.
(المسألة: 12) رزقني الله تعالى حجّ بيته الحرام لهذا العام، وفي المجيء ذبحت كفّارة تظليل فأكلت منها غفلةً فما حكمي؟
الجواب: تصدّق احتياطاً بثمن ما أكلت.
(المسألة: 13) هل يطبّق على الأحياء الجديدة لمكّة المكرّمة الواقعة في ضمن مساحة الحرم ـ كالعزيزيّة ـ أحكام مكّة من حرمة الدخول بدون إحرام وغيرها؟
الجواب: إنّ أحكام مكّة متعدّدة، والأقوى فيها جميعاً كون المقياس مكّة الحاليّة بما فيها من التوسّعات التي تعتبر عرفاً في الوقت الحاضر جزء مكّة في ضمن مساحة الحرم، ولا نستثني من هذه الأقوائيّة عدا حكم واحد، وهو: قطع التلبية للمتمتّع لدى مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط أن يكون المقياس في هذا الحكم أيضاً مكّة الحاليّة بما لها من توسعة.
(المسألة: 14) لو سعى الحاجّ شوطين بين الصفا والمروة، ثمّ قطع السعي وخرج إلى الحرم، ثمّ عاد وأتى بسعي جديد فهل هذا السعي صحيح، أو لا بدّ له من إكمال الأوّل، ولو لم يكمل الأوّل واكتفى بهذا السعي الجديد فهل تصحّ عمرته أو حجّه، أو لا؟
الجواب: الظاهر صحّة حجّه وعمرته وسعيه.
$
', '', 277), (4, 278, 'book', '(المسألة: 15) هل يجب الفصل بين عمرتين مفردتين؟ وهل يجب ذلك في عمرة التمتّع والعمرة المفردة؟
الجواب: لا يمكن أن تؤدّى العمرة في الشهر الهلاليّ الواحد أكثر من مرّة واحدة، ولكن لا يجب الفصل بين عمرتين، أي: يمكن أن يؤتى بعمرة في آخر رجب وبثانية في أوّل شعبان، ففي هذه الحالة لا توجد فاصلة بين العمرتين، ولا دليل على مشروعيّة الجمع أيضاً بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة في شهر هلاليّ واحد. ولا بأس إن جيء بذلك بقصد الرجاء بعد نهاية الحجّ.
(المسألة: 16) ما رأي سماحتكم في أيّام الحجّ أن يخرج الحاجّ بعد أداء عمرة التمتّع إلى خارج مكّة في داخل الحرم؟
الجواب: يجوز ذلك بشرط الوثوق بأنّه سيعود منه إلى الحجّ، والأحوط وجوباً أن لا يخرج إلّا لحاجة ملحّة.
(المسألة: 17) نحن جماعة من المسؤولين عن حملة للحجّ، نريد أن نسافر إلى مكّة لترتيب بعض اُمور الحجّاج الكرام وبعض الاُمور الخدميّة، وسوف نصل إلى مكّة المكرّمة ـ إذا أراد الله تعالى ـ في يوم (17) ذي القعدة، ونخرج من مكّة يوم (21) ذي القعدة على أن نعود مع الحملة مرّة ثانية من المدينة إلى مكّة يوم (4) ذي الحجّة. السؤال: أثناء الدخول إلى مكّة في يوم (17) ذي القعدة ـ إن شاء الله تعالى ـ فأيّ عمرة سوف نُؤدّي؟ وما هي نيّتها؟ وهل يجوز أن نغادر مكّة بتأريخ (21) ذي القعدة على أن نعود مرّة ثانية مع الحجيج من المدينة إلى مكّة، أو يجب علينا البقاء في مكّة وعدم المغادرة منها حتّى انتهاء مناسك الحجّ؟
الجواب: اعتمروا بعمرة مفردة وادخلوا بها مكّة المكرّمة واخرجوا منها بعد الإحلال، ثمّ عودوا مع الحملة بعمرة التمتّع.
$
', '', 278), (4, 279, 'book', '(المسألة: 18) هل يجوز ذبح الاُضحية خارج منى أو خارج المملكة السعوديّة، وذلك للتأكّد من وصولها إلى الفقير ـ ولا سيّما الفقير الموالي ـ والتحرّز من التلف؟
الجواب: لا بدّ من الذبح بمنى، ومع العجز يذبح في وادي محسّر، ومع العجز عن ذلك يذبح في الحرم في أيّ مكان أمكن.
(المسألة: 19) اذا كان لا يستطيع أن يقدّم الهدي ولا يستطيع أن يصوم ماذا يكون واجبه؟
الجواب: يبعث بالهدي في السنة القادمة.
(المسألة: 20) هل يصحّ أن يُضحي الشخص الحيّ عن نفسه بذبيحة في كلّ عيد أضحى؟
الجواب: نعم يصحّ.
(المسألة: 21) أدّيت الحجّ وأنا على المذهب السنّي، وعند رجوعي إلى مذهب الحقّ تبيّن أنّ هناك طواف النساء وأنا لم أطف هذا الطواف؛ لأنّه ليس مفروضاً في مذهبنا، وأصبح لي أولاد فما حكمهم؟ وما حكم زوجتي؟ وهل أستطيع الآن أن أتزوّج؟
الجواب: أولادك أولاد حلال، ومقتضى الاحتياط أن تستنيب لطواف النساء إن كنت غير قادر على السفر بنفسك.
(المسألة: 22) شخص انتقل إلى المذهب الشيعي بعد ما كان على إحدى المذاهب الاُخرى غير التشيّع. هل يتوجّب عليه إعادة صلواته التي صلاّها وصيامه وحجّه، أي: عباداته الواجبة جميعاً؟
الجواب: إن كان قد أدّاها وفق مذهبه السابق لا يجب عليه قضاؤها إلّا الزكاة، فإنّه إن كان قد أعطاها للمخالف لم تبرأ ذمّته؛ لأنّ الزكاة إنّما هي لأهل الإيمان،
', '', 279), (4, 280, 'book', 'فعليه الإعادة، كما دلّ على ذلك بعض الروايات(1).
وأمّا الحجّ فليس عليه الإعادة كما دلّ عليه بعض النصوص(2).
وأمّا طواف النساء فإن كان قد أتى بما هو متعارف عندهم من طواف الوداع كفاه ذلك، وإلّا فقد حرمت عليه النساء، وليس الجاهل بالحكم بأشدّ حالاً من الناسي، فإن عجز عن الرجوع وتدارك طواف النساء صحّت له استنابة من يطوف عنه، كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة. قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه»(3).
(المسألة: 23) لو لم يستطع النائب الإتيان ببعض أعمال الحجّ عن عذر فما هو حكم نيابته؟ وما هو الحكم من حيث استحقاقه للاُجرة؟
الجواب: ما جاء به النائب حسب وظيفة المعذور لو كان ذا دخل في صحّة العمل الاختياري كما هي الحال في أكثر أجزاء وشرائط الحجّ لا يكون مجزياً عن الميّت، ولا يستحقّ النائب الاُجرة معه. ولو لم يكن دخيلاً في صحّة العمل الاختياري كما في رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، يحصل به الإجزاء عن أصل الحجّ، إلّا أنّه لا يكون هذا الجزء غير الاختياري مشمولاً لعقد الإجارة ويحصل معه تبعّض الصفقة.
(المسألة: 24) أحد المؤمنين ذهب إلى الحجّ لأداء الفريضة نيابة عن شخص وقد ذهب عن طريق جدّة، وأحرم من هناك لعمرة التمتّع، ولم يذهب إلى أحد
', '(1) كصحيح يزيد بن معاوية. الوسائل، ج 1، ب 31 من مقدّمة العبادات، ح 1.
(2) من قبيل نفس صحيح يزيد بن معاوية الذي أشرنا إليه.
(3) الوسائل، ج 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ب 58 من الطواف، ح 4، ص 407.
', 280), (4, 281, 'book', '
المواقيت لخوف جزئي، ثمّ أدّى حجّ التمتّع بناءً على صحّة عمرة التمتّع، ثمّ عرف أنّ الإحرام إمّا من المواقيت أو المحاذي، فما حكم هذا الشخص وقد جدّد نيّة الإحرام من أدنى الحلّ؟
الجواب: إن كان قادراً على الرجوع من أدنى الحلّ إلى الميقات كي يحرم من الميقات ولم يفعل فلا إشكال في بطلان إحرامه وحجّه، وإن خشي فوات الوقت فأحرم من أدنى الحلّ فمقتضى إطلاق بعض الأخبار صحّة الإحرام، ولكن لم أرَ من أفتى بذلك، فالأحوط هو البناء على البطلان أيضاً.
(المسألة: 25) في السنة الماضية ذهبت إلى الحجّ نيابةً عن شخص عاجز لا يستطيع أن يحجّ، وهو موجود حاليّاً، وكانت حجّته واجبة (صرورة) وأنا قد ذهبت إلى الحجّ مرّات عديدة، فهل تجزي هذه الحجّة عنه؟
الجواب: إن كان المنوب عنه امرأة صحّ الحجّ عنها، وإن كان رجلاً فحجّ غير الصرورة عنه خلاف الاحتياط.
(المسألة: 26) امرأة كانت مدينة لاُختها المتوفّاة في العراق قبل (20) سنة بأربع مئة دينار عراقي، وأرادت أن تحجّ بهذا المبلغ نيابة عن اُختها المتوفّاة، فلمّا سافرت إلى إيران لم تستطع أن تؤدّي الحجّة، فلم تحجّ عنها، فما هو الحلّ؟
الجواب: إن لم تعلموا أنّ اُختها المتوفّاة كانت مستطيعة أو كانت أوصت بالحجّ فالمال يجب إرجاعه إلى ورثتها أو التصرّف برضاهم.
(المسألة: 27) ما حكم من حجّ بمبلغ جَمَعَه في سنوات متعدّدة ولم يخمّسه ولم يكن له رأس سنة، فعصى ربّه في تركه لتخميس ما وجب عليه الخمس وبقيت ذمّته مشغولة؟
الجواب: إن كانت ثياب الإحرام وبقيّة الوسائل الداخلة في صميم الحجّ
', '', 281), (4, 282, 'book', 'كالهدي مشتراة بمال مخمّس، أو بمال لم يتعلّق به الخمس، أو بالذمّة صحّ حجّه، وإلّا فليعد حجّه احتياطاً.
(المسألة: 28) ما هو حكم حجّة الشخص الذي يذهب إلى بيت الله الحرام من الأموال المشتركة من مساعدة الدولة ـ في غير الجمهوريّة الإسلاميّة ـ وعمله (حيث إنّ عمله لا يكفي للسفر) مع العلم أنّنا نعلم بأنّ هناك إشكالاً في مساعدة الدولة؟
الجواب: إن كانت ثيابه وكلّ ما هو دخيل في حقيقة الحجّ كالهدي مشتراة بمال حلال صحّ حجّه على أنّ مالَ الدولة يمكن تحليله بتوافق مع حاكم الشرع.
$
', '', 282), (4, 283, 'book', 'العبادات
8
$
', '', 283), (4, 284, 'book', '$
', '', 284), (4, 285, 'book', '(المسألة: 1) إنّي وعظت أحد الإخوة وأعلمته حرمة استماع الغناء في الإسلام، فلم يستجب، ووجدت عنده (كاسيتات) الأغاني، فهل يجوز أن أتلف هذه (الكاسيتات)، أو أسرقها واُسجّل عليها القرآن الكريم؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا إذا توقّف النهي عن المنكر عليه وكان بإجازة فقيه جامع للشرائط.
(المسألة: 2) ما هو موقف الزوج تجاه زوجته التي لا تؤدّي الصلاة والصيام برغم النصح؟
الجواب: يعالجها بمثل ترك المضاجعة التي يحقّ له شرعاً تركها، أو ترك المجامعة التي يحلّ له شرعاً تركها، أو ترك الاستيلاد، أو التهديد بالطلاق ونحو ذلك، أمّا الضرب الوارد في الآية الكريمة ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ فهو نوع تعزير ويكون بحاجة في غير مخالفة الحقوق الزوجيّة إلى إذن حاكم الشرع.
(المسألة: 3) هل يجب على الأب أن يستعمل مع الابن الذي لا يصلّي ولا يصوم القوّة حتّى يصلّي، من قبيل: أن يضربه، أو يطرده من البيت، أو يعزل عنه طعامه؟ وهل يجب ذلك حتّى لو كان يظنّ بأنّه لا يؤثّر معه ذلك؟ ولو لم يفعل هل يسقط عن العدالة باعتباره ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: الأمر بالمعروف واجب عند احتمال التأثير ولو مع الظنّ بعدمه، ومن
', '', 285), (4, 286, 'book', 'أساليبه الطرد من البيت أو عزل الطعام عنه. أمّا الضرب فالأحوط أنّه لا يجوز إلّا بإذن حاكم الشرع. وأمّا السقوط عن العدالة فهو يتبع مخالفته لفتواه أو فتوى من يقلّده.
(المسألة: 4) هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى إذن الفقيه؟ وماذا لو احتاج الأمر إلى استعمال العنف وأساليب العمل المنظّم المتّبع حاليّاً في الحركات الإسلاميّة، مع العلم بأنّه يؤدّي إلى مخاطر كالسجن والتعذيب في مثل الدولة التي لا تسمح به؟
الجواب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يصلا إلى مستوى القتال أو المضاربة ليسا بحاجة إلى إذن الفقيه.
(المسألة: 5) هل يجوز لزوجة الأخ أن تخرج رقبتها وشعرها أمام أخ الزوج؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 6) وإذا كان لا يجوز مُطلقاً فهل يجوز لأخ الزوج منع ذلك إذا كانا في بيت أخ الزوج؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 7) شخص يشاهد أفلاماً خليعة، ومستمرّ أيضاً في أداء عباداته، هل تجوز مواصلته أم مقاطعته بعد النصيحة؟
الجواب: انصحه، ولا تقاطعه.
(المسألة: 8) أخي معي في البيت يستمع إلى الأغاني، حاولت منعه وإرشاده بالحُسنى، لكنّه يرفض الانصياع إلى كلامي، هل يجوز لي منعه بالقوّة؟
الجواب: إن كان المقصود منعه بمثل الضرب فهو خلاف الاحتياط إلّا بإذن حاكم الشرع.
$
', '', 286), (4, 287, 'book', '(المسألة: 9) زوجتي عند ما تكون في شبه حالة الغضب تنسب إلى الله اُموراً قريبة من السبّ، بل من المحتمل أقبح، وفي بعض الأوقات في غير حال الغضب تقول: لا فرق بين السنّي والشيعي، هذه خرافات، بل حتّى المسلم والمسيحي، بل تقول: المسيحي أفضل من المسلم، وهي تصلّي وتحبّ أهل البيت(عليهم السلام)، لكنّها عاطفيّة، وعندما اُوجّه لها النصح لا يؤثّر، فما هو تكليفي؟
الجواب: مادامت ملتزمة بعقيدة الإسلام، تُعامَل معاملة المسلمة، ولكن حاولوا ردعها عن هذه الخرافات عن طريق واعظ مؤثّر عليها.
$
', '', 287), (4, 288, 'book', '$
', '', 288), (4, 289, 'book', 'العبادات
9
$
', '', 289), (4, 290, 'book', '$
', '', 290), (4, 291, 'book', '(المسألة: 1) ما هو معنى الحرج والمشقّة الشديدين؟
الجواب: مثاله: ما إذا صعب عليه القيام في الصلاة لشدّة المرض فينتقل إلى الصلاة من جلوس، وصعب عليه الصبر على الصوم لشدّة المرض فيفطر ثمّ يقضي صيامه، ولكن تطبيق هذه القاعدة في كثير من مواردها الفقهيّة بحاجة إلى الاسترشاد برأي الفقيه.
(المسألة: 2) هل المديون إلى الدولة أو إلى البنك يعتبر فقيراً ويستحقّ النفقة شرعاً؟ وهل المديون أكثر من مؤونة سنته يعتبر فقيراً؟
الجواب: إن كان عاجزاً عن تسديد حاجته الاقتصاديّة العرفيّة بما فيها أداء الديون فهو فقير.
(المسألة: 3) هل ردّ السلام على الطفل واجب؟
الجواب: الأحوط ردّ السلام على الطفل المميّز.
(المسألة: 4) في أيّ سنة يصبح الصبيّ مميّزاً في الأعمّ الأغلب؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الصبيان.
(المسألة: 5) في أيّ سنة يصبح اليتيم راشداً في الأعمّ الأغلب؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الصبيان.
(المسألة: 6) ما هو سنّ البلوغ للبنت؟
الجواب: سنّ البلوغ للبنت هو أقرب الأجلين: الحيض وتمام السنة التاسعة.
$
', '', 291), (4, 292, 'book', '(المسألة: 7) ما هو سنّ البلوغ عند الذكور وعند الإناث وعند الخِناث؟
الجواب: سنّ البلوغ عند الذكور لمن لم يجد علامة من خروج المنيّ أو الإنبات هو تمام الخمسة عشر عاماً، وعند الإناث تمام التسعة أعوام، أمّا الخنثى المشكل فتحتاط.
(المسألة: 8) عرفنا أنّ علامات البلوغ ثلاثة، فهل إذا حصلت واحدة منها تمّ البلوغ وأصبح الشخص مكلّفاً؟
الجواب: نعم تكفي علامة واحدة.
(المسألة: 9) هل يجوز ترك «صدق الله العليّ العظيم» في ختام قراءة القرآن الكريم؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 10) هل يجوز قراءة نصف آية من القرآن الكريم؟
الجواب: في غير السورة التي تقرأ في الصلاة يجوز.
(المسألة: 11) هل يحرم نسيان القرآن بعد حفظه؟
الجواب: لا يحرم.
(المسألة: 12) ينسب البعض إلى الشيعة القول بتحريف القرآن الكريم، نرجو التفصيل ببيان رأيكم في المسألة هذه؟
الجواب: الرأي الصحيح لدى محقّقي الشيعة هو القول بعدم تحريف القرآن الكريم.
(المسألة: 13) هل حمل القرآن في الجيب أو بعض الآيات القرآنيّة في بيت الخلاء مكروه؟
الجواب: لا يكره ذلك.
(المسألة: 14) هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن الكريم على غير وضوء؟
الجواب: نعم يجوز.
$
', '', 292), (4, 293, 'book', '(المسألة: 15) بأيّ شخص نزلت سورة (عبس)؟
الجواب: وردَ في شأن نزولها تفسيران:
أحدهما: أنّها نزلت بشأن النبي(صلى الله عليه وآله). ولعلّ هذا هو المعروف أو المسلّم لدى السنّة.
والثاني: أنّها نزلت بشأن أحد أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله). ولعلّ هذا هو المسلّم لدى الشيعة، وقيل: إنّه رجل من بني اُميّة.
(المسألة: 16) من المعروف أنّ أغلب روايات الأئمّة(عليهم السلام) في تفسير الآيات القرآنيّة هي على سبيل المصداق، وهذا المصداق على أنواع، فقد يكون المصداق الظاهر أو المخفي أو الأمثل، ولكنّنا نجد بعض الروايات تكون في مقام التفسير، ولهذا فإنّها تقيّد إطلاق الآيات المباركة، ومن الآيات المباركة التي يكاد يُجمع عليها علماء الفقه الشيعي وكذلك المفسّرون، قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، فقد جاءت روايات عديدة عن الأئمّة(عليهم السلام)تقول في معنى الجدل: قولك: «لا والله» و«بلى والله». سماحة السيّد:
1ـ ما هي القرائن التي جعلت الرواية المذكورة من باب التفسير وليست من باب المصداق، رغم أنّ ظاهرها يدلّ على المصداقيّة؟
2ـ هل هناك قواعد كلّيّة يمكن ذكرها لنا في تمييز الروايات الواردة عن الأئمّة في التفسير من حيث المصداقيّة أو التفسيريّة؟
3ـ هل يجوز الجدال في الحجّ بغير قول: «لا والله» و«بلى والله»؟
الجواب: المصداقيّة والتفسيريّة تُعيّنان على أساس المناسبات والقرائن العرفيّة والسياق والحالات.
أمّا في خصوص كلمة الجدال في الآية المباركة، فكلمتا «لا والله» و«بلى والله» الواردتان في الروايات تحملان على مطلق الحلف بالله في المخاصمة، أمّا
', '', 293), (4, 294, 'book', 'إذا خلا الكلام من المخاصمة لم يكن جدالاً، وإذا خلا الكلام من الحلف بالله لم يكن أيضاً جدالاً.
والدليل على نفي الجدال من الكلام الخالي عن المخاصمة ـ إضافة إلى ما يفهم من كلمة الجدال ـ صحيحة أبي بصير: «سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تفعل، فيقول: والله لأعمله، فيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان معصية»(1).
والدليل على نفي الجدال من الكلام الخالي عن الحلف بالله صحيحة معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل يقول: لا لعمري، وهو محرم، قال: ليس بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله»(2).
فهذه الصحيحة منعتنا عن حمل «لا والله» و«بلى والله» على المثاليّة البحتة.
(المسألة: 17) هل القواعد التي تفسّر بها آيات الأحكام هي نفس القواعد التي تفسّر بها آيات العقائد؟
الجواب: لا يجوز تفسير القرآن إلّا بظاهره، أو بما ثبت وروده عن المعصوم، ولا فرق في ذلك بين الأحكام والعقائد.
(المسألة: 18) ما هو رأيكم الشريف بمضمون كلام الإمام أميرالمؤمنين(عليه السلام): «جمع القرآن في الفاتحة، والفاتحة بالبسملة، والبسملة بالباء، والباء بالنقطة، وأنا النقطة»؟
الجواب: هذه من روايات البطون والرموز القرآنيّة، وليست من روايات التفسير حتّى تطابق معنىً ظاهريّاً مفهوماً لنا بالقرآن، وخلاصة المقصود: أنّ تمام معارف القرآن ـ والتي رمز إليها بنحو لا يمسّه إلّا المطهّرون وهم المعصومون ـ
', '(1) وسائل الشيعة، ب 32 من تروك الإحرام، ح 7.
(2) المصدر السابق، ح 3 و5.
', 294), (4, 295, 'book', '
في الفاتحة بل في نقطة منها؛ مجتمعةٌ في صدري (يعني أميرالمؤمنين(عليه السلام)) فهو الذي يفهم تمام تلك الرموز.
(المسألة: 19) ما هو مصحف فاطمة الذي يفتخر به السيّد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ في وصيّته، وأين يوجد؟
الجواب: لا يوجد هذا المصحف فعلاً لدى غير الإمام صاحب الزمان عجّل الله فرجه، والذي ورد بشأنه أنّ فيه الكثير من العلوم ومعارف الإسلام المختصّة بأهل البيت(عليهم السلام).
(المسألة: 20) يحتفل الشيعة بيوم المبعث النبوي الشريف يوم (27 رجب) من كلّ عام، في حين أنّ القرآن الكريم يذكر أنّ القرآن نزل في ليلة القدر المباركة، فكيف يمكن الجمع بينهما؟
الجواب: يقال: إنّ للقرآن نزولين، نزول دفعي، ونزول تدريجي، والذي بدأ في شهر رجب هو النزول التدريجي، والذي حصل في ليلة القدر هو النزول الدفعي: إمّا إلى بعض المراتب العليا كالبيت المعمور، أو إلى قلب رسول الله(صلى الله عليه وآله).
(المسألة: 21) ينسب دعاء السمات في كتب الأدعية لمولانا أمير المؤمنين(عليه السلام)، فما صحّة هذه النسبة؟
الجواب: تجوز قراءته بنيّة القربة.
(المسألة: 22) ما هو الفرق بين الدعاء والمناجاة؟
الجواب: المناجاة تشمل غير الدعاء أيضاً، من الحمد والثناء والاعتراف بالتقصير وما إلى ذلك.
(المسألة: 23) يدّعي البعض أنّ حديث «علماء اُمّتي كأنبياء بني إسرائيل» من موضوعات العامّة، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الرواية موجودة في كتبنا.
$
', '', 295), (4, 296, 'book', '(المسألة: 24) تعارف لدى بعض الناس دفن عظام ودم العقيقة والاُضحية في حفرة خاصّة، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لم نعرف أساساً لذلك.
(المسألة: 25) سمعنا عن قريب من بعض الشيعة أنّ شخصاً ممّن يدّعي العلم وهو شيعي يقول بجواز التعبّد بالمذاهب السنّيّة الاُخرى، فماذا تقولون؟ وما هو ردّكم لهذا المدّعي للعلم والفضل؟
الجواب: هذا الكلام باطل.
(المسألة: 26) ما هي الصفات التي يجب توفّرها في المبلّغ للشريعة الإسلاميّة السمحاء؟
الجواب: كلّما اقترب إلى الله تعالى أكثر بالالتزام بالواجبات والمستحبّات وترك المحرّمات والمكروهات كان تبليغه أكثر تأثيراً في النفوس، ولا بدّ للمبلّغ أن يكون مطّلعاً على المسائل أو قادراً ـ على الأقلّ ـ على استخراجها من الرسالة العمليّة كي لا يفتي بغير علم.
(المسألة: 27) لو أراد أحد المؤمنين أن يعدّ وليمة لإطعام المؤمنين بعد قراءتهم القرآن الكريم، ثمّ تختم الجلسة بقراءة المنبر الحسيني طالباً ثواب هذا العمل أن يعود إليه؛ لأنّه يخشى أن لا يقام له مجلس فاتحة بعد وفاته، فهل تترتّب عليه حرمة؟
الجواب: لا حرمة في هذا العمل، بل فيه ثواب وأجر.
(المسألة: 28) ما هو الإشراك بالله يا عباد الحسين؟
الجواب: لو اُريد بالعبد في مثل اسم (عبد الحسين) ما يعطي معنى عبادة الحسين فهذا عين الشرك بالله في العبادة. ولكنّ المعنى اللغوي للعبد لا ينحصر في ذلك:
ألا ترى قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾(1)، أفهل
', '(1) سورة البقرة، الآية: 178.
', 296), (4, 297, 'book', '
ترى أنّ إقرار القرآن لعبوديّة شخص لشخص في هذه الآية يعني إقراره للشرك؟!
وكذلك الحال في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء...﴾(1).
وكذلك الحال فيما ورد في الكتب الفقهيّة والكتب الروائيّة لدى الشيعة والسنّة من أباب كثيرة تتكلّم عن أحكام العبيد والإماء، من قبيل: أبواب استعباد الأسير في الحرب، ومن قبيل أبواب العتق، وغير ذلك، أفهل يعني كلّ هذا: أنّ الكتاب والسنّة والفقه جميعاً أقرّت نظام الشرك؟!
(المسألة: 29) هل يسمح للإنسان بالرقّ والعبوديّة، وكيف يكون الإنسان عبداً للإنسان بينما الجميع هم عبيد الله؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يجعل نفسه رقّاً للآخر، فلا تكن عبداً لغيرك وقد خلقك الله حرّاً. أمّا العبوديّة في باب الحرب والأسر فهي حكم استثنائي من قبل الشريعة لمصالح اجتماعيّة خاصّة.
(المسألة: 30) هل يجوز للمؤمن أن يهدي ثواب بعض الأعمال لأبويه المخالفين؟
الجواب: يجوز ذلك ما لم يكونا معاندين ولا ناصبين، ولكن قبول ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلينا.
(المسألة: 31) هل ورد دليل معتبر على وجوب تكذيب مدّعي رؤية الإمام الحجّة ـ عجّل الله فرجه ـ زمن الغيبة الكبرى؟
الجواب: الموجود هو التوقيع المعروف.
(المسألة: 32) هل ورد دليل معتبر بمضمون: أنّ من رأى أحد المعصومين(عليهم السلام)في المنام فكأنّما رآهم واقعاً؟
$
', '(1) سورة النحل، الآية: 750.
', 297), (4, 298, 'book', '
الجواب: في زماننا لا يوجد مصداق لذلك؛ لأنّنا لم نرَ المعصوم في اليقظة، حتّى نعرف أنّ الذي رأيناه في المنام كان هو المعصوم الذي رأيناه في اليقظة سابقاً.
(المسألة: 33) هل مجرّد عروض الشكّ في بعض اُصول الدين يوجب الكفر مع أنّ الشكّ من لوازم الإنسان الباحث، أو أنّ ما يوجب الكفر هو خصوص البناء على الشكّ والركون إليه؟
الجواب: مع الالتزام القلبي بالاُصول مدّة سعيه لعلاج الشكّ لا يتحقّق الكفر.
(المسألة: 34) إذا نطق شخص بالشهادتين ثمّ تراجع وبقي مردّداً، هل نحكم عليه بالارتداد؟
الجواب: إذا شهد حقّاً الشهادتين ثمّ تراجع كان مرتدّاً ملّيّاً.
(المسألة: 35) إنّي كثيراً مّا أسمع من المؤمنين ينقلون عن الفقهاء أنّ كلّ مكروه جائز، فإنّي لا أحصل على قناعة نفسيّة حول تجويز المكروه، فكيف يجوز ارتكاب المكروه؟
الجواب: إنّك قد تنهى ابنك عن الدخول في البحر نهياً باتّاً خشية غرقه في الماء؛ لأنّه لا يعرف السباحة، وقد لاتنهاه نهياً باتّاً عن ذلك، ولكن ترجّح له عدم دخول الماء؛ ذلك لأ نّك واثق بمعرفته للسباحة، ولا تخشى عليه الغرق ولكنّك تحتمل استبراده من دخول الماء، ولم يكن الاستبراد المحتمل قويّاً كي تمنعه أيضاً عن دخول الماء، فترخّصه في دخول الماء، ولكن ترجّح له عدم الدخول خشية استبراد مختصر، فهو إن دخل الماء لم يعصِ أوامرك؛ لأ نّك لم تمنعه عن ذلك، ولكنّه في نفس الوقت فعل ما كان الأفضل تركه؛ لأ نّك رجّحت له عدم دخول الماء.
كان هذا مثلاً عُرفيّاً لتوضيح الفكرة. وأحكام الشريعة الإسلاميّة من هذا القبيل، فمنها ما يكون مشتملاً على نهي باتّ كما في شرب الخمر، ولعب القمار، وما إلى
', '', 298), (4, 299, 'book', 'ذلك ممّا شخّصت الشريعة فيها مفسدة كبيرة فمنعتها منعاً باتّاً. وهذا هو الذي يسمّى بالحرام، ومنها ما لا يكون مشتملاً على نهي باتّ، ولكن الشريعة رجّحت تركه على إثر مفسدة مختصرة لم تكن تتطلّب النهي الباتّ، فرخّصت الشريعة في فعله، وفي نفس الوقت رجّحت الترك، وهذا ما سمّي بالمكروه، ويمثّل له بإخراج الصائم الدم المُضعف من بدنه أو استعماله للعطور وما إلى ذلك.
(المسألة: 36) ما هي وجهة نظر الشارع المقدّس حول رجوع الروح بعد موت صاحبها إلى عالم الدنيا وحلولها في جسد آخر؟
الجواب: هذا غير صحيح.
(المسألة: 37) ما هو علم الإمام(عليه السلام)؟ وهل ينحصر بالعلوم الدينيّة؟
الجواب: قد ورد في بعض الروايات: أنّ الأئمّة(عليهم السلام) متى ما أرادوا أن يعلموا شيئاً علموا به، وهذا بالنسبة لغير العلوم الدينيّة. أمّا العلوم الدينيّة فهي ثابتة لديهم دائماً.
(المسألة: 38) هل الإمام(عليه السلام) يعلم الغيب؟ وعليه كيف أكل الإمام الرضا(عليه السلام)العنب وهو يعلم أنّه مسموم؟
الجواب: علم الإمام بسُمّ العنب لا يمنعه عن أكله حينما يكون مأموراً من قبل الله تعالى بأكله، وعند ذلك ترتفع حرمة الإضرار بالنفس.
(المسألة: 39) هناك حديث عن النبي(صلى الله عليه وآله) يقول: «الطيرة شرك»، فكيف نوفِّق بين هذا الحديث والحديث المرويّ عن الإمام عليّ(عليه السلام) في ليلة ضربته عندما صاح الوَزّ أمامه فقال: «صوائح تتبعها نوائح»، وهل هذا تطيّر، أو لا؟
الجواب: لم يكن تطيّراً، بل كان إخباراً عن المستقبل.
(المسألة: 40) كيف تثبت عصمة الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)؟
الجواب: إنّ سفير الله سواء كان على مستوى النبوّة أو الإمامة ليس بإمكانه أن يكون سفيراً له ما لم يدرك عظمته، كالسلطان الذي لا يجعل كلّ أحد سفيراً له،
', '', 299), (4, 300, 'book', 'والإنسان الذي أدرك عظمة الله يصبح من غير المعقول أن يعصيه، وهذا هو معنى ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين﴾.
(المسألة: 41) كيف اكتسب الأئمّة(عليهم السلام) درجة العصمة؟ هل باجتهادهم أو بهبة الله تعالى إيّاها لهم؟ وعلى الثاني كيف يتصوّر الفضل لهم(عليهم السلام) في ذلك؟
الجواب: العصمة درجة من كمال النفس، لا يتصوّر معها صدور معصية أو سهو، وهذا لا يعني عدم قدرة المعصوم على المعصية كي لا يكون له فضل في ذلك، فالعصمة هي عين الفضل قد وهبها الله تعالى لنفوس مؤهّلة لقبول ذلك.
(المسألة: 42) هل عصمة الإمام المعصوم(عليه السلام) تحتاج إلى استعداد جسميّ خاصّ؟
الجواب: لا علاقة للعصمة باستعداد جسمانيّ خاصّ.
(المسألة: 43) نلاحظ من خلال الأدعية أنّ الأئمّة(عليهم السلام) كانوا كثيري التضرّع والدعاء وطلب التوبة من الله، والسؤال هو: لماذا كلّ هذا التضرّع والبكاء والتوبة وهم معصومون كما نعلم؟ فهل أنّهم ارتكبوا ذنباً (والعياذ بالله)؟
الجواب: هذا الأمر يعود إلى قانون «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين»، والمقام لا يسع لشرحه هنا.
(المسألة: 44) هل أنّ مقام العصمة كملكة العدالة لا تهتزّ إذا كان صاحبه فقط ممتثلاً للواجب وتاركاً للحرام وإن عمل المكروه بأكثره وترك المستحبّ بأكثره؟
الجواب: العصمة لها درجات، فالعصمة عن المعصية لا تهتزّ بفعل المكروه.
(المسألة: 45) بالنظر إلى أنّ المعجزة المرافقة لادّعاء النبوّة يجب أن تكون مفهومة لعامّة الناس، ومعجرة النبي الأعظم(صلى الله عليه وآله)في الوقت الحاضر هي القرآن الكريم، وبما أنّ إدراك إعجاز القرآن يصعب على أبناء اللغة العربيّة فضلاً عن بقيّة الناس، والذي يستطيع إدراك إعجاز القرآن هي مجموعة قليلة من علماء الإسلام وذلك بعد سنوات طويلة من الدراسة والتحقيق، ومع هذه الحالة لو أراد إنسان
', '', 300), (4, 301, 'book', 'أجنبي (لا يعرف العربيّة) أن يسلم فكيف يمكنه أن يؤمن بنبوّة النبي(صلى الله عليه وآله) عن طريق هذه المعجزة؟
ولو قلتم بكفاية درك إعجاز القرآن بالاعتماد على آراء الغير فكيف الحال إذا كان هذا الكافر لا يثق بكافّة العلماء؟
الجواب: إعجاز القرآن لا ينحصر في بلاغته فحسب، بل هناك طرق اُخرى لإثبات ذلك كالإخبار عن المغيّبات التي جاءت في القرآن ثمّ وقعت بعد ذلك، وهذه الاُمور مفهومة لعامّة الناس.
وأمّا البلاغة التي لا يدركها عامّة الناس ولا سيّما غير العرب فيمكن الاعتماد على المتخصّصين في هذا الفنّ وهم مجمعون على ذلك.
(المسألة: 46) هل يستطيع الأئمّة(عليهم السلام) أن يأتوا بالمعجزات؟ وهل هناك حوادث إعجازيّة جرت على أيديهم الكريمة فعلاً؟ وهل من الضروري إيجاد تفسير عقلي للمعجزة؟
الجواب: قد صدرت على أيدي الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) كرامات كثيرة ممّا يعجز عنها قانون الطبيعة، ولا تفسير للمعجزة عدا خرق قوانين الطبيعة، ويكون هذا من قبل الله تعالى خالق الطبيعة بطلب من المعصومين والأولياء، أو يكون منهم بإقدار الله تعالى إيّاهم على ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾.
(المسألة: 47) هل طول عمر الإمام المهدي ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ أمر طبيعي، أو هو معجزة؟
الجواب: يمكن أن يكون طبيعيّاً، ويمكن أن يكون إعجازاً.
(المسألة: 48) هل يمكن أن يحصل كشف أو كرامات لبعض العلماء كأن يمشي على الماء مثلاً؟
الجواب: يمكن ذلك.
$
', '', 301), (4, 302, 'book', '(المسألة: 49) ما هي عقيدتنا نحن الشيعة في الرجعة؟
الجواب: نحن الشيعة نؤمن برجعة الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) مع الأولياء الخُلّص في الولاء والأعداء الخُلّص في العداء.
(المسألة: 50) إلى أين ذهب النبي(صلى الله عليه وآله)؟ وأين السماء السابعة؟ وهل كان معراج النبي جسميّاً؟
الجواب: دلّت الروايات على وقوع عروج النبي(صلى الله عليه وآله) بجسمه إلى جميع السماوات.
(المسألة: 51) هل نار جهنّم مثل نار الدنيا لكنّها أشدّ حرارة، أو هي نار لا يمكن لعقولنا أن تدركها؟
الجواب: نار جهنّم في عالم البرزخ نار مثاليّة، وفي يوم القيامة نار جسمانيّة أشدّ حرّاً من نار الدنيا بدرجة يعلمها الله تعالى. هذا ما يظهر ممّا بأيدينا من الآيات والروايات.
(المسألة: 52) ما هو عالم الذرّ؟
الجواب: يبدو من الروايات أنّ عالم الذرّ المشار إليه في الآية الكريمة عالم أخذ الله فيه الميثاق من بني آدم، نتجت منه المعرفة الفطريّة الموجودة في عالم الدنيا في الناس رغم أنّهم نسوا ذاك الموقف، فعالم الذرّ منسيّ ولكن المعرفة ثابتة.
(المسألة: 53) هل يجوز إقامة مجلس الفاتحة لرجل مسلم تارك الصلاة؟
الجواب: يجوز ذلك ما لم تترتّب عليه مفسدة إسلاميّة.
(المسألة: 54) هل الإمام المهدي ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ يتّصل بالمراجع حفظهم الله؟ وإذا كان الجواب بالسلب فمن يضمن أنّ المراجع غير مخطئين في فتاواهم؟ وكيف يمارس الإمام المهدي ـ عجّل الله فرجه ـ حجّته على البشر؟
الجواب: لا يتّصل بهم في زمان الغيبة الكبرى، ولكنّهم مأمورون من قبله في
', '', 302), (4, 303, 'book', 'بعض الأحاديث التي وردت عنه في زمن الغيبة الصغرى بممارسة النيابة عنه إلى آخر أيّام الغيبة. أمّا فتاواهم فهي مستنبطة من الكتاب والسنّة، وحينما يخطأون بعد استفراغ الوسع فهم معذورون.
(المسألة: 55) يرجى التفضّل بإعطاء نبذة مختصرة عن كيفيّة نشوء الحوزة العلميّة بشكل عامّ، وعن نشوء الحوزة العلميّة في النجف الأشرف بشكل خاصّ؟
الجواب: تأسّست الحوزة العلميّة في زمن الإمام الصادق(عليه السلام) على يده المباركة، وتمثّلت في طلاّبه الكرام أمثال: زرارة بن أعين ونظرائه من أجلاّء الأصحاب، وقد ازدهرت الحوزة العلميّة في الكوفة على يد زرارة وأمثاله من طلاّب الإمام الصادق(عليه السلام). ثمّ انتقل العلم من ظهر الكوفة إلى قم المقدّسة في أواخر أيّام الإمام الرضا(عليه السلام) متجسّداً في ثلّة من أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)القمّيين أمثال: أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي وغيره. أمّا الحوزة العلميّة في النجف الأشرف، فقد تأسّست على يد رائدها العظيم الشيخ الطوسي(رحمه الله)الذي انتقل من بغداد إلى النجف في سنة (449 هـ)، وأسّس فيه حوزة فتيّة اتّبعت بعد وفاته آراء الشيخ(رحمه الله)قرابة مئة عام إلى أن قويت واشتدّ ساعدها، فشرعت في الإبداع والتجديد والاستنباط في شتّى العلوم الإسلاميّة إلى أن توّجت هذه الحوزة المباركة في آخر أمرها بزعيم علميّ وسياسيّ واجتماعيّ وروحيّ عقمت النساء أن يلدن مثله ألا وهو: اُستاذنا الشهيد آية الله العظمى السيّد محمّد باقر الصدر تغمّده الله برحمته.
(المسألة: 56) ما هو تفسيركم لما يروى «العبوديّة جوهرة كُنهها الربوبيّة»؟
الجواب: يعني: أنّ العبد قد يصل في مقام العبوديّة إلى مستوى قاب قوسين أو أدنى من الربّ، أو يعني: عبدي أطعني أجعلك مِثلي أو مَثَلي.
(المسألة: 57) ما هي الأوجه المحتملة لتوجيه كلام الإمام عليّ(عليه السلام)والذي مضمونه: «نحن صنائع ربّنا، والناس صنائع لنا»؟
$
', '', 303), (4, 304, 'book', 'الجواب: الصنائع جمع صانع وهو بمعنى العامل والتلميذ، كما يقال عن الذين يعملون تحت يد البنّاء: إنّهم صنّاعه، فالمعنى: أنّنا نعمل تحت يد الله سبحانه وبإرشاده، والناس يعملون تحت يدنا وإرشادنا.
(المسألة: 58) في واقعة صفّين تنزّه الإمام أميرالمؤمنين(عليه السلام)عن قتل الملعون عمرو بن العاص، فما هي المصالح المترتّبة على ترك الإمام(عليه السلام)قتل عمرو بن العاص رغم عظم خطره ودهائه على الإسلام والمسلمين؟
الجواب: لو صحّ ما هو المنقول في التأريخ من قصّة كشف عورته ممّا سبّب ترك الإمام(عليه السلام)قتله رجع ذلك إلى مصالح غيبيّة يعلمها الإمام(عليه السلام)، فيكون السؤال من قبيل أن نسأل: أنّ الله لماذا خلقه مع علمه بعظم خطره على الإسلام والمسلمين؟
(المسألة: 59) هل كان آدم(عليه السلام) هو الإنسان الأوّل، أو قبلهُ آدم؟
الجواب: ورد في بعض الروايات وجود آدم أو أوادم وعالَم أو عوالم قبل آدمنا(عليه السلام)وعالَمنا، والله أعلم بحقيقة الحال.
(المسألة: 60) يومئ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ إلى أنّ الإنسان ليس أفضل الموجودات بقرينة (على كثير)، فهل هناك وجودات أشرف من الإنسان؟
الجواب: المَلَك في بداية وجوده أفضل من غالب البشر في بداية تولّدهم، ولكن للبشر القدرة على أن يصل بترويض النفس والتربية إلى ما فوق المَلَك بدرجات كبرى.
(المسألة: 61) ما رأيكم بقاعدة التسامح بأدلّة السنن؟ وهل هي ثابتة عندكم؟
الجواب: قاعدة التسامح غير ثابتة عندنا، وإنّما الثابت أنّ من عمل بما بلغه فيه الثواب رجاءً كان مثاباً على أثر الانقياد، وليس على أثر الاستحباب.
(المسألة: 62) هل ترون أنّ دراسة الفلسفة الإسلاميّة أمرٌ مهمٌّ وضروري لطالب الحوزة في أيّامنا هذه؟
$
', '', 304), (4, 305, 'book', 'الجواب: دراسة الفلسفة بأكثر من المستوى الموجود في مثل كتاب «فلسفتنا» لإثبات الله وتوحيده ليست فيها ضرورة عامّة. نعم، قد تتّفق ضرورة وجود بعض المتخصّصين، إلّا أنّ هذا ليس أمراً عامّاً.
(المسألة: 63) ما هو التصوّف؟ وهل يجوز اعتناق مذهب التصوّف؟ وهل من علمائنا من له هذا المذهب؟
الجواب: المذهب الصحيح هو مذهب أئمّتنا(عليهم السلام)، والتصوّف ليس من أئمّتنا رغم أنّهم نسبوه إلى عليّ(عليه السلام).
(المسألة: 64) في العراق مجموعة من أصحاب السلوك المنحرف يدّعون أنّ الصلاة والصوم واجبات ظاهريّة لا معنى لها أمام التفكّر في المعنى الإلهي، وهم يبثّون أفكارهم في الوسط الديني بشكل علني، كيف نواجه هذه المجاميع المنحرفة؟
الجواب: إنّما يتقبّل الله من المتّقين، ومن لا تقوى له لا يقيم الله لعمله وزناً، ومن يستهين بالصلاة والصوم والواجبات بحجّة أنّه لا معنى لها أمام التفكّر في المعنى فهو شيطان مجسّد في هيكل إنسان.
(المسألة: 65) هل من الممكن الاعتماد على الجهود الذاتيّة في السير والسلوك وفق الفطرة التكوينيّة والعباديّة؟
الجواب: لم يرد الله من عامّة الناس إلّا ظاهر الشريعة المسطور في الفقه.
(المسألة: 66) هل إيجاد المرشد العرفاني يتمّ من خلال التوفيق الإلهي، أو من خلال الإرادة الإنسانيّة؟
الجواب: لا حاجة إلى المرشد، ورُبَّ مرشد يضلّ عن الطريق، وإنّما الواجب هو أخذ الأحكام من مرجع صالح.
(المسألة: 67) ما هو رأيكم في العزلة والابتعاد عن الناس بقصد الخلوة والتعبّد، هل تنصحون بذلك؟
$
', '', 305), (4, 306, 'book', 'الجواب: لا توجد العُزلة بمعناها الصوفي في الشريعة الإسلاميّة، وعُزلة المؤمن تكون في مثل صلاة الليل و ﴿ إنّ لك في النهارِ سَبْحاً طويلاً﴾.
(المسألة: 68) هناك بعض الإخوة الذين يقلّدون سماحتكم يرغبون في الحصول على كمالات روحيّة ولكنّهم حائرون ولا يدرون أيّ طريق يسلكون، بماذا تنصحهم؟
الجواب: أنصحهم بتقوى الله وترك المحارم والتزام الواجبات، فمن ترك المحارم والتزم الواجبات لم يسأله الله تعالى في يوم القيامة عن شيء وراء ذلك.
(المسألة: 69) هل الحصول على المعرفة الإلهيّة والعرفان يتطلّب التفرّغ للعبادة تماماً، أو غير ذلك، نرجو هدايتنا للمنهج المستقيم؟
الجواب: المعرفة بمعنى إثبات وجود الله تتمّ بدراسة أدلّة التوحيد، والمعرفة بمعنى صفاء النفس تتمّ عن طريق طاعة الله، وليست العبادة إلّا شعبة من شعب الطاعة، كما أنّ الجهاد شعبة اُخرى من شعب الطاعة، وكما أنّ الورع والتقوى شعبة اُخرى من شعب الطاعة.
(المسألة: 70) هل يمكن الانتقال من حال التوبة إلى حال أرقى في فترات متقاربة، أو التدرّج التكاملي يحصل بشكل تدريجي، نرجو من سماحتكم توضيح ذلك؟
الجواب: التدرّج أمر طبيعي، والدفعيّة لا تكون إلّا في المعصوم(عليه السلام).
(المسألة: 71) ما هي صفات المتوكّل؟
الجواب: المتوكّل يصبح صاحب النفس المطمئنّة ولا تهزّه العواصف.
(المسألة: 72) كيف يتخلّص السائر في طريق العرفان من متاهة النفس التي التذّت بهذا الطريق حبّاً بتكاملها، أي: أنّ النفس تعشق هذا الطريق، أو تعشق العبادة لبروزها وكراماتها فقط وليس حبّاً بالآخرة وجزائها؟
الجواب: الطريق الكامل هو العمل لمرضاة الله، لا للدنيا ولا لثواب الآخرة، ويكون ثواب الآخرة منظوراً بالضمن، أمّا الأصل فهو العمل لرضا الله ومن مبدأ حبّ الله.
$
', '', 306), (4, 307, 'book', '(المسألة: 73) ما هي المعاني العرفانيّة للاستغفار؟ هل الاستغفار يتوقّف على التلفّظ والنيّة، أو هناك أمرٌ آخر؟
الجواب: لا يتوقّف الاستغفار على التلفّظ ويكفي فيه النيّة، والتلفّظ أيضاً لا يخلو من ثواب، وهو طلب المغفرة على ما كان لديه من تقصير أو قصور كلٌّ بمستواه.
(المسألة: 74) ما المقصود بمعرفة النفس التي تدلّ على معرفة الله سبحانه وتعالى؟
الجواب: المقصود معرفة فقرها وحاجتها ونقائصها وقدرتها على رقيّ مدارج الكمال، ومعرفة فجورها وتقواها وقابليّاتها وكونها تجلّياً من تجلّيات الربّ وآية على عظمة الربّ:
أتزعم أنّك جرم صغير *** وفيك انطوى العالم الأكبر
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذي *** بأحرفه يظهر المضمر
(المسألة: 75) ما الفرق بين الاتّجاه العرفاني والاتّجاه الصوفي؟
الجواب: لا نؤمن لا بالاتّجاه الصوفي ولا بالاتّجاه العرفاني الذي هو في خطّ الاتّجاه الصوفي، وإنّما نؤمن بعرفان أهل البيت(عليهم السلام) الذي هو المقصود في قول الإمام عليّ(عليه السلام)في دعاء كميل: «يا غاية آمال العارفين».
(المسألة: 76) لقد أفتى كافّة المراجع بحرمة اتّباع فرقة الدراويش واعتبروا طريقتهم طريقة ضالّة، إلّا أنّني شاهدت بعض الكرامات التي صدرت من قطب الدراويش (شيخهم)، فهل يمكن أن تصدر كرامات من الإنسان الضالّ؟
الجواب: اتّباع طريق فرقة الدراويش حرام، وما شوهد ليست كرامات، بل هي اُمور تحدث بقوّة الجنّ أو الشياطين، أو بقوّة روح القطب التي قوّاها بطرق غير رحمانيّة حيث يُتَصوّر أنّها كرامات أحياناً.
(المسألة: 77) هل هناك علاقة عرفانيّة تكامليّة بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر؟ ما هي هذه العلاقة؟ وكيف يؤثّر الطرف الأوّل بالطرف الآخر؟
$
', '', 307), (4, 308, 'book', 'الجواب: الجهاد مع النفس يزيد في إخلاص الشخص في جهاده مع العدوّ.
(المسألة: 78) هل يجوز استخدام طريقة طيّ الأرض؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 79) هل يمكن الاعتقاد بأنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)أفضل من غيره من الأئمّة(عليهم السلام)؟ وهل هناك تفاضل بين الأئمّة(عليهم السلام)، أو لا؟
الجواب: في أمثال هذه الاُمور لا يجب الاعتقاد بشيء معيّن، بل يكفي أن نقول: آمنّا بما آمن به جعفر بن محمّد(عليهما السلام).
(المسألة: 80) هل الإيمان بالولاية التشريعيّة والتكوينيّة للمعصومين(عليهم السلام)شرط في تشيّع الإنسان؟ وما هي حدود الإيمان بهما؟
الجواب: الولاية التشريعيّة لا شكّ فيها، والولاية التكوينيّة يكفي فيها أن يقول المؤمن: آمنت بما آمن به جعفر بن محمّد(عليهما السلام).
(المسألة: 81) شخص يؤمن بإمامة الأئمّة الاثني عشر(عليهم السلام)من دون الاعتقاد بحياة الإمام المهدي(عليه السلام)، أو يؤمن بقدرة الأنبياء(عليهم السلام) على الإتيان بالمعجزات ولا يؤمن بذلك للأئمّة(عليهم السلام)، فهل يعتبر خارجاً عن المذهب الحقّ؟
الجواب: الخروج من المذهب الحقّ مقولٌ بالتشكيك، فمن خالف بعض مسلّمات من هذا القبيل يكون خروجه من المذهب الحقّ بقدر مخالفته.
(المسألة: 82) ما هي تفاصيل الإيمان باُصول الدين حتّى يكون المكلّف محسوباً على أهل البيت(عليهم السلام)مع الإيمان بها، ومع العدم لا يكون محسوباً عليهم؟
الجواب: يكفي الإيمان باُصول الدين الخمسة المعروفة، مع أن يقول على الإجمال في غير الاُصول الخمسة: آمنتُ بما آمن به جعفر بن محمّد الصادق(عليهما السلام).
(المسألة: 83) هل الثواب مترتّب على ذات العمل من دون مدخليّة للعامل، أو للعامل دخلٌ في تحديد الثواب؟ وهل ينطبق ذلك على المعصومين(عليهم السلام)؟
$
', '', 308), (4, 309, 'book', 'الجواب: الثواب مترتّب على ذات العمل، ويوجد عاملان مؤثّران في مقداره: أحدهما مقدار الإخلاص، والثاني مقدار التضحية.
(المسألة: 84) يقال بأنّ كلّ محدود له حادّ، والعالم الإمكاني محدود فله حادّ، في هذا القياس المنطقي كيف تثبت هذه المقدّمة «كلّ محدود له حادّ»؟ وما هو المقصود من الحادّ؟
الجواب: الدليل الأوضح هو النظم والحكمة المسيطران على العالم.
(المسألة: 85) ورد في زيارة وارث: «إنّي بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرايع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم»، ما معنى هذه العبارة؟
الجواب: الظاهر أنّ موقن مرتبط بما بعده، أي: موقن بشرائع ديني.
(المسألة: 86) ما هو رأيكم الشريف في زيارة عاشوراء سنداً ومتناً؟ علماً بأنّ السيّد الخوئي(رحمه الله)قد سُئل عن الزيارة الواردة في كتاب «مصباح المتهجّد» للشيخ الطوسي(رحمه الله): هل تجزي عن الزيارة الواردة في كتاب «كامل الزيارات» لابن قولويه؟ فقد أجاب بالإجزاء.
وما هو رأيكم في الزيارة الواردة في كلا الكتابين؟ وهل قول السيّد الخوئي(رحمه الله)«يجزي» يدلّ على أنّ الزيارة صحيحة سنداً ومتناً، أو لا؟
الجواب: من المستحسن زيارة الأئمّة(عليهم السلام) بكلّ الزيارات الواردة، والسند في المستحبّات ليس مهمّاً؛ لأنّ الله تعالى سيعطي الثواب الموعود على كلّ حال وفقاً لروايات (من بلغ).
(المسألة: 87) بعض المؤمنين يذهبون مشياً على الأقدام لزيارة الإمام الحسين(عليه السلام)، فهل يوجد تأييد من قبل الشارع المقدّس لهذه الظاهرة؟ وهل يوجد من سار على قدميه في زمن أحد الأئمّة(عليهم السلام)وأقرّوه؟ وبعض المؤمنين الذين هاجروا من العراق إلى إيران وحُرِمُوا من زيارة مرقد الإمام الحسين(عليه السلام)قاموا
', '', 309), (4, 310, 'book', 'بالسير على الأقدام إلى مرقد الإمام الرضا(عليه السلام)، فهل يوجد ربط بين ذلك السيروهذا؟ وهل يحسب له نفس الأجر والثواب؟
الجواب: وردت روايات عديدة في زيارت الإمام الحسين(عليه السلام)ماشياً، ولكنّي لم أجد ذلك في المشي في زيارة الإمام الرضا(عليه السلام). نعم، الروايات في أصل الثواب في زيارة الإمام الرضا(عليه السلام) كثيرة من دون فرق بين المشي والركوب.
(المسألة: 88) هل رجع الإمام السجّاد(عليه السلام) إلى كربلاء يوم الأربعين (العشرين من صفر)؟
الجواب: هذا وارد في بعض التواريخ، ويحتمل أنّه كان في سنة اُخرى بعد الرجوع إلى المدينة المنوّرة.
(المسألة: 89) ما حكم لبس السواد في شهري محرّم وصفر؟ وما حكم الصلاة فيه في كلّ وقت؟
الجواب: روايات باب هذه المسألة كثيرة، ولكنّها غير تامّة سنداً، فمن ترك لبس السواد رجاء مطلوبيّة الترك خصوصاً في الصلاة يثاب إن شاء الله، ومن لبس السواد برجاء كونه شعاراً لعزاء الحسين(عليه السلام)يثاب أيضاً إن شاء الله.
(المسألة: 90) الأموال التي تبذل لخطّ الإمام الحسين(عليه السلام)هل تعتبر صدقة؟
الجواب: ليست هي الصدقة المعروفة، ولكنّنا نأمل من الله تعالى أن يرتّب آثار الصدقة عليها.
(المسألة: 91) هناك رواية في مفاتيح الجنان ـ في أعمال ليالي الجمعة ـ يظهر منها كراهة قراءة الشعر في ليلة الجمعة، ومن قرأ الشعر حُرم من الثواب، فما قيمة هذه الرواية؟
الجواب: الأحوط استحباباً العمل بها.
(المسألة: 92) هل الحديث: «لا عدوى ولا طيرة» صحيح سنداً؟
الجواب: نعم صحيح.
$
', '', 310), (4, 311, 'book', '$
', '', 311), (4, 312, 'book', '$
', '', 312), (4, 313, 'book', 'المعاملات
1
$
', '', 313), (4, 314, 'book', '$
', '', 314), (4, 315, 'book', 'الفصل الأوّل
مسائل في الكذب والتورية
(المسألة: 1) ما هي الموارد التي يجوز فيها الكذب؟
الجواب: الكذب حرام في غير ما إذا ترتّب عليه واجب أهمّ، أو النجاة من الهلاك، أو نجاة المظلوم، أو إنقاذ الحقّ من يد الظالم، أو دفع الظلم، ونحو ذلك.
(المسألة: 2) هل يجوز إشاعة التهم ضدّ الأحزاب الكافرة أو المنحرفة كالشيوعيّة والديمقراطيّة والقوميّة، لأجل تشويه سمعتها لإبعاد من يفتتن بها؟
الجواب: اكشفوا عن هويّتهم بإبراز الحقائق وإبانة الواقع، لا بالكذب.
(المسألة: 3) هل يجوز الكذب على غير المسلم؟
الجواب: مجرّد كونه غير مسلم ليس مسوّغاً للكذب.
(المسألة: 4) الزواج بالنسبة للمجاهد الذي لا يريد فضح هويّته للمرأة التي يرغب الزواج منها جائز، أم لا، مع العلم أنّه مطارد من قبل النظام؟
الجواب: إن لم يشتمل ذلك على التزوير على الزوجة وإغرائها جاز.
(المسألة: 5) لو كان الإنسان مرتبطاً بجهة إسلاميّة هل يجوز له أن ينفي ارتباطه بها أمام الآخرين سواء ترتّب ضرر أم لم يترتّب؟
الجواب: الكذب في ذلك بعنوانه الأوّلي حرام ما لم يطرأ عليه طارئ مجوّز، كالتقيّة في مورد احتمال الضرر وترقّب الخطر.
$
', '', 315), (4, 316, 'book', '(المسألة: 6) يواجه المجاهد في باب الزواج فرض قيود من قبل أهل الزوجة بأن يلتزم بترك العمل الجهادي، فهل يجوز الكذب في هذه الحالة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 7) ما هو رأيكم في التورية؟ وهل ينبغي ترك التورية وإن لم تؤدِّ إلى الكذب؟
الجواب: التورية كالكذب.
(المسألة: 8) هل يجوز أن يكذب الزوج على زوجته وأن تكذب الزوجة على الزوج بل كلّ واحد على الآخر، فيما لو كان يترتّب عليه دفع للفتنة، أو دفع للتضجّر وتأذّي أحدهما من الآخر؟ وهل يجوز الحلف كذباً في موارد من هذا القبيل؟ وما هو رأيكم في التورية؟
الجواب: الكذب لدفع الفتنة جائز، والتضجّر إذا بلغ مستوى الفتنة دخل في الموضوع، والأحوط إلحاق التورية بالكذب، وحينما جاز الكذب جاز الحلف عليه.
(المسألة: 9) ما حكم القصص الخياليّة التي يُنشئها أو يؤلّفها المعلّم للطفل أو الوالد لولده، هل تعتبر كذباً، أو لا؟
الجواب: مع قيام القرينة الحاليّة لخياليّة القصّة لدى السامع لا يعتبر ذلك كذباً.
(المسألة: 10) إذا سألني شخص كم الساعة الآن؟ وقلت له: الساعة الآن كذا ولم أذكر الدقائق بالدقّة فهل أكون كاذباً؟
الجواب: إن كان عدم الدقّة بمقدار المسامحة العرفيّة لم يكن كذباً.
(المسألة: 11) ما هو حكم من ينقص من عمره لأجل القبول الرسمي في الحوزة العلميّة؟
الجواب: لا يجوز.
$
', '', 316), (4, 317, 'book', '(المسألة: 12) هل تمكن المطالبة بالخسارة المعنويّة؟ فمثلاً لو اتّهم شخص شخصاً آخر بالسرقة أو بارتكاب عمل مخالف للعفّة ويثبت لدى المحكمة كذب الاتّهام فهل للمفترى عليه المطالبة بالتعويض عمّا لحق به من الإسقاط في نظر المجتمع أو التجريح في عفّته وسُمعته؟
الجواب: من حيث الحكم الشرعي لا يوجد غير الحدّ أو التعزير أو أيّ عقوبة اُخرى ثابتة في الشريعة أو المحكمة الشرعيّة. نعم، يمكن للمظلوم لو أراد الظالم منه العفو وإبراء ذمّته أن يطلب مبلغاً مّا قبال ذلك، لكن ليس في ذلك عقوبة قانونيّة للظالم.
(المسألة: 13) هل يجوز للزوجة الكذب على زوجها في حالة إنقاذ نفسها من الوقوع في مشكلة مّا؟
الجواب: إن كان الزوج يظلمها والزوجة تدفع بالكذب الظلمَ جاز.
(المسألة: 14) ما هي الشرائط لنقل الرواية عن المعصومين(عليهم السلام)؟
الجواب: لا بأس بنقلها بعنوان «روي» لا بعنوان الإسناد القطعيّ.
(المسألة: 15) ما هي حدود التقيّة المسوّغة للعمل بها شرعاً؟ وهل الأذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوّغات العمل بالتقيّة؟
الجواب: ينبغي للإنسان الشيعي أن يتعامل مع السنّي معاملة تؤدّي إلى حسن ظنّه بالشيعة لا إلى تنفّره عن الشيعة.
(المسألة: 16) هل يجوز لطالب العلم أو الخطيب أن يشرح الحديث على ما هو الظاهر منه؟
الجواب: بإمكانه أن يقول: (هذا ما أفهمه أنا من ظاهر الحديث)، أمّا إذا جزم بالمعنى فلا إشكال عندئذ.
(المسألة: 17) ما هو حكم تعليم وتعلّم الحكايات والقصص الخياليّة عن حياة الناس والحيوانات في الماضي وفي العصر الذي سوف يأتي؟
$
', '', 317), (4, 318, 'book', 'الجواب: جائز مع وجود القرينة على كونها خياليّة كي تخرج عن حدّ الكذب.
(المسألة: 18) أنا طبيب ويراجعني بعض الإخوة ممّن ليسوا بمرضى لإعطائهم استراحات مرضيّة، فهل يجوز إعطاؤهم ذلك؟
الجواب: فيه إشكال، فلا نسمح بذلك.
(المسألة: 19) ما هو رأي سماحتكم بأخذ إجازة مرضيّة من الطبيب؛ وذلك لعدم الذهاب إلى دائرة العمل في غير الجمهوريّة الإسلاميّة، أو لسبب الذهاب إلى زيارة العتبات المقدّسة من: مشهد أو العمرة أو الحجّ، هل يجوز شرعاً عمل هذا الشيء علماً بأنّني غير مريض؟
الجواب: نحن لا نسمح بهذه الحيل.
$
', '', 318), (4, 319, 'book', 'الفصل الثاني
مسائل في الغيبة
(المسألة: 20) هل تجوز غيبة مَن يتستّر بشرب الخمر وغيرها من المحرّمات؟
الجواب: لا تجوز.
(المسألة: 21) ما معنى الحديث: «لا غيبة على الفاسق»؟
الجواب: الفاسق المتجاهر بالفسق تجوز غيبته في خصوص ما يتجاهر به.
(المسألة: 22) الشخص الذي يرتكب ذنباً كبيراً ولم يتظاهر بذنبه، هل يعتبر فاسقاً وتجوز غيبته؟
الجواب: نعم هو فاسق، ولكن لا تجوز غيبته في غير الحالات الاستثنائيّة.
(المسألة: 23) لو اعتمدنا الرأي القائل: إنّ الغيبة كشف العيب المستور، فهل يعدّ الحديث عن العيب الظاهر لا عن مصلحة دينيّة أو اجتماعيّة غيبة؟وهل الحديث بين الزوجين في خصوصيّات أفراد معيّنين بما يتضمّن كشف عيبهم المستور في نطاقهما فقط للسعي في نصحهم يعتبر غيبة، أم لا؟
الجواب: التحدّث عن العيب الذي هو بشكل عامّ مكشوف ليس غيبة ولو كان صدفة مستوراً في نطاق خاصّ كنطاق الزوج أو الزوجة، ولا يشترط في جوازه ترتّب مصلحة دينيّة أو اجتماعيّة، والكشف في نطاق خاصّ عن عيب مستور إن توقّف على ذلك نصحه وإصلاح أمره جاز.
(المسألة: 24) هل يجوز غيبة الطفل الذي لا يزيد عمره على (15) سنة؟
الجواب: غيبة الطفل المميّز خلاف الاحتياط.
(المسألة: 25) رجل معروف في قرية بعيب غير ارتكاب الحرام مثل كثرة الوسواس أو عدم الترحيب بالناس، هل يجوز ذكره بمثل هذه العيوب في غير قريته؟ وإن كان لا يجوز فهل يجوز ذلك في قريته أو مدينته؟
$
', '', 319), (4, 320, 'book', 'الجواب: في غير البلد الذي يعرفونه بذاك العيب الأحوط ترك ذكره بذاك العيب، إلّا إذا كان متجاهراً به ولا يبالي بكشفه.
(المسألة: 26) رجل معروف بارتكاب حرام مّا، لكنّه غير متجاهر به، فهل يجوز ذكره بما ارتكبه في بلدته وغيرها؟
الجواب: جوابه هو الجواب الذي مضى في المسألة السابقة.
(المسألة: 27) هل يجوز قطع صلة الرحم إذا كان الرحم يغتاب الناس؟
الجواب: لا تقطع الرحم، ولكن امنعه عن الغيبة.
(المسألة: 28) إذا كان إنسان مسلم يحـمل بعض الصفات السيـّئة لا توجـب الفسق ـ والعياذ بالله ـ واتّفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به بحيث تتطلّب مناقشة اُموره هذه والتي يكره هو أن تنسب إليه، فهل مناقشة تلك الاُمور في غيابه تعتبر من الغيبة؟ وإذا كان هو معهم فماذا يعتبر التحدّث معه، هل من باب النصيحة، أم يعتبر إيذاءً له؟
الجواب: لا بدّ أن يكون التحدّث معه وحده من دون حضور من يؤذيه حضوره، وأمّا مناقشة اُموره في غيابه فإن توقّف عليه إصلاحه جاز.
(المسألة: 29) إنّي أجلس مع بعض الأصدقاء وهم لا ينتهون عن الغيبة، فما هو الحكم؟
الجواب: سماع الغيبة حرام كنفس الغيبة.
(المسألة: 30) هل تجوز الغيبة في الاُمور السياسيّة والاجتماعيّة؟
الجواب: تحرم غيبة المؤمن إلّا أن يتوقّف عليها أمن البلاد وأمثال ذلك.
(المسألة: 31) يقول السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في المتجاهر بالفسق: «الأحوط عدم استغابته في غير ما هو متجاهر فيه إلّا مع انطباق عنوان ثانوي مجوّز» فهل هذا الاحتياط استحبابي، أو وجوبي؟
الجواب: الاحتياط وجوبي.
$
', '', 320), (4, 321, 'book', '(المسألة: 32) هل يجوز إفشاء سرّ المريض في حالة وجود جين مريض عنده، عندما يعلم بإرادته الزواج من فتاة تحمل نفس الجين المريض؟ وهل يجوز إفشاء سرّ قبيلة تحمل جيناً مريضاً، أو مجتمعاً يحمل جيناً مريضاً فيوصى بعدم الزواج من هذه القبيلة أو ذاك المجتمع؛ لأنّ زواجهم سيؤدّي إلى إيجاد نسل مريض يضرّ المجتمع الإنساني؟
الجواب: إن كانت النتائج الضارّة بمقدار يهتمّ بها عقلائيّاً كان ذلك كافياً في الخروج عن إطلاق دليل حرمة كشف السرّ أو حرمة الغيبة أو ما إلى ذلك؛ إذ لا أقلّ من انصراف الإطلاق بمناسبات الحكم والموضوع بنكتة أنّنا نعلم أنّ حرمة الغيبة أو كشف السرّ قد لوحظ فيها حقّ عقلائي اجتماعي أو فردي، وقد انصدم هذا الحقّ في المورد بحقّ عقلائي أهمّ، وفي مثل هذا الفرض إن لم تجب النصيحة جازت على أقلّ تقدير، وأمّا إن لم تكن النتائج الضارّة بنسبة يهتمّ بها عقلائيّاً إذن لا يعتبر كشف الحال كشفاً للعيب حتّى يحرم.
(المسألة: 33) ماذا يعمل الطبيب اتّجاه شركات التأمين التي تتحمّل التكاليف الماليّة للفحص عن المرض الجيني إذا طلبت الشركات معرفة نتائج الفحوص؟ وما هو الموقف بالنسبة لجهة العمل التي تطلب معرفة هذه النتائج؟
الجواب: حلّ الإشكال ـ لو ثبت إشكال ـ هو أن تشترط تلك الشركات على المريض في عملها وتحمّلها التكاليف الماليّة حقّ الاطّلاع على النتائج، فيثبت لها هذا الحقّ بحكم «المؤمنون عند شروطهم».
$
', '', 321), (4, 322, 'book', 'الفصل الثالث
مسائل في اللجوء إلى الدول الكافرة
(المسألة: 34) ما هو حكم اللجوء إلى الدول الكافرة والأموال التي يحصل عليها طالب اللجوء من حكومات تلك الدول، علماً أنّ بعض تلك الدول يدّعي أنّ هذه الأموال تخرج من خزينة الدولة وتعيّن ضمن ميزانيّة البلديّة؟
الجواب: إن كان اللجوء إلى الدولة الكافرة بمعنى الركون إليها فهو محرّم بصريح نهي القرآن عن الركون إلى الذين ظلموا، وإن كان أمراً شكليّاً لتمشية الوضع القانوني للعيش هناك جاز ذلك بشرط الضمان المعقول لعدم انحرافه وعدم انحراف عائلته من ناحية، وبشرط عدم انفصاله عن معين يستقي منه الثقافة الإسلاميّة من ناحية اُخرى. وأمّا المال فنجوّز له أخذه بشرط العمل بنظام التخميس وبشرط عدم صرفه في معصية الله.
(المسألة: 35) إنّي لاجئ عراقي في مخيّم رفحاء في بلاد الحجاز، وليس لديَّ أيّ عمل أستطيع من خلاله توفير نفقات لعائلتي الموجودة في داخل العراق، عدا عمل يسير لا يفي بالغرض، وهذه الاُمور وغيرها تؤلمني جدّاً، علماً بأنّ السفر إلى بلدان الغرب مفتوح، وفي حال سفرتي أستطيع بعون الله تعالى ومشيئته إرسال النفقات الكافية لزوجتي وطفلها، وبإمكاني إخراجها من العراق والالتحاق بي، علماً بأنّي مطمئنّ من ناحية الحفاظ على ديني وأخلاقي، فما هو الموقف الصحيح الذي أتّخذه اتّجاه السفر والبقاء في المخيّم؟
الجواب: لا يكفي في جواز الهجرة إلى بلاد الكفر مجرّد الوثوق بالحفاظ على دينك وأخلاقك، بل يشترط فيه زائداً على ذلك الوثوق بحفظ دين أهلك وأولادك وأخلاقهم، وكذلك الوثوق بالبقاء على الاتّصال بمنبع ديني يفيض عليك دائماً
', '', 322), (4, 323, 'book', 'بالثقافة الإسلاميّة وبالفقه الإسلامي.
(المسألة: 36) نحن في معسكرات اللاجئين في الحجاز في ضيق وخاصّة في المسائل العقائديّة، فهل يجوز لنا الخروج إلى دول غير إسلاميّة، علماً بأنّنا لا نستطيع المجيء إلى إيران؟
الجواب: الخروج إلى دول غير إسلاميّة بجعلها ممرّاً لدولة إسلاميّة لا مانع من ذلك، أمّا الخروج إلى دولة غير إسلاميّة لأجل الاستقرار فيها، ففيه مشكلتان:
أوّلاً: احتمال أن يؤدّي ذلك ولو بالتدريج وفي أمد طويل إلى الانحراف والفسق للشخص أو لعائلته أو لأولاده.
ثانياً: احتمال عدم توفّر جوّ يستطيع من خلاله استقاء المعارف الإسلاميّة باستمرار. وهذا ما يسمّى بالتعرّب بعد الهجرة، فلو أمِن أحد كلتا هاتين المشكلتين جاز له الاستقرار في بلد غير إسلامي، وإلّا فلا.
(المسألة: 37) ما حكم الهجرة إلى بلاد الغرب الكافرة بصورة إجماليّة أوّلاً؟ وثانياً لو كان صاحب السؤال مضطرّاً لذلك كما نحن الآن في مخيّم رفحاء لللاجئين في الحجاز؟
الجواب: الهجرة إلى بلاد الكفر لا تجوز إلّا لدى ضمان الحصول على جوّ حافظ لدينك ولدين عائلتك وللقدرة على الارتشاف من معارف الإسلام ومنهله العذب على الدوام.
(المسألة: 38) إنّ باستطاعتي أن أكون واسطة لبعض المؤمنين للسفر إلى البلاد العربيّة والاُوروبّيّة ولكن توجد هناك مخاطر على حياتهم، بالإضافة إلى أنّني لا أضمن بقاء سلامة دينهم في البلاد الاُوروبّيّة، فهل يجوز مساعدتهم، أو لا؟
الجواب: في فرض وجود المخاطر على حياتهم أو على دينهم لا نجوّز لكم مساعدتهم على ذلك.
$
', '', 323), (4, 324, 'book', 'الفصل الرابع
مسائل في العلاقات مع غير المسلمين
(المسألة: 39) هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع غير المسلم من أهل الكتاب وغيرهم من الملل؟
الجواب: نعم يجب الالتزام بالعهود والمواثيق.
(المسألة: 40) هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع الحكومة الكافرة؟
الجواب: لا يجب الالتزام بالعهود والمواثيق معها بالعنوان الأوّلي، ولكن يجب ذلك غالباً بلحاظ مصلحة الإسلام والمسلمين.
(المسألة: 41) هل يجوز التحايل على الجهاز الحكومي الكافر في مسألة دفع الضرائب والاختلاس من الدولة عند الاطمئنان على النفس؟ وهل يجوز الاختلاس من الشركات الكبيرة في هذه البلاد (أمريكا)؟
الجواب: لا نسمح بذلك حفاظاً على وقار المسلمين وتعظيم الإسلام في النفوس.
(المسألة: 42) هل يجوز الارتباط العضوي بالأحزاب العلمانيّة (الجمهوريّ والديمقراطيّ) في هذه البلاد (أمريكا)؟
الجواب: لا نسمح للمسلم بالارتباط بالأحزاب الكافرة.
(المسألة: 43) هل يجوز الاشتراك في الخدمة العسكريّة الأمريكيّة بنيّة عدم الذهاب إلى الحرب والاستفادة من الخبرات العسكريّة في هذه البلاد؟
الجواب: لا نجوّز ذلك في الحالات المألوفة.
(المسألة: 44) هل يجوز أخذ الحاجات من (السوبر ماركتات) في الدول الاُوروبّيّة بعنوان مجهول المالك؟
الجواب: لا نجوّز ذلك حفاظاً على سمعة المسلمين ومكانة الإسلام.
$
', '', 324), (4, 325, 'book', '(المسألة: 45) أنا مسلم مقيم في الدانمارك منذ (6) سنوات، وكنت متمسّكاً بالعقيدة الماركسيّة، ولكن في الشهر التاسع من عام (1987م) اطّلعت على كتاب الشهيد مطهّري(رحمه الله)(الهدف السامي للحياة) وكتاب آخر، وقد تركت هذه الكتب تأثيراً كبيراً في نفسي واعتقادي وجعلتني أبحث عن الطريق الصحيح للحياة، فكان اعتقادي وتمسّكي بالدين الإسلامي والمذهب الجعفري، اُريد أن أعرف حكم الأموال التي أتقاضاها من الحكومة الدانماركيّة والتي أنفق قسماً منها على مشاريع دينيّة؟
الجواب: نجوّز لك صرف هذه الأموال بشروط ثلاثة:
1 ـ أن لا تكون في مقابل عمل محرّم.
2 ـ أن لا تصرف في حرام.
3 ـ أن يعمل فيها بنظام الخمس.
(المسألة: 46) هل يجوز للمؤمنين المشاركة في الانتخابات النيابيّة التي تجري هنا في (.......) مع ملاحظة ما ينقل عن السيّد الإمام(قدس سره)من القول بعدم مشروعيّة النظام (........)؟
الجواب: إنّ ما نقلتموه عن السيّد الإمام (رضوان الله تعالى عليه) من عدم شرعيّة النظام (...) لا يدلّ على عدم جواز اشتراك المؤمنين في الانتخابات النيابيّة. والدليل على ما أقول هو: أنّنا معترفون بأنّ الشورى السداسيّة التي تشكّلت في صدر الإسلام للانتخاب في تلك الدائرة السداسيّة لم تكن شرعيّة، ولكن عدم شرعيّتها لم يمنع إمامنا أمير المؤمنين(عليه السلام)عن المشاركة فيها.
وقد دلّت العبارة المعروفة عنه(عليه السلام) في الخطبة الشقشقيّة على عدم شرعيّة تلك الشورى وذاك الانتخاب، وعلى اشتراكه(عليه السلام)في ذلك في نفس الوقت، والعبارة ما يلي: «...فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم حتّى صرت
', '', 325), (4, 326, 'book', 'اُقرن إلى هذه النظائر، لكنّي أسففت إذ أسفّوا وطرت إذ طاروا».
(المسألة: 47) هل يجب الالتزام بالقوانين المدنيّة للدول غير الإسلاميّة مثل قانون العمل، أو قانون التجارة، أو الإقامة والهجرة؟
الجواب: لا يجب بالعنوان الأوّلي، لكنّنا لا نصدّر تجويزاً لمخالفتها، وذلك بعنوان ثانوي لأجل الحفاظ على سمعة المؤمنين.
(المسألة: 48) هل يجب الالتزام بضرائب تعود لحكومات تلك الدول كضريبة الدخل التي تقتطع من راتب الفرد، أو ضريبة الفرد التي تفرض على كلّ من بلغ سنّ الثامنة عشرة لقاء خدمات الدولة من: أمن وتعليم وصحّة وغيرها؟
الجواب: اتّضح جوابه من الجواب على السؤال السابق.
(المسألة: 49) يعمد البعض إلى التحايل على شركات الهاتف أو بطاقات الضمان للبنوك أو أجهزة الضمان الاجتماعي، فتكون النتيجة: إمّا الحصول على مال غير مُستَحقّ بحسب قانون الدول المزبورة، أو الهروب من أداء دين مستحقّ على الفرد، فما هو مدى شرعيّة هذه الأعمال؟
الجواب: اتّضح جوابه من الجواب على السؤالين السابقين.
(المسألة: 50) العمل بدون إبلاغ الجهات المختصّة أمر غير قانوني في هذه الدول الاُوروبّيّة؛ لما يترتّب عليه من: تهرّب من ضريبة الدخل، ومن: حصول على أموال من دوائر الضمان الاجتماعي مخصّصة ومحدّدة قانوناً لمن لا يعمل، فهل ذلك جائز شرعاً؟
الجواب: اتّضح جوابه من الجواب على الأسئلة الثلاثة السابقة.
(المسألة: 51) نحن في (هولندا) لنا أن نستلم راتب لجوء إذا لم نعمل، أمّا إذا عملنا فالراتب يقطع، فهل يجوز لي أن أعمل سرّاً مع أخذ راتب اللجوء، وما هو حكم اُجرة العمل؟
$
', '', 326), (4, 327, 'book', 'الجواب: لا نسمح بالجمع بين العمل وراتب اللجوء مادام ذلك خلاف قوانينهم، ولو عمل فالإشكال يقع في راتب اللجوء لا في اُجرة العمل.
(المسألة: 52) يتعرّض الطالب المسلم والطالبة المسلمة في دراستهما في البلدان غير الإسلاميّة للكثير من الإحراجات والمخالفات الشرعيّة، منها: الخلوة بالمدرّس أو المدرّسة في مكتب مغلق لمناقشة اُمور دراسيّة، ومنها: الاطّلاع على عورة الأجنبي والأجنبيّة كجزء من منهج الدراسة، كما هو الحال في دراسة الطبّ مثلاً، علماً بأنّ رفض مثل هذه الاُمور قد يؤدّي إلى إلغاء نتيجة الطالب أو الطالبة ممّا يؤدّي إلى تخلّف قطاع المتديّنين عن التصدّي لوظائف ضروريّة في المجتمع وتركها لتكون نهباً لغير المتديّنين الذين غالباً ما يكون تصدّيهم لتلك الوظائف ملازماً للكثير من المخالفات الشرعيّة. ما هو الموقف الشرعي المطلوب في مثل هذه الحالة؟
الجواب: لا نصدّر تجويزاً للخلوة بالأجنبيّة مطلقاً.
وعورة الكافر المماثل لا حرمة لها، والأمر أيضاً مشروط بالتأكّد من عدم وقوع المسلم في الحرام أو الانحراف الروحي.
(المسألة: 53) 1 ـ نرجو من سماحتكم بيان التكليف الشرعي للنائب الشيعي في البرلمان، بخصوص مسألة التصويت على مشروع قانون فرض الزكاة وجبايتها من قبل الحكومة العلمانيّة الحاكمة في بلاد المسلمين؟
الجواب: على النائب الشيعي أن يرفض القرار نهائيّاً، ولكن بحجّة تشمل حال المسلمين جميعاً كي لا يُحسّ بالتفريق، ولا بدّ للنائب الشيعي أن يذكر تلك الحجّة مقترنة برفضه للقرار، وتلك الحجّة ما يلي:
إنّ الحكومات لا تنحصر مصادر أحكامها في الشريعة الإسلاميّة، والذين تنحصر مصادر الأحكام لديهم في الشريعة الإسلاميّة إنّما هم علماء الشريعة سنّة
', '', 327), (4, 328, 'book', 'وشيعة، وبما أنّ الزكاة حكم فقهيّ إسلاميّ فعلى المسلمين جميعاً أن يسلّموها لعلماء المسلمين شيعة وسنّة كلّ وفق مذهبه لا للحكومة.
2 ـ إذا أخذت الحكومة الغاصبة من المكلّف الزكاة قهراً، فهل يجوز أن يحسب ما اُخذ منه من الخمس؟
الجواب: لا يجوز.
3 ـ إذا وجبت الزكاة على المكلّف كزكاة الفطرة أو الزكاة في الأقسام الاُخرى التسعة، وأخذت الحكومة منه الزكاة، فهل تكون ذمّته بريئة؟
الجواب: الاحتياط في الدفع ثانية لا يترك.
(المسألة: 54) هل الصابئة من أهل الكتاب؟
الجواب: الأقوى أنّهم من أهل الكتاب.
(المسألة: 55) ما هو حكم الدخول في وظيفة الشرطة التابعة للحكومة الظالمة في البلاد الإسلاميّة إذا كانت وظيفته تنظيم سير السيّارات (المرور)، أو حفظ النظام العامّ، أو حفظ حدود البلد؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإجازة خاصّة من قبل حاكم شرعيّ رأى مصلحة في ذلك.
(المسألة: 56) هل يجوز العمل هنا في الدولة الكافرة في قسم مكافحة المخدّرات، أو قسم مكافحة الشغب، أو السطو على المنازل؟
الجواب: صيرورة المسلم مظهراً لسطوة الحاكم الكافر حرام، ولو كانت تلك السطوة في أمر حقّ.
(المسألة: 57) إنّ لدى أحد الإخوة في أمريكا اشتراكاً في إحدى المؤسّسات لإعارة كاسيت الديسك الكامبيوتري، فهل يجوز له استنساخ الديسك المستعار، علماً بأنّ المؤسّسة لم تشترط عليه عدم ذلك، ولكن عند تشغيل الديسك المستعار يظهر على (الشاشة) عبارة: «لا يجوز استنساخ الكاسيت»؟
$
', '', 328), (4, 329, 'book', 'الجواب: ظهور ذلك على (الشاشة) لدى تشغيل الديسك يدلّ على الشرط الضمني، ومعه لا نسمح بمخالفة الشرط.
(المسألة: 58) بالنسبة للبنوك هنا في اُوروبّا تتعامل بالربا، فما حكم الإيداع فيها؟
الجواب: إن كان البنك حكوميّاً راجعاً إلى الحكومة الكافرة، أو أهليّاً راجعاً للكفّار لا للمسلمين، جاز أخذ الربا منهم بشرط الالتزام بالخمس، والالتزام بعدم صرف المال في الحرام.
(المسألة: 59) هل يجوز هنا في اُوروبّا حرق السيّارة عمداً في سبيل الحصول على تعويض مادّيّ عن ثمنها؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 60) هل يجوز لنا هنا في اُوروبّا أخذ الملابس من المحلاّت بدون علم أصحابها؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 61) هل الاشتراك في شراء بطاقات اليانصيب هنا في اُوروبّا حلال أم حرام؟ وهل هو من القمار؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 62) بعض الناس يشتغلون في الشركات، وتقوم الشركة بإعطائهم اُجور عملهم بشكل اُسبوعي وعلى شكل شيكات، وفي بعض الأحيان يكون في الشيك زيادة على الاُجرة المقرّرة لا تعلم بها الشركة، فهل يجوز أخذ الزيادة، أم ماذا يعملون؟
الجواب: إن كانت الشركة كافرة فحكم تلك الزيادة حكم الربا الماضي قبل عدّة مسائل.
$
', '', 329), (4, 330, 'book', '(المسألة: 63) ما هو حكم لعب المرأة الرياضة مع الرجال، إذا كانت في كامل حجابها؟
الجواب: إن لم تترتّب على ذلك مفسدة محرّمة جاز.
(المسألة: 64) بعض الأشخاص يذهب إلى الموظّف المسؤول عليه من قبل الدولة الكنديّة، ويخبره كذباً بأنّه قد طلّق زوجته، والهدف من ذلك تحصيل منفعة ماليّة، وبعضهم قد أجبر زوجته على إسقاط الجنين لأجل أن لا يحسّ به المسؤول، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لانجوّز هذا الكذب، وإسقاط الجنين وإجبار الزوجة على ذلك حرام أيضاً.
(المسألة: 65) ما هو حكم الكافر في البلاد غير الإسلاميّة، كأمريكا والصين، هل يجوز هدر دمه وسرقة أمواله؟
الجواب: لا نجوّز أمثال هذه الأعمال.
(المسألة: 66) راتب الدولة الشهري في كندا هل يجوز صرفه في مؤونة السنة؟ وهل يخمّس الزائد منه؟
الجواب: نجوّز أخذ ذلك الراتب بشرط إخضاعه لنظام الخمس، وبشرط عدم صرف شيء منه في معصية الله.
(المسألة: 67) هل يجوز العمل في كندا بالتاكسي؟ وما حكم السائق إذا اُجبر على حمل شخص يحمل الخمر والأمر ليس باختيار السائق؟
الجواب: يجوز لو لم يعدّ ذلك عرفاً سقياً للخمر.
(المسألة: 68) هل تجوز المساهمة في الأسهم التي توزّعها البنوك الأجنبيّة وتعطي عليها أرباحاً ماليّة؟
الجواب: لم تثبت لدينا شرعيّة التعامل بالأسهم.
$
', '', 330), (4, 331, 'book', '(المسألة: 69) أحد المقيمين في اُوروبّا يدرّس في إحدى الجامعات والدولة تعطيه اُجوراً مقابل التدريس، فهل جائز أخذ هذا المبلغ؟
الجواب: نجوّز ذلك مع تخميس المبلغ إذا زاد على مؤونة السنة وبشرط عدم صرف المال في معصية الله.
(المسألة: 70) هل تجوز السرقة من الدول الكافرة، علماً بأنّنا مكفولون مادّيّاً من قبلهم؟ وما هو حكم تزوير بطائق الباص والاستفادة منها بصورة غير قانونيّة في هذه الدول، وخصوصاً في اُوروبّا؟ وهل يجوز تعطيل الهاتف والاستفادة منه بدون دفع اُجور الاتّصالات الخارجيّة والداخليّة؟
الجواب: لا نسمح بشيء من هذه الاُمور.
(المسألة: 71) هل يجوز للمسلم رفع خصوماته على المسلم الآخر للسلطة غير المسلمة؟
الجواب: يجوز لدى الاضطرار.
(المسألة: 72) هل يجوز لنا شراء ما هو مسروق من محلاّت أهل الكتاب؛ وذلك لأنّ بعض أهل الكتاب يقومون بسرقتها ثمّ السارق يبيعها علينا في داخل المخيّم (الكمب) بربع القيمة الفعليّة؟
الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.
(المسألة: 73) ما هو حكم العمل في الأجهزة الإداريّة التابعة للاُمم المتّحدة، كالعمل في لجان إغاثة اللاجئين مثلاً؟
الجواب: جائز حينما تكون اللجان لجان خير ولم تكن لجان ظلم أو قهر، مع الاحتياط بأخذ إجازة حاكم الشرع في الأموال والاُجور.
(المسألة: 74) بناءً على ما هو المصرّح به في فتاوى فقهائنا العظام من: عدم جواز الغصب والسرقة من أموال الكفّار أو الخيانة لهم ونقض قوانينهم ونظامهم: إمّا من باب لزوم الوفاء بالعهد الضمني الذي يعقده المسلم معهم ضمن تأشيرة
', '', 331), (4, 332, 'book', 'الدخول في بلادهم (الويزا) أو إجازة الإقامة واللجوء، وإمّا من باب العناوينالثانويّة ولزوم المحافظة على سُمعة المسلمين، أو من باب المنع الولائي من قِبل المجتهد الجامع للشرائط، أو عدم سماحه بالاعتداء على الكفّار وقوانينهم، أو غير ذلك على اختلاف المباني، فحينئذ تطرح عدّة مسائل:
أ ـ في كثير من البلاد غير المسلمة تأخذ الدول ضرائب من أصحاب المحلاّت والعمّال والموظّفين وغيرهم، وقد تكون تلك الضرائب باهضة جدّاً (طبعاً يتحدّد مقدارها على أساس الدخل الشهري أو السنوي)، فهل يمكن للمسلم أن يكتم عنهم أرباحه التي اكتسبها، أو يكشف لهم عن قسم من أرباحه لا عن جميعها، لأجل أن يقلّل من الضريبة التي تتعلّق به مهما أمكن ولو باستعمال اُسلوب التورية بحيث لا يلزم الكذب؟
الجواب: قد يختلف باختلاف مباني تحريم السرقة التي اُشيرَ إليها في السؤال، فلا بدّ من طرح هذا السؤال لصاحب كلّ واحد من تلك المباني ليفرّع الجواب على مبناه، وأمّا أنا فلا اُصدّر تجويزاً لذلك.
ب ـ أساساً هل يجوز العمل بالأسود في تلك البلاد (وهو العمل غير الرسمي المعلن)، حيث إنّ كثيراً من الناس لم يمتلكوا إجازة عمل من الدوائر الرسميّة: إمّا لأنّ تواجدهم في تلك البلاد أساساً لم يكن رسميّاً، بل يعيشون حالة تستّر (القجق)، وإمّا من باب أنّ العمل بالأسود يكون أصرف لهم وأنفع باعتبار أنّ الدولة لا تطّلع على مستوى أرباحهم وبالتالي يهربون من الضريبة، وإمّا لأسباب اُخرى؟ وإذا لم يكن ذلك جائزاً تكليفاً فما هو حكم الأموال التي حصلوا عليها في السابق جهلاً أو سيحصلون عليها في المستقبل عمداً عن هذا الطريق؟
الجواب: لا نصدّر تجويزاً لذلك، هذا من ناحية الحكم التكليفي، أمّا من ناحية الحكم الوضعي فما حصل عليه بالعمل الأسود ملكٌ له.
$
', '', 332), (4, 333, 'book', 'ج ـ هل يجوز لصاحب الشركة المسلم أن يستأجر عمّاله بالأسود، أي: من دون أن يخبر الجهات الرسميّة حتّى يهرب من دفع اُجور التأمين أو غير ذلك للدولة؟
وبناءً على عدم الجواز وبطلان الإجارة لو أنّ الشركة أنشأت عقداً مع شركة اُخرى على بِناء دار أو تنظيف مكان فمن الذي سيمتلك اُجرة العمل: الشركة الأجيرة، أو نفس عمّالها الذين يباشرون ذلك العمل؟
الجواب: لا نصدّر تجويزاً لذلك، هذا من ناحية الحكم التكليفي.
وبناءً على عدم الجواز الإجارة صحيحة، والأجير الحقيقي هو الذي يمتلك اُجرة عمله لا الشخصيّة الحقوقيّة، بل وحتّى الحرمة التكليفيّة ليست متوجّهة إلى عقد الإيجار، وإنّما هي متوجّهة ـ لو قلنا بالحرمة ـ إلى الكتمان من الدولة.
د ـ لو استقرض المسلم من البنوك غير المسلمة مبلغاً من المال قرضاً ربويّاً: إمّا عصياناً ومن باب عدم المبالاة في الدين، وإمّا من باب الاضطرار إلى ذلك القرض الربوي، وإمّا من باب أنّه قصد أصل القرض من دون أن يقصد الربا مثلاً، فهل يجب عليه الوفاء بذلك العقد الربوي التزاماً بقوانين تلك البلاد، وحفظ نظامهم وحرمة أموالهم، ورعاية للعناية الثانويّة؟
الجواب: لا نفتي بجواز عدم الوفاء؛ وذلك رعاية للعناوين الثانويّة.
هـ ـ وهل يجري هذا الحكم حتّى فيما لو تمكّن من الفرار من أداء الربا: إمّا بتزوير الأوراق والمستندات، وإمّا بادّعاء الإفلاس والفقر، أو باعتبار عدم قدرة المقرض من استيفاء الزائد إذا كان المقرض شخصاً اعتياديّاً مثلاً؟
الجواب: لا نجوّز ذلك؛ لما أشرنا إليه من رعاية العناوين الثانويّة.
و ـ والحاصل: هل احترام أموال الكفّار ونظمهم يكون نافذ المفعول حتّى بالنسبة إلى الاُمور المحرّمة في الشريعة، أو لا؟
$
', '', 333), (4, 334, 'book', 'الجواب: ليس هذا عندنا من باب احترام أموالهم ونظمهم، بل من باب رعاية العناوين الثانويّة.
ز ـ هناك بعض المساعدات التي تقدّمها الدول غير المسلمة للاّجئين أو المقيمين هناك مشروطة بأن يكون اللاجئ فقيراً ولم يمتلك مبلغاً من المال يعيش به، أو لم يكن قادراً على العمل، فهل يجوز للمسلم الغني أن يخفي عنهم أمواله، أو يتظاهر بالعجز عن ممارسة العمل حتّى يتمتّع بتلك المساعدات، أو لا؟
الجواب: لا نجوّز ذلك رعايةً للعناوين الثانويّة.
ح ـ وكذلك هل يجوز له أن يتظاهر ـ مثلاً ـ بطلاق زوجته عندهم رسميّاً وفي محاكمهم من دون أن يطلّقها شرعاً وواقعاً، بغاية الحصول على مساعدات أكثر؟
الجواب: لا نجوّز ذلك رعايةً للعناوين الثانويّة.
ط ـ ما هو حكم اللقطة التي يحصل عليها في تلك البلاد ولم تكن عليها علامة تدلّ على أنّها ضاعت من مسلم أو كافر؟
الجواب: إن كانت النسبة المئويّة للمسلمين إلى الكفّار ضئيلة بحيث يصبح احتمال كون هذا المال للمسلم ضئيلاً يُطمأنّ بخلافه لحق بمال الكفّار ولم يجب الفحص عن مالكه، وإلّا فالأحوط الفحص عن مالكه، وإن كان الأقوى عدم وجوبه مادامت الكثرة الكاثرة هم الكفّار، ومادمنا قد أجزنا إجازة عامّة لتملّك لقطة الكفّار فعندئذ يكون احتمال ملكيّة المسلم لها منفيّاً بالاستصحاب، فلا يبقى مانع عن تملّكها.
(المسألة: 75) ما هو ضابط الكافر الحربيّ؟ هل يعني مطلق من ليس له عقد الذمّة مع المسلمين، أو من يكون في حالة حرب معهم فعلاً؟
وعلى الثاني هل الملاك خصوص القتال والحروب المسلّحة كإسرائيل مثلاً، أو يشمل الدول التي ليست كذلك، لكن لها علاقات سياسيّة واقتصاديّة مع تلك الدولة أو تبيع لها السلاح؟
$
', '', 334), (4, 335, 'book', 'وهل تشمل الدول والمؤسّسات الكافرة التي تروّج المذاهب المنحرفة والمشركة كالبهائيّة والوثنيّة، أو تعطي اللجوء للأحزاب السياسيّة والإرهابيّة الباغية على الدولة الإسلاميّة وتفسح لهم المجال في النشاط ضدّ الحكومة الإسلاميّة إعلاميّاً واقتصاديّاً وغير ذلك، أو تعمل للسيطرة على أسواق المسلمين واقتصادهم، أو أنّها تلقي الفتن بين المسلمين وتحرّض بعضهم ضدّ بعض، أو أنّها تروّج الشبهات الفكريّة والاعتقاديّة بينهم عن طريق الإذاعة والصحف ونشر كتب الضلال، أو تروّج الفساد الخلقي والإباحيّة بين شباب المسلمين، وبعبارة اُخرى تشنّ حرباً ثقافيّة إعلاميّة أخلاقيّة ضدّهم؟
وعلى الأوّل فهل تعتبر هذه الأعمال نقضاً لعقد الذمّة والأمانة، أو هل أنّها تعتبر رافعةً للأمان الذي ينبغي مراعاته حفظاً للعناوين الثانويّة على المبنى؟ ثمّ ما هو حكم الشعوب التي تعيش في تلك الدول التي تمارس هذه الأعمال بالنسبة للمسلمين؟
الجواب: نقصد بالكافر الحربيّ ـ أي: الذي لا حرمة لِماله ولنفسه ـ كلّ كافر غير مرتبط بالمسلمين بذمّة ولا معاهدة ولا أمان، وأمّا حرمة النفس أو المال للعناوين الثانويّة فقد تشمل حتّى المحاربين.
(المسألة: 76) إنّ هذه البلاد الغربيّة بظاهرها ـ كما تعلمون ـ قائمة على النظام الديمقراطي، وللتصويت والانتخابات الحاصلة عن طريق الأحزاب في هكذا نظام دور أساسيّ، وعلى ضوء ذلك يطرح سؤالان:
1 ـ هل يجوز للمسلم أن ينتمي إلى الأحزاب العلمانيّة أو الدينيّة أو المبتنية على إيديولوجيّات منحرفة كالاشتراكيّة ـ مثلاً ـ والتي يراها بحسب نظره أقرب إلى الأهداف الإسلاميّة أو أسلم من غيرها؟ وذلك بغية بعض المكاسب الدينيّة من قبيل:
أ ـ إمكان الاقتراع والاشتراك في الانتخابات النيابيّة أو الرئاسيّة أو البلديّة أو
', '', 335), (4, 336, 'book', 'حتّى الحزبيّة، كي يكون الشخص المنتخب من الإسلاميّين أو من المنسجمين أكثر مع القضايا الإسلاميّة.
ب ـ إمكانيّة طرح قضايا المسلمين أو المبادئ الإسلاميّة في الاجتماعات أو المؤتمرات الحزبيّة، لأجل تنوير أفكار المؤتمرين وتوضيح المفاهيم الإسلاميّة لهم حتّى يتمّ اتّخاذ موقف صحيح منها بدلاً من اتّخاذ قرارات معادية للإسلام ومصالح المسلمين.
ج ـ إنّ هناك كثيراً من المسلمين المنحرفين عن الإسلام وغير الملتزمين قد انتموا إلى هذه الأحزاب الأجنبيّة، وأكثرهم يسعى لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، وإعطاء صورة غير إنسانيّة ومنحرفة عنهم، وقد يكون لهم التأثير في اتّخاذ القرارات السلبيّة تجاه مصالح المسلمين، فلا بدّ للتصدّي لهم والدفاع عن القيم والمفاهيم بشكلها الصحيح، وذلك إنّما يتسنّى للمؤمنين إذا دخلوا كأعضاء في الأحزاب المذكورة.
2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في الانتخابات العامّة التي لا تشترط فيها العضويّة في حزب معيّن من الأحزاب ويدلي برأيه حسبما يراه من المصلحة، أو لا؟
الجواب: هذا السؤال ليس له جواب واحد عامّ؛ لأنّ الأمر يختلف باختلاف ما قد يترتّب على الاشتراك في بعض هذه الاُمور من المفاسد، من قبيل: خطر احتمال أداء ذلك إلى انحراف المنتمي إلى الحزب المنحرف ـ مثلاً ـ ولو انحرافاً لا شعوريّاً وعن غير قصد، وما قد يترتّب على الاشتراك في ذلك من المصالح كالمصالح التي أشرتم إليها، فمع احتمال أداء ذلك إلى انحراف المشترك يحرم الاشتراك، ومع عدمه لا بدّ من المقايسة بين المصالح المحتملة ـ كالتي أشرتم إليها ـ والمفاسد المحتملة كتقوّي خطّ منحرف بهذا الاشتراك أو الانتماء، وبما أنّ
', '', 336), (4, 337, 'book', 'الجواب الواحد العامّ لا يمكن تطبيقه على هذه المسألة فإنّي أرى ربطها بالعالِم الصالح المُشرف على أوضاعكم، فلا تنتموا ولا تشتركوا إلّا بإجازة خاصّة منه.
(المسألة: 77) تبيع شركة الهاتف في بعض الدول الغربيّة بطاقات توضع في سمّاعة الهاتف عند المكالمة، وبعد استعمالها بمقدار المبلغ الذي اشتريت به تصبح فارغة وغير قابلة للاستخدام، ولكن يوجد أشخاص يشترون تلك البطاقات الفارغة ويملؤونها بأساليب هم يعرفونها ومن دون علم شركة الهاتف، ثمّ يبيعونها بأسعار مخفّضة:
أ ـ ما حكم بيع تلك البطاقات الفارغة إلى هؤلاء الأشخاص؟
ب ـ ما حكم شراء تلك البطاقات بعد ملئها من قبل اُولئك الأشخاص؟
الجواب: لا نسمح للمسلمين بممارسة مثل تلك الأعمال التي تُعدّ خيانة في عرف الدولة نفسها.
$
', '', 337), (4, 338, 'book', 'الفصل الخامس
مسائل في التمثيل
(المسألة: 78) إذا اُريد تمثيل أيّام الجاهليّة أو عصر الطاغوت وعرضه على شاشة السينما، فحينئذ يحتاج المخرج إلى نساء يبرزن شعرهنّ، فهل يجوز لهنّ إخفاء الشعر الأصلي ولبس الشعر الاصطناعي (الباروكة) كي تبرز وكأنّها سافرة؟
الجواب: إن كان هذا موجباً للفساد وإثارة الشهوات، أو موجباً لإيجاد روح التساهل بأحكام الدين في نفوس الناس لا يجوز، وفي غير هاتين الصورتين الترك أحوط وجوباً. وإن كان هناك رجل مصوّر لنساء مع الباروكة فلا إشكال في وجوب سترهنّ للباروكة عن المصوّر؛ لدخول ذلك في قوله تعالى: ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾؛ لأنّ الباروكة تعتبر زينة.
(المسألة: 79) هل يجوز لممثّل أن يلمس ممثّلة أجنبيّة عنه، أو تلمسه هي، أو يكلّمها وكأنّهما زوجان، أو خطيب وخطيبته، أو تكلّمه وفي صوتها رِقّة ودلال، أو تمشي أمامه وأمام عدسة التصوير بتغنّج؟
الجواب: اللمس والتكلّم برقّة ودلال والتمشّي أمامه بِغَنَج غير جائز، فبعض هذه الاُمور حرام يقيناً، وبعضها خلاف الاحتياط الواجب.
(المسألة: 80) ما هي الضوابط الشرعيّة الحاكمة على ارتباط وتعاون المرأة والرجل في العروض التلفزيونيّة بصورة تراعى فيها الضوابط الشرعيّة وفي الوقت نفسه لا تبدو تلك العروض افتعاليّة؟
الجواب:
1 ـ مراعاة الحدود الشرعيّة للحجاب وعدم الخضوع بالقول.
2 ـ أن تخلو من تعاليم سيّئة للمجتمع.
3 ـ أن لا تؤدّي إلى الفساد الأخلاقي لدى الممثّلين أنفسهم.
$
', '', 338), (4, 339, 'book', '(المسألة: 81) الممثّلون الذين يلعبون دور الزوج والزوجة أو الاُمّ والابن في الأفلام العاطفيّة والعائليّة يقومون ـ من أجل إبراز هذه العلاقة ـ باستخدام الكلمات العاطفيّة مثل (عزيزي)، وإبراز المشاعر العاطفيّة كالنظر إلى الآخر أو الضحك، فما حكم إبراز مثل هذه الحالات لا سيّما إذا تركت آثاراً سلبيّة على المشاهد؟
الجواب: جائز بشرط أن لا تكون فيها آثار سلبيّة على المشاهد والممثّلين، وبشرط عدم الريبة فيما بين الممثّلين والممثّلات.
(المسألة: 82) ما حكم المسألة نفسها في حالة وضع تلك الجمل في الفلم في مرحلة الدبلجة؟
الجواب: جائز بالشرط السابق.
(المسألة: 83) هل يجوز احتضان الولد أو البنت المميّزين من قبل غير الـمَحرم إذا كان يلعب دور الـمَحرم في الفلم كالاُمّ أو الأب؟
الجواب: هذه الاُمور تترك ـ في الغالب ـ آثاراً سيّئة في نفس الممثّل، بل يمكن أن تستفاد الحرمة من خلال آية: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء﴾، وحلّ هذه المشكلة يمكن في انتخاب طفل أو طفلة من المَحارم، وبشرط عدم ترك آثار سيّئة في نفس الممثّل.
(المسألة: 84) ما حكم عرض وجه النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام)والزهراء(عليها السلام) من قبل الممثّلين وفي الحالات التالية:
أ ـ عرض الوجه من دون إحداث أيّ تغيير فيه بواسطة المكياج؟
الجواب: جائز بشرط أن لا يكون الشخص الذي يلعب ذلك الدور تافهاً فاقداً للمكانة بين الناس، حتّى لا يؤدّي ذلك إلى هتك تلك الذوات المقدّسة.
ب ـ عرض الوجه مع المكياج بحيث يشعر المشاهد وبأدنى تدقيق بذلك؟
$
', '', 339), (4, 340, 'book', 'الجواب: نفس الجواب السابق، إضافة أن لا يكون المكياج بصورة غير مناسبة لتلك الذوات المقدسّة، مثلاً: لا تعرُض الزهراء(عليها السلام) كامرأة مزيّنة.
ج ـ استخدام الأشخاص الذين يلعبون دور الأئمّة(عليهم السلام) فقط طوال حياتهم الفنّيّة؟
الجواب: نفس جواب السؤال الأوّل.
د ـ استخدام الممثّلين الذين يلعبون الأدوار الإيجابيّة فقط؟
الجواب: نفس جواب السؤال الأوّل.
(المسألة: 85) ما حكم عرض النساء (المقدّسة) مع الستر الكامل للوجه (البوشيّة) أو بدونه، ومع التكلّم أو بدونه؟
الجواب: جائز بشرط أن لا يكون بطريقة تؤدّي إلى إثارة الشهوة لدى الرجال وبحسب تعبير الآية أن لا يحصل خضوع بالقول، وأن يكون الحجاب الشرعي محفوظاً.
(المسألة: 86) ما حكم تصوير الأنبياء(عليهم السلام)؟
الجواب: يجوز بشكل يحفظ وقارهم.
(المسألة: 87) ما حكم التكلّم بدلاً عن المعصومين(عليهم السلام)والمقدّسين؟
الجواب: جائز مع المحافظة على وقار كلام المعصوم(عليه السلام).
(المسألة: 88) ما حكم عرض النساء اللاتي لا يراعين حدود الحجاب الشرعي مع العلم بأنّ دورها لا يتطلّب ظهورها بهذه الحالة؟
الجواب: إذا لم يقع المصوّر في الحرام كالنظر إلى الأجنبيّة، وإذا كان عرض مثل هذه الحالة لا يؤدّي إلى سوء التربية للمجتمع فهو جائز، وفي غير ذلك فهو حرام.
(المسألة: 89) ما حكم الفرض المذكور إذا كان الدور الذي تلعبه الممثّلة يتطلّب منها الظهور بمثل هذه الحالة؟
الجواب: نفس جواب السؤال السابق.
$
', '', 340), (4, 341, 'book', '(المسألة: 90) ما حكم الفرض المذكور إذا كانت الممثّلة من غير المسلمين؟
الجواب: جائز إذا لم يكن مؤدّياً إلى سوء التربية للمُشاهد.
(المسألة: 91) هل تجوز الغيبة والكذب في الفلم طبقاً للدور الذي يلعبه الممثّل؟
الجواب: مع اتّضاح أنّ الفلم تمثيل ليس إلّا ولا يوجب الكذب الحقيقي أو هتك حرمة أحد فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: 92) هل يجوز التظاهر بالأعمال المحرّمة كشُرب الخمر، وحالة السكر الناشئة من شُرب الخمر (في حالة ضرورة الدور بهدف بيان الآثار السلبيّة لهذه الأفعال المحرّمة)؟
الجواب: إذا لم يؤدِّ إلى سوء التربية، فهو جائز.
(المسألة: 93) هل يجوز تصوير وعرض فلم لرجل في حالة حلق اللحية؟
الجواب: إذا كانت مجرّد صورة غير واقعيّة، يعني في الحقيقة لا يوجد هناك رجل يحلق لحيته ـ والتي أفتى العلماء بحرمتها ـ ولا يؤدّي إلى سوء التربية فليس فيه إشكال.
(المسألة: 94) ما حكم عرض فلم لآلات صناعة الخمر والهيروئين و...؟
الجواب: يجوز ما لم يؤدِّ إلى سوء التربية والتعليم.
(المسألة: 95) ما حكم من يرتدي الملابس النسائيّة في حال التمثيل على المسرح؟
الجواب: مع عدم الإثارة ووضوح أنّ القضيّة مجرّد مسرحيّة جائز.
$
', '', 341), (4, 342, 'book', 'الفصل السادس
مسائل متفرّقة في المحرّمات
(المسألة: 96) ما رأيكم فيمن غشّ في الامتحان ونجح وانتقل إلى مرحلة اُخرى بهذا الغشّ؟ وهل يأثم من بلّغ عنه؟ وهل يكون هذا التبليغ نفاقاً؟
الجواب: إن كان في الدولة الإسلاميّة المباركة، أو في مدرسة مسلمة أهليّة حرم ذلك، وجاز الإخبار عليه، وفي غير هذين الموردين أيضاً لا نسمح بذلك؛ لأنّه في معرض إساءة السمعة للمؤمنين، على أنّه قد تترتّب على ذلك أخذ شهادات علميّة غير مستحقّة ممّا قد تترتّب على ذلك مشاكل واقعيّة.
(المسألة: 97) هل يجوز لكاتب قصصي أن يصف فتاة، أو علاقتها بفتىً، ويحكي في قصّته شخصيّة فتاة منحرفة وفتىً منحرف إلى جانب شخصيّة مؤمنة؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ما لم تترتّب مفسدة.
(المسألة: 98) ما هو حكم الجاهلة في جزّ الشعر على الميّت؟ وإذا كان هناك كفّارة فما هو مقدارها؟
الجواب: لا كفّارة عليها.
(المسألة: 99) هل يجوز للمسلم دخول المحلاّت المشبوهة ـ كقاعات الرقص وحانات بيع الخمور ـ دون أن يمارس أيّ عمل محرّم، وهدفه من ذلك إيجاد من يتمتّع بها فقط؟
الجواب: حضور مجلس الخمر حرام، ودخول هذه المحلاّت المشبوهة ينافي حفظ وقار الإسلام وهيبته واحترامه، وخلاف ما ورد في الحديث: «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم».
(المسألة: 100) ما تأثير السبّ والشتم على الميّت وما تأثيره على أولياء الله؟
الجواب: لا تأثير لذلك عليهم.
$
', '', 342), (4, 343, 'book', '(المسألة: 101) هل يجوز الانتحار بالحزام الناسف؟
الجواب: إذا كان الانتحار سبباً لعمل جهاديّ مهمّ يهون دونه قتل النفس جاز ذلك.
(المسألة: 102) توجد في بعض البلدان الإسلاميّة لعبة تسمّى (مصارعة الثيران)، وهي: أن يأتي أصحاب الثيران بثيرانهم إلى ساحة واسعة ويترك كلّ ثورين يتصارعان، ليمتاز الثور القويّ من الثور الضعيف، علماً بأنّه لا تعطى أيّ مكافأة لصاحب الثور القويّ الغالب؟ نعم، تترتّب بعض الآثار عليها:
1ـ ارتفاع قيمة الثور الغالب ارتفاعاً فائقاً، وتهبط قيمة الثور المغلوب.
2ـ قد تصاب الثيران المتصارعة بأضرار كالكسور والجروح.
الجواب: هذا إيذاء للحيوان وهو حرام.
(المسألة: 103) هل تعتقدون أنّ الجسم الإنساني هو أمانة لدى الإنسان؟
الجواب: جسم الإنسان الذي هو مادّة من الموادّ أمانة لدى شخصيّة الإنسان التي هي حيثيّة مجرّدة عن المادّة، وأقصد بالأمانة المعنى العامّ، فإنّها بمعناها الواسع تعطي معنى ما يكون ملكاً لغيرك ويكون فعلاً تحت يدك وتجب عليك المحافظة عليه، فإنّ جسم الإنسان بجميع قواه ملك له سبحانه وتعالى، وقد جعله تحت سيطرة الروح المجرّدة التي هي من أمر الله، ويجب على الإنسان المحافظة عليه.
(المسألة: 104) هل يملك الإنسان جسمه أو أعضاء جسمه؟
الجواب: الملكيّة ليست بمعنى الملكيّة الاعتباريّة الفقهيّة المعروفة بين الإنسان وأمواله، ولكنّها ملكيّة بمعنى الواجديّة التكوينيّة، وبمعنى أولويّة الإنسان بجسمه من غيره.
(المسألة: 105) ما هي صلاحيّات وواجبات الإنسان تجاه جسمه كأمانة؟
$
', '', 343), (4, 344, 'book', 'الجواب: يحرم على الإنسان توجيه الأضرار المعتدّ بها إلى جسمه إلّا بغرض عقلائي هامّ.
(المسألة: 106) العطور والمعقّمات الطبّيّة الحاوية على مادّة الكحول والتي تستعمل للجروح هل يجوز استعمالها؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 107) يلاحظ في بعض المدارس الغشّ في الامتحانات عن طريق تناقل الأوراق وعن طريق التكلّم وما شابه ذلك من الطرق، فهل يحرم ذلك، وهل يفرق ذلك بين المدارس الأكاديميّة أو غيرها؟
الجواب: لا نأذن بذلك.
(المسألة: 108) مَن كان أوّل من عبَّر عن الحزن على الإمام الحسين(عليه السلام)بضرب السلاسل والتطبير؟ وفي أيّ عصر كان؟ وهل مارس أحد الأئمّة(عليهم السلام)هذا النوع من التعبير عن الحزن؟
الجواب: لم نطّلع في التأريخ على أوّل شخص، ولم نرَ ما يشهد على ممارسة الأئمّة(عليهم السلام)هذا النوع من التعبير عن الحزن.
(المسألة: 109) ما هو رأي سماحتكم في الشعائر الحسينيّة التالية:
أ ـ الضرب بالسيف على الرأس (القامة)؟
ب ـ الضرب الموجع على الصدر باليد لدرجة تسيل معها الدماء من الصدر؟
ج ـ خروج الرجال في الشوارع مكشوفي البدن من الرقبة إلى السرّة؟
د ـ العزف بالموسيقى المحزنة في أثناء العزاء؟
هـ ـ الضرب على الظهر بالسلاسل الحديديّة ذات السكاكين؟
و ـ تمثيل واقعة الطف بأن يؤدّي رجل دور الإمام زين العابدين(عليه السلام)وهو راكب على ناقة ومكبّل بالحديد والقيود مثلاً؟
$
', '', 344), (4, 345, 'book', 'الجواب: تجوز الشعائر باستثناء ما يلي:
أ ـ ما أثار الشهوات وأوجب الفتنة الخلقيّة.
ب ـ ما كان فيه ضرر على النفس كبير إلى حدّ نقص العضو أو مرض لا يتحمّل، ونحو ذلك.
ج ـ ما استلزم فعلاً حراماً كفوات الصلاة على إثر نجاسة الأعضاء وما شابه ذلك.
د ـ ما يشوّه سمعة الشيعة في العالم.
(المسألة: 110) ما هو حدود اللطم الجائز على الإمام الحسين(عليه السلام)؟
الجواب: يجوز اللطم الذي لا يضرّ ضرراً فادحاً.
(المسألة: 111) هل يجوز للرجال إظهار صدورهم أمام النساء خلال اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)بصورة مباشرة أو من خلال عرضها بالكاميرات التلفزيونيّة؟
الجواب: ستر ما عدا العورتين ليس واجباً على الرجال إلّا في موارد ترتّب مفاسد أخلاقيّة على الكشف، فيحتاط بالستر بالمقدار الرافع لتلك المفاسد.
(المسألة: 112) هل يجوز اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)الجارح الذي يؤدّي إلى إخراج الدماء من صدر اللاطم ممّا يسبّب في تنجيس نفسه، أو مَن حوله من: (اللطّامة) أو المعزّين، أو سقوط قطرات منه على أرض المصلّى أو المسجد؟
الجواب: تنجيس المسجد حرام، واللطم إن كان مضرّاً ضرراً فادحاً فهو حرام.
(المسألة: 113) لأجل معالجة مرض العقم في الرجال، هناك حاجة لأخذ المني من الرجل بصورة فوريّة، لإجراء الفحوصات المختبريّة اللازمة، فكيف يمكن ذلك بالنسبة للمتزوّجين؟
الجواب: يمكن للرجل أن يستمني بواسطة زوجته في أقرب مكان من المختبر، أو في نفس المستشفى.
$
', '', 345), (4, 346, 'book', '(المسألة: 114) إنّ الأمر المذكور في المسألة السابقة بالنسبة للعزّاب، يكون بواسطة استمناء الشخص نفسه، فما هو الحكم بالنسبة للطبيب المعالج؟ وما هو حكم المريض الذي يرتكب عمليّة الاستمناء؟
الجواب: طلب معالجة مرض العقم لا يرفع حرمة الاستمناء، ولا يجب على الطبيب أكثر من النهي عن المنكر، وبعد استلام المنيّ وإن كان تحصيله عن حرام، يمكن للطبيب إجراء التحاليل المختبريّة اللازمة.
(المسألة: 115) طلب المنيّ من الرجل الأعزب المبتلى بالعقم، والذي يحتاج إلى عمليّة جراحيّة لا دخل له في أصل علاج العقم، وإنّما لتشخيص السائل المنوي قبل إجراء العمليّة وبعدها، أو لأجل دفع بعض المشاكل القانونيّة عن الطبيب التي قد يثيرها المريض فيما بعد العمليّة الجراحيّة، أو لأجل تحقيق علمي يطلب منه ذلك، فهل للطبيب أن يطلب المنيّ في الموارد المذكورة؟
الجواب: لا بدّ من أن تكون عمليّة الاستمناء بطريق مشروع ـ أي: بواسطة الزوجة ـ كشرط في مشروعيّة ذلك، لكن ليس على الطبيب المتديّن غير النهي عن المنكر.
(المسألة: 116) هل في معاركة الدجاج إشكال؟
الجواب: معاركة الدجاج المنتهية إلى إيذائها من قبيل الإدماء حرام.
(المسألة: 117) ما حكم اقتناء التماثيل لذوات الأرواح لأجل الزينة؟
الجواب: يجوز اقتناؤها.
(المسألة: 118) هل يجوز بثّ الأناشيد الإسلاميّة في المسجد وعبر مكبّرات الصوت؟
الجواب: يجوز ذلك ما لم تترتّب عليه مفسدة.
(المسألة: 119) المصاب بداء الكلب ـ وهو مرض ناشئ من عضّة الكلب أو
', '', 346), (4, 347, 'book', 'الذئب المصابين بهذا المرض ـ لا يمكن معاشرته بسبب سرعة انتقال الداء إلى معاشريه، وتستحيل معالجته؛ إذ يفقد هذا المصاب عقله، وتظهر عليه صفات الكلب، فهل يجوز قتله، علماً أنّ القانون الوضعي يبيح قتله في هذه الحالة؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 120) هل يجوز التبوّل عن وقوف؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 121) عند جوابكم على بعض الأسئلة تذكرون كلمة «لا نسمح» فما هو معناها؟
الجواب: معنى لا نسمح أنّه لا يجوز للمكلّف أن يعتمد على استجازتنا فيما يريد أن يرتكبه؛ لأنّه لم تصدر منّا إجازة في ذلك.
(المسألة: 122) ما حكم الواشمة والمستوشمة؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 123) هل إهداء المصحف الشريف إلى غير المسلم جائز؟
الجواب: خلاف الاحتياط إلّا إذا كان في ذلك أمل هدايته.
(المسألة: 124) بالنظر لما يذكره الأطبّاء المتخصّصون وما تكشف عنه الدراسات العلميّة من المرض والصحّة المترتّبة على تناول التتن بأنواعه وبمختلف أنحاء التناول جذباً أو مضغاً أو مصّاً أو غيرها، فما هو رأيكم المبارك في حكم تناوله مع الإشارة لدليلكم في ذلك جوازاً أو منعاً إن أمكن؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه لغير المتعوّد عليه؛ لقوّة احتمال دخوله في أدلّة حرمة ما يضرّ بالنفس.
(المسألة: 125) هل يجوز تقبيل يد الاُمّ والأب وغيرهما من اُولي العلم والفضل؟ وما هو حكم تقبيل اليد على العموم؟
$
', '', 347), (4, 348, 'book', 'الجواب: تقبيل يد الأب والاُمّ جائز، وتقبيل اليد حينما يُراد بها وجه رسول الله(صلى الله عليه وآله)جائز، وتقبيل اليد لو كان يعتبر تقبيل عطوفة لا تقبيل تعظيم ـ وذلك من قبيل: تقبيل يد الطفل الرضيع مثلاً ـ جائز، وتقبيل يد زوجته لشهوة جنسيّة جائز، وتقبيل اليد لأجل التعظيم في غير الأبوين وفي غير ما اُريد بها وجه رسول الله(صلى الله عليه وآله)غير جائز.
(المسألة: 126) هل يجوز دخول المعمّم في المجلس التشريعي الذي يضع القوانين في البلاد الإسلاميّة غير إيران الإسلام، مع العلم أنّ نظامه نظام الأخذ بالأغلبيّة؟
الجواب: إن كان يؤثّر ذلك في تقليل أخطاء المجلس وبالتالي يخدم المؤمنين عن هذا الطريق جاز.
(المسألة: 127) هل يجوز للمرأة التصويت والترشيح في المجالس التشريعيّة كمجلس الاُمّة الكويتي؟
الجواب: إن كانت تؤثّر بهذا التصويت أو الترشيح في تقليل الأخطاء وبالتالي تخدم المؤمنين عن هذا الطريق جاز.
(المسألة: 128) في الدائرة الانتخابيّة الواحدة هناك عدّة مرشّحين من السنّة والشيعة، فهل يجوز التصويت للسنّي مع وجود الشيعي غير المتديّن، علماً بأنّ السنّي معتدل؟
الجواب: إن كان ذاك السنّي أنفع لحفظ مصالح الدين أو مصالح المتديّنين جاز ذلك.
(المسألة: 129) ما هو حكم قراءة الكتب والأشعار المبتذلة المثيرة للشهوة؟
الجواب: مع عدم الإيقاع في الحرام يجوز.
(المسألة: 130) ما هو رأي سماحتكم بحياكة شكل حيوان أو إنسان على الملابس، وهذه الحياكة مرّة تكون بارزة على اللباس ومرّة تكون ضمنه؟
الجواب: في رأينا يجوز ذلك.
$
', '', 348), (4, 349, 'book', '(المسألة: 131) سيّدي ما رأي سماحتكم بالتماثيل كالرؤوس، فهل تعتبر من المجسّم الحرام؟
الجواب: التجسيم لما لا يقبل الروح ـ كمجرّد الرأس ـ ليس حراماً.
(المسألة: 132) هل يجوز إعادة تجميع الألعاب على شكل بنات أو صبيان؟ مثال: في حال انفصلت اليد أو القدم من اللعبة هل يجوز إعادة تجميعها؟ وهل يعتبر هذا العمل من التجسيد؟
الجواب: إن كان هذا التجميع يوجب أن يصبح المجمّع قابلاً لنفث الروح ـ من قبيل الجمع بين الرأس والبدن ـ فهذا حاله حال صنع المجسّم الذي يقبل نفث الروح، فبناءً على حرمة الثاني يحرم الأوّل، وعليه فلا نصدّر تجويزاً لذلك، وإن لم يكن كذلك ـ كالتجميع بين اليد والبدن ـ فلا إشكال فيه.
(المسألة: 133) من عادتي أن أخرج كلّ يوم من دائرة العمل (في دولة الكويت) وأذهب لقضاء بعض أعمالي، وهذا العمل يزعج المسؤولين أحياناً، علماً بأنّني مع نهاية كلّ شهر أذهب إلى وكيلكم واُعطيه راتبي بالكامل لكي يصالحني عليه، هل هذا العمل صحيح منّا؟
الجواب: إن كان هذا الخروج غير مسموح به من قبل الدائرة فبما أنّ ذلك يسيء بسمعة المؤمنين فإنّنا لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 134) توجد في الصحف والرسائل والكتب أسماء الله تعالى وآيات القرآن وأسماء المعصومين(عليهم السلام)، هل يجب احترامها، أي: جمعها في مكان خاصّ؟ علماً أنّ البعض يجعلون من الجريدة سفرة يأكلون عليها، وبعد ذلك يرمونها في سلّة المهملات.
الجواب: ما تصدق عرفاً عليه الإهانة يحرم، وغير ذلك لا يحرم.
$
', '', 349), (4, 350, 'book', '(المسألة: 135) شرب الأدخنة (التدخين) هل هو حرام، أو لا؟
الجواب: الأحوط وجوباً لغير المعتاد عدم الشرب.
(المسألة: 136) لي أقارب بعيدون عن الدين، وأغلبهم يشربون الخمر والأفيون، وأكثر شبابهم لا يبالون بالزنا، ونساؤهم لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، ويتعارف عندهم أن تُقبّل المرأة أقاربها، ولا يقبلون النصيحة، فإذا زرتهم لا تكاد تخلو الزيارة من قُبلة أو سماع الغناء أو سماع الغيبة، فهل تجب الصلة معهم، أو لا؟
الجواب: صلوهم بما لا يورّطكم في الحرام كإهداء المال إليهم.
(المسألة: 137) شخص كان يستمني بيده وبعد أن نصحته كفّ عن هذه العادة، ولكنّه يقول: حدثت لي حالة ثانية وهي: أ نّني عندما أدخل الحمّام وينسكب الماء مباشرة على العضو الذكري مع التصوّر الجنسي يحدث عندي الإنزال، فما حكم هذه المسألة؟
الجواب: الإنزال غير العمدي لا حرمة فيه.
(المسألة: 138) هل يجوز استعمال الصابون المصنوع في دول الغرب ويقال: إنّه يحتوي على مادّة من جسم الخنزير؟
الجواب: استعماله جائز، ولكنّه إن كان يحتوي على مادّة من الخنزير يتنجّس البدن أو الثوب من ذلك فيحتاج إلى التطهير بالماء.
(المسألة: 139) هل يجوز حرق أسماء الأنبياء(عليهم السلام) والآيات القرآنيّة في الصحف والأوراق، أو رميها في البحر؟
الجواب: لو كان بقصد حفظ كرامتها كي لا تقع تحت الأرجل أو لا تتنجّس فلا إشكال فيه.
(المسألة: 140) وضع الخاتم في الإصبع الوسطي أو السبّابة أو الإبهام حرام، أو مكروه؟
الجواب: ليس حراماً ولا مكروها.
$
', '', 350), (4, 351, 'book', '(المسألة: 141) ما حكم رمي الجرائد والمجلاّت في مكان الأوساخ علماً أنّها تحتوي على آيات قرآنيّة ولفظ الجلالة؟
الجواب: إن صدق الهتك عرفاً لم يجز.
(المسألة: 142) ما هو حكم تقليد الغرب في قصِّ الشعر:
أ ـ في البلاد الإسلاميّة؟
ب ـ في بلادهم؟
الجواب: إن تعارف ذلك لدى المسلمين أيضاً إلى حدّ خرج عن عنوان التشبّه بالكفّار جاز.
(المسألة: 143) ما هو حكم لبس ربطة العنق؟ وقبعة الرأس:
أ ـ لبس القبعة للذين حلقوا رأسهم؟
ب ـ لبس القبعة للزينة؟
الجواب: كلّ ما تعارف عند المسلمين وخرج عن التشبّه بالكفّار جاز، ما عدا الصليب.
(المسألة: 144) لبس الرِباط (الكرافتة) حرام، أو حلال؟
الجواب: مادامت ليست على شكل صليب فلبسها جائز.
(المسألة: 145) هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه صور وأحرف إنجليزيّة (داخل المنزل أو خارج المنزل)؟ وهل يعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربيّة؟
الجواب: إن لم يكن في العرف تشبّهاً بالكفّار جاز.
(المسألة: 146) ما هو حكم لبس السلسلة (القلادة) للرجال؟
الجواب: إن لم تكن من الذهب ولم يكن يعتبر لبسها تشبّهاً بالنساء جاز.
(المسألة: 147) هل يجوز لبس ما يختصّ بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
$
', '', 351), (4, 352, 'book', 'الجواب: اللبس في البيت في دقائق مختصرة ممّا لا يعدّ عرفاً تشبّهاً للنساء بالرجال، أو للرجال بالنساء جائز.
(المسألة: 148) ينصرف بعض طلبة العلوم الدينيّة (في حوزة قم) عن التحصيل ويسافرون إلى الدول الخارجيّة (نافرين على حدّ تعبير القرآن) وهم يضمرون نيّة التبليغ للإسلام لو اُتيحت لهم الفرصة المناسبة، فهل انقطاعهم عن التحصيل مشروعٌ، أو يلزمهم إعلام الجهات المسؤولة بذلك وأخذ التراخيص اللازمة منها؟
الجواب: إن كان السفر لا يضرّ بالتحصيل كما في أيّام العطلة أو كان بالمقدار المألوف الذي لا يُلام عليه عادة من قبل الحوزة فهو جائز.
(المسألة: 149) ما هو حكم إدخال الأولاد في المدارس التي يُدرّس فيها بعض العقائد الفاسدة مع افتراض عدم تأثّرهم بها؟
الجواب: لو فرض عدم التأثّر جاز.
$
', '', 352), (4, 353, 'book', 'المعاملات
2
$
', '', 353), (4, 354, 'book', '$
', '', 354), (4, 355, 'book', 'الفصل الأوّل
مسائل في آلات القمار واليانصيب
(المسألة: 1) هل لعب الشطرنج إذا لم يكن على رهان حرام، أو حلال؟ وإن كان حراماً فما الدليل؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه؛ لشبهة الإطلاق في دليل الحرمة.
(المسألة: 2) هل يجوز الاشتراك في اليانصيب المعروف واقتناء بطاقة، ومن ثَمّ التصرّف بالمال الذي يتمّ الحصول عليه باليانصيب، وذلك:
أوّلاً: لو كان اليانصب في الدول التي غالبيّة سكّانها من المسلمين؟
وثانياً: لو كان اليانصيب في التي ليست غالبيّة سكّانها من المسلمين كالدول الاُوروبّيّة؟
الجواب: لا يجوز الاشتراك في اليانصيب مع المسلمين، ومع الكفّار أيضاً لانجوّزه؛ لأنّه نوع من القمار.
(المسألة: 3) أنا في كندا أعمل في محلّ لبيع المجلاّت والصحف والسجائر، وفيه لعبة تسمّى (اللوتو) المعروفة لدينا باليانصيب، وشركة (اللوتو) تقسّم الأموال المحصّلة من هذه اللعبة كالتالي: 35% للحكومة، و 35% توزّع جوائزاً للفائزين، و 30% لرواتب الموظّفين والعاملين ومنها راتبي أنا، فهل فيما أتقاضاه إشكال؟
الجواب: أخذ الجائزة عن طريق اليانصيب من مال المسلمين حرام، ولعب
', '', 355), (4, 356, 'book', 'اليانصيب مع الكفّار لا نجوّزه. وأمّا الاُجور التي تأخذها أنت من المحلّ فإن كانت الشركة التي تدفع الجوائز كافرة أو كان المشترون للبطاقات من محلّكم غير مسلمين، فتلك الاُجور جائزة لك.
(المسألة: 4) انتشرت قبل مدّة لعبة تسمّى «الليدو»، وهي لوحة مقسّمة إلى مربّعات، وتلعب عن طريق رمي (زارين)، أي: مكعّبين مرقّمين، وتحرّك الأقراص داخل المربّعات بحسب الأرقام التي يحصل عليها كلّ لاعب، وتنتهي اللعبة بوصول أحد اللاعبين إلى آخر مربّع قبل الآخر، فما هو حكمها؟
الجواب: اللعب به بالرهن حرام يقيناً، وإن كان يعتبر عرفاً من آلات القمار فاللعب به بدون رهن أيضاً حرام على الأحوط وجوباً.
(المسألة: 5) هناك بعض الألعاب المنتشرة في العالم، صنعت لأجل اللعب بها كـ (الگيرم) و(الدومنة) و(لعبة الورق) البتّة، وبعض الألعاب الشبيهة بذلك مع العلم أنّ بعضها يتّخذ للعب القمار في بعض البلدان الكافرة والمسلمة، ولكن في أعرافنا ليست كذلك، فهل يجوز اللعب بها؟
الجواب: اللعب بذلك في مقابل المال حرام. وأمّا اللعب مجّاناً ففي خصوص الشطرنج والنرد الأحوط تركه، وأمّا في غيرهما فما كان يعتبر عالميّاً آلة للقمار فالأحوط تركه، حتّى لو كان صدفة في بلد مّا ليس قماراً، وما لا يعتبر عالميّاً كذلك وفي بلدكم وعرفكم لا يعتبر أيضاً من آلات القمار، فلا بأس باللعب به من دون المقامرة.
(المسألة: 6) اعتاد البعض في شهر رمضان على لعب لعبة تسمّى بـ «المحيبس»، هل يجوز هذا اللعب؟
الجواب: إن كان اللعب لقاء ثمن لا يجوز، وإلّا جاز.
(المسألة: 7) ما هو حكم الشطرنج، فهل يجوز اللعب به مع فرض خروجه عن
', '', 356), (4, 357, 'book', 'كونه أداة للّهو في البلد الذي يلعب فيه ولا يلعب به قماراً، بل يلعب به لأجل تقوية الذهن؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه.
(المسألة: 8) هل يجوز بيع بطائق اليانصيب؟
الجواب: لا نجوّز ذلك حتّى مع الكفّار.
(المسألة: 9) هل اللعب بالشطرنج لغرض تقوية الذهن والتسلية بلا شرط الربح جائز؟ وهل اللعب بالشطرنج عن طريق الكامبيوتر جائز؟
الجواب: يجب على الأحوط ترك اللعب في الصورتين.
(المسألة: 10) شخص يلعب الورق ويعلم أنّها حرام ولكن يقول: ألعبها بدون رهان، فهل يجوز ذلك؟ ولو علم أنّها حرام فهل يعدّ متجاهراً بالفسق حتّى تجوز غيبته؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك اللعب بما يعدّ من آلات القمار بدون رهان، ولو فعل ذلك متجاهراً جازت غيبته في هذا الفعل فحسب، لا في فعل آخر.
(المسألة: 11) شخص اتّصلت به شركة «التيليا» ـ وهي شركة للاتّصالات الهاتفيّة ـ ودعته للاشتراك في لعبة (هي في العادة تعدّ من ألعاب القمار)، وسمحت له أن يشترك بدون أن يدفع أيّ ثمن، فاشترك وحاز جائزة أو ربحاً من هذه الشركة، وقد أرسلت له الشركة بعض المبالغ من الربح عن طريق الشيك البنكي كدفعة اُولى، فهل له أن يستلم هذه المبالغ؟
الجواب: لا نجوّز أصل هذا الاشتراك في لعب القمار ولو من دون مراهنة، ولكن لو فعل ذلك حراماً وأخذ الجائزة من الكفّار بعنوان الإنقاذ أو بعنوان مجهول المالك وعمل بالحكم الشرعي في ذلك جاز هذا الأخذ.
(المسألة: 12) هناك بعض شركات اليانصيب تعتمد على أجهزة كمبيوتريّة خاصّة للعبة اليانصيب، وذلك بأن يضع من يريد الاشتراك في اللعبة مبلغاً معيّناً من النقود
', '', 357), (4, 358, 'book', 'فيها ويستلم منها ورقة اليانصيب حتّى يشترك بعد ذلك في الموعد المقرّر في الاقتراع، ثمّ تقوم الشركة بتوزيع أجهزتها هذه على المحلاّت المختلفة، وتعقد مع صاحب المحلّ على أن يكون له (20) في المئة من النقود التي تجتمع في الجهاز والتي يدفعها الناس بإزاء بطاقات اليانصيب، والباقي تسلّم إلى الشركة، وهنا نطرح بعض الأسئلة:
1 ـ هل يجوز للمسلم صاحب المحلّ أن يدخل مع شركة اليانصيب في العقد المذكور ويستلم جهازاً يضعه في محلّ عمله، فلا يكون له دور إلّا عرض الجهاز المذكور في محلّه لتمكين الناس من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها؟ وهل يختلف الأمر إذا كان زبائنه كلّهم من الكفّار أو من المسلمين؟
2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في هذه اللعبة؟ وإذا اشترك فهل له أن يأخذ الأرباح من الشركة الكافرة إذا أصابت القرعة اسمه؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المشتركون في اللعبة كفّاراً، أو مجهولين، أو علم إجمالاً بأنّ بعضهم مسلمون ولو من غير الملتزمين دينيّاً؟
الجواب: دخول المسلم في لُعبة اليانصيب مع مسلم آخر حرام، ومع الكافر بقصد استنقاذ ماله أيضاً لا يترك الاحتياط بحرمته؛ لأنّه لو خسر المال فقد خسره بالقمار. أمّا استلام المسلم الجهاز من الشركة الكافرة ووضعه في محلّه لتمكين الناس غير المسلمين فحسب من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها بنيّة استنقاذ مال الكافر فهو جائز.
ونحن لا نجيز التصرّف في هذا المال المستنقذ من الكافر إلّا بشرط أن لا يصرفه في معصية الله تعالى.
(المسألة: 13) ما هو حكم اللعب في ألعاب الكمبيوتر أو الأتاري؟
الجواب: ما لا يعتبر عرفاً من أداة القمار يجوز اللعب به من دون رهان.
$
', '', 358), (4, 359, 'book', 'الفصل الثاني
مسائل في الغناء والموسيقى والرقص
(المسألة: 14) تقام أحياناً الحفلات في المناسبات الدينيّة كيوم عيد الغدير وولادات المعصومين(عليهم السلام) تكريماً للمناسبة، ويقوم البعض بالرقص والضرب باليدين، أو الضرب على شيء يشبه الطبل مع قراءة أشعار وقصائد مدح، فهل تجوز إقامة مثل هذه الحفلات؟
الجواب: إن خلا المجلس من الغناء والموسيقى اللهويّة واختلاط الرجال بالنساء ومن الرقص احتياطاً، كان حلالاً.
(المسألة: 15) نحن نستمع إلى ما يبثّ من الإذاعة وفيها الأناشيد والموسيقى التي منها ما يطرب عليها السامع، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: ما يُعدّ لهويّاً فهو حرام.
(المسألة: 16) ما هو المقصود من الموسيقى المطربة والتي يحرم الاستماع إليها، وهل تحرم أيضاً فيما لو لم تطرب السامع بالخصوص؟
الجواب: معنى الموسيقى المطربة هي الموسيقى التي توجب في عرف الناس الطرب وإن لم تولّد الطرب بالفعل في مزاج شخص مّا. والمقياس في الحرمة عندنا هو لهويّة الموسيقى.
(المسألة: 17) هل الاستماع للغناء حرام، أم الإنصات له؟
الجواب: الاستماع والإنصات شيء واحد، وهو حرام.
(المسألة: 18) هل يجوز للفتاة البالغة أن تقرأ الأناشيد الإسلاميّة بصورة منفردة بمحضر من الأجنبي؟ وهل يجوز أن تقرأ مع جماعة؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك. أمّا الخضوع بالقول لدى من يكون في قلبه مرض، فصريح الآية المباركة هو النهي عنه.
$
', '', 359), (4, 360, 'book', '(المسألة: 19) هل يجوز رقص المرأة لزوجها فقط؟
الجواب: إن لم يقترن بالغناء أو الموسيقى فهو جائز.
(المسألة: 20) هل يجوز الاستماع إلى الموسيقى اللهويّة من قبل الزوج والزوجة فقط؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 21) ما هو حكم الموسيقى السمفونيّة؟
الجواب: كلّ ما كان لهويّاً يحرم الاستماع إليه.
(المسألة: 22) ما هو رأي سماحتكم في تصفيق الرجال بصورة عامّة؟ أو التصفيق إذا كان تشجيعاً للبعض سواء كان في حفل أم في غير حفل؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 23) هل يجوز تصفيق النساء في الاحتفالات في محضر النساء؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 24) هل يجوز رقص النساء في محضر النساء؟
الجواب: الأحوط تركه.
(المسألة: 25) هل يجوز التطبيل على الطبل؟
الجواب: إن كان الأمر بنحو يناسب مجالس أهل الفسق أو اللهو لم نجوّز ذلك، وإلّا جاز.
(المسألة: 26) هل يجوز التطبيل على القدر أو غيره ممّا لا يعدّ آلةً للّهو؟
الجواب: الجواب هو الجواب على السؤال السابق.
(المسألة: 27) هل تجوز الابتهالات الدينيّة التي يصاحبها الضرب والموسيقى؟
الجواب: إن كان الضرب والموسيقى بالشكل الذي يبدّل الابتهال لهواً، كان حراماً.
$
', '', 360), (4, 361, 'book', '(المسألة: 28) ما حكم الاستماع إلى الأناشيد والموسيقى التي تذاع من الراديو والتلفزيون مع عدم معلوميّة كون آلاتها لهويّة؟
الجواب: ليس المدار في الحرمة والجواز على الآلات، وإنّما المقياس في ذلك هو لهويّة الموسيقى المعزوفة، أو الأناشيد المذاعة وعدمها، فإن كانت من اللهو فهي حرام، وإلّا فهي حلال.
(المسألة: 29) هل يجوز التصفيق في الحفلات ومجالس الفرح التي تقام بمناسبات الأئمّة(عليهم السلام)؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: 30) ما هو الحدّ الشرعي الفارق بين كون الموسيقى محلّلة وبين كونها محرّمة؟
الجواب: الموسيقى التي تعتبر لهويّة فهي حرام، وما عدا ذلك حلال.
(المسألة: 31) ما هو حكم الطبل في الأناشيد الإسلاميّة والثوريّة؟
الجواب: إن لم يكن يعتبر من اللهو المناسب لمجالس اللهو فهو حلال.
(المسألة: 32) ما هو حكم الاستماع إلى الأغاني المحزنة؟
الجواب: إن كانت تعتبر لهواً فاستماعها حرام.
(المسألة: 33) ما هو حكم الموسيقى التصويريّة التي ترد في الأفلام، والتي يتفاعل معها الشخص المشاهد انقباضاً وانبساطاً؟
الجواب: الموسيقى متى ما اعتبرت لهويّة ـ أي: تناسب مجالس أهل اللهو ـ فهي حرام، ومتى ما لم تعتبر لهويّة لم تكن محرّمة.
(المسألة: 34) هل الاستماع للغناء هو المحرّم، أم السماع أيضاً؟
الجواب: الاستماع هو المحرّم.
(المسألة: 35) هل الأنغام الموسيقيّة التي تبثّ من الراديو أو التلفزيون جائزة شرعاً؟
الجواب: ما كان يعدّ لهواً ومناسباً لأهل الفسوق فهو حرام.
$
', '', 361), (4, 362, 'book', '(المسألة: 36) هل تجوز القراءة على الإمام الحسين(عليه السلام) إذا اشتملت على ترجيع الصوت؟
الجواب: إن لم تكن تلك القراءة تؤثّر أثر اللهو في النفوس رغم اشتمالها على الترجيع جازت.
(المسألة: 37) هل الذهاب إلى المسرحيّات التي تتخلّل مشاهدها الأغاني جائز؟ علماً بأنّ أغلب الأحيان تكون المسرحيّة هادفة ونحن لا نذهب لاستماع الأغاني.
الجواب: يجوز بشرطين:
الأوّل: عدم الاستماع إلى الأغاني.
والثاني: أن لا يكون في ذلك ترويج للفساد.
(المسألة: 38) هل الاستماع إلى الرنّات التي فيها ذكر أهل البيت(عليهم السلام)أو ذكر فراق الوطن والأهل جائز؟
الجواب: إن لم يكن بالشكل المناسب لمجالس أهل الفسق واللهو جاز.
(المسألة: 39) قرأت في إحدى فتاوى سماحتكم أ نّكم تقولون: إنّ الموسيقى إذا كانت لهويّة وتناسب مجالس أهل اللهو فهي محرّمة، وإنّ المقياس في ذلك هو: أن يعيش السامع نفسه حالة اللهو.
سؤالنا إلى سماحتكم ـ دام ظلّكم الوارف ـ هو: ما هو مقصود سماحتكم من أنّ المقياس: أنّ السامع نفسه يعيش حالة اللهو؟ وهل إذا سمعت نوعاً من الموسيقى وتأثّرت بها ـ دون أن أعيش حالة اللهو ـ كما أتأثّر عندما أسمع بيتاً من الشعر (على سبيل المثال) فهل هذه الموسيقى محرّمة؟
الجواب: إن عاش هو حالة اللهو فلا إشكال في حرمته، وإن لم يعش هو حالة اللهو أو شكّ في ذلك ولكنّه كان عُرف السامع أو أحد أعرافه يعيش بسماع ذلك حالة اللهو فالأحوط وجوباً ترك السماع، أمّا لو كان هناك عرفٌ أجنبيّ عنه تماماً يعيش بسماعه حالة اللهو دون عرفه أو أعرافه فهذا لا يوجب الحرمة.
$
', '', 362), (4, 363, 'book', 'الفصل الثالث
مسائل في حلق اللحية
(المسألة: 40) هل حرمة حلق اللحية احتياطيّة أم فتوائيّة؟
الجواب: احتياطيّة.
(المسألة: 41) هل يجوز للموظّف حلق اللحية إذا كان ملزماً به كشرط في بقائه في مهنته، وإلّا فإمّا أن يقال من الوظيفة، أو يحرم من الامتيازات مثل الترقّيات والبعثات الدراسيّة والتي هو بحاجة إليها؟
الجواب: الأحوط وجوباً في كلّ هذه الحالات الترك ما لم يلزم الحرج.
(المسألة: 42) إنّي أحد المسلمين الذين خرجوا من الحجاز إلى أمريكا، وعندما وصلت إلى أمريكا بسبب وجود اللحية لديّ لم أحصل على عمل، فهل يجوز لي حلقها؟
الجواب: تخفّفها بشكل لا يصدق الحلق، وفي نفس الوقت لا يجلب الانتباه أو الاتّهام بالتطرّف أو التحجّر.
(المسألة: 43) ما هو حدّ اللحية التي يجب إعفاء شعرها؟ وهل يدخل فيها العارضان؟
الجواب: الظاهر كفاية إعفاء شعر الذقن.
(المسألة: 44) هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يطلقونها تارةً ويحلقونها تارة؟
الجواب: إن كان يفتي أو يحتاط مقلَّده بترك الحلق كان حلقه فسقاً.
(المسألة: 45) ما هو حكم حلق اللحية غير المكتملة؟
الجواب: ما لم تصدق عليه اللحية جاز حلقه.
$
', '', 363), (4, 364, 'book', '(المسألة: 46) ما هي حدود حلق اللحيّة؟
الجواب: إن صدق عرفاً أنّه ملتح كفى ذلك.
(المسألة: 47) ما حكم حلق اللحية بماكنة حلاقة بحيث إنّ هذه الماكنة تسحق اللحية كما لو سُحقت بالموسى؟
الجواب: لا فرق بين هذا وبين الحلق بالموسى.
(المسألة: 48) يُرجى الإجابة عن السؤالين التاليين:
أ ـ الحلاّق المسلم هل يجوز له أن يحلق لحية الكفّار؟ وما هو حكم الاُجرة التي يأخذها منهم؟
الجواب: يجوز.
ب ـ هل يمكنه أن يحلق لحيته مجّاناً ويقصد أن تكون كلّ الاُجرة بإزاء حلاقة الرأس فقط حتّى يحلَّ له المال؟
الجواب: لا حاجة إلى ذلك.
$
', '', 364), (4, 365, 'book', 'الفصل الرابع
مسائل في نقل الدم
(المسألة: 49) هل يجوز بيع الدم؟
الجواب: إن كان البيع لمنفعة محلّلة جاز.
(المسألة: 50) هل يجوز إعطاء المسلم المحتاج للدم دماً من الكتابي لا على سبيل الاضطرار؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 51) هل يجوز نقل الدم من الحيوان إلى الإنسان مع فرض عدم الضرر؟
الجواب: نعم يجوز.
$
', '', 365), (4, 366, 'book', 'الفصل الخامس
مسائل في التشريح ونقل الأعضاء
(المسألة: 52) ثبت أنّ الطفل عديم المخّ لا يعيش أكثرمن (15) يوماً، فهل يجوز نقل أعضائه كالقلب والكبد...؟ علماً بأنّه لا يمكن الاستفادة منها بعد موته.
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 53) هل يجوز تشريح بدن المسلم أو غير المسلم؟
الجواب: يجوز تشريح بدن الكافر.
(المسألة: 54) هل يجوز التشريح لأجل التعليم؛ لإنقاذ حياة الآخرين، أو لِصرف التعليم؟
الجواب: يجوز تشريح بدن المسلم إذا لم يحصل بدن الكافر، وكانت ضرورة التعليم لإنقاذ حياة الآخرين بالغة حدّ الوجوب، أمّا لو لم تكن كذلك، وكانت بحدّ الإنقاذ من بعض الأمراض الجانبيّة، فلا يجوز.
(المسألة: 55) هل يجوز تشريح الميّت الكافر لأجل التعليم؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 56) هل يجوز تشريح الميّت المسلم لأجل حفظ حياة مسلم أو كافر؟
الجواب: يجوز في حالة انحصار الأمر بالميّت المسلم وعدم وجود الميّت الكافر، وتوقّفت حياة المسلم عليه. أمّا لو توقّفت حياة الكافر عليه فلا يجوز.
(المسألة: 57) هل تصحّ الوصيّة بهديّة الجسد بعد الوفاة إلى كلّيّة الطبّ لأجل الاستفادة منه في التشريح؟
الجواب: الوصيّة باطلة.
(المسألة: 58) لو لم يوصِ الميّت بإهداء جسده إلى كلّيّة الطبّ للتشريح إلّا أنّ
', '', 366), (4, 367, 'book', 'أولياءه أهدوا جسده للتشريح لأجل التعليم، فهل يصحّ منهم ذلك؟ ولو أمر بذلك حاكم الشرع فهل أمره نافذ؟
الجواب: إهداء الأولياء باطل، وتشريح جسد الكافر جائز، ولو انحصر الأمر في التعليم بتشريح جسد المسلم وأمر وليّ الأمر بذلك لما يرى فيه من مصالح هامّة، نفذ أمره.
(المسألة: 59) هل يجوز لأولياء الميّت أن يأخذوا مالاً مقابل إهداء جسد الميّت للتشريح لغرض التعليم ولم يكن الميّت قد أوصى بذلك؟
الجواب: أصل الإهداء باطل. ومتى ما شرّح جسد الميّت المسلم حلالاً أو حراماً استحقّ الميّت الدية. نعم، لو كان هو أوصى بذلك فاستحقاق الدية غير واضح رغم بطلان الوصيّة.
(المسألة: 60) لو جاز التشريح فهل يشمل العورتين؟ وما هو حكم النظر إلى عورة الميّت أو لمسها؟
الجواب: النكتة الإضافيّة في مورد تشريح العورتين هي حرمة النظر، لكن لو كان الأمر الواجب متوقّفاً على النظر ارتفعت عنه الحرمة، وكذا النظر من قبل غير المحارم أو لمسه لبدن الميّت فإنّه غير جائز ولو كان أصل التشريح جائزاً، إلّا إذا توقّف عليه تنفيذ الأمر الواجب.
(المسألة: 61) هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت وربطه ببدن الحيّ؟
الجواب: يجوز لو كان الميّت كافراً، أمّا لو كان مسلماً فذلك ينافي وجوب الدفن. نعم، لو توقّف واجب أهمّ على ذلك جاز.
(المسألة: 62) لو تلف عضو من الحيّ لسبب مّا كالمرض، وتوقّفت حياته على تعويضه بعضو الميّت المسلم، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز نقل ذلك العضو إليه من المسلم الحيّ؟
$
', '', 367), (4, 368, 'book', 'الجواب: لو توقّف عليه إنقاذ حياة المسلم كما هو مفروض السؤال، جاز بشرط عدم إمكان تحصيل الميّت الكافر.
(المسألة: 63) هل يجوز للإنسان أن يعطي عضواً من أعضائه إلى إنسان حيّ آخر لينقل إليه؟
الجواب: لو لم يكن موجباً لهلاك الشخص المعطي، كان جائزاً إذا كان الضرر الناتج عن فقد العضو متدارَكاً بغرض عقلائي كالمال بالنسبة للفقير، وكاهتمامه بتكميل نقص المنتقل إليه.
(المسألة: 64) لو أوصى الشخص بأن ينقل عضو من بدنه إلى من هو بحاجة إليه، فهل تعدّ وصيّته نافذة؟
الجواب: لا تنفذ الوصيّة.
(المسألة: 65) هل لأولياء الميّت أن ينقلوا عضواً من بدن الميّت إلى من هو بحاجة إليه؟
الجواب: إن كان مسلماً لا يجوز ذلك إلّا في حالة توقّف إنقاذ حياة المسلم عليه، وفي هذه الحالة يستحقّ الميّت الدية.
(المسألة: 66) هل للإنسان أن يوصي ببيع أعضاء بدنه بعد موته؟ وهل يجوز بيعها على من بلغت به الحاجة حدّ الإشراف على الموت؟
الجواب: اتّضحت موارد جواز النقل وعدمه، أمّا الوصيّة فلا تنفذ.
(المسألة: 67) هل للحيّ أن يبيع عضواً من بدنه؟
الجواب: يجوز فيما لو لم يؤدِّ ذلك إلى هلاك البائع ولم يكن هناك ضرر معتدّ به ممّا لا يقابَل عقلائيّاً بذلك الثمن أو بالنفع الذي يحوزه شخص مسلم آخر بشرائه.
(المسألة: 68) هل العضو المفصول عن البدن طاهر أو نجس؟ وهل تصحّ الصلاة معه بعد ربطه بالبدن؟
$
', '', 368), (4, 369, 'book', 'الجواب: إن كان العضو حيّاً بعد الربط فهو طاهر، ويمكن تطهيره فيما لو كان ملوّثاً بالدم.
(المسألة: 69) ما هو حكم نقل العضو من الرجل إلى المرأة الأجنبيّة؟
الجواب: لا إشكال فيه في موارد أصل جواز النقل، أي: أنّ مجرّد كونه نقلاً من الرجل إلى المرأة الأجنبيّة لا يخلق إشكالاً مادام أنّه يحلّ مشكلة من مشاكلها.
(المسألة: 70) ما هو حكم العضو المنقول من الكافر إلى المسلم؟
الجواب: لو عدّ جزءاً من بدن المسلم، كان طاهراً.
(المسألة: 71) هل يصحّ نقل العضو من الحيوان المأكول اللحم أو النجس العين إلى الإنسان؟ وهل يحكم بطهارته؟
الجواب: لو يعدّ عضواً منه، يصبح طاهراً.
(المسألة: 72) هل يجوز نقل عضو من بدن الشخص الذي مات موتاً دماغيّاً (سريريّاً) مع ملاحظة أنّ علم الطبّ يرى أنّ هذا الشخص ميّت؛ إلّا أنّه بواسطة الأجهزة يواصل حياته النباتيّة المؤقّتة؟ وهل رضاه قبل الموت الدماغي شرط في صحّة ذلك؟ وهل لأوليائه أو لحاكم الشرع أن يجيز ذلك لو لم يكن قد أوصى به؟
الجواب: إن كان هذا الميّت مسلماً لم نصدّر تجويزاً لذلك إلّا إذا توقّف واجب أهمّ عليه كإنقاذ حياة المسلم، وإن كان كافراً لا ذمّة له جاز، وإن كان ذمّيّاً وكان قد أجاز ذلك قبل موته الدماغي جاز أيضاً.
(المسألة: 73) المال الذي يأخذه الورثة بعنوان الدية عن تشريح الميّت أو نقل عضو من أعضائه، هل لهم قسمته بينهم؟
الجواب: لو تعلّقت به الدية صرفت في ثواب المرحوم.
(المسألة: 74) الشخص المحكوم بالإعدام لو أهدى عضواً أو أعضاء من بدنه على أن يخفّف عنه حاكم الشرع حكم الإعدام، فهل للحاكم ذلك؟
$
', '', 369), (4, 370, 'book', 'الجواب: لو وجب الإعدام وكان في موارد من مثل الحدّ الشرعي المنحصر تنفيذه بالإعدام، وكان الحاكم الشرعي يفتي به، لم يمكنه التخفيف. وأمّا لو كان على أساس إعماله لولايته الشرعيّة أمكنه التخفيف.
(المسألة: 75) لو قطع عضو بالحدّ أو القصاص، فهل يمكن إعادة ربطه ببدن المحدود أو المقتصّ منه؟ ولو اُريد نقل العضو المقطوع إلى شخص آخر، فهل يشترط رضا المحدود أو المقتصّ منه؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن لا يعاد ربطه ببدن المحدود أو المقتصّ منه. ولو اُريد ربطه بغيره فالأحوط وجوباً تحصيل رضاه.
(المسألة: 76) هل يجوز بيع العضو المقطوع بالحدّ أو القصاص، أو ربطه ببدن المسلم؟ ولو كان جائزاً فأيّ شخص لا بدّ من إحراز رضاه ولمن يعطى الثمن؟
الجواب: الأحوط وجوباً جلب رضا المقتصّ منه أو المحدود وإعطاء المال إليه أيضاً.
(المسألة: 77) لو نقل عضو من نجس العين ـ كالكافر والكلب ـ إلى بدن المسلم، فهل يحكم بطهارته؟
الجواب: إن كان من الكافر، يحكم بطهارته، وإن كان من الكلب ومع ذلك عدّ عرفاً عضواً لهذا الإنسان المسلم، كان طاهراً.
(المسألة: 78) هل يجوز لمريض الاستفادة من شيء من أعضاء الميّت المسلم عند الضرورة وإنقاذه من الموت بأخذه العضو من وليّ الميّت مع العلم بعدم دفعه الدية للميّت؟
الجواب: نعم، يجوز عند انحصار الأمر بالميّت المسلم، ولكن له الدية.
(المسألة: 79) هل يمكن زرع الكُلية لمن كُليته عاطلة عن العمل بالإهداء إليه من أحد أعضاء اُسرته؟
الجواب: يجوز ذلك.
$
', '', 370), (4, 371, 'book', '(المسألة: 80) هل يمكن لشخص أن يشتري كُلية من شخص آخر؟
الجواب: يجوز ذلك.
(المسألة: 81) هل يجوز زرع الكُلية للمسلم من الكافر أو العكس، بتحصيلها من البنك الكليوي؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان البنك قد حصل على ذلك برضا صاحب الكُلية.أمّا إذا كان صاحبها كافراً غير كتابي أوغير ذمّي، فلا يشترط رضاه في ذلك.
(المسألة: 82) هل يجوز زرع الكُلية من المتوفّى بالموت السريري (الدماغي) الذي لا أمل في حياته؟
الجواب: ظهر جوابه من الجواب على مسألة سبقت قريباً.
(المسألة: 83) هل يجوز زرع الكُلية بنقلها من الميّت فيما لو كان قد أوصى بذلك؟
الجواب: إن كان مسلماً لم يجز، وإن كان كافراً جاز.
(المسألة: 84) هل يجوز للشخص أن يبيع كُليته حال حياته على آخر لتنقل إليه بعد وفاته؟
الجواب: البيع باطل.
(المسألة: 85) هل يجوز للورثة أن يبيعوا كُلية الميّت؟
الجواب: البيع باطل.
(المسألة: 86) هل يجوز للمسلم التبرّع بعضو من جسمه لغير المسلم؟
الجواب: يجوز ذلك لدى تواجد غرض عُقلائي هامّ مشروع.
$
', '', 371), (4, 372, 'book', 'الفصل السادس
مسائل في تحضير الأرواح والجنّ والتنويم المغناطيسي
والسحر والشعبذة
(المسألة: 87) نرجو بيان الحكم الشرعي في مسألة تسخير الجنّ والاستفادة منه لأغراض محلّلة؟
الجواب: إن لم يكن الأمر راجعاً إلى الكهانة، ولا إلى أغراض ونتائج محرّمة، ولم يكن هناك قهر وإجبار على الجنّ المسلم في الحضور، فلا بأس بذلك.
(المسألة: 88) هل يجوز استخدام الجنّ لمثل إبطال السحر، أو لاكتشاف العلاجات، أو الصلح بين المتباغضين؟
الجواب: استخدام الجنّ للأخذ برأيه المشتمل على الإخبار بالمغيّبات يسمّى في لغة الروايات بالكهانة، وهي محرّمة، وفي غير ذلك يجوز بشرط عدم إجبار الجنّ المسلم على الحضور أو على الإجابة من دون رضاه.
(المسألة: 89) هنالك قسم من أعضاء الحيوانات الوحشيّة الضارية غير الكلب والخنزير إذا استخدمت بطرق مشروعة يمكن لمستخدمها رؤية الجنّ والأرواح (عياناً)، هل هذا جائز شرعاً؟ وهل يجوز الاستفسار منها عن مواضيع معيّنة؟
الجواب: الجواب هو الجواب على المسألتين السابقتين.
(المسألة: 90) هل يجوز استخدام الطلاسم؟
الجواب: يجوز للأغراض المحلّلة، لا للأغراض المحرّمة كإيراث البغض.
(المسألة: 91) هل حمل (الخِرَز) جائز علماً بأنّها من الأحجار؟
الجواب: جائز، ولكنّه لا فائدة فيه.
(المسألة: 92) هل يجوز بيع وشراء الخِرَز وهي ضمن الأحجار، وبعضها ما يسمّى «السليماني»، وبعضها يسمّى «السويحلي»، والسويحلي يستخدم لقضايا
', '', 372), (4, 373, 'book', 'السحر أو التجارة أو أيّ نوع من أنواع المحبّة؟
الجواب: هذه عادة أوهام ولا تخلق قيمة حقيقيّة لتلك الأحجار، فلا تصحّح البيع والشراء.
(المسألة: 93) هل التنويم المغناطيسي جائز؟
الجواب: مع موافقة المنوَّم ورضاه جائز.
(المسألة: 94) هل يجوز استخدام طرق الاختفاء بقراءة بعض الأذكار والأوراد والآيات القرآنيّة، واستخدام بعض الجلود الحيوانيّة الطاهرة أو غيرها، واستخدام بعض الطلاسم؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 95) ما هو حكم تعلّم السحر والعمل به؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 96) تنتشر هذه الأيّام كتب في علم التسخيرات والتحضيرات والطلاسم لمؤلّف مصري، فما تقولون في هذه الكتب، ولِمن يستنسخها، ولِمن يبيعها في الأسواق سرّاً أو علناً؟
الجواب: كُتُب التسخيرات والتحضيرات والطلسمات تعتبر في الأعمّ الأغلب كتب ضلال، فيحرم بيعها وشراؤها واستنساخها.
(المسألة: 97) هل يجوز الاعتقاد والتصديق بالأبراج التي تنشر في الجرائد والمجلاّت والتي تنبئ الشخص بمستقبله وما سيجري عليه؟
الجواب: هذه خرافات.
(المسألة: 98) ما هو حكم:
أ ـ تعليم وتعلّم الشعبذة؟
ب ـ مشاهدة الشعبذة؟
ج ـ تعلّم الألعاب التي تعتمد على خفّة اليد؟
$
', '', 373), (4, 374, 'book', 'الجواب: تجوز الشعبذة ـ وهي الألعاب التي تعتمد على خفّة اليد ـ ما لم تترتّب عليها مفسدة.
(المسألة: 99) ما هو حكم العلم الأبيض في السحر الذي يستخدم للخيرات؟
الجواب: إن كان المقصود به ما يُبطل السحر فهو جائز، وإلّا فالسحر حرام حتّى النافع منه على الأحوط وجوباً.
(المسألة: 100) هل للسحر حقيقة، أو أنّه وهمٌ يخيّل لأعين الناس؟
الجواب: السحر وهمٌ يخيّل لأعين الناس، لكنّ الخيال قد يسبّب اُموراً حقيقيّة كما لو خلق في نفس الرائي خوفاً أدّى إلى مرضه وفقدان سلامته، بل أحياناً إلى موته.
(المسألة: 101) توجد امرأة تدّعي أنّها تتّصل بأرواح المعصومين(عليهم السلام)عن طريق روح خفيّة تتخلّلها فتجعلها تتكلّم بكلام الرجال وترتعد أثناء ذلك، وتدّعي هذه المرأة بأنّ المعصومين(عليهم السلام)يخبرونها بكلّ ما تريد، وتدّعي بأنّ لها اثني عشر نوراً، ولها مقام تجلب نساء العامّة فيه لتعظيم أمرها، فهل عمل المرأة هذه صحيح؟
الجواب: عمل هذه الامرأة من أعظم المحرّمات عند الله، وهي تستحقّ التعزير شرعاً.
(المسألة: 102) هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
الجواب: إن كانت الأحراز من الأدعية المأثورة من أئمّتنا الأطهار(عليهم السلام)جاز.
$
', '', 374), (4, 375, 'book', 'الفصل السابع
مسائل في الموادّ المخدِّرة
(المسألة: 103) أفتونا مأجورين في شرب مادّة الترياق؟
الجواب: شربه حرام.
(المسألة: 104) هناك من يقول بأنّه ليس هناك حرمة شرعيّة في تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها؟
الجواب: تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها حرام.
(المسألة: 105) هل من يتاجر بالحشيشة يعدّ من المفسدين في الأرض ﴿إنَّما جزاءُ الذينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورَسولَه ويَسعَونَ في الأَرضِ فساداً أن يُقَتَّلوا﴾؟ هل يجوز على هذا الفرض قتل المتاجر فيها عند الاستطاعة؟ ومع عدمها هل يجوز الإخبار عنه عند الحكومة الظالمة؟
الجواب: يجوز لكم الإخبار عنه لدى الحكومة.
(المسألة: 106) هل يجوز دخول بيت المتاجر بهذا النوع من المخدّرات ـ أي: الحشيشة ـ وتناول الطعام عنده؟
الجواب: إن كان ذلك مشجّعاً له على عمله لا يجوز.
(المسألة: 107) هل يحقّ لنا منعه من دخول بيوت المؤمنين؟
الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله يحقّ لكم ذلك.
(المسألة: 108) هل يجوز التعامل مع المتاجر بالحشيشة في أيّ مشروع آخر غيره، علماً أنّ مصدر أمواله الوحيد هي تجارة المخدّرات؟
الجواب: أمواله محرّمة.
(المسألة: 109) هل يجوز الزواج من المتاجرين بالمخدّرات، أو تزويجهم، أو مساعدتهم في الزواج، وبماذا تنصحون؟
$
', '', 375), (4, 376, 'book', 'الجواب: إيّاكم ومزاوجتهم أو مساعدتهم في الزواج.
(المسألة: 110) هل كلّ أنواع المخدّرات محرّمة، أو هناك أنواع يحلّلها الشارع المقدّس؟
الجواب: كلّ أنواع المخدّرات محرّمة.
(المسألة: 111) ما حكم الأرباح الناشئة عن بيع الموادّ المخدّرة؟
الجواب: أرباحها حرام.
(المسألة: 112) هل يجوز أخذ الهديّة من الذين يتاجرون بالمخدّرات مع القطع بأنّ مصدرها من أموال المخدّرات؟
الجواب: الأموال الناتجة من بيع المخدّرات حرام.
(المسألة: 113) ما حكم مساعدة العاملين في بيع الموادّ المخدّرة؟
الجواب: مساعدة العاملين فيها حرام.
(المسألة: 114) ما حكم إيواء البائعين للموادّ المخدّرة، وإخفائهم عن النظام، وإرشادهم إلى الطرق التي يسلكونها بعيداً عن النظام؟
الجواب: إيواؤهم وإخفاؤهم وإرشادهم إلى الطرق حرام.
(المسألة: 115) ما حكم نقل البائعين للموادّ المخدّرة بوسائل النقل كالسيّارات والسفن باُجرة عالية للاستفادة من أموالهم؟
الجواب: نقلهم بوسائل النقل لمهمّة المخدّرات حرام.
(المسألة: 116) ما حكم الأموال المأخوذة من بائعي الموادّ المخدّرة كاُجرة طريق للاستفادة منها بشكل شخصي أو لأعمال جهاديّة؟
الجواب: اُجرة نقل المخدّرات حرام.
(المسألة: 117) هل تجب مقاطعة البائعين للموادّ المخدّرة في التعامل الاجتماعي؟
$
', '', 376), (4, 377, 'book', 'الجواب: إن أمكن تقاطعهم في التعامل الاجتماعي وكان ذلك رادعاً لهم عن عملهم وجب ذلك.
(المسألة: 118) هل يجب على المؤمنين من أبناء العشيرة طرد العامل بتهريب المخدّرات من العشيرة وإسقاط حقوقه العرفيّة؟
الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله وجب.
(المسألة: 119) هل يجب إبلاغ السلطات المعنيّة (الإيرانيّة أو العراقيّة) عنهم وعن أوكارهم والطرق التي يسلكونها؟
الجواب: إن كان ذلك مؤثّراً في تحطيم عملهم وجب.
(المسألة: 120) فيما لو كانت أجهزة النظام الحاكم في العراق طرفاً في هذه التجارة فهل يجوز الاتّجار معهم بهدف كسب الأموال منهم والاستفادة منها في مجالات مختلفة كمعونة المحتاجين وأمثالها؛ إذ المعروف عن الاتّجار بها أنّ فيه أرباحاً كبيرة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 121) الفقر أو العوز الشديد هل يكون مبرّراً للاتّجار بالمخدّرات؟
الجواب: ليس مبرّراً لذلك.
(المسألة: 122) نقل الموادّ المخدّرة من إيران إلى العراق بدون اُجرة، بل لهدف آخر هل يجوز؟
الجواب: نشر المخدّر بين المسلمين حرام بأيّ حال من الأحوال.
(المسألة: 123) ما حكم الأكل والشرب في بيوت الذين يتاجرون بالمخدّرات في حالة:
أ ـ العلم بأنّ المأكولات مشتراة بأموال التجارة هذه؟
ب ـ عند عدم العلم بأ نّها مشتراة من أرباح الاتّجار بالمخدّرات أو من غيرها؟
$
', '', 377), (4, 378, 'book', 'الجواب: إن كانوا قد اشتروها بعين تلك الأموال حرم الأكل منها، وإن كانوا قد اشتروها بثمن في الذمّة ثمّ أدّوا الثمن بتلك الأموال حلّ الأكل، وإن لم يعلم الآكل بأنّها مشتراة بتلك الأموال حلّ الأكل.
(المسألة: 124) ما حكم البيوت التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات أو المختلطة معها من حيث: الصلاة فيها والجلوس وسائر التصرّفات الاُخرى؟
الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في البيوت.
(المسألة: 125) ما هو حكم الملابس التي تمّ شراؤها من أرباح تجارة المخدّرات هل تصحّ الصلاة فيها؟
الجواب: نفس التفصيل الذي ذكرناه في المأكولات يجري في الملابس.
(المسألة: 126) لو أفطر الصائم على شيء تمّ شراؤه من أرباح تجارة المخدّرات فهل يعتبر إفطاره على المحرّم فتجب عليه كفّارة الجمع؟
الجواب: لا تجب كفّارة الجمع.
(المسألة: 127) لو قُتل تاجر المخدّرات من قبل حرّاس الحدود في إيران أو في العراق، أو قتل لتنافس بين الأفراد، فما حكم القتيل؟ وما حكم القاتل أيضاً؟
الجواب: إن كان القاتل ظالماً فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، وإلّا فالمقتول في النار.
(المسألة: 128) المسافر من إيران إلى العراق أو غيره لغرض مشروع لو استصحب معه كمّيّة من المخدّرات هل ينطبق عليه حكم تاجر المخدّرات مهما كانت كمّيّة المخدّرات كبيرة أو صغيرة، حتّى ولو كان سفره إلى بلد الكفر؟
الجواب: نشر المخدّرات بين المسلمين بأيّ شكل من الأشكال حرام.
(المسألة: 129) ماذا يصنع التائب عن تجارة المخدّرات بأمواله التي جناها منها؟
الجواب: عليه أن يراجع حاكم الشرع لتصفية أمره.
$
', '', 378), (4, 379, 'book', 'الفصل الثامن
مسائل في العرف العشائري
(المسألة: 130) ما هي حدود تصرّف رئيس العشيرة أو القبيلة في حقوق الأفراد (البالغين والقاصرين) الماليّة وغيرها؟ وهل يصحّ منه التنازل عن كلّ أو بعض هذه الحقوق تحت تأثير غيره لاعتبارات خاصّة كالوجاهة أو العلاقات الاجتماعيّة؟
الجواب: ولاية رئيس العشيرة أو القبيلة غير واردة في فقهنا الإسلامي.
(المسألة: 131) ما حكم مَن يدين بالولاء لرئيس عشيرته وإطاعته إذا علم فسقه بشرب الخمر وأخذه الرشوة وغير ذلك؟
الجواب: كما قلنا لم تثبت له الولاية حتّى تسقط بعد ذلك بالفسق أو أخذ الرشوة.
(المسألة: 132) جرت السنينة (القانون العشائري) بين عشائر ربيعة وشمّر وزبيد والعشائر المجاورة حول ربيعة في تحديد الفصل فيما بينهم، ولا يجوز زيادته ونقصانه لكلّ الأطراف حتّى وإن لم يرضَ صاحب القضيّة أو المجنيّ عليه بهذا المقدار المحدّد، فما هو رأي الشارع المقدّس في ذلك؟
الجواب: تحديد الفصل هذا ليس شرعيّاً.
(المسألة: 133) 1 ـ هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر وفقاً لآرائهم وهي بعيدة عن روح الشريعة، هل هذا العمل جائز؟
2 ـ هل يجوز للناس ترتيب الآثار على أحكام شيخ العشيرة؟
3 ـ جرى في العرف العشائري على مضاعفة الفصل أو الدية عند تحقّق فعل أو جناية تنقض صلحاً بين الجاني والمجنيّ عليه، هل يصحّ ذلك شرعاً؟ وما مقدار مضاعفة الدية إن صحّ ذلك؟
$
', '', 379), (4, 380, 'book', '4 ـ هل يجوز لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلّل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ إذن الوليّ؟
5 ـ هل يجوز دفع المرأة إلى وليّ المقتول كدية (وهو فصل في العرف العشائري)؟
6 ـ مسألة أخذ النساء فصلاً في الدية على موضوع النهب والقتل، علماً أنّه يمكن أن يرفع الغيض والحزازات بسبب أخذهم لهذه النساء وخاصّة بين أولاد العمّ، فهل يجوز ذلك بهذا الغرض؟
7 ـ على نفس الفرض السابق لو رضي وليّ البنت بهذا الحكم العشائري (الفصل) من دون علمه بمن سيكون زوج ابنته، فعلى هذا الفرض هل يصحّ عقد الزواج؟
الجواب: نفوذ الحكم العشائري في كلّ هذا ليس شرعيّاً. نعم، لو تراضى الابن والبنت مع والد البنت على إيقاع الزواج بينهما لغرض دفع الفتنة فهذا جائز، لكنّه ليس ذلك لأجل نفوذ الحكم العشائري.
$
', '', 380), (4, 381, 'book', 'الفصل التاسع
مسائل متفرّقة
(المسألة: 134) بعض القرويّين يتّبعون طريقة لتشخيص السارق فيما لو تعرّض أحدهم للسرقة بواسطة الحدس الحاصل من تتبّع أثر الأقدام، وفي كثير من الأحيان يقع الحدس مصيباً، وفي المقابل يكافأ بمقدار من المال، ما هو حكم المال الذي يدفع له؟
الجواب: إن كان الهدف من هذا العمل تشخيص السارق حقّاً فهو غير جائز. وأمّا إن كان الهدف مجرّد تحصيل الاحتمال بلا ترتيب أثر عمليّ عليه، فهو جائز.
(المسألة: 135) هل يجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز الالتقاط للبرامج التلفزيونيّة من الأقمار الصناعيّة (الدش أو الطبق)؟
الجواب: إن كان ذلك في إيران ومع تحريم ذلك من قبل وليّ الأمر لم يجز، وإلّا جاز بشرط عدم ترتّب المفاسد على ذلك.
$
', '', 381), (4, 382, 'book', '$
', '', 382), (4, 383, 'book', 'المعاملات
3
$
', '', 383), (4, 384, 'book', '$
', '', 384), (4, 385, 'book', '(المسألة: 1) هل يجوز العمل مع الشركات التي تعمل على أساس نظام التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، مثل: شركة (جولد كويست) التي تبيع تحفاً وساعات وأشياء اُخرى عن طريق بعض المروّجين لها، وتعطي الوكالة للمشتري لجلب مشتر آخر، وهذا المشتري الآخر يجلب بدوره أشخاصاً آخرين، وهكذا، فتكون العمليّة كالشجرة أو الهرم، فيحصل الشخص على فوائد بنسبة الأشخاص الذين هم تحته في هذه العمليّة وإن لم يكونوا مجلوبين من قِبَله بالمباشرة، بل بواسطة الأشخاص الآخرين الذين هم تحته، فكلّما يكثر المشترون في هذه السلسلة الطوليّة تكثر فوائد المشترين المتواجدين في الطبقات العُليا؟
الجواب: لا يجوز التعامل معها، وأكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل.
(المسألة: 2) إذا أعطيت لبائع الفضّة خاتماً أنا اشتريته في السابق بسعر (80000)، وهو أعطاني خاتماً أغلى منه، ولكنّه أخذ منّي (15000) والخاتم الأوّل فقط، وكتب في الوصل أنّه باعني خاتماً بسعر (94000)، أي: الخاتم الثاني، فهل هذه المعاملة حلال؟ وهل إبدال الفضّة حلال، أو حرام؟
الجواب: الإبدال الذي شرحته في هذا السؤال حلال، وكلّ إبدال لفضّة أقلّ بفضّة أكثر مع ضمّ المال إلى جانب الفضّة الأقلّ حلال.
(المسألة: 3) 1 ـ هل يصحّ بيع الذهب في مقابل الذهب أو الفضّة بدون تحقّق التقابض في المجلس؟
$
', '', 385), (4, 386, 'book', '2 ـ وما حكم بيع الذهب مع كون الثمن في الذمّة؟
3 ـ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الذهب مسكوكاً بالسكّة المتعارفة اليوم؟
الجواب: 1 ـ إن كان أحد العوضين على الأقلّ عينيّاً حتّى لا يدخل في بيع الكالي بالكالي، ولم يكونا مسكوكين معاً بسكّة حكوميّة حتّى لا يدخل في بيع الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس، وتمّ التحرّز من حصول الربا المعاملي، صحّ.
2 ـ إن لم يكن مسكوكاً بالسكّة الحكوميّة جاز.
3 ـ السكّة الحكوميّة المتعارفة اليوم في العوض والمعوّض يُدخِل المعاملة في بيع الصرف، فتلحقها أحكامه.
(المسألة: 4) ما حكم الدلاّليّة في الشريعة، والدلاّل يأخذ حقّ البيع والشراء من البيّعين؟
الجواب: لا بأس بذلك.
(المسألة: 5) قد نويت السفر إلى سوريا لغرض معالجة مرض أصابني بعد أن عجز الأطبّاء في إيران عن معالجتي، وإنّني أودُّ إخراج بعض المال لغرض العلاج، وذلك عن طريق إعطائها لأشخاص في داخل ايران بـ (التومان) ثمّ أستلم المال في سوريا بـ (الليرة)، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذه المسألة؟
الجواب: إن كنت غير جازم بمنع الدولة الإسلاميّة المباركة عن ذلك، فهو جائز لك، إلّا أنّ التقابض بين عملتين لبلدين يجب أن يكون في وقت واحد.
(المسألة: 6) هل يجوز أن يشتري شخصٌ بالوكالة عن آخر الذهب ثمّ يبيعه على نفسه بالوكالة أيضاً نسيئةً بأكثر من ثمنه؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك هذا العمل.
(المسألة: 7) تعهّد شخص ببناء بيت لي على أن يستلم نصف قيمته المتّفق
', '', 386), (4, 387, 'book', 'عليها مقدّماً، ويستلم الباقي بعد ذلك، ولم يعيّن موعداً معيّناً لتسليم الدار ولااستلام النصف الباقي، فهل يحقّ له أن يطالب بمبلغ إضافيّ؛ لأنّ كلفته أصبحت أكثر من السعر المتّفق عليه، وأنّه سيخسر من ماله الخاصّ إذا لم أدفع الإضافة؟ وهل تعتبر هذه المعاملة بيع سلف باطلة من حيث لم يسلّم المبلغ كاملاً مقدّماً؟
الجواب: إن كان المقصود بذلك إيجاره على بناء البيت وتكون الموادّ على المؤجر، فعندئذ: إن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة لتأخيره في البناء أكثر من المقدار المتعارف فهو السبب في الكلفة الزائدة، وليس له حقّ المطالبة بالمبلغ الإضافيّ، وإن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة سوء التقدير حينما قُدّر مبلغ الحاجة، فصدق عليه عرفاً أنّه مغبون، فله خيار الفسخ، فإمّا أن تعطيه الإضافة برضا الطرفين، أو يفسخ المعاملة إن شاء.
وأمّا إن كان المقصود بذلك بيع بيت لك، فهذا بالنسبة للمقدار المؤجّل من الثمن يدخل في بيع الكالي بالكالي، أو قل: في بيع الدين بالدين، وهو منهيّ عنه ومجمعٌ على فساده.
(المسألة: 8) هل يجوز مبادلة مقدار من الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ مع زيادة عن اُجرة الصياغة؟
الجواب: بيع الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر منه وزناً لا يجوز إلّا بضمّ ضميمة إلى الذهب الأقلّ.
(المسألة: 9) ما رأيكم في بيع عملة نقديّة أجنبيّة كالمارك أو الدولار ـ مثلاً ـ بقيمة أعلى من سعر السوق اليومي بما يقابلها بالتومان الإيراني، ويكون القبض مؤجّلاً إلى أمد معيّن كالشهر مثلاً؟
الجواب: صرف النقد بجنس آخر ـ أي: بعملة اُخرى ـ مؤجّلاً لا نجوّزه، سواء كانت فيه زيادة أو لا.
$
', '', 387), (4, 388, 'book', '(المسألة: 10) إنّي اشتريت سجّادتين بالمزاد العلني، وقد بيعتا بإذن الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر للسيّدة معصومة(عليها السلام)، فهل تجوز الصلاة عليهما؟
الجواب: إن كنت لا تعلم أنّ السجّادتين موقوفتان جاز لك إجراء أصالة الصحّة في عمل الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر.
(المسألة: 11) اشتريت أرضاً وبعتها، وباعها من اشتراها منّي، إلّا أنّهم وجدوا أنّ الأرض ليست على المساحة المتّفق عليها، فأرجع من اشتراها منّي مبلغاً لمن اشتراها منه لحلّ النزاع، فطالبني بنصف ما دفع إلى من اشترى منه، فهل له ذلك؟
الجواب: من اشترى من شخص أرضاً مملوكةً بمثل الإحياء على أنّها بمساحة كذا، ثمّ تبيّن نقص المساحة، كان له خيار الفسخ لا أخذ مبلغ من المال، فإن تراضيا بمبلغ من المال في مقابل إسقاط الخيار جاز ذلك.
(المسألة: 12) ما هو حكم شراء الأسهم من الشركات التي تعمل في أكثر من قطّاع، أي: فيها جوانب محلّلة وجوانب قد تشتمل على نشاطات مختلطة، أي: منها الحلال والحرام، فهل يجب علينا التحقّق الكامل من النشاطات، أو يكفي البناء على أنّ أعمالها ليست فيها محرّمات؟
الجواب: نحن لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم المألوفة اليوم غير العينيّة، حتّى لو فرضنا حلّيّة أصل النشاطات فضلاً عن فرض حرمة بعضها.
(المسألة: 13) هل يصحّ بيع الأوراق النقديّة؟ وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي؟
الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة كبيع التومان بالدولار ـ مثلاً ـ ولا تجري عليها أحكام الربا المعاملي.
(المسألة: 14) هل تجري أحكام الصرف من مثل: التقابض في المجلس على بيع الأوراق النقديّة؟
$
', '', 388), (4, 389, 'book', 'الجواب: يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة، فتلحق ببيع الصرف في ضرورة التقابض في المجلس ولو احتياطاً.
(المسألة: 15) هل يجوز بيع الدولار مع الضميمة بالآجل بالدينار العراقيّ، مثلاً لو قال البائع: (أبيعك مئة دولار مع هذه الساعة اليدويّة الآن على أن تعطيني مئة وعشرة آلاف دينار عراقيّ بعد شهر)؟ علماً أنّ قيمة ورقة مئة دولار حال البيع هي مئة ألف دينار عراقي.
الجواب: تبديل أحد أقسام النقود بقسم آخر يجب أن يكون يداً بيد وضمّ الضميمة لا يحلّ المشكل.
(المسألة: 16) هل النقد من القيمّيات أو المثليّات؟ وما هو ملاك القيمي والمثلي؟
الجواب: النقد من المثليّات، والمثليّات ما كان مثيلها متوفّراً. هذا بعد فرض الإيمان بفكرة انقسام الأموال إلى القيمي والمثلي، ولدينا بحث مفصّل في مناقشة ذلك أوردناه في كتابنا (فقه العقود).
(المسألة: 17) ما هو حكم من يعطي شيكاً بنكيّاً بقيمة (مليون تومان) يحلّ أجلها بعد ثلاثة أشهر ويستلم مقابله (000/900) تومان نقداً؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 18) ما حكم تربية الأرانب للاتّجار بها؟
الجواب: إن كانت فيها فائدة عقلائيّة مألوفة غير الأكل كالإدّخار للزينة مثلاً، جاز.
(المسألة: 19) هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها؟ وما حكم التعامل مع البورصة بيعاً وشراءً، علماً بأنّ المشترك فيها لا يدفع المبلغ كاملاً، بل يدفع عشرة بالمئة من المبلغ؟
$
', '', 389), (4, 390, 'book', 'الجواب: يُشكل التعامل مع البورصة في غير ما يقابل تلك العشرة بالمئة؛ لأنّه يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين الوارد في الوسائل(1)؛ ولأنّه يدخل في بيع الكالي بالكالي الذي ادّعوا الإجماع على فساده. أمّا بيع السهم وشراؤه، فلو كان بثمن حالّ ولم يكن أصل تكوُّن السهم عن طريق بيع الكالي بالكالي، فهو صحيح، ونشترط في صحّة بيع وشراء السهم أن يكون السهم مالاً عينيّاً موجوداً ضمن الشركة.
(المسألة: 20) ما حكم بيع وشراء الدُمْية التي يلعب بها الأطفال، وهي صورة مجسّمة لذي الروح؟
الجواب: يجوز شراؤها.
(المسألة: 21) ما حكم من يملك نقوداً عراقيّة قد اشتراها لغرض الاستفادة منها عندما ترتفع قيمتها؟ هل يعتبر هذا العمل رباً، أو لا؟
الجواب: ليس ربا.
(المسألة: 22) استلمت مبلغاً من المال بعنوان حقوق لاُوصله إلى مستحقّه، وبدوري سلّمته إلى أحد الأشخاص ليقوم بإيصاله نيابةً عنّي، ولكن هذا الشخص قبل أن يوصل المال إلى مستحقّيه خلط معه بعض المال من أمواله الخاصّة، واشترى به متاعاً، وبعد أن بقي المتاع لديه مدّة باعه فربح، وأرجع المال الأصلي إلى مستحقّه، وبقي الربح عنده. فما حكم هذا المال الزائد علماً أنّ الشراء كان بنحو الكلّيّ في الذمّة، حيث أجرى أوّلاً عقد البيع والشراء وبعد ذلك سلّم المال.
الجواب: إن كان الشراء بنحو الكلّيّ في الذمّة فالربح له، ولكنّه فعل حراماً، وقد استحقّ العقاب والحساب العسير عند الله تعالى بتصرّفه في الأمانة.
$
', '(1) ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من السلف، ح 2، ص 289.
', 390), (4, 391, 'book', '
(المسألة: 23) هل يجوز شراء موادّ غذائيّة من العوائل اللاجئة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة، علماً أنّ الموادّ يوزّعها الهلال الأحمر وهي عائدة لهم؟
الجواب: إن لم يكن هناك منع من الجمهوريّة الإسلاميّة عن ذلك جاز.
(المسألة: 24) هل يجوز التعامل بالنقود المزوّرة والمتاجرة بها؟
الجواب: إن كان المقصود بالتزوير تزوير غير الحكومة، فالمال المزوّر لا قيمة له، وإن كان المقصود تزوير الحكومة ـ أعني: الأموال غير السويسريّة ـ فهي لها قيمة في داخل العراق، ويجوز تبديل السويسريّة بغير السويسريّة بفائدة. هذا كلّه إن كان قبل إسقاط السلطة مالاً مزوّراً، أو غير مزوّر، أمّا إذا اسقطت السلطة نقداً معيّناً، فقد سقط عن القيمة.
(المسألة: 25) هل يصحّ بيع نقد بلد بأقلّ أو أكثر من قيمته في بلد آخر؟
الجواب: لو كان النقدان (الثمن والمثمن) نقدين لبلدين جاز.
(المسألة: 26) هل يجوز بيع الشيك البنكي الحالّ بشيك مؤجّل بمبلغ أكثر؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 27) يوجد مشروع من قِبَل الحوزة العلميّة في قم المقدّسة لصالح الطلبة، وهو عبارة عن فتح مؤسّسة تعاونيّة لبيع البضائع، ويطالبون الطلبة بدفع مبلغ (عشرة آلاف تومان) بالنسبة إلى المتزوّج ومبلغ (خمسة آلاف تومان) بالنسبة إلى الأعزب بعنوان حقّ العضويّة، وبعد انصراف الطالب عن الاشتراك في هذا المشروع يرجعون إليه ذاك المبلغ الذي دفعه إليهم، والميزة الموجودة في هذا المشروع هو أنّهم يبيعون البضائع في هذه المؤسّسة بدون ربح، فهل يجوز الاشتراك في هذا المشروع، أو لا؟
الجواب: إن كانوا يدّعون أنّ المبالغ المأخوذة لا تؤخذ بروح القرض، بل تؤخذ كتجميع لرأس المال لنفس المشروع فلا إشكال في ذلك، ولو شككنا في صدقهم في هذا الادّعاء جرت أصالة الصحّة.
$
', '', 391), (4, 392, 'book', '(المسألة: 28) إنّ بعض البنوك في إيران يعطي مبلغاً من المال للبِناء وما شابه على أن يصبح البنك شريكاً معنا في البيت المبنيّ أو المعمّر بذلك المال بقدره، ثمّ يبيع البنك حصّته علينا ويقسّط الثمن، وكلّما وفّيناه أسرع يقلّ الثمن، ويبدأ زمان أخذ القسط الأوّل بمجرّد مضيّ شهر واحد على أخذ المال من البنك، فالسؤال هو أنّه: هل يجوز أخذ هذا المال من البنك؟ ولو جاز فهل يشترط البدء بالبناء أو التعمير قبل مضيّ شهر واحد على أخذ المال، أو لا؟
الجواب: إن كان الإسراع في الأداء هو الذي يوجب العفو عن جزء من أصل الثمن فلا إشكال في ذلك، وإن كان الإبطاء في الأداء هو الذي يوجب الزيادة على أصل الثمن فهذا رِبا، كما أنّه لا بدّ لتصحيح المعاملة أن تتحقّق عمليّة بيع البناء من قبل البنك بعد إتمامه وإكماله، أو يكون دفع الأقساط بعنوان شراء الكلّي في ذمّة البنك ويكون صاحب البناء مخوّلاً في تطبيق هذا الكلّي على حصّة البنك من بعد إتمام البناء وإكماله.
(المسألة: 29) ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في بلاد المسلمين، وفي بلاد الكفر، وفي البلاد المختلطة، أي: فيهم نسبة محدودة من المسلمين؟
الجواب: الظاهر هو البطلان.
(المسألة: 30) ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في فترة التأسيس والإنشاء، أي: قبل ممارستها لعمل الصيرفي؟
الجواب: عين جواب السؤال السابق.
(المسألة: 31) ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تشتمل بعض معاملاتها على المحرّمات كشركات الطيران وبعض الفنادق الكبرى التي تقدّم لزبائنها الخمر مثلاً؟
الجواب: إن كانت الأسهُم أسهُماً على الحرام ـ كما لو تعلّقت الأسهم باُمور منها الخمر أو الخنزير ـ بطلت المعاملة بمقدار نسبة الحرام بلا إشكال، وإن كانت
', '', 392), (4, 393, 'book', 'الأسهُم أسهماً على الحلال ـ كالطيران أو الفندق ـ فنحن أساساً لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم الحقوقيّة. نعم، لو كانت الأسهم حقيقيّة لا حقوقيّة وكانت على الحلال فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: 32) البعض يبيع خردة (سكّة) مقدار (9000 ريال) بقيمة (10000 ريال)، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟
الجواب: هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، ولكن يمكن حلّ الإشكال بضمّ علبة كبريت ـ مثلا ـ إلى (9000 ريال)، فيبيع الخردة مع علبة الكبريت بـ (عشرة آلاف ريال).
(المسألة: 33) بعض المحلاّت تبيع السلعة أقساطاً بسعر أعلى ممّا لو تبيعه نقداً، فهل البيع هذا صحيح؟
الجواب: البيع صحيح.
(المسألة: 34) لو بيعت سلعة بسعر معجّل ولنفرض (1000 تومان) وبسعر مؤجّل لمدّة شهرين ـ مثلاً ـ بـ (1100 تومان) واشترط على المشتري ـ إن اشترى بالمؤجّل ـ أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال عن كلّ يوم يتأخّر فيه عن الدفع عن المدّة المحدّدة، فهل مثل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟
الجواب: لا تباع السلعة ببيعين معجّل ومؤجّل، بل تباع إمّا بمعجّل أو بمؤجّل، ويجوز أن يزيد في قيمته بسبب التأجيل، أمّا بعد أن باعه بسعر مّا فلا يجوز أن يجعل إضافةً في مقابل التأخير عن المدّة المحدّدة.
(المسألة: 35) هل يجوز في بلاد الكفر امتلاك مطعم ـ مثلاً ـ يباع فيه لحم الخنزير، أو العمل فيه كأجير يقوم بإرسال اللحم إلى البيوت؟
الجواب: إذا كان بيع اللحم (لحم الخنزير) على الكفّار وإرساله إلى بيوتهم، فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: 36) شخص كان يمتلك مطعماً في بلد الكفر وأصبح وارد المطعم لا
', '', 393), (4, 394, 'book', 'يفي بحاجته وأراد تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا التي تحتوي على لحم الخنزير، فتعامل مع شركة من أجل التغيير، وهذه الشركة تتحمّل كلّ التكاليف لتغيير المطعم، وكذلك تتحمّل نصف تكاليف إدارة المطعم من موادّ غذائيّة وكهرباء وماء واُجرة العمّال، ومقابل هذا تشترط الشركة نصف الربح، فهل يجوز له تغيير مطعمه الأصلي؟
الجواب: إن كان لا يقدّم لحم الخنزير إلّا للكافر جاز تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا.
(المسألة: 37) هل يجوز لصاحب المطعم المسلم بيع مأكولات ولحوم لغير المسلمين؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(المسألة: 38) هل يجوز التعامل ببيع أو شراء الأطعمة من غير الكتابي، مثل البهائي والبوذي والهندوسي؟
الجواب: يجوز التعامل معه، إلّا أنّ طعامه إن كان مشتملاً على موادّ حيوانيّة لم تحرز ذكاتها، كان محكوماً بحرمة الأكل، وإن لم يكن مشتملاً على موادّ حيوانيّة ولكنّه لاقى بدن الكافر بالرطوبة، أشكل أيضاً الأكل.
(المسألة: 39) هل يجوز بيع لحم الخنزير إلى من ينتحل غير الإسلام في غير البلاد الإسلاميّة مع العلم أنّ البائع مسلم مؤمن؟
الجواب: يجوز ذلك بملاك إنقاذ الثمن من الكافر.
(المسألة: 40) يرجى الإجابة عن المسائل التالية:
أ ـ هل يجوز للمسلم تملّك قيمة الخنزير أو الميتة من المستحلّ لا بعنوان البيع بل بعنوان الاستنقاذ مادام المستحلّ راض بدفع المال، أو في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص والأولويّة الحاصل لهم بالحيازة أو غيرها؟
الجواب: يجوز له من المستحلّ الكافر.
$
', '', 394), (4, 395, 'book', 'ب ـ هل يجوز للمسلم أن يتملّك الميتة أو الخنزير من الكافر (صاحب المسلخ) بنفس الطريقة، أي: يدفع له مبلغاً حتّى إذا تنازل الكافر عن حقّه في الميتة والخنزير يتسلّط هو عليه بالحيازة؟
الجواب: يجوز له ذلك.
ج ـ بناءً على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم سواء كان بمنزلة البائع أو المشتري أن يخبر المستحلّ بقصده وأنّه لا يريد البيع والشراء بل يقصد الاستنقاذ، أو يقصد بذل المال أو أخذه في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص مثلاً؟
الجواب: لا يجب إخبار المستحلّ الكافر.
(المسألة: 41) يرجى الإجابة عمّا يلي:
أ ـ لو أنّ المسلم كان يبيع الخمر والخنزير والميتة فترةً من الزمن إلى الكفّار المستحلّين جهلاً أو عمداً ومن باب عدم المبالاة، وحصّل عن هذا الطريق مبالغ من الأموال، ثمّ بعد ذلك عرف الحكم الشرعي أو تاب من عمله فما هو حكم تلك الأموال؟ هل يجوز له أن يتملّكها بقصد الاستنقاذ من الكافر فعلاً، أو بقصد التنازل عن حقّ الاختصاص الذي كان ثابتاً له وقتئذ، أو لا بدّ له من أن يتصالح مع الحاكم الشرعي؟
الجواب: يجوز له تملّكها.
ب ـ هل يختلف الحكم فيما لو كان يعرف الأشخاص الذين كان يتعامل معهم سابقاً بأعيانهم، ويعرف المقدار الذي باعه لهم تفصيلاً، أو كان يجهلهم أو يجهل المقدار؟
الجواب: لا يختلف الحال بذلك مادام المفروض أنّهم جميعاً كفرة.
(المسألة: 42) بعض الصيّادين الذين يعملون في البحر يصطادون بعض
', '', 395), (4, 396, 'book', 'الحيوانات والأسماك المائيّة مثل «الكوسج» و «الاخطبوط»، فهل يجوز أكلها، أو يحرم؟ ثمّ إنّهم يسألون عن بيعها كذلك، علماً أنّهم يبيعونها على ثلاثة أصناف:
أ ـ صنف منهم غير مسلمين، كالفليبينيّين والأجانب العاملين هناك.
ب ـ صنف مسلمون لكن لا يأكلونها بل يستفيدون منها لاُمور غير الأكل.
ج ـ صنف مسلمون ويأكلونها.
فما هو حكم هذه الفروع؟
الجواب: السمك إن لم يكن له فلس حرم أكله وجاز بيعه على الكفّار الذين يحلّلونه، وجاز بيعه على المسلمين الذين يريدونه لغير الأكل من منفعة محلّلة إن كانت له منفعة محلّلة غير الأكل.
(المسألة: 43) يوجد بعض الأشخاص يقومون ببيع قطع نقديّة (نصف تومان المستخدمة في الهاتف العمومي) في مقابل تومان واحد أو أكثر، فهل أنّ هذه المعاملة جائزة شرعاً، أو تكون معاملة ربويّة؟
الجواب: الأحوط وجوباً الترك.
(المسألة: 44) توجد جماعة من المؤمنين يرغبون بتأسيس فندق من الدرجة الممتازة مع مجموعة من المستثمرين الآخرين، وكما هو معلوم لدى سماحتكم أنّ الغرض الأساسي لإنشاء هذا الفندق هو المبيت، لكن لا بدّ من توفير بعض المحرّمات كالخمور ولحم الخنزير والتي تباع عادة للكفّار وغير المسلمين ولكنّها توفَّر دائماً للجميع من دون تمييز بينهم، والجماعة المذكورون يرغبون في الدخول لغرض الاستفادة من قيمة السهم، حيث إنّهم سيبيعون أسهمهم فور الانتهاء من بنائه وقبل مزاولة النشاط التجاري، راجين لسماحتكم إبداء رأيكم الكريم في دخولهم بهذا المشروع؟
الجواب: إن كان البيع والشراء والأسهم كلّها تنصبّ على ذات المبنى فحسب
', '', 396), (4, 397, 'book', 'وكانت الأسهم حقيقيّة لا حقوقيّة جاز، وإن كان ينصبّ على كلّ المشروع بما فيها الأعمال المحرّمة وبما فيها الخمور لم يجز لا الاشتراك ولا شراء الأسهم ولا بيعها.
(المسألة: 45) نحن من سكنة مخيّمات الجنوب في إيران، وغالبيّة البيوت التي نسكن فيها للدولة، والبعض الآخر أحدثه الناس، وقد أحدث البعض في بيوت الدولة بعض التعديلات من بناء غرفة زائدة أو مطبخ أو حمّام، وهناك بعض الناس يبيع ما أحدثه منضمّـاً إلى البيت الذي أعطته الدولة، فهل هناك وجه شرعي لبيع بيوت الدولة التي أحدث فيها الساكن بعض الغرف أو بعض التعديلات؟
الجواب: إن لم يتمّ التمليك التامّ من قبل الدولة فلا بدّ من موافقة الدولة في هذه المعاملات.
(المسألة: 46) أحياناً يضع المتبايعان شرطاً جزائيّاً ضمن المعاملة، كأن يتوافقا ـ مثلاً ـ على تسليم المثمن في وقت معيّن، وإذا لم يسلّمه يخسر مبلغاً معيّناً، فهل هذا الشرط صحيح، أو لا؟
الجواب: يشكل صدق التجارة عن تراض على ذلك المقدار من المال؛ لأنّه ليس في مقابل مال حتّى يكون تجارةً، فشرطه سيكون خلاف شرط الكتاب.
(المسألة: 47) ما حكم العربون الذي يأخذه البائع عند انصراف المشتري؟
الجواب: يمكن تخريج تملّك البائع للعربون في حالة فسخ المشتري بعدّة وجوه:
1 ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري إذا فسخ فإنّ جزءاً من الثمن والذي كان على شكل عربون سوف لا يرجع إلى ملكيّة المشتري، وهذا باطل؛ لأنّ رجوع كلّ الثمن عند صحّة الفسخ أمر قهري.
2 ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري لو فسخ وجب عليه دفع مبلغ مساو لمبلغ العربون إلى البائع، وهذا مشكل؛ لأنّ هذا المبلغ ليس في مقابل مال حتّى تكون تجارةً عن تراض، وشرطه خلاف شرط الكتاب.
$
', '', 397), (4, 398, 'book', '3 ـ يشترط البائع بأنّ المشتري لو أراد إرجاع العين فعليه بيعها بقيمة أقلَّ إلى البائع الأوّل، إلّا أنّ هذا مشكلٌ أيضاً؛ لأنّه خلاف روايات «لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه»(1).
(المسألة: 48) ما حكم الضمان الذي يأخذه المشتري من البائع لضمانة تسليمه سند العقار (الطابو) لو لم يتمكّن البائع من تسليم السند؟
الجواب: بإمكان المشتري أن يجعل مبلغاً من الثمن في مقابل العين والمبلغ الآخر في مقابل انتقال سند العقار لكي يعود إليه المبلغ الثاني في حالة عدم نقل السند باسمه.
(المسألة: 49) لو اتّفق طرفا المعاملة على أن يدفع كلّ واحد منهما مبلغاً من المال عند انصرافه من المعاملة فما حكم ذلك؟
الجواب: اتّضح جواب هذا السؤال من جواب سؤال العربون.
(المسألة: 50) ما حكم الشرط الجزائي القائم على الالتزامات الباطلة كالالتزامات غير المقدورة أو المخالفة للكتاب والسنّة؟
الجواب: أكل المال عن هذا الطريق من المصاديق الواضحة لأكل المال بالباطل.
(المسألة: 51) لو تشارطا ضمن العقد اللازم على أن يدفع البائع للمشتري مبلغاً من المال بعنوان الغرامة إذا تبيّن أنّ المبيع كان مستحقّاً للغير، فهل تبقى ذمّة المشترط عليه مشغولة في هذه الحالة؟
الجواب: أكل المال في مقابل أن يكون المبيع مستحقّاً للغير ليس تجارة ولا يدخل في المستثنى، بل يدخل في المستثنى منه بالنسبة لآية: ﴿لا تَأكلوا أموالَكُم
', '(1) راجع وسائل الشيعة، ب 8 من أحكام العقود.
', 398), (4, 399, 'book', '
بَيْنَكُم بِالباطِل إلّا أن تكونَ تجارةً عن تراض﴾، وبناءً على ذلك يكون الشرط شرطاً مخالفاً للكتاب.
نعم، قد يقوم البائع بتغرير المشتري في شراء الشيء المستحقّ للغير، وقد يضرّ هذا التغرير بالمشتري أحياناً، وفي هذه الحالة يكون البائع ضامناً طبقاً لقاعدة لا ضرر، إلّا أنّ هذه مسألة اُخرى.
(المسألة: 52) في الموارد التي يكون فيها شرط الغرامة صحيحاً هل يكون المشترط عليه محكوماً بالشرط الجزائي في حالة عدم استطاعته العمل بالشرط لأسباب خارجة عن إرادته كالمرض مثلاً؟
الجواب: بما أنّ شرط الغرامة ليس صحيحاً فلا يبقى مورد لهذا السؤال.
(المسألة: 53) يرجى منكم ذكر قاعدة عامّة ـ لو أمكن ـ تبيّنوا فيها الموارد التي يكون فيها الشرط الجزائي صحيحاً والموارد التي يكون فيها فاسداً؟
الجواب: إذا كان الجزاء ثابتاً وشرعيّاً في نفسه كما في موارد الدية فلا حاجة للشرط، وإذا لم يثبت فهو ليس بتجارة، بل أكل للمال بالباطل وشرطه خلاف شرط الكتاب.
(المسألة: 54) شخص اشترى محلاًّ تجاريّاً وعند حلول رأس سنته خمّس ذلك المحلّ، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور شهرين على تخميس المحلّ جاء بائع المحلّ ويريد فسخ المعاملة وهو مستعدّ لدفع الخسائر التي تحمّلها المشتري، فهل بإمكان المشتري أن يعتبر الخمس الذي دفعه جزء الأضرار التي تحمّلها فيأخذه من البائع؟
الجواب: أخذ الخسائر الاُخرى غير الخمس مشكل أيضاً؛ لأنّ المشتري إذا لم يرد أن يتحمّل الخسائر فبإمكانه أن لا يفسخ.
(المسألة: 55) شركة تعطي بضاعة إلى وكيلها لأجل بيعها وتوزيعها وتحدّد له
', '', 399), (4, 400, 'book', 'قيمة تلك البضاعة بـ (ألف تومان) مثلاً، ولكن بعد مدّة ترتفع قيمة تلك البضاعة أو السلعة، والسؤال: هل يجب على الوكيل بيع تلك البضاعة بحسب السعر القديم، أو بحسب السعر الجديد الذي وضعته الشركة؟
الجواب: يستفسر من نفس الشركة رأيها في ذلك.
(المسألة: 56) إنّني أعمل في التجارة، ولي علاقات واسعة مع الناس، وفي بعض الأحيان يأتيني بعض الكسبة ببضائع من أجل بيعها عليّ بأسعار مناسبة ورخيصة جدّاً، فهل يحقّ لي أن اُشكّك في عملهم واُحقّق فيه؟
الجواب: مع احتمال صحّة فعل المسلم يُحمل فعله على الصحّة.
(المسألة: 57) ما هو رأيكم في معاملة تسمّى ببيع الآجل، وهي: أن اُعطي شخصاً مبلغ مئة دولار ـ مثلاً ـ وقيمتها (مئتا ألف دينار عراقي)، على أن يسلّمني بعد شهر (مئتين وخمسين ألف دينار) فقط؟
الجواب: هذه المعاملة في رأينا غير جائزة، ويجب أن يكون تبادل النقد بالنقد حالاًّ حاضراً من قبل كلا الطرفين.
(المسألة: 58) هل يجوز شراء وبيع عرائس الأطفال؟ وهل يجوز تفكيكها وتركيبها؟
الجواب: يجوز الشراء والبيع والتفكيك، أمّا التركيب فخلاف الاحتياط.
(المسألة: 59) ما حكم صحّة العقود التي تجرى مع أهل الخلاف في الصور التالية:
أ ـ كون العقد باطلاً عندهم إجماعاً؛ لتخلّف شرط أو وجود مانع، مع كونه صحيحاً عندنا إجماعاً؟
الجواب: تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة.
ب ـ كون العقد باطلاً عند بعض مذاهبهم دون البعض الآخر مع كون الشخص
', '', 400), (4, 401, 'book', 'المقابل لا يعرف مذهبه، مع كون العقد صحيحاً عندنا إجماعاً؟
الجواب: تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة.
ج ـ نفس الفرض السابق مع ملاحظة كون العقد صحيحاً بحسب آراء بعض فقهائنا، فهل يمكن إجراء قاعدة الإلزام مع ملاحظة أنّ رأي مقلَّدي على البطلان؟
الجواب: إنّما تبني على صحّة العقد لو كان صحيحاً عند من تقلّده ويشكل إجراء قاعدة الإلزام.
د ـ من أهمّ تطبيقات ذلك عقد النكاح دواماً أو متعة واشتراط إذن الوليّ فيه في صورة كونها بكراً، فإذا كانت المرأة منهم لا تعرف مذهبها فهل يصحّ العقد عليها دون مراعاة ذلك الشرط، أو يجب الفحص مقدّمة لصحّته؟
الجواب: يشكل هنا صحّة العقد بقاعدة الإلزام.
هـ ـ الكثير منهم يلتزمون بقوانين المحاكم الوضعيّة دون مراعاة لشرائط جملة من العقود ومن بينها عقد النكاح من الناحية الشرعيّة، فهل تجري قاعدة الإلزام على اعتبار أنّ مذاهبهم تصحّح حاكميّة الدول وتشريعاتها كما هو مسموع منهم؟
الجواب: الجواب كما في السابقين.
(المسألة: 60) قد ينطبق واحد أو أكثر من الفروع أعلاه على المعاملات الجارية بين المؤمنين أنفسهم مع ملاحظة تعدّد مراجع التقليد في هذا الوقت وبشكل واضح مع وجود العلم الإجمالي بوجود الخلاف الفقهي في واحد أو أكثر من شرائط الكثير من العقود خصوصاً عقد النكاح، فما هو المتعيَّن عند إجراء العقود مع المؤمنين خصوصاً أنّه في الغالب أنّ طرف المعاملة الآخر غير ملتفت إلى وجود الخلاف الفقهي في خصوص هذا العقد أو عموم المسائل، فهل نحكم بصحّة العقد دون فحص عن تقليده أو رأي مقلّده في خصوص محلّ الخلاف أو في أيّ شرط من شرائط العقود عموماً، وخصوصاً عقد النكاح بقسمَيه؟
$
', '', 401), (4, 402, 'book', 'الجواب: تكفيك صحّة العقد على رأي من تقلّده، أمّا إن كان الطرف المقابل أيضاً ملتفتاً وملتزماً فاختاروا صيغةً جامعة للشروط لدى كلا المقلَّدين.
(المسألة: 61) هل يجوز لصاحب الدكّان أن يغسل أمتعته المعروضة للبيع كالكشمش لغرض تحسين نوعيّتها وتحصيل رغبة المشتري فيها، علماً بأنّ غسلها بالماء يوجب ازدياد وزنها؟
الجواب: إذا كان هذا عملاً متعارفاً عليه بين الناس، فلا إشكال فيه.
(المسألة: 62) هل يجوز بيع الرُز الذي تنجّس دون إعلام المشتري؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 63) ما هو رأيكم الشريف بالنسبة للروايات التي تشير إلى كراهيّة التعامل مع الأكراد في البيع والشراء والتزويج، وإذا ثبتت الكراهة فهل تشمل جميع الأكراد أو تخصّ السنّة منهم فقط؟
الجواب: هذه الروايات تخالف القرآن الكريم القائل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، إذن تضرب هذه الروايات عرض الحائط.
(المسألة: 64) ما هو رأيكم بصورة الرسول(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام)المعروضة في السوق للبيع؟
الجواب: لم يثبت كونها صوراً حقيقيّة.
(المسألة: 65) ما هو حكم الصور للنبي والإمام المعصوم المنتشرة في الأسواق؟
الجواب: لا اعتبار لها.
$
', '', 402), (4, 403, 'book', 'المعاملات
4
$
', '', 403), (4, 404, 'book', '$
', '', 404), (4, 405, 'book', '(المسألة: 1) استدان منّي شخص في العراق حوالي (12) ديناراً، وكلّما طالبته بأداء الدين لم يؤدِّ، وفي يوم اشترى منّي سلعة وأعطاني (10) دنانير ونسي مطالبتي بالباقي، فتملّكته، ولكن نقّصته من الطلب الذي أطلبه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إن كان متمكّناً من الناحية الماليّة من أداء الدين ومع ذلك لا يؤدّي، جاز لك أخذ ما نسيه تقاصّاً.
(المسألة: 2) بعض البنوك الغربيّة في البلاد الكافرة تمنح أعضاءها كارتات خاصّة بطلب من العضو، والغاية من ذلك هو استلام قروض لمدّة معيّنة بشرط غرامة إذا تأخّر الدفع بنسب متفاوتة، فهل يعتبر هذا العقد ربويّاً؟
الجواب: يجوز استلام المال من تلك البنوك بنيّة الاستيلاء على مال الكافر لا القرض، وبعد ذلك يرجع لهم المبلغ مع أرباحه لا بنيّة دفع الربا، بل بسبب كونه مجبوراً على الدفع بقوّة السلطة الكافرة.
(المسألة: 3) هناك شخص بحاجة إلى مبلغ من المال، فيتّفق مع شخص ثان بأن يعطيه ذلك المبلغ لمدّة محدودة بإضافة 2% شهريّاً، وفراراً من الربا يجريان المعاملة بصورة اُخرى، وهي: أنّ الشخص الأوّل يبيع قسماً من بيته ـ مثلاً ـ بمئة ألف تومان، ثمّ يستأجره من المشتري بألفين شهريّاً ويجريان صيغة البيع، ويشترط البائع بقاء حقّ الفسخ له متى شاء، ثمّ يجريان صيغة الإجارة، فهل هذه المعاملة صحيحة مع أنّهما متّفقان على هذه الصورة قبل إجراء صيغة البيع والإجارة؟
$
', '', 405), (4, 406, 'book', 'الجواب: إن كان هذا المشتري لا يشتري قسماً من البيت إلّا بناءً على التباني على الإيجار بعد ذلك، فهذه عمليّة صوريّة بحتة لتصحيح الربا، ونحن لا نسمح بذلك، أمّا إن كانت عمليّة الشراء حقّاً منفصلة عن عمليّة الإيجار، وكان لكلٍّ من العمليّتين دافعها الخاصّ من دون أيّ ارتباط بالعمليّة الاُخرى، فهذا صحيح لا إشكال فيه.
(المسألة: 4) ما هو حكم ما تدفعه البنوك من الأرباح؟
الجواب: إنّ ما بحوزة البنوك الحكوميّة من الأموال في البلدان الإسلاميّة غير إيران يعدّ من مجهول المالك، لذا ما تدفعه من الأرباح يعامل معها معاملة مجهول المالك، أمّا ما يدفعه البنك الإيراني في الجمهوريّة الإسلاميّة حاليّاً، فإن كان على أساس عقد المضاربة أو نحوها من العقود الصحيحة حقيقةً فهو من الربح الحلال، وإلّا فلا. وفي فرض الشكّ يكون قول موظّفي البنك حجّة في ذلك.
(المسألة: 5) تصدر بعض المصارف في البلاد الإسلاميّة بطاقة لزبائنها، خصوصاً المسافرين منهم، تخوّلهم أن يبتاعوا من البضائع بمبلغ معيّن يسدّده المصرف للتاجر. وتعرف هذه البطاقة بــ (فيزا Visa) وتغني صاحبها عن حمل نقوده معه في حلّه وترحاله، وهي مقرونة برمز خاصّ لا يعرفه سواه. وشروط إصدارها ما يلي:
1ـ أن يودع الزبون المبلغ الذي سيرصد له في البطاقة.
2ـ يقوم المصرف بدفع فوائد له على النحو المتعارف.
3ـ قد تصدّر للأشخاص الموثّقين للمصرف دون إيداع.
4ـ بعد تبضّع الزبون يخيّره المصرف بين:
أ ـ أن يسدّد المبلغ الذي دفعه عنه نقداً، ولا شيء عليه.
ب ـ أن يسدّده أقساطاً مقابل فائدة يجعلها للمصرف.
5ـ تبقى هذه البطاقة معتبرة مادام الشخص ملتزماً بالبند السابق.
$
', '', 406), (4, 407, 'book', 'أفتونا ـ جزيتم خيراً ـ عن صحّة هذه المعاملة، وما هو رأيكم في موظّف في المصرف مضطرّ بحكم عمله على إجراء هذه المعاملة؟
الجواب: إن كان المصرف أهليّاً فالفائدة المذكورة في الرقم (2) وكذلك الفائدة المذكورة في البند (ب) من رقم (4) تعتبر ربا، وما يأخذه المصرف قبلاً من الزبون كرصيد للبطاقة يعتبر قرضاً ربويّاً.
وإن كان المصرف حكوميّاً وكانت الحكومة غير شرعيّة من حكومات البلاد الإسلاميّة، تعتبر الفائدة المذكورة في الرقم (2) مجهولة المالك، ويجب أن يعمل معها بوظيفة مجهول المالك، وتعتبر الفائدة التي يأخذها المصرف في البند (ب) من الرقم (4) مالاً مغصوباً يأخذه المصرف أخذاً حراماً.
أمّا الموظّف الذي يجري هذه المعاملة بأخذ الفائدة أو إعطائها فإن لم يكن من جزء عمله إجبار الزبون على دفع الزيادة فعمله حلال. ولو كان المصرف حكوميّاً في الحكومات الإسلاميّة غير الشرعيّة ويأخذ المال كاُجور على عمله وجب عليه تطبيق حكم مجهول المالك على ذلك المال.
أمّا ما ورد في البند (أ) من رقم (4) من تسديد المبلغ الذي دفعه عنه نقداً بلا زيادة، فهو خال عن كلّ إشكال. هذا كلّه فيما لو كان البنك مرتبطاً بالبلاد الإسلاميّة.
أمّا لو كان البنك حكوميّاً للكفّار في البلاد الإسلاميّة فإعطاؤه الزيادة لا بقصد الربا جائز، ويكون البنك هو الظالم في أخذ الزيادة، وكذلك إن كان البنك للكافر في البلاد الكافرة أهليّاً أو حكوميّاً.
(المسألة: 6) أقرضت شخصاً يعمل في التجارة مبلغاً من المال وإنّي كنت عالماً أنّه سوف يعطيني هديّة على هذا المبلغ، وفعلاً بعد شهر أعطاني هديّة مبلغاً من النقود، على أنّني إن لم يكن يعطيني أيّ هديّة لم اُطالبه بأيّ مبلغ أو أيّ هديّة،
', '', 407), (4, 408, 'book', 'لكن من المحتمل جدّاً لولا الهديّة أن أسحب هذا المبلغ منه فقط، فما هو حكم هذه الهديّة؟
الجواب: إن لم يكن ذاك التاجر يرى نفسه ملزماً بإعطاء الهديّة، جاز ذلك، وإلّا فلا يجوز.
(المسألة: 7) هناك بطاقات تسمّى (فيزا) يمكن لمن له حساب في البنك ولغيره الحصول عليها مقابل رسوم سنويّة يدفعها حامل البطاقة للبنك، والفائدة منها أنّ حاملها يستطيع شراء ما يرغب فيه من محلاّت معيّنة دون أن يدفع أيّ مبلغ نقدي للمحلّ عند الشراء، لاتّفاق بين هذه المحلاّت والبنوك المصدّرة لهذه البطاقات على التسديد عن حامليها، ويستطيع بواسطتها أيضاً أن يسحب مبالغ معيّنة من أجهزة موضوعة في أماكن مخصّصة لذلك دون مراجعة البنك، ثمّ يرسل البنك أو الشركة المصدّرة للبطاقة ـ وبعد شهر تقريباً من شراء السلعة أو سحب المبلغ ـ كشفاً بالمبلغ اللازم على حامل البطاقة دفعه، وهو يعادل المبلغ المسحوب أو قيمة السلعة مضافاً إليه نسبة مئويّة محدّدة كرسوم خدمة، ويخيِّر البنك أو المؤسّسة حامل البطاقة بين دفع كامل المبلغ الموجود في الكشف وبين دفع عشرة بالمئة منه على الأقلّ، وتأخير الباقي للأشهر القادمة مع إضافة نسبة مئويّة اُخرى بدلاً عن التأخير، وهكذا كلّما زادت المدّة.
والسؤال هو: هل يجوز التعامل بهذه البطاقة؟
الجواب: هذه العمليّة مشتملة على الربا المحرّم. نعم، لو كان طرف العمليّة عبارة عن بنك حكوميّ غير الحكومة الإسلاميّة المباركة، أو كان عبارة عن بنك أهلي ولكن البنك كان للكافر في بلاد الكفّار لا في بلاد المسلمين، أمكن لحاكم الشرع تحليل ذلك بإعمال بعض الطرق الولائيّة المؤدّي إلى الإذن في ذلك. وأمّا نحن فلم نصدّر حتّى الآن تجويزاً من هذا القبيل.
$
', '', 408), (4, 409, 'book', '(المسألة: 8) تقدِّم بعض البنوك الأجنبيّة اليوم بعض المعاملات التسهيليّة، كتقديم بطاقة تمنحها للمودّعين مجّاناً أو بمقابل، مثل بطاقة (الفيزا) وبطاقة (أمريكان اكسپرس)، ويمكن لصاحب مثل هذه البطاقة أن يتسوّق بها في عدّة أماكن تجاريّة وبدون أن يدفع أيّ مبلغ إزاء ما أخذه من الأماكن التجاريّة، ثمّ يخصم البنك قيمتها من راتبه الشهري الذي يحوّل على هذا البنك شهريّاً بالأقساط، أو بطريقة اُخرى، كأخذ الأقساط منه مباشرة، كما إذا لم يكن راتبه محوّلاً على هذا البنك مع أخذ نسبة مئويّة معيّنة زائدة على قيمة المشتريات، وربّما خضعت هذه النسبة المئويّة الزائدة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب مدّة تأخير الدفع، فهل هذه العمليّة محرّمة، باعتبار دخولها في الربا، أم جائزة باعتبار تخريجها عن ذلك وإدخالها تحت عنوان آخر يصحّحها؟
الجواب: إن كان لك مال حلال على ذاك البنك وكانت حوالتك للتاجر المسلم على ذاك المال الحلال، فالزيادة التي يخصمها البنك ظلم عليك، وتطبيقك لما يسلّمه البنك للتاجر على ما تملكه من المال الحلال موقوف على إجازة الحاكم الشرعي.
و إن كانت حوالتك له حوالة على البريء فالزيادة التي يأخذها منك في مقابل قبول الحوالة ليست ربا، وعندئذ إن كان مالك البنك شخصيّة حقيقيّة كما لو كان فرداً من الأفراد فتطبيقك لما يسلّمه البنك للتاجر على مال حلال لدى البنك موقوف على إجازة الحاكم الشرعي، وإن كان شخصيّة حكوميّة فمالكيّته ليست شرعيّة.
أمّا نحن فمع هذا الاشتباك الذي اتّضح بهذا الشرح في كثير من موارد هذه العمليّة بحسب الواقع الخارجي لانصدّر تجويزاً للاستفادة من هكذا بطاقات.
(المسألة: 9) إذا قال شخص لشخص آخر: أعطني مئة ألف تومان ـ مثلاً ـ
', '', 409), (4, 410, 'book', 'أشتغل بها، وأعطيك عند كلّ رأس شهر ثلاثة آلاف تومان ـ مثلاً ـ فهل مثل هذه المعاملة صحيحة شرعاً، أو لا؟
الجواب: هذا ربا وحرام.
(المسألة: 10) إذا أقرض شخص مّا مبلغاً من المال لشخص آخر على أن يكون منزل الثاني وثيقة عند الأوّل، هل يجوز ذلك إذا لم يتصرّف الأوّل بالمنزل؟
الجواب: إن كان الهدف لهما حقّاً كون المنزل وثيقة لا كونه تحت استفادة المرتهن جاز ذلك.
(المسألة: 11) إذا أخذ الأوّل في مفروض المسألة السابقة إذناً بالتصرّف بالمنزل من صاحب المنزل، فهل يجوز أن يتصرّف بالمنزل؟
الجواب: إن كان الهدف لهما حقّاً الوثيقة لا الاستفادة من البيت، ثمّ أجاز صاحب البيت للمرتهن الاستفادة من البيت ولكن كان الأمر بحيث حتّى لو لم يكن يسمح له بالاستفادة من البيت لتمّ بينهما إقراض المال، كان ذلك جائزاً.
(المسألة: 12) أودعت عند صاحب دكّان أمانة نقديّة، ووضعها مع ما لديه من مال، ودوّن ذلك في كتبه، ثمّ أخذ يتّجر بأمواله والأمانة جميعاً ويستفيد من منافعها، علماً بأنّ صاحب الأمانة متى ما طالب بأمانته تردّ إليه في الحال، فهل في هذا إشكال؟
الجواب: إن كان المقصود بالأمانة توديع المال عنده لحفظه بعينه، لم يجز الاتّجار به، ولو اتّجر به كان الربح لصاحب المال، وإن كان المقصود بالأمانة تمليكه عين المال بعنوان الإقراض كي يطالبه بعد ذلك بالمقدار، جاز له الاتّجار به، وكان الربح له لا لصاحب المال.
(المسألة: 13) لو كان شخص مديناً لآخر بمبلغ مّا منذ عشرين سنة، لكن بسبب التضخّم الاقتصادي قد هبطت قدرته الشرائيّة الآن، فهل يكون المدين بريء
', '', 410), (4, 411, 'book', 'الذمّة لو دفع ذلك المبلغ؟ وهذه مسألة عامّة البلوى والتي منها المهر المؤجّل للزوجة، حيث لا يعطى لها عادةً إلّا بعد وفاة زوجها أو طلاقها بعد مضيّ عشرات السنين على الزواج.
الجواب: لو كان تأخير الأداء عن عمد وإضرار، كما لو كان الشخص غاصباً لمال فتاب وأراد إبراء ذمّته بعد عشرين سنة من الغصب، وكما لو كان مديناً وقد حلّ وقت الأداء وكان موسراً لكنّه لم يؤدِّ عن عصيان، ففي مثل ذلك يكون المدين ضامناً لمقدار الهبوط الحاصل في قيمة المبلغ الذي في ذمّته، استناداً إلى قاعدة «لا ضرر». أمّا لو كان تأخير الأداء عن توافق بين الطرفين، والمهر المؤجّل من هذا القبيل عادة، أو لدليل ﴿نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴾ فلا دليل على ضمان هبوط القيمة، بل يكون المدين في هذا الفرض أميناً، والأمين غير ضامن.
(المسألة: 14) لو أقرض شخص آخر مبلغاً لمدّة سنة، وبعد مضيّ السنة وبسبب التضخّم الاقتصادي هبطت شديداً القيمة النقديّة للمبلغ، فهل للمقرض مطالبة المقترض بفارق القيمة النقديّة الحاصل؟
الجواب: اتّضح جواب السؤال ممّا سبق، وبما أنّ تأخير الأداء لمدّة سنة كان عن توافق بين الطرفين ضمن العقد، لا عن تقصير من المقترض، فلا يكون المقترض ضامناً لهبوط القيمة.
(المسألة: 15) الإيداع البنكي في الدولة الإسلاميّة الذي فيه أرباح شهريّة، هل يجوز استلام هذه الأرباح وإعطاؤها إلى الفقراء؟
الجواب: إن كانت شرائط المضاربة أو معاملة اُخرى شرعيّة تامّة حلّ الربح بلا حاجة إلى إعطائه للفقراء، وإن كانت شرائط المضاربة غير تامّة حرم الربح، ولا يحلّ مشكلته الإعطاء للفقراء.
(المسألة: 16) لو أنّ شخصاً أودع أمواله في أحد البنوك الحكوميّة في البلاد
', '', 411), (4, 412, 'book', 'الإسلاميّة غير إيران، وكان للبنك نوع من الحساب لإيداع الأموال تحت عنوان: (الادّخار الممتاز) تحسب للمودِع فائدة بنسبة معيّنة تختلف عنه فيما لو كان المبلغ مودعاً بالبنك تحت عنوان: (حساب التوفير العادي)، وهذه الفائدة تكون بنسبة أكبر فيما لو كان المبلغ المودَع أكثر من (2000) دينار، أمّا إذا كان المودَع أقلّ من ذلك فإنّه تحسب فائدة شبيهة بتلك النسبة التي يعطيها البنك ويضيفها إلى المال المودَع في حساب التوفير، والفائدة تأتي بتحديد من البنك دون أيّ اشتراط من الشخص المودِع، ولكن البنك يعلم المودِع بأنّ النسبة كذا في المئة، ويمكن أن تزيد على ذلك، فما هو حكم هكذا إيداع؟
الجواب: نجوّز للمؤمنين هذا الإيداع لا بنيّة الاسترباح على أن يكون حينما يسترجع المال أو يأخذ الربح يعدّ ذلك من مجهول المالك، فيأخذه بالنيابة عنّا ثمّ يتملّكه بإذننا، وليلاحظ أن يكون البنك حكوميّاً محضاً، لا أهليّاً ولا حكوميّاً أهليّاً. ونشترط في هذا الإذن شرطين:
أوّلاً: أن لا يصرف هذا المال الذي يأخذه في حرام.
ثانياً: أن يلتزم بدفع مبلغ الحقوق الشرعيّة حينما يصبح المال زائداً على مؤونة السنة.
(المسألة: 17) ما حكم أخذ القرض من البنوك الأهليّة والبنوك الأجنبيّة؟ وهل في حالة الإذن نعتبر ذلك إذناً عامّاً أم خاصّاً؟
الجواب: القرض الربوي من البنوك الأهليّة في البلاد الإسلاميّة حرام ولو كانت أجنبيّة. أمّا البنوك الحكوميّة اللا إسلاميّة فنحن نأذن إذناً عامّاً بالاقتراض منها بنيّة الاقتراض منّا ثمّ يرجعه إلى نفس تلك البنوك بشرط أن لا ينوي الربا، وإن كان يعلم بأنّه ستؤخذ منه الزيادة رغماً عليه. وأمّا البنوك الأهليّة في البلاد الكافرة فأيضاً نجوّز الاقتراض منها ودفع الزيادة لا بنيّة الربا بل باعتبار أنّها تؤخذ منه رغماً عليه.
$
', '', 412), (4, 413, 'book', '(المسألة: 18) هل يجوز الإيداع في البنك الحكوميّ في دولة إسلاميّة غير إيران وأخذ الفائدة؟
الجواب: لدى استرجاع المال تصدّقوا به نيابةً عنّي على أنفسكم، وكذلك خذوا الفائدة وتصدّقوا بها على أنفسكم بالنيابة عنّي. كلّ هذا بشرط عدم الصرف إلّا في الحلال، وبشرط تخميس المال عندما يزيد على مؤونة السنة.
(المسألة: 19) هل يشترط أن نكتب بيننا كتاباً وشاهدين عدلين حول الديون الموجودة بيننا ولو كانت قليلة، والمعروف لدينا أن يدين أحدنا الآخر وبدون أيّ شاهد؛ لأنّ الطرفين بل كلّ الموجودين لا يقبلون التقيّد بذلك إلّا القليل؟
الجواب: ليس هذا أمراً واجباً.
(المسألة: 20) اقترضت مبلغاً من المال للتجارة به على أن اُعطي نسبة أرباح غيرمحدّدة، فهل في هذه حرمة؟
الجواب: هذا من الربا المحرّم.
(المسألة: 21) اقترضت مبلغاً من المال للتجارة من شخص على أن اُعطيه قسماً من أرباح هذه الأموال، وليس له شأن بالخسارة؟
الجواب: هذا من الربا المحرّم.
(المسألة: 22) أعطاني أحد الأشخاص مبلغاً من المال على أن يشاركني في عمل تجـاري أنا أقوم به، وأرباح هذا المبلغ مناصفةٌ بيننا، ولكن على شرط أنّ الخسارة لا تشمل المال الأصلي الموضوع للتجارة، وإنّما تشمل أرباحه فقط؟
الجواب: هذا من الربا المحرّم.
(المسألة: 23) ما هو حكم الخسائر التي يتحمّلها الدائن نتيجة مماطلة المديون؟ كما لو اضطرّ الدائن أن يدفع مبالغ من المال للمحاكم العرفيّة من أجل إقامة الدعوى وتحصيل دَينه منه، أو الخسائر التي تحمّلها نتيجة السفر إلى المكان
', '', 413), (4, 414, 'book', 'الذي يوجد فيه المديون لمطالبته بالدَين، وهكذا من قبيل ما لو أنّ الدائن بدوره لم يتمكّن من تسديد أقساط ديونه إلى البنك نتيجة مماطلة المديون فاضطرّ أن يدفع إلى البنك أرباح التأخير والربا المضاعف، فكلّ هذه الخسائر هل تبقى على الدائن، أو له حقّ الرجوع على المديون المماطل؟
الجواب: لا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى المديون.
(المسألة: 24) نحن أبناء منطقة واحدة أسّسنا فيما بيننا صندوقاً بعنوان (قرض الحسنة) على أن يدفع كلّ واحد منّا (1000) تومان إلى الصندوق شهريّاً، ثمّ يتمّ الاقتراع نهاية كلّ شهر لواحد من المشتركين، ومنذ البداية اشترطنا على أنفسنا وتعهّدنا فيما بيننا على الاستمرار فيه وعدم الانسحاب، ومَن ينسحب ولو بعد أشهر يسقط حقّه ولا يحقّ له المطالبة بما دفعه من حقّ الاشتراك، وقد قبل الحاضرون بالشرط وأخذوا العهد على أنفسهم، وبعد أشهر بدا للبعض الانسحاب، فهل يحقّ لهم مطالبة المشتركين الباقين بما دفعوه إلى الصندوق من حقّ الاشتراك، علماً بأنّه قد تمّ التصرّف في المبالغ المدفوعة من قبل الإخوة الذين جاءت القرعة باسمهم؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن لا ينسحب أحد منهم، ولكن لو انسحب أحد منهم فالأحوط وجوباً على الآخرين أن يرجعوا إليه ماله مادام مصرّاً على الانسحاب، هذا إذا وجد في الصندوق ما يُرجَع إليه، وإلّا فينتظر زمان استرجاع الديون إلى الصندوق.
(المسألة: 25) بعض البنوك تعطي القرض لأصحاب الودائع لديها، بشرط أن تبلغ الوديعة مبلغاً معيّناً من دون أن تتعهّد بإعطاء القرض لصاحب الوديعة بحيث تكون ملزَمة بذلك فهل يجوز الاقتراض منها؟
الجواب: لا بأس بذلك.
$
', '', 414), (4, 415, 'book', '(المسألة: 26) امرأة مهر أمثالها ألف ولكن زوّجت نفسها بخمس مئة بشرط أن يقرضها الزوج ألفاً فما حكم هذا الزواج؟ وما حكم هذا القرض، وهل هو من الدين الذي جرّ نفعاً؟
الجواب: مقتضى الاحتياط هو الترك.
(المسألة: 27) يوجد صندوق يعطي القرض إلى من يريده، وذلك بشرط أن يقرض الصندوقَ عشرين توماناً لمدّة عشرة أشهر وألف تومان كلّ شهر، وبذلك يصبح عضواً فيه ويستحقّ أخذ القرض منه بعد عشرة أشهر. نعم، أحياناً يعطي هذا الصندوق مبلغاً أقلّ من المبلغ الذي يعطيه إلى أعضائه إلى من يحتاج القرض لثواب شخص متوفّى من دون أن يأخذ المبلغين المذكورين أعلاه، ولا بأس بالإشارة إلى أنّ هذا الصندوق يأخذ من المقترضين منه مبلغاً جزئيّاً من المال لأجل بعض المصارف الذي يستلزمه إعطاء القرض من ورق وقلم وما شابه، فيوجد هنا سؤالان:
الأوّل: هل يجوز لنا العضويّة في هذا الصندوق وإقراضه المبلغين المذكورين وأخذ القرض بعد عشرة أشهر منه، أو لا؟
الثاني: هل يجوز أخذ القرض من هذا الصندوق على الشكل الثاني يعني أن نأخذ منه القرض من دون أن نقرضه شيئاً إذا وافق أعضاؤه على ذلك؟
الجواب: الظاهر أنّ كلّ هذا لا إشكال فيه، ولو فرض الإشكال في الأوّل فالثاني لا إشكال فيه.
(المسألة: 28) هل يجوز أخذ مال في مقابل تأخير دفع المبلغ عن موعده المقرّر؟
الجواب: لو لم يستطع المدين أن يسدّد دَينه في الموعد المقرّر لأجل فقره يجب أن يمهل وفق الآية القائلة: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴾ ولا يجوز أخذ المنفعة منه.
$
', '', 415), (4, 416, 'book', '(المسألة: 29) هناك أشخاص في منطقتنا يُتاجرون بالموادّ المخدّرة (مثل الحشيشة)، وهناك جماعة أموالهم مختلطة بالحرام كأن يعمل في وظيفة في الدولة غير الشرعيّة ويتقاضى عليها مرتّباً شهريّاً، فهل يجوز الأكل والشرب والقرض منهم؟
الجواب: ما لم يحصل اليقين بحرمة ذلك الأكل أو الشرب أو المال المقترض فهو لك حلال رغم علمك على الإجمال بأنّ في أموال هذا الشخص ما يكون حراماً مادام باقي أمواله خارجة عن محلّ ابتلائك.
(المسألة: 30) هل يمكنني أن أضع مبلغاً من المال في البنوك الإيرانيّة التابعة للدولة، علماً أنّهم يعطون فائدة شهريّة محدّدة والتحديد من قبلهم، وعندما أضع الأموال قصدي الحصول على الفائدة ولا أعلم ماذا يفعلون بهذه الأموال؟
الجواب: المفروض أن تقصد بعض المعاملات الصحيحة الموجودة في قوانينهم المصرفيّة كالمضاربة أو غيرها، ثمّ مادمت تحتمل صحّة عملهم جاز لك إجراء أصالة الصحّة والاستفادة من الربح، أمّا لو لم تحتمل صحّة عملهم فلا مجوّز شرعيّ لذلك.
(المسألة: 31) أنا موظّف في القطاع الحكومي أقبض راتباً من الحكومة في البلاد الإسلاميّة غير الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، فهل أستطيع أن آخذ قرضاً من البنك الذي آخذ منه راتبي الشهري، علماً بأنّ للحكومة بعض أسهم البنك؟
الجواب: يعتبر المال أو ـ على الأقلّ ـ مقدار سهم الحكومة مجهول المالك ويطبّق عليه حكمه.
(المسألة: 32) هل الرشوة والربا حرام على الطرفين؟
الجواب: إن كان الأمر الذي يفعله المرتشي للراشي صحيحاً وشرعيّاً في ذاته ولكنّه لا يجب عليه أن يفعله فما يعطيه ذاكَ الشخص في مقابل أن يفعل له ذاكَ
', '', 416), (4, 417, 'book', 'الأمر ليس رشوة، بل هو اُجرة لعمله، وإن كان ذاكَ الأمر صحيحاً وشرعيّاً وكان من وظيفة المرتشي أن يفعله لكنّه لا يفعله إلّا لقاء المال فهذا المال رشوة، ففي غير القضاء حرام على المرتشي وليس حراماً على الراشي، وأمّا الربا في القرض فهو حرام على المعطي والآكل معاً.
(المسألة: 33) أحياناً أطلب بعض الأشخاص مبلغاً من المال ولكن لم يسدّدوه لي علماً أنّهم غير محتاجين، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ منهم بدون علمهم تدريجيّاً وبعد أن يتمّ اُخبرهم بذلك؟
الجواب: لو أمكن أخذه منهم بتفاهم معهم لم يجز الأخذ بدون علم، أمّا لو كانوا ممتنعين من الأداء وهم متمكّنون ماليّاً جاز الأخذ منهم بدون علم بعنوان المقاصّة، أمّا إذا كانت عين مالك لديهم وليس ديناً جاز لك أخذها مطلقاً.
(المسألة: 34) شخص مدين بمال لشخص آخر ولا يعلم مكانه، أو أنّه يعلم مكانه ولكن لا يستطيع الوصول إليه لمانع، فما حكمه في وفاء ذلك الدين؟
الجواب: ينتظر زمان إمكان الوصول إليه مادام أمل الوصول في المستقبل موجوداً ويكتب في وصيّته أيضاً.
(المسألة: 35) لو اتّفق طرفا القرض على أن يدفع المقترض مبلغاً من المال شهريّاً ـ غرامةً ـ في حالة تأخيره لأداء قرضه، فما حكم ذلك؟ وهل هو من الربا؟
الجواب: هذا من الربا.
(المسألة: 36) هل يجوز أن اُقرض مبلغاً من المال إلى شخص بشرط أن يقرضني ذلك الشخص فيما بعد مبلغاً أو يقرض ذلك الشخص شخصاً ثالثاً؟ وهل يفرق الحكم بين أن يكون المبلغ الذي اشترطت على ذلك الشخص إقراضه لي أو لثالث أقلّ أو أكثر من المبلغ الذي أقرضته للشخص المذكور، أو لا؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك بجميع شقوقه المذكورة في السؤال.
$
', '', 417), (4, 418, 'book', '(المسألة: 37) يوجد عندنا صندوق يُدار من قبل هيئة من الأعضاء حسب نظام وضِعَ من قبل الأعضاء المشتركين فيه، وأهمّ الموادّ المقرّرة في هذا النظام هو: أنّه يشترط في العضويّة في هذا الصندوق شروط: منها: أن يخضع طالب العضويّة في هذا الصندوق لجميع الموادّ الموجودة في هذا النظام، ومنها: أن يضع من يريد العضويّة مبلغاً معيّناً من المال في الصندوق ويتعهّد بإعطاء مبلغ معيَّن آخر في كلّ شهر، وأيضاً يتعهّد بإعطاء كلّ مبلغ اتّفقت الهيئة المديرة للصندوق على لزوم إعطائه، ولا بأس بالإشارة إلى أنّ جميع المبالغ التي تُعطى إلى الصندوق من قِبَل الأعضاء تسجّل في حساب كلّ شخص في دفتر خاصّ، وتبقى عند شخص أمين من أعضاء الصندوق، وتكون ملكاً للأعضاء مادامت بيد هذا الشخص أو في البنك باسم هذا الشخص، فقبل أن تخرج هذه المبالغ من الصندوق للإقراض تكون ملكاً لأصحابها المودعين لها في الصندوق.
ويشترط في إعطاء القرض من الصندوق إلى الأعضاء شروط: منها: أن تمرّ مدّة أربعة أشهر على إيداعهم لذلك المبلغ المعيّن في الصندوق، وبعد مرور هذه المدّة يعطى ـ قرضاً ـ إلى كلّ عضو يريد الاقتراض من الصندوق ضِعف المبلغ المودع من قِبله في الصندوق في تمام هذه المدّة حسب ما بيّنته قبل أسطر ـ طبعاً يعطى القرض لو كانت توجد مبالغ وافية في الصندوق ـ ويكون أداء ذلك من المقترض على شكل أقساط، وأحياناً تعطى ـ بعد مرور تلك المدّة ـ مبالغ اُخَر بعنوان القرض ويكون القرض مؤجّلاً بأجل معيّن مثل ثلاثة أشهر، ولا بأس بالإشارة إلى أنّه أحياناً قد يتّفق أن يكون قسم من المبلغ المعطى قرضاً إلى بعض الأعضاء عين ما دفعه ذلك العضو إلى الصندوق؛ لأنّ كلّ ما يدفع إلى الأعضاء قرضاً يكون ممّا دفعوه هم إلى الصندوق، فقد يتّفق أن يعطي أحدهم مبلغاً إلى الصندوق وبعد مدّة يعطيه الصندوق عين ذلك المبلغ مع مبالغ اُخرى مأخوذة من باقي الأعضاء (يعطيه ذلك بعنوان القرض).
$
', '', 418), (4, 419, 'book', 'ثمّ إنّه لا يحقّ للأعضاء أخذ أموالهم المودعة في الصندوق إلّا بأحد عنوانين: أحدهما: الاقتراض من الصندوق، وهذا له قوانينه، وثانيهما: الانصراف من العضويّة في الصندوق.
ومن جملة الموادّ والقوانين المذكورة في نظام هذا الصندوق هو: أنّ أيّ عضو من أعضاء الصندوق يحقّ له الانصراف من العضويّة في هذا الصندوق متى شاء، سواء أعطى الصندوق شيئاً من أموال هذا العضو قرضاً إلى باقي الأعضاء أو لا، وسواء كان مديوناً للصندوق ـ وبتعبير أدقّ: سواء كان مديوناً لباقي الأعضاء ـأو لا، فلو كان مديوناً للصندوق فحينئذ عليه أن يؤدّي دينه رأساً، ولو كان يطلب الصندوق مبلغاً من المال فحينئذ يلزم على الصندوق إعطاؤه ذلك لو كان يوجد في الصندوق آنذاك ما يعادل ذلك المبلغ، وإلّا يصبر إلى أن يصل إلى الصندوق ذلك فيُعطى، والسؤال الآن:
أ ـ هل يجوز هذا العمل، أو توجد فيه شبهة الربا؟ وهل أنّ الصندوق حينئذ يكون شخصيّة حقيقيّة وهي نفس الأعضاء، أو حقوقيّة؟
ب ـ إنّ الذي يوجد له مبلغ في هذا الصندوق ثمّ يقترض من الصندوق ضعف ذلك المبلغ ـ مثلاً ـ وبعد أشهر يؤدّي دينه كيف يخمّس ما كان له في هذا الصندوق، يعني يحسب بداية السنة بالنسبة إلى هذا المال من زمان أدائه للقرض أو يحسب بداية السنة من زمان تملّكه لهذا المال قبل إيداعه في الصندوق، فاذا مرّت عليه سنة من ذلك الوقت يجب تخميسه؟
الجواب: أ ـ يجوز هذا العمل ولا توجد فيه شبهة الربا، والأموال ملك لأصحابها الحقيقيّين لا للشخصيّة الحقوقيّة.
ب ـ رأس سنة المال في كلّ مال لمن يريد تعديد السنوات بعدد الأموال يكون من يوم تملّكه. نعم، إن اقترض من الصندوق أكثر ممّا يملكه فيه فالزيادة لا
', '', 419), (4, 420, 'book', 'خمس عليها؛ لأنّها ليست ربحاً بل هي قرض محض.
(المسألة: 38) هل يجوز للدائن ديناً مؤجّلاً لم يحن وقت الوفاء به من قِبَل المدين أن يخصم هذا الدين بمبلغ نقديٍّ حالٍّ أقلّ، فيرضى المدين بذلك، فيدفع المدينُ إلى الدائن هذا المبلغ، ويُسقط الدائنُ ذاك الدين عنه، وبهذا يحصل الدائن على ما احتاج إليه من مال نقديٍّ حالّ، ويتخلّص المدين من الدين بدفع مبلغ أقلّ؟
الجواب: من أقرض شخصاً مبلغاً بدين مؤجّل ثمّ اتّفقت له الحاجة إلى المال، ولا يستطيع شرعاً أن يطالب بدينه قبل حلول الأجل، يجوز له أن يشتريه بمبلغ نقديّ أقلّ حالاًّ.
$
', '', 420), (4, 421, 'book', 'المعاملات
5
$
', '', 421), (4, 422, 'book', '$
', '', 422), (4, 423, 'book', '(المسألة: 1) هل يجوز لي أن أعمل شركة مع شخص يكون منه رأس المال، ومنّي عمل صياغة الذهب على أن يكون نصف الربح لي؟
الجواب: إن جعلت المعاملة على شـكل الجـعالة لا المـضاربة بمعناها الخاصّ، وتكون خسارة مال التجارة لو حصلت على صاحب العمل، فلا إشكال فيها.
(المسألة: 2) هل يمكن لصاحب المال المعطى في المضاربة أن يشترط الضمان على غير العامل في المضاربة بمعنى أن يكون ضامناً للمال لو تأخّر عن تأريخ الفسخ تسليمه من قبل العامل مدّة تتجاوز الشهر؟
الجواب: لو وقع شرط الضمان مع غير المتضاربين في ضمن عقد لازم معه، لزم الوفاء بالشرط على أن يكون ذاك العقد عقداً حقيقيّاً لا صوريّاً.
(المسألة: 3) إذا توفّي الشريك، فهل يجوز دفع حصّته بالقيمة النقديّة من قبل الشركاء الأحياء سواء وافق الورثة أم لا، مع العلم أنّ الشركة حاصلة في معمل يحتوي آلات وأجهزة وموادّ أوّليّة ومبالغ نقديّة؟
الجواب: يجوز ذلك برفع الأمر إلى حاكم الشرع والاستئذان منه لدى عدم التمكّن من مراجعة الورثة.
(المسألة: 4) ترك أربعة شهداء بعض الأمتعة التي يخشى تلفها، وقد شهد أحد المعاشرين لهم بأنّها كانت مشتركة بينهم، ولا نعلم أنّ هذه الشهادة صحيحة، أو أنّ
', '', 423), (4, 424, 'book', 'الأمتعة لأحدهم بالذات، فهل تقسّم هذه الأمتعة عليهم، أو يعيّن مالكها بالقرعة؟
الجواب: تقسّم الأمتعة عليهم.
(المسألة: 5) هل يجوز أن يشترط المالك على العامل في المال دفع مبلغ محدّد شهريّاً ـ كمئة دينار مثلاً ـ مع عدم لحاظ نسبة الربح؟
الجواب: هذا ربا، فلا يجوز.
(المسألة: 6) أفتونا مأجورين في اثنين اتّفقا على أن يعملا في صياغة الذهب، فدفع أحدهما اثنين وثمانين ألف تومان ويشارك في خبرته وإدارته للعمل، ودفع الثاني مئة وخمسة وأربعين ألف تومان على أن يشارك هو في العمل نفسه كمساعد للأوّل، واشتريا مكائن للعمل بالمبلغ المذكور على أنّ الربح بينهما مناصفة، وبعد مدّة خسرا في العمل وأرادا الفسخ، وكان الباقي من المعدّات والأموال ما يعادل ثلاثين ألف تومان، فكم يتحمّل كلّ منهما من الخسارة؟
الجواب: إن لم يكن هناك ربح قبل الخسارة، فالخسارة توزّع عليهما بنسبة المالين، أي: أنّ كلّ واحد منهما يتحمّل الخسارة بالقدر المناسب لرأس ماله.
(المسألة: 7) هل تجوز المضاربة على تنمية المال ولو بغير التجارة في الفروض التالية:
الفرض الأوّل: أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق المعاملة في رأس المال بغير البيع كالإجارة مثلاً، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال ملكاً ويؤجره على الناس ويقسّم ثمن الإيجار بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها؟
الجواب: هذا الفرض أجنبيّ عن باب المضاربة، ولكنّ الاتّفاق على تقسيم ثمن الإيجار بين المالك والعامل المؤجر صحيح في رأيي.
الفرض الثاني: أن يقوم العامل بتنمية المال لا عن طريق المعاملة في رأس
', '', 424), (4, 425, 'book', 'المال، بل عن طريق ممارسة عمل فيه من حرفة أو صناعة أو نحوهما، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال الوسائل والمستلزمات الضروريّة لحرفة أو صنعة كالخياطة والنجارة ونحوهما، فيمارس بها تلك الحرفة أو الصنعة، ثمّ يقسّم ما يحصل عليه من اُجرة عمله بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها؟
الجواب: هذا الفرض أيضاً أجنبيّ عن باب المضاربة، ولكنّ الاتّفاق على تقسيم الاُجرة بين مالك الأدوات والعامل صحيح في نظري.
الفرض الثالث: أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق مجموع العمل في رأس المال والمعاملة فيه بحيث يكون الربح ربحاً لمجموع العين والعمل، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال الأقمشة ويصنع منها الثياب ويبيعها ويقسّم الربح بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها، أو يشتري الخشب ويصنع منها الأسرّة والكراسي ويبيعها ويقسّم الربح بينهما؟
الجواب: هذا الوجه يمكن توجيهه بأحد وجهين:
الأوّل: أن يقصد الجعالة بأن يقول: من أربحني بهذه الطريقة فله النسبة الفلانيّة من الربح.
والثاني: أن يقصد استئجار الشخص على مجموعة تلك الأعمال وتكون اُجرته نسبة مئويّة معيّنة من الربح، وفي رأيي هذا صحيح إذا كان الربح مضموناً، أمّا إن لم يكن الربح مضموناً فلا بدّ أن يضمّ إلى الاُجرة مبلغاً محدّداً كألف تومان ـ مثلاً ـ حتّى يضمن ثبوت الاُجرة له، أي: لو لم يحصل ربح لكانت اُجرته متمثّلة في هذا الألف تومان.
أمّا لو لم يفعل ذلك وصادف عدم الربح فينتقل إلى اُجرة المثل.
(المسألة: 8) هل يجوز في المضاربة أن يكون رأس المال من الأعيان لا من
', '', 425), (4, 426, 'book', 'النقود، كأن يعطيه مجموعة من الكتب ليبيعها ويتّفقا على تعيين الربح بأحد الوجوه التالية:
الوجه الأوّل: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عن سعر الكلفة الفعليّة، أي: السعر الذي كلّف المالك بالفعل في تحصيل تلك الكتب، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها؟
الوجه الثاني: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عن سعر الكلفة السوقيّة عند وقوع عقد المضاربة، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها بينهما؟
الوجه الثالث: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عمّا يتّفقان عليه من مبلغ، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها؟
الجواب: يمكن تخريج هذه المسألة بعدّة وجوه:
الأوّل: المضاربة ويكون رأس المال عبارة عن نفس الكُتُب، أو قل: سعر الكتب، أي: قيمة المثل لها في زمان البدء بالمضاربة.
والثاني: الجعالة على الأرباح بدفع نسبة من الربح للعامل، ويجوز أن يفرض رأس المال سعر الكلفة، أو سعر القيمة السوقيّة عند وقوع عقد المضاربة، أو سعرها عند انتهاء زمان المضاربة، أو أيّ سعر مفترض.
والثالث: أن يستأجره على بيع تلك الأموال بنسبة معيّنة من الربح بأيّ معنىً قصداه من الربح، إلّا أنّه لو لم يكن الربح مضموناً فلا بدّ أن يضمّ مبلغاً من المال كألف تومان إلى الاُجرة كي تبقى له اُجرة على تقدير عدم الربح، وإلّا فعلى تقدير عدم الربح تكون له اُجرة المثل.
(المسألة: 9) إذا كان هناك شريكان في عقد مضاربة فقام صاحب المال بشراء
', '', 426), (4, 427, 'book', 'إحدى البضائع التي اشتريت من رأس المال المعدّ للمضاربة من الشريك الثاني (العامل)، فهل هذا العقد والبيع جائز شرعاً، أو لا؟
الجواب: هذا في واقعه يرجع إلى تبديل صاحب المال لجزء من مال المضاربة إلى مال نقدي، ولا بأس بذلك وإن لم يكن في الحقيقة بيعاً.
(المسألة: 10) أخذت من أحد الأشخاص مبلغاً من المال على أن اُشغّلها على شكل مضاربة بأن يقسّم الربح بالنصف، فهل هذه الطريقة جائزة؟ وهل توجد طريقة اُخرى لتشغيل المال؟
الجواب: إن كان المقصود باشتغالها تشغيل المال بالاتّجار بمعنى البيع والشراء نيابة عن صاحب المال صحّ ذلك، وقسّم الربح بالنسبة المتّفق عليها، على أنّه لو تضرّرت التجارة صدفة كان الضرر على صاحب المال، وليس على العامل سوى خسارة عمله.
(المسألة: 11) هل يجوز إجراء الصلح بعد إجراء المضاربة بين الطرفين، كما لو قال الأوّل بعنوان المضاربة: اُعطيك (100000 تومان) لتعمل بها على أن يكون الربح بيننا بالنصف، ثمّ يقول العامل: هل ترضى على أن أدفع لك مبلغاً قدره (3000 تومان) بدلاً من النسبة في مقابل أن نتبارى الذمم في الزيادة والنقيصة؟ فيقول صاحب المال (الأوّل): قبلت المصالحة؟
الجواب: إن كان العقدان بمجموعهما حيلة للوصول إلى نتيجة الربا فهذا باطل، وإن كان العقدان أحدهما منفصلاً عن الآخر حقيقةً لا حيلةً، كما لو تمّ عقد المضاربة ثمّ صعب عليهما حساب مبلغ الربح فتصالحا على مقدار ما يملكه المالك من الربح بمبلغ معيّن صحّ ذلك.
(المسألة: 12) شخص أخذ من شخص آخر مبلغ (مئتي ألف تومان) من أجل
', '', 427), (4, 428, 'book', 'العمل به وتشارطا على أن يكون ربع الأرباح لصاحب رأس المال والباقيلصاحب العمل، وبعد مدّة أخذ صاحب العمل مبلغ (مئة ألف تومان) من شخص آخر بنفس الشرط السابق:
1 ـ هل هذا الأمر صحيح شرعاً؟
2 ـ وإذا لم يكن شرعيّاً فما هي الطريقة الشرعيّة لتقسيم الأرباح بين هؤلاء الثلاثة؟
الجواب: يجب أن تكون التجارة بالمال الثاني مجزَّءة عن المال الأوّل، وإذا أرادوا أن يخلطوا كلّ المبلغ فيجب أن ينهوا المضاربة الاُولى ويتّفقوا على مضاربة جديدة مكوّنة من ثلاثة أطراف.
$
', '', 428), (4, 429, 'book', 'المعاملات
6
$
', '', 429), (4, 430, 'book', '$
', '', 430), (4, 431, 'book', '(المسألة: 1) هل يجوز للمسلم أن يعمل ـ وهو في بلاد الكفر ـ أجيراً في مكان فيه فساد، كمنظّف في الصالة بعد خروج الناس وقبل إغلاق المحلّ، أو منظّف في المطبخ؟
الجواب: إن لم يحضر هو مجلس الفساد، فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: 2) لو سُرقت أموال من مؤتمن ليس بتفريط منه، وتعهّد المؤتمن بإرجاع المسروق قبال اُجرة، فما هو حكم الاُجرة التي يتقاضاها المؤتمن؟
الجواب: للأمين أن يشترط على صاحب المال دفع مبلغ الكلفة التي سيصرفها قهراً في سبيل إرجاع المال. أمّا مطالبته بأكثر من ذلك، فإن كان في سعي الأمين لإرجاع المال مقدار مهمّ من التعب والمشقّة بحيث يكون مبرّراً عرفاً لامتناع الأمين عن السعي، فهي جائزة، وإلّا فلا يخلو ذلك من إشكال.
(المسألة: 3) هل يجوز العمل كأجير في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير أو اللحم غير المذكّى؟ وهل يفرّق بين الوظائف التي يباشرها المسلم من تقديم الطعام الحرام أو طبخه، وبين غيرها كتنظيف الأَواني والطاولات أو محاسبة الزبائن؟ وهل يفرّق بين تقديم الطعام الحرام للمسلم وبين تقديمه لغير المسلم؟
الجواب: إن كان في البلد مسلمون وغير مسلمين كما هو الحال في بلاد الكفر، أو في البلاد الخليطة كلبنان، والتزم العامل بعدم تقديم هذه الأطعمة إلّا لمن يستحلّونها من غير المسلمين، فلا بأس بعمله.
$
', '', 431), (4, 432, 'book', '(المسألة: 4) هل يجوز أخذ الاُجرة على العمليّة الجهاديّة بأن يحدّد الشخص الاُجرة مقدّماً كشرط في تنفيذ العمليّة؟
الجواب: يجوز أخذ الاُجرة على ذلك.
(المسألة: 5) هل يجوز للمرأة العمل كأجيرة في بنك مالكه ليس مسلماً؟
الجواب: يجوز ذلك ما لم تعمل عملاً محرّماً كأخذ الربا من مسلم.
(المسألة: 6) إحدى الأخوات تعمل في بنك حكوميّ في إحدى الدول الإسلاميّة ـ خارج إيران ـ بعنوان كاتبة طابعة، فتطبع كلّما يأتيها من مستندات وعقود ربويّة وغير ربويّة فيما يرتبط بالاستيراد والتصدير والاعتمادات وتأريخ القروض ونحوها، فهل يصحّ عملها وأخذ الاُجور عليه؟
الجواب: إن كانت ليست هي التي تقوم بعمليّة الإقراض، وإنّما يكون عملها كتابة القروض التي يقوم بها غيرها، فعملها ليس حراماً، ولكنّ أصل الاُجور التي تتقاضاها من البنك تعتبر مجهولة المالك، فتكون بحاجة إلى المصالحة مع حاكم الشرع أو إذنه.
(المسألة: 7) رجل يعمل في بنك أهليّ في دولة إسلاميّة غير إيران، وطبيعة عمله على الحاسوب، حيث يقوم بإدخال بيانات تخصّ القروض الربويّة التي تعطى للأشخاص، فهل الراتب الذي يتقاضاه حلال؟
الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.
(المسألة: 8) هل يجوز أن تعمل النساء في الدوائر وغيرها ممّا تتطلّب مراجعة الرجال غالباً؟
الجواب: يجوز ذلك مع حفظ الحجاب الشرعي واجتناب ما أسماه القرآن الكريم بـ (الخضوع بالقول).
(المسألة: 9) إذا تعاقد اثنان مضاربة على أن يشتري أحدهما بمال صاحبه
', '', 432), (4, 433, 'book', 'ماكنة انتاجيّة بحيث كان الربح الذي يعطيه لصاحب المال والذي يأخذه هو بدل عمله حاصلاً من عمل الماكنة، فهل يصدق على هذا العقد عقد (المضاربة) أم هو مختصّ بالتجارة فقط؟
الجواب: ليس هذا مضاربة، بل هو إيجار.
(المسألة: 10) إذا لم يصدق عقد المضاربة في مفروض السؤال السابق فهل بإمكان العامل أن يأخذ الماكنة ويعطي صاحب المال حقّ الإجارة بحيث نقلب العقد إلى عقد إجارة؟
الجواب: نعم يجوز ذلك، والمشهور لدى فقهائنا العظام أنّ حقّ الإجارة يجب أن يكون مبلغاً معيّناً، لا نسبة مئويّة من الربح.
(المسألة: 11) إذا استأجر العامل الماكنة، فهل رفع كلّ أنواع العَطَل الذي يحصل للماكنة بعهدته، أو يرجع في ذلك إلى العرف، أو يحلّ بالشرط والاتّفاق قبل العقد؟
الجواب: إن كان العطل نتيجة لطبيعة الانتفاع بالماكنة، فالمستأجر لا يضمن إلّا بالشرط أو بالعرف الذي يحقّق في الحقيقة شرطاً ضمنيّاً.
(المسألة: 12) هل يجوز أن يتقاضى العامل اُجرته عن عمل شرعي من شخص نقوده مكتسبة من حرام؟
الجواب: إن لم يكن يعلم بحرمة ما يعطيه من نقد، جاز له أخذه رغم علمه إجمالاً بحرمة بعض نقوده التي فيها ما هو خارج عن محلّ ابتلاء الأجير بسبب أنّ المستأجر غير مستعدّ لتطبيق الاُجرة على ذاك.
(المسألة: 13) هل يجوز للمسلم المتواجد في بلاد الكفر العمل في مطعم يبيع الخمر مع الطعام؟
الجواب: نجوّز له ذلك بشرط أن لا يشترك هو في بيع الخمر، ولا يحضر مائدة الخمر.
$
', '', 433), (4, 434, 'book', '(المسألة: 14) هل يجوز للمتواجد في بلاد الكفر إيجار الدكّان إلى شخص يبيع الخمور؟
الجواب: إن آجر الدكّان لمنافعه المحلّلة، جاز وإن كان يعلم أنّ المستأجر يستفيد من المنفعة المحرّمة.
(المسألة: 15) من المتعارف الآن في المدارس الحوزويّة المباركة أن يعطى المدرّس أجراً على تدريسه، فهل لذلك وجه مشروع مع حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات؟
الجواب: يجوز أخذ الاُجرة على ذلك.
(المسألة: 16) هل يجوز لاُستاذ في الجامعة أن يدرّس مادّة الاقتصاد وإدارة المصارف، علماً أنّ الراتب يأتي من جامعة أهليّة خاصّة، أو نحتاج إلى الرخصة من الفقيه في استلامه؟
الجواب: يجوز تدريس الموادّ الصحيحة وأخذ الاُجرة من الجامعة الأهليّة بلا حاجة إلى الإذن.
(المسألة: 17) ما حكم من يعمل أجيراً في حرق الموتى في اليابان إذا كان لم يحصل على عمل؟
الجواب: إن كان يحرق الكفّار لا المسلمين، فلا بأس بذلك.
(المسألة: 18) هل يجوز العمل في السوبر ماركت (الأسواق) الهولنديّة في مكان استلام النقود، علماً بأنّ الموادّ الموجودة فيها من مختلف المحرّمات؟
الجواب: يجوز ذلك على أن لا يبيع هو المحرّمات على المسلمين، وعلى أن لا يُجبر هو المسلمين على دفع ثمن المحرّمات، وعلى أن لا يبيع الخمر على أحد.
(المسألة: 19) هل يجوز للمتواجد في بلاد الكفر العمل في المطاعم التي تبيع المشروبات الكحوليّة ولحم الخنزير؟
$
', '', 434), (4, 435, 'book', 'الجواب: إن كان هذا العامل لا يقدّم الأكل المحرّم للمسلمين، ولا يشهد المائدة التي تشرب عليها المشروبات الكحوليّة، ولا يقدّم المشروبات الكحوليّة لأحد، جاز.
(المسألة: 20) كنت أعمل في العراق أعمالاً مختلفة، ومن عادتي أن لا آخذ الاُجرة إلّا بعد تمام العمل، ولكن أصحاب العمل لا يسعون في إكمال بنائهم ولا يشترون موادّاً لإكمال عملهم بسبب ظروفهم المادّيّة وغيرها، فبقيت أطلبهم اُجرتي إلى قيام الانتفاضة الشعبانيّة، فهاجرت إلى إيران دون أن اُكمل أعمالهم، والآن قيمة الدينار العراقي قد تغيّرت كثيراً، فهل آخذ طلبي من الناس بقيمة الدينار العراقي السابقة، أو بالقيمة الحاليّة للدينار؟
الجواب: خذ بالقيمة الحاليّة للدينار، أو خذ بعين الدينار.
(المسألة: 21) هناك قطعة أرض يملكها رجل نصراني في أمريكا أردت استئجارها لعمل مشروع، فاشترط عليّ صاحب الأرض أن اقتطع منها قطعة أبنيها له دكّاناً ليبيع فيه الخمر ويمارس القمار فيها أيضاً، والقمار هو عمله الأساسي، فهل يجوز لي استئجار هذه الأرض وعمل البناء؟
الجواب: نعم يجوز، والوزر عليه.
(المسألة: 22) ما حكم من استؤجر لكتابة مقال إذا دار الأمر بين أن يكون المقصود أمراً واضحاً للمتعاقدين أو لأحدهما مع قصد الآخر غيره، أو مع الإجمال من حيث ملكيّة الناتج العلمي أو حقّ النشر لأوّل مرّة أو حقّ النشر دائماً؟
وهل يفرق الأمر بينما إذا كان المستأجر شخصيّة حقوقيّة ظاهر حالها الاستئجار للنشر لأوّل مرّة كرئيس تحرير مجلّة، أو شخصيّة حقيقيّة، أو لا؟
الجواب: الشروط المتّفق عليها في متن العقد أو بالارتكاز العرفي واجبة التنفيذ، وغير المتّفق عليها بأحد الشكلين غير واجبة التنفيذ.
أمّا لو اقتضى الارتكاز شرطاً فقصده المشروط له لكن المشروط عليه كان
', '', 435), (4, 436, 'book', 'غافلاً عن ذلك فالمشروط عليه لا يجب عليه الوفاء بالشرط، ولكن لو لم يفِ به كان من حقّ المشروط له فسخ العقد، وبعد الفسخ إن كان المشروط له قد أخذ وفق تعامله هذا من المشروط عليه شيئاً مملوكاً له كمقال مملوك له كان عليه إرجاعه إيّاه، وإن كان قد استثمره فعليه ثمن المثل. والمستأجر إن كان شخصيّة حقوقيّة لم تثبت في الشريعة بطل الاستئجار من أساسه.
(المسألة: 23) هل يحرم على سائق السيّارة المسلم الذي يعمل لنفسه أو لشركة (التاكسي) أن يحمل تبرّعاً أو إزاء اُجرة الزبونَ الذي يحمل قنّينة الخمر، سواء التفت السائق إليها من أوّل الأمر أو في الأثناء، أو أنّ الزبون طلب من السائق أن يتوقّف أمام محلّ بيع الخمور كي يشتري منه ثمّ يوصله إلى داره؟ ولو لم يعتن السائق بالحكم الشرعي إذا كان لا يجوز له ذلك فهل يملك الاُجرة التي يستلمها منه؟ وما هو حكم تلك الأموال التي حصل عليها من هذا الطريق؟
الجواب: حمل الخمر حتّى إلى بيوت الكفّار حرام لو عدّ ذلك عرفاً سقياً للخمر، وأمّا الاُجرة فهي كاُجرة غير صحيحة وإنّما هي تدخل في الاستيلاء المجّاني على مال الكافر.
(المسألة: 24) هناك شركة تنظيف يمتلكها بعض المسلمين في بلاد الكفر، وعملها هو تنظيف المحلاّت والقاعات، وكثير من هذه الأماكن هي بارات ومراقص وملاهي يشرب فيها الخمور ويمارس فيها الفجور والمحرّمات، طبعاً عمّال هذه الشركة يمارسون عملهم بعد تعطيل تلك المراكز، كما أنّهم يتجنّبون غسل الأواني، وإنّما عليهم كنس وتنظيف المحلّ فقط، فهل عمل أصحاب هذه الشركة حلال، أو حرام؟
وهل يختلف الحكم لو كان العمّال من المسلمين أو من غير المسلمين؟
الجواب: 1 ـ حلال.
2 ـ لا يختلف الحال.
$
', '', 436), (4, 437, 'book', '(المسألة: 25) شخص يعمل في مطعم ـ في بلد الكفر ـ لكافر، ووظيفته نقل طلبات المشترين من المطعم إلى محلّ سكناهم، علماً أنّ بعض المأكولات هي البيتزا وهي تحتوي على لحم الخنزير، وقد تصل نسبة اللحم فيها إلى النصف أو أكثر أو أقلّ، والاُجرة تارةً تؤخذ مقابل كلّ طلبيّة يقوم بإيصالها الموظّف، واُخرى تكون الاُجرة مقابل كلّ ساعة عمل:
أ ـ فما هو حكم مثل هذا الشخص تكليفاً؟ وما هو حكم الاُجرة التي يأخذها؟
الجواب: إن كان أجيراً لصاحب السكن وصاحب السكن غير مسلم فلا بأس به، وإن كان أجيراً لصاحب المحلّ غير المسلم فلا بأس بذلك سواء كان صاحب السكن مسلماً أو كافراً.
ب ـ وهل يوجد فرق في الحكم بين أخذ الاُجرة على كلّ ساعة وبين أخذ الاُجرة مقابل كلّ طلبيّة؟
الجواب: لا فرق في ذلك.
ج ـ ما هو الحكم بالنسبة للإكراميّة التي يأخذها الموظّف من المشتري؟ وهل هناك فرق بين أن تكون مأخوذة بسبب تقديم البيتزا باللحم الحرام، أو من دون ذلك؟
الجواب: لا بأس بأخذ الإكراميّة على الإطلاق.
(المسألة: 26) شخص يعمل في مطعم في بلد الكفر يحتوي على لحوم غير مذكّاة ـ طبعاً ليس كلّ اللحوم فيه غير مذكّاة ـ وصاحب المطعم مسلم، فما هو حكم هذا الشخص العامل الذي يقدّم الأكل، أو يعمل فيه بصفة اُخرى؟ وهل هناك فرق بين تقديم الأكل للمستحلّ وغيره؟
الجواب: إن كان يعمل بالتنظيف وغسل الأواني فلا بأس به، وإن كان يبيع الطعام من غير المسلم فلا بأس به، وإن كان يبيع المذكّاة فقط فلا بأس به، وإن كان يبيع غير المذكّاة من المسلم ويأخذ منه الثمن فهو غير جائز.
$
', '', 437), (4, 438, 'book', '(المسألة: 27) هل يجوز العمل في معمل لذبح الخنازير في بلد الكفر إذا كان الغرض من هذه الخنازير الأكل؟
الجواب: إن كان المعمل لغير المسلم جاز عمله في ذاك المعمل كالتسليخ أو التقطيع أو نحو ذلك.
(المسألة: 28) ما حكم الذي يضطرّ لدفع مقدّمة من المال لإيجار محلّ أو بيت علماً بأنّ المستأجر يعلم بأنّ المالك سوف يتصرّف بهذا المال؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 29) هل يجوز أن يدفع شخصٌ مالاً بعنوان مقدّمة لغرض إجارة متجر أو بيت للسكن بأن يودّع لدى المؤجّر المال دون أن يحقّق عن أنّ المؤجّر سوف يتصرّف بهذه الأمانة أو لا؟
الجواب: المؤجّر لا يقصد عادةً إلّا القرض الربوي.
(المسألة: 30) هل يجوز أن يطلب المؤجّر من المستأجر أن يدفع له قرضاً من المال مقابل أن يقلّل مقدار الإيجار، كأن يقول له: اُعطيك (100) ألف تومان على أن تقلّل مقدار الإيجار الذي هو ثمانية آلاف تومان إلى أربعة آلاف تومان؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 31) دفعت رهناً لصاحب البيت يبقى عنده لفترة سنة، ثمّ إنّي أسكن في البيت لفترة سنة من دون إيجار، فهل تصحّ هذه المعاملة؟ وإذا كانت باطلة فهل صلاتي كذلك باطلة؟ ثمّ ما هو السبيل الشرعي لنا لحلّ هذه المسألة؟ علماً أنّه ليس هناك من يؤجّر داره بلا مطالبة برهن، ونحن مضطرّون إلى دفع الرهن.
الجواب: إن كان الهدف التخلّص من الإيجار نهائيّاً فالحلّ: هو أن تشتروا البيت بمبلغ الرهن مع خيار الفسخ للطرفين في نهاية السنة، وإن كان الهدف تخفيض الإيجار فالحلّ: أن تشتروا غرفةً من غرف البيت بسعر ذلك الرهن مع خيار الفسخ
', '', 438), (4, 439, 'book', 'للطرفين على رأس كلّ سنة، وتستأجروا باقي البيت بسعر الإيجار المنخفض. أمّا الرهن في مقابل تخفيض الإيجار أو نفيه فغير صحيح عندنا.
(المسألة: 32) توجد مكتبات صوتيّة تعطي استعارةً بعض الكاسيتات التي سجّل فيها دروس لبعض أساتذة الحوزة لمن يفتح اشتراكاً فيها، ويأخذ أصحاب هذه المكتبات مبلغاً من المشترك لأجل استهلاك الكاسيت، ويأخذ مبلغاً آخر بعنوان الوديعة، ثمّ بعد أن ارتفعت الحاجة إلى الاشتراك أو اُغلق الاشتراك بأيّ سبب يعاد المبلغ الذي أخذوه من المشترك بعنوان الوديعة، فهل يجوز فتح الاشتراك فيها، أو لا؟
الجواب: إن لم تكن الوديعة في مقابل تنقيص اُجرة الكاسيت أو حذفها فلا بأس بذلك.
(المسألة: 33) هل بإمكان من يملك مقداراً من الذهب (كيلو غرام مثلاً) إيجاره لصائغ بمقدار محدّد من المال بحيث يتصرّف ذلك الصائغ فيه بالصياغة والبيع والشراء والتبديل؟
ولو لم تصحّ مثل هذه المعاملة فهل هناك طريق شرعي لمالك الذهب بحيث يعطيه للصائغ فيتصرّف فيه الصائغ ويدفع له مقابل ذلك مالاً محدّداً؟
الجواب: لا يجوز ذلك ولا سبيل إليه.
(المسألة: 34) إنّي اشتريت منضدة خاصّة بلعبة (كرة المنضدة)، فهل تجوز إجارتها ساعة أو يوماً لإجراء اللعبة المذكورة عليها؟
الجواب: إن كان يؤجّر المنضدة لعمل محلّل، وهو اللعب بغير أدوات القمار الذي يكون خالياً عن المقامرة بالمال، فهو جائز.
(المسألة: 35) اتّفق طرفان على عقد عمل لمدّة سنتين، وتضمّن الاتّفاق بنداً جزائيّاً في حال توقّف العامل عن العمل قبل نهاية المدّة أن يدفع عن كلّ شهر مبلغاً
', '', 439), (4, 440, 'book', 'موازياً لاُجرته شهريّاً، وقد عمل الأجير لمدّة سنة، ثمّ توقّف عن العمل، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة البند الجزائيّ لمدّة سنة، وهو ما يوازى ما قبضه من اُجرة في سنة العمل الاُولى بحيث يكون العامل قد أرجع ما قبضه ويكون قد عمل بدون اُجرة؟ وما هو الحكم أيضاً في حال كان البند الجزائيّ أقلّ أو أكثر ممّا قبضه العامل؟
الجواب: الشرط بهذا الشكل ليس صحيحاً. نعم، كان له أن يشترط على صاحبه إكمال السنتين فإن تخلّف عن الشرط فهناك توجد حالتان:
الحالة الاُولى: أنّ تخلّفه عن العمل في السنة الثانية أدّى إلى أن أصبح عمله في السنة الاُولى هباءً منثوراً؛ لأنّ العمل في سنة واحدة لا ينتج شيئاً بسبب أنّ النتيجة إنّما تحصل بالعمل لمدّة سنتين، وصاحبه غير قادر على نصب شخص آخر مكان الشخص الأوّل في السنة الثانية، وهذا يعني أنّ صاحبه غير قادر على قبض عمل السنة الاُولى، وإذن فصاحبه له حقّ مطالبة كلّ الثمن منه.
والحالة الثانية: أنّ عمل السنة الاُولى قد قبضها صاحبه ولكنّه قد حصل تخلّف الشرط الضمنيّ لإكمال العمل، فأصبح لصاحبه خيار تخلّف الشرط، فلصاحبه حقّ الفسخ، فإذا فسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المثل لعمله، وإذا لم يفسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المسمّى بمقدار سنة واحدة.
$
', '', 440), (4, 441, 'book', 'المعاملات
7
$
', '', 441), (4, 442, 'book', '$
', '', 442), (4, 443, 'book', '(المسألة: 1) لو نذر أن يذبح شاة اُنثى فذبح شاة ذكراً، فهل يجزيه ذلك، أو أنّ عليه إعادة الذبح؟
الجواب: تجب إعادة الذبح.
(المسألة: 2) عندما سمعت وصايا الإمام الخميني في خصوص بناء الشخصيّة الإسلاميّة وكان من ضمنها الصوم في الاثنين والخميس، عزمت على الصوم، فصمت فترة، ولكن مشاغلي والسفر في بعض الأحيان قلّل من عزمي، والآن مضى عليَّ وقت وأنا تارك للعمل بهذه الوصيّة، ومشكلتي هي أنّي أشكّ هل أقسمت على أن اُواصل الصيام، فهل يترتّب عليَّ كفّارة اليمين لهذا الشكّ الموجود؟ وهل أنا ملزم بأن اُواصل الصيام؟
الجواب: لا تجب عليك الكفّارة ولا مواصلة الصيام.
(المسألة: 3) إذا نذر شخص أنّه إذا سافر إلى منطقة مّا أن يصوم مدّة وجوده في تلك المنطقة، واتّفق أن حصل سفره في شهر رمضان، ولا يمكنه الإقامة، فإذا جاز الصوم فهل يجزي ذلك عن صيام شهر رمضان؟
الجواب: الأحوط أن يصوم بقصد القربة من دون أن يجعل ذلك مجزياً عن صيام شهر رمضان.
(المسألة: 4) نذر رجل نذراً ولم يراع الصيغة الشرعيّة؛ لجهله بها، وقال: لو عاد ولدي من الجبهة سالماً بعد انتهاء خدمته، فإنّني أذبح الخروف لعليّ بن أبي طالب(عليه السلام)،
', '', 443), (4, 444, 'book', 'وبعد ذلك مات هذا الخروف المنذور، فهل يجب أن يذبح غيره، أو أنّ الموضوع ارتفع فلا يجب غيره؟
الجواب: لا يجب عليه شيء.
(المسألة: 5) لو نذر الشاة التي عنده، وبعد مدّة حملت الشاة ووضعت وليداً، فهل يلحق الوليد باُمّه بالنذر؟
الجواب: إن كان قد نذر ذبح الشاة فالوليد لا يلحق باُمّه.
(المسألة: 6) لو ارتكب الإنسان فعلاً مّا، وفي حالة من الانفعال والإكراه نذر نذراً على تركه؛ لكي يزجر نفسه عن الفعل، فهل ينعقد النذر وعلى الإنسان الوفاء به؟
الجواب: لو كان في تركه طاعة لله فليفِ بنذره ولو احتياطاً.
(المسألة: 7) إنّي ارتكبت فعلاً محرّماً، فقلت: «لله عليَّ صيام عشرة أيّام نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي ثلاث مرّات، فصمت (30) يوماً، ثمّ تكرّر الفعل منّي عدّة مرّات لم أتذكّر عددها، فما هو تكليفي الشرعي الآن. ثمّ ارتكبت فعلاً آخر فقلت: «لله عليَّ صيام ثلاثة أشهر نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي أيضاً (الفعل الجديد) عدّة مرّات لم أتذكّر عددها ممّا دعاني إلى إنشاء نذر جديد؛ لكي أزجر نفسي عن الفعل، فقلت: «لله عليَّ صيام سنة وصلاة سنة إن عدت إلى الفعل»، وبعد هذا كلّه اشتبهت في فهم الحكم الشرعيّ، فقلت: إنّه هنا تجب عليَّ كفّارة النذر وهي (صيام ثلاثة أيّام)، فقمت بعدّ المرّات التي تكرّر منّي الفعل فيها، فكانت النتيجة أنّ عليَّ صيام (60) يوماً؛ لأنّ الفعل تكرّر منّي (20) مرّة، فالمجموع (60) يوماً؛ لأنّ لكلّ كفّارة نذر (3) أيّام، وقد صمت لحدّ الآن (40) يوماً بنيّة كفّارة النذر، وبعد ذلك تبيّن أنّه يجب عليّ أن أفي بالنذر؛ لأنّه مطلق وغير مقيّد، وأنا الآن يا مولاي حائر كيف أصنع؟ ثمّ ما هو حكم الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة أنّها كفّارة نذر، ومن أيّهما تحتسب؟ هذا كلّه وأنا أنشأت
', '', 444), (4, 445, 'book', 'صيغتي النذر وأنا في وضع غير مستقرّ ومضطرب.
الجواب: إنّ نذرك الأوّل ـ وهو صيام عشرة أيّام ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل فهو لم يوجب عليك إلّا صوم عشرة أيّام فقط، وقد فعلت ولا صوم عليك لبقيّة المرّات. وكذلك نذرك الثاني ـ وهو صيام ثلاثة أشهر ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل لم يجب عليك بهذا النذر إلّا صوم ثلاثة أشهر لا أكثر. وكذلك نذرك الثالث ـ وهو صيام سنة ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار ذلك بعدد تكرّر الفعل، فليس عليك إلّا صيام سنة، والأحوط أن لا تحتسب الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة الكفّارة، ولا تعد إلى نذر من هذا القبيل، واترك معصية الله من دون نذر، أمـّا نذر الصلاة سنة فهو باطل في رأيي.
(المسألة: 8) نذرت لله نذراً إذا رجعت إلى شرب السجائر ـ ممارسة التدخين ـ أن أدفع إلى بيت المال مبلغاً مقداره (000/100 تومان)، والآن رجعت إلى شرب السجائر، ولا أستطيع دفع هذا المبلغ لا في هذا الوقت ولا في غيره، فماذا أفعل؟
الجواب: العجز مسقط للتكليف . فإن كنت مضطرّاً إلى الرجوع إلى ممارسة التدخين رغم العجز عن دفع المبلغ، فلا بأس عليك.
(المسألة: 9) نذرت إلى أحد المعصومين نذراً وليس لله، وكان نذراً مباشراً إلى الإمام الفلاني، هل يتحقّق هذا النذر، أم لا؟
الجواب: لا ينعقد النذر ما لم يكن بصيغة: «لله عليَّ» أو ما يعطي هذا المعنى.
(المسألة: 10) شخص عليه كفّارة إفطار يومين من شهر رمضان عمداً وبعض الأيّام قضاءً، فأراد أن يلزم نفسه في قضاء ما عليه فقال: «لله عليَّ نذر أن أصوم من بداية ربيع الأوّل إلى نهاية رجب عمّا في ذمّتي، وإن بقي بعض الأيّام أتمّه
', '', 445), (4, 446, 'book', 'صياماً مستحبّاً، ذلك لله عليَّ عهد.. والله لأفعلنّ ذلك»، أي: أنّه ألزم نفسه بعهد ويمين ونذر، إلّا أنّه صام بعض الأيّام وأفطر، ثمّ استأنف ثمّ أفطر، فما حكمه الشرعي، وما عليه من الكفّارة؟
الجواب: انعقد النذر المعيّن واليمين والعهد، إلّا أنّه يجوز له الاكتفاء من الكفّارات بكفّارة العهد؛ لأنّها مشتملة ضمناً على ما يكون كفّارة للنذر واليمين، فلا تتكرّر الكفّارة مادام متعلّق النذر والعهد واليمين شيئاً واحداً.
(المسألة: 11) إنّ أحد الإخوة المؤمنين كانت لديه بقرة وقد نذر أن يذبحها لوجه الله إذا انتهت الحرب المفروضة على إيران وخرج ابنه من هذه الحرب سالماً، وقبل أن تقف الحرب كبرت البقرة وتوحّشت بحيث سبّبت لهم مشاكل كبيرة، فاستفتى أحد العلماء بالأمر، فقال له: تستطيع أن تبيعها، فباعها، والآن قد انتهت الحرب وخرج ابنه سالماً منها، فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب: إن كان لم يجرِ صيغة النذر فلا شيء عليه، وإن كان قد أجرى صيغة النذر ولكنّه اضطرّ إلى بيع البقرة بحيث كان إبقاؤها حرجيّاً، ولم يقدر بعد ذلك على استرجاع تلك البقرة، فأيضاً لا شيء عليه.
(المسألة: 12) شخص حلف بالله أن لا يكلّم شخصاً مّا، لكنّه كلّمه، فهل هذا موجب للكفّارة؟
الجواب: متى ما تعلّق اليمين بشيء كان تركه أفضل من فعله بطل اليمين.
(المسألة: 13) نذرت لله تعالى امرأة أن تصوم كلّ يوم خميس إن تمّ عقد زواجها من رجل معيّن، وهذا الرجل قال: إن تمّ عقد زواجي من هذه المرأة فلله عليَّ نذر أن أطأها كلّ يوم خميس، ثمّ عقد الزواج بينهما، فكيف يفي كلّ منهما بنذره، فإنّ هذه الحادثة وقعت فعلاً وليست فرضيّة؟
الجواب: إن أراد الزوج من المرأة وطأَها ولم يأذن لها بالصوم، بطل نذرها.
$
', '', 446), (4, 447, 'book', '(المسألة: 14) نذرت (10 آلاف تومان) إلى الفقراء، هل يجب إعطاؤهم المبلغ، أو يجوز شراء أمتعة لهم قيمتها (10 آلاف تومان)؟
الجواب: هذا يتبع قصد الناذر، فإن كنت ناذراً دفع النقد يجب عليك أن تدفع النقد، وإن كان نذرك شاملاً لدفع الأمتعة جاز لك دفع الأمتعة.
(المسألة: 15) هل يجوز دفع النذر أقساطاً إذا كان المتعلّق بذمّته يستطيع دفعه دفعةً واحدةً؟
الجواب: هذا أيضاً يتبع قصد الناذر، فإن لم يكن النذر متعلّقاً بالأداء دفعةً واحدةً، جاز التقسيط بشرط أن لا يتأخّر مدّة ينتهي معها إلى التسامح في أداء الواجب واحتمال الفوت.
(المسألة: 16) شخص نذر لله نذراً إذا ارتكب مكروهاً معيّناً، ولكنّه شاكّ في أنّه هل تلفّظ بصيغة النذر أو اكتفى بالنيّة، فما هو حكمه إذا تحقّق موجب النذر؟
الجواب: لا يجب عليه شيء.
(المسألة: 17) رجل عاهد الله ـ بناءً على طلب زوجته ـ أن لا يتزوّج عليها، وقد عاهد اتّقاءً لشرّها وسلاطة لسانها، فهل ينعقد هذا العهد؟
الجواب: إن كان غير ناو للعهد حقيقة، فلا إشكال في عدم الانعقاد، على أنّ في أصل وجوب الوفاء بهذا العهد بحثاً ونقاشاً فقهيّاً.
(المسألة: 18) هل تصحّ معاهدة الله بترك الزواج الدائميّ والمنقطع على الزوجة، وهل تترتّب الكفّارة على المخالفة؟
الجواب: لا دليل على صحّة المعاهدة بغير ما فيه طاعة الله فنفتي ببطلان هذه المعاهدة.
(المسألة: 19) هل تقع صيغة العهد كتابةً؟
الجواب: الأحوط ذلك.
$
', '', 447), (4, 448, 'book', '(المسألة: 20) شخص عليه أن ينفق مالاً في اليوم السابع من عاشوراء وفاءً بنذره، ونسي ولم يتذكّر إلّا بعد انتهاء ذلك اليوم، فماذا يعمل بذلك المال؟ هل يبذله في يوم آخر من عاشوراء، وهل يستطيع أن يرسله إلى العراق لحاجة الناس هناك؟
الجواب: إن لم يكن نذره مختصّاً بسنة معيّنة يجب أن يحتفظ بالمال لسنة قادمة، وإن كان مختصّاً بسنة معيّنة فقد انقضى وقت العمل بالنذر، وله أن يفعل بالمال ما يشاء.
(المسألة: 21) ما حكم القَسَم بالقرآن على صيغة «قسماً بالقرآن» أو «بالقرآن» فقط؟
الجواب: القَسَم بالقرآن لا يعتبر قسماً شرعيّاً.
(المسألة: 22) سيّدنا المكرّم، ما رأيكم فيمن حنث عهداً ولا يستطيع أن يكفّر حتّى بالصيام، فكيف يصنع؟
الجواب: يستغفر ربّه ويتوب إليه، ومتى ما قدر على التكفير ولو بالإطعام يكفّر.
(المسألة: 23) هل يجوز أن ينذر رجل نذراً للإمام أو النبي(صلى الله عليه وآله)؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 24) الحلف بغير الله تعالى هل يصحّ؟ ومع عدم صحّته هل له آثار دنيويّة إذا كان الحالف كاذباً؟
الجواب: الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد، أي: لا يترتّب عليه وجوب الوفاء، ولكنّ الحلف الكاذب حرام على كلّ حال، وله آثار وضعيّة كما هو الحال في ارتكاب كلّ محرّم من المحرّمات.
(المسألة: 25) أقسمتُ على ترك السجاير مدّةً من الزمن، وقبل انتهاء المدّة المعيّنة عاودت عليها من جديد، علماً أنّ حالتي ضعيفة حتّى لا أملك قوت يومي أو سنتي فما هو الحكم؟
$
', '', 448), (4, 449, 'book', 'الجواب: إن كان العمل بالقَسَم أكثر ضرراً عليك من شرب السجاير فالقسم غير منعقد.
(المسألة: 26) هل ينعقد النذر بهذه الصيغة «لله عليّ نذر أن لا أتزوّج ـ مثلاً ـ إلّا بعد تحرير البلد الكذائي»؟ فلو تزوّج فهل عليه الكفّارة؟
الجواب: نذر المرجوح لا ينعقد، وترك الزواج مرجوح.
(المسألة: 27) شخص عزم على معاهدة الله أن لا يفعل شيئاً من المحرّمات، وفعل بعد ذلك فما حكمه؟
الجواب: لا أثر للعزم ما لم يتلفّظ بجملة «عاهدت الله» أو ما يؤدّي معناها.
(المسألة: 28) ما حكم الذي يعاهد الله على إقامة صلاة الليل طوال حياته، هل عليه كفّارات متعدّدة في حالة المخالفة، أو ينحلّ بأوّل مخالفة؟ وما هو حكم من عاهد هكذا عهد وهو جاهل بحكم الكفّارات المتعدّدة؟ وهل إذا حلّ الوالد هذا العهد ينحلّ من بدايته وتسقط كفّارات المخالفة؟
الجواب: تعدّد الكفّارة ووحدتها راجع إلى نيّة المعاهد، فإن كان نوى معاهدة واحدة فعليه كفّارة واحدة، وإن كان نوى بشكل انحلاليّ فعليه في كلّ مخالفة كفّارة، وجهله بحكم الكفّارات لا يشفع له شيئاً، وحلّ الوالد هذا العهد لا قيمة له.
(المسألة: 29) هل يكون العمل بموجب النذر أو القسم أو العهد أقلّ ثواباً فيما لو أدّى المكلّف نفس العمل من دون الالتزام بالنذر أو أخويه؟
الجواب: يحتمل كون العمل من دون النذر والقسم والعهد أكثر ثواباً.
(المسألة: 30) نذر شخص زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) في كلّ ليلة جمعة من دون تحديد نوع الزيارة التي سوف يقرؤها، وإن كان في ذهنه زيارة وارث في وقت النذر، هل النذر الذي في ذمّته زيارة وارث، أو تجزي أيّ زيارة؟ وهل كلمة «السلام عليك يا أبا عبدالله» تفي؟
$
', '', 449), (4, 450, 'book', 'الجواب: المسألة تابعة لنيّة الناذر، فإن نوى زيارة وارث وجبت، وإن نوى مطلق الزيارة أجزأت كلّ زيارة، وإن نوى ما يشمل مجرّد «السلام عليك يا أبا عبدالله» كفى ذلك.
(المسألة: 31) في مفروض السؤال السابق: إذا تخلّف الشخص متعمّداً عن الزيارة في إحدى ليالي الجُمع هل يتحلّل من النذر، أو يكون قد ارتكب معصية، ووجبت عليه الكفّارة، وبقي عليه الالتزام بالنذر في الأسابيع المُقبلة؟
وشخص حَلفَ على ترك فعل محرّم، ثمّ ارتكب ذلك الفعل متعمّداً فهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة كلّما ارتكب ذلك الفعل المحرّم، أو لا؟
الجواب: التخلّف معصية ويوجب الكفّارة، والنذر إن كان انحلاليّاً ـ أي: يرجع في معناه إلى عدّة نذور بعدد ليالي الجُمَع التي تمرّ عليه ـ لم يتحلّل بالمخالفة، وإلّا فقد انتهى نذره، وعلى أيّ حال فعليه الكفّارة والتوبة.
(المسألة: 32) شخص نذر أداء صلاة الليل كلّ ليلة جمعة، فإذا لم يلتزم بالنذر في إحدى الليالي لعذر كالمرض أو النسيان فهل تترتّب عليه الكفّارة؟ وهل يتحلّل بذلك من النذر، أو عليه الالتزام بقيّة عمره بهذا النذر طالما أنّ عدم الالتزام كان لعذر قهري؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان عدم الالتزام عن عمد؟
الجواب: إن كان الترك لعذر مانع كالنسيان أو أنّ مرضه أعجزه حقّاً عن الوفاء بالنذر لم تكن عليه الكفّارة، وأمّا انحلال النذر فلا يحصل إن كان نذره انحلاليّاً، أي: راجعاً في روحه ومعناه إلى نذور متعدّدة بعدد ما تمرّ عليه من الليالي، ولا فرق في ذلك بين فرض العمد وعدمه، وإنّما الفرق بينهما في الكفّارة وعدمها.
(المسألة: 33) لو نذر شخص على أنّه لو عثر على وظيفة في خلال هذه السنة، ليصومن شهري رجب وشعبان، فجاءت بداية شهر رجب ولم يعثر على وظيفة، ولكن في نصف شهر رجب عثر على الوظيفة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أي:
', '', 450), (4, 451, 'book', 'أنّه يصوم نصف رجب وتمام شهر شعبان وقضاء نصف شهر رجب الفائت؟
الجواب: إن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة قبل شهر رجب فما علّق عليه النذر لم يتحقّق، وبالتالي لا يجب عليه شيء.
وإن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة ولو في أثناء شهر رجب وشعبان فما عُلّق عليه النذر قد حصل في نصف رجب، وهو الآن غير قادر على صوم النصف الأوّل، فنذره باطل بالنسبة لهذا المقدار، ولا يجب عليه القضاء. أمّا صوم النصف الثاني من رجب وصوم تمام شعبان فإن كان نذره متعلّقاً بصوم كلّ يوم ـ أي: أنّ نذره ينحلّ إلى عدّة نذور بقدر أيّام شهر رجب وشعبان ـ فقد وجب عليه صوم باقي الأيّام، وإن كان نذره غير منحلّ إلى عدّة نذور بل هو نذر موحَّد فقد فسد نذره ولا يجب عليه شيء.
هذا كلّه بعد فرض إجرائه لصيغة النذر وهو عنوان «لله عليّ كذا» أو ما معناه بحسب لغته، وإلّا فنذره باطل من الأساس.
(المسألة: 34) شخص التزم بعهد على فعل مستحبّ في كلّ يوم، وكان يذكر ذلك خلال اليوم ولكنّه لم يؤدِّ ظنّاً سعة الوقت، ثمّ نسي بعد ذلك فهل يكون عدم المبادرة للأداء مع السعة تعمّداً بالترك، أو يعتبر نسياناً معذِّراً؟
وهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة؟ وهل يبقى العهد مع فعل ذلك الأمر قائماً، أو يعتبر مُنحلاًّ؟
الجواب: إن كان لا يحتمل النسيان أو كان غافلاً عن احتماله فلا إثم ولا كفّارة عليه، وأمّا انحلال نذره فقد مضى الجواب عليه في الأسئلة السابقة.
(المسألة: 35) شخص نذر دفع مبلغ من المال لجهة إسلاميّة معيّنة كلّ شهر، وأصبح في بعض الشهور غير متمكّن من الدفع، فهل يعتبر عدم الاستطاعة كافياً للتحلّل من النذر، أو يبقى النذر قائماً في الشهور التي يستطيع فيها؟ وهل يجب
', '', 451), (4, 452, 'book', 'عليه في هذه الحالة دفع المال الذي لم يستطع دفعه في تلك الشهور، أو لا يجب؟
الجواب: إن استطاع الوفاء بالنذر ولو عن طريق القرض وجب، وأمّا التحلّل عن النذر فقد مضى جوابه في الأسئلة السابقة.
(المسألة: 36) إذا انقسمت الجهة الإسلاميّة في مفروض السؤال السابق على نفسها فإلى أيّ جهة يكون الدفع؟
وإذا تردّد الشخص في الجهة التي يجب عليه أن يدفع لها ولم تتحقّق له القناعة التامّة بها فهل يبرئ إرسال المال إلى مرجع التقليد؟
الجواب: يتّجه إلى أسلمهما، وإن تساويا تخيّر، ولو أنّ الجهة الإسلاميّة انحرفت ـ لا سمح الله ـ إلى حدّ كان دعمها ماليّاً دعماً للانحراف انحلّ النذر، أمّا إرسال المال إلى مرجع التقليد فلا علاقة له بالموضوع.
(المسألة: 37) هل يمكن للناذر أن يغيّر أو يُلغي نذره قبل أن يتحقّق شرطه؟
الجواب: لا يمكن إلغاء النذر ولا تغييره.
(المسألة: 38) هل يمكن أن يكون متعلّق النذر أداء شيء واجب شرعاً؟
الجواب: نعم يمكن ذلك.
$
', '', 452), (4, 453, 'book', 'المعاملات
8
$
', '', 453), (4, 454, 'book', '$
', '', 454), (4, 455, 'book', '(المسألة: 1) ما هو الحكم الشرعي لشخص يهب عقاراً إلى آخر في حياته ويسجّله في دائرة التسجيل العقاري شرط عدم التصرّف فيه إلّا بعد وفاته؟
الجواب: هذا غير خال عن الإشكال، فنحن لا نصدّر فتوى بتجويزه.
(المسألة: 2) هل للواهب الرجوع في الهبة غير المعوّضة بعد القبض ووفاة الموهوب له ومطالبة الورثة باسترداد الهبة أو بدفعها إلى شخص آخر؟
الجواب: لا يجوز الرجوع في الهبة بعد موت المتّهب.
(المسألة: 3) إذا وهب شخص ماله إلى زيد فقبل زيد الهبة ولكنّ زيداً لم يستطع قبض ذلك المال؛ لأنّه كان تحت استيلاء غاصب، إلى أن مات ذاك الشخص الواهب، وبعد مضيّ فترة من موت الواهب تمكّن زيد من قبض ذلك المال والاستيلاء عليه، فما هو حكم هذا المال حينئذ هل هو ملك لزيد، أو يكون من تركة ذاك الواهب ويطبّق عليه أحكام الإرث؟
الجواب: لابدّ من الاحتياط بالمصالحة بين الورثة والموهوب له.
(المسألة: 4) عند زيارتي لأحد الأشخاص قَدَّم لي مبلغاً من المال بعنوان هديّة، وبعد أن أخذتها وتصرّفت في نصف منها رآني بعد مدّة وقال: إنّي لم أقصد أن اُعطيك هكذا مبلغاً، وإنّما كان عن طريق الاشتباه، بل كنت اُريد تقديم أقلّ منه بقليل، فعليك إرجاع المبلغ الذي أخذته، والسؤال: هل أنّي ضامن لكلّ المبلغ، أو للمقدار الذي لم أتصرّف فيه، أولست ضامناً بالمرّة؟
$
', '', 455), (4, 456, 'book', 'الجواب: ما أعطاك اشتباهاً إنّما يحلّ له استرجاعه منك فيما إذا أبلغك بذلك قبل استهلاكه، أمّا ما استهلكته نهائيّاً فلا يحقّ له إرجاعه. نعم، المقدار المتبقّي من المشتبه على شكل نقود أو على شكل ما اشتريته من متاع بإمكانه استرجاعه على ما هو عليه من نقد أو متاع.
(المسألة: 5) كانت هناك أرض زراعيّة لشخص وقد وهبها هبة معوّضة بنقد معيّن لأبنائه الذكور، وقد شرط الأب أن تصرف هذه النقود في مخارج كفنه ودفنه، وقد قبض النقود لكن قبل أن يقبض الأولاد الأرض المذكورة لكونها في بلد آخر مات الأب، فما هو حكم الهبة هذه والنقود التي استلمها الأب؟
الجواب: الأمر الحسن المطابق للاحتياط لاُولئك الذكور هو أن يجمعوا لأبيهم بين ذاك النقد والأرض الزراعيّة ثمّ يقسّموا الأرض الزراعيّة بين الورثة.
$
', '', 456), (4, 457, 'book', 'المعاملات
9
$
', '', 457), (4, 458, 'book', '$
', '', 458), (4, 459, 'book', '(المسألة: 1) شخص دخل في مشروع ونوى في قلبه بأنّ أرباح هذا المشروع تكون وقفاً للحسين(عليه السلام)، وقد ربح هذا المشروع وأصبحت لديه أموال، والسؤال هو: هل تكفي النيّة القلبيّة في صحّة الوقف؟
الجواب: في هذا الوقف إشكالان:
الأوّل: أنّ الوقف لا يتحقّق بمجرّد النيّة بل لابدّ من مبرز لفظي أو عملي.
والثاني: أنّ وقف أرباح المشروع من قبل حصولها باطل.
(المسألة: 2) أسّسنا حسينيّة بمشاركة جماعيّة على أن تكون إدارتها بيننا، إلّا أنّ أحدنا استحوذ عليها ومنعنا من المشاركة في تولّي اُمورها، فهل يحقّ لنا المطالبة باسترجاع ما دفعناه في بناء الحسينيّة وشراء أرضها، وهل يجوز لنا إخراج إمام الجماعة الراتب فيها؟ وهل يجوز لغيره إقامة الجماعة فيها؟
الجواب: متى ما تمّ وقف الحسينيّة فلا معنى لاسترداد الأموال التي صرفت في بنائها، أمّا لو تولّى أمرها متولّ غير شرعي فعلى قاضي الشرع (بعد ثبوت ذلك لديه) أن يخرج الحسينيّة من يد المتولّي غير الشرعي ويرجعها إلى المتولّي الشرعي المعيّن في الوقف من فرد أو هيئة. ولو لم يكن الوقف مشتملاً على تعيين المتولّي، فأمر التولية راجع إلى حاكم الشرع. أمّا تعيين إمام الجماعة وما شابه ذلك من الاُمور الراجعة عرفاً إلى شؤون الحسينيّة فهو راجع إلى المتولّي الشرعي.
(المسألة: 3) هناك أرض موقوفة لأحد المآتم الحسينيّة، إلّا أنّها بعيدة عن
', '', 459), (4, 460, 'book', 'محلّ إقامته والمأتم بحاجة إلى التوسعة وإضافة بعض المرافق كالمطبخ مثلاً، ولايمكن الاستفادة من تلك الأرض في مثل ذلك، وفي جوار المأتم توجد بعض المنازل الشخصيّة، فهل يمكن أن تؤخذ بعض هذه المنازل، وتعويض أهلها من تلك الأرض بمقدار مساحة المنزل، أو أكثر أو أقلّ؟
الجواب: إن كانت تلك الأرض ساقطة عن صلاحيّة الاستفادة للمأتم نهائيّاً جاز ذلك.
(المسألة: 4) يوجد في الكثير من المساجد أثاث وأفرشة وأجهزة، وهي بعنوان وقفيّة للمسجد، علماً أنّ الكثير منها يخزن إلى أن يتلف ويرمى مع النفايات، سؤالي:
هل يجوز لمتولّي المسجد أن يعطي الموادّ إلى المواكب الخدميّة لزائري الإمام الحسين(عليه السلام)أو تبقى حتّى تتلف؟
الجواب: ما يخرج عن حيّز الانتفاع في المسجد يُباع وتصرف ماليّته في صالح ذاك المسجد، كشراء عين اُخرى ينتفع بها المسجد إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فتصرف ماليّته في تعمير المسجد أو تزئينه أو نحو ذلك، فإن لم يمكن كلّ هذا نقلت العين الموقوفة لما هو الأقرب إلى هدف الواقف، كالنقل إلى مسجد آخر، فإن لم يمكن كلّ هذا وصلت النوبة لمثل النقل إلى المواكب الخدميّة لزائري الإمام الحسين(عليه السلام)، والحاصل أنّه ينبغي الانتقال إلى الأقرب فالأقرب.
وكلّ هذا يقوم به المتولّي الشرعيّ مع الاحتياط باستئذان الحاكم الشرعيّ، وإن لم يكن هناك متولّ شرعيّ انحصر الأمر في استئذان الحاكم الشرعيّ.
(المسألة: 5) عندنا حسينيّة، وأموالها متبرّع بها من قبل آخرين، وزاد شيء من الطعام الذي اشتراه صاحب الحسينيّة بتلك الأموال، فهل يستطيع أن يستعمل هذا الزائد له ولأهله؟
$
', '', 460), (4, 461, 'book', 'الجواب: حاولوا بقدر الإمكان أن لا تشتروا بتلك الأموال ما يزيد على الحاجة، فإن زاد من الطعام شيء ـ رغم هذا الاحتياط ـ فاعطوا الزيادة لِخَدَمَة الحسينيّة بعنوان إكراميّة لقاء خدمتهم.
(المسألة: 6) هل يجوز صرف الأمتعة التي جمعت لمجلس لذكر مصيبة أبي عبدالله(عليه السلام)على مجالس شهر رمضان المبارك، أو مناسبات اُخرى؟
الجواب: يجب صرفها على مجلس ذكر مصيبة أبي عبدالله(عليه السلام)سواء التي تقام في شهر رمضان أم غيره.
(المسألة: 7) 1 ـ لأسباب خاصّة بي وعن عدم اقتناع تامّ وضعت تمام حصّتي التي ورثتها من دار والدي في الوقف، مع العلم أنّني مازلت أسكن دار والدي؛ لأ نّني لم أتزوّج بعد، والآن أنا وأخواتي نفكّر معاً ببيع الدار المذكورة؛ لأنّها كبيرة عليَّ، ويحتاج إلى صيانة ومصاريف اُخرى، فهل يجوز بيع الدار وشراء عمارة استثماريّة من قيمة الدار القديمة بدلاً منها؟
الجواب: وقف الحصّة المشاعة لا يجوز إلّا بعد جلب رضا باقي المشتركين بوقف تلك الحصّة، أمّا إذا جلب رضاهم وتمّ الوقف فلا يجوز للواقف بعد تماميّة الوقف أن يتصرّف في العين الموقوفة كما يشتهي، بل لا بدّ أن تبقى العين في السبيل الذي وقفت له بقدر الإمكان.
2ـ لأسباب خاصّة أوقفت حصّتي من العمارة الاستثماريّة التي بنيناها بعد وفاة والدنا مع أخواتي من أموال تركة والدنا، والآن أصبحت العمارة مستهلكة وقديمة، حيث إنّها بنيت سنة (1969 م) ومدخولها المادّي قليل، ففكّرنا ببيع العمارة لشراء عمارة اُخرى بدلاً منها وبنوعيّة أجود من الاُولى وتعطي دخلاً أكبر، فهل يجوز ذلك شرعاً، أو لا؟ وفي حالة الجواز هل يكون لي حرّيّة التصرّف بنصيبي من واردات العمارة بحيث أتصرّف فيه بمعرفتي وأن أرتزق منه؛ لأنّه
', '', 461), (4, 462, 'book', 'المورد الوحيد لنا في معيشتنا، أو يجب صرفه في أعمال الخير والمبرّات؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في واردات الوقف إلّا في السبيل الذي وقف له وتحت إشراف وليّ الوقف أو بتوكيل منه. أمّا بيع العين الموقوفة فيجب أن يكون تحت خبرة حاكم الشرع أو نائبه كي يتأكّد من دخوله في موارد جواز البيع.
3ـ في حالة جواز بيع العمارة والدار المذكورتين في السؤالين الماضيين إذا قمنا بشراء بدل كلّ واحدة منها عمارة اُخرى ذات دخل أفضل، ثمّ تبقّى بعض المال من قيمة العمارة والدار القديمتين، فهل يجوز لي التصرّف بالمال الباقي، أو يجب صرفه في أعمال الخَيرات؟
الجواب: حينما يجوز البيع يجب أن يُشترى بكلّ ثمن الوقف ما يحلّ محلّ الوقف، فلا معنى للتصرّف في المال الباقي.
4ـ في حالة عدم جواز البيع المذكور في السؤال السابق، هل يستطيع باقي أخواتي البيع دوني؟ أو يتمّ البيع وتحبس حصّتي من المبيع لأعمال الخيرات؟
الجواب: يباع وتحبس حصّة الوقف، إلّا في موارد جواز بيع الوقف.
5ـ هل يجوز لي أن اُضيف إلى صحيفة الوقف التي أمضيتها سابقاً الجملة التالية: (يعمل بهذا الوقف بعد وفاتي)؟
الجواب: لا تجوز إضافة شيء إلى صحيفة الوقف بعد تماميّة الوقف.
6ـ في حالة عدم جواز التصرّف في حصّتي من بيع الدار والعمارة الموقوفة حصّتي منها، فهل يجوز لي دمج ثمنهما معاً وشراء دار اُخرى أو عمارة أرتزق من مدخولها في حياتي، وأعمل من وارداتها بعض أعمال الخيرات لروح المرحومين والدي ووالدتي؟
الجواب: يجب صرف جميع واردات الوقف في السبيل الذي وقف له، وبإشراف أو إذن من وليّ الوقف.
$
', '', 462), (4, 463, 'book', '(المسألة: 8) بعد إجراء صيغة وقفيّة مسجد معيّن يرغب بعض المؤمنين في بناء طابق ثان عليه كي يستغلَّ ذلك الطابق في جعله مكتبة ثقافيّة، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إن كان ذلك في عرف مهندسي البناء غير مضرّ بالطابق الأوّل، فهو جائز.
(المسألة: 9) يوجد عندنا مسجد جامع يجتمع فيه جماعة من الشيعة، وبناؤه بحالة جيّدة، ووضعه المعماري يعتبر ممتازاً، ويستفاد منه بأكمل وجه، إلّا أنّه يزدحم أيّام المناسبات كالأعياد وأيّام وفيات الأئمّة(عليهم السلام)بحيث لا يسع الحضور، علماً أنّه بالإمكان توسيع المسجد من بعض الجهات، لكن في هذه الحالة لن يكون شكله الخارجي والداخلي جيّداً، كما لو اُعيد بناؤه من جديد:
1ـ هل يجوز هدم المسجد وإعادة بنائه من جديد في هذه الحالة؟
الجواب: إن كان ذلك في صالح المسجد، جاز بإذن الوليّ الشرعيّ.
2ـ هل يجوز الصرف على البناء من الحقوق الشرعيّة من سهم الإمام أرواحنا فداه؟
الجواب: هذا بحاجة إلى الاستئذان من حاكم الشرع.
(المسألة: 10) هل يجوز الدفن في المساجد، وعلى فرض عدم الجواز، فلو أمرَ الواقف في نصّ الوقفيّة بجواز الدفن فهل يصحّ الدفن؟
الجواب: الأحوط الترك.
(المسألة: 11) يوجد في قرية مأتم له أوقاف تدرّ ريعاً سنويّاً جيّداً، إلّا أنّه لا يوجد له مبنىً يقام فيه العزاء وإنّما العزاء يقام في مسجد، وقد وجد أصحاب المأتم أنّه أثناء إقامة الفواتح والعزاء في المسجد يدخل غير المسلمين فيه، وعليه فكّروا في بناء محلّ خاصّ للمأتم حفاظاً على قدسيّة المسجد، إلّا أنّه واجهتهم
', '', 463), (4, 464, 'book', 'صعوبة الحصول على قطعة أرض مناسبة في المنطقة، ولم يجدوا سوى استئجار قطعة أرض موقوفة للمأتم نفسه، وقد تعهّد أحد المؤمنين بدفع الإيجار من ماله الخاصّ.
والسؤال: هل يجوز نقل القراءة من المسجد إلى الموقع المستأجر؟ كما هل يجوز صرف قيمة تشييد البناء للمأتم من ريع أوقافه؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك كلّه.
(المسألة: 12) يوجد وقف موقوف على الطبخ في ميقات معيّن من المواقيت، كيوم وفاة النبي(صلى الله عليه وآله)أو أحد الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) لمأتم مّا، وفي ريعه فائض عن حاجة ذلك الميقات الموقوف عليه، وهنا توجد عدّة أسئلة:
أ ـ هل يجوز شرعاً الصرف على المواقيت الاُخرى غير الموقوفة عليه في المأتم نفسه، وذلك من ريع ذلك الوقف؟
الجواب: يجوز مع الزيادة.
ب ـ هل يجوز إعطاء الخطيب اُجرته من نفس هذا الريع في ذلك الميقات؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فهل يجوز صرف اُجرة الخطيب في غير ذلك الميقات؟
الجواب: إن كان زائداً على الطبخ جاز دفعه للخطيب، وإن زاد على ذاك الميقات جاز دفعُه في ميقات آخر.
ج ـ هل يجوز في حالة الفائض عن الحاجة بناء أو صيانة المأتم الموقوف عليه ذلك الوقف للطبخ في ذلك الميقات، علماً بأنّ ذلك المأتم في حاجة ماسّة إلى البناء؛ لأنّه آيل للسقوط؟
الجواب: يجوز مع الزيادة.
د ـ مع افتراض اكتفاء المأتم المذكور في حالة الجواز للبناء والصيانة والقراءة
', '', 464), (4, 465, 'book', 'من ذلك الريع الفائض هل يجوز الصرف على المآتم الاُخرى في جميع أغراضها؟
الجواب: يجوز كذلك مع الزيادة.
(المسألة: 13) توجد لدى بعض المساجد أوقاف كثيرة واردها كبير وهي في حدّ ذاتها لا تحتاج لمصاريف كثيرة، ونتيجةً لذلك لديها فائض مادّي، في حين أنّ هناك مساجد اُخرى تفتقر لأدنى الواردات الماليّة من حيث عدم وجود أوقاف أو ممتلكات تغطّي حاجاتها، فهل يجوز الصرف من أموال المساجد التي لديها وفر على المساجد المحتاجة؟
الجواب: يجوز مع الزيادة.
(المسألة: 14) لنا قطعة أرض أوقفها جدّنا الأكبر على الذكور من الاُسرة، وبتقادم الأعوام ذهبت معظم معالمها، وفقدت المثبتات القانونيّة لها عندنا، وربّما اُخذ بعضها أو استُدخل في أملاك اُخرى أو وضع البعض يده عليها بغير علم أصحابها، وكلّما حاولنا إثباتها وإرجاعها من بعض الجهات القادرة على ذلك من الناحية القانونيّة اشترطوا علينا أخذ العُشر منها، وحيثُ إنّها وقفٌ لا نملك في التصرّف فيها حولاً ولا قوّة رأينا أن نرفع الأمر إلى مقام نائب الإمام الحجّة ـ عجّل الله فرجه ـ عسى أن نحظى برأيه السديد في هذه المسألة المعضلة، وارتباطاً بهذا الأمر نضع بين يديكم الشريفتين هذه الأسئلة:
1 ـ هل يرى سماحتكم جواز إثباتها مقابل ذهاب العُشر منها؟
الجواب: لو تمّ وقف الأرض بأن كانت محياة لا ممات وتوقّف استنقاذها على خسارة العُشر جاز لكم بيع العُشر وإن حرُم شراؤه على الجهات المسؤولة.
2 ـ إذا اشترط المخرج لها العُشر نقداً فهل يرى سماحتكم جواز بيعها وإعطاءه العُشر من ثمنها والباقي يُشترى به أملاك اُخرى للوقف، أو بيع العُشر من الأرض فقط ودفع المال للمثبت لها؟
الجواب: يجوز بيع العُشر استنقاذاً للباقي.
$
', '', 465), (4, 466, 'book', '3 ـ لو عُرض علينا العوض عنها بأراض أو أملاك اُخرى دون الأرض فهل يرى سماحتكم جواز قبول ذلك من لدنّا؟
الجواب: لا يجوز.
4 ـ إذا رأينا بأنّ استبدالها بأملاك في بلد آخر أنفع وأصلح فهل يجيز سماحتكم هذا الاستبدال؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 15) أوقف جدّي حسينيّةً وقد حدّد مصارف موارد الوقف من الدكاكين أو العقار المؤجر للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى تعمير، والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء(عليه السلام)، فهل يجوز لنا التصرّف بأموال موارد الحسينيّة لعمل هذه النشاطات داخل الحسينيّة، مثل: إحياء مناسبات أهل البيت(عليهم السلام)من مواليد ووفيات، ومجالس العزاء والوفيات، والندوات والمحاضرات وما إلى ذلك، وما يقتضي ذلك من إظهار مظاهر الفرح والحزن، وتوزيع الحلويّات والإطعام، والشاي والقهوة وما إلى ذلك، واستئجار خدم للحسينيّة وحراستها، وطبع الدعوات والإعلانات لحثّ الناس وتشجيعهم على الحضور، وإقامة الدروس الإسلاميّة لمدرسة أهل البيت(عليهم السلام)لا سيّما للصغار والفتيان، وتشويقهم للحضور عبر إهداء بعض الجوائز لهم، وإقامة مسابقات ثقافيّة حول مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، وما يقتضي من شراء بعض الاحتياجات، وتسجيل هذه الأنشطة على الكاسيت، وبيعها لمصلحة الحسينيّة؟
الجواب: إن كان المفهوم عرفاً في بلدكم من صيغة الوقف على مأتم الحسين(عليه السلام)ما يشمل مآتم باقي الأئمّة(عليهم السلام)وكذلك المصارف الدينيّة الاُخرى المناسبة لمأتم من هذا القبيل جاز كلّ ذلك.
(المسألة: 16) لقد كتب الواقف صيغة شرعيّة لوقف حسينيّة، وحدّد مواردها
', '', 466), (4, 467, 'book', 'الماليّة من عين العقار المؤجر الموقوف لها، للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى التعمير، والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء(عليه السلام)، وحيث إنّنا في هذا الزمان نعاني قلّة النوافذ الإعلاميّة والإرشاديّة وبصفتي متولّياً شرعيّاً الآن على الحسينيّة، هل يجوز لي التصرّف بتلك الموارد الماليّة بالإضافة إلى مأتَم الحسين(عليه السلام)لعمل نشاطات دينيّة، مثل: الاحتفالات بمواليد ووفيات أهل البيت(عليهم السلام) من: مجالس (قراءة منبريّة)، أو محاضرات وندوات، أو مسابقات ثقافيّة دينيّة، والدعوات للحضور بالوسائل الإعلاميّة المتعارفة اليوم، وتقديم الهدايا لغرض التشويق والتشجيع خاصّة للصغار؟
وهل ابتداء النشاط الديني المذكور بقراءة حسينيّة موجزة أو الانتهاء بها كاف لتطبيق مصداقيّة مأتم الحسين(عليه السلام)المذكور في ورقة الوقف الشرعيّة؟
الجواب: ما كان من الموارد الماليّة لإقامة مآتم الحسين(عليه السلام) من أرباح العقار المؤجرة تصرف بالدرجة الاُولى لما وقفت عليه من إقامة مآتم الحسين(عليه السلام)، فإذا زاد منها ما لم يبقَ له مصرف للمآتم فلتصرف في نشاطات دينيّة للحسينيّة ممّا شككتم في صدق عنوان مصارف المآتم الحسينيّة عليه، مع الاحتياط بما أشرتم إليه من الابتداء بمأتم الحسين(عليه السلام)أو الانتهاء به.
(المسألة: 17) بعض المؤمنين يقدّمون هبات ماليّة للحسينيّة أيّام عاشوراء كمشاركة عرفيّة في أعباء الحسينيّة وكذلك طيلة أيّام السنة، فهل يمكن استخدام تلك الأموال لتلك النشاطات الدينيّة العامّة داخل الحسينيّة؟
الجواب: إن كان هدفهم من تقديم الهبات إعانة الحسينيّة في أعبائها على الإطلاق لا خصوص مآتم الحسين(عليه السلام)جاز صرفها في كلّ أعباء الحسينّية حتّى غير مآتم الحسين(عليه السلام)، أمّا إذا احتملتم أنّ المقصود خصوص مآتم الحسين(عليه السلام)فاصرفوها أوّلاً في المتيقّن من المآتم، وإذا زاد ولم يبقَ للزيادة مصرف في المآتم
', '', 467), (4, 468, 'book', 'فحالها حال ما ذكرناه في جواب السؤال السابق.
(المسألة: 18) يتقدّم بعض المؤمنين بطلب إلى الحسينيّة لعمل ندوات خاصّة بحملات الحجّ، أو إقامة أسواق خيريّة لصالح مؤسّساتهم، أو إقامة حفل زواج شرعي، أو غير ذلك، فهل يمكن استخدام الأموال التي يقدّمونها للحسينيّة مقابل السماح لهم بنشاطاتهم لإقامة النشاطات الدينيّة المنوّعة الخاصّة بالحسينيّة؟
الجواب: إن كان عمل اُولئك المؤمنين لا ينافي وقفيّة الحسينيّة جاز ذلك.
(المسألة: 19) يوجد فائض من أموال وقف الحسينيّة وقد أودعناه لدى البنك للحفظ، واستخدمنا الاُسلوب الشرعيّ تبعاً للرأي الشرعيّ في حلّيّة أخذ الفوائد البنكيّة، فهل يجوز استخدام هذه الفوائد كلّها في إقامة الأنشطة الدينيّة المذكورة داخل الحسينيّة؟
الجواب: إن كانت الفوائد مشروعةً جاز.
(المسألة: 20) وكذلك يباع داخل الحسينيّة بعض الكتب والأشرطة الدينيّة فهل هذا المورد جائز استخدامه للنشاطات الدينيّة داخل الحسينيّة؟
الجواب: ما لم يناف ذاك البيع وقفيّة الحسينيّة جاز.
(المسألة: 21) يوجد داخل مبنى الحسينيّة بعد تعميرها شقّة سكنيّة فائضة عن الحاجة حاليّاً وكذلك بعض الغرف، فهل يجوز تأجيرها ثمّ استعمال هذا المورد المالي في إقامة الأنشطة الدينيّة المذكورة داخل الحسينيّة؟
الجواب: إن كانت أصل الشقق مبنيّة للتأجير مع سعة دائرة الوقف للصرف في هكذا نشاطات جاز.
(المسألة: 22) توجد مدرسة لدراسة العلوم الدينيّة وقد اُخِذَتْ من المتولّي من قبل أمن الدولة الإسلاميّة وسُلِّمت إلى شخص آخر، علماً أنّ المتولّي السابق غير راض بذلك، فهل دراستي وصلاتي في المدرسة غير مشروع؟
$
', '', 468), (4, 469, 'book', 'الجواب: إن كانت المدرسة وقفاً فالغصبيّة لو كانت فإنّما هي على التولّي، لا على نفس المدرسة، فلا إشكال في درسك وصلاتك.
(المسألة: 23) اشتريت بيتاً صغيراً وأجريت فيه بعض التصليحات بقصد بيعه وشراء بيت أكبر، ثمّ ارتأت شريكتي وقف البيت لإقامة العزاء لأهل البيت(عليهم السلام)فاستحسنت ذلك، لكنّني لحدّ الآن لم اُجرِ صيغة الوقف، بل قلت: إنّه وقف للإمام الحسن(عليه السلام)، وأقمت فيه العزاء عدّة مرّات، فهل يكفي ذلك لتحقّق الوقف؟ وهل يجوز لي أن أبيعه وأشتري بيتاً أكبر وأجعله وقفاً، حيث إنّه صغير لا يصلح لإقامة العزاء فيه بشكل مناسب؟
الجواب: إن كانت نيّة البيع باقية حتّى حين إقامة العزاء فوقف العين لم يتمّ بعد وجاز التبديل، وإن كانت إقامة العزاء بنفسها بنيّة الوقف العملي للعين من دون بيع فقد تمّ وقف العين ولا يجوز تبديلها.
(المسألة: 24) توجد أرض فيها نخيل قد وقفت وقفاً على ذرّيّة النبيّ(صلى الله عليه وآله)، فمن يقيم ميقات النبيّ(صلى الله عليه وآله)في يوم وفاته من أفراد هذه الذرّيّة يأكل ثمرة نخيلها، ويستنفع بسعفها وجذوعها، وفي هذه الأيّام استولت عليها يد السلطان، فاستأصل نخيلها، وأخذ قسماً من الأرض، وأزال معالمها الزراعيّة وأبقى قسماً منها، فلو أردنا أن نزرع النخيل فيها يمنعنا؛ لأنّها وقعت في منطقة سكنيّة، فما رأيكم لو أذنتم لنا ببناء مأتم عليها؟
الجواب: لو انقطعت العين الموقوفة عن الانتفاع الأوّل ولم تكن الوقفيّة متقوّمة بعنوان النخيل جاز تبديل شكلها إلى شكل آخر نافع من قبيل بناء المأتم.
(المسألة: 25) أرض اُوقفت لدفن الأموات وقد عُمل بالوقف، ثمّ مات المالك، ونظراً إلى أنّ الأرض أصبحت الآن داخل القرية ولا يدفن فيها الموتى جاء شخص واقترح أن يتملّك تلك الأرض ويشتري مكانها أرضاً بنفس المساحة في
', '', 469), (4, 470, 'book', 'المقبرة الرسميّة ويجعلها لنفس المشروع، فهل يجوز ذلك، أو لا؟
الجواب: إذا وصلت العين الموقوفة إلى حدّ السقوط الكامل عن حيّز الانتفاع ـ سواء كان ذلك لمنع الدولة أو لمقتضى الوضع الاجتماعي ـ بحيث لا يمكن الاستفادة من تلك المقبرة لوقوعها وسط القرية جاز تبديلها، ولكن إذا كانت قيمة الأرض الواقعة في مكان آخر والتي من المقرّر أن تكون بديلة عن تلك المقبرة أرخص من أرض المقبرة ـ حتّى إذا كان ارتفاع قيمتها ناشئاً عن وقوعها وسط القرية ـ فالأحوط وجوباً أن يزيدوا مساحة الأرض الثانية حتّى تتساوى قيمتها مع قيمة الأرض الاُولى، ولا بدّ من القول بأنّ تملّك القبور التي لم تتحوّل الأجساد فيها إلى تراب بعدُ لا يخلو من إشكال.
(المسألة: 26) لو أراد شخص أن يشتري منزلاً على أن يجعله حسينيّة يقيم فيها عزاء أهل البيت(عليهم السلام)، وعندما اشترى البيت لم يتلفّظ بصيغة الوقف ولكنّه أقام فيه العزاء، وقد تبيّن له عند الشراء أو بعده أنّ البيت ضيّق وصغير ولذا كان ينوي في بعض الأحيان أن يستبدل هذا البيت ببيت آخر أوسع منه لأجل غرضه المتقدّم. فالسؤال: هل يجوز لهذا الشخص أن يبيع هذا البيت ويستبدل به بيتاً آخر أوسع منه لأجل الغرض المذكور؟
الجواب: إن كان قد أقام فيه التعزية بنيّة كونه حسينيّة فقد تمّ الوقف، ولا يجوز تبديله ما لم يسقط عن الانتفاع، وإن كان أقام فيه التعزية بنيّة اُخرى كتجربة البيت، أو بنيّة إقامة التعزية في ملكه، أو ما إلى ذلك فالبيت لا زال ملكه ويجوز له تبديله.
(المسألة: 27) كان لنا مأتم يسمّى مأتم (بن قمبر) وكان له العديد من الموقوفات من أراضي تلك المنطقة، وقد شُغلت هذه الأراضي من قبل شركة مّا، وهاجرنا جميعاً من تلك المنطقة، وعليه نضع بين يدكم الشريفة هذه الأسئلة:
$
', '', 470), (4, 471, 'book', 'أوّلاً: هل يمكن إجراء هذه الموقوفات على مأتمنا الجديد الذي يعرف بمأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام))؟
ثانياً: إذا تعذّر الحصول على نفس الأراضي، حيث إنّها مشغولة من قبل الشركة، فهل لنا أن نقبل بالعوض سواء كان مالاً أو عقاراً؟
ثالثاً: إذا صحّ إجراء الموقوفات على مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام)) فإنّنا سوف نطالب بتعويضات عن إشغال هذه الأراضي هذه المدّة الطويلة، فهل لنا استخدام هذا المال في تشييد مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام))؟
الجواب: تبقى الموقوفات للمأتم القديم المدعوِّ (بن قمبر) لا مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام))، وأيّ عوض أخذتموه من الشركة فهو متعلّق بالمأتم المدعوِّ (بن قمبر) دون مأتم (سيّد الشهداء(عليه السلام)).
(المسألة: 28) هل يجوز للواقف أن يستفيد من الوقف كسائر من يستفيد منه؟
الجواب: إن كان من الأوقاف العامّة ـ كالقناطر والمدارس والمساجد ـ جاز.
(المسألة: 29) نريد بناء مأتم حسيني لإحياء شعائر أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)على أنقاض (تواليت) عامّ مع تغيير كافّة معالم البناء القديم الخارجيّة والداخليّة، فهل يجوز ذلك شرعاً؟
الجواب: إن لم يكن (التواليت) وقفاً فلا إشكال في ذلك، وإن كان وقفاً فعلاجه أن يجعل نفس المكان تواليتاً للحسينيّة مع فتح بابه لعامّة الناس.
(المسألة: 30) ما حكم بناء حسينيّة في مكان (تواليت) بعد تغيّر معالمهُ كلّيّاً؟
الجواب: يجوز إن لم يكن حفظ (التواليت) واجباً، كما لو كان المكان وقفاً لذلك فعندئذ يجب إبقاؤه على وضعه وعدم تغييره إلى وضع آخر كالحسينيّة.
$
', '', 471), (4, 472, 'book', '$
', '', 472), (4, 473, 'book', 'المعاملات
10
$
', '', 473), (4, 474, 'book', '$
', '', 474), (4, 475, 'book', '(المسألة: 1) أرجو من سماحتكم أن توضّحوا لي أمر الوصاية على الطفل في حال وفاة الوالد، هل تبقى بيد الوالدة إلى حين البلوغ، أو هناك مدّة معيّنة لوصاية الاُمّ؟ هل يستطيع الوالد أن يعيّن وصيّاً على أولاده؟
الجواب: من حقّ الوالد أن يعيّن الوصيّ على أطفاله، يحفظ لهم أموالهم، ولكن يبقى حقّ الحضانة بعد وفاة الوالد للوالدة إلى حين البلوغ.
(المسألة: 2) أحد الشهداء ترك وصيّة إلى أحد أصدقائه، وكان للشهيد مبلغ من المال وأخو الشهيد موجود هنا، ويحمل وكالة من أهله، هل يجوز للوصيّ تحويل المبلغ لأخي الشهيد؟
الجواب: إن ثبت شرعاً كونه وكيلاً عن جميع الورثة في استلام المال جاز تسليمه إليه، ولكن إن كانت له وصيّة لا تزيد على الثلث فعلى الوصي الاحتفاظ بمبلغ الوصيّة وتنفيذها.
(المسألة: 3) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (دام ظلّه) اُخبركم أنّ والدي رجل كبير في السنّ، وذاكرته ضعيفة، فينسى ما يقوله أحياناً مع العلم أنّه يدرك جميع الاُمور، كما أنّه يعرض لنا آراءَه في بعض الأحيان، وأنّ والدي يملك عمارة، فجعل ثلثه المخصّص بعد الوفاة من نصف العمارة التي يملكها للتصرّف فيه بحسب الوصيّة، وجعل التولية على الثلث لأولاده الذكور. وبما أنّ العمارة المذكورة قديمة جدّاً، فقد فكّرنا نحن أولاده وبناته ببيع العمارة المعنيّة وشراء
', '', 475), (4, 476, 'book', 'عمارة اُخرى بدلاً منها تكون ذات دخل أكبر وبنوعيّة أجود، فهل يجوز ذلك، أو لا؟ وفي حالة جواز البيع هل ينتقل ثلث الوالد إلى العمارة الجديدة، أو لا؟ وفي حالة حصول البيع وشراء عمارة جديدة، وزيادة شيء من المال من ثمن العمارة القديمة فهل يعتبر نصف المبلغ المتبقّي ثلثاً للوالد يحبس له، أو يمكن التصرّف فيه من قبل أولاده وبناته؟
الجواب: مادام الوالد الكريم حيّاً يرزق ـ أسأل الله أن يطيل بقاءه في صحّة وعافية ـ فكلّ ما تريدون أن تفعلوه في المال يجب أن يكون بتفاهم معه.
(المسألة: 4) لو جهّز الوصي الميّت من ماله الخاصّ، فهل له أن يأخذ ما صرفه على الميّت في تجهيزه من التركة، أو من ثلث الميّت؟
الجواب: لو تبرّع أحد بتجهيز ميّت من ماله الخاصّ لم يجز له بعد ذلك استرجاع ما صرفه، لا من أصل التركة ولا من الثلث. نعم، لو أحبّ الورثة البالغون أن يقابلوا الإحسان بالإحسان فأرجعوا له من مالهم ما صرفه على تجهيز ميّتهم، جاز له أخذ ذلك.
(المسألة: 5) إنّ شخصاً توفّاه الله تعالى ولم يترك وصيّة مكتوبة، وله ورثة، وولده الكبير يدّعي أنّ والده كان يوصيه شفهيّاً بأنّ ثلثي لي، ولم يوضّح المقصود من ذلك، وبعد وفاته تمّ صرف مبالغ على التغسيل والتكفين والدفن ومراسم العزاء والإطعام، فهل تصرف المبالغ المذكورة من ثلث المتوفّى، أو من أصل التركة؟
الجواب: المصاريف الواجبة على الدفن والكفن والتغسيل يجوز صرفها من أصل التركة، أمّا المستحبّات فتصرف من الثلث إن كان قد أوصى بالثلث ولم يكن ذاكراً لمصرف معيّن للثلث. أمّا لو ادّعى الولد الكبير شيئاً ووافقه سائر الورثة في ادّعائه فلا مشكلة بينهم، وإن كانوا مختلفين معه في ادّعائه فدعوى الولد الكبير تنفذ في مقدار حصّته لا في حصص الآخرين، فإن نازعهم الولد الكبير في ذلك
', '', 476), (4, 477, 'book', 'فآخر العلاج هو الترافع إلى حاكم الشرع.
(المسألة: 6) الشهيد في وصيّته يطلب قضاء صلاته خلال تواجده في العراق؛ لأنّه يشكّ في صحّتها إجمالاً، وكذلك صيامه، علماً بأنّه كان ملتزماً منذ سنّ التكليف الشرعي، فما حكم هذا الشكّ؟ وهل يجب القضاء عنه، أو لا؟
الجواب: إن أوصى بالقضاء خرج من الثلث، وإن لم يوصِ به لم يجب القضاء عنه.
(المسألة: 7) أوصى شخص بدفع كفّارات، والكفّارات منها ما يكون بالإطعام، ومنها كفّارات الحجّ وهي بالذبح، ولم يعيّن الموصي مبلغ المال الذي تدفع به الكفّارات، والموصي لا يخلو من حالتين: إحداهما القطع بأنّه ليس عليه كفّارات الحجّ، والثانية احتمال أنّه عليه كفّارة الحجّ أيضاً، السؤال: ماذا يُدفع عنه؟ وكم يُدفع؟
الجواب: الوصيّة بالكفّارات لا تنفذ إلّا بقدر الثلث، فليعملوا بصرف ثلثه في الكفّارات بقدر الإمكان، ومع الدوران بين محتملات لا يمكن الجمع بينها ـ لأنّه يزيد على الثلث ـ يكفي العمل ببعض المحتملات بالقدر الذي يغطّي الثلث.
(المسألة: 8) هل للوكيل أخذ الاُجرة على ما يصرفه في السعي في تنفيذ الوصيّة؟
الجواب: إن كان ظاهر قبوله بالتوكيل هو التبرّع بسعيه لم يجز له بعد ذلك أخذ الاُجرة على السعي.
(المسألة: 9) هل للوكيل دمج راتب المتوفّى مع ثلثه لتشغيله وتنميته برضا الورثة، أو له ذلك بدون رضاهم؟ وما هو حال تشغيل راتب التقاعد؟
الجواب: تشغيل الثلث الموصى به لا يجوز إلّا بإذن الميّت قبل موته، وتشغيل الزائد على الثلث لا يجوز إلّا بإذن الورثة، وأمّا تشغيل راتب التقاعد فأوّلاً يجب معرفة من هو المالك لهذا الراتب ولو عن طريق سؤال الدولة عن ذلك إن كانت الدولة مالكة ـ كما في الدولة الإسلاميّة المباركة ـ ثمّ الاستيذان من المالك في هذا التشغيل.
$
', '', 477), (4, 478, 'book', '(المسألة: 10) هل تعتبر الأعيان غير النقديّة كأثاث المنزل والبضاعة جزءاً من التركة؟ وهل للميّت الثلث فيها أو مايعادل قيمته، أو لا؟
الجواب: الأثاث كالنقود كلّها تعتبر تركة الميّت، أمّا أنّ للميّت الثلث أو لا فهذا يرتبط بمدى وصيّته بالثلث أو بأقلّ من الثلث، أو بعدم وصيّته، وبكون وصيّته متعلّقة بالنقد فقط أو بالأثاث أو بهما.
(المسألة: 11) هل يكفي في تحقّق الوصيّة ونفوذها اللفظ الصريح بها، ومع حضور أحد الورثة، ومع كون الوصي منهم، أو لا؟
الجواب: الوصيّة يمكن أن تكون حتّى لغير الورثة ومن دون حضورهم، إلّا أنّه لو أنكر الورثة وصايته وقع النزاع ويترافعون لدى حاكم الشرع.
(المسألة: 12) توجد لديّ أموال، وهذه تابعة إلى أبناء شهيد، وأنا وصيّ عليهم، هل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال مثل مساعدة المحتاجين أو إعطائها بعنوان القرض؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك، أمّا المساعدة المجّانيّة فلا تجوز قطعاً.
(المسألة: 13) هل يجوز للوكيل أن يتصرّف بكلّ ما يملك الميّت إذا كان له إذن سابق أثناء حياته؟ وكيف يكون حكم أمواله وما يملك إذا أعطاه إيّاه ـ أي: وهبها له في أثناء حياته ـ وقال له: كلّ ما أملك هو هبة لك؟ وهل يسقط حقّ الورثة في مضمون السؤال؟
الجواب: الوكالة في حال الحياة لا تجوّز التصرّف في مال الميّت بعد موته، أمّا إذا كان وصيّاً لما بعد موته فالوصيّة لا تنفذ في أكثر من ثلث التركة، وأمّا الهبة فإن كانت هبة لما بعد الموت فهي كالوصيّة لا تنفذ في أكثر من الثلث، وإن كانت هبة حقيقيّة في حال الحياة، أي: أنّ الواهب بان على أنّه ـ حتّى لو رجع من سفره حيّاً مثلاً ـ قد خرج من جميع أمواله وكانت أمواله لصاحبه، فهذه الهبة عندئذ تنفذ فيما تمّ قبضه في حال حياة الواهب من قبل الموهوب له بلا إشكال.
$
', '', 478), (4, 479, 'book', '(المسألة: 14) إذا كان للميّت سلاح، وأوصى الميّت أن يُعطى ثلث السلاح أو ثلث قيمته للعبادات الواجبة، فهل يصحّ ذلك، أو يؤخذ من كلّ المال الموروث للعبادات؟
الجواب: تنفذ الوصيّة كما أوصى، فإن تعلّقت الوصيّة بالسلاح نفذت في السلاح، ويحتاط بأخذ إذن الولد الأكبر.
(المسألة: 15) امرأة أوصت بتزويج سيّد من تركتها، أو أن توقف على الحسين(عليه السلام)، فهل يجوز ذلك وهي مطلوبة حجّة نيابة عن اُختها المتوفّاة وقد قبضت ثمن الحجّة قبل وفاتها ولم تؤدّها؟
الجواب: إن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة فإنّي اُوصيكم بالعمل بالوصيّة من تزويج أو وقف من بعد أداء دينها المالي لورثة اُختها، ومن بعد أخذ الإذن من الورثة في الزائد على الثلث، وإن كانت حقّاً مدينة لاُختها بالحجّ وقد تهاونت في أدائه إلى أن سقط مال الاُخت عن القيمة فإنّي اُوصيكم بأداء دينها، ولو فرض إمكان الجمع بين الأمرين فإنّي اُوصيكم بذلك، وليكن كلّ ما تفعلونه برضا ورثة الاُختين احتياطاً.
(المسألة: 16) خالتي تُوفّيت وكانت لها أمانة قد أودعتها لديّ ولم توصني ماذا أفعل بها، فهل يحقّ لي أن اُؤدّي عنها دينها وهو حجّة بيت الله الذي في ذمّتها لاُختها، وقد كانت توصيني أنّه إذا متّ في إيران أن تدفنيني في مقبرة الشهداء، فلمّا بحثت عن ذلك قالوا لي: لا يحقّ لأحد أن يدفن في هذا المكان إلّا الشهداء، فدفنتها في المقبرة العامّة، فهل يكفي ذلك؟
الجواب: الوصيّة سقطت بالعجز، وأمّا حجّ بيت الله فإن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة أو على الأقلّ أنتم لا تعلمون بذلك فليس هذا الحجّ ديناً على خالتك وترجع الأمانة إلى الورثة، أمّا إن كانت موصاة بالحجّ وصيّة صحيحة
', '', 479), (4, 480, 'book', 'بمعنى أنّ اُختها أوصتها بما كان عليها من حجّة الإسلام أو بما لا يزيد على الثلث والورثة خونة لا يؤدّون ما عليها، فلك أن تأتي بالحجّ بتلك الأمانة، وأمّا إن كانوا اُمناء تُرجعين الأمانة إليهم كي يأتوا بما عليها من الحجّ.
(المسألة: 17) لو أنّ شخصاً كان يمتلك أموالاً في غير المدينة التي يسكنها، وكان معه مبلغ قليل في محلّ سكنه، فهل بإمكانه أن يوصي بأن يكون المبلغ الذي عنده من ثلثه لكي يصرف بعد وفاته في كفنه ودفنه والعبادات الاُخرى؟
الجواب: مصاريف التكفين والدفن تخرج من أصل التركة، وليس من الثلث إلّا بالمقدار الزائد عن الضرورة، كأن يريد أن يدفن في الصحن الشريف حيث يدفع الزائد عن القيمة الاعتياديّة من الثلث.
أمّا تخصيص الوصيّة بالمقدار الموجود بيد الموصي ففي حالة عدم إضراره بأيٍّ من الورثة من ناحية كون الأموال الموجودة بيد الورثة مساوية لثلثي التركة أو أكثر فهو جائز.
(المسألة: 18) لو كان ورثة الميّت في دول عديدة ووصيّ الميّت في دولة اُخرى، وأموال الميّت كانت بيد بعض الورثة وهي أكثر من الثلثين، وليس من الواضح أن يكون بإمكان بقيّة الورثة الحصول على حصصهم من تلك الأموال، فهل بإمكان الوصي ـ والحالة هذه ـ أن يعيّن الثلث طبقاً لوصيّة الميّت من المال المودَع لديه وهو أقلّ من ثلث المجموع؟
الجواب: في حالة غصب الثلثين من قبل بعض الورثة في حياة الميّت وإخراجهما مِن تصرّفه فإنّ الموصي لا يستطيع الوصيّة بأكثر من ثلث ما في يده، وفي حالة غصب الثلثين بعد وفاة الموصي ولم يكن الغصب في حياته فبإمكان الموصي أن يعيّن ثلثه ممّا في يده، فإن فعل ذلك كان سهم الورثة الذين لا توجد أموال تحت تصرّفهم فيما غصبه الورثة الغاصبون.
$
', '', 480), (4, 481, 'book', 'المعاملات
11
$
', '', 481), (4, 482, 'book', '$
', '', 482), (4, 483, 'book', '(المسألة: 1) لقد وقع حادث لسيّارة كان فيها رجل وزوجته وأطفالهما معاً، وأسفر الحادث عن موت جميع من كان في السيّارة، ولا يعلم أيّهم مات أوّلاً وأيّهم مات أخيراً، ولكلّ من الزوج والزوجة أموال مستقلّة، ولم يكن من ورثتهم من الطبقة الاُولى على قيد الحياة سوى الأُمّهات، فكيف تقسَّم التركة؟ وهناك فرع هو: أنّ المرأة المتوفّاة في بطنها حمل، وقد توفّي معهم أيضاً؟
الجواب: أ ـ إن كان بعض الأطفال ذكراً أو كلّهم ذكوراً فسدس مال الزوج من غير الحبوة لاُمّ الزوج، وباقي مال الزوج بما فيه الحبوة لاُمّ الزوجة، وسدس مال الزوجة من غير الحبوة لاُمّ الزوجة، والباقي بما فيه الحبوة لاُمّ الزوج.
ب ـ وإن كان الأطفال كلّهم إناثاً فمال الزوجة سدسه لاُمّ الزوجة، والباقي لاُمّ الزوج، أمّا مال الزوج فما لا ترث منه الزوجة كالأرض يعطى خمسه لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة، وباقي التركة يعطى (47) منها لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة.
(المسألة: 2) توفّي شخصٌ وترك مبلغاً من المال وبعض الممتلكات، والمبلغ موجود عند ورثة الميّت في إيران، والممتلكات بقيت في العراق، ولا يعلم مصيرها، والورثة هم زوجة الميّت وستّ بنات وولدٌ واحد، فكيف يقسّم هذا المبلغ على الورثة؟ وما هو حكم الممتلكات المتبقّية في العراق؟ علماً بأنّ الميّت قد أُدّي عنه الحجّ، ولا صيام عليه؛ لأنّه كان مريضاً مدّة طويلة، والورثة لا يعلمون هل عليه صلاة، أو لا؟
$
', '', 483), (4, 484, 'book', 'الجواب: يعطى ثُمن المبلغ للزوجة، ويقسّم الباقي إلى ثمانية أقسام متساوية، قسمان منها للولد، ويعطى لكلّ بنت من البنات قسم واحد، وممتلكاته في العراق متى أمكن تحصيلها تقسّم بنفس هذه الطريقة، بفرق أنّه إن كان فيها أرض فالزوجة لا ترث من الأرض.
(المسألة: 3) توفّيت اُمّ وتركت زوجها المريض عقليّاً وثلاثة أبناء: اثنان منهم في سجون صدّام المجرم، والثالث في إيران ومتخلّف عقليّاً، وبنتاً واحدة، فكيف يمكن بيع التركة، وهي عبارة عن بيت وتقسيم ثمنه على الورثة؟
الجواب: إن لم تكن هناك وصيّة من قبل المتوفّاة فالبيت ملك للورثة، وإذا كان الورثة ماعدا البنت بين سجين وسفيه أو مجنون فلا بدّ في بيع البيت من مراجعة وليّهم وهو حاكم الشرع، فإن رأى من المصلحة ذلك جاز البيع، ويكون للزوج الربع، والباقي يقسّم إلى سبعة أسهم لكلّ ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
(المسألة: 4) رجل مات وخلّف زوجة وابناً واُمّاً، كيف تقسّم التركة عليهم بعد إخراج الثلث؟
الجواب: بعد إخراج الدين والثلث والحبوة يقسّم الباقي إلى (24) قسماً، ثلاثة منها للزوجة، وأربعة منها للاُمّ، وسبعة عشر منها للولد، هذا في غير الأرض. أمّا الأرض فلا ترث منها الزوجة.
(المسألة: 5) امرأة غاب عنها زوجها فانقطعت أخباره، وبعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وانتهاء المدّة التي حدّدت للفحص عنه وعدم ظهور أيّ أثر لوجوده في الحياة، طلّقها الحاكم الشرعي، وقسّمت تركته وأمواله على ورثته. وبعد مدّة ظهر زوجها. أمّا الزوجة فبعد انتهاء عدّتها تزوّجت، والسؤال ما حكم تركته وأمواله التي قسّمت على ورثته؟
الجواب: إن رجع قبل تماميّة الفحص (أربع سنين) فالمال ماله، وإن رجع بعد
', '', 484), (4, 485, 'book', 'ذلك فالأحوط إيقاع المصالحة بينه وبين الورثة.
(المسألة: 6) توفّي شخص قبل أكثر من أربعين يوماً، وأقرب الناس له هنا أنا، وله ولدٌ في العراق، وهو مجهول السكن، وله كذلك إخوة في العراق، وأقارب في الخارج، فماذا أعمل بما ترك عندي؛ إذ يصعب عليَّ الحفاظ عليه بسبب عملي الجهادي الذي يتطلّب منّي تحرّكات وتنقّلات مستمرّة؟
الجواب: إن لم يكن له زوجة فوارثه الوحيد ولده، فاحتفظ بالتركة للولد. والذي تعجز عن الاحتفاظ به وتخشى تلفه أبدله بالذهب أو ما شابه ممّا يمكن الاحتفاظ به وتبقى قيمته محفوظة، وليكن هذا الإبدال بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: 7) شخص كان يسكن مع والد زوجته بطلب من والد الزوجة، ولكن بعد فترة توفّي والد الزوجة وبقي الصهر يسكن في البيت لمدّة أربعة أشهر حتّى تمّ بيع البيت من أجل تقسيم الإرث، والسؤال: ما هو حكم الأربعة أشهر التي كان يسكن فيها بعد الوفاة؟
الجواب: يراجع الورثة في ذلك، فإن أرادوا منه إيجاراً للأشهر الأربعة أعطاه لهم، وإن عفوا عنه فهو معفوّ إلّا بمقدار سهم الورثة القصّر إن كان هناك قصّر فيهم.
(المسألة: 8) يوجد لدينا مبلغ من المال عائد إلى أحد الشهداء العراقيّين، وهو متزوّج في إيران ولديه أربع بنات، وكذلك متزوّج في العراق ولديه ثلاثة أولاد وبنت واحدة واُمّ وأب أحياء، فكيف تقسّم أمواله ولا يمكن الوصول للعراق مادام صدّام وزمرته موجودين؟
الجواب: إذا كان له ورثة في إيران وورثة في العراق ولم يكن له وصيّ يستلم منك المال، تعطي بعد مراجعة حاكم الشرع للورثة الموجودين هنا حصّتهم، وتحتفظ بحصّة الغائبين لحين اللقاء بهم، أو تسلّمها لحاكم الشرع بوصفه وليّاً للغائبين. وفي مقام التقسيم يمكنهم أن يقسّموا التركة غير الأرض وغير الحبوة إلى
', '', 485), (4, 486, 'book', '(48) قسماً متساوياً: ثلاثة منها للزوجة التي هي في إيران، وثلاثة منها للزوجة التي هي في العراق، وثمانية منها للأب، وثمانية منها للاُمّ، والباقي يقسّم على جميع الأولاد والبنات للذكر مثل حظّ الاُنثيين. أمّا الأرض فلا ترث منها الزوجتان، وأمّا الحبوة فلأكبر الذكور.
(المسألة: 9) إذا أوصى الأب بمنع أحد أولاده عن الإرث لأنّه وهب له مالاً في حياته، فهل يصحّ منع هذا الابن عن الإرث تنفيذاً للوصيّة؟
الجواب: لا يحقّ للمورِّث منع الوارث عن الإرث وإن وهب له شيئاً.
(المسألة: 10) هل أنّ أخوات الميّت لهنّ شيء من الإرث وهنَّ متزوّجات؟
الجواب: لو لم يكن للميّت وارث متقدّم رتبةً على الإخوة والأخوات كالأولاد فهنّ وارثات، وليس الزواج مانعاً عن الإرث.
(المسألة: 11) ما حكم بنات المتوفّى المتزوّجات من حيث استحقاق الإرث؟ وما حكم امرأته أيضاً لو تزوّجت بعد ذلك؟
الجواب: تزوّج البنات أو الامرأة لا يمنع عن الإرث.
(المسألة: 12) هل يحتاج التصرّف فيما زاد على الثلث من التركة مع الوصيّة وعدمها إلى إجازة الورثة، أو لا؟
الجواب: لا بدّ من التقسيم بين الورثة برضاهم جميعاً، أو عن طريق حاكم الشرع، أو رضاهم جميعاً ببقاء الاشتراك فيما بينهم في التركة بلا تقسيم.
(المسألة: 13) هل الواجبات التي اشتغلت بها ذمّة الميّت ـ كالخمس وغيرها ـ تُخرج من أصل التركة، أو مِن الثلث؟ وما هو الحكم لو تلف أو غصب من التركة شيء أو تمرّد الورثة عن الوفاء بالوصيّة؟ وكيف يمكن إبراء ذمّة الميّت أو الوصي في هذه الحالة؟
الجواب: الدين والحجّ يخرجان من أصل التركة، أمّا الخمس فإن تعلّق بماله
', '', 486), (4, 487, 'book', 'قبل وفاته وجب إخراجه. أمّا كيفيّة إبراء ذمّة الميّت لدى غصب الورثة أو بعضهم حقّ الميّت فبإمكان أيّ متبرّع ـ سواء كان من الورثة أو غيرهم ـ أن يتبرّع عن الميّت بمبلغ ما يجب عليه.
(المسألة: 14) توفّي أحد المسلمين وترك قطعة من الأرض، ولديه بعض الأبناء (الورثة)، واُخت المتوفّى تطالب بحصّة في قطعة الأرض، وأولاد المتوفّى يرفضون، علماً أنّ الأبناء حالتهم الماليّة ممتازة على عكس اُخت المتوفّى، فما هو رأي الشرع؟
الجواب: لا ترث الاُخت مع وجود الأولاد.
(المسألة: 15) هل السلاح للابن الأكبر فقط، أو يعتبر ضمن بقيّة الإرث؟
الجواب: الشيء الثابت يقيناً للابن الأكبر إنّما هو السيف، وأمّا باقي الأسلحة فالأحوط التصالح عليه بينه وبين باقي الورثة.
(المسألة: 16) إذا وافق أغلب الورثة على التنازل عن حصصهم بالنسبة للمنزل الذي كان يملكه الميّت لصالح زوجة المتوفّى وكان أحدهم غائباً، فهل يجوز إعطاؤه لزوجته، أو يجب إعطاء الغائب حصّته أوّلاً؟
الجواب: تبقى حصّة الغائب محفوظة.
(المسألة: 17) توفّي رجل وترك بنات وإخوة فلمن يكون الإرث؟
الجواب: مع فرض وجود البنت لا يرث الأخ شيئاً.
(المسألة: 18) امرأة متوفّاة، ولم يسبق لها الزواج، ولها أربع إخوة توفّوا قبلها، في حال توزيع التركة: هل توزّع إلى أربع حصص بعدد الإخوة، ثمّ توزّع على أبنائهم. أو أنّها توزّع رأساً على أبناء الإخوة للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟
الجواب: إن لم يكن هناك ورثة آخرون وزّعت التركة إلى أربع حصص بعدد الإخوة، ثمّ توزّع كلّ حصّة على أولاد كلّ أخ من إخوتها المرحومين للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
$
', '', 487), (4, 488, 'book', '$
', '', 488), (4, 489, 'book', 'المعاملات
12
$
', '', 489), (4, 490, 'book', '$
', '', 490), (4, 491, 'book', 'الفصل الأوّل
مسائل في النكاح والمهر
(المسألة: 1) لو أنّ امرأة اُكرهت على الزواج من قبل وليّها، فهل نحكم بصحّة زواجها؟ ولو قلتم: إنّ هذا الزواج باطل، إذن ما هو حكم أطفالها المولودين من هذا الزواج، ثمّ لو رضيت بعد مضيّ مدّة من الزواج، فما هو حكم أطفالها المولودين قبل رضاها، وإن أصرّت على عدم القبول من هذا الزواج المكرهة عليه، فهل يجوز لها الزواج من شخص آخر متعة مثلاً؟
الجواب: إن كان الوليّ عبارة عن أبيها فالأحوط لها أن ترضى كي يصحّ الزواج، والأحوط لها أن تترك زواجاً آخر متعة أو غير متعة، ومتى ما رضيت وأمضت العقد صحّ العقد. وأمّا الأولاد فإن كان الزوج معتقداً صحّة الزواج وهي مكرهة فليسوا أولاد حرام.
(المسألة: 2) هل يجوز التزويج بضرّة اُمّ الزوجة، أي: زوجة أب الزوجة؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(المسألة: 3) هل تستحقّ الزوجة حالة وفاة الزوج المهر المؤجّل من التركة؟
الجواب: تستحقّ الزوجة المهر من أصل التركة.
(المسألة: 4) أفتونا مأجورين في امرأة عقد عليها زوجها ثمّ مات قبل الدخول، هل تملك المهر كلّه باعتبار: أنّ عليها العدّة والحداد ولها حصّتها من
', '', 491), (4, 492, 'book', 'تركته؟ أو ليس لها من المهر إلّا نصفه باعتبار عدم الدخول؟
الجواب: ليس لها من المهر إلّا النصف.
(المسألة: 5) هل يجوز الزواج في شهري محرّم وصفر؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 6) إذا كان الرجل ذا زوجة وأراد أن يتزوّج ثانية وهو يعلم أنّ المرأة التي يخطبها لا ترضى بالزواج من رجل متزوّج، إلّا أنّه لم يخبرها بذلك، فما هو حكم النكاح المذكور؟
الجواب: النكاح صحيح، ويحتمل قويّاً أنّ لها الخيار فيما إذا كان عدم التزوّج السابق مركوزاً كشرط ضمنيّ، فإن فسخت فالأحوط أن يتوافقا أيضاً على الطلاق مع هبة الزوجة للمهر إلى الزوج.
(المسألة: 7) هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الضرب حال النشوز في عقد النكاح؟
الجواب: يبدو لنا أنّ الآية المباركة صدّرت الحكم الشرعيّ بثبوت هذا الحقّ للزوج، ومعنى كونه حقّاً له أنّه لا يجب عليه إعمال حقّه، فإن شاء أخذ بحقّه، وإن شاء لم يأخذ به، ومعنى حكم الآية بثبوت هذا الحقّ له هو أنّه لا يمكنه إسقاطه.
(المسألة: 8) هل يجب الزواج على من لا يتمكّن من النظر إلى امرأة أجنبيّة إلّا عن شهوة أو ريبة غالباً؟
الجواب: إن كان عدم الزواج يؤدّي به إلى الوقوع في الحرام ولو بمجرّد النظر العمدي وجب عليه الزواج، وإلّا فلا.
(المسألة: 9) خطب ابنتي شخص، وبعد اللقاء بينها وبينه تمّت الموافقة، واشترطنا على الشخص بأن يكون الصداق لابنتي كذا ألف دينار معجّل وكذا ألف دينار مؤجّل، وقد وافق على ذلك الطرفان ودوّن الصداق في نموذج عقد الزواج،
', '', 492), (4, 493, 'book', 'وبعد أن قرأ الكاتب مضمون العقد بكامله على ابنتي أقرّت به ووقّعت على العقد، وكذلك أقرّ به الزوج ووقّع أيضاً، ووقّع شاهد على ذلك، ووقّعت العقد باعتباري وليّ أمر ابنتي، فهل تمّ بهذا الزواج شرعاً وصحّ العقد، علماً أنّ الزوج يدّعي أنّ ابنتي أصبحت زوجته شرعاً بناءً على إقرارها وتأييدي على العقد؟
الجواب: الأحوط وجوباً إجراء صيغة العقد وعدم الاكتفاء بمجرّد التوقيع على ورقة العقد. أمّا إذا كنتم غير راغبين في هذا الزواج فالأحوط وجوباً هو الطلاق، وعدم الاكتفاء بمجرّد المتاركة بلا طلاق. هذا كلّه إذا كان توقيع الزوج والزوجة بنيّة تحقيق العلاقة الزوجيّة، أمّا إذا كان مجرّد إبراز الرضا بما سيحقّقانه من علقة الزوجيّة فمن الواضح أنّ الزوجيّة لم تتحقّق بذلك، ولو كان أحدهما قاصداً بالشكل الأوّل والثاني قاصداً بالشكل الثاني فأيضاً لم تتحقّق الزوجيّة بذلك.
(المسألة: 10) في حالة قبول الفتاة بالزوج مكرهة هل يصحّ العقد، وهل الرضا المتأخّر يصحّح العقد المتقدّم؟
الجواب: الأحوط في زواج الفتاة الباكر التي لها أب الجمع بين رضاها ورضا الأب، والرضا المتأخّر يصحّح العقد.
(المسألة: 11) لزوجتي عليَّ مبلغ ألف دينار عراقي، وذلك من المهر المؤجّل، وكلّما حاولت تسديده لم أستطع، والآن قرّرت تسديده، ولكن زوجتي ترفض ذلك مصرّة على عدم استلامه لحين ارتفاع قيمة الدينار العراقي، فهل لها شرعاً أن تلزمني الانتظار إلى حين ارتفاع قيمة الدينار، أو يجب عليها استلامه؟
الجواب: يجب أن يكون التسليم بالدينار لا بالقيمة، إلّا أن توافق هي على استلام القيمة، فإن أحبّت الاستفادة من ارتفاع قيمة الدينار مستقبلاً فلتستلم منك الآن الدينار، ولتحتفظ به لحين ارتفاع سعره.
(المسألة: 12) رجل عنّين لا يستطيع المجامعة استخدم بعض المقوّيات المؤقّتة
', '', 493), (4, 494, 'book', 'وجامع زوجته في ليلةِ الزفاف، ولم يجامعها بعد ذلك لعدم مقدرته، فهل يعتبر هذا من التدليس الذي يحقّ للزوجة معه طلب الانفصال؟
الجواب: ليس لها الخيار على الأحوط وجوباً.
(المسألة: 13) إنّ المهر المؤجّل لزوجتي (20) مثقالاً ذهباً، ولم نتّفق على نوع الذهب، فهل يحقّ لي أن أشتري ما تيسّر لي من الذهب الذي يصدق عليه عرفاً أنّه ذهب؟
الجواب: كلّ ما يتعارف أو يفهم عرفاً الاجتزاء به لدى فرض الذهب في المهر يكون مجزياً، ولا يجب دفع أرقى أنواع الذهب.
(المسألة: 14) إذا أسلم المسيحيُّ مع زوجته، فهل يحتاج زواجهما إلى عقد جديد إسلامي؟
الجواب: لو أسلما معاً مقترنين لم يجب تجديد العقد.
(المسألة: 15) لي اُخت وهي في الحجاز الآن، كانت قد تزوّجت في العراق، وبعد عدّة أشهر من زواجها اعتقل زوجها من قبل النظام الكافر في العراق، وبعد مدّة أخبروها أنّه اُعدم، ولم تستلم جثّته، وهي ـ بعد مرور عدّة سنوات ـ الآن تريد الزواج، فهل يمكنها ذلك؟
الجواب: إن حصل لها العلم بالإعدام، ثمّ اعتدَّت من بعد العلم بذلك عدّة الوفاة، جاز لها الزواج، وإلّا فلا.
(المسألة: 16) هل يجوز الزواج من امرأة مسلمة متزوّجة من شخص كتابيّ على دين المسيح أو اليهود؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك الزواج بامرأة تحت رجل ولو كانت زانية.
(المسألة: 17) رجل عقد على فتاة باكر ثمّ طلّقها طوع إرادته ورضاه قبل أن يدخل بها، لكنّه بعد مدّة قال لها: إنّك لا تزالين زوجتي؛ لأ نّني طلّقتك وأنا غاضب، ولكن من باب الاحتياط يجب أن نعيد صيغة الزواج، مستغلاًّ جهلها بالأحكام
', '', 494), (4, 495, 'book', 'الشرعيّة، ثمّ حصلت مشكلة بينهما وقالت: إنّني لا أرغب بالزواج منه، علماً بأنّه لم يدخل بها لحدّ الآن، فهل يكون عقد الزواج الثاني صحيحاً، أو باطلاً؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يحتاط إمّا بإمضاء العقد من قبل الزوجة، أو بتكرار الطلاق من قبل الزوج.
(المسألة: 18) امرأة توفّيت وتركت ذهباً وأثاثاً، ولها أبوان مع زوجها، ومن مهرها شرط الحجّ إلى بيت الله عند القدرة والاستطاعة على زوجها، هل يسقط، أو يجب مبلغ الحجّ؟ ومن أيّ مكان؟ وعلى أيّ سعر؟
الجواب: إن كانت مستطيعة أو أوصت للحجّ من ثلثها صحّ للزوج أن يحجّ عنها أو يرسل أحداً للحجّ عنها، وإلّا فعليه قيمة الحجّ البلدي بالسعر الحرّ للورثة.
(المسألة: 19) هل يشترط في الوكالة صيغة خاصّة، أو تحصل بالتراضي سيّما في عقد الزواج؟
الجواب: ليست في الوكالة صيغة خاصّة ويكفي كلّ ما يبرز المقصود.
(المسألة: 20) هل يجوز للوكيل تزويج المرأة من نفسه؟
الجواب: هذا خلاف الاحتياط.
(المسألة: 21) شخص عقد على امرأة عالماً بصيغة العقد الشرعي، إلّا أنّه سها فبادر الرجل بالإيجاب وكان القبول من المرأة، ثمّ دخل بها فحملت منه، فما حكمه؟ وهل يعتبر زنا؟ وما هو حكم الطفل، هل هو ابنه شرعاً؟ وهل تحرم عليه المرأة مؤبّداً؟
الجواب: العقد صحيح، والولد ولده، ولا يوجد زنا، ولو أراد الاحتياط جدّد العقد عليها بعد انتهاء العدّة بوضع الحمل، ولا توجد حرمة أبديّة، وليس هذا الاحتياط واجباً.
(المسألة: 22) هناك رجل كان يعلم أنّ هذه المرأة هي خالته، ولكن لا يعلم بأنّ
', '', 495), (4, 496, 'book', 'الزواج منها حلال أو حرام، فتزوّجها ودخل بها، فهل هذا الزواج وطء شبهة، أو لا؟ وهل يعتبر الزواج حراماً وباطلاً؟ وما هو الشيء الذي يترتّب عليه؟
الجواب: إن كان يعتقد الحلّ كان الوطء من قسم الوطء بشبهة، وإن كان شاكّاً في الحلّ والحرمة كان وطؤه زِنا، ولا يجب عليه كشف نفسه أمام حاكم الشرع للحدّ، بل بإمكانه أن يتوب من ذنبه بينه وبين الله من دون إخبار أحد، والله يتوب عليه إذا تاب عن ذنبه.
(المسألة: 23) إنّ الشخص الذي لديه الجين المصاب من كلا الأبوين وثبت أنّه مريض بالفعل (كمرض التالاسيميا أو المنجليّة)، فإن وصل إلى مرحلة الشباب وأراد الزواج فهل يجوز له أن يخفي هذا المرض ويتزوّج بامرأة غير مريضة؟ وهنا طبعاً ستكون الذرّيّة نصفها مريضة بهذا المرض.
الجواب: يعتبر هذا نوع تغرير.
(المسألة: 24) هل يحقّ للشخص المريض بالفعل أن يبحث عن امرأة مصابة بنفس مرضه ليتزوّج بها، في حين أنّ الذرّيّة ستكون كلّها مصابة بهذا المرض ويزداد عدد المصابين في المجتمع؟
الجواب: لا تبعد الحرمة، إلّا إذا تجنّبا حصول الذرّيّة.
(المسألة: 25) ما تقولون في امرأة طُلّقت ثمّ تزوّجت في العدّة برجل آخر باعتقاد صحّة العقد، وحصل الدخول في (17) من شهر رمضان المبارك، ثمّ علمت ببطلان هذا العقد وهي حائض في العاشر من شوّال، وانفصلت عنه وهي في ذلك الحيض، ثمّ طهرت، ثمّ طرقها الحيض الثاني في العاشر من ذي القعدة تقريباً، ثمّ طهرت، ثمّ طرقها الحيض الثالث في العاشر من ذي الحجّة، ثمّ طهرت وتزوّجت بزوجها الأوّل في (29) ذي الحجّة ودخل بها وهي بعد في طهرها حيث لم يطرقها دم الحيض بعد، فما حكم هذا الزواج الأخير مع زوجها الأوّل؟
$
', '', 496), (4, 497, 'book', 'الجواب: عدّتها من وطء الشبهة قد انتهت، ولا إشكال في زواجها الثاني مع زوجها الأوّل.
(المسألة: 26) بنتٌ باكرٌ لم تتزوّج أرضعت طفلاً حتّى اشتدّ العظم ونبتَ اللحم، فإذا كبُر هذا الرضيع فهل يحقّ لها التزويج به؟
الجواب: لو تحقّق ذلك في حالة نادرة لا يحقّ لها ذلك.
(المسألة: 27) هل يجوز الزواج بامرأة شاركت الرجل في فترة الرضاعة، ولكن بصورة متقطّعة لمدّة شهرين وكان أكثر مدّة استمرّت فيها الرضاعة خمسة أيّام متواصلة؟
الجواب: هي اُخته من الرضاعة، ولا يجوز الزواج منها.
(المسألة: 28) هل يخلق إرضاع اُمّ الزوجة لحفيدتها مشكلة شرعيّة؟ وما هي طريقة حلّ تلك المشكلة؟
الجواب: لو كانت تلك الرضاعة طبقاً لشروط الرضاع الشرعي ستصبح الزوجة محرَّمة على زوجها، ولا يوجد حلّ لهذه المشكلة.
(المسألة: 29) هل في إرضاع الاُخت لأخيها إشكال شرعيّ؟
الجواب: لا يوجد إشكال في إرضاع الاُخت لأخيها. نعم، لو وصل الإرضاع إلى حدٍّ أصبح الأخ ولداً رضاعيّاً للاُخت ـ كما لو كان الأخ طفلاً وأرضعته الاُخت إلى حدّ أصبح ولداً لها ـ وقع الإشكال في الزواج بين أولاد الاُخت وأولاد الأخ؛ لأنّ بنت الاُخت مثلاً صارت اُختاً للأخ وعمّة لابن الأخ فكيف تتزوّج به؟!
(المسألة: 30) هل يجوز عقد الزواج على الباكر بدون إذن الوليّ؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً فيما إذا قصد بالوليّ الأب.
(المسألة: 31) بنت تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، وقد توفّي أبوها في سجون صدّام الكافر، وهي تعيش الآن مع والدتها، وتتكفّل إعالتها مؤسّسة الشهيد،
', '', 497), (4, 498, 'book', 'وجدّها لأبيها يعيش في مدينة اُخرى، ومنذ دخولها إلى الجمهوريّة الإسلاميّة لم يقم جدّها بالإنفاق عليها أو إدارة شؤونها، وهي تروم الآن الزواج، وهو يمانع من زواجها، فهل لها أن تتزوّج رغم ممانعة الجدّ؟
الجواب: إذا كانت البنت تريد الزواج لا يحقّ للجدّ منعها عن ذلك.
(المسألة: 32) لو منع وليّ أمر المرأة من الزواج من شخص، لكن كان الرجل والمرأة يحبّان أن يتزوّجا، فهل يمكنهما ذلك، علماً بأنّه قد تترتّب بعض الأضرار ـ كالقتل ـ على هذا الزواج؟
الجواب: لا يجوز الزواج ببنت باكر مع نهي أبيها على الأحوط، أمّا غير الأب فلا يشترط رضاه ولا يمنع نهيه، وأمّا الثيّب التي تزوّجت قبلاً زوجاً آخر فلا يشترط في زواجها إذن الوليّ، وأمّا موارد توقّع الأضرار فيجب اتّقاؤها.
(المسألة: 33) إذا اُزيلت بكارة الفتاة لحادث خارجي غير الوطء فهل يجوز العقد عليها بالنكاح المنقطع والدخول بها بدون إذن وليّها؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك العقد المنقطع عليها بدون إذن الأب.
(المسألة: 34) هل يجوز التمتّع بالباكر بدون إذن أبيها فيما إذا لم يكن أبوها يهتمّ بذلك ولا يهمّه الأمر؟
الجواب: إن كان أبوها لا يهمّه الأمر في ذلك جاز التمتّع بها.
(المسألة: 35) هل تسقط ولاية الأب عن بنته الباكر البالغة الرشيدة في أمر زواجها إذا كان الأب يمانع عن زواجها بلا سبب مشروع على الرغم من تقدّم أربعة أكفّاء للزواج منها؟
الجواب: إن كانت ممانعته ناشئة من اعتقاده لسبب مشروع، كاعتقاده أنّ مصلحتها فعلاً في عدم الزواج دخل في الحكم بشرط إذن الأب في زواج الباكر. وإن كانت ممانعته ناشئة من مثل عصبيّته في أصل زواج البنات وما شابه ذلك
', '', 498), (4, 499, 'book', 'فالظاهر أنّ دليل ولايته ينصرف عرفاً عن هذا الفرض.
(المسألة: 36) هل يجوز تمتّع الأب والابن بامرأة واحدة؟ وإذا رزق الأب بنتاً من المرأة المتمتّع بها فهل يجوز للابن التمتّع بالمرأة بعد عام؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 37) هل يجوز التمتّع بامرأة وبنتها على التوالي وبعد انتهاء العدّة من الاُولى؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 38) قد يحصل في مقدّمات المتعة الكثير من المحرّمات كالنظر بشهوة أو اللمس، فهل يكون زواج المتعة جائزاً رغم هذه المحرّمات؟
الجواب: نفس المتعة حلال، ولكن هذا لا يوجب حلّيّة المقدّمات المحرّمة، فمن ارتكبها استحقّ العقاب في عالم الآخرة على تلك المقدّمات.
(المسألة: 39) هل يجوز الزواج المنقطع من امرأة حامل منفصلة عن زوجها، أو غير متزوّجة لكنّها حامل من صديقها (من زنا)؟
الجواب: الأوّل حرام يقيناً، والأحوط وجوباً ترك الثاني.
(المسألة: 40) هل يجزي في عقد الزواج المنقطع تلقين الامرأة التي لا تعرف اللغة العربيّة؟ وما حكم الوطء الذي حصل على فرض عدم الإجزاء؟
الجواب: التلقين من دون معرفة المعنى غير كاف، والعقد الذي تمّ على هذا الأساس يعاد، وإن وقع الوطء باعتقاد صحّة العقد فهذا وطءٌ بشبهة.
(المسألة: 41) هل يجوز للعلويّة أن تتزوّج من الرجل العامي المؤمن بدون موافقة والدها الذي يرى أنّ العامي أقلّ شرفاً من الهاشمي؟
الجواب: هذا خلاف الاحتياط الواجب في البنت الباكر.
(المسألة: 42) هل يجوز التمتّع بالمشهورة بالزنا؟
الجواب: الأحوط وجوباً الترك.
$
', '', 499), (4, 500, 'book', '(المسألة: 43) متى يصدق على الزانية أنّها مشهورة بالزنا؟ أي: ما هي الضابطة في انطباق العنوان عليها؟
الجواب: العنوان عرفيّ، أي: المرجع في صدق العنوان وعدمه هو العرف.
(المسألة: 44) هل يجوز الزواج المنقطع من زانية غير مشهورة بالزنا وهي امرأة مقتنعة بزواج المتعة قناعة كاملة؟
الجواب: إن كان من شغلها الزنا ولم يكن الزنا منها مجرّد صدفة واتّفاق لم يجز على الأحوط وجوباً.
(المسألة: 45) هل يجوز عقد المتعة مع الفتاة الباكر بدون إذن الوليّ مع اشتراط عدم الإدخال لا قُبلاً ولا دُبراً؟
الجواب: لا يجوز عقد المتعة على الباكر إلّا بإذن أبيها على الأحوط.
(المسألة: 46) هل يستطيع الإنسان أن يتزوّج موقّتاً لمدّة خمسين سنة؟
الجواب: نعم يصحّ ذلك.
(المسألة: 47) هل يمكن لإنسان متزوّج أربع نساء أن يتزوّج خامسة زواجاً موقّتاً لمدّة عشرين عاماً مثلاً؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 48) إذا زنى ـ نعوذ بالله ـ بامرأة باكر قبلاً أو دبراً فهل يحرم عليه التزويج بها؟
الجواب: الزنا لا يوجب الحرمة، ولكن الأحوط استبراء رحمها بحيضة قبل التزويج بها إن كان قد زنى بها قبلاً.
(المسألة: 49) رجلٌ زنى بامرأة ثمّ تزوّج ابنتها وأنجب منها أربعة أولاد، فما هو حكم زواجه منها، وما حكم الأولاد؟
الجواب: إنّني أرى أنّ الزنا بالاُمّ لا ينشر الحرمة إلى البنت ما لم تكن المزنيّ بها عمّة أو خالة للزاني.
$
', '', 500), (4, 501, 'book', '(المسألة: 50) ما هو رأيكم فيما إذا حصل اللواط ـ نعوذ بالله ـ فهل يجوز للفاعل أن يتزوّج أخوات المفعول به؟ وهل يجوز أن يتزوّج المفعول به من أخوات الفاعل؟ وإذا وقع الزواج والحالة هذه فكيف الخلاص إن كان حراماً؟
الجواب: يجوز تزوّج المفعول به من أخوات الفاعل، ولا يجوز تزوّج الفاعل من أخوات المفعول به، وإذا وقع الزواج بعد اللواط وجب الفراق. هذا فيما إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول به دون سنّ البلوغ، وفي غير هذه الحالة لابدّ من الاحتياط.
(المسألة: 51) إذا كان في ذمّة المقتول مهر مؤجّل لزوجته ولا يوجد له بعد وفاته أموال غير الدية التي دفعت لأهله بعد وفاته، فهل يدفع المؤجّل من مهر المرأة من الدية؟
الجواب: مهر المرأة يعتبر دَيناً ويصحّ تسديده من الدية.
(المسألة: 52) هل يخرج مهر المرأة المؤجّل من بيع بعض السلع الخاصّة بالميّت لدفعه إلى المرأة؟
الجواب: مهر المرأة يعتبر ديناً ويصحّ تسديده من السلع وغيرها من التركة.
(المسألة: 53) لو طلبنا من زوجة الميّت أن تبرئ ذمّة الميّت عن مهرها فهل يحقّ لنا ذلك؟ ولو أبرأته هل يسقط حقّها وتبرأ ذمّة الميّت؟
الجواب: طلب الإبراء القهري لا يجوز، ولكن طلبه بمعنى الترجّي يجوز، فلو أبرأته عن اختيار ومن دون إجبار برئت ذمّة الميّت.
(المسألة: 54) هل يجب علينا أن ندفع مهر المرأة المؤجّل إن لم تكن هناك أموال خاصّة للميّت تكفي لذلك؟
الجواب: دفع مهرها من غير مال الميّت ليس واجباً.
(المسألة: 55) لو لم ندفع الغائب هل تبرأ ذمّة الميّت من المهر المؤجّل؟
الجواب: تبقى ذمّته مشغولة إلى أن يتمّ الدفع.
(المسألة: 56) لو اتّفق الزوج والزوجة أثناء العقد على أن لا يتزوّج الزوج
', '', 501), (4, 502, 'book', 'زوجة اُخرى، وإذا تزوّج فعليه دفع مبلغ معيّن غرامة إلى الزوجة، فما حكم ذلك؟
الجواب: شرط عدم التزوّج باُخرى باطل كما في صريح الروايات، وأكل المال في مقابل مخالفة هذا الشرط أكل المال بالباطل، وشرط هذا المال شرط خلاف الكتاب.
(المسألة: 57) لو تعهّد الزوج بدفع مبلغ من المال إلى الزوجة في حالة طلاقه لها فما حكم ذلك؟
الجواب: نفس جواب السؤال السابق.
(المسألة: 58) لو ذهب رجل لخطبة امرأة وتواعدا على الزواج واتّفقا ضمن الوعد على دفع مبلغ من المال عند انصرافه عن الزواج فهل هذا الشرط صحيح؟
الجواب: مادام لم يعقد عليها فله حقّ الانصراف، وأخذ المال منه في مقابل الانصراف الذي يعدّ من حقّه أكل للمال بالباطل، إذن شرطه خلاف شرط الكتاب.
(المسألة: 59) هل أرش البكارة هو نفس مهر المثل، أو هو أمر مغاير له؟
الجواب: نفس مهر المثل.
(المسألة: 60) إذا كان المؤجّل من المهر من النقود وهبطت قيمته بمرور الزمن ـ لأجل التضخّم الاقتصادي في البلد ـ قبل استلامه من الزوج، فهل تأخذ الزوجة حينئذ نفس تلك النقود وقد نزلت قيمتها كثيراً، أو تأخذ ما يعادل قيمتها التي كانت عند الزواج؟
الجواب: تأخذ الزوجة نفس تلك النقود. نعم، لو فرضنا أنّه وجب على الزوج التعجيل بدفع المهر، كما لو كانت الزوجة مستحقّة لطلب التعجيل فطالبت بذلك ولكن الزوج خالف عصياناً فهبطت قيمة المهر لأجل التضخّم، فهنا يكون الزوج ضامناً وفقاً لقاعدة نفي الضرر.
(المسألة: 61) هل إزالة الزوج البكارة لزوجته بإصبعه بغير رضاها حرام؟ ولو طلّقها قبل الدخول في هذا الحال تستحقّ تمام المهر؟
الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك، ولو طلّقها قبل الدخول فالأحوط وجوباً أن يدفع إليها أعلى المهرين، أي: المهر المسمّى ومهر المثل.
$
', '', 502), (4, 503, 'book', 'الفصل الثاني
مسائل في الزواج من غير المسلمة
(المسألة: 62) هل يجوز العقد المنقطع على المرأة غير الكتابيّة؟
الجواب: عقد المسلم على الكافرة غير الكتابيّة غير جائز سواء كان منقطعاً أو دائماً.
(المسألة: 63) هل يصحّ عقد الزواج الدائم أو المنقطع من الكتابيّة؟
الجواب: نعم يصحّ.
(المسألة: 64) هل يجوز الزواج بالكتابيّة لمن له زوجة دائميّة؟
الجواب: يجوز بشرط الاستئذان من الزوجة المسلمة.
(المسألة: 65) هل يجوز زواج المتعة من الكتابيّة الباكر، وكذا غير الباكر التي في عمر دون الـ (18) سنة بلا إجازة وليّ أمرها مع أنّها كفيلة نفسها؟
الجواب: إن كان أبوها لا يرى مانعاً عن ذلك جاز التمتّع بها مادامت بالغة سنّ التكليف الشرعي، وإن لم تبلغ السنّ القانوني في نظام الحكومة.
(المسألة: 66) هل يجوز الزواج منقطعاً من مسيحيّة مرتبطة كخليلة أو صديقة بمسيحيّ أو غيره مدّة طويلة، بحيث أصبحا يعيشان كزوجين في بيت واحد، وفي بعض الحالات قد يكون بينهما أولاد دون أن يتمّ الزواج القانوني أو الشرعي الكنسيّ بينهما؟
الجواب: لا نسمح بذلك؛ لأنّها لا تلتزم باستبراء رحمها من خليلها، أمّا إذا علِمتَ بحصول الاستبراء بحيضة جاز ذلك.
(المسألة: 67) هل يعتدّ بالزواج المتعارف لدى أهل الكتاب عندنا، فيحرم الزواج من الكتابيّة المتزوّجة؟
$
', '', 503), (4, 504, 'book', 'الجواب: زواج أهل الكتاب معتدّ به عندنا، فلا يجوز الزواج من الكتابيّة المتزوّجة.
(المسألة: 68) في هذا البلد (أمريكا) يوجد قانون يدعى (الانفصال) يحصل بين الزوجين قبل شروع الطلاق. قد يرجع بعده الزوجان إلى حالتهما الاُولى، وكثيراً ما ينتهي إلى الطلاق، فهل يجوز للمسلم الزواج من الكتابيّة في فترة الانفصال؟
الجواب: لا يجوز الزواج منها في فترة الانفصال.
(المسألة: 69) هل يحقّ للمسلم اتّخاذ غير الكتابيّة ( أمة ) له إن رضيت بذلك؟ وهل يجوز شراء المرأة إذا عرضت نفسها كأمة؟ وهل يحقّ له التمتّع بها؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 70) في ألمانيا الغربيّة ينصّ القانون على تقسيم الثروة بالتساوي بين الزوج وزوجته إذا تمّ الطلاق بينهما، ولهذا لا يقدم الأغنياء على طلاق زوجاتهم خشية حصول الزوجة على نصف ثروته، فيفترقان دون طلاق، ويبحث كلّ منهما عمّن يشبع منه رغبته الجنسيّة، ويستمرّ أمرهما هكذا إلى سنين طويلة، فهل يجوز عقد نكاح المتعة مع هكذا نساء؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 71) هل نكاح المرأة الغربيّة الكافرة في عصرنا الراهن دون عقد زواج وبنيّة التملّك جائز، أو معدود من الزنا، أو أنّه وطء الشبهة؟
الجواب: حرام، ويكون مع العمد زنا، ومع الخطأ ـ أي: اعتقاد الجواز ـ وطءاً بالشبهة.
(المسألة: 72) هل يجوز حضور مراسيم عقد الزواج في الكنيسة إذا كانت الزوجة منهم؟ وهل ذلك مخلّ بصحّته؟
$
', '', 504), (4, 505, 'book', 'الجواب: إذا كان أصل العقد جارياً بالشكل الصحيح عندنا، فمجرّد وقوعه ضمن مراسيم الكنيسة لا يوجب بطلانه، ولا يحرم الحضور إلّا إذا كان ذلك ترويجاً للباطل.
(المسألة: 73) يوجد الكثير من النساء في استراليا ليس لهنّ دين مطلقاً (أي: لا دينيّات)، فما حكمهنّ من حيث النكاح؟ وهل ينطبق عليهنّ ملك اليمين، أو لا؟
الجواب: لا ينطبق عليهنّ ملك يمين؛ فإنّ ذلك لا يكون إلّا في الحرب، أو في الاستيلاء القهري على أقلّ تقديرمن قبل وليّ الأمر.
(المسألة: 74) هل يجوز البقاء على الزوجة غير المسلمة إذا أسلم زوجها وله أطفال منها وهي الآن زوجة بحسب العقد الكنيسي والمحكمي؟
الجواب: إن كانت الزوجة يهوديّة أو مسيحيّة وليست مشركة أو ملحدة جاز البقاء على نكاحها.
(المسألة: 75) هل يجوز الزواج من غير الكتابيّة في حالة ترديدها الشهادتين، مع العلم بأنّها قد تعود إلى اعتقادها الأوّل بعد انتهاء مدّة العقد؟
الجواب: مع وضوح صوريّة الشهادتين لا يجوز.
(المسألة: 76) هل يجوز الزواج منقطعاً من مسيحيّة متزوّجة زواجاً قانونيّاً بحسب قوانين تلك البلاد، لكنّه ليس زواجاً شرعيّاً بالموازين الدينيّة الكنائسيّة؟
الجواب: لا نسمح بذلك.
(المسألة: 77) هل يجوز التمتّع بالمرأة التي تعتقد بأنّ الإمام عليّ(عليه السلام) إله؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 78) هل تعتدّ الكتابيّة بعد العقد الموقّت مع مسلم؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاعتداد، أي: أنّها لو لم تعتد لم يجز لمسلم آخر العقد عليها.
$
', '', 505), (4, 506, 'book', 'الفصل الثالث
مسائل في الزنا أو العقد على ذات البعل أو العدّة
(المسألة: 79) أفتونا في مطلّقة رجعيّة لا تعلم بأنّ عدّتها غير منتهية، فتزوّجت ومضى شهر من زواجها، فأخبروها بأنّ زوجها الأوّل مات، فانتبهت إلى أنّ زواجها الثاني وقع في أيّام عدّتها، فما حكم زواجها الثاني؟
الجواب: إن كان قد دخل الثاني بها فقد حرمت عليه حرمة مؤبّدة ولو احتياطاً، وإلّا جاز له أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّة الوفاة.
(المسألة: 80) امرأة توفّي زوجها ولم تزل في عدّة الوفاة، وتزوّجت من آخر وهي جاهلة بالحكم، وزوجها الثاني لا يعلم بأنّها في عدّة الوفاة، وبعد أن ولدت منه طفلين وعن طريق الصدفة علم الزوج أنّ زواجه منها كان في عدّة الوفاة، وبهذا وقع الفراق بينهما وأصبحت بائناً عنه، فهل توجد طريقة شرعيّة لإرجاع الزوجة إلى زوجها؟
الجواب: من عقد على امرأة في العدّة جاهلاً ودخل بها حرمت عليه حرمةً مؤبّدةً.
(المسألة: 81) امرأة طلّقها زوجها طلاقاً رجعيّاً ولزمت عدّة الطلاق، وتزوّجت بعد العدّة، وبعد الزواج تبيّن أنّ الزوج الأوّل توفّي أثناء العدّة ولم تعتدّ عدّة وفاة، وهي الآن متزوّجة، فماذا تفعل؟
الجواب: تارة تفترض أنّ خبر الوفاة وصل بعد الزواج، واُخرى تفترض أنّه وصل قبل الزواج:
فإن فرض وصوله قبل الزواج فمن الواضح أنّه حرمت عليه حرمة مؤبّدة؛ لأنّها تزوّجت به ودخل بها في العدّة.
وإن فرض وصوله بعد الزواج فمنشأ الاحتياط بالحرمة المؤبّدة حصول العقد
', '', 506), (4, 507, 'book', 'والوطء(1). نعم، لو فرضنا أنّه لم يدخل بها لا قبل وصول خبر الوفاة ولا بعده فلا دليل على ثبوت الحرمة المؤبّدة.
وأمّا مقدار العدّة(2) فهو عدّة الطلاق، وعدّة الطلاق تنتهي بالدخول في الحيضة الثالثة.
(المسألة: 82) هل العقد على ذات البعل موجب للحرمة الأبديّة؟
الجواب: 1 ـ العقد بذات البعل عامداً يوجب الحرمة الأبديّة من دون فرق بين كون العقد دائميّاً أو موقّتاً.
2 ـ ومع الجهل يوجب الحرمة الأبديّة لدى دخول الثاني، ولا يوجبها لدى عدم الدخول.
3 ـ ولو جهل هو وعلمت هي فمع الدخول تثبت الحرمة الأبديّة.
4 ـ ولو جهل هو وعلمت هي ولم يتمّ الدخول لم تحرم عليه حرمة مؤبّدة(3).
(المسألة: 83) ما حكم من زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة ثمّ عقد عليها بعد انتهاء العدّة، لكنّه لم يستبرئها بحيضة جاهلاً بالحكم؟
$
', '(1) لشبهة الإطلاق في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً. فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 2، ص 450. ومثلها الرواية السادسة والرواية العشرون من الباب.
(2) يعني عدّة وطء الشبهة.
(3) لصحيح ابن الحجّاج: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدّتها». وسائل الشيعة، ج 20، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 3، ص 446 بحسب طبعة آل البيت.
', 507), (4, 508, 'book', '
الجواب: يجوز له الآن أن يعقد عليها مرّة اُخرى بعد استبرائها بحيضة. هذا في رأينا، أمّا في رأي المشهور فقد حرمت عليه حرمة مؤبّدة.
(المسألة: 84) شخص زوّج بنته زواجاً دائميّاً من شخص آخر ورفضت البنت هذا العقد، وبعد مضيّ مدّة زوّجها من شخص آخر من دون أن يطلّقها الأوّل، هذا وقد ذهب بعض الأعلام إلى بطلان العقد الأوّل مع فرض أنّ البنت كانت بالغة حين العقد الأوّل، وبذلك يمكن حلّ المشكلة بتصحيح العقد الثاني. إلّا أنّ الكلام فيما إذا شككنا في بلوغ البنت حين العقد الأوّل فهل تجري أصالة عدم تقدّم العقد على البلوغ حتّى يصحّ العقد الثاني، أو أنّها معارضة بأصالة عدم تقدّم البلوغ على العقد؟ هذا أوّلاً.
وثانياً: إذا شككنا في وجود مصلحة بنظر الأب أو نظر العقلاء في الزواج الأوّل فهل هذا الشكّ يبطل العقد؟
الجواب: 1 ـ العقد والبلوغ إن كانا معاً مجهولي التأريخ لم يجرِ الاستصحابان أو يتساقط الاستصحابان، وإن كانا معاً معلومي التأريخ فلا معنى للشكّ في المتقدّم والمتأخّر، وإن كان أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ جرى استصحاب العدم في مجهول التأريخ دون معلومه.
2 ـ هذا الشكّ لا يوجب البطلان، والأحوط في أصل هذه المسألة طلاق الأوّل لها، وبعد ذلك يحقّ للثاني العقد عليها إن كانوا يعتقدون بطلان العقد الأوّل ولم يتمّ الدخول، وإلّا فالأحوط طلاق الثاني لها أيضاً ثمّ جاز لها التزويج من الزوج الأوّل أو من شخص ثالث.
(المسألة: 85) أحد الشباب قام بتقبيل ومداعبة امرأة ذات بعل، ولكن لم يتمّ الإدخال لا قُبلاً ولا دُبراً ولا حتّى كشف الثياب ورؤية العورة، فهل يجوز له الزواج بها بعد طلاقها؟
الجواب: نعم يجوز.
$
', '', 508), (4, 509, 'book', 'الفصل الرابع
مسائل في الحقوق الزوجيّة
(المسألة: 86) هل يستفاد من الآية الشريفة: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ﴾ جواز وطء المرأة حتّى ولو في دبرها كما يقول بعض المفسّرين؟
الجواب: لا علاقة للآية بالمجامعة في الدُبر؛ لأنّ الحرث ليس من الدُبر.
(المسألة: 87) هل إتيان الزوجة دبراً لا يفعله إلّا أراذل الشيعة، كما ورد عن المعصوم(عليه السلام)؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بموافقة الزوجة ورضاها.
(المسألة: 88) هل يجوز وطء الزوجة دبراً في أيّام العادة وغيرها؟
الجواب: يجوز بشرط رضا الزوجة.
(المسألة: 89) ما معنى العزل؟ وهل يجوز؟
الجواب: العزل يعني إخراج الآلة قبل الإنزال كي ينصبّ المنيّ خارج الفرج، وهو جائز.
(المسألة: 90) هل يجوز للزوجة استعمال موانع الحمل المعروفة بدون علم زوجها؟
الجواب: لا يجوز إلّا إذا كانت من الناحية الصحّيّة مضطرّة إلى ذلك.
(المسألة: 91) هل الاستيلاد وطلب الولد حقّ للزوج أو للزوجة أو لكلا الزوجين؟
الجواب: طلب الولد حقّ للزوج.
(المسألة: 92) هل يحقّ شرعاً للزوجة أن تطالب الزوج بتوفير بيت مستقلٍّ لها وهي تسكن مع ذوي الزوج في بيت واحد، ولها في البيت غرفة واحدة أو أكثر؟
الجواب: لا يحقّ لها ذلك في الحالات الاعتياديّة.
$
', '', 509), (4, 510, 'book', '(المسألة: 93) لو حبست الزوجة لجناية ارتكبتها أو حبست ظلماً، فهل يجب على الزوج الإنفاق عليها في حبسها، وإن لم ينفق فهل لها المطالبة بنفقتها مدّة حبسها؟
الجواب: إن حبست بجناية عمديّة فقد سقطت نفقتها مادامت في السجن، وإن حبست ظلماً فنفقتها غير ساقطة.
(المسألة: 94) هل يجوز انتماء المرأة إلى جهة سياسيّة إسلاميّة نزيهة بدون إذن زوجها أو مع عدم رضاه؟ وهل يشترط في صحّة العمل منها مصارحته بهذا الأمر؟
الجواب: إن استلزم ذلك فعل حرام كالخروج من البيت بلا إذن الزوج، أو إدخال أحد في بيت الزوج بلا رضاه، لم يجز ذلك، كما أنّه لو أوجب ذلك تعكير جوّ الصفاء فيما بينهما وتبديل الحياة الزوجيّة الهادئة بحياة بغيضة وغير مريحة، فالأحوط وجوباً الترك، وفي غير هذه الحالات لا بأس بذلك.
(المسألة: 95) هل يجب على الزوجة أصل التمكين فقط، أو الطريقة التي يحدّدها الزوج أيضاً؟
الجواب: يجب على الزوجة تمكين الزوج من أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء من الدبر.
(المسألة: 96) إنّي طالب في الحوزة العلميّة المباركة، وتريد زوجتي الذهاب إلى أهلها كلّ (4) أو (5) أشهر لزيارتهم، ولا أستطيع توفير نفقات سفرها بسبب الظروف المادّيّة الصعبة، فطلبت منها أن تسافر كلّ (8) أشهر، فهل لي ذلك؟
الجواب: إن كانت المسألة كما ذكرت فالحقّ معك.
(المسألة: 97) إذا لاعبت الزوجة زوجها فأمنى، فهل يعتبر ذلك استمناءً محرّماً؟
الجواب: ليس محرّماً.
$
', '', 510), (4, 511, 'book', '(المسألة: 98) هل يجوز للرجل أن يقذف على الفراش أو على ملابسه وهو ماسك بزوجته؟
الجواب: الاستمناء ببدن الزوجة جائز.
(المسألة: 99) هل يجوز الاستمناء بتخيّل الزوجة حتّى مع عدم وجودها؟
الجواب: إذا كان المنيّ يخرج بمجرّد تخيّل الزوجة بدون مسّ العضو، فهو جائز.
(المسألة: 100) توجد امرأة متديّنة ولكنّ زوجها يصرّ على كشف وجهها وشعرها وساقيها، وإذا لم تفعل تتعرّض للطلاق، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
(المسألة: 101) إذا خيّر رجل زوجته بين الطلاق والسفور ماذا تختار؟
الجواب: تختار الطلاق.
(المسألة: 102) هل يجب على الزوجة أن تستر وجهها من الأجانب إذا أمرها زوجها بذلك بالرغم من أنّ المجتهد الذي تقلّده لا يقول بوجوب ستر الوجه؟
الجواب: لا يجب.
(المسألة: 103) ما هي حدود طاعة الزوج الشرعيّة التي إن خالفتها المرأة وقعت في المعصية؟
الجواب: تجب على الزوجة طاعة الزوج في الاستمتاعات الجنسيّة وفي الخروج من البيت، أي: لا يجوز لها الخروج من دون إذنه.
(المسألة: 104) 1 ـ لو وقع التزاحم بين حقّ الزوج في الاستمتاع الجنسيّ وبين قيام المرأة بواجبها العبادي في الواجبات الموسّعة كالصلوات اليوميّة، فهل تؤدّي الزوجة صلاتها أوّلاً ثمّ تستجيب لزوجها، أو تستجيب لزوجها في أيّ وقت طلبها لذلك ثمّ تؤدّي الصلاة، وفيما لو كان التزاحم في آخر الوقت أ يّهما يقدّم؟
$
', '', 511), (4, 512, 'book', '2 ـ لو كان الواجب مضيّقاً كشهر رمضان المبارك، هل يجب على المرأة الاستجابة لزوجها جنسيّاً فيما لو أراد منها قطع المسافة الشرعيّة لكي تفطر ثمّ يقوم بالاستمتاع بها، أو أنّه لا يجب عليها والحال هذه الاستجابة لزوجها، بل تكمل صوم يومها؟
الجواب: 1 ـ في الواجبات الموسّعة يقدّم حقّ الزوج، وفي المضيّقة يقدّم الواجب العباديّ.
2 ـ يجب عليها السفر.
(المسألة: 105) هل يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إذا كان الخروج لا يتنافى مع حقّه في الاستمتاع، كما لو كان مسافراً للدراسة أو العمل لمدّة أشهر أو سنوات؟ علماً بأنّ كلاًّ من الزوجين قد أدّى ما عليه من حقوق وواجبات تجاه الآخر وتفضّل أيضاً بما ليس واجباً عليه، فالزوج ينفق عليها ويسافر معها ويتلطّف بها، والزوجة تغسل وتطبخ وما إلى ذلك، لكن الزوج أراد أن يمنعها لا لسبب سوى أنّ هذا من حقّه؟
الجواب: لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إلّا إذا كان الزوج ناشزاً.
(المسألة: 106) ما هي أقصى مدّة للزوج يجوز له أن يكون بعيداً عن زوجته فيها إذا كان مسافراً لأجل العمل خارج البلاد؟
الجواب: الزوج مادام مسافراً لعمله فحقّ المضاجعة ساقط عنه.
(المسألة: 107) إذا كان الزوج معسراً وألزمته المحكمة بتقسيط المهر، فمع الالتفات إلى ارتفاع المهور في هذه الأيّام، وإلى أنّ تقسيطها يمتدّ لسنوات، ففي هذه الحالة إذا كانت الزوجة لا تزال بكراً ولم تحصل معها مواقعة بعد، فهل لها الحقّ في الامتناع من التمكين إلى أن تتسلّم آخر قسط؟
الجواب: للزوجة حقّ أن لا تسلّم نفسها إلى أن تتسلّم كلّ المهر المعجّل، أمّا المؤجّل فلا.
$
', '', 512), (4, 513, 'book', 'الفصل الخامس
مسائل في الحمل والإجهاض
(المسألة: 108) هل يجوز وضع لولب لمنع الحمل بموافقة الزوجين؟
الجواب: اللولب إن كان عمله مؤدّياً إلى قتل النطفة بعد الوقوع في الرحم، فلا يجوز، وإن كان مؤدّياً إلى منع سقوط النطفة في الرحم، أو المنع عن أصل انعقاد النطفة، فلا إشكال فيه، ومع الشكّ يراجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ومع العجز عن الوصول إلى النتيجة وبقاء الشكّ، فالأصل هو البراءة والجواز.
(المسألة: 109) ما هو حكم وضع اللولب لمنع الحمل مع استلزام ذلك لرؤية الطبيبة لعورة المرأة؟
الجواب: إن كان الرائي امرأة فالمقدار الموجود من الضرورة في هذه العمليّة يجوّز الرؤية.
(المسألة: 110) نفس السؤال السابق:
1ـ مع كون الدافع لمنع الحمل هو ضيق الحالة الاقتصاديّة المانعة عن تربية الأطفال تربية معقولة؟
الجواب: الجواب نفس الجواب السابق.
2ـ مع كون الدافع هو التزاحم بين إعالة الأطفال وتربيتهم مع واجب أهمّ كطلب العلم الواجب بالوجوب العيني، من أجل عدم قيام من بهم الأهليّة والكفاية لسدّ حاجة المجتمع، طبعاً مع فرض حصول الخوف من ضرر تناول أقراص منع الحمل لسنوات متمادية؟
الجواب: الجواب نفس الجواب السابق.
(المسألة: 111) هل يجوز إجهاض الحامل في أيّامها الاُولى؟ وهل هناك فرق
', '', 513), (4, 514, 'book', 'بين كون الزوجة ضمن الزواج المؤقّت أو الدائم؟ وهل للظروف الموضوعيّة التي تحيط بالعلاقة بين الزوجين أثر على الحكم الشرعي في هذا المجال؟ ومتى يمكن الإجهاض بالنسبة للمرأة؟ وما هو الحكم في حالة الاتّفاق السابق على عدم الإنجاب بالنسبة للزواج المؤقّت من قبل الطرفين؟
الجواب: إجهاض الحامل غير جائز على الإطلاق وفي جميع الحالات التي شرحتموها في السؤال.
(المسألة: 112) المسلمة هل يجوز لها إعانة الكافرة بإعطائها قرصاً لإسقاط جنينها؟ وهل تتعلّق الدية بذمّتها على فرض عدم الجواز؟ وهل يختلف الحال بين كون الجنين قد دبّت فيه الروح وعدمه؟
الجواب: يجوز إعانتها بإعطائها القرص لإسقاط جنينها، ولا دية على تلك المسلمة التي أعانت الكافرة بإعطاء القرص لها.
(المسألة: 113) إن امرأة اُجبرت على الزنا وحَملت منه، فهل يجوز لها الإسقاط في الأيّام الاُولى أو الأشهر الاُولى؟
الجواب: إن كانت متعمّدة على الزنا فلْتتب إلى الله، وإن كانت مجبورة وبلا اختيار فلا ذنب عليها، ثمّ إذا توقّفت حياتها على الإسقاط فلْتسقط قبل ولوج الروح، وإن لم تتوقّف حياتها على ذلك تترك الإسقاط.
(المسألة: 114) لو حملت المرأة عن قهر واغتصاب، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين باعتبار أنّه سوف يكون ابن زنا؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك إلّا في حالة حرج اجتماعيّ شديد، ومع الحرج الشديد لا يجوز تأخير الإسقاط إلى حين ولوج الروح.
(المسألة: 115) امرأة مريضة وهي حامل الآن في الشهر الأوّل، ومرضها في اللثّة وأدّى إلى تورّم الوجه والبلعوم، فراجعت الطبيب فقال لها: إنّ العلاج سوف يؤدّي
', '', 514), (4, 515, 'book', 'إلى التشوّه الخلقي في الجنين، وإذا لم تستعمل هذا العلاج سوف يؤدّي المرض إلى المضاعفات فضلاً عن الألم الذي لا تستطيع النوم منه، فهل يجوز إسقاط هذا الجنين؟
الجواب: مع الاضطرار الحقيقي إلى الإسقاط يجوز لها الإسقاط بشرط أن تسقطه قبل ولوج الروح.
(المسألة: 116) يقول علماء الطبّ: إنّ أمراضاً وراثيّة خطيرة قد تصيب الذرّيّة (بنسبة واحد إلى الأربعة) إذا كان الأبوان سالمين، ولكنّهما يحملان جيناً معيّناً معطوباً، فهل يجوز، أو يجب فحص الجينات الذي يكشف وجود الجين المعطوب عند الزوج والزوجة معاً لتبليغهما ذلك، خصوصاً مع قول الأطبّاء: بأنّ المرض ينتج من تفاعل بين الوراثة والبيئة، وأنّ العامل الوراثي مسؤول عن 30% تقريباً من حدوث المرض، بينما التفاعلات البيئيّة هي المسؤولة الأكبر؟
الجواب: يجوز.
(المسألة: 117) إذا عرف وجود الجين المريض عند الرجل والمرأة فهل يحقّ للدولة أو لوليّ الأمر منعهما من الزواج؟
الجواب: إن اقتضت المصلحة العامّة ذلك صحّ لوليّ الأمر المنع.
(المسألة: 118) في فرض السؤال السابق إذا لم يمنعا من الزواج وتزوّجا فهل يحلّ فحص الجينوم أثناء الحمل (حيث يمكن إجراء فحص ما يسمّى بالزغابات المشيميّة في الاُسبوع السابع أو الثامن من بدء الحمل) ليعرف أنّ الجنين مصاب بهذا المرض، أو لا؟
الجواب: لا أثر لهذا الفحص في الحالات الاعتياديّة ما دمنا لا نقول بجواز إسقاط الجنين، ومع عدم الأثر يحرم الفحص إن كان موجباً لكشف العورة.
(المسألة: 119) إذا عرف أنّ الجنين مصاب بالمرض فهل يُسمح بإجهاضه في حالة ما إذا لم يكن للمريض علاج أو كان له علاج؟
$
', '', 515), (4, 516, 'book', 'الجواب: لا يجوز في الحالات الاعتياديّة، وقد يتّفق أنّ شدّة المرض أو شدّة آثاره الاجتماعيّة السيّئة توجب عرفاً انصراف إطلاق دليل حرمة السقط قبل ولوج الروح.
(المسألة: 120) إذا حلّت مسألة الإجهاض ففي صورة تلقيح بييضات بماء الزوج خارج الرحم وفحصها هل يوجد محذور من إعادة البييضة الملقّحة إلى رحم المرأة بعد تمريره على الإنتاج ورمي المعيبة المصابة بالمرض؟
الجواب: لا يوجد في ذلك محذور حينما تكون إعادة البييضة السليمة عن طريق النساء لا الرجال.
(المسألة: 121) هل تتمكّن الدولة أو وليّ الأمر من إلزام الزوجين قبل القِران على الفحص الطبّي المتعلّق بالأمراض الوراثيّة؟ وهل يعدّ هذا خروجاً عن الحرّيّة الشخصيّة؟
الجواب: إن اقتضت المصلحة الاجتماعيّة ذلك جاز لوليّ الأمر ذلك.
(المسألة: 122) هل يجوز إسقاط جنين لم تلجه الروح لو شخّص الأطبّاء أنّه مبتلىً بنقص يمكن أن يؤدّي به إلى تخلّف ذهني أو تعويق أو عمىً أو نقص في الأعضاء؟
الجواب: لا يجوز الإسقاط مع ولوج الروح، وأمّا قبل ولوج الروح فلا يبعد جوازه حينما يكون تحمّل ولد من هذا القبيل موجباً للحرج بالنسبة للأبوين.
(المسألة: 123) أحد الإخوة ممّن يعمل في الخطّ الجهادي مطارد من قبل نظام ظالم، فادّعت عائلته بسبب المضايقات التي تعانيها من قبل السلطة بأنّه غير موجود ومجهول المكان، علماً أنّه كان يتردّد سرّاً على عائلته وقد واقع زوجته فحملت، وإذا بقي هذا الحمل سوف يلحق الأذى بالعائلة من قبل النظام، وستواجه الحرج الشديد من قبل العشيرة الساكنة معها، فهل يجوز إسقاط الحمل علماً أنّها في الشهر الرابع؟ وهل تترتّب عليه الدية إذا أمر زوجته بذلك؟
$
', '', 516), (4, 517, 'book', 'الجواب: إن كان الأمر كذلك فلتسقط الحمل قبل ولوج الروح، ولا تترتّب الدية بعد موافقتهما.
(المسألة: 124) هل يجوز للمرأة أن تلقّح نفسها من منيّ رجل أجنبي، أو من منيّ زوجها الميّت عنها، ولماذا؟
الجواب: توجد في الوسائل روايات مانعة عن وضع المنيّ في رحم امرأة محرّمة(1). هذا إضافة إلى الفهم المتشرّعيّ العامّ. وعلى هذا الأساس نحن لا نسمح باستفادة المرأة من منيّ رجل أجنبيّ، ونحتاط وجوباً أيضاً بعدم الاستفادةمن منيّ زوجها بعد موته وانقضاء العدّة.
(المسألة: 125) امرأة توفّي عنها زوجها الذي كان قد أودع في القسم المختصّ بالتلقيح الصناعي عينة من مائه، أعني: منيّه، فهل يجوز لها في أثناء عدّة الوفاة أن تلقّح نفسها بقطع النظر عن أيّ عنوان محرّم آخر؟ ثمّ هل يكون ذلك المتولّد من تلك النطفة ولداً شرعيّاً، بحيث إنّه يرث من تركة أبيه التي يفترض أنّها قد قسّمت قبل ولادته، أو حتّى قبل انعقاد النطفة، أو إنّه لا يرث مطلقاً سواء قسّمت التركة أم لا، أو إنّه يرث مطلقاً؟
الجواب: يجوز لها أن تلقّح نفسها في أثناء العدّة بمنيّ زوجها، ويصبح الولد ولدها وولد زوجها، وهذا يؤثّر تحقّق الاُخوّة مثلاً بين ذاك الولد وبين باقي أولاد الزوج أو الزوجة، ولكن لا يصحّح إرثه من أموال والده سواء قسّمت التركة أو لم تقسّم.
(المسألة: 126) رجل لديه زوجتان، إحداهما عاقر وهي الاُولى، والثانية ولود وقد حملت منه، فهل له أن يزرع بييضة الثانية ومنيّه في رحم الزوجة الاُولى
', '(1) راجع ج 14، الباب 4 من أبواب النكاح المحرّم، الحديث: 1 و2، وأيضاً الباب 28 من تلك الأبواب، الحديث:4.
', 517), (4, 518, 'book', '
ـ وهي العاقر ـ من أجل طلب الولد، وإن جاز فأيّهما تكون اُمّاً للطفل؟
الجواب: الظاهر أنّ الاُمّ هي الثانية الولود، أمّا العمليّة فهي جائزة بلا إشكال.
(المسألة: 127) هل يجوز ربط رحم المرأة لغير ضرورة من قبل الطبيب الرجل؟
الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان الطبيب رجلاً، ويجوز من قبل الطبيبة لدى غرض عقلائي.
(المسألة: 128) أحد الإخوة المؤمنين تزوّج منذ فترة طويلة ولم ينجب حتّى الآن، وقد عرض عليه وعلى زوجته علاجٌ كالآتي:
1 ـ سحب الحيوان المنوي من الزوج بالإبرة.
2 ـ سحب عدد من بييضات المرأة بعد إعطائها كمّيّة من الإبرلتقوية أو تكبير البييضات.
3 ـ وضع البييضة بعد التخصيب في المختبر لمدّة (24) ساعة؛ وذلك للتأكّد من الإخصاب ثمّ إرسالها لرحم المرأة.
4 ـ تلقيح البييضات بالحيوان المنوي خارج الرحم، والبعض داخل الرحم بحسب العلاج.
وكلّ ذلك بسبب وجود انسداد داخل بعض المسالك المؤدّية لِلُزُوج الحيوان بسبب تصلّب القناة المؤدّية لخروج الحيوان المنوي، علماً بأنّ كلّ هذا العلاج بخطواته المتعدّدة يقوم بها طبيب وليس طبيبة؛ وذلك لعدم وجود طبيبة مختصّة في هذا المجال، وعليه فما رأي سماحتكم في هذه العمليّة وما ينتج عنها من جنين؟
الجواب: إن استلزم ذلك رؤية الطبيب أو لمسه لما يحرم عليه من المرأة لم يجز لها إلّا إذا استوجب ذلك العسر والحرج عليها، وأمّا الجنين فهو على أيّ حال يعتبر جنيناً شرعيّاً.
(المسألة: 129) إنّ البييضة المخصّبة لزوجة زيد ـ مثلاً ـ تحمل في داخلها نواة
', '', 518), (4, 519, 'book', 'تحتوي على (23) كروموسوم تحمل الصفات الوراثيّة، وحول النواة مادّة السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين في هذه البييضة، فإذا فرض أنّ السيتوبلازم لهذه البييضة المخصّبة قد مرض ونقلت النواة إلى بييضة مسلوبة النواة لامرأة اُخرى ذات سيتوبلازم غير مريض ففي هذه الصورة تكون النواة للزوجة ولكنّ سيتوبلازم البييضة من امرأة اُخرى، فإذا لقّحت البييضة بالحيوان المنوي للزوج فسيتمّ منشأ الإنسان المحتوي على (46) كروموسوم، وهذه هي التي تحدّد الصفات الوراثيّة للولد، ولكنّ السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين هو غريب على الزوجين. فالسؤال هنا:
1 ـ هل توجد حرمة في نقل النواة إلى سيتوبلازم امرأة اُخرى؟
2 ـ ما هي نسبة صاحبة السيتوبلازم التي سلبت نواته وبقي السيتوبلازم محيطاً بنواة مخصّبة من غيرها إلى الولد؟
الجواب: 1 ـ لا دليل على حرمة ذلك.
2 ـ صاحبة النواة هي الاُمّ دون صاحبة السيتوبلازم المسلوبة النواة.
(المسألة: 130) امرأة تأخذ بييضة أجنبيّة ثمّ تخصّب هذه البييضة بمنيّ زوجها في جهاز ثمّ توضع في رحمها، ما حكمها؟ وهل يتمّ الرضاع بينها وبين الطفل المتكوّن من هذه العمليّة، أي: أنّها تصبح اُمّاً رضاعيّاً له بسبب الرضاع، أو لا؟
الجواب: أصل العمل جائز لولا حرمة جانبيّة كنظر غير المحرم إلى العورة، ولمس الرجل غير المحرم لبدنها. وهذه الحُرُمات تنتفي عنها حينما يكون عسر وحرج عليها ولم يمكن رفعه إلّا بذلك.
والاُمّ الحقيقيّة إنّما هي صاحبة البييضة، وأمّا الزوجة فتسمّى: (الاُمّ الحاضن). وذلك لا يوجب إرثاً، وتبنّي الطفل ـ أي: عدّه ابناً لها ـ ليس شرعيّاً.
نعم، لو أرضعته وفق المقاييس المعروفة في باب الرضاع أصبحت اُمّاً رضاعيّاً له.
$
', '', 519), (4, 520, 'book', '(المسألة: 131) لو كان الزوج عقيماً والزوجة لا تنجب في الحال الحاضر، فاُخذ منيّ رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبيّة وتمّ التلقيح بينهما في جهاز، ثمّ نقل الملقّح إلى رحم الزوجة فما هو الحكم؟ وهل تتمّ المحرميّة مع الزوجة برضاعها للطفل؟
الجواب: أصل هذا العمل حلال لو لم يستلزم عملاً محرّماً جانبيّاً كلمس من لا يجوز له اللمس، أو نظر من لا يجوز له النظر، وأمّا الطفل فليس ولداً للزوج ولا للزوجة. نعم، إن كان ذكراً تتمّ المحرميّة بينه وبين الزوجة برضاعها إيّاه، ولا تتمّ المحرميّة بينه وبين بنات تلك الزوجة، وإن كان بنتاً لم تتمّ المحرميّة بينها وبين أبناء الزوجة، ولا بينها وبين الزوج.
$
', '', 520), (4, 521, 'book', 'الفصل السادس
مسائل في أحكام الأولاد
(المسألة: 132) رجل مات وترك ولداً ذكراً بلغ الآن حدود السنتين والنصف من العمر، وهو الآن عند والدته، هل يجوز لجدّه من أبيه ـ لأجل مصلحة يراها في تربيته ـ أن يطالب بجلبه لدى عائلته؟
الجواب: الظاهر أنّ هذا لا يجوز.
(المسألة: 133) لديّ بنت صغيرة دون السنتين من العمر وقد توفّي والدها، وجدّها للأب موجود، والسؤال:
الف ـ لمن تكون حضانتها، لي أو لجدّها؟
ب ـ لو بلغت تسع سنين فهل يحقّ لجدّها انتزاعها أو تبقى عندي؟
ج ـ ما هو الحكم لو تزوّجتُ من رجل، فهل يسقط حقّي في حضانتها، أو لا؟
الجواب: لك حقّ حضانتها ما لم تبلغ، فإذا بلغت سنّ التكليف والرشد فهي وليّة أمر نفسها، فإن شاءت بقيت عندك، وإن شاءت ذهبت عند الجدّ، وإن شاءت استقلّت في حياتها، وزواجك من رجل لا يسقط حقّك في الحضانة. نعم، لا يجوز لك أن تزاحم حضانتك إيّاها حقّ التمتّع الجنسي لزوجك منك إلّا برضاه، كما لا يجوز لك أن توجب حضانتك إيّاها تصرّفاً في مال من أموال زوجك إلّا برضاه.
(المسألة: 134) إنّني والدة ثلاثة أطفال، استلم لهم من مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة مبلغاً من المال في كلّ شهر، واُنفقه مع ما يردني من مصدر آخر خاصّ بي على شؤوننا جميعاً بدون تمييز، فهل في هذا التصرّف إشكال؟
الجواب: لو صرف شيء من أموالهم في غير شؤونهم وكان هدف مؤسّسة الشهيد الصرف على الأولاد فحسب فعلاجه أن يحسب ذلك أجراً على
', '', 521), (4, 522, 'book', 'خدمتهم بعد أن تأخذي لك الولاية عليهم من حاكم شرعي.
(المسألة: 135) جمعت لأطفالي مبلغاً من المال، فهل يجوز لي أن أتصرّف فيه بنيّة القرض على شؤون البيت، أو اُقرضه لأحد المؤمنين؟
الجواب: إن كنتِ قد أخذتِ ولايةً عليهم من قبل حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأطفال ابتداءً أو بتمليككِ إيّاهم فالظاهر جواز ذلك بشرط أن تضمني لهم إرجاع المال إليهم لو لم يرجعه المقترض، وأمّا إن لم تكوني قد أخذتِ الولاية عليهم من حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأولاد ابتداءً، فلا يجوز لكِ كلّ تصرّف في هذا المال إلّا بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: 136) هل للجدّ ـ أعني: أبا الأب ـ ولاية على القصّر من أحفاده بعد موت أبيهم؟
الجواب: الأحوط ذلك.
(المسألة: 137) هل تجب طاعة الأب في الاُمور الاجتماعيّة أو تشخيص المصلحة الإسلاميّة إذا لم يكن ذا أهليّة في ذلك؟
الجواب: لا تجب طاعته، ولكن يجب على الابن أن يتصرّف مع أبيه بالتي هي أحسن، ويسعى جهد الإمكان لجلب رضاه.
(المسألة: 138) في أيّ مقدار تجب إطاعة الأب؟ وهل تجب إطاعة الأخ الكبير؟ وما الذي يوجب سخط الوالدين؟
الجواب: إطاعة الأخ غير واجبة، والمقياس في طاعة الوالدين ما يصدُق معه برّهما وحسن المعاشرة.
(المسألة: 139) إذا منعني أبي أو اُمّي من سماع محاضرة إسلاميّة، أو الذهاب لطلب العلم، أو شراء بعض الأشياء، فهل تجب إطاعتهما؟
الجواب: لا تجب الطاعة إلّا بمقدار صدق البرّ وحسن المعاشرة.
$
', '', 522), (4, 523, 'book', '(المسألة: 140) هل يجوز للعمّ ضرب ابن الأخ إذا أحرز بشكل رضى الأب؟
الجواب: إن كان الضرب موافقاً لمقاييس التأديب، وكان إذن الوليّ محرزاً ولو بالفحوى، جاز.
(المسألة: 141) هل يجوز للأب أخذ الطفل من اُمّه قبل أن يكمل السنتين؟
الجواب: مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، ولا يجوز للأب فصله عن اُمّه إلّا إذا كانت غير مأمونة، قال الله تعالى: ﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾، فإذا فطم من ثدي الاُمّ فالأب أحقّ به من الاُمّ، ولكن يستحبّ إبقاؤه في حضانة اُمّه إن أرادت إلى سبع سنين.
(المسألة: 142) هل يجب التفريق بين الأولاد البالغين إذا كانوا ينامون في حجرة واحدة، وليس في فراش واحد؟ وما هو حكم الأخ واُخته البالغين في مثل هذه الحالة؟
الجواب: لا يجب التفريق.
(المسألة: 143) هل يحصل امتثال وجوب إرضاع الطفل فيما دون الحولين بإرضاعه لبن البقر ـ مثلاً ـ اختياراً مع توفّر اللبن لدى الاُمّ؟
الجواب: لا يوجد وجوب.
(المسألة: 144) الطفل الذي يرتضع رضعات كافية شرعاً من لبن فحل، مع فرض وفاة الفحل قبل البدء بالإرضاع، هل ينتسب ذلك الطفل إلى الفحل، ويصبح بذلك ولداً له؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 145) هل يجوز للأب استخدام ولده، أي: أمره بالقيام ببعض الأعمال المنزليّة، وهل يجب على الولد إطاعة أبيه في ذلك؟
الجواب: وجوب طاعة الأب يكون بحدود ما يصدق معه عرفاً كون الابن بارّاً بأبيه ومعاشراً له بالمعروف، ولا يجب أكثر من ذلك وإن كان مستحبّاً.
$
', '', 523), (4, 524, 'book', '(المسألة: 146) في الكثير من الحالات يعتقد الأب بضرورة ضرب ابنه الصغير بهدف تربيته وتقويمه، وغالباً ما لا يتحقّق الهدف المطلوب بضرب خفيف لا يؤدّي إلى إحمرار الجلد، فهل يجوز الضرب؟ وما هي حدوده؟ وعلى فرض وجوب الدية هل يكفي أن ينوي الأب الإنفاق على ولده عمّا في ذمّته من ديات له إجمالاً حتّى تفرغ ذمّته من الديات الواجبة، أو لا بدّ من أن ينوي عند كلّ إنفاق أنّه عمّا في ذمّته؟
الجواب: لو اقتضى التأديب ذلك لم تكن فيه دية.
(المسألة: 147) لي عدّة أطفال، وفي بعض الأحيان يضربهم أخوهم بتكليف منّي للتأديب، ويترك ذلك الضرب أحياناً أثراً، فما هو الحكم؟ وإن كانت هناك دية فما هو مقدارها في عملتنا الحاضرة؟
الجواب: الضرب بالمقدار الذي يتطلّب تأديب الطفل الذي أنت وليّ عليه ليس فيه شيء، أمّا الأكثر من ذلك ففيه القصاص لا الدية؛ لأنّه ضرب عمدي، ومتى ما كبر الطفل يخيّر بين القصاص والعفو، أو يتصالح معه بمبلغ من المال برضاه.
(المسألة: 148) هل يجب على المؤمن أن يوقظ أبناءه المكلّفين لصلاة الصبح؟
الجواب: إن خرجوا شرعاً عن ولاية أبيهم لبلوغهم سنّ التكليف وعدم قصورهم في العقل لم يجب على أبيهم ذلك.
(المسألة: 149) كان بين والدتي ووالدي صراع مستمرّ، ونشأتُ في هكذا جوّ، فكنت أحياناً أغضب على والدتي أو أضربها دفاعاً عن والدي، وخرجت من العراق دون علمها، فما هو العمل الذي عليَّ كي اُبرئ ذمّتي تجاهها؟
الجواب: قرّر بينك وبين الله أن ترضيها في أوّل إمكان لقائك بها في المستقبل إن شاء الله، وتب إلى الله واهدِ إليها بعض الثواب، فإنّه يحتمل تأثير ذلك في غفران الله لك.
$
', '', 524), (4, 525, 'book', '(المسألة: 150) كان عند الاُمّ المريضة طفل لا يؤمن عليه بسبب حالتها المرضيّة، هل يحقّ للأب أخذه منها، علماً أنّ عمره سنة ونصف وهو ذكر؟
الجواب: لو ثبت لدى حاكم الشرع أنّها لا تؤمن على الطفل لدى ممارستها حقّ الحضانة، حكم بسقوط حقّ الحضانة. ولو كانت مدّة الرضاع منتهية رغم عدم بلوغه السنتين فقد انتهى حقّ الحضانة الواجب.
(المسألة: 151) طفلة مات جدّها لأبيها ولم يبقَ لها إلّا الجدّ من الاُمّ، فهل تجب نفقة الطفلة عليه؟
الجواب: الأحوط وجوباً ثبوت النفقة عليه.
(المسألة: 152) السؤال حول علاج الوليد الخنثى، وهو: ما هو المستند في جواز هذا العلاج؟
الجواب: يجوز مع موافقة الوليّ.
(المسألة: 153) بلحاظ أنّ تعيين جنس الوليد بأسرع وقت ممكن، له تأثير بالغ على الوضع الروحي والنفسي لعائلته، ولكون العمليّة الجراحيّة أبلغ تأثيراً في زمن الرضاعة، كان لا بدّ من إجراء العمليّة الجراحيّة للوليد فور مشاهدة علائم الجنسين (الذكورة والاُنوثة) فيه. وعليه، فهل تجرى عمليّة العلاج على أساس زرع الكروموسوم والعامل الوراثي الذي يعيِّن غلبة أحد الجنسين فيه، أو أنّ الملاك في ذلك الأعضاء التناسليّة الخارجيّة التي غالباً مّا تكون مبهمة، أو قد تكون الغلبة فيها لجنس الذكر ظاهراً مع كون الغلبة لجنس الاُنثى واقعاً، أو العكس، أو أنّ الملاك هو الأعضاء الداخليّة التي يمكن تعيينها بواسطة (السونوگرافي) ومعرفة ما إذا كانت رحماً أو مبيضاً؟ ثمّ ما التكليف لو تبيّن وجود خصية الرجل ومبيض المرأة معاً؟
الجواب: في كلّ الفروع المذكورة في السؤال لا مانع ممّا يريده وليُّ الطفل، ويرى صلاحه فيه بتشاوره مع الطبيب المختصّ.
$
', '', 525), (4, 526, 'book', '(المسألة: 154) والدة زوجتي لديها أطفال يتامى، وتحصل على بعض المساعدات الماليّة من وجوه الخير وأهل الإحسان لأطفالها، ولكن عندما نحلّ عليها ضيوفاً مع زوجتي مدّة أكثر من عشرين يوماً أشعر بأنّ الطعام الذي آكله حرام، فكأنّ المال مخصّص لأيتامها لا يجوز أن تنفقه على الغير، فما هو الحكم؟ هل أعطيها مبلغاً على قدر ما أنفقته على الضيافة؟
الجواب: إن كانت المساعدة لها بمناسبة أنّها تملك أطفالاً يتامى فما أنفقته عليكم حلال، وإن كانت لأطفالها فلا بدّ من التعويض، وإن كنت لا تعلم بالحال وهي تدّعي الأوّل، وتحتمل صدقها فقولها حجّة.
(المسألة: 155) ما حكم هدايا الطفل الذي تهدى له، علماً بأنّ من الناس من ينفقها على الطفل، ومنهم من يتصرّف فيها؟
الجواب: هذا تابع لنيّة المُهدي، فإن كانت نيّة المهدي مساعدة الكبار المشرفين على الطفل كان المال لهم، وإن كانت نيّة المُهدي تمليك الطفل يمتلكه الطفل بقبول الوليّ، ومن حقّ الوليّ لدى فرض حاجته أن يستفيد من هذا المال بعنوان اُجور أتعابه على الطفل، ونيّة الاُجرة يجب أن تكون من قَبل الخدمة لا بعدها.
(المسألة: 156) لو ولدت زوجتان ولدين لزوجين في المستشفى ثمّ اشتبه الولدان وأنّ أيّهما لهذا الأب وأيّهما لذاك، فما هو الحكم؟ وهل يمكن الاعتماد على التحليل المختبري للجينات أو لفصيلة الدم ـ مثلاً ـ لتشخيص الأب؟
الجواب: لاعبرة بفصيلة الدم، وأمّا التحليل المختبري فإن كان مولّداً للعلم جاز الاعتماد عليه، وإلّا حكم القاضي بالقرعة.
(المسألة: 157) لو حصل الفراق بين الزوجين وطلبت الزوجة أن يبقى الأولاد تحت رعايتها وهي تتحمّل نفقتهم في قبال إسقاط الزوج ولايته عليهم، فهل هذا الاتّفاق نافذ شرعاً؟
$
', '', 526), (4, 527, 'book', 'الجواب: ولاية الأب غير قابلة للإسقاط. نعم، بإمكانهما أن يتّفقا على أنّه مادام الأب لايرى ضرورة للتدخّل في أمر الطفل بلحاظ مصلحته مع إشراف الاُمّ عليه لايتدخّل في أمره لقاء إنفاق الزوجة عليه مدّة اعتقاد الزوج بعدم ضرورة التدخّل.
(المسألة: 158) لو تخلّى الأب المسلم عن أولاده فهل يجب على الاُمّ المسلمة قبول إعالة الأولاد في حين أنّ قبولها بذلك يقلّل عليها فرص الزواج من شخص آخر، علماً بأنّ الاُمّ قادرة على إعالة الأولاد مادّيّاً، ثمّ لو تخلّت الاُمّ المسلمة عن الأولاد ستتبنّى الدولة الكافرة إعالتهم وتربيتهم؟
الجواب: نعم يجب عليها ذلك بقدر الإعالة الضروريّة.
(المسألة: 159) هل يجب على من يريد الالتحاق بالحوزات العلميّة لطلب العلم أخذ رضا الوالدين وموافقتهما على ذلك؟
الجواب: يجوز له طلب العلم من دون رضاهما إلّا في حالات خاصّة، كما لو أدّى ذلك إلى ابتلائهما بمرض شديد.
(المسألة: 160) انضممت إلى العمل الجهادي منذ فترة طويلة سرّاً، وبدون علم والدي، وعند انكشافي دوهِم البيت عدّة مرّات، ثمّ اعتقلوا والديَّ مع إخوتي وأخواتي، علماً أنّهما أمراني بالهجرة إلى الخارج ولم أمتثل أمرهما بسبب عملي الجهادي، هل هذا عقوق، وما هو الحكم في هذا؟
الجواب: ليس ذلك عقوقاً.
(المسألة: 161) هل يجوز الاعتماد على رأي الطبيب الذي يقول إنّ هذا الطفل المريض مصاب بالمرض أو النقص الفلاني، ولا تنفع بشأنه إجراء العمليّة أبداً وأنّها لا تنفع في بقائه حيّاً؟
الجواب: يعتمد على قوله شرعاً بمقدار ما يعتمد عليه عقلائيّاً.
(المسألة: 162) لو قال الأطبّاء: إنّ هذا الطفل مصاب بمرض أو نقص كذا، ولو
', '', 527), (4, 528, 'book', 'أجرينا له العمليّة سوف يبقى على قيد الحياة مدّة أكثر (مثلاً: شهر، أو سنة، أو سنتين، أو أكثر، أو أقلّ) ولكنّه سوف يموت بالتالي؛ لأنّ مرضه صعب وقاتل ولا تنفع العمليّة إلّا لإبقائه مدّة، فهل تجب حينئذ إجراء العمليّة عليه؟
الجواب: أيّ مقدار يجوز معه في نظر العقلاء ترك العلاج يجوز معه شرعاً أيضاً ترك العلاج.
(المسألة: 163) لو قال الأطبّاء: إنّ هذا الطفل مصاب بمرض أو نقص ويمكن إجراء العمليّة له وإبقاؤه حيّاً ولكنّه سوف يعيش معوّقاً أو متخلّفاً عقلاً، أو قالوا: إنّه سوف يتحقّق له كلا الموردين، فما هي وظيفة الوالدين تجاهه؟ هل يجب عليهما شرعاً حفظ نفس هذا الطفل والطلب من الأطبّاء إجراء العمليّة له لكي يبقى حيّاً ويعيش كما ذكر، أو لا يجب عليهما ذلك؟
الجواب: أيّ قرار يتّخذه العقلاء في مثل هذا الحال يجوز اتّخاذه شرعاً فيه وتكون وظيفة إنسانيّة وأخلاقيّة.
(المسألة: 164) في كلّ مورد مهمّ وخطير كالموارد المذكورة في المسألة السابقة لو لم يعطِ الأطبّاء نظرهم بشكل قاطع وذكروا نسبة معيّنة من الاحتمال فقالوا مثلاً: إنّ العمليّة تنفع هذا المريض بنسبة سبعين بالمئة مثلاً، أو قد توجب موته ـ مثلاً ـ بنسبة كذائيّة الاحتمال، فما هي الوظيفة حينئذ، فهل يجوز الاعتماد على ظنّهم؟
الجواب: أيّ موقف يصحّ اتّخاذه عقلائيّاً يصحّ اتّخاذه شرعاً، نستثني من ذلك شيئاً واحداً، وهو: أنّ العقلاء قد يتّخذون الموقف بقتل الطفل؛ لأنّهم يرون أنّه أفضل للطفل من إبقائه بتلك الحالة، ولكنّ هذا لا يجوز شرعاً.
(المسألة: 165) أنا اُمّ لأربعة أطفال أيتام، ولهم أموال موجودة لديّ وراتب أستلمه عنهم، فأرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
1 ـ هل لي أن اُقرِض شخصاً من أموال الأيتام؟
$
', '', 528), (4, 529, 'book', '2 ـ هل لي أن أبعث بالهدايا إلى البعض في المناسبات؟
3 ـ هل لي أن اُعير بعض الأدوات إلى بعض الأقرباء؟
4 ـ هل لي أن أصرف على نفسي من أموالهم كاُجور الطبيب؟
5 ـ هل لي أن اُضيّف بعض الأقرباء واُنفق من أموال الأيتام؟
الجواب: من بلغ من الأيتام سنّ التكليف والرُشد جاز لكِ التصرّف في ماله برضاه، ومن لم يكن بالغاً سنّ التكليف والرُشد وأنتِ تخدمينه في البيت فانوي (في خدمتكِ) الخدمةَ باُجور، لا مجّاناً، وعندئذ يجوز لكِ أن تتصرّفي في أمواله بقدر اُجرة المثل لخدمتكِ أو أقلّ، أمّا الأكثر فلا. فكلّ ما شرحتِه في هذا السؤال من المصارف التي تستشكلين فيها احسبيها من اُجرتكِ أو من مال الكبار برضاهم، أي: بالاستئذان منهم، وقبل كلّ هذا لا بدّ من أخذ الولاية لنفسكِ من فقيه جامع للشرائط على الأطفال.
(المسألة: 166) بنت صغيرة لشهيد وقد تكفّلها أحد المؤمنين في الخارج وبعث إليها مبلغاً من المال كي يصرف عليها تدريجاً، وللشهيد ولد تولّد لاحقاً، فهل يحقّ لوالد الشهيد أن يقترض مقداراً من المال المذكور لأجل ذبح عقيقة لهذا الولد؟
الجواب: مع الوثوق بالأداء وبإذن المُرسِل جائز إن شاء الله.
(المسألة: 167) شخص ذبح عقيقة عن نفسه، ما الحكم فيما لو أكل من لحمها والداه، أخواته، أولاده، أحفاده وأجداده؟
الجواب: يجوز الأكل منه وإن كان الأولى أن لا يأكل هو وعائلته.
(المسألة: 168) توصّل العلم إلى معرفة مدى انتساب الشخص لأبيه من خلال فحص الحامض النووي(ONT)، فهل يعتبر هذا الأمر كافياً في ترتّب الآثار الشرعيّة كالإرث وغيره من المسائل؟
الجواب: لم تثبت شرعيّة هذا الطريق لإثبات النسب مالم يكن مولّداً للعلم.
$
', '', 529), (4, 530, 'book', '(المسألة: 169) هل يحقّ للأب التصرّف بالأموال التي تمنحها الدولة الإسلاميّة للزوجة والأطفال شهريّاً؟
الجواب: لا نسمح بهذه التصرّفات إلّا التصرّف بأموال الأولاد الصغار والتي هي من سنخ تصرّف الوليّ في مال الصغير، كالتصرّف بالمال طبقاً لمصلحته.
(المسألة: 170) إذا كان غير المكلّف يرتكب المحرّم من قبيل: استماع الغناء، ورؤية الأفلام الخلاعيّة، وهؤلاء غير المكلّفين أغلبهم مميّزون، فهل للوليّ ردعهم ومنعهم من هذه الأعمال؟
الجواب: إجراء الأحكام على المميّزين في حقوق الله إنّما هو لأجل التربية كي يسهل عليه الالتزام بها بعد البلوغ، فكلّ تصرّف يراه الوليّ هو الصالح لتربيته يفعله الوليّ من: إجباره على العمل بتلك الأحكام، أو عدم إجباره، أو التبعيض في مقدار الإجبار.
(المسألة: 171) شخص متزوّج وساكن في إيران، وجاء والداه من العراق مع أولادهما، وقدّم لهم المساعدة التي يقدر عليها، وهم الآن يعملون ووضعهم المعاشي متوسّط ومقارب إلى وضع ولدهم، ما هو تكليف هذا الشخص الآن تجاه أهله؟ وهل واجب عليه أن يسكنهم معه في بيته مع علمه بأنّ هذا السكن المشترك يؤدّي إلى حدوث مشاكل بينهم؟
الجواب: إن كان الولد متمكّناً والوالدان فقيرين كانا واجبَي النفقة عليه من حيث السكن وغير السكن ولو بمقدار الضروريّات دون المستحبّات، أمّا خصوص إسكانهم في بيته فلا يجب عليه.
$
', '', 530), (4, 531, 'book', 'الفصل السابع
مسائل في الطلاق والعدّة
(المسألة: 172) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة المتمتّع بها بالزواج المنقطع فيما إذا دخل بها ثمّ انتهت مدّة هذا الزواج، أو وهبت إليها المدّة؟
الجواب: مقتضى الجمع بين الأخبار كفاية حيضة واحدة، وكذلك كفاية خمسة وأربعين يوماً(1).
(المسألة: 173) في زواج المتعة إذا وهب الزوج المدّة إلى الزوجة المتمتّع بها هل يشترط قبول الزوجة في صحّة الهبة المذكورة، أو لا؟
الجواب: الأحوط إن لم يكن الأقوى أنّه لابدّ من قبولها.
(المسألة: 174) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة التي طلّقها زوجها وكان قد دخل بها؟
الجواب: عدّة التي يكون حيضها مستقيماً ثلاثة قروء، فإذا دخلت الحيضة الثالثة فقد انتهت العدّة.
(المسألة: 175) هل يجوز للمرأة طلاق نفسها بنيّة التزويج من رجل آخر مع
', '(1) راجع وسائل الشيعة، ج 21، الباب 22 من المتعة، موثّقة زرارة، ح 3 من الباب،ص 52 بحسب طبعة آل البيت. وح 6 من نفس الباب، ص 53.
وراجع الفقيه، ج 3، ح 1408، ص 296 بحسب طبعة الآخوندي، منضمّاً إلى الباب 10 من نكاح العبيد والإماء من الوسائل، نفس المجلّد الماضي، ح 2، ص 96.
ويستحبّ تمام الحيضتين؛ لصحيحة سعد بن سعد الأشعري في الوسائل، نفس الباب الماضي، ح 1، ص 95، فهذه الصحيحة نحملها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي أشرنا إليها من نفس الباب.
وإنّما نستفيد من هاتين الروايتين في المتعة رغم أنّهما واردتان في الأمة لما أشرنا إليه من حديث الفقيه، ج 3، ح 1408، فإنّه يصرّح بأنّ المتعة عليها ما على الأمة.
', 531), (4, 532, 'book', '
سبق العلاقة اللاشرعيّة والاتّفاق السابق بينهما؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 176) هل هناك عدّة للمرأة المتمتّع بها دبراً أو تفخيذاً؟
الجواب: لا عدّة في التفخيذ. أمّا وطء الدبر فالمسألة خلافيّة، والأحوط استحباباً الاعتداد.
(المسألة: 177) إذا توفّي رجل وكان عاقداً على امرأة ولم يدخل بها، فهل عليها العدّة، علماً بأنّ العقد تمّ تلفونيّاً بالوكالة؟
الجواب: نعم عليها العدّة.
(المسألة: 178) هل تعتدّ اليائس في الزواج المنقطع؟ وإذا مات زوجها أثناء العقد فهل عليها العدّة؟ وهل ترثه في هذه الحالة؟
الجواب: على اليائس عدّة الوفاة، وليست عليها عدّة الطلاق، ولا إرث في الزواج المنقطع.
(المسألة: 179) إذا استخدمت المرأة ما يمنعها عن الحمل مثل العقاقير الطبّيّة أو قطع الحالب، فهل تبقى عدّة الطلاق شرطاً في صحّة زواجها من آخر لو طلّقها زوجها الأوّل رغم حصول القطع بعدم الحمل؟
الجواب: نعم يبقى شرط العدّة ثابتاً.
(المسألة: 180) هل يجوز أن يتمتّع بامرأة عقدت رحمها (فهي لا تحمل أبداً) من دون عدّة؟
الجواب: لا بدّ من العدّة.
(المسألة: 181) نسأل عن العقد على اُخت المتمتّع بها ـ مع الدخول ـ عند هبتها المدّة أو انتهائها وقبل إتمام العدّة ـ بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً ـ هل يصحّ العقد على اُختها؟
$
', '', 532), (4, 533, 'book', 'الجواب: نعم يصحّ ذلك(1).
(المسألة: 182) امرأة تزوّجت في بلد مّا، وبعد مضيّ أربعة أشهر على الزواج دخل هذا الزوج السجن، ومكث فيه سنة ونصفاً تقريباً، وبعد انقضاء فترة السجن خلّي سبيله، ثمّ اُبعد إلى بلد آخر، وقبل الإبعاد التقته زوجته في دائرة التسفيرات وطلبت منه الالتحاق به حال استقراره في البلد الآخر، ووعدها بذلك. لكن هذا الرجل من حين وصوله إلى البلد الآخر ولحدّ الآن وقد مضى عليه حوالي خمس سنوات لم يبعث إليها ولا يسأل عنها، وقد هجرها تماماً، ولم يرسل لها نفقتها، علماً أنّ الزوجة لا تستطيع أن تلتقيه؛ لأنّه في دولة اُخرى وهو قادر على جلبها إلى بلده، فهل هناك وجه شرعي في طلب الزوجة طلاقها منه؟
الجواب: لو استطاعت الزوجة أن تثبت لفقيه جامع للشرائط أنّ زوجها يتعمّد في ظلمها، ولم يمكن نجاتها من هذا الظلم إلّا بالطلاق، ولم يمكن طلب الطلاق من الزوج أو إقناعه بهذا الطلب، جاز لذلك الفقيه أن يطلّقها.
(المسألة: 183) امرأة ادّعت أنّ زوجها طلّقها غيابيّاً، ثمّ أخبرها بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخبارها، ولكنّها تقول: إنّه سلّمني ورقة بالطلاق، وهي الآن لاتمتلك هذه الورقة؛ لأنّ زوجها في العراق ويصعب الاتّصال به للتأكّد من صحّة هذا الطلاق، فهل إدّعاء الزوجة الطلاق مقبول؟
الجواب: إدّعاء الزوجة كونها مطلّقة حجّة شرعاً لمن أراد الزواج منها ما لم تكن متّهمة.
(المسألة: 184) طلّقني زوجي غيابيّاً منذ أحد عشر عاماً ثمّ جاء وأخبرني بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخباري، وسلّمني ورقة طلاق غير رسميّة،
', '(1) وأمّا السبب في عدم جواز ذلك في عدّة الطلاق فهو أنّها لا زالت في زمان عدّة الطلاق تعتبر زوجة، فيلزم من العقد على اُختها الجمع بين الاُختين وهو غير جائز.
', 533), (4, 534, 'book', '
أي: لم تكن هذه الورقة صادرة من حاكم شرع العراق الرسمي، وعندما هُجّرت إلىإيران بقيت هذه الورقة في العراق، ويصعب عليَّ الآن الاتّصال به للحصول على ورقة طلاق اُخرى مع أنّي أعرف نفسي أنّي مطلّقة، فهل يحقّ لي الزواج من رجل آخر؟
الجواب: مادام الطلاق ثابتاً عندكِ يجوز لكِ الزواج من أيّ رجل آخر رغم عدم وجود ورقة الطلاق.
(المسألة: 185) امرأة تزوّجت وبعد اُسبوع من الزواج فقد زوجها في إحدى المعارك التي شنّها المجرم صدّام ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة، وبعد مدّة رفعت أمرها إلى وكيل أحد المراجع، فأجّلها إلى أربع سنوات، ومضت الأربع سنوات بل عشر سنوات فماذا تفعل؟
الجواب: لا يكفي مجرّد التأجيل أربع سنوات، بل لا بدّ في مورد يصحّ التأجيل أن يفحص حاكم الشرع عن زوجها في تلك المدّة.
(المسألة: 186) إحدى المؤمنات زوجها فُقِد منذ اثني عشر عاماً ولا تعلم خبره، وقبل شهرين طُلّقت بأمر أحد المجتهدين، والآن اُخبرت بأنّه توفّي قبل اثني عشر عاماً، فما هي عدّتها، هل هي عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ وإذا كانت عدّة وفاة فهل تبدأ من حين الطلاق أو من حين سماع الخبر؟
الجواب: تعتدّ عدّة الوفاة من حين علمها بالوفاة.
(المسألة: 187) ما هو حدّ الفترة التي يحقّ للمرأة الطلاق من زوجها عندما يتركها رغبة من دون علّة شرعيّة؟
الجواب: لا بدّ من تفاهمهما في ذلك مع حاكم الشرع.
(المسألة: 188) إذا عقد أحد على امرأة عقد المتعة دون أن يدخل بها، فهل يجب عليها العدّة عند انتهاء المدّة المتّفق عليها؟
الجواب: ليست عليها العدّة.
$
', '', 534), (4, 535, 'book', '(المسألة: 189) إذا فسخ الرجل عقد المرأة في حالة الغضب فهل ينفسخ حقيقة؟
الجواب: عقد النكاح الدائم لا يقبل الفسخ، وإنّما يقبل الطلاق بحضور شاهدين عدلين.
(المسألة: 190) لنفترض أنّ رجلاً طلّق زوجته ثلاث مرّات، ثمّ أراد الرجوع إليها، فهل يجوز له أن يتّفق مع رجل مؤمن أن يقوم بدور المحلّل؟
الجواب: نعم يجوز ذلك، وطريقة التحليل عبارة عن أن يعقد الرجل المحلّل على تلك الامرأة عقداً دائماً، ويدخل بها، ثمّ ينتظر إلى أن تحيض ثمّ تطهر، فيطلّقها في الطهر غير المواقع فيه، ولا يجب على ذلك المحلّل طلاقها، فإن بدا له أن يستبقيها لنفسه كزوجة رغماً على رغبة الزوج الأوّل، جاز له ذلك.
(المسألة: 191) لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً طلاقاً عدّيّاً، أي: طلّقها زوجها ورجع إليها في العدّة، ثمّ طلّقها ورجع إليها كذلك، ثمّ طلّقها، فلا خلاف في أنّه حرمت عيه واحتاج تحليلها إلى محلّل، ووقع الخلاف فيما إذا لم يكن الطلاق عدّيّاً، أي: طلّقها وانتهت عدّتها ـ إن كانت لها عدّة ـ فتزوّجها ثمّ طلّقها وانتهت العدّة ـ إن كانت لها عدّة ـ فتزوّجها ثمّ طلّقها، فهل حرمت عليه واحتاج الزواج بها إلى محلّل، فما رأيكم في ذلك؟
الجواب: الصحيح أنّه لا فرق بين الفرضين في الحكم.
(المسألة: 192) زوجتي من النساء اللاتي عادتهنّ الشهريّة غير منتظمة، فتارةً تتأخّر ثلاثة أشهر، واُخرى أكثر أو أقلّ، وقد تتأخّر إلى تسعة أشهر، فكيف يمكنني طلاقها مراعياً شرط حصول الطلاق في طهر غير المواقعة؟ وهل انتظر العادة الشهريّة مهما تأخّرت؟
الجواب: إذا أردت طلاقها فالأحوط أن تترك مواقعتها لمدّة ثلاثة أشهر ثمّ تطلّقها.
$
', '', 535), (4, 536, 'book', '(المسألة: 193) امرأة زوجها مجهول لمدّة عشر سنوات، لا تعلم أهو ميّت أوحيّ، فهل تحتاج إلى طلاق، أو لا؟
الجواب: هذه حالها حال من غاب عنها زوجها أربع سنين في جواز مراجعة الحاكم للطلاق لدى عدم الإنفاق عليها، أمّا الانفصال بلا طلاق فلا يجوز، إلّا مع العلم بالموت.
(المسألة: 194) امرأة شيعيّة تزوّجها رجل من إخواننا السنّة واشترطت عليه: إن طلّقها أن يدفع لها مبلغاً من المال كجزء من المهر، وبعد الدخول بها ذهب بها إلى قاضيهم وخلعها في مقابل المبلغ المذكور، إلّا أنّ المرأة لمّا جاءت إلى وطنها ادّعت أنّها لم تكن راغبة في الفراق وإنّما اُكرهت على ذلك وإن كانت هي الآن قد كرهت الزوج ورضيت بما حدث، فهل يجوز للمرأة التزوّج بعد انتهاء العدّة اعتماداً على حكم القاضي السنّي الذي مفاده: «أنّها مخلوعة وبائنة بينونة صغرى لا تحلّ لزوجها الأوّل إلّا بعقد جديد، وعليها الاعتداد من تأريخ الحكم»، وقد اتّصلنا بالزوج واتّضح منه أنّه بان على أنّه طلّقها، وعلى حدِّ تعبيره: «حرمت عليَّ وحلّت لكم»؟
الجواب: الطلاق صحيح، ولها أن تتزوّج بعد العدّة.
(المسألة: 195) رجل تزوّج من امرأة، وبعد مضيّ ثلاث سنين ـ بحيث أنجبت طفلاً منه ـ جُنّ الرجل، فتركته المرأة وذهبت إلى أهلها، وعندما جاء أهلها إلى إيران جاءت معهم، ولازال الرجل على جنونه، وهي ترغَب في الطلاق منه، فكيف يكون طلاقها؟
الجواب: إنّي أرى احتياطاً وجوبيّاً عليها أن تصبر وتحتسب ذلك عند الله، ولها الأجر والثواب إن شاء الله.
(المسألة: 196) امرأة تزوّجت في العراق، وبعد الزواج علمت بأنّ الزوج من أبناء العامّة، فحدث خلاف بينهما، وعلى إثر ذلك الخلاف تركها وذهب إلى مكان لا تعلم به، وبعد ذلك هجّرت من العراق، وقد مضى عليها إلى حدّ الآن خمس
', '', 536), (4, 537, 'book', 'سنوات وهي ترفض الرجوع إليه، فهل يحقّ لها الطلاق والزواج من شخص آخر؟
الجواب: لا نجوّز لها الطلاق والزواج من شخص آخر.
(المسألة: 197) امرأة مؤمنة متزوّجة من رجل وقد أعلن كفره وعدم إيمانه بالله، وهو يريد أذيّتها ولا يريد أن يُطلّقها، فهل تصبح المرأة مطلّقة لأنّه كفر، أو لا بدّ أن يوافق هو على الطلاق؟
الجواب: ارتداد الزوج بمنزلة الطلاق، ولا حاجة إلى طلاق آخر.
(المسألة: 198) توجد في اُستراليا نساء كثيرات منفصلات عن أزواجهنّ، والانفصال هناك له معنيان:
فإمّا انفصال يتمّ عن طريق الكنيسة، علماً أنّ بعض المذاهب لا تطلّق أبداً مثل مذهب (الكاثوليك).
وإمّا انفصال يتمّ عن طريق الدولة من خلال المحاكم الوضعيّة، فالمحكمة تفصل بين الزوجين لمدّة سنة كاملة، وبعد السنة يُنظر في القضيّة فربّما يتمّ الطلاق وربّما لا يتمّ مطلقاً؛ لأنّ القانون يقضي بذهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته، وأحياناً كثيرة يستمرّ الانفصال إلى ما لا نهاية. والسؤال:
أ ـ هل طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم بحيث يستطيع الإنسان المسلم أن يتمتّع بالمطلّقة؟
الجواب: طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم.
ب ـ هل أنّ طلاق المحاكم الوضعيّة عندهم لوحده يعتبر طلاقاً شرعيّاً بحيث يترتّب عليه الأثر في إمكان المسلم التمتّع بها مثلاً؟
الجواب: طلاق المحكمة إن كان يعتبر في مجتمعهم طلاقاً حقّاً وفق مذهبهم فهو نافذ عليهم بالقياس للمسلمين، ولكن مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط.
ج ـ كم هي عدّة المطلّقة إن حدث الطلاق بالفرض الأوّل أو بالفرض الثاني؟
$
', '', 537), (4, 538, 'book', 'الجواب: عدّتها أن تحيض مرّتين وتدخل في الحيض الثالث.
(المسألة: 199) فتاة متزوّجة وزوجها عِنّين فلم يستطع مواقعتها، وقد طالبته بالطلاق لكنّه هرب منذ ثلاث سنوات إلى العراق، والآن قد أقدم على الفتاة شخص يريد الزواج منها فما حكمها؟
الجواب: إن رفعت أمرها إلى الحاكم وأثبتت عنَن زوجها، وأنّ إمهال الحاكم سنة سوف لن يحلّ المشكل، وأنّها لم ترض بهذا الزواج يوماً مّا، حكم الحاكم لها بجواز الفسخ.
وأيضاً إن أثبتت لحاكم الشرع أنّه مقصِّر في عدم إرسال النفقة عليها، ولم يمكن إجباره على النفقة ولا على الطلاق، طلّقها حاكم الشرع. وبعد ذاك الفسخ أو هذاالطلاق لها أن تتزوّج.
(المسألة: 200) ما هو حكم الطلاق في المحاكم الاُوروبّيّة بالنسبة للمسلم الذي يريد أن يتزوّج امرأة اُوروبّيّة طلّقت في هذه المحاكم؟
الجواب: إن أصبح تعارف هذا الطلاق فيما بينهم إلى حدّ يعتقدون كون ذلك جزءاً من الدين فيفعلونه بعنوان الالتزام بالدين، جاز لكم اعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً، وإن لم يكن الأمر كذلك وإنّما كان الإتيان بهذا الطلاق لمجرّد الالتزام بعرف اجتماعيٍّ عندهم، فاعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً خلاف الاحتياط، ومع الشكّ يكون الأحوط وجوباً افتراضها ذات بعل.
(المسألة: 201) شخص كان يقارب زوجته ويحاول الإدخال من وراء الملابس، وربّما حصل دخول مقدار الحشفة من وراء الملابس فهل يصدق عليه الإدخال؟ وهل يترتّب عليه حكم الجنابة؟ علماً أنّ المرأة لم يدخل بها بعد، فهل تعدّ مدخولاً بها إذا أراد طلاقها؟
الجواب: إن دخل مقدار الحشفة ولو من وراء اللباس اغتسل بلا إشكال، وإن
', '', 538), (4, 539, 'book', 'دخل أقلّ من مقدار الحشفة احتاط استحباباً بالغُسل، وأمّا الطلاق فأيضاً إن حصل الدخول بمقدار الحشفة فهذا طلاق بعد الدخول، وإن كان أقلّ فالاحتياط أيضاً استحبابيّ.
(المسألة: 202) المرأة اليائس التي يتوفّى زوجها كم هي عدّتها؟ وهل هناك فرق بينها وبين غير اليائس؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء مستلزمات البيت، أو لأجل زيارة العتبات المقدّسة، أو صلة الرحم، أو لأجل الترفيه؟ وهل يجوز لها إخراج بيضة الوجه والكفّين؟
الجواب: عدّتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً كما هو الحال في غير اليائس التي لا تكون حاملاً. وخروج المرأة في أيّام عدّة الوفاة جائز، وكشف الوجه والكفّين لها جائز.
(المسألة: 203) أثناء ليلة الزفاف حدثت لي مشكلة حيث شعرت بشدٍّ في بطني وضيق في نفسي بحيث منعتني هذه الحالة من الاقتراب من زوجتي، علماً بأنّني قبل العقد وفي أيّام العقد التي استمرّت عدّة أشهر لم تحصل لي مثل هذه الحالة.
وفي اليوم التالي لليلة الزفاف وعلى أثر عدم القدرة على المقاربة حدثت لي مشكلة مع أهل زوجتي، فقرّرنا على أثرها الانفصال وفسخ العقد، ووكيل الزوجة أحضر مجموعة من الشهود وكان قراره فسخ العقد، وقد حضرت معهم لإنهاء المشكلة، فقال وكيل الزوجة: إنّ موكّلتي تريد فسخ العقد، وبعد ذلك ذكر صيغة فسخ العقد وبهذه الصورة: «إنّ العقد الذي بين فلان وفلانة باطل شرعاً»، وكرّرها ثلاث مرّات.
بعد ذكر هذه الصيغة طلب منّي أحد الحضّار أن اُعطيه وكالة للطلاق احتياطاً لهذا الفسخ الذي جرى على لسان وكيل الزوجة، فاعترض وكيل الزوجة بأنّه لا داعي لوكالة الزوج، فلقد تمّ فسخ العقد وانتهى كلّ شيء، فأجابه الشاهد بأنّه لا
', '', 539), (4, 540, 'book', 'إشكال بأخذ الاحتياط بالطلاق من قبل الزوج، وهكذا قمت بإعطاء الوكالة للشاهد ليطلّق عنّي، وكنت أعتقد أنّ هذا الطلاق مباراة، حيث ذكر سبب الطلاق أثناء الجلسة وهو عدم الانسجام بين الزوج والزوجة، إلّا أنّه أثناء الجلسة طلبوا منّي دفع نصف المقدّم فقط دون ذكر أيّ كلام عن المؤخّر.
وعندما انتهت الجلسة بأيّام طلبوا منّي دفع نصف المؤخّر أيضاً؛ لأنّ وكيل الزوجة الذي أجرى صيغة الفسخ يدّعي أنّ الفسخ كان لسببين: الأوّل: وجود حالة نفسيّة شبه جنونيّة عند الزوج. والثاني: أنّ الزوج لا يتمكّن من الاقتراب من زوجته مطلقاً وأنّ الزوج اعترف بذلك. مع العلم أنّ هذين السببين محض افتراء وكذب، وأنّني لم أعترف بأيّ شيء حسب ما يدّعي، وأنا مستعدّ للذهاب إلى أيّ حاكم شرع أو محكمة شرعيّة لإثبات بطلان ادّعائه. فأرجو جوابي عن هذه الأسئلة:
1 ـ هل صيغة الفسخ التي ذكرت أوّلاً من قبل وكيل الزوجة صحيحة؟
الجواب: الفسخ غير صحيح.
2 ـ هل وكالة الطلاق التي اُخذت منّي احتياطاً للفسخ تجزي عن الفسخ إذا كان غير صحيح؟
الجواب: الطلاق مع اجتماع الشروط ـ من قبيل الشهود وأن يكون في طهر غير مواقَع فيه ـ صحيح.
3 ـ إذا كان هذا الطلاق صحيحاً بكلا قسميه الفسخ والوكالة فأيّ نوع من الطلاق سوف يكون حتّى تترتّب عليه الحقوق؟
الجواب: الزوج المطلّق قبل الدخول عليه نصف المهر.
(المسألة: 204) الزوجة التي كانت وكيلة ضمن العقد من قبل زوجها في طلاق نفسها لو طلّقت نفسها ورجع الزوج إليها فهل يحقّ لها أن تطلّق نفسها للمرّة الثانية، أو تسقط وكالتها؟ وعلى فرض الجواز لو تكرّر الطلاق منها والرجوع من زوجها ثلاث مرّات
', '', 540), (4, 541, 'book', 'فهل يكون الثالث طلاقاً بائناً يحتاج إلى المحلّل لو أرادت الرجوع، أو لا؟
الجواب: لو قلنا بصحّة هذا الشرط وثبت الإطلاق في التوكيل صحّ الطلاق للمرّة الثانية، ولو شككنا في الإطلاق لم يصحّ الطلاق الثاني، ولو قلنا بصحّة الشرط وعلمنا بإطلاق التوكيل يكون الطلاق الثالث بائِناً، وبعد فأصل الوكالة عندي إن كانت بمعنى شرط حقّ الطلاق مشكل.
(المسألة: 205) إنّ كثيراً من المسيحيّين يرجّحون الزواج والطلاق المدني في المحاكم العرفيّة عندهم على الزواج الرسمي الديني في الكنائس وفق ديانتهم، فما هو حكم ذلك؟ مثلاً لو أراد المسلم أن يستنكح المسيحيّة المطلّقة كذلك بالنكاح المنقطع أو الدائم ـ على بعض المباني ـ فهل طلاقها ذلك صحيح ونافذ، أو تعتبر ذات بعل؟ وهل لا بدّ أن تعتدّ عدّة الطلاق، أو لا؟ وبشكل عامّ مراعاة قوانين العدّة هل تشمل الكافرات أيضاً، أو لا؟
الجواب: الأحوط وجوباً اعتبارها ذات بعل، أمّا المطلّقة وفق دياناتهم فيجب مراعاة العدّة الكاملة فيها.
(المسألة: 206) لو أنّ المرتدّ قبل رجوعه إلى الإسلام طلّق زوجته المسيحيّة التي تزوّجها حين ارتداده (وطبيعي أنّ الزواج والطلاق إمّا أن يكونا مدنيَّين أو مسيحيَّين)، فهل يصحّ طلاقه؟ وهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوّج تلك المرأة المسيحيّة، أو لا؟ وعلى فرض الصحّة هل تجب مراعاة العدّة، أو لا؟
الجواب: إن كان الطلاق مدنيّاً فالأحوط عدم الاعتبار به، وإن كان وفق ديانتهم وجبت مراعاة العدّة.
(المسألة: 207) لو حصلت الكراهة الشديدة للمرأة من زوجها بحيث لا تطيق العيش معه: إمّا لقبح منظره، أو سوء أخلاقه وتصرّفاته وسلوكه معها (وتعلمون أنّ مستوى ذلك يختلف، فقد يصل إلى ما يخالف الشرع كالضرب المبرح وبلا مبرّر
', '', 541), (4, 542, 'book', 'والشتم والإهانة، وقد لا يصل إلى ذلك الحدّ لكنّه خلاف العرف وخلاف شؤون الزوجيّة بحيث قد يخرج عن حدّ المعاشرة بالمعروف)، فهل بإمكانها أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل من حقّه أن يطلّقها عن زوجها لو حصل له اليأس من الإصلاح؟ وكيف الحكم لو لم يمكن الوصول إلى الزوج ومطالبته بالطلاق أو حسن المعاشرة، كما لو غيَّب نفسه عنها سنين عديدة عمداً سواء مع الإنفاق عليها أو أنّه لا ينفق، ولكنّه يطالبها بالسفر إلى بلد آخر حتّى يأتيها وينفق عليها، والمرأة تعلم بأنّ ذلك الطلب ليس إلّا لمجرّد إيذائها، أو أنّها لا تطيق العيش في ذلك البلد؟
وكيف الأمر لو أنّ النزاع والتخاصم بينهما طال مدّة مديدة إلى أن حصل الطلاق المدني بينهما، سواء كان رغم إرادة الزوج أو مع رضاه، ولكن لم يقع الطلاق الشرعي وغاب الزوج؟ والآن وبعد ثلاث أو أربع سنين ـ حيث لم يعلم أيّ أثر للزوج ـ فهل للزوجة مطالبة الطلاق الغيابي من الحاكم الشرعي، أو لا بدّ لها أن تنتظر بدون نفقة وزوج إلى أن يحصل الاطّلاع عليه ويطالب بتسريحها أو الإنفاق والمعاشرة بالمعروف؟ وكيف ذلك لو كان كلّ ذلك حرجيّاً عليها وهي شابّة في معرض الخطبة والزواج؟ وهل يختلف الأمر لو كان زوجها ملتزماً متديّناً أو منحرفاً وغير ملتزم؟
الجواب: متى ما أصبح بقاء الزوجيّة مضرّاً بحالها وكان السبب في ذلك ظلمه إيّاها فكان بقاء الزوجيّة سبباً لدوام الظلم، كان لحاكم الشرع إجبار الزوج على أن يطلّقها أو يترك الظلم، فإذا لم يمكن إجباره على ذلك إمّا لغيبته أو لأيّ سبب آخر، كان لحاكم الشرع طلاقها إذا أرادت الطلاق.
(المسألة: 208) تزوّج رجل من امرأة وأنجبت له بنتاً عمرها الآن دون السنة، وتطوّرت النزاعات بينهما الآن إلى مطالبة أهلها بالطلاق، وبعد الإصرار على الطلاق من قِبَل الأهل وافق الزوج بشرط أن يُعطى له مَبلغٌ يزيد على المهر
', '', 542), (4, 543, 'book', 'بأضعاف، بينما أهل الزوجة مُصرّون على بَذل مقدار المهر لا غير. يُرجى التفضّل بحلّ هذا النزاع من الناحية الشرعيّة، وبيان المقدار الذي يحقّ للزوج المطالبة به، ولمن تكون حضانة الطفلة في حالة الخُلع ثانياً؟
الجواب: عوض الخُلع يتمّ بالتوافق بين الزوج والزوجة قبل الطلاق، ولا علاقة له بالمهر، فإن توافقا على مقدار المهر فهو، وإن توافقا على أكثر أو أقلّ فهو.
أمّا حقّ الحضانة فهو مستمرّ للاُمّ مدّة الرضاع، فإن وجد الأب من ترضعها باُجرة أقلّ ممّا تطالبه الاُمّ جاز له انتزاعها منها وتسليمها للمرضعة الاُخرى.
(المسألة: 209) هل يمكن لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن الزوجة في بذل مهرها لزوجها في الطلاق الخلعيّ ويكون أيضاً وكيلاً عن الزوج في قبول البذل وإجراء صيغة طلاق الخلع؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 210) لو أنّ حاكم الشرع أو وكيله طلّق زوجةً ولايةً فهل للزوج الرجوع؟
الجواب: إن كان إعمال الولاية في الطلاق فحسب ولا يهمّ حاكم الشرع أن يرجع الزوج إلى زوجته أو لا، فكأنّ المصلحة في الطلاق هي تأديب الزوج وقد حصل وحتّى لو رجع الزوج إلى زوجته، ويُؤمَل أن يتصرّف معها هذه المرّة تصرّفاً حسناً، جاز له الرجوع، أمّا إن كان إعمال الولاية في الانفصال الكلّي بينهما، فكانرجوع الزوج عملاً مخالفاً لولاية الفقيه، فهنا ليس له الرجوع.
(المسألة: 211) المرأة التي تقوم بعمليّة جراحيّة لاستئصال الرحم هل يجب عليها الالتزام بالعدّة بعد النكاح المنقطع؟
الجواب: يجب الالتزام بالعدّة.
(المسألة: 212) رجل متزوّج من امرأة زواجاً منقطعاً وكان يستخدم معها في الجماع (العازل المنوي)، فهل على هذه المرأة عدّة بعد أن يهبها المدّة؟
$
', '', 543), (4, 544, 'book', 'الجواب: إن أرادت التزويج بشخص آخر فعليها العدّة.
(المسألة: 213) هل لرجوع الزوج إلى زوجته في عدّتها الرجعيّة صيغة خاصّة؟
الجواب: ليست للرجوع صيغة معيّنة.
(المسألة: 214) شخص كانت بذمّته زوجة دائميّة وبعد فترة طلّقها طلاقاً رجعيّاً، وبعد الطلاق بقيت الزوجة في بيته بسبب عدم وجود أهل لها في ذلك البلد، وفي فترة العدّة ـ بحسب ما يدّعي الزوج ـ لمسها وقبّلها وداعبها ولكن من دون قصد الجماع ومن دون قصد الرجوع إليها، وبعد مدّة من هذه القضيّة وكذلك في فترة العدّة ـ حتّى لا يقع معها في حرج شرعيّ ـ عقد عليها عقداً مؤقّتاً لمدّة شهر، وانتهت المدّة ولكن لم يحصل بينهما جماع:
السؤال الأوّل: هل ما فعله معها من لمسها وتقبيلها ومداعبتها من دون قصد الرجوع إليها يعدّ رجوعاً منه إليها شرعاً وعرفاً؟
السؤال الثاني: هل هي الآن في ذمّته ولابدّ من طلاقها ثانية مع الأخذ بعين الاعتبار العقد المنقطع الذي أجراه معها؟
الجواب: 1 ـ المداعبة من دون جماع لا بقصد الرجوع لا يعدّ رجوعاً.
2 ـ العقد المؤقّت الذي عقد عليها في فترة العدّة باطل، وليست هي الآن في ذمّته ولا حاجة إلى الطلاق.
(المسألة: 215) شخص طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً وبعد أيّام أراد إرجاعها لكنّه بدلاً من أن يرجعها بصيغة (أرجعتك إليّ أو إلى ذمّتي أو ماشابه) عقد عليها عقداً جديداً جهلاً منه بكيفيّة إرجاع الزوجة بعد الطلاق الرجعيّ، فهل عقده شرعيّ؟ وإذا كان غير شرعيّ ما هو الواجب عليه فعله، علماً أنّ العدّة انتهت الآن؟
الجواب: الإرجاع بالعقد الجديد باطل، ولو واقعها في العدّة بطل الطلاق وإن لم يكن بقصد الإرجاع.
$
', '', 544), (4, 545, 'book', 'الفصل الثامن
مسائل في النظر واللمس
(المسألة: 216) هل يجوز التقاط الصورة من الأعراس حال كون العروسة في فستان زفافها، علماً بأنّ الصورة تعرض على المصوّر الذي يقوم بغسل وطبع الفلم؟
الجواب: إن لم يترتّب على ذلك هتك أو أثر محرّم، فهو جائز.
(المسألة: 217) هل يعتبر الجورب ساتراً شرعاً لساق المرأة عن نظر الأجنبي لها؟
الجواب: المقياس في الستر هو أن يمنع عن رؤية الجسم.
(المسألة: 218) هل يجوز النظر إلى صورة لوجه امرأة أجنبيّة سافرة لا بقصد الشهوة، وإنّما لجمالها كما ينظر إلى شجرة خضراء يانعة؟
الجواب: النظر لجمالها هو الشهوة.
(المسألة: 219) هناك من يقول: إنّ التكلّم مع المرأة والنظر في وجهها بدون تأثّر بها دليل التقوى. أمّا أن يتكلّم الرجل مع المرأة ويهاب النظر إليها فذلك دليل عدم امتلاك الجرأة على الحديث خوفاً من التأثّر بها، فما هو رأي الشرع في هذا القول؟
الجواب: ليس التأثّر دليلاً على عدم التقوى، وليس عدم التأثّر دليلاً على التقوى، وترك الكلام والنظر إلى الوجه والكفّين بشهوة وريبة واجب.
(المسألة: 220) هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبيّة الكافرة المتبرّجة بشهوة؟ وغالباً مّا يعرض التلفزيون الأمريكي أفلاماً جنسيّة مبتذلة، كالتعرّي وغيره، هل يجوز النظر إليها بشهوة تزيد من إثارته الجنسيّة تجاه زوجته؟
الجواب: نحن لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 221) هل يجوز للمرأة أن تغطّي شعرها بغير الساتر المألوف المتّخذ من القماش كالقبّعة لو أمكن تغطية الرقبة بشيء آخر؟
$
', '', 545), (4, 546, 'book', 'الجواب: نعم يجوز، ولكن ستر الرأس بالباروكة غير كاف؛ لأنّ الباروكة بنفسها تعتبر زينة.
(المسألة: 222) ما هي حدود النظر إلى المرأة المحرمة؟
الجواب: يجوز النظر إلى الوجه والكفّين بلا ريبة، هذا في الأجنبيّة. وأمّا في المحرم كالاُخت والبنت والاُمّ، فيجوز النظر إلى كلّ جسدها ما عدا العورتين من دون ريبة.
(المسألة: 223) ما هي حدود جواز نظر الأجنبيّة إلى بدن رجل أجنبيّ؟
الجواب: يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه لدى الرجال كاليدين والرقبة، ولكن الأحوط استحباباً تركه.
(المسألة: 224) هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبيّة عند حالة الاضطرار التي قد تسيء إلى سمعة المسلم في هذه البلاد (أمريكا)؟
الجواب: لا تجوز مصافحة المرأة المحرّمة، والتذرّع بالاضطرار يكون عادةً من التسويلات الشيطانيّة، ولو كان جوّ بلد الكفر يضطرّه حقّاً إلى مثل ذلك، تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام.
(المسألة: 225) هل يجوز للرجل المسلم أن لا يستر ساقيه بين العامّة من الناس، كما يفعل العامّة الأمريكان على عادتهم في الطريق العامّ، ويقتصر على ستر عورته؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(المسألة: 226) هل يجوز لنا حلاقة شعر الرأس بواسطة امرأة في محلاّت الحلاقة المتعارفة هنا في البلاد الأمريكيّة؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 227) هل يجوز الذهاب إلى المراقص والحفلات الراقصة والمختلطة في أمريكا للمشاهدة فقط؟
$
', '', 546), (4, 547, 'book', 'الجواب: لا ينفصل ذلك عادة عن ارتكاب الحرام كالنظر بريبة، أو الوقوع في معرض تسرّب الفساد إليه، أو استماع الأغاني وما شابه ذلك.
(المسألة: 228) إنّ السلطات المسؤولة في الدانمارك رفضت إلصاق صور النساء المحجّبات في جواز السفر، واشترطت أن تقدّم المرأة صورة بغير حجاب، فهل للمرأة أن تأخذ صورة بلا حجاب بواسطة امرأة؟
الجواب: إن كان الذي يلتقط الصورة امرأة وليس في غرفة التصوير رجل يراها، جاز لها ذلك.
(المسألة: 229) هل يجوز تقبيل الإنسان صدر أخيه ومن دون حاجب؟
الجواب: يجوز له تقبيل صدر أخيه من دون شهوة.
(المسألة: 230) هل يجوز إظهار صور ابنتي التي التقطتها قبل التكليف للآخرين؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: 231) هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفّيها في الأسواق وأماكن البيع والطرقات المزدحمة بالرجال، أو في أثناء مرور العزاء الحسيني؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(المسألة: 232) الشارع الأمريكي والبيئة التي تسكن فيها المرأة والدائرة التي تعمل فيها لا يسمح للمرأة أن تلبس الحجاب، وهي لم تتعوّد عليه أيضاً فما حكمها؟
الجواب: لا بدّ من التحجّب عن الأجنبي فيما عدا الوجه والكفّين.
(المسألة: 233) هل تجوز مصافحة النساء العجائز؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 234) هناك من أرحامنا من النساء من تتصرّف تصرّف الرجال، وتؤدّي أعمالهم من الزراعة وغيرها، وتلبس لباس الرجال، وتشاركهم في مجالسهم وحوارهم، وتسمّى في عرفنا بـ (المسترجلة)، فعندما أذهب إلى زيارتهم تصافحني
', '', 547), (4, 548, 'book', 'مصافحة الرجال، وتعانقني وتقبّلني كما يفعل الصديقان إذا التقيا بعد فراق طويل، ومن يحاول تحسيسها بأنّها امرأة قد تضربه وتعتدي عليه، فأضطرّ إلى معاملتها بالمثل من: المصافحة والمعانقة والسلام والتحيّة وغير ذلك من الحديث، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إن كانت حقّاً امرأة فمصافحتها أو تقبيلها ومسّ جسمها حرام، وأمّا تحيّتها والتحدّث معها من دون ريبة، فجائز.
(المسألة: 235) هل يجوز لبعض أرحامي من النساء المتزوّجات أن يقبّلنّني وأنا في العشرين من عمري، أو يبادلنّني التحيّة والسلام؟
الجواب: لا يجوز لهنّ إن كنّ من غير المحارم تقبيلك ولا مصافحتك، ولا بأس بالتحيّة والحديث إن لم يكن عن ريبة.
(المسألة: 236) تبادل النظر بين الرجل والمرأة بلذّة وشهوة لغرض التفاهم حول الزواج المنقطع جائز؟
الجواب: هذا الأمر الذي ذكرته ليس من مجوِّزات النظر.
(المسألة: 237) هل يجوز للإنسان النظر إلى الأجنبيّة قبل عقد الزواج بنيّة أنّه يريد العقد المنقطع معها لكنّه لا يعلم أنّ المرأة ترغب في الزواج المنقطع، لكن توجد لديه أمارة يعوّل عليها؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 238) هل يكفي في الحجاب الواجب على المرأة لبس مثل البنطال والقميص، أو الفستان مع الجورب، أو سائر الألبسة التي لا ينتفي معها محذور التجسّم، مع فرض عدم محذور آخر كالفتنة ولو لأجل شياع مثل هذه الألبسة في بعض البلاد؟ وعلى كلا الفرضين هل تكفي مثل هذه الألبسة في صلاة المرأة في بيتها مع عدم نظر الأجنبي؟
الجواب: ستر ما عدا الوجه والكفّين كاف في الصلاة، أمّا لدى غير المحارم
', '', 548), (4, 549, 'book', 'فبروز النتوءات لا يخلو عادة من ترتّب الفتنة ولو لأجل استلزام شياع مثل هذه الألبسة بين المتديّنات.
(المسألة: 239) هل يجوز النظر إلى وجه المرأة التي يعرفها المكلّف في الصورة (الفوتوغرافيّة)؟
الجواب: يجوز ما لم يكن هتكاً لها في نظر العرف.
(المسألة: 240) امرأة أهدت ابنتها لرجل لأن يتزوّج بها بلا مقابل، وللرجل إخوان بالغون يسكنون معه في البيت، وتقوم المرأة (اُمّ الزوجة) بإدارة اُمور البيت وإخوان الزوج معتبِرة إيّاهم كأبناء لها، فهل لها أن تصافحهم وتتحدّث معهم؟
الجواب: أوّلاً: لا تجوز المصافحة، وأمّا التكلّم فجائز، ولكن لا بدّ من المحافظة على الحجاب الشرعي.
ثانياً: الهديّة لا تجوز إلّا لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، وفي غيره يجب المهر.
(المسألة: 241) إنّنا فتيات بعضنا يردن العمل في سلك التمريض، والبعض الآخر يعملن فيه، ويحتمل تعرّضهنّ لمباشرة وملامسة الرجال في حالات مثل:
1ـ قياس ضغط الدم؟
2ـ قياس نبض القلب؟
3ـ مساعدة المريض في القيام والقعود إذا لم يستطع هو ذلك؟
4ـ غسل جسم المريض بالماء والصابون في سريره إذا كان عاجزاً عن الحركة، مع كشف جسمه عدا العورة؟
5ـ حقن الدواء عن طريق الوريد؟
6ـ القيام بعلاج وتضميد جروح وقروح المريض، علماً بأنّ التمريض هو مجال تخصّصنا الدراسي، ولا يمكننا العمل في مجال آخر بنفس هذا التخصّص، فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟
$
', '', 549), (4, 550, 'book', 'الجواب: إن أمكن التجنّب عن التماس بين البشرتين ولو عن طريق لبس الكفّ المانع عن التماس وجب ذلك، وإلّا فإن دعت الضرورة إلى مباشرة النساء لتلك الأعمال جازت مع ملاحظة تقليل التماس بين البشرتين قدر الإمكان.
(المسألة: 242) هل يجوز السلام على زوجة عمّي، وزوجة ابن عمّ والدي، وهي امرأة تفوق اُمّي في العمر؟ والسلام العرفي السائد عندنا هو أن تقبّلني، فهل هذا حرام؟ وما هو الحكم في نساء إخوتي، واُخت زوجتي؟
الجواب: تقبيلهنّ لك حرام، وتقبيلك لهنّ حرام أيضاً.
(المسألة: 243) هل تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبيّة من وراء حائل كأن تلبس المرأة (الكفّ) أو بأن يلفّ الرجل على يده خرقة؟
الجواب: يجوز من دون التذاذ وريبة.
(المسألة: 244) قد يستلزم الفحص الطبّي أو العمليّة الجراحيّة للبطن أو الأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة النظر أو اللمس، فكيف يكون الحكم في الموارد التالية مع ملاحظة عدم وجود أو قلّة المتخصّصة من النساء في طبابة الأعضاء التناسليّة:
أ ـ ما إذا كانت معالجة المريض ضروريّة؟
ب ـ ما إذا ترتّب على عدم فحص الأعضاء التناسليّة وعدم إجراء العمليّة الجراحيّة لها خلال مدّة طويلة خطر الوفاة، أو كان ذلك محتملاً عقلائيّاً؟
ج ـ ما إذا استلزم عدم فحص الطبيب الرجل الجهازَ التناسلي للرجل أو للمرأة وعدم إجراء عمليّة علاجيّة له إيذاءً وألماً للمريض، كإحساسه بحرقة حال تبوّله وما شابه؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا استلزمته الضرورة ولو لأجل دفع الأذيّة والألم عن المريض حينما يُفتقد الطبيب المماثل.
(المسألة: 245) دراسة الجامعيّين الذكور في مجال التخصّص في عمل الأعضاء التناسليّة تقتضي النظر ولمس البطن والأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة، فهل يجوز ذلك؟
$
', '', 550), (4, 551, 'book', 'الجواب: لا مانع من ذلك بالنسبة للمماثل إلى مماثله، أمّا بالنسبة إلى مخالفه فإن لم تشبع الحاجة إلى المتخصّص من الجنس المماثل بالقدر الكافي ولا يمكن إشباعها منه كان ذلك جائزاً، وفي غير هذا الفرض لا يجوز. ومع إمكان التجنّب عن اللمس عن طريق لبس الكفّ ونحوه في المماثل وغير المماثل فيما يحرم لمسه، وجب اللبس.
(المسألة: 246) هل يجوز أن يلامس الشخص عورة الآخر، أو الرجل يلامس جسم المرأة (كالعورة والثدي) مع وجود الحاجز (اللباس) مع فرض عدم حصول الهتك وعدم حصول الشهوة؟
الجواب: اللمس من وراء الحاجب مع الشرط الوارد في مفروض السؤال جائز، ولكن تحقّق هذا الشرط فرض نادر خصوصاً في لمس عورة المرأة وثديها.
(المسألة: 247) هل يجوز للمرأة كشف شعرها أو بدنها أمام زوج اُختها؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 248) هل يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبيّة أو العكس، إذا كان الامتناع عنها يسبّب إحراجاً أو إهانةً أو استياءً تجاه الإسلام والمسلمين؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 249) النظر إلى الأجنبيّة حرام لكن هل يُعَدّ حقّاً من حقوق الآخرين، يعني هل يستطيع المولى تعالى أن يغفره، أو هو متوقّف على إبراء الذمّة كالغيبة؟
الجواب: النظر إلى الأجنبيّة حرام، ويعتبر في ذاته حقّاً من حقوق الله، ولكن لو كان النظر إليها رغماً عليها وبالرغم من تستّرها كمن ينظر إلى بيوت الناس المستورة بطريقة الإغفال من قبيل: الإشراف من على الحائط أو من ثقب موجود في الحائط غفل عنه أهل البيت، وكمن يتعمّد النظر إلى امرأة محجّبة في ساعة صادف أنّ الريح أسفر حجابها عنها من دون اختيارها وما إلى ذلك، فهذا زائداً
', '', 551), (4, 552, 'book', 'على ما فيه من مخالفة حقّ الله فيه أيضاً مخالفة حقّ الناس.
(المسألة: 250) ما هو حكم النظر إلى المرأة الأجنبيّة السافرة؟ وما هو حكم النظر إلى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبالصورة المعروضة بالبثّ المباشر وغير المباشر؟
الجواب: كلّ هذا جائز بشرط عدم الريبة وبشرط عدم المفسدة.
(المسألة: 251) ما هو الحدّ الشرعي في ثياب النساء؟
الجواب: حدّه أمران: أحدهما: حفظ الحجاب الشرعي من ناحية الستر، والثاني: عدم إبراز الحجم من مواضع البدن التي يثير إبراز حجمها المفاسد للشباب.
(المسألة: 252) ما المقصود بالنظر بريبة؟
الجواب: نظر الريبة يعني نظر السوء، وهذا ما يعرفه من نفسه كلّ إنسان بالغ سنّ النكاح.
(المسألة: 253) هل يجوز نظر المرأة إلى عورة المرأة؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
(المسألة: 254) هل يجوز النظر إلى المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين حتّى في موضع العورة؟
الجواب: يجوز من دون ريبة النظر إلى المقدار الذي تعوّدن كشفه من غير العورة.
(المسألة: 255) مسألة عدم مصافحة النساء تشكّل حرجاً كبيراً لبعض الرجال، وبعض الأحيان تتجاوز مرحلة الحرج إلى ترتيب أثر سلبي في العمل وغيره، فما هو الحلّ والتكليف الشرعي؟
الجواب: لا يجوز مصافحتهنّ، حتّى في هذه الحالة على الأحوط وجوباً.
(المسألة: 256) والدتي امرأة كبيرة في السنّ، كُسر ضلعها فراجعنا الأطبّاء ولم ينفع ذلك، بل ازدادت الآلام عليها وهي طريحة الفراش، فرجعنا إلى رجل يُجبِّر الكسور وهو
', '', 552), (4, 553, 'book', 'حاذق في عمله، ولكنّه طلب منّا مجوّزاً شرعيّاً من أحد المراجع العظام ـ حفظهم الله ـبحيث يسمح له بلمس بدن المريضة، وقد رجعنا لشخصكم الكريم في هذا الأمر؟
الجواب: حينما لا توجد امرأة مجبِّرة يعتمد عليها في عملها جاز للرجل القيام بعمل التجبير حتّى ولو استلزم ذلك لمس البدن مباشرة لو لم يكن يُغني اللمس من وراء الحجاب من قبيل لبس الكفّ.
(المسألة: 257) تبثّ على شاشات التلفاز (التلفزيون) في بعض الدول أفلام ومسلسلات مدبلجة، وهي ناظرة لرفع ولدفع المشاكل الناشئة من الانحرافات السلوكيّة للمجتمع مع المحافظة على بقاء أصل الانحراف، مثل الناظرة لدفع المشاكل الناشئة من العلاقات غير الشرعيّة بين المتزوّجة والأجنبي مع الإبقاء على أصل العلاقة غير الشرعيّة مع الأجنبي، ولهذه الأفلام والمسلسلات قوّة إبداعيّة من حيث قصّتها وقوّة فنّيّة في طرحها وإخراجها بحيث تجذب الناظرين إليها والتلهّف لمتابعتها، فهل تحرم هذه الأفلام، أو لا؟
الجواب: إن كان بثّها موجباً لإيجاد تلك الانحرافات أو ازديادها حرم بثّها، ومن كانت مشاهدته لها موجبة لانحرافه أو ازدياد انحرافه لم نسمح له بمشاهدته.
(المسألة: 258) هل يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج والمرآة والماء الصافي؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 259) هل النظر إلى المرأة الأجنبيّة العلويّة يعتبر نظراً إلى عرض الرسول(صلى الله عليه وآله)، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب: احتمال اشتداد الإثم موجود.
(المسألة: 260) بعض النساء الكبيرات في السنّ ـ فوق سنّ اليأس ـ تصادفني في الشارع وتريد العبور، فتمسك يدي أو تقبّلني وتقول: أنت مثل ولدي، فهل هذا جائز؟
الجواب: لا يجوز.
$
', '', 553), (4, 554, 'book', 'الفصل التاسع
مسائل في الاختلاط
(المسألة: 261) اعتاد الناس في مجالس عقود الزواج على إدخال الزوج على زوجته وتقبيله إيّاها أمام النساء الأجنبيّات، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز إذا كانت النساء من المحارم؟
الجواب: إن لم يترتّب على ذلك أثر محرّم كالنظر إلى غير المحارم، أو إثارة الفساد، فهو جائز.
(المسألة: 262) قد يحصل حال العمل أن نحلّ ضيوفاً على بعض العوائل ممّن لا تلتزم نساؤها بالحجاب، ومتعارف لديها الاختلاط بالأجنبيّ، فكيف ترون عملنا في هذه الحالة؟
الجواب: يجوز لكم ذلك على شرط أن لا تنظروا إلى نسائهم بريبة.
(المسألة: 263) في جوّ الجامعات العلميّة يحصل الاختلاط بين البنات والبنين، وهناك مجالات عمل مشتركة بين المدرّس والطالبة، والاُستاذ والاُستاذة، والطالب والطالبة، فما هي حدود الشريعة الإسلاميّة التي ينبغي مراعاتها في هكذا مجال؟
الجواب: الحدود الشرعيّة التي تجب مراعاتها هي عدم المسّ، وعدم كشف ما عدا الوجه والكفّين للمرأة، وعدم النظر إلى ما عدا الوجه والكفّين للرجل، بل وحتّى إلى الوجه والكفّين إذا كان بريبة، وعدم الخضوع بالقول للمرأة فيطمع الذي في قلبه مرض.
(المسألة: 264) هل يجوز ممارسة الألعاب الرياضيّة مثل السباحة مع نساء شبه عاريات هنا في اُوروبّا؟
$
', '', 554), (4, 555, 'book', 'الجواب: لا ينفصل ذلك عادة عن ارتكاب المحرّم كالنظر بريبة أو اللمس أو ما شابه ذلك.
(المسألة: 265) هل يجوز الاختلاء بالكتابيّة قبل العقد عليها بالمتعة؟
الجواب: الاختلاء القليل المدّة الذي هو مقدّمة للعقد المنقطع من دون خوف الوقوع في الحرام لا بأس به.
(المسألة: 266) لو فرض أنّ الاختلاط مع نساء شبه عاريات من أهل الكتاب في حوض للسبح غير مثير للشهوة، فهل يجوز للمسلم ذلك؟
الجواب: فرض ضمان عدم الإثارة فرض خيالي ومصيدة شيطانيّة.
(المسألة: 267) هل يجوز لنا ـ نحن الفتيات ـ دخول جامعات مختلطة مع العلم أنّ نسبة الفتيات غير المحجّبات إلى المحجّبات عالية جدّاً، ولباسهنّ غير محتشم؟
الجواب: يجوز ذلك بشرط الالتزام بالحجاب الكامل، وبشرط التأكّد من عدم التأثّر بالجوّ الفاسد.
(المسألة: 268) وهل طلب العلم للفتيات والفتيان ضرورة خاصّة في مثل ما مضى من الجوّ الجامعي؟
الجواب: مع التأكدّ من عدم التأثّر بالجوّ الفاسد يكون طلب العلم للفتيات والفتيان أمراً جيّداً.
(المسألة: 269) وماذا لو ترك المؤمنون الدخول في هذا السلك العلمي الجامعي؟
الجواب: ترك المؤمنين الدخول في هذه المجالات يفسح المجال أكثر فأكثر لسيطرة الفئة الفاسدة على المجتمع.
(المسألة: 270) هل تجوز السباحة ـ هنا في البلاد الاُوروبّيّة ـ في الأحواض المختلطة لرجال المسلمين؟
الجواب: مع فرض الاختلاط بين الرجال والنساء لا نسمح بذلك؛ لأنّ هذا
', '', 555), (4, 556, 'book', 'يؤدّي عادةً إلى الفساد أو الانهيار الروحي والخلقي على أقلّ تقدير.
(المسألة: 271) هل يجوز للزوجة أن تحيّي أصدقاء زوجها وترحّب بهم مع مراعاة حجابها؟
الجواب: هذا جائز من دون الخضوع بالقول.
(المسألة: 272) هل يعتبر ركوب المرأة في السيّارة الخصوصيّة داخل المدينة لوحدها من دون أن يكون هناك شخص ثالث في السيّارة خلوةً بالأجنبيّة؟
الجواب: إن أمنت على نفسها جاز؛ لأنّ ذلك مع وجود المارّة في الشوارع عادة لا يعتبر خلوة بالأجنبيّة.
(المسألة: 273) شخص متزوّج وساكن مع إخوته في نفس البيت، وفي بعض الأحيان يمازح زوجته أمام إخوته، فهل يجوز؟
الجواب: إن كان يوجب ذلك ترتّب المفسدة لم يجز.
(المسألة: 274) ورد في المسألة رقم (1233) من (منهاج الصالحين، كتاب النكاح) للسيّد الخوئي(رحمه الله): «... بل يجب عليها ستر الوجه والكفّين من غير الزوج حتّى المحارم مع تلذّذه، بل عن غير المحارم مطلقاً على الأحوط...»، والسؤال: ما هو نوع هذا الاحتياط في هذه المسألة هل هو وجوبي؟
الجواب: هذا الاحتياط وجوبي.
(المسألة: 275) وما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة؟
الجواب: لا يجب ستر الوجه والكفّين.
$
', '', 556), (4, 557, 'book', 'الفصل العاشر
مسائل في التزيّن
(المسألة: 276) هل يجوز النظر إلى النساء اللاتي لا ينتهين إذا كنّ متزيّنات وكان النظر بلا شهوة ولا ريبة؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 277) ما هو المرجع في الحكم على الشيء بأنّه زينة بالنسبة للمرأة؟
الجواب: المرجع هو العرف.
(المسألة: 278) هل يعدّ ما تعارف لدى النساء من إزالة بعض الشعر من الحاجبين والوجه زينة؟
الجواب: ليس هذا من الزينة المحرّم إبرازها.
(المسألة: 279) هل يعتبر الكحل بجميع أنواعه من الزينة؟
الجواب: ما كان متعارفاً في سالف الزمان من الكحل الأسود ليس من الزينة التي يحرم إبرازها.
(المسألة: 280) هل يكون الستر واجباً حين استعمال الكحل للعلاج؟
الجواب: لا يجب ستر الوجه عند استعمال الكحل الأسود.
(المسألة: 281) هل تعتبر الحلقة والخاتم في كفّ المرأة من الزينة المحرّم إظهارها؟
الجواب: لا تعتبر الحلقة ولا الخاتم من الزينة المحرّم إظهارها.
(المسألة: 282) ما هو حكم الزينة بالنسبة للمرأة على وجهها وكفّيها بناءً على جواز كشفهما؟ وما مدى حدود الزينة إن كانت جائزة؟
الجواب: الزينة التي كانت مألوفة في زمن المعصومين(عليهم السلام) كالكحل الأسود أو الخاتم جائزة.
$
', '', 557), (4, 558, 'book', '(المسألة: 283) هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفّيها؟ وعلى فرض الجواز هل يجوز لها تزجيج الحاجبين، أو وضع شيء من المساحيق على وجهها أو كفّيها مع خروجها في الشارع؟
الجواب: يجوز من دون وضع المساحيق.
(المسألة: 284) أ ـ هل يجوز للمرأة أن تضع العدسات اللاصقة الملوّنة خارج بيتها وهل تعتبر من الزينة؟
ب ـ هل يجوز للمرأة وضع الحنّاء على راحة كفّيها وإظهاره للرجل الأجنبيّ؟
الجواب: اللاصق من الزينة التي لا يجوز إظهارها للأجنبيّ، وأمّا الحنّاء في الكفّ فلا إشكال فيه.
(المسألة: 285) لو لبست المرأة قبعة مغطّاة بالشعر الطبيعي أو الاصطناعي (وهو ما يسمّى بالباروكة) بحيث سترت بذلك ما عدا وجهها، فهل يكفي ذلك في تحقيق الحجاب الشرعي بناءً على عدم وجوب ستر الوجه؟ وهل يفرق الأمر فيما لو ظهرت بذلك أجمل ممّا هي عليه في وضعها الطبيعي بحيث يعدّ ذلك زينة لها ولو لم تقصد هي التزيّن بذلك، أو لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنّ الشعر سواءٌ كان حقيقيّاً أو كان باروكة يعتبر زينة في ذاته حتّى ولو لم تظهر بذلك أجمل، فيشمله قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ﴾.
(المسألة: 286) هل يجوز للمرأة التي تملك عبداً أن تظهر زينتها أمامه؟
الجواب: الأحوط الترك.
(المسألة: 287) هل يمكن الاستفادة من الألوان الفاتحة في الثياب مع المحافظة على حدود الحجاب الشرعي؟
الجواب: إذا كانت تلك الملابس تُعدّ من الزينة فلا يخلو ذلك من إشكال طبقاً للآية: ﴿ولا يُبدينَ زينَتَهنَّ﴾، وإذا لم تُعدّ من الزينة فلا إشكال في استعمالها.
$
', '', 558), (4, 559, 'book', 'الفصل الحادي عشر
مسائل في الاستنساخ البشري
(المسألة: 288) 1 ـ ما هو حكم الاستنساخ البشري في الشريعة الإسلاميّة؟
2 ـ من هو والد المولود المستنسخ حينئذ؟ ومن هي اُمّه؟
3 ـ ما هو حكم الإرث حينئذ؟
الجواب: 1 ـ لا حرمة للاستنساخ البشري في حدّ ذاته. نعم، قد يكون حراماً لجهة لوازم تترتّب عليه، نظير الخلل في النظام وحصول الهرج والمرج من جهة عدم تشخيص الظالم من المظلوم، والمحرم من غير المحرم و...
2 ـ الفرد المستنسخ عنه إن كان ذكراً فهو أبوه ولا اُمّ له، وإن كانت امرأة فهي اُمّه ولا أب له.
3 ـ اتّضح جوابه من جواب السؤال الثاني.
(المسألة: 289) ما هو سبب حرمة الاستنساخ البشري؟
الجواب: لا توجد حرمة أوّليّة في الاستنساخ، فإن كان موجباً للفساد الاجتماعي كالهرج والمرج أو غير ذلك حرم بسببه.
$
', '', 559), (4, 560, 'book', '$
', '', 560), (4, 561, 'book', 'المعاملات
13
$
', '', 561), (4, 562, 'book', '$
', '', 562), (4, 563, 'book', '(المسألة: 1) بماذا تكون تذكية السمك، وهل يحلّ أكله فيما لو اُخرج من الماء حيّاً ثمّ قطّع بالسكّين أو ما شابه خارج الماء فمات على إثر ذلك؟
الجواب: نعم يحلّ أكله.
(المسألة: 2) في بعض الدول يخرج الصيّاد السمك من الماء حيّاً ثمّ يضرب السمكة على رأسها ويلقيها في حوض ماء، فتموت في الحوض، فهل يمكن اعتبارها مذكّاة؟
الجواب: ليست مذكّاة.
(المسألة: 3) هل يجوز أكل بيض الدجاج الذي يتغذّى على النجاسة من غير العذرة؟
الجواب: نعم يجوز تناوله.
(المسألة: 4) تقع إحدى القرى في طريق عملنا، ويسكنها عائلتان مسلمتان وعوائل اُخرى مسيحيّة ويزيديّة، وجميع العوائل بما فيها المسلمة ترتبط بعلاقات عائليّة لما تعتقده بطهارة المسيحي، فهل يجوز لنا الأكل والشرب عند هاتين العائلتين المسلمتين؟
الجواب: إذا كان المأكول لحماً وجب إحراز التذكية، ويكفي في ذلك أن يدّعي صاحب البيت الذي هو مسلم بأنّ هذا اللحم مذكّى تذكيةً إسلاميّة، وأمّا غير اللحم فيجوز أكله ما لم يعلم بملاقاته للنجس بما فيه الكافر غير الكتابي.
$
', '', 563), (4, 564, 'book', '(المسألة: 5) في إحدى لجان المنطقة الواقعة غربيّ مقرّنا يتواجد المسلمون واليزيديّون والمسيحيّون، ولا نعلم بأنّ عدد أيّهم أكثر، فهل يجوز الأكل والشرب في مقرّهم؟
الجواب: يجوز في غير اللحم ما لم تعلم بملاقاته للكافر غير الكتابي أو لأيّ نجس آخر.
(المسألة: 6) ما هو حكم (ماء الغريب) الذي اُعتيد إعطاؤه للأطفال؟
الجواب: إن لم يعلم بوجود الكحولات فيه فلا إشكال فيه.
(المسألة: 7) هل يجوز الجلوس والأكل في مطاعم تقدّم الخمر للزبائن الطالبين؟
الجواب: إن كنت منفصلاً عن المائدة التي فيها الخمر وملتهياً عنها، فلا بأس بذلك.
(المسألة: 8) هل يجوز تصديق بائع الخمور المسلم إذا باع لحماً مدّعياً أنّه مذكّى؟
الجواب: إذا كنت تحتمل صدق دعواه جاز الاعتماد على دعواه.
(المسألة: 9) هل السمكة الميّتة في داخل شبكة الصيد في الماء حرام أكلها؟
الجواب: نعم حرام.
(المسألة: 10) تحتوي الأغذية المصنّعة على مادّة الجيلاتين أو على مركّبات وعناصر مستخلصة من اُصول محرّمة كالشحوم الحيوانيّة، وبيوض الحشرات، والطحالب، والحيوانات البحريّة غير الأسماك المحلّلة، ولكن هذه العناصر والمركّبات أصبحت تسمّى وتعرف بمسمّياتها الكيمياويّة كموادّ حافظة للأغذية المصنّعة والمعلّبة. ما هو حكم هذه الأغذية من حيث الطهارة والنجاسة؟ أو حلّيّة الأكل وحرمته؟
الجواب: إن كانت تلك العناصر طاهرة ولكنّها محرّمة، فالشرط في حلّيّتها أن تكون قد استحالت في نظر العرف بالعمل الكيمياوي إلى ماهيّة اُخرى بحيث لا يصدق عليها اسم أصلها، فإن تحقّق هذا الشرط حلّت، وإلّا حرمت. وأمّا إذا كانت
', '', 564), (4, 565, 'book', 'تلك العناصر نجسةً كما في الشحوم غير المذكّاة أو شحوم الخنزير، فلحلّيّتها شرطان:
الأوّل: نفس الشرط السابق وهو الاستحالة.
الثاني: أن لا تنتقل النجاسة إلى العنصر المستحال إليه. مثاله: ما لو تنجّس الظرف بالشحم ثمّ تنجّس العنصر المستحال إليه بملاقاة الظرف مع الرطوبة. فمتى ما تمّت الاستحالة ولم يحصل التنجّس بعد الاستحالة كانت حلالاً.
(المسألة: 11) هناك حبوب تستخدم لإيجاد السمن في الإنسان فهل يجوز استعمالها؟
الجواب: يجوز استعمالها ما لم يعلم باشتمالها على مادّة محكوم عليها بالحرمة كمادّة حيوانيّة لم يثبت شرعاً تذكيتها.
(المسألة: 12) ما حكم الأجبان المستوردة من الدول الكافرة، والمشتملة على أنفحة من العجل أو البقر؟
الجواب: الأنفحة من كلّ حيوان محلّل الأكل طاهرة.
(المسألة: 13) هناك بعض الموادّ التي تركّب مع بعض المأكولات من قبيل: الأنفحة و(اللستين)، فهل يجوز أكلها؟
الجواب: الأنفحة إن كانت من الحيوان المحلّل الأكل، فهي محكومة بالطهارة حتّى من الميتة منه، وأمّا غير الأنفحة فلو لم يكن من الميتة ولا من الحيوان المحرّم الأكل، فهو حلال، وإلّا فهو حرام.
(المسألة: 14) هل يحكم بنجاسة ظاهر الأنفحة لملاقاتها لأجزاء الميتة الداخليّة؛ إذ ورد في متن (العروة الوثقى) في بحث نجاسة الميتة: « ولا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة»، أم أنّ النجاسة العرضيّة غير معلومة؟
الجواب: المتيقّن هو طهارة المظروف، أمّا الظرف لو قلنا بطهارته فلا بدّ من غسل ظاهره لملاقاته للميتة.
$
', '', 565), (4, 566, 'book', '(المسألة: 15) هل للأكل المشتبه أثرٌ وضعيٌّ على القلب؟
الجواب: إن كان متعمّداً في ذلك كان له الأثر.
(المسألة: 16) أنا شخص من الطلبة المبلّغين، وفي موسم التبليغ يكون تبليغي تارةً في المدينة واُخرى في الأرياف، وقد اُدعى لتناول الطعام أحياناً لدى من لا يدفع الخمس والزكاة، وهذه الحالة مستمرّة طيلة شهر رمضان أو شهر محرّم، فما الحيلة في ذلك؟
الجواب: لا يوجد علم قطعي بكون ما يقدّمونه لك من الطعام قد تعلّقت به الزكاة فعلاً، وعليه فيجوز لك الأكل.
(المسألة: 17) هل يصحّ أكل كلّ ما موجود في أسواق الجمهوريّة الإسلاميّة من لحوم بما فيها المستورد؟
الجواب: لو كان المستورِد هي الجمهوريّة الإسلاميّة، أو كان المستورد إنساناً مسلماً تحتمل بشأنه أنّه فحص وعمل بالوظيفة، أو كان الذي تشتريه منه إنساناً مسلماً تحتمل بشأنه ذلك، جاز الأكل.
(المسألة: 18) هل يصحّ أكل ما يقدّمونه في الخارج إذا كنت غير مطّلع على حرمتها بما في ذلك الدول الكافرة؟
الجواب: إن كان المقدّم مسلماً تحتمل بشأنه الفحص والعمل بالوظيفة جاز.
(المسألة: 19) بعض الأشخاص يدعوني إلى بيته للطعام لكنّه لا يبالي بالحلال والحرام، فلو أخبرني بأنّ هذا اللحم حلال فهل يجوز الأكل منه؟
الجواب: مع احتمال صدقه يجوز الأكل.
(المسألة: 20) هنا في هذه البلدان الغربيّة الكافرة إذا دخلت بيت مسلم فهل عليَّ أن أسأله من أين اشتريت هذا اللحم؟
الجواب: إذا كان يحتمل بشأنه أنّه يفحص ويشتري الحلال لم يجب السؤال.
(المسألة: 21) ما هو سوق المسلمين؟ ولو كان المخالف كالوهّابي لا يلتزم بشروط التذكية، فهل يجوز أخذ الذبيحة من يده؟
$
', '', 566), (4, 567, 'book', 'الجواب: لا فرق في سوق المسلمين بين الشيعة والمسلمين السنّة، بل حتّى الوهّابيّين، ما لم ينكروا ضرورة من ضرورات الدين. أمّا لو علمت بعدم الالتزام بشروط الذبح فقد حرم أكل الذبيحة ولو كان الذابح مسلماً أو كان السوق سوق المسلمين.
(المسألة: 22) توجد في الدانمارك شركات لبيع لحوم الدجاج المذبوح، ويعمل فيها مسلمون من الأتراك والباكستانيّين وغيرهم، وتختم الشركة على الكيس الحاوي على اللحم عبارة «ذبح على الطريقة الإسلاميّة وتحت إشراف المركز الإسلامي في كوبنهاكن»، وعليه توقيع المركز المذكور. وراجعت المركز ـ وهو لأبناء العامّة ـ حول موضوع الذبح، فقالوا: نحن نتحمّل مسؤوليّة حلّيّة ذلك شرط أن يكون توقيعنا على الكيس، علماً بأنّ هناك دجاجاً مذبوحاً ولم يكتب على الكيس الحاوي له العبارة المذكورة، فنرجو بيان رأيكم في حلّيّة اللحوم المذكورة؟
الجواب: متى ما كان الذبح بيد المسلم وادّعى تماميّة شروط الذبح، واحتملتَ صحّة دعواه، حلّت لك الذبيحة. أمّا كتابة الشركة الكافرة فلا حجّيّة لها.
(المسألة: 23) هل صيد الطيور بالسمّ موجب لحرمتها؟
الجواب: إن ذُبح قبل أن يفقد الحركة ذبحاً شرعيّاً، جاز أكله.
(المسألة: 24) إذا كانت الدابّة نطيحة أو متردّية، ولا تزال حيّة، فلو ذبحت وسال منها الدم سيلاناً، فهل يجوز أكل لحمها؟
الجواب: إذا تحرّك الحيوان بعد الذبح، وخرج من مذبحه الدم بقدر المتعارف، فهو حلال.
(المسألة: 25) ذهبت بنفسي إلى إحدى الشركات التي تذبح الدجاج، فوجدت بعد الفحص ما يلي:
أ ـ أنّ الذبح بالجملة، حيث تمرّ الدجاجة في ماء فيه كهرباء، وبعدها تذبح بسكّين اُوتوماتيكيّاً، وبعد الذبح نلاحظ حركة الدجاجة ممّا يدلّ على أنّها كانت حيّة حين الذبح.
$
', '', 567), (4, 568, 'book', 'ب ـ أنّ العمّال الذين يشرفون على الذبح هم مسلمون أتراك من أبناء العامّة، حيث ينوي المسلم على أن يذبح الكمّيّة الفلانيّة في اليوم ثمّ يكبّر ويذكر اسم الله ويشغّل الماكنة، وعند الضغط على زرّ الماكنة يذكر الله ويكبّر على كلّ الكمّيّة، على أنّنا سمعنا أنّ نفس الطريقة متّبعة في إيران.
ج ـ الماكنة باتّجاه القبلة ومقادم الدجاجة كذلك.
د ـ يتمّ قطع الأوداج الأربعة، فإذا لم تقطع في بعض الدجاجات يكملها العامل بيده، حيث يحمل السكّين وأثناء عمليّة الذبح يذكر اسم الله لا على كلّ دجاجة وإنّما من باب الذكر فقط.
فهل يمكننا شراء هذا الدجاج وأكله؟
الجواب: أ ـ إذا تحرّكت الدجاجة بعد الذبح حلّ أكلها.
ب ـ ليكن الذبح بالحديد وإن كان الحديد مركّباً على الماكنة.
ج ـ المهمّ أن يكون الدجاج باتّجاه القبلة، أمّا اتّجاه الماكنة فلا أثر له.
د ـ إن لم يتمّ قطع الأوداج الأربعة بالماكنة وجب إكمال القطع قبل أن تزهق روحه أو تسكن حركته.
ويجب ذكر اسم الله بمثل: (اللّهُ أكبر) أو (بسم الله الرحمن الرحيم) على المذبوح، فإذا كان عدد من الدجاج يذبح دفعة واحدة بالماكنة تكفي بسملة واحدة، وإذا كانت كلّ دجاجة تذبح على حِدَة فليسمِّ على كلّ ذبح على حِدَة، وإذا دخلت على الماكنة دجاجة جديدة ولم يسمِّ عليها حرم أكلها.
(المسألة: 26) إنّ هناك مسلماً يملك شركة لذبح الدجاج، وعندما سألته عن الذبح قال: لديّ شريط فيديو حول الذبح في المعمل، ورأيت الفلم فكانت عمليّة الذبح كالتالي:
1ـ يوجد شخص واقف يذبح الدجاج وهو معلّق، ثمّ يتحرّك الدجاج على شكل دائرة، وقلت سائلاً صاحب الشركة: هل لديكم شخص واحد أو عدّة أشخاص؟
', '', 568), (4, 569, 'book', 'فقال: أكثر من واحد وهم يقفون على شكل دائري، وهذا يعني إذا كان أحدهم باتّجاه القبلة فالبقيّة ليسوا كذلك.
2ـ وعندما سألته عن موضع السكّين فأجاب فوق الجوزة، فهل تتوفّر في هذه العمليّة شروط التذكية؟
ثمّ علمنا أنّه يعمل بفقه ابن تيمية ونحتمل كونه وهّابيّاً، فهل تحلّ ذبيحته على فرض وهّابيّته؟
الجواب: 1ـ إن لم يكن الحيوان لدى الذبح باتّجاه القبلة حرم أكله.
2ـ إن بقيت الجوزة في طرف البدن لا في طرف الرأس فقد قيل: إنّه لا يتحقّق قطع الأوداج الأربعة، فلا يترك الاحتياط.
3ـ وإن لم يكن السكّين حديداً حرم أكله.
4ـ وطبعاً التسمية شرط في صحّة التذكية.
والوهّابي إن لم ينكر ضرورة من ضرورات الدين جرى عليه في الذبح حكم الإسلام.
(المسألة: 27) ما حكم ماء الطبخ (المرق) للحوم الذبائح غير محروزة التذكية؟
الجواب: محكوم بالحرمة؛ لأصالة عدم التذكية ما لم توجد أمارة شرعيّة على التذكية.
(المسألة: 28) هل يجوز ذبح الأبقار وهي واقفة؛ إذ لم أستطع طرحها أرضاً؟
الجواب: يجوز بشرط إيقافها مستقبلة للقبلة.
(المسألة: 29) لو نسي الذابح البسملة فهل تحرم الذبيحة؟
الجواب: لا تحرم.
(المسألة: 30) ما حكم أكل الطائر الذي يرمى بسلاح الصيد ولا يدرك حيّاً فيذبح؟ علماً بأنّي اُسمّي عند الرماية تارة، وتارة أنسى التسمية.
الجواب: إن لم تسمّ لم يجز أكله.
$
', '', 569), (4, 570, 'book', '(المسألة: 31) لو كان الذابح يعلم بوجوب التسمية في الذبح ولكن يجهل الإتيان بها عند الذبح مقارناً له عرفاً، وإنّما يأتي بها بعد فري الأوداج بتمامها، أي: يأتي بها متأخّراً، فما حكم هذه الذبيحة؟
الجواب: تحرم.
(المسألة: 32) ما قولكم في (الاستان ستيل) على النحو التالي:
أ ـ إذا كان خالصاً؟
ب ـ إذا كان مخلوطاً مع الحديد؟
ج ـ إذا طلي (الاستان ستيل) على الحديد؟
الجواب: الذبح يجب أن يكون بالحديد، فالذبح بالاستان ستيل باطل.
والذبح بالمخلوط من الحديد والاستيل إن كان وجود الحديد غالباً، بحيث صدق عرفاً الذبح بالحديد صحّ.
وإذا طلي الحديد بالاستيل: فإن كان الطلاء بمعنى إعطاء بخار الاستيل إيّاه لتبديل اللون، فلم يسلب عن ذلك صدق الذبح بالحديد صحّ الذبح، وأمّا إن كان الطلاء بمعنى جعل حاجب بين الحديد ومذبح الحيوان بجسم من الاستيل فقد بطل الذبح.
(المسألة: 33) هل يجوز أخذ الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلاميّة من الأسواق الكافرة، أم لا؟
الجواب: السوق الكافر ليس أمارة على التذكية، ولكن إذا علمت أنّه مذبوح بيد المسلم، والذابح يدّعي تماميّة شروط الذبح واحتملت صدقه، حلّت الذبيحة.
(المسألة: 34) يضرب الحيوان قبل ذبحه هنا في كندا بطلقة في جهازه العصبي من أجل التخدير فتشلّ حركته، فهل يضرّ ذلك في تذكيته؟
الجواب: إن تحرّك الحيوان واضطرب بعد ذبحه الشرعي فهو حلال، وإن كان تخديره بالطلقة قبل الذبح بشكل لا يبقى له تحرّك واضطراب بعد الذبح فهو حرام.
$
', '', 570), (4, 571, 'book', '(المسألة: 35) يعطى للدجاج موادّ غذائيّة مركّبة من الدم المجفّف وموادّ كيمياويّة، فهل ذلك يحرّم أكل الدجاج؟
الجواب: هذا الغذاء الذي ذكرتموه لا يحرّم أكل الدجاج.
(المسألة: 36) بعض الصيّادين يصطاد بالشبك، وقد يصطاد مثلاً في دفعة واحدة (100) طير، ولا يجد ما يذبح به، فيقوم بقطع عنق الطير بيده، فما حكمه؟ وبعض يصطاد بالبندقيّة، ولكن عندما يصل إلى الصيد يجده ميّتاً، فما حكمه؟
الجواب: الأحوط في الأوّل الترك، وأمّا الثاني فإن كانت البندقيّة سلاحاً قاطعاً أو شائكاً، جاز بشرط التسمية حال الرمي.
(المسألة: 37) يوجد نوع من البنادق القصيرة المسافة والخاصّة بصيد الطيور الصغيرة، هل يجوز أكل الطير المصاد بها إن سقط ميّتاً؟ وهل يوجد منع شرعي على مَن يستعمل هذه البندقيّة للّهو؟
الجواب: إن كانت البندقيّة قتّالة وقتلت الصيد بالخرق لا بالضغط أو الحرق وبسمل الرامي حال الرمي، جاز أكل الطير، وإلّا فلا. والأحوط وجوباً ترك الصيد اللهوي، ويجوز الصيد لأجل الأكل والعيش به. أمّا إذا فعل حراماً واصطاد بالشروط التي شرحناها فقد حلّ أكل الصيد.
(المسألة: 38) هل صيد السمك جائز أو لا؟ إذا كان هناك تفصيل فالرجاء بيانه مشكورين؟
الجواب: صيد السمك لأجل التلهّي حرام، ولأجل القوت أو التجارة حلال.
(المسألة: 39) 1 ـ ما هو تعريف الصيد اللهوي؟
2 ـ الصيد اللهوي هل هو محرّم؟
3 ـ هل يشترط في حرمته السفر؟
4 ـ وهل تعمّ حرمته مثل صيد السمك؟
$
', '', 571), (4, 572, 'book', '5 ـ هل صيد السمك للتسلية جائز، إذا نوى أن يأكل السمك، أو يعطيه من يستفيد منه؟
الجواب: 1 ـ الصيد اللهوي يعني: الصيد لأجل التلهّي.
2 ـ وهو حرام.
3 ـ الحرمة ثابتة حتّى في غير حالة السفر.
4 ـ والحرمة تعمّ حتّى مثل صيد السمك.
5 ـ الصيد للتسلية صيد لهوي.
(المسألة: 40) ما هو حكم الصيد بهدف:
1 ـ تعلّم وإتقان الرماية والتسديد وما لذلك من فائدة أنتم على علم بها.
2 ـ سدّ حاجة الصيّاد من رغبته في أكل لحوم بعض الطيور التي يصطادها، علماً أنّها لا تباع في الأسواق حتّى يمكن أن يقال بإمكان شرائها بدلاً من اصطيادها.
3 ـ الترفيه عن النفس من خلال ممارسة الصيد كأيّ هواية اُخرى. أفتونا مأجورين؟
الجواب: الاصطياد إن كان حقّاً لهدف آخر غير الهواية والترفيه ـ وإن كان يحصل ذلك قهراً ـ فلا إشكال فيه.
(المسألة: 41) شخص اصطاد طيراً بآلة تسمّى «فالة»، ما حكم اصطياده في هذه الآلة؟
الجواب: إن كانت آلة الصيد سلاحاً مشتملاً على حديدة شائكة أو قاطعة، أو كانت سلاحاً خالياً من الحديدة ولكنّها كانت حادّة جارحة وجرحت بالفعل فوقع مقتولاً بالتجريح، حلّ الطير مع التسمية، وإلّا فلا.
(المسألة: 42) هل يجوز الأكل مع أهل الكتاب؟
$
', '', 572), (4, 573, 'book', 'الجواب: إن كان الطعام حلالاً، أي: لم يكن ميتة أو خمراً أو نحو ذلك، جاز الأكل معه.
(المسألة: 43) هل تصحّ الصلاة وأكل الطعام في دار شخص لا يخمّس أمواله؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(المسألة: 44) توجد هناك آلة لصيد الأسماك تسمّى بـ «السمّ القاتل»، وطريقة الصيد بها: أن يضعوا الشباك على شكل دائرة في داخل الماء، فيضعون السمّ في داخل هذه الشباك، فيقتل السمّ جميع ما كان في داخلها، وبعضها يموت وهو في الشبك قبل الإخراج، فهل استعمال هذه الآلة حلال أو حرام؟ وهل هذه الأسماك التي ماتت في الشباك بسبب السمّ حلال أو حرام مع أنّ هذه آلة تحرّمها الدولة الإسلاميّة؟
الجواب: ما اُخرج حيّاً من الماء ثمّ مات خارج الماء فهو حلال، أمّا مجرّد نهي الدولة المباركة عن صيد مّا فهو يحرّم الاصطياد ولا يحرّم أكل ذلك الحيوان.
(المسألة: 45) مادّة تعجن مع الشعير وتستخدم لصيد السمك، علماً أنّ السمك لا يموت برائحة تلك المادّة بل عندما يأكلها يطفو على الماء فيصطادونه، أي: يشبه (الزهر) المتعارف عند صيّادي العراق، فما هو حكم استعمال تلك المادّة في الصيد؟
الجواب: إن تمّ صيد السمك حيّاً من الماء فمات في خارج الماء كان حلالاً، وإن مات في داخل الماء كان حراماً.
(المسألة: 46) الذبيحة قبل الذبح تمرّ عبر تيّار كهربائي لأجل التخدير، فهل هذا يخلّ في تذكيتها؟
الجواب: إن كان الحيوان يذبح بالطريقة الشرعيّة، ويتحرّك لدى الذبح، وتطرف عيناه ولو على أساس ألم الذبح، فهو مذكّى.
$
', '', 573), (4, 574, 'book', '(المسألة: 47) الخَلّ الموجود في الدنمارك يستخلص عادةً من العنب، ولكنّنا نقرأ على العلبة مكوّناته وأنّ معه خميرة الخمر، وعند سؤال أحد إخواني المؤمنين للبائع الدنماركي أجابه الدنماركي: بأنّ هذا ليس خمراً، ولو كان خمراً لوجب ذكر نسبته ومقداره وكحوليّته، وأنّه يختلف عن الكحول (الخمر) المشروب.
أنا في حيرة فلا أعلم حكم خميرة الكحول هذه؟
الجواب: يحلّ شرب الخَلِّ الذي ذكرتموه ما لم تعلموا بوجود الكحول فيه ولا بملاقاته سابقاً للكحول.
(المسألة: 48) شاة على وَشك الموت أراد شخص أن يذبحها ولم يكن بيده سكّين لذبحها، فضربها بآلة تسمّى «الكرك» فتكسَّر المريء والبلعوم، وتقطّع الودجان الآخران، ثمّ حزَّ الجلد بأسنانه فما حكم الذبيحة؟
الجواب: لا نجوّز الاكتفاء بغير الذبح بالحديد وباقي شرائط الذبح.
(المسألة: 49) التحقت بمعهد دراسي في ألمانيا متخصّص بإعداد وجبات طعام وفق مواصفات طبّيّة للمرضى والعاجزين، واُلزمت ضمن دراستي العمليّة بوضع شيء من الخمر في قدر الطعام الخاصّ بهذه الوجبات والتي يقدّمونها عادة للأكل بحسب البرنامج، فما حكم ذلك؟
الجواب: نحن لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 50) رجل يعمل راعياً وعنده مئة رأس غنم، وقد وطأ العامل الذي لديه واحداً منها، وهو لا يعلمه الآن فقد اختلط مع الآخرين، فماذا يفعل الآن؟
الجواب: الأحوط أن يعيّن رأساً واحداً بالقرعة بأن يقسّمها جميعاً قسمين ويعيّن أحد القسمين بالقرعة، ثمّ يقسّم ذلك القسم قسمين ويعيّن أحدهما بالقرعة، وهكذا إلى أن ينحصر الأمر في واحد فيذبحه ويحرقه، ويكون ذلك بتفاهم مع صاحب الأغنام ودفع بدله إليه.
$
', '', 574), (4, 575, 'book', '(المسألة: 51) جبنة (كرافت) هل تحتوي على مستخلصات من الخنزير حيث ثبت ذلك للشهيد الصدر(قدس سره)؟
الجواب: لم يثبت عندي شيء من هذا القبيل، ومع الشكّ وعدم وجود بيّنة شرعيّة أو العلم بذلك يكون حلالاً.
(المسألة: 52) اصطدت سمكة ثمّ وضعتها داخل الزورق، وكان الزورق فيه ماء من نفس البحر، فماتت هذه السمكة داخل الماء الذي في الزورق فهل تعتبر ميتة، أو يجوز أكلها؟
الجواب: لا نجوّز أكلها.
(المسألة: 53) ما حكم الأسماك التي تموت في الماء القليل في الخزّان المعدّ لحفظها أثناء البيع؟
الجواب: إن مات داخل الماء لم يجز أكله.
(المسألة: 54) هل يجوز أكل الآتي: 1 ـ الحبار 2 ـ القبقب 3 ـ المحار 4 ـ اللوبستر؟
الجواب: السمك الذي يحوي على فلس ويؤخذ من الماء حيّاً يجوز أكله، وما لم يكن له فلس لا يجوز أكله.
(المسألة: 55) ما هو رأيكم في أكل سَمك (الصُبُور) إذا اشتُري من سوق المؤمنين؟ وهل يجب السؤال عنه؟
الجواب: إن أخذته من سوق المسلمين ولم تعلم أنّ قسماً منه يموت في الماء كان حلالاً، وإن كنت تعلم أنّ قسماً منه يموت في الماء فالأحوط وجوباً تركه.
(المسألة: 56) هل يجوز أكل البيضة التي يكون فيها علقة دم؟
الجواب: يحرم أكل الدم ويحلّ الباقي.
(المسألة: 57) من المعروف هنا في الدول الغربيّة أنّهم يصيدون الأسماك بواسطة الصُنّارة، فهل يكفي هذا للعلم بتذكية الأسماك؟
$
', '', 575), (4, 576, 'book', 'الجواب: لا يبدو أنّ هذا الأمر موجبٌ للعلم بالتذكية.
(المسألة: 58) ما حكم تناول الأغذية التي ليس لدينا أيّ علم بمحتوياتها في الدول الغربيّة؟
الجواب: إذا كان الفحص عن محتويات تلك الأغذية متيسّراً فافحصوا احتياطاً، وإلّا جاز أكلها ما لم يكن علم إجماليّ بالحرمة في أمثال هذه الأغذية المشكوكة.
(المسألة: 59) ما حكم الزيوت النباتيّة والحيوانيّة المستخلصة من حليب البقر والتي لا نعلم هل مزج فيها شحوم أو لا في الدول غير الإسلاميّة؟
الجواب: الزيوت النباتيّة وكذلك الحيوانيّة المستخلصة من حليب البقر لا إشكال فيها، ولكن إذا احتمل امتزاج شحم حيواني فيها فمع تيسّر الفحص عن ذلك افحصوا احتياطاً، ومع تعسّر الفحص لا يجب، ويجوز استعمال تلك الزيوت ما لم يكن علم إجماليّ بالامتزاج بذلك في بعض زيوتهم في تلك الدول.
(المسألة: 60) ما حكم أكل السمك في الدول الغربيّة؟
الجواب: مع عدم العلم بالتذكية لا يجوز.
(المسألة: 61) هل السمك الذي يموت داخل الماء نجس؟
الجواب: طاهر، ولكن لا يجوز أكله.
(المسألة: 62) هل يكره أكل ثمار الزرع الذي يُسقى من مياه مجاري الأوساخ؟
الجواب: لا كراهة في الثمار.
(المسألة: 63) البقع المحروقة (السوداء) من الخبز والتي يكثر وجودها عادة في الخبز هل يحرم أكلها؟
الجواب: لا يحرم أكلها.
$
', '', 576), (4, 577, 'book', 'المعاملات
14
$
', '', 577), (4, 578, 'book', '$
', '', 578), (4, 579, 'book', '(المسألة: 1) إذا وجدتُ ساعة أو قلماً في بيتي ولم أعرف مالكه، فسألت عنه ولم أتوصّل إلى معرفته، فحملتها معي بنيّة تحصيل مالكها، وفي هذه الحال فقدت منّي، فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: إن لم تكن مقصّراً في الحفاظ على ذلك الشيء فلا ضمان عليك.
(المسألة: 2) أعطى شخص مبلغاً من المال لآخر على أن يعطيها لثالث لأجل الاتّجار بها وتقسيم الربح بينهم جميعاً، ولم يعلم أنّ إعطاء المالك المال لهذا الآخر كان على أساس المضاربة أو الوساطة، إلّا أنّه كان يحذّره مراراً من إفلاس ذلك الشخص الثالث، فكان يجيبه بأنّه ضامن لأمواله، وقد أفلس الآن ذلك الشخص الثالث، فهل على الشخص الآخر ضمان؟
الجواب: إذا كان الشخص الوسيط قد ضمن المال وتعهّد به وجب الوفاء، وإن كان مجرّد وعد ابتدائي بالضمان فلا شيء عليه.
(المسألة: 3) يعمل في مركزنا بعض الإخوة بعنوان كاتب بعقد من شروطه أن يقدّم إنتاجاً شهريّاً مقبولاً (بمعدّل 45 صفحة مثلاً)، فلو قرّرت إدارة المركز أنّ الإنتاج المقدّم إليها من قبل الكاتب غير مقبول، فهل يعتبر هذا الإنتاج ملكاً للمركز يقرّر نشره أوعدم نشره؟ وإذا قرّر نشره فهل له الخيار بنشره باسم المركز أو باسم الكاتب أو كليهما؟ وإذا قرّر اعتباره إنتاجاً غير مقبول فهل يجوز له الاحتفاظ به لحين تقديم الإنتاج المقبول بالمقدار المطلوب بموجب العقد؟ وعند عدم تنفيذ
', '', 579), (4, 580, 'book', 'المطلوب هل يجوز الاحتفاظ به لدى المركز وعدم إعادته إلى الكاتب؟ وهل يجوز أن يستثمر المركز هذا الإنتاج غير المقبول في الحالة الأخيرة كبحث أوّلي لغرض إنتاج بحث مشابه آخر يقوم به كاتب آخر، في حين أنّ الكاتب الأوّل سوف يقدّم بديلاً؟
الجواب: إن كانت الأوراق والحبر ملكاً للكاتب فالنتاج ملك للكاتب، وإن كانت ملكاً للمركز فالنتاج كشيء مادّي ملك للمركز، ولكن لو استثمره المركز فالأحوط أن يتصالح مع الكاتب على ذلك باُجرة المثل.
(المسألة: 4) إذا كان الطريق يمرّ من وسط مزرعة أو بستان مسيّج، هل يجوز أكل الثمرة منه حال كونها مطروحة على الأرض أو في الشجرة؟
الجواب: مع العلم برضا صاحب البستان لا إشكال في الأكل، وفي غير هذه الحالة فيه إشكال.
(المسألة: 5) هل يجوز الدخول إلى البستان أو المزرعة التابعة للمسيحيّين للتخلّي أو الوضوء أو الغسل الواجب أو الشرب من الماء الموجود فيه رغم وجود الماء خارج البستان، ولكن طلباً للتستّر أو الماء النظيف والبارد أو الاستراحة؟
الجواب: إذا كان البستان أوالمزرعة للمسيحيّين غير الملتزمين بالجزية ولا داخلين في أمان الدولة الإسلاميّة المباركة جاز ذلك، وإلّا فلا بدّ من إحراز رضا المالك.
(المسألة: 6) إنّي امرأة كنت أعمل في معمل للخياطة، وقد حرّم صاحب المعمل أخذ قصاصات القماش، ولكنّي كنت آخذها، وحاولت أن أطلب منه براءة الذمّة ولكنّي هاجرت ولم اُوفّق لذلك، فما هو العمل الذي أقوم به لإبراء ذمّتي؟
الجواب: قصاصات القماش ليست ملكاً لصاحب العمل، وإنّما هي ملك لصاحب القماش، فلو كان قد أعرض عن تلك القصاصات فلا شيء عليك.
$
', '', 580), (4, 581, 'book', '(المسألة: 7) هل يجوز أخذ أموال الشيعي التارك للواجبات والفاعل للمحرّمات بعنوان كونها حقوقاً شرعيّة بدون إذنه وعلمه وصرفها في مواردها؟
الجواب: لا نسمح بذلك إلّا بإذن وإشراف من فقيه جامع للشرائط.
(المسألة: 8) لقد كُلِّفت كوسيط من قبل شخص بإيصال مبلغ قدره (9) آلاف دينار عراقي من فئة (25) ديناراً إلى عائلة في العراق، وقد اتّفقت مع زيد من الناس أن يوصل المبلغ إليها، وقال لي: إنّي مطلوب بقدر هذا المبلغ في إيران إلى بكر من الناس، فإنّني ساُعطي العائلة المراد إيصال المبلغ إليها قدر المبلغ، ثمّ أتّصل بك تلفونيّاً لتعطي هذا المبلغ الذي لديك إلى بكر، وعندما اتّصل بي ليخبرني بوصول المبلغ إلى العائلة كان قد اُعلن عن سقوط العملة من فئة (25) ديناراً، فهل صاحب المال الأصلي أو أنا الوسيط ضامن للمال؟
الجواب: إن كان زيد قد سلّم المبلغ إلى العائلة قبل سقوط الفئة (25) فأنت مدين لزيد، وصاحب المال الأصلي مدين لك، فالخسارة بالنتيجة تستقرّ على صاحب المال الأصلي.
(المسألة: 9) لقد اشتريت بعض الملابس الكويتيّة عندما كنت في العراق في الوقت الذي كانت الكويت محتلّةً من قبل الجيش العراقي، ولا أدري أنّ هذه الملابس هل هي من الأشياء التي غصبت من الكويت، أو ممّا حاز عليه البائع بطريق مشروع، فما هو حكمها؟
الجواب: مادمت شاكّاً فلا شيء عليك.
(المسألة: 10) أوصاني أحد الإخوة بقضاء حاجته في إحدى دوائر الدولة حتّى لو كلّفت مبلغاً يعادل أكثر من (100) دولار، وبعد قضاء حاجته أبلغته أنّها قد قضيت، وقد كلّفت مبلغ (220) ألف دينار عراقي محلّي، وذكر أنّي سأدفع لكم المبلغ، وبعد مدّة لم استلم المبلغ المذكور إلى أن هبطت قيمة الدولار وارتفع
', '', 581), (4, 582, 'book', 'الدينار، فأصبح المبلغ المدفوع يعادل (400) دولار ويتعسّر دفعه من قبل الأخ المذكور، أفتونا بالمبلغ الذي على الأخ دفعه لي؟
الجواب: في فرض صحّة المعلومات المكتوبة في هذه المسألة نقول: إن كان المبلغ المنفق دنانير عراقيّة وجب على المنفق له دفع المبلغ بالدينار لا الدولار، رغم ارتفاع قيمة الدينار وهبوط قيمة الدولار.
(المسألة: 11) إنّي اشتريت بعض الملابس والأمتعة الكويتيّة في العراق من شخص أعتقد أنّه غصبها حال الاحتلال، فما حكمها؟
الجواب: تتوب إلى الله تعالى وتدفع قيمة تلك الأموال بعنوان ردّ المظالم إن كان الفحص عن أصحابها غير ممكن، وتنوي احتياطاً أنّه لو عثرت صدفةً يوماً مّا على صاحبها تدفع القيمة إليه مرّةً اُخرى أو تسترضيه.
(المسألة: 12) لديّ أسئلة حول أمتعة جلبتها من الكويت خلال فترة احتلال العراق لدولة الكويت، وكنت في تشكيلات جيش النظام العراقي، وكانت بعض السلع التي أخذتها من مؤسّسات حكوميّة، والبعض الآخر من بيوت أهليّة، والآن قسم من هذه الأمتعة يوجد معي في الجمهوريّة الإسلاميّة، والقسم الآخر في العراق، فأسألكم عن حكم الأمتعة الموجودة معي والموجودة في داخل العراق، وما حكم الأهليّة والحكوميّة، وإذا كان هناك دفعٌ مالي عنها هل أدفعه بسعر إيراني أم عراقي وبسعرها القديم؛ لأنّه كما تعلمون أنّ الأسعار في الوقت الحاضر قد اختلفت عمّا هو في السابق، علماً أنّ وضعي المادّيّ حاليّاً لا يسمح لي بدفع معوّضات كلّ هذه السلع؟
الجواب: تدفع أموال الحكومة أو أسعارها الحاليّة إلى حاكم الشرع بعنوان مجهولة المالك، أو ردّ المظالم. وأمّا أموال الأهالي فمن تعرفه منهم يجب إيصال المال إليه، والذي لا تعرفه منهم ولا تستطيع معرفته وإيصال المال إليه، تدفع ماله
', '', 582), (4, 583, 'book', 'أو قيمته الحاليّة إلى حاكم الشرع بعنوان مجهول المالك، أو ردّ المظالم.
(المسألة: 13) ما هي أحكام الأموال المسروقة علماً أنّ أصحابها معروفون؟
الجواب: إن كان أصحابها مسلمين وجب إرجاع الأموال إليهم، وإن كانوا كفرة ولم يكونوا في أمان الدولة المباركة جاز إرجاع المال إليهم، وجاز مراجعة حاكم الشرع بشأن تلك الأموال، ولكنّنا لا نسمح بالسرقة من الكفّار؛ وذلك حفاظاً على سمعة المسلمين ووقارهم.
(المسألة: 14) في أحد الأيّام كلّفت بإرسال أحد المجانين إلى المستشفى، واُعطيت مبلغاً من المال يعود إليه مقداره (75) ديناراً، فصرفت عليه بعضها وبقي البعض الآخر عندي، وبعدها أخذت أعطيه منها حتّى بلغ مجموع ما أعطيت له ثلاثين ديناراً، ولم أستطع من دفع الباقي لا له ولا لعائلته، لعدم معرفتي بمحلّ سكناهم، فماذا أعمل بما تبقّى لديّ، ولايمكنني الرجوع إلى العراق مع وجود صدّام وزمرته؟
الجواب: استبقِ الباقي لحين الرجوع إلى العراق إن شاء الله، وإن أمكنك أن تستبدل الباقي بذهب حتّى لا تقلّ قيمته إلى حين الرجوع كان حسناً.
(المسألة: 15) عند ذهابنا إلى مطعم لتناول الطعام نعطي للعامل (الگرصون) بعض المال من غير سعر الطعام، لكي يعتني بطعامنا جيّداً، فهل هذا المال الذي نعطيه للعامل فيه إشكال، وهل يعتبر رشوة؟
الجواب: الرشوة في القضاء، أمّا ما ذكر فليس رشوة، فإن لم تكونوا تأخذون عن هذا الطريق أكثر من حقّكم من المطعم فلا إشكال في عملكم.
(المسألة: 16) أحد الأصدقاء يمتلك شاحنة نقل الرمل، ويعطي لصاحب اللودر (الدوزر) بعض المال من غير المال الذي يعطيه لصاحب الرمل، وذلك لكي يملأ له الشاحنة جيّداً، فهل في هذا التعامل إشكال؟
$
', '', 583), (4, 584, 'book', 'الجواب: إن كان لا يأخذ أكثر من حقّه فلا إشكال فيه.
(المسألة: 17) شخص فُقِدأثرهُ منذ (4) سنوات ولم يُعلم بموته أو حياته، ولديه موادّ غذائيّة كالرُز والدهن وغيرها، بعضها تلف وبعضها في طريق التلف، وكذلك لديه مجموعة من النقود ماذا نفعل بهذه الموادّ؟
الجواب: إن كان الورثة في يسار، أي: كانوا قادرين على إرجاع المال إلى صاحبه لو رجع، فالآن يقسّم هذا المال بينهم حسب الإرث، فإن رجع بعد ذلك صاحب المال ضمنوا له وأرجعوه إليه.
(المسألة: 18) شخص سرق أموالاً وبعدها تاب، والأموال باقية عنده، بعضها يعرف أصحابها ولكنّه يخاف الفتنة إذا أرجعها، والبعض الآخر لا يعرف أصحابها، فيسأل: هل يجوز أن يوقفها في سبيل أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يفعل بها؟
الجواب: من يعرفه من أصحاب الأموال يرسل إليه ماله بطريقة لا يفضح بها نفسه، من قبيل: أن يرسله إليه بالبريد مرفقاً برسالة مكتوبة بخطِّ إنسان مجهول وبلا توقيع، ومن لا يعرفه ولم يكن هناك سبيل إلى معرفة صاحب المال ولا إلى تعريف المال يتصدّق به عن صاحبه، ونسأل الله تعالى أن يغفر له.
(المسألة: 19) عندما آجرت داراً للسكنى وجدت المجاري كلّها مسدودة، فقمت بفتحها من مالي الخاصّ، ثمّ بعد فترة حدثت نفس المأساة، ثمّ فتحتها، ثمّ حدثت نفس المأساة، ثمّ فتحتها، وكلّ ذلك من أموالي، وصاحب المسكن يتّهمني بأنّني المسبّب في غلقها، وأنا أقطع أنّ السبب هو صغر المجاري ممّا يؤدّي إلى انغلاقها بسرعة، وأخيراً حدثت نفس المأساة في المرّة الرابعة، ولكن هذه المرّة كانت أضرارها جسيمة وهي تسرّب ماء المجرى إلى المحلّ تحت الشقّة التي أسكنها، وسبَّبَ ذلك وقوع ماء طاهر ونجس على ثمانية أكياس من الرُز، فكان
', '', 584), (4, 585, 'book', 'مجموع خسارته مئة ألف تومان، وصاحب الرُز وصاحب المسكن يطالبانني بالخسارة، وسؤالي هو:
مَن يتحمّل الخسارة شرعاً، المؤجِر أو المستأجِر على هذا الفرض؟
الجواب: الضمان على من استعمل في المرّة الأخيرة المجاري، وهو المستأجر.
(المسألة: 20) إذا اتّصل بنا شخص عن طريق الهاتف وكان اتّصاله هذا عن طريق غير شرعيّ فهل يجوز لنا الاستماع إليه، أو لا؟
الجواب: إن كان المقصود بعدم الشرعيّة غصبيّة الهاتف أو عدم دفعه لاُجرة الهاتف جاز لك الاستماع.
(المسألة: 21) لو أنّ زيداً سرق مبلغاً من المال من عمرو، ثمّ أودع المبلغ المذكور في حساب نفسه في البنك، وبعد فترة سحب المبلغ من حسابه وأقرضه إلى شخص ثالث، فهل المبلغ الذي استلمه من البنك يعتبر في حكم عين المبلغ المسروق بحيث يحقّ للمقترض، بل يجب عليه أن يسلّمه إلى المسروق منه لو علم بالسرقة؟
وهل يحقّ للمسروق منه أن يرجع إلى المقترض في استرجاع ماله، أو أنّ المبلغ الذي أخذه الغاصب من البنك مال جديد غير المبلغ المسروق الذي أودعه فيه، وأنّ عين المبلغ المسروق يعتبر بحكم التالف، فلا يجب بل لا يحقّ للمقترض أن يرجع القرض إلى (عمرو) المسروق منه؟ وهل هناك فرق بين ما لو كان البنك من بنوك الدول الكافرة، أو الإسلاميّة، أو البنوك الأهليّة؟
الجواب: إيداع السارق لهذا المال باطل، ويصبح المودع عنده مشغول الذمّة بمال المسروق منه بقانون تعاقب الأيدي الموجب لضمان جميع تلك الأيدي، ونحن نأذن لذلك الشخص الثالث أن يطبّق حقّ المسروق منه على هذا المال ويرجعه إلى المسروق منه.
$
', '', 585), (4, 586, 'book', '(المسألة: 22) شخص أتى بمعاملة ربويّة مع زيد فاستولى على مال لزيد عن هذا الطريق ثمّ اتّجر بذلك المال وحصل على أرباح، والسؤال هو: أنّه هل يجب عليه إرجاع تلك الأرباح إلى زيد، حيث إنّه هو المالك الأصليّ لذلك المال وقد أخذه هذا الشخص منه بمعاملة ربويّة غير شرعيّة وهذه الأرباح أرباح لذلك المال، فيجب إرجاعها إلى زيد؟ أو لا؟ وهل يفرق في الحكم جهلهما بأنّ المعاملة الواقعة بينهما معاملة ربويّة أو جهل أحدهما؟
الجواب: المعاملة الربويّة باطلة من أساسها، والأرباح لدى إمكان إرجاعها إلى ملاّكها بسبب معرفتهم يجب إرجاعها إلى ملاّكها، ومع عدم إمكان معرفتهم تصبح مجهولة المالك وتطبّق عليها أحكام مجهولة المالك.
(المسألة: 23) شخص قد خُلط ماله بالحرام وبقي الحرام غير معيّن، ما حكمه في تصرّفه بهذا المال المخلوط؟
الجواب: إن كان يمتلك أمارة للحِلّ كيد المسلم أو غيرها ولكنّه علم إجمالاً بحرمة مبلغ منه لا يزيد على الخمس ولا مجال لمعرفة صاحبه حلّ له المال بدفع الخمس إلى حاكم الشرع مع إعلامه بذلك، لعلّه يصرفه الحاكم احتياطاً في مصرف مجهول المالك.
(المسألة: 24) زيد عنده مال، وجاء بكر وأخذ هذا المال غصباً من زيد، حيث إنّ زيداً لا توجد لديه القدرة على استرجاعه أو القوّة للدفاع عن نفسه، وجاء يوم من الأيّام صار زيد وبكر شريكين في تجارة، وزيد يستطيع أن يأخذ أمواله التي اغتُصبت من قبل، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: المغصوب منه يجوز له التقاصّ من الغاصب.
(المسألة: 25) ما هو حكم الأكل والشرب عند الشخص السارق للماء من الدولة مع تمكّنه المادّي وعدم معذوريّته من جميع الجهات؟
$
', '', 586), (4, 587, 'book', 'الجواب: إن كان سرقة من الدولة المباركة فشرب ذاك الماء حرام.
(المسألة: 26) لو قصّرت مع شخص مّا، ثمّ أبرأ ذمّتي، ولكن بعد فترة تراجع عن إبرائه السابق، فهل له ذلك؟
الجواب: بعد إبراء الذمّة لا يصحّ منه الرجوع.
(المسألة: 27) ذهب شخص بمهمّة من قبل الحكومة الإسلاميّة ولديه أموال تابعة لبيت المال على أن يصرف منها ما يحتاج إليه، وسكن في بيت، فكان عليه أن يدفع قدراً من المال إلى صاحب البيت بعنوان اُجرة السكن، ثمّ إنّ صاحب البيت أخذ قسماً من المبلغ وقال له: الباقي منه هبة لك، فهل يجوز أن يقتطعه من الأموال المعطاة له من بيت المال؟
الجواب: إن كان صاحب البيت قد استلم كلّ المبلغ ثمّ أرجع قسماً منه إلى المستأجر، فهو له، وإن كان قد استلم قسماً من المبلغ وعفا عن الباقي، فهو لبيت المال لا يجوز له تملّكه إلّا بإجازة المسؤولين.
(المسألة: 28) إذا كان شخص يدرس كتاباً أو كتباً حوزويّة، ويعلِّم في مدرسة ابتدائيّة إسلاميّة، أو يعمل في إذاعة إسلاميّة، ويستلم راتباً منها بالإضافة إلى استلامه شهريّة الحوزة العلميّة، ثمّ أخبر مقسّمي الشهريّات في الحوزة بواقع حاله بعد سنة أو أكثر من أخذه الشهريّات، فقسم منهم وافق على إعطائه الشهريّة، وقسم لم يوافق على الاستمرار في إعطائه الشهريّة ولم يقولوا شيئاً عن الشهريّات التي دفعوها له سابقاً، علماً بأنّه منذ عدّة أشهر لم يستلم أيّة شهريّة من الحوزة، وأنّ المبالغ التي استلمها سابقاً أنفقها على معيشته بدون تبذير، فما هو حكم الشهريّات السابقة التي استلمها من الحوزة؟
الجواب: لابدّ من أخذ إجازة أصحاب الرواتب الحوزويّة وجلب رضاهم، وإلّا أرجع إليهم ما أخذه منهم.
$
', '', 587), (4, 588, 'book', '(المسألة: 29) أنا مواطن وهبتني الدولة أرضاً في البحرين، وهذه الأرض فيها اُناس ليسوا من أهل البحرين يسكنون فيها لكن لا يستطيعون أن يبنوها، وإنّما لهم عريش فيها ولا يحملون سند ملكيّة، وأنا لم أطردهم من الأرض ولكن عندما خرجوا قالوا لي: نعطيك أرضاً في مكان آخر وتعطينا هذه الأرض وتسجّلها باسمنا حتّى نستطيع أن نبني فيها، ولكن لم اُوافق على ذلك، ولمّا خرجوا بنيت الأرض، فهل عملي هذا جائز؟ مضافاً إلى أنّه لم تصلهم الأرض ببيع أو ميراث أو نحوه، وإنّما جاؤوا وسكنوا فيها والدولة لاتعترف لهم بذلك.
الجواب: إن كنت أنت لم تخرجهم وخرجوا بمحض إرادتهم وأعرضوا عنها فعملك صحيح.
$
', '', 588), (4, 589, 'book', 'المعاملات
15
$
', '', 589), (4, 590, 'book', '$
', '', 590), (4, 591, 'book', '(المسألة: 1) نحن في منطقة محرومين من مسجد، وقد أقمنا كبينة خشبيّة لإقامة الصلاة فيها، ومن ثَمّ تَمّ فتح الباب للتبرّعات لبناء المسجد في نفس الأرض المقامة عليها الكبينة بعد الحصول على الموافقة النهائيّة من الجهات المختصّة، وقد أصدرنا كابونات من أجل ذلك، وفي هذه الأثناء تقدّمت أكثرمن شخصيّة للتبرّع ببناء المسجد على نفقتها الخاصّة، وتسليمه جاهزاً بكلّ ما يلزم، فالرجاء توضيح شرعيّة الاستمرار في جمع التبرّعات لذلك؟
الجواب: إن كان إعلان التبرّع لما هو أوسع من بناء المسجد كالفراش والملحقات وما إلى ذلك، فاصرفوا ما تجمّع في تلك الكماليّات، أمّا لو جعلتم إعلان التبرّع للبناء فاصرفوه في البناء، وخذوا من اُولئك الشخصيّات الذين تقدّموا للتبرّع مقدار الحاجة، أمّا لو خالفتم وتمّ البناء الكامل على نفقة اُولئك وجب عندئذ الاستئذان من المتبرّعين القدامى في صرف المبالغ المجتمعة في الكماليّات، كالفراش ونحوه ولو عن طريق الإعلان العامّ، أمّا لو لم يمكن ذلك فقد دخل في مجهول المالك، ولزم استئذان حاكم الشرع في ذلك.
(المسألة: 2) إنّي وجدت مبلغاً من المال قدره حوالي (2400) ريال، كم هي المدّة التي يبقى المال لديّ فيها؟ وبعد انتهاء المدّة ماذا أعمل به؟
الجواب: إن كان المبلغ مُعَلَّماً بعلامة يمكن التعريف بها وجب التعريف والإعلان عنه والفحص عن مالكه من حين الحصول عليه لمدّة سنة، وبعد انتهاء
', '', 591), (4, 592, 'book', 'السنة تتصدّق به أو تتملّكه أو تحتفظ به كأمانة على تفصيل ورد في أحكام اللقطة مذكور في الرسائل العمليّة، وإن لم يكن مُعلَّماً بعلامة فالأحوط وجوباً التصدّق بهابإذن حاكم الشرع، أو إيكال أمرها إلى حاكم الشرع.
(المسألة: 3) كنت في إحدى الدوائر الحكوميّة وعثرت على قاموس عربي ـ انجليزي، فحملته، وبعد ذلك تبيّن أنّ صاحبه عربي واسمه مدوّن على غلاف الكتاب بدون عنوان، فأبقيته عندي واستعملته، فلا أدري كيف أتخلّص من مسؤوليّته الشرعيّة؟
الجواب: أعلن عن الكتاب وعن اسم صاحبه سنة كاملة، واترك استعمال الكتاب، وبعد انتهاء الإعلان سنةً إن لم تجد صاحبه فتصدّق بالكتاب على أحد المؤمنين بإذننا، وتصدّق أيضاً بإذننا بمبلغ من المال بدلاً عن استعمالك للكتاب في الأيّام الماضية. ولا يشترط فيمن تتصدّق عليه الفقر.
(المسألة: 4) وُجد خاتم من عقيق ولا يعلم صاحبه، فما هو حكمه؟
الجواب: لا بدّ من تعريفه مدّة سنة في المحلّ الذي وجد فيه، ولو كان قد شرع في تعريفه من حين الحصول عليه يمكنه بعد انتهاء السنة أن يتملّكه، ولو كان قد قصّر في تعريفه، أي: تأخّر شيئاً مّا في تعريفه فمقتضى الاحتياط أن يتصدّق به بعد انتهاء سنة التعريف بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: 5) وجدت ساعة عندما كنت في العراق، وسألت عن صاحبها فلم أتوصّل إليه، ولكنّني جئت إلى إيران ولا تزال الساعة عندي وقد مضى عليها أكثر من سنتين، فما هو حكمها؟
الجواب: إن لم يتمّ التعريف سنة في العراق فاحتفظ بها إلى حين الرجوع إلى العراق وتعريفها ثمّ التصدّق بها بإذننا إن لم يعرف صاحبها. أمّا لو لم يمكن التعريف بها بعد الرجوع إلى العراق لطول زمان حكم الطاغوت في العراق إلى
', '', 592), (4, 593, 'book', 'حين سقطت عن قابليّة التعريف فتصدّق بها بإذننا.
(المسألة: 6) من وجد خاتماً أو مسبحة، هل يجوز له لبسه أو التسبيح بالمسبحة، أو لا؟
الجواب: لا يجوز التصرّف فيه، ويجب تعريفه سنة كاملة.
(المسألة: 7) هناك كمّيّة من القماش والقطن وضعت تحت اختيار صاحب صنعة، ومضى على ذلك فترة طويلة لم يراجع فيها صاحبها لكي يستلمها، وأعلن عن ذلك صاحب الصنعة وألصق إعلاناً أمام دكّانه فلم يتوصّل إلى صاحبها، فما هو حكمه تجاهها؟
الجواب: إن فحص عن طريق الإعلان بمقدار حصول اليأس الكامل عن مجيء صاحبه فمقتضى الاحتياط أن يتصدّق به وإن كان يجوز له بعد اليأس التملّك، ولو وجد صدفة بالمستقبل صاحبَه ضمن له.
(المسألة: 8) وجد شخص قطعةً من ذهب في فترة الانتفاضة في العراق ولم يستطع أن يعرّفها لخروجه من العراق، وهي معه الآن وقد انقضى عليها فترة خمس سنين في حوزته ويريد التصرّف بها؛ لأنّه محتاج، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: إن كان تعريفه بعد إمكانيّة الرجوع إلى العراق أمراً غير ممكن بسبب طول الزمان وتماديه، فليتصدّق به على مؤمن غير نفسه بإذننا، فلو فرض بعد ذلك وجود صاحبه خيّره بين الرضا بما فعله من التصدّق أو أخذ بدله.
(المسألة: 9) قام موكب حسينيّ بذبح ذبيحة (نذر) في العاشر من محرّم، وقاموا بتوزيع أقسام الذبيحة على الفقراء، فوجد شخص من الفقراء داخل الأمعاء قلاّدة ذهب فما حكمها؟
الجواب: عليه أن يعرض القلاّدة على البائع فإن عرفها البائع واسترجعها لم
', '', 593), (4, 594, 'book', 'يكن عليه شيء، وإلّا استملكها(1).
(المسألة: 10) وجد رجل صغيراً من الشياه ضالاًّ، فأخذه وربّاه حتّى كبر، ثمّ باعه بـ (6000) ريال، وأعطى من هذا المبلغ (1800) ريال ليصرف في مجلس الحسين (عليه السلام) في القرية، وأعطى (1000) ريال لرجل سيّد، والباقي من المبلغ احتفظ به لنفسه، فما هو موقفه الشرعي؟
الجواب: إن لم يكن يمكن التعريف في وقته فمقتضى الاحتياط التصدّق بتمام القيمة بإذننا، وبإمكانه أن يحتسب بمقدار ما أعطاه للسيّد صدقة عليه ويتصدّق بالباقي، وأيضاً مقتضى الاحتياط التصدّق بأعلى القيمتين، أعني: القيمة التي باعها بها والقيمة السوقيّة للشاة الكبيرة.
(المسألة: 11) وجد أحد الإخوة ماعزاً وعرّفها أكثر من سنة، علماً بأنّه وجدها في المرعى العامّ لكلّ الناس. والآن على مدى أربع سنوات أنتجت وصار عددها (8)، علماً بأنّه قد خسر عليها علفاً خلال هذه السنوات، فما هو نظركم الشريف؟
الجواب: إن كانت الماعز حين وجدها في خطر الموت، كما لو كانت في صحراء يحتمل افتراسها من قبل السباع، جاز له أخذها درءاً للخطر عنها، وبعد
', '(1) والدليل على ذلك صحيح عليّ بن جعفر الحميريّ قال: «كتبت إلى الرجل(عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع(عليه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إيّاه». (الوسائل، ج 25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من كتاب اللقطة، ح 1، ص 452). وروى أيضاً محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده (له سند تامّ إليه) عن عبدالله بن جعفر الحميريّ قال: «سألته في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع(عليه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله». المصدر السابق، ح 2.
', 594), (4, 595, 'book', '
أن تمّ التعريف سنة جاز له تملّكها، وتملّك نتاجها، إلّا أنّه لو وجد صاحبها بعد ذلك يكون ضامناً لها، وإلّا فلا. وأمّا لو لم تكن حين وجدها في خطر، كما لو كانت في مكان مأهول ومن دون خطر الموت، لم يكن يجوز له التقاطها، وأمّا الآن وبعد أن التقطها وعرّفها يجب عليه التصدّق بها وبنتاجها بإذن حاكم الشرع، أو إيصالها إلى حاكم الشرع، ولا تدارك لما خسر عليها؛ لأنّ أصل التقاطها لم يكن مشروعاً له.
(المسألة: 12) وجدت في العام الماضي حقيبة صغيرة، وفيها عدد من الأشياء، نحو مقراضة أظفار وسكّين صغيرة وغير ذلك، وقد قلتَ لي سابقاً: أن أعلن عنها لمدّة سنة، وكتبت إعلاناً مرّتين، ولكن إذا وضعت الإعلان في مكان الحقيبة أجده ممزّقاً بعد فترة، وبما أنّي لم أعرف الفارسيّة لم أحصل على مجال للكتابة، فلم استمرّ بالكتابة، والآن مضى أكثر من سنة تقريباً على وجودها لديّ، فماذا أعمل بعد هذه المدّة؟
الجواب: التزم من الآن بالتعريف لمدّة سنة، وبعد انتهاء التعريف سنة تصدّق بالمال على بعض المؤمنين بإذننا.
(المسألة: 13) وجدت عام (1990 م) ساعة نسائيّة في العراق، عرّفتها وفحصت عن صاحبها ولم أعثر عليه، وهي موجودة لحدّ الآن عندنا لا نعرف ما هو حكمها؟
الجواب: الساعة النسائيّة التي عثرت عليها إن لم يمكن الفحص عن صاحبها تدفع ثمنها أوعينها إذا كانت باقية على حالها الأوّل، بعنوان ردّ المظالم أو مجهول المالك بإذننا، هذا إن لم تكن قد فحصت عن صاحبها سنة كاملة من حين العثور عليها، وإلّا فهي لك الآن حلال.
(المسألة: 14) هل يشترط الفقر فيمن يراد إعطاء ردّ المظالم إليه؟
الجواب: لا يشترط ذلك.
(المسألة: 15) ما هو حكم اللقطة في البلدان الغربيّة؟
الجواب: يجوز تملّكها ما لم يعلم أنّها للمسلمين.
$
', '', 595), (4, 596, 'book', '(المسألة: 16) توجد بعض الملابس ضمن ملابس تعود إلى أحد الشهداء لا يعلم صاحبها حتّى في حياته، ومضى عليها سنة تقريباً مع البحث فما حكمها؟
الجواب: إن تمّ البحث عن صاحبها سنة وأنتم آيسون عن تحصيل صاحبها اجعلوها ضمن التركة بنيّة التصدّق على الورثة احتياطاً بإذننا.
(المسألة: 17) بعض الإخوة يقول: قبل خمسين سنة تقريباً عثرتُ على أموال في طريق مّا، وكان قدرها (مئتي تومان)، فأخذت هذه الأموال وصرفتها، والآن اُريد أن أتصدّق بها عن صاحبها، فهل أتصدّق بـ (مئتي تومان)، أو بقيمتها الحاليّة؟
الجواب: الأحوط وجوباً التصدّق بقيمتها الشرائيّة التي كانت في وقتها.
(المسألة: 18) المال الذي ليست له علامة ولا يمكن التعريف به فهل التصدّق به نيابة عن صاحبه واجب، أو مستحبّ، أو احتياط وجوبي؟
الجواب: الأحوط وجوباً التصدّق به.
(المسألة: 19) ما هو مقدار اللُقَطة؟
الجواب: أن لا تكون في القلّة وتفاهة القيمة قدر ما لا يهتمّ به صاحبه عادة.
(المسألة: 20) هل تقوَّم اللقطة بالسعر الذي تباع به في السوق أو بقيمتها عند التقاطها؟
الجواب: يتصدّق بنفس اللُقطة لدى وصول الأمر إلى التصدّق، ثمّ إذا توافق الملتقط مع المتصدّق عليه أن يبيعها المتصدّق عليه من الملتقط باعه بأيّ سعر توافقا عليه.
(المسألة: 21) نعمل الآن في إحدى الوزارات الحكوميّة، ونستعمل في بعض الأحيان الأشياء الخاصّة بالوزارة استعمالاً شخصيّاً خارج نطاق العمل كالسيّارة والتلفون مثلاً، فما هو حكم استعمال مثل هذه الأشياء في هذه الحالة؟
الجواب: إن كان عمل العامل في تلك الوزارة عملاً محلّلاً وكان استعمال تلك الأشياء مألوفاً عرفاً بحيث لا يعتبر سرقة، سمحنا لك في ذلك.
$
', '', 596), (4, 597, 'book', '(المسألة: 22) أحد الإخوة كان يعمل محاسباً وأميناً للصندوق المالي في إحدى المؤسّسات الحكوميّة في ظلّ حكومة صدّام المجرم في العراق منذ زمن طويل، وعندما حدثت انتفاضة شعبان المباركة في العراق هاجر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة ومعه من المال التابع للدولة (الحكومة)، فما هو حكم هذا المال من ناحية شرعيّة، علماً أنّه يخشى أن تطالبه المؤسّسة؛ لأنّه مسجّل في ذمّته ضمن السجلاّت الماليّة للدائرة، وهو الآن بأمسّ الحاجة لهذا المال والذي يبلغ تقديراً بحدود (000/300) تومان أو أكثر بقليل، أفتونا مأجورين؟
الجواب: يعتبر هذا المال مجهول المالك، وحكمه التصدّق، ولكن بإمكانه مصالحة حاكم الشرع بدفع المبلغ إليه، ثمّ استرجاع مقدار منه بحسب رأي حاكم الشرع وهو الفقيه الجامع للشرائط.
(المسألة: 23) أحد موظّفي الحكومة الظالمة تقع تحت يده مجموعة من الأدوات التي يمكن الانتفاع بها، فهل يجوز له أن يأخذ منها؟
الجواب: لا نسمح بشيء من هذا القبيل، وذلك بسبب أنّ بعض أمثال هذه الأعمال قد تؤدّي إلى سوء سمعة المؤمنين.
(المسألة: 24) أحد المؤمنين يعمل محاسباً في بعض الدوائر الحكوميّة، وكثيراً مّا يحدث في آخر الوقت عند عدّ النقود زيادة أو نقصان، أمّا النقصان فهو مجبور على دفعه من ماله الخاصّ، ولكنّ الكلام في الزيادة إذا لم يعرف أنّها لمن لا بعلم تفصيلي ولا بعلم إجمالي، فهل له أن يتملّكها، حيث يجب عليه التعويض عند النقصان؟
الجواب: إن كان في غير الجمهورية الإسلاميّة نجيز له استلام الزيادة بالنيابة عنّا والتصدّق بها على نفسه بمقدار ما لزم عليه دفعه.
$
', '', 597), (4, 598, 'book', '$
', '', 598), (4, 599, 'book', 'المعاملات
16
$
', '', 599), (4, 600, 'book', '$
', '', 600), (4, 601, 'book', '(المسألة: 1) ما هي دية قتل النفس في رأيكم؟ وهل هي مخيّرة بين بدائل؟
الجواب: العمدة في دية النفس ألف دينار في الذكر، وخمس مئة دينار في الاُنثى، وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك. وباقي البدائل محمولة على زمان تكون فيه متقاربة لهذا المبلغ.
(المسألة: 2) في دفع الدية بدينار الذهب:
الف ـ هل يكفي في الدفع بالذهب المسكوك في زماننا الحاضر أن يكون الذهب مسكوكاً بغير سكّة الحكومة، أو يجب أن يكون مسكوكاً بسكّة الحكومة، علماً أنّ الذهب المسكوك في زماننا ليس عملةً للبيع والشراء؟
ب ـ أيّ نوع من أنواع الذهب يجب دفعه، فإنّ عيار الذهب يختلف، فهناك مثلاً عيار (16) بل يوجد أقلّ من ذلك، وهناك عيار أعلى كعيار (22) بل يوجد أعلى من ذلك؟
الجواب: الدينار الشرعي الذي هو مقياس في باب الدية اسم للذهب المسكوك بالسكّة التي يزيدها اعتباراً باعتبارها أمارة على عدم الغشّ، ومقداره عبارة عن ما يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
والمقصود بالذهب الذهب الخالص بتمام ما يمكن عرفاً من معنى الكلمة ممّا قد ينصّف(1) وقد يربّع(2).
$
', '(1) كما ورد في كفّارة الوطء في وسط أيّام الحيض، وكما في زكاة النصاب الأوّل للذهب.
(2) كما ورد في كفّارة الوطء في آخر أيّام الحيض.
', 601), (4, 602, 'book', '
ويكفي في دفع الدينار الشرعي في الدية دفع الذهب المخلوط بشيء من غيره كي يستحكم ويتقبّل التقولب بمثل السوار والخاتم إذا كان مشتملاً على الذهب الخالص بمقدار الدينار، ويكفي في دفع الدينار الشرعي في الدية دفع قيمته.
(المسألة: 3) ما هي دية إسقاط الجنين بعد ولوج الروح؟
الجواب: دية إسقاط الحمل بعد ولوج الروح ألف دينار إن كان ذكراً، وخمس مئة إن كان اُنثى.
(المسألة: 4) ما هو حكم إسقاط الجنين، حيث إنّ امرأة من أقربائي أسقطت جنينها من باب الخجل من الإنجاب، و كان عندها غير هذا الجنين ستّة أولاد وبنتان، وبعد ذلك أسقطت الجنين، ولكن كانت هذه المرأة لا تعرف أنّ هذا الشيء حرام، حيث كان زمنها زمن جهل، ونعلمكم بأنّ زوجها توفّي قبل الإسقاط؟
الجواب: دية الجنين في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون ديناراً من الذهب، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستّون، وفي العظم ثمانون، وإذا تمّت الخلقة ولم تلجه الروح فمئة، وإذا ولجه الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمس مئة دينار إن كان اُنثى، والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وقيمة الدينار الشرعي يعرفها الصيّاغ، وتسلّم الدية إلى ورثة الجنين أو إلى وليّهم إن كانوا صغاراً.
(المسألة: 5) رجل قتل آخر ثمّ مَثَّل به، فقطَّع أعضاءه بعد الموت، هل أنّ دية التمثيل يرثها أولياء الدم وبالتالي يمكنهم أن يتنازلوا عنها، أو لا؟
الجواب: دية التمثيل راجعة لنفس الميّت، وتصرف في أبواب الخير له من: صدقة أو غيرها.
(المسألة: 6) سيّارة ضربت سيّارةً اُخرى خطأ، وكانت السيّارة الاُخرى تحمل جنازة ميّت، فقُطعت يد الميّت، فهل على سائق السيّارة الاُولى التي سبّبت الحادث دية أو شيء آخر لإبراء الذمّة، وكم هي الدية؟
$
', '', 602), (4, 603, 'book', 'الجواب: عليه نصف دية الجنين قبل أن تلج فيه الروح، وذلك ـ أي: دية الجنين ـ مئة دينار صيرفي، فعليه خمسون ديناراً صيرفيّاً، وهذه الدية لنفس الميّت لا للورثة، فيفعل له ما يكون من أبواب الخير والبرّ، فإن كان في ذمّة الميّت واجب كالحجّ وأمكن صرفه في ذلك صُرف فيه، وإلّا يفعل بها ما يكون من أبواب الخير من صدقة ونحوها.
(المسألة: 7) ما هو الحكم الشرعي تجاه من سبّ الله أو النبيّ أو الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)؟ وهل يختلف الحكم بين وجود سلطة إسلاميّة حاكمة وبين عدم وجودها؟
الجواب: سابّ النبيّ والأئمّة(عليهم السلام) يستحقّ القتل، وسابّ الله إن رجع سبّه إلى الكفر أصبح مرتدّاً فنجري عليه أحكام المرتدّ.
(المسألة: 8) توجد بعض النساء تدّعي أنّ أحد الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) قد تمثّل بها، ذلك بأنّ المرأة تلقي نفسها على الأرض ثمّ تحدّث النساء الجالسات معها ببعض الاُمور الغيبيّة من قبيل: الإخبار عن المفقود وغير ذلك، وتنسب ذلك إلى الإمام(عليه السلام)بأنّه هو الذي قال بذلك على لسانها، فهل هذه الظاهرة صحيحة؟ ولو لم تكن صحيحة فما حكم هذه المرأة التي ادّعت هكذا ادّعاء؟
الجواب: كلّ من يدّعي هكذا ادّعاء وينسب ذلك إلى الإمام فهو مفتر كذّاب، ولو وقع تحت يد حاكم الشرع أقام عليه التعزير.
(المسألة: 9) لو أراد شخص حالة الدفاع شلّ عضو من المهاجم، لكنّه قتله خطأً، فهل تلزمه الدية؟
الجواب: كلاّ.
(المسألة: 10) إذا ضرب رجلٌ امرأته فأوجعها أو أدماها، فماذا يجب عليه إذا كان ذلك لاُمور بيتيّة؟
الجواب: عندمايكون بغير حقّ شرعي يثبت عليه حقّ القصاص، ولا يجب على
', '', 603), (4, 604, 'book', 'الزوجة خدمة الزوج في الاُمور البيتيّة، وعليه فلا يجوز له ضربها على ترك الخدمة.
(المسألة: 11) شخص سرق سيّارة، وبعد مدّة استرجعت من قبل صاحبها، وعند استرجاعها رؤي الشخص يشرب الخمر، وشهد بذلك ثلاثة من المؤمنين، فهل يجوز تأديبه بالضرب؟
الجواب: الأحوط أن يحال التأديب إلى حاكم الشرع.
(المسألة: 12) هل تحدّ المرأة التي اغتصبت في حالة عدم دفاعها عن نفسها خوفاً على حياتها؟
الجواب: إن كانت مجبورة للخوف على حياتها، أو الخوف من التعذيب وما شابه ذلك، فلا شيء عليها.
(المسألة: 13) رجل هجم عليه ثلاثة أشخاص في داره وضربوه بقضيب حديديّ على رأسه، فدافع عن نفسه، فضرب أحدهم فأرداه قتيلاً، علماً بأنّهم سرقوا داره لأربع مرّات، ما حكم قتل هذا الرجل، هل هو يعتبر قتلاً عمديّاً أو خطئيّاً، علماً بأنّه غير قاصد للقتل؟
الجواب: هذا الشخص قد دافع عن نفسه، فلا شيء عليه.
(المسألة: 14) كانت في منطقتنا امرأة أرملة عندها أطفال، فتزوّجها رجل بدون إذن أقربائها، علماً أنّ الرجل لا يعرف عقد الزواج، وهذا ما يسمّى بـ «النهيبة» في العرف العشائري عندنا، فأمر إخوتها رجلاً ليقتلها، فقتلها، فماذا على هذا الرجل، علماً بأنّ الرجل جاهل بحرمة قتلها وكان يظنّ أنّ الإذن كاف لقتلها؟
الجواب: عليه أن يسلّم نفسه للأطفال بعد أن يبلغوا سنّ التكليف للقصاص، فإمّا أن يقتصّوا، وإمّا أن يعفوا، وإمّا أن يتصالحوا معه بمبلغ الدية أو بأيّ مبلغ آخر.
(المسألة: 15) هل من كفّارة أو فدية أو غير ذلك على الشخص الذي يقتل
', '', 604), (4, 605, 'book', 'حيواناً ضارّاً، كالكلاب أو القطط التي تتعوّد على سرقة الموادّ الغذائيّة، أو أكل بعض الحيوانات الداجنة؟
الجواب: يجوز قتل الحيوان المؤذي، ولا شيء عليه.
(المسألة: 16) لي زوجة في العراق ولكنّني تجاوزت عليها يوماً وضربتها في حالة عصبيّة، فكيف اُبرئ ذمّتي من ذلك، علماً بأنّها بعيدة الآن عنّي ولا يمكن الاتّصال بها؟
الجواب: تؤجّل الأمر في ذلك إلى حين إمكانيّة الاتّصال، وتكتب ذلك في وصيّتك.
(المسألة: 17) إذا كان في ذمّة شخص دية عن ضرب أو قتل، وصاحب الدية بعيد فما هو الحكم؟
الجواب: مادام يوجد أمل اللقاء أو إمكانيّة التوصّل ينتظر ويكتب الأمر في وصيّته.
(المسألة: 18) إنّ الدية في العرف العشائري يتّفق عليها الطرفان: ذوو القاتل والمقتول، فهل هذا يجزي عن الدية المحدّدة في الشرع، باعتبار أنّ طرف القاتل تنازل عن بعضها؟
الجواب: إن كان القتل عمديّاً فاتّفاق الطرفين على مبلغ من المال يكفي عن القصاص، وإن كان خطأً فالدية على العاقلة، وهي الدية الشرعيّة إلّا أنّه لو أرضاهم القاتل بمبلغ يتّفق عليه معهم عن رضا برئت ذمّته.
(المسألة: 19) شخص حرق يد طفل وترك أثراً في اليد ما هو مقدار الدِيَة في هذه المسألة؟ وما هو الحكم في صورة العمد؟
الجواب: دية الحرق الذي يخدش الجلد ولا يُدمي ولا يذهب باللحم جزء من مئة جزء من دية القتل، أمّا إذا كان عن عمد فللطفل حقّ القصاص تحت نظر وليّه، وأمّا إن كان الجاني أباه فلا قصاص عليه وتتعيّن الدية.
$
', '', 605), (4, 606, 'book', '(المسألة: 20) أب ضرب ابنه الوكيح فحصل فطر في عظم رِجل ابنه، والآن يريد أن يُبرئ ذمّته فيسأل ما هي دية فطر الرِجل الواحدة؟
الجواب: القدر المتيقّن ممّا يبرئ الذمّة في فطر الساق مئة وستّون ديناراً صيرفيّاً.
(المسألة: 21) ما هي دية فطر الأنف مع حصول نزيف من الدم؟
الجواب: المرجع في ذلك قاعدة الحكومة، فإنّه ما لم يثبت فيه نصّ خاصّ فالمرجع في تعيين الدية هي الحكومة، أي: يحكم به ذوا عدل منكم من المقدّرين الخبرويّين(1).
(المسألة: 22) أصابت سيّارة مسرعة طفلتي الصغيرة وتكسّرت ساقها الأيسر، وتَمّ علاجها من قبل السائق، هل يحقّ لي أن أعفو عنه دون أن أكون ضامناً الدية للطفلة؟ مع أنّي لا أرغب أن اُحَمِّل السائق أيّة خسارة لو كان الشرع يجيز لي ذلك دون الضمان للطفلة.
الجواب: إن كان المبلغ الذي صرفه السائق على علاج الطفلة أقلّ من مقدار الدية فالطفلة تملك عليه المقدار الفارق، وإن أحببت إبراء ذمّة السائق فلذلك طريقان: أحدهما: أن تضمن عنه للطفلة مقدار الفرق. والثاني: أن تنتظر بلوغ الطفلة سنّ التكليف والرشد ثمّ تستوهبها له.
(المسألة: 23) امرأة زنت ـ والعياذ بالله ـ فحملت، ولمّا ولدت أحسّ الأب بهذه المسألة، فقرّر الأب أن يقتل المولود فأمر بنته الكبيرة أن تقتل المولود، ففعلت البنت الكبيرة خوفاً من أبيها وتدّعي أنّها كانت مضطرّة وجاهلة بالحكم، فما هو حكم البنت القاتلة؟ وما هو حكم اُختها الزانية؟
$
', '(1) كما دلّت على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان الواردة في الوسائل، ج 29 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من ديات الشجاج والجراح، ح 1، ص 389.
', 606), (4, 607, 'book', '
الجواب: دية ولد الزنا ثمان مئة درهم بغلي، وبما أنّه في مفروض المثال لا وارث له يُحتاط بالمصالحة مع حاكم الشرع ولو بدفع الدية إليه وإرجاعه من قبل الحاكم إلى دافع الدية، وأمّا الزانية فإن لم يثبت زناها لدى حاكم الشرع فلا داعي لها إلى الإقرار أمام الحاكم كي يثبت عليها الحدّ، بل تتوب بينها وبين الله، والقاتلة يجب عليها كفّارة الجمع، أي: الصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً.
(المسألة: 24) كنت أرعى الأغنام وكانت مع الأغنام حمير إناث، فكنت أطأ الحمير إلى مدّة من الزمن، وكذا مارست الزنا، فما هو حكمي الآن بعد التوبة؟
الجواب: من عمل عملاً عليه الحدّ أو التعزير لمخالفة حقّ الله يستطيع أن يتوب بينه وبين الله فيغفر الله له، ولا حاجة إلى فضح نفسه لا أمام حاكم الشرع ولا غيره.
(المسألة: 25) ما حكم من يسحر المسلمين؟ وهل يستتاب قبل قتله؟
الجواب: لم أجد في الروايات ما يدلّ على استتابته.
(المسألة: 26) لو قَتلَ شخص مؤمن رجلاً مستحقّاً للقتل بحكم الشريعة وبدون إذن من الحاكم الشرعي فماذا يجب عليه؟
الجواب: هذا أمر يختلف باختلاف أسباب حكم الشريعة بالقتل، وفي العادة لا يجوز لغير المسؤول من قبل القضاء الشرعي أن يقتل مَن عليه القتل.
(المسألة: 27) لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياء المقتولتين بالقصاص:
أ ـ هل يجب على الأولياء المطالِبين بالقصاص أن يدفعوا شيئاً باسم فاضل الدية، أو لا؟
ب ـ وفي حالة وجوب الدفع هل يجب على كلّ واحد من أولياء الدم أن يدفع نصف دية الرجل، أو أنّ نصف دية الرجل تقسّم على الأولياء المطالبين بالقصاص؟ مثلاً: لو قتل رجل امرأتين وطالب أولياؤهما بالقصاص فهل يجب على كلّ منهما أن يدفع نصف دية الرجل أو ربع دية الرجل؟
$
', '', 607), (4, 608, 'book', 'الجواب: لو كانت المطالبة بالقصاص من أولياء المرأتين معاً فلا يبقى شيء باسم فاضل الدية ولا يدفع أيّ منهم شيئاً، لا نصف الدية ولا ربع الدية.
(المسألة: 28) لو كان للمقتول ورثة صغار فنرجو الإجابة عن السؤالين التاليين:
أ ـ هل يعتبر أخذ الدية في مصلحة الصغار دائماً، أو يمكن ـ بحسب المورد ـ العفو عن المجرم، أو المطالبة بالقصاص منه؟
الجواب: إذا رأى الوليّ أنّ المصلحة في أخذ الدية للصغير أخذها له، أمّا العفو أو القصاص من قبل الصغير في الحالات المتعارفة فيجب أن يؤخّر حتّى يبلغ الصغير كي يختار العفو أو القصاص أو الدية، وإذا كان هناك ورثة بالغون وأرادوا أن يعفوا كان بإمكانهم أن يعفوا مقدار حصّتهم، وأمّا إذا أرادوا القصاص فيجب عليهم أن يدفعوا حصّة الصغار من الدية.
ب ـ هل تختلف دائرة صلاحيّات الوليّ عن صلاحيّات القيّم في هذا المجال؟
الجواب: القيّم هو الذي يتولّى إدارة شؤون الصغير عمليّاً، فإذا كان وليّاً فحكمه واضح، ولو كان منصوباً من قبل الوليّ فلا يمكن أن تكون صلاحيّاته أكثر من صلاحيّات الوليّ، وبأيّ مقدار منحه الوليّ من صلاحيّات كانت له تلك الصلاحيّات بشرط أن لا تتجاوز صلاحيّات الوليّ نفسه.
(المسألة: 29) حول تغليظ الدية في الأشهر الحُرم أو مكّة المكرّمة:
أ ـ هل يختصّ بالقتل عمداً، أو أنّه يشمل شبه العمد أو الخطأ المحض أيضاً؟
ب ـ هل يختصّ بالمسلمين، أو يشمل أهل الكتاب أيضاً؟
ج ـ هل أنّ جهل القاتل بالحكم أو الموضوع له تأثير في موضوع تغليظ الدية؟
الجواب: القدر المتيقّن من تغليظ الدية هو الأشهر الحُرم وليس الحَرَم ولا مكّة المكرّمة، وفي تغليظ الدية لا يوجد فرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ، ولا فرق بين أن يكون القاتل مسلماً أو كافراً ذمّيّاً أو غير ذمّي، ولكنّ هذا الحكم في الحالات التي يكون فيها المقتول كافراً حتّى إذا كان ذمّيّاً ليس صحيحاً، ولا فرق
', '', 608), (4, 609, 'book', 'بين أن يكون القاتل جاهلاً بالحكم أو الموضوع أو غير جاهل.
(المسألة: 30) لو قطع شخص اليد اليمنى لشخص آخر وكان هو فاقداً لليد اليمنى تقطع يده اليسرى، وإذا كان فاقداً لليد اليسرى قطعت رجله، وبعد هذه المقدّمة هل يمكن تنفيذ هذا الحكم في موضوع الرِجل وباقي الأعضاء الزوجيّة في البدن؟ مثلاً: إذا لم تكن للمجرم رجل يُمنى وكان قد قطع الرجل اليمنى لشخص آخر ففي هذا المورد هل تقطع رجله اليسرى ابتداءً، وإذا لم تكن لديه رجل يسرى هل تقطع يده؟
الجواب: لا يوجد لدينا دليل على قطع اليد بدلاً عن الرجل بالنسبة لجناية مَن ليس لديه رجل، بل إنّ دليل قطع الرجل بدلاً عن اليد بالنسبة لجناية مَن ليس لديه يد ضعيف أيضاً.
ولكن بصورة عامّة في الأعضاء الزوجيّة كاليدين والرجلين والعينين وأمثالها إذا قطع الجاني أحد أفراد تلك الأزواج ولم يكن يمتلك ذلك الفرد يجوز أن يقطع فرده الآخر قصاصاً، أوّلاً: طبقاً للقاعدة؛ لأنّه مع عدم وجود الفرد الأوّل فإنّ قطع الفرد الثاني يعدّ قصاصاً عرفاً. وثانياً: لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس الواردة في مورد العين.
(المسألة: 31) في حالة يأس المجنيِّ عليه من حياته هل بإمكانه أن يوصي بإبدال القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو؟ وهل تكون مثل هذه الوصيّة نافذة؟
الجواب: القصاص حقّ الوارث وليس حقّ المقتول؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً...﴾(1)، إذن لا مورد لوصيّة المقتول بإبدال القصاص إلى الدية أو المصالحة أو العفو.
(المسألة: 32) ما هو حكم من يسبّ الله في حالة عصبيّة؟ وما هي وظيفة من يسمعه؟
الجواب: يرفع أمره إلى المحاكم الشرعيّة إن أمكن بلا حرج، وإلّا يكتفى بوعظه ونصيحته.
$
', '(1) الإسراء، الآية: 33.
', 609), (4, 610, 'book', '
$
', '', 610), (4, 611, 'book', 'المعاملات
17
$
', '', 611), (4, 612, 'book', '$
', '', 612), (4, 613, 'book', '(المسألة: 1) شخص كفل آخر لدى الحكومة الظالمة، ثمّ خرج المكفول من بلد الكفيل، ويحتمل أنّ الحكومة إذا طلبت الكفيل وأرادت منه المكفول ولم يحضره تؤذيه، فهل يجب على المكفول الحضور رغم خوف الضرر على نفسه من الحكومة الظالمة؟
الجواب: إن كان قد تعهّد للكفيل بالحضور متى ما أرادته الحكومة فالأحوط الوفاء بالعهد إن كان تركه يوجب خطراً حقيقيّاً على الكفيل.
(المسألة: 2) ما هو حكم مَن أقرَّ بمال في ذمّته لشخص ثمّ أنكر إقراره بعد وفاة المقرّ له؟
الجواب: لو ادّعى الوارث أنّ هذا إنكار بعد الإقرار وأنكر المقِرّ إقراره السابق وقع النزاع بينهما، ولا بدّ من الترافع في ذلك لدى حاكم الشرع.
(المسألة: 3) أعمل في محلّ وأرى بعض العمّال يسرق، ولكونهم يملكون القدرة على طردي من العمل فهل لي أن آخذ جانب الصمت ولا اُخبر أحداً؟
الجواب: إن كان الكلام يشكّل الخطر عليك جاز لك السكوت.
(المسألة: 4) هل توصيل السلام ـ إذا كلّفني شخص بتوصيل السلام لشخص آخر ـ واجب، أو لا؟
الجواب: إن التزمت له بالإيصال فالأحوط وجوباً الوفاء.
(المسألة: 5) يقول بعض المفسّرين بأنّ الاستجارة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ
', '', 613), (4, 614, 'book', 'مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ﴾ محصورة بحال أن تكونمقدّمة لدراسة المستجير لأحكام الدين والتفقّه ثمّ ينطلق لتبليغه، فهل تتبنّون مثل هذا الرأي؟
الجواب: يكفي كونه بصدد التفقّه لأيّ لون من ألوان المعرفة الإسلاميّة، وأمّا في غير ذلك فإعطاؤه الأمان وعدمه راجع إلى باب المصالح والمفاسد، ولو اُعطي الأمان وجب الوفاء.
(المسألة: 6) ما هو الضابط في التمييز بين الحقّ والحكم؟
الجواب: هذا بحث علميّ بمعنى الكلمة، ولا يُسأل بهذا الشكل في رسالة من هذا النمط، وقد قالوا: «إنّ الحكم ما لا يقبل الإسقاط، والحقّ ما يقبل الإسقاط»، وأيضاً قالوا: «إنّ الحكم ما لا يورث، والحقّ ما يورث»، وقالوا: «إنّ الحكم ما لا يمكن مقابلته بالمال، والحقّ ما يمكن مقابلته بالمال».
(المسألة: 7) هل الروايات التي تقول بأنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج صحيحة؟
الجواب: ليست صحيحة.
(المسألة: 8) في بعض المجالس الحسينيّة النسائيّة يكون صوت الخطيبة عالياً بنحو يسمعه الأجانب فما هو الحكم؟ علماً أنّ ارتفاع الصوت أمرٌ لازم في المجالس ولا يمكن للخطيبة الإلقاء بصوت خافت.
الجواب: إن لم يكن صوتها مسموعاً من قبل الرجال، أو كان مسموعاً منهم ولكن لم يكن مثيراً لهم لم يكن فيه إشكال.
(المسألة: 9) لمن تكون صلة الرحم الواجبة؟
الجواب: تجب صلة القريبين رحميّاً عرفاً، كالآباء، والأولاد، والإخوة، والأخوات، والأعمام، والأخوال، وأولادهم، وما إلى ذلك في الطبقات القريبة.
$
', '', 614), (4, 615, 'book', '(المسألة: 10) قبل فترة قصيرة حرّرتم إجازة للقضاء لأحد العلماء، فهل معنى ذلك أنّها شهادة له بالفقاهة، أو أنّكم لا تشترطونها في القاضي، وعلى الفرض الأخير كيف يتأتّى له القضاء بين المتخاصمين؟
الجواب: القاضي إن كان فقيهاً صحّ له القضاء بفتواه، وإن لم يكن فقيهاً لا يجوز له القضاء إلّا بإذن من قبل الفقيه الجامع للشرائط، فلو أذن له فقيه جامع للشرائط وقيّده بالقضاء وفق فتوى الآذن، وجب عليه التقيّد في قضائه بفتاوى الآذن، ولو لم يقيّده بشيء من هذا القبيل صحّ له القضاء بفتاوى من يقلّده، أمّا إذني لأحد بالقضاء فلا يدلّ على كونه فقيهاً.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
$
', '', 615), (4, 616, 'book', '$
', '', 616), (4, 617, 'book', '$
', '', 617), (4, 618, 'book', '$
', '', 618), (4, 619, 'book', '$
', '', 619), (4, 620, 'book', '$
', '', 620), (4, 621, 'book', '$
', '', 621), (4, 622, 'book', '$
', '', 622), (4, 623, 'book', '$
', '', 623), (4, 624, 'book', '$
', '', 624),